2 من 8/عمدة الأحكام/كتاب اللعان/ أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها /الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
0:00وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم
0:20وقضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. نعم. القذف اما ان يكون بالقول ان يقول رأيتها تزني واما ان يكون بالكناية يعني يقول هذا الولد ليس مني. هذا معناه انه زانية
0:43آآ القذف يكون بالصريح اللفظ ويكون بالكناية. فاذا قال هذا الولد ليس من فانه يقام اللعان بينهما فاذا تم فانه ينتفي الولد عن الزوج. ويكون تابعا الولد ما يضيع ما يضيع لازم يتبع احدهما فيتبع المرأة لانها ولدته المرأة
1:13يقينا والله اعلم انها ولدته من زوجها او من غيره. انما هي ولدته يقينا فهو ابنها. اما الرجل تم فلذلك لا يلحق به. نعم. ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. هذا من
1:33اثار اللعان ايضا انه ان الولد ينتفي ينتفي عن الزوج. ويلحق بالمرأة. نعم. وعن ابي هريرة يرثها وترثه ويكن محرما لها نعم