26 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/النهى عن بيع الفضة بالفضة / الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
0:00الذي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سواء وقال هكذا سمعتم. نعم الحديث فيه مسألتان المسألة الاولى تحريم ربا الفضل ببيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة
0:42اذا بيع الربوي بجنسه فلا بد من التساوي كما سبق مثلا بمثل سواء بسواء ولا تشف بعظها على وزنا بوزن ولا تشفوا بعضها على بعض. والمسألة الثانية انه يجوز بيع العملة بعملة اخرى
1:04لكن ويجوز التفاضل. يجوز التفاضل بينهما لاختلاف الجنس ولكن لابد من التقابظ في المجلس نعم بارك الله فيك. نعم الرهن مأخوذ من رهن المكان اذا اقام فيه وبقي فيه والماء الراهن هو الماء الراكد
1:34الذي لا يجري فالرهن هو الثبوت والاستمرار والمراد به هنا توثيق الديون الرهن هو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها وتوثيق هو توثيق فالله امر بالكتابة يا ايها الذين امنوا اذا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه
2:05هذا توثيق الكتابة في الديون. ثانيا اخذ الرهن بالديون. هذي وثيقة ثانية ان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وفي قراءة فرهن جمع رهن فرهن مقبوضة فالرهن وثيقة يتخذها الدين عنده حتى يسدد له دينه
2:35اما اذا عجز المدين او ماطل بالتسديد فانه يرجع الى الرهن. فان كان من جنس الدين فانه يؤخذ الدين من الرهن وان كان من غير جنسه فانه يباع الرهن ويسدد الدين من قيمته وان بقي شيء فانه يعطى للراهن
2:55لصاحبه والاية وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان الاية تدل على ان الرهن انما يؤخذ في السفر. لكن جاء في الحديث الذي بعده ان الرسول صلى الله عليه وسلم رهن في الحضر
3:15رهن درعه عند يهوده. فدل على ان القيد الذي في الاية ليس مقصودا. وان الرهن يؤخذ سواء في السفر او او في الحضر نعم