استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

44 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الفرائض/أسباب الأرث,الورثة/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اقصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الرابع والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة
0:20السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله
0:34الله كتاب الفرائض اي المواريث المراد بالفرائض والمواريث. سميت فرائض لان الله سبحانه فرضها بمعنى انه حددها وقدرها ولم يترك ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم. بل هو الذي فرضها وقدرها
1:04حددها فسميت فرائض والفرظ لغة القطع قال فرظ الحبل الخشبة اذا قطعها يطلق الفرض ايضا ويراد به التقدير فرض الله كذا بمعنى قدره ويطلق الفرض ويراد به الواجب. فيقال مثلا
1:32الصلوات الخمس فرض اي واجبة الفرائض من النوع الاول وهي التقدير والحد وعلم الفرائض علم جليل. لانه بواسطته يعطى ذوي الحقوق حقوقهم الشرعية فلا بد من تعلمه وتعليمه قد حث النبي صلى الله عليه وسلم
2:03على تعلمه وتعليمه واخبر انه اول علم ينسى حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من فلا يجدان من يحكم بينهما او يفصل بينهما وذلك لصعوبته لانه علم ينسى علم ينسى
2:31لا يكفي فيه الحفظ لابد فيه من المران علم الحساب ولابد فيه من المذاكرة دائما والا فانه ينسى فهو علم رياضي مثل النحو. رياضة فكرية ليس المقصود منه الحفظ فقط قد يحفظه الانسان ولا يحسن
3:05تطبيقه قد يحفظ احكامه لكن لا يحسن تطبيقه الا بالمران و الامثلة ولهذا كان العلماء يدرسونه يدرسون احكامه ثم يعطون الطلبة امثلة يسمونها القسمة امثلة كأن يقول هلك فلان عن كذا وكذا
3:41فما فكيف تقسم هذا المثال ليختبروا طلابهم هل يستطيعون تطبيق ما حفظوه او لا قليل من الطلاب من يتقن التطبيق وان كان يتقن الحفظ فهو علم رياضي رياضة فكرية مثل علم الحساب ومثل علم النحو
4:12وهو تاج الى المداومة على مذاكرته ولهذا كان الصحابة يكثرون من تباحث فيه ويكثرون فيه من المذاكرة فيما بينهم وعلماء من بعدهم ولكن الان قلت العناية بهذا العلم لانه يحتاج الى صبر ويحتاج الى مداومة ويحتاج الى والناس في هذه الازمان
4:50منشغلون في دنياهم وفي لهوهم ولعبهم ولا يصبرون على مشقة تعلم الفرائض وتعلم النحو ولذلك هذان العلمان اندرسا الان الا ما شاء الله وحتى التدريس الذي يكون في المدارس وفي المعاهد وفي كليات تدريس ضعيف
5:17لا يحصل به المقصود لا يحصل المقصود به انما هو مرور على الابواب من غير تمرين ومن غير اتقان لتطبيقه مثل النحو ايضا النحو ما هو بالمقصود الحفظ فقط المقصود التطبيق والاعراب
5:44الاعراب ببيان الفاعل والمفعول مفعول به والمفعول له والحال المفعول لاجله المفعول المطلق فلا بد من بضرب امثلة للطالب ويسمونها الاعراب يقول له اعرب كذا ويعطيه مثالا فيعربه فاما ان يصيب واما ان يخطئ
6:14وهو كذلك من العلوم الصعبة التي تحتاج الى صبر الى تحمل فلذلك نفر كثير من الناس عن هذين الفنين فن النحو وفن الفرائض نعم كتاب الفرائض اسباب الارث اسباب الارث
6:39الاسباب جمع سبب. وهو ما يتوصل به الى غيره او يتوصل به الى غيره هذا من ناحية اللغة من ناحية الاصطلاح السبب ما ما يلزم من عدمه العدم فالذي ليس فيه سبب للارث لا يرث. يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود
7:06ولا عدم لذاته هذا هو السبب واسباب الميراث المتفق عليها ثلاثة اسبابه ثلاثة نكاح وولاء ونسب ولهذا يقول الناظم اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب
7:38هذه الثلاثة نكاح توارث الزوجان والولاء المعتق يرث العتيق والنسب وهي القرابة القرابة فهذه هي اسباب الميراث المتفق عليها نعم واسباب الارث رحم ونكاح وولاء رحمه والنسب نعم رحم ونكاح وولاء
