استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح الجامع الكبير سنن الترمذي : باب ماجاء في لبن الفحل - الحديث 1174 || ماهر ياسين الفحل

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله
0:21حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن انس وحدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا ما لك بن انس عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس انه سئل عن رجل له جاريتان ارضعت احداهما جارية والاخرى غلاما
0:47ايحل للغلام ان يتزوج بالجارية؟ فقال لا اللقاح واحد ثم قال الترمذي وهذا تفسير لبن الفحل وهذا الاصل في هذا الباب وهو قول احمد واسحاق قوله حدثنا قتيب وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني
1:13قال حدثنا مالك هو الامام مالك والخبر في موطأه حاء وهذه حاء التحويل وحدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا ما لك بن انس السند الاول عالي والثاني نازل عن ابن شهاب وهو الزهري ونحن نعلم بان الامام مالك قد اكثر الرواية عن شيخه الزهري
1:38عن عمرو بن الشريد وهو عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي ابو الوليد الطائفي وهو ثقة عن ابن عباس وهو الحبر والبحر وترجمان القرآن انه سئل عن رجل له جاريتان اي امتان
1:54ارضعت احداهما جارية والاخرى غلاما نعم وهنا معنى جارية صبية والاخرى غلاما اي الاخرى ارضع صبيا ايحل للغلام ان يتزوج بالجارية؟ فقال لا. اللقاح واحد ومعناه هو اللقاح اسم ماء الفحل اراد ان ماء الفحل الذي حملت منه واحد
2:23واللبن الذي ارضعته كل واحدة منهما كان اصله ماء الفحل باعتبار لولا ماء الفحل لما حصل التخصيب للبويضة ولا ما حصل وجود اللبن عند هذه المرأة ماء وهذا الاثر اثر صحيح لن يحكم عليه لكن اسناده صحيح
2:47اذا ايها الاخوة اذا ارتظع الطفل او الطفلة من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها من الرضاعة باتفاق العلماء بالتحريم والحرمة يعني هذا ولدها في التحريم والحرمة وليس في الميراث والنفقات. وصار الرجل الذي در هذا اللبن ببطئه
3:13اذى لهذا المرتظع من الرضاعة باتفاق الائمة المشهورين شف هنا باتفاق المشهورين بخلاف لما قال وهذا تفسير لبن الفهلي وهذا الاصلي في هذا الباب وهو قول احمد واسحاق ليس فقط احمد واسحاق بل هو عليه
3:30جماهير اهل العلم لم يخالف في هذا الا نزر يسير وهذا يسمى لبن الفحل. وقد ثبت ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر بالاحاديث السابقة واذا صار الرجل والمرأة والدي المرتظع صار كل من اولادهما اخوة للمرضع
3:56يعني كل اذا صار الرجل والمرأة المرأة المرضعة والاب زوجها والدي المرتظع صار كل من اولادهما اخوة لهذا الرظيع سواء كانوا من الاب فقط او من المرأة او منهما او كانوا اولادا لهما من الرضاعة
4:22فانهم يصيرون اخوة لهذا المرتفع يصيرون اخوة لهذا المرتظع من الرضاعة حتى لو كان لرجل امرأتان فارضعت هذا طفلا وهذه طفلا. كانا اخوين ولم يجز لاحدهما التزوج بالاخر وهذا عليه جمهور علماء المسلمين. نعم
4:46وهذه الفتيا هي هذه لما قال اللقاح واحد ولا فرق باتفاق المسلمين بين اولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة. وبعد الرضاعة باتفاق المسلمين فهذه
5:02مسألة مهمة جدا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.