استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

4 من 5/عمدة الأحكام/كتاب الرضاع/ حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت../الشيخ صالح الفوزان

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امة
0:24سوداء فقالت قد ارضعتكما تذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فاعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت او قد ارضعتهما فنهاه عنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه
0:59بقي في كتاب الرظاع هذا الحديث الحديث الذي بعده في الحظانة نقف على الباب الذي بعده وهو باب القصاص. لان الوقت لا يتسع للدخول في لا بالقصاص فنأخذ الحديثين في هذا الدرس وبقية الوقت يكون في الاجابة على
1:29اسئلة هذا الحديث عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت يعني عقدت على امرأة ام يحيى عقدت على ام يحيى بنت ابي ايهاب تزوجتها فجاءت امة سوداء. امة يعني مملوكة
2:02سوداء فقالت قد اروعتكما فجاء عقبة الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه ولم يجبه ثم انه تنحى ثم جاء مرة ثانية الى النبي صلى الله عليه واله وسلم
2:30فسأله مرة ثانية لانه في حاجة الى السؤال وصاحب الحاجة يلح حتى يحصل على حاجته النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية اجابه فقال كيف وقد زعمت انها قد
2:55ارظعتكما فهذا الحديث فيه دليل على ان الرضاع يحرم وان والمرأة او الرجلين او او امرأتين اذا رضع من امرأة واحدة صارا اخوين. ان الرضيعين اذا رضعا من امرأة واحدة صارا اخوين
3:28من الرضاعة فلا يجوز التزاوج بينهما لقوله صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل والله جل وعلا يقول في المحرمات واخواتكم من الرضاعة
3:59فهذه صارت اختا لهذا الرجل فلذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم لفراقها. فدل على انه اذا ثبتت الرضاعة بين الزوجين انه يفرق بينهما وان ما مضى من عشرته لها ووطئه لها
4:27يعذر فيه بالشبهة. يعذر فيه بالشبهة. والاولاد له. يلحقون به يلحقون به لانه بشبهة فيلحق الاولاد به ويحفظ نسبهم. وفي الحديث دليل على انه يقبل كرضع شهادة امرأة واحدة. يقبل شهادة امرأة واحدة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد شهادة
5:02هذه المرأة وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله انه يقبل في الرضاعة امرأة واحدة اذا كانت ثقة والجمهور على ان على انه لا يقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاعة لابد من
5:22او عدة نساء وحملوا تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الزوجين على انه من باب الاحتياط واجتناب الشبهة لا انه من باب التحريم هذا جوابهم عن هذا الحديث انه من باب الاحتياط ودرء الشبهة واما عند الامام
5:48احمد سيرى انه للتحريم. وان الشهادة المرأة واحدة يكفي لان الرضاع من الامور التي لا يطلع عليها الا النساء. لا يطلع عليها الا النساء وهي لم تقل ان فلانة ارضعتكما وانما تقول انا انا ارظعتكم. فهي اقرت بان
6:15فارضعتهم فيفرق بينهما. ودل على ان المرأة ولو كانت مملوكة تقبل كعادتها اذا كانت اذا كانت ثقة نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.