3 من 6/عمدة الأحكام/كتاب الطلاق/حديث/العِدَّةِ/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
0:00باب العدة عكس بيعة الاسلمية رضي الله عنها انها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر ابن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشف
0:20ان وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب. فدخل عليها ابو السنابل ابن رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك ترجين والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر. قالت سبيعة
0:50الله ينور. قال السبيعة فلما قال لي ذلك جمعت جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت
1:10وامرني بالتزويج ان بدا لي. قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت. وان في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم. هذا حديث شبيعة الاسلامية. انها
1:30فكانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه. وكان من المهاجرين وممن شهد بدرا توفي رضي الله عنه في حجة الوداع. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس مستعجل قوله
1:50الى هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة وهو قد هاجر منها. فهذه امرأته اما توفي في الحال وضعت حملها. توفي عنها وهي حامل فوضعت حملها. وفهمت ان
2:10بوضع حملها خرجت من العدة عدة الوفاة وتزينت تزينت لانها خرجت من ودل على ان المعتد للوفاة لا تتزين كما يأتي في الاحداث فهي فهمت بفقهها انها انتهت عدتها بوظع الحمل. استدلالا بقوله واولاة الاحمال هجلهن ان يظعن حملهن
2:40الاية عامة في المطلقة وفي المتوفى عنها فهمت ذلك فلقيها رجل يقال له ابو السنابل ابن بعكت فانكر عليها وقال لها لا تخرجي من العدة الا بعد مضي اربعة اشهر وعشرة ايام. عملا بقوله تعالى
3:04والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وذلك لان المرأة في الشهر الرابع في الشهر الرابع يتحرك جنينها وينفخ فيه الروح وينفخ فيه الروح. فاذا تم لها اربعة اشهر وعشرة ايام وهل عشرة
3:34احتياطية ولم يتحرك فيها شيء فهذا دليل على خلو بطنها فتخرج من العدة. تخرج من العدة والسنابل اخذ بظاهر هذه الاية. وسبيعة اخذت بالاية الاولى واناس الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فلا شك ان كل واحد اخذ باية من القرآن. فلذلك اشكل
4:04عليها كلام او ابي السنابل فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله فاخبرها بان انها قد خرجت من العزة بوضع الحمل. فتكون اية وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن مخصص
4:24لاية يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا انها في غير الحامل اربعة اشهر وعشر في غير الحامل. واما وضع الحمل فهو للحامل بعد الوفاة. فدل هذا الحديث على ان الانسان يجب عليه ان لا يأخذ باية او يترك الاية الاخرى
4:54بل لابد من من حمل المطلق على المقيد والخاص على العامة. اما من بالدليل دون ان ينظر هل هو منسوخ او مخصص او مقيد؟ فهذا من الذين يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم. فالقرآن يفسر بعضه بعضا ويقيد بعضه بعضا. هذا
5:24يحتاج الى فقه والى بصيرة ولا يقدر على هذا الا اهل العلم الراسخون في العلم. اما المبتدئون في طلب العلم فيأخذون بالاطراف ولا يردون بعض النصوص الى بعض فيقعون في الضلال
5:44فهذه قاعدة عظيمة. يجب على طلبة العلم ان يفطنوا لها. وان لا يأخذوا بظاهر اية او حديث فيعلم انه غير منسوب وانه غير مقيد وانه غير مخصص. لان لا يكونوا من الذين يأكلون بالمتشابه
6:04ويتركون المحكم. ودل هذا الحديث على ان الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل سواء في الطلاق او بالوفاة. سواء في الطلاق او في الوفاة. وان لها ان تتزوج بعد ان تتزوج بعد وضعها ولو وضعت بعد الوفاة بلحظة لها ان
6:34تزوج حتى ولو كانت في دمها يعني في نفاسها يعقد عليها لا بأس ولكن لا يقعها حتى تخرج من النفس. اما العقد فيصح. ولذلك يصح العقد على الحائض. يصح العقد على النفساء
6:54ولكن لا يطأها الا بعد انقضاء الحيض او النهز. وهذا فقه عظيم يفوت على كثير من غير المتمكنين في العلم فهمه والاحاطة به فهذا مما يدل على انه يجب على طالب العلم التريث في
7:14ولا يستعجل في الاستدلال بل عليه البحث تريث وسؤال اهل العلم عما اشكل عليه لا يبث في الامور بناء على اول فهمه. نعم قالت سبيعة فلما قال لي ذلك نعم يقول قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي
7:41ماتوا علي ثيابي هذا فيه دليل على ان المرأة تلبس ثيابها عند الخروج وتتستر انها عند الخروج تتستر بثيابها ولا تخرج وهي سافرة. او خفيفة اللباس. لانها فتنة نعم