استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح الجامع الكبير : باب ماجاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع - الحديث 1177 || ماهر ياسين الفحل

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله
0:22باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن عبدالله بن ابي مريتة قال حدثني عبيد ابن ابي مريم عن عقبة ابن الحارث قال
0:44وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد احفظ. قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانا بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما
1:11وهي كاذبة قال فاعرض عني قال فاتيته من قبل وجهه فقلت انها كاذبة. قال وكيف بها وقد زعمت انها قد ارضعتكما دعها عنك قوله بعض ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرظا اي هل تجزئ ام لا تجزئ
1:34ثم قال حدثنا علي ابن حجر وهو علي ابن حجر ابن اياس ابن مقاتل بغداد السعدي ابو الحسن المروزي ولد عام اربع وخمسين ومئة وتوفي عام اربع واربعين ومائتين قال فيه النسائي
1:52ثقة المأمون قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم وهو اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم الاسدي ابو بشر ولد عام عشر ومئة وتوفي عام اربع وتسعين ومئة وهو ثقة عن ايوب وهو ايوب ابن ابي تميمة كيسان السختيان ابو بكر البصري
2:16ولد عام ثمان وستين توفي عام احدى وثلاثين ومئة وهو ثقة قد اثنى عليه تلامذته واقرانه وشيوخه حتى قال شعبة حدثني ايوب وكان سيد الفقهاء عن عبدالله بن ابي مليكة وهو عبدالله بن عبيدالله بن ابي مليكة زهير بن عبدالله بن جدعان ابو بكر
2:41توفي عام سبع عشرة ومئة وهو ثقة قال فيها ابو حاتم ثقة وقال فيها ابو زرعة ثقة وغيرهما من اهل العلم قد وثقه قال حدثني عبيد ابن ابي مريم وهو المكي المدني
2:55وهذا عبيد لا يعرف كما قال ابن المديني لكن ذكره ابن حبان في الثقات ولا يعتد بذكره له اياه اما الذهبي بالكاش فقال وثق على طريقته في من ذكره ابن حبان في الثقات
3:10اما ابن حجر فقد قال فيه مقبول وهذا الحديث في صحيح الامام البخاري من طريق اخر عن عقبة ابن الحارث وهو صحابي قال وسمعته من عقبة وتأمل كيف ان ابن ابي مليكة سمعه من عبيد بن عبيد بن ابي مريم ثم سمعه من عقبة مباشرة
3:37يقول ولكني لحديث عبيد احفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما ادعت هذا الادعاء فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانا بنت فلان فجائتنا امرأة سوداء
3:57فقالت اني قد ارضعتكما وهي كاذبة. يعني هي كاذبة فيما يغلب على ظنه قال فاعرظ عني اي اعرظ عنه النبي صلى الله عليه وسلم من اراده ان يحتاط في هذه الامور
4:10قال فاتيته من قبل وجهه فقلت انها كاذبة. قال وكيف بها وقد زعمت انها قد ارضعتكما؟ دعها عنك فهنا امره النبي صلى الله عليه وسلم بالمفارقة يعني احتياطا مع طبعا رواية البخاري كيف وقد قيل
4:34كيف وقد غظى عن وجه الدلالة من الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ يعني كيف وقد قالت بانها قد ارضعتكما قد جاء في حديث اخر ام يعني انه امره بتركها فدل على ترك الامر الذي يشتبه فيه مخافة ان يكون من المحرم
4:55لما قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور المشتبهات ثانيا من الامور التي تعين العبد على اجتذاب المعاصي تركه للامور التي يشك فيها فان فداءك راحة للقلب وسهولة في التخلص من الاثام
5:13ثالثا استدل بعض العلماء بهذا الحديث على الاخذ بشهادة المرأة الواحدة في قضية الرضاع ويؤخذ بيمينها رابعا دل الحديث على ان الرجل اذا تزوج امرأة من دون ان يعلم بانها اخته من الرضاعة فانه يجب عليه تركها بمجرد علمه بذلك
5:32ولا شيء عليه بعد تركها خامسا من الاداب التي ينبغي على من تصدر للفتوى ان يكون رفيقا بالناس سيعاملهم برفق ولين حتى يتقبلوا ما يأمرهم به من الاحكام من دون معارضة
5:48اذا الحديث فيه دليل على قبول شهادة المرضع اذا شهدت بالرضاع ولو لوحدها بشرط ان يكون عندها من الضبط والعدالة ما يؤهلها الى ذلك وقد ذهب بعض العلماء الى عدم قبول شهادتها اذا كانت واحدة
6:04ولكن ظاهر النصر يدل على المشروعية فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الرجل وزوجته لادعاء المرأة بانها قد ان رأت. طبعا حكم بذلك احتياطا حكم بذلك احتياطا
6:17الترمذي لما اورد الخبر قال حديث عقبة ابن الحارث حديث حسن صحيح قال وقد روى غير واحد عن هذا الحديث عن ابن ابي مريتة عن عقبة ابن الحارث ولم يذكر فيه عن عبيد ابن ابي مريم
6:32باعتبار انه راوي مجهول ولم يذكر فيها دعها عنك والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
6:48وقال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاعة وتؤخذ يمينه يعني من اجاز وقبل شهادتها مع يمينها وبه يقول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع حتى يكون اكثر وهو قول الشافعي
7:10وعبدالله ابن ابي بليطة وعبدالله ابن عبيدالله ابن ابي مليكة ويكنى ابا محمد وكان عبد الله بن الزبير استقظاه على الطائفة جعله قاظيا على الطائف وقال ابن جريج عن ابن ابي بريكة ادركت ثلاثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ادرك ثلاثين يروي عنهم
7:32يقول الترمذي سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع في الحكم ويفارقها في الورع وتأمل كيف انه قد نقل الفتية بالسند وجاءت فتوى وشيع بن الجراح موافقة لهذا الخبر انه يتركها الورع
7:53واما الذي يجب يعني وجوبا ويكتب به قضاء شهادة امرأتين قال وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.