8:09نعم الرحم هو القرابة والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح يتوارث به الزوجان من الجانبين والولاء وهو العتق ويورث به من جانب واحد من جانب المعتق واما العتيق فلا يرث معتقه. نعم
8:34وموانعه موانعه ثلاثة ايضا الموانع جمع مانع وهو ما يلزم من وجوده عكس السبب ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هذا هو الموانع
8:56وهي ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين ولهذا قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين رق وهو عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر
9:29لان المسلمين اذا استولوا على اولاد الكفار ونسائهم في الغزو فانهم لا يقتلون مثل ما تقتل المقاتلة من الكفار وانما يسترقون فيكونون ملك يمين للمسلمين ملك يمين فهو عجز حكمي ليس عجزا حسيا
9:59في جسمه وانما هو عجز حكمي فرضه الله عليه حكم به عليه سببه الكفر عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر. ويثبت الرق على على المسبي ويثبت على فروعه مهما نزلوا ولا يرتفع الا بالعتق. عجز حكمي يقوم بالانسان
10:25سببه الكفر هذا هو الرق الرقيق لا يرث ولا يورث لانه لا يملك ملكه لسيده والقتل اذا قتل الوارث مورثه فانه لا يرث منه سواء قتله عمدا او خطأ فالقتل الذي يوجب قصاصا اودية او كفارة
10:55يمنع الميراث وذلك سدا للذريعة لئلا يأخذ الطمع بعض ضعاف النفوس فيقتل مورثه من اجل ان يرث ماله فالشارع سد هذا الباب وفي الحديث ليس للقاتل من الميراث شيء سدا للذريعة
11:22فالقاتل سواء كان خطأ او عمدا او تسببا لا يرث من المقتول وذلك لاجل الحفظ على حياة على حياة الناس نعم رق وقتل واختلاف دين خلاف الدين بين القريب وقريبه يمنع من الميراث
11:47الكافر لا يرث في المسلم والمسلم لا يرث الكافر باختلاف الدين بينهما لان اذا اختلف الدين انقطعت الموالاة والمناصرة بين الكافر والمسلم وبناء على ذلك لا توارث بينهما نعم وموانعه قتل ورق واختلاف دين
12:19نعم واركانه اركانه وارث ومورث وموروث. كانوا ثلاثة. وارث ومورث وموروث وهو التركة نعم فان اختل ركن فلا ميراث ان اختل ركن من هذه الثلاثة فلا ميراث نعم واركانه وارث ومورث
12:50ومال موروث نعم اركانه وارث ومورث ومال موروث وهو التركة نعم. وشروطه تحقق موت مورث نعم يشترط للارث شروط اولها تحقق موت المورث لانه ما دام حيا فماله له لابد من تحقق موته ما يكفي الشائعات والظن ويثبت موته اما بمشاهدة
13:23واما باستفاضة توجب العلم لانه مات هذا الشرط الاول موت مورث تحقق حياة وارث هذا الشرط الثاني تحقق حياة وارث حين موت المورث ولو نطفة في الرحم اما اذا ما وجد الوارد مت المورث
13:45فانه لا يرث يشترط حياة الوارث عند موت المورث حتى ينتقل المال اليه. نعم وشروطه تحقق موت تحقق موت مورث وتحقق وجود وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للارث والثالث من شروطها العلم بالجهة المقتضية للاثمائي يعني الاسباب التي مرت. ما هو السبب؟ هل هو زوجية
14:17هل هو قرابة؟ هل هو ولا لازم معرفة سبب الارث لازم من معرفة سبب الارث تحققه ما يكفي الدعوة يقول انا وارث لفلان لابد من بيان ما هو سبب الارث ما هي علاقتك بفلان
14:38ولازم من ثبوت ما يدعيه نعم والورثة ذو فرض الورثة قسمان اصحاب فروظ وعصبات اصحاب الفروض هم الذين فرض الله نصيبهم في القرآن الكريم والفروظ ستة ثبتت بالنص النصف والربع
15:07والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله وفيه فرض سابع ثبت بالاجتهاد لا بالنص وهو اه في باب الجد والاخوة وفي احدى المسألتين العمريتين كما يأتي بيانه
15:37هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله والفرظ الذي ثبت بالاجتهاد لا بالنص كما يأتي هذا هذا الفروض. وين يذهب ما بقي؟ يذهب للعاصي. قال صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها
16:02فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر لاولى رجل يعني اقرب رجل والعصبات لهم جهاد لهم جهات يأتي بيانها نعم والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم نعم الثالث ذوي الارحام وهم القرابة
16:30المتعلقة بالنساء مثل الاخوال والخالات والاجداد والجدات من قبل الام الاجداد ولا الجدات صاحبات فرظ لكن الاجداد من قبل الام هؤلاء يقال لهم ذوو الارحام والاخوة لام من ذوي الارحام لكن الله فرض لهم
16:55لا الله فرض لهم وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت. يعني من الام. فلكل واحد منهم السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
17:09فهم من ذوي الارحام لكن الله فرض لهم فرضا وكذلك الجدة من قبل الام هي من ذوي الارحام ولكن الله فرض لها السدس نعم فذوو الفرظ عشرة نعم عددهم يعني على سبيل الاجمال عددهم عشرة
17:29نعم الزوجان الزوجان نعم الزوج له النصف اذا لم يكن للزوجة ولد والربع اذا كان لها ولد والزوجة لها الربع اذا لم يكن لزوجها ولد ولها الثمن مع الولد. نعم. والابوان والابوان
17:51ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث يعني والباقي للاب نعم. والجد والجدة والجد من قبل الاب. الجد من قبل الاب ياخذ حكم الاب
18:17اذا انفرد اخذ المال كله. اذا وجد مع الولد فانه يأخذ السدس فرضا وما بقي تعصيبا هذا الجد مثل الاب والجد مثل الاب عند فقده نعم والجدة الجدة لها السدس لان
18:42لانها بمنزلة الام لكن ليست مثل الام لها تارة لها السدس وتارة لها الثلث اما الجدة فليس لها الا السدس دائما وابدا وان كثرنا تشاركنا في السدس اذا استوت درجتهن
19:01وان تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثاتي فالسدس بينهن بالسوية بالقسمة العادلة الشرعية. هذا نصيب جدات ثبت بالسنة نعم والبنت بنت الصلب بنت الابن يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
19:26فان كانت واحدة فلها النصف البنت لها النصف وللبنتين وان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فللبنت الواحدة النصف وللبنتين فاكثر الثلثان وان كانت بنت وبنت ابن فالبنت لها النصف والبنت الابن لها السدس تكملت
19:53الثلثين نعم والبنت وبنت الابن بنت الابن اذا فقدت البنت لها النصف البنت التي اعلى منها فلها النصف اما ان كان في بنت اعلى منها فالبنت التي اعلى منها لها النصف وبنت الابن النازلة لها السدس تكملة الثلثين. نعم
20:17والاخت الاخت والاخت من كل جهة سواء كانت شقيقة او لاب او لام لكن الشقيقة او لاب لها النصف وله اخت فلها نصف ما ترك في اخر السورة يستفتونك ولله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت
20:47فلا نصف ما ترك وان كانت اثنتين فلهما الثلث وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. وان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوة الرجال ونساء وللذكر مثل حظ الانثيين من باب التعصيب بالغير
21:06من باب التعصيب بالغير فهي وارثة اما بالفرض واما بالتعصيب بالغير. او مع الغير كما يأتي هذه الاخت من اصحاب الفروض نعم والاخت وولد الام ولد الام كما سبق في اية الكلالة التي في اول السورة
21:27وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلا فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والاخوة الام يتساوى ذكرهم وانثاهم
21:46تساوى ذكرهم وانثاهم لانهم يرثون بالرحم المجردة ويتساوون الذكر والانثى لان الله قال فهم شركاء في الثلث. والشركة تقتضي التسوية نعم ولم يقل فللذكر مثل حظ الانثيين بل قال شركا
22:07نعم والفروض المقدرة في كتاب الله ستة عرفناها نعم. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس نعم فالنصف فرض خمسة اصحاب النصف خمسة خمسة انواع انتبهوا. الزوج ان لم يكن للزوجة ولد
22:31الصنف الاول الزوج يأخذ النصف بشرط بشرط عدمي وهو الا يكون للزوجة ولد. قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن
22:50نعم الزوج ان لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن. يعني سواء كان ولد صلب او نازل ولد ابن. فانه يحجب الزوج حجب نقصان من النصف الى الربع. نعم. والبنت الثانية من اصحاب النصف البنت
23:10يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الذكر مثل حال ذو الانثيين فان كانت واحدة فلها النصف. نعم البنت وبنت الابن بنت الابن لانها بنت بنت الابن تقوم مقام البنت عند عدم البنت
23:32لان بنت الابن بنت في الحقيقة لكنها بنت نازلة نعم مع عدم ولد الصلب ما ما يشترط في اخذ البنت او بنت الابن النصف اذا لم يكن معها اخوها معصب
23:52فانها تنتقل من الارث بالفرظ الى الارث بالتعصيب مع الغير للذكر مثل حظ الانثيين يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين هذا اذا كان مع البنات او بنات الابن اخوة لهن
24:10فانه يرثون الذكر مثل حظ الانثيين. نعم والاخت لابوين عند عدم الولد وولد الابن. الاخت لابوين بعد الاخت الشقيقة من اصحاب النصف الاخت لابوين تأخذ النصف لانها اخت فهي تنطبق عليها الاية لكن بشرط الا يكون معها اخوها الاخ لاب فان كان معها اخوها
24:36فانه يعصبها للذكر مثل حظ الانثيين وان كانوا اخوة رجالا ونساء وللذكر مثل حظ الانثيين. نعم. والاخت لابوين عند عدم الولد وولد الابن والاخت للاب عند عدم الاشقاء الاخوات يرثن النصف
24:58سواء كان كنا شقيقات او لاب بشرط عدم الولد الا يكون الا يكون للميت ولد. فان كان الولد ذكرا ان كان الولد ذكرا فليس لهن شيء الا ان كان معهن اخوهن يعصبن
25:17بالغير واما اذا كان الولد الموجود بنات او بنت الاخت تأخذ تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير تعصيبا مع الغير والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. هذا يسمى التعصيب مع الغير
25:41اذا وجد بنت واخت فللبنت النصف والباقي للاخت تعصيبا وجد بنتين للبنتين الثلثان والباقي للاخت تعصيبا. نعم وهكذا. نعم والربع فرض اثنين الربع فرض اثنين الزوج ويأخذه بشرط وجود الفرع الوارث للزوجة
26:08شرط وجودي والزوجة تأخذه بشرط عدمي وهو عدم وجود الفرع الوارث للزوج. نعم والربع فرض اثنين الزوج مع الولد او ولد الابن نعم مع الولد والولد يشمل الذكر والانثى فاذا كان للزوج ولد منها او من غيرها يعني ابن او بنت
26:31الزوجة تأخذ الثمن وكذلك الزوج اذا كان بزوجته ولد سواء ابن او بنت فانه ينتقل الى الربع ينتقل من النصف الى الربع. وهذا ما يسمى بحجم نقصان نعم والزوجة فاكثر من عدمهما. الزوجة فاكثر
26:55الزوجة ليس لها الا الربع او الثمن الا الربع او الثمن ولو كثرنا الى ثلاث او الى اربع او ثنتين يشتركن. يشتركن في الربع ويشتركن ايضا بالثمن ليس لهن غيره
27:14نعم وان وصلنا الى اربع لا يزيد فرضهن بزيادة عددهن نعم والثمن فرض واحد وهو الزوجة فاكثر مع الولد او ولد الابن. والثمن فرض الزوجة ليس للثمن الا صنف واحد وهو الزوجة او الزوجات مع وجود
27:39الفرع الوارث للزوج من ابننا وبنت او ابن ابن او بنت ابن يكون لها الثمن. ان كانت واحدة انفردت به وان كان معها زوجة او زوجات اخر اشتركن في الثمن
27:56نعم والثلثان فرض اربعة. ثلثان فرض اربعة البنات وبنات الابن والاخوات الشقايق والاخوات لاب هذه اصناف اصحاب الثلثين نعم والثلثان فرض اربعة البنتين فاكثر وبنتي الابن فاكثر والاختين لابوين فاكثر
28:23والاختين لاب فاكثر اربعة اربعة اصناف وهذا مأخوذ من قوله في البنات فان كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وفي الاخوات في قوله فان كانت اثنتين فلهما الثلثان
28:43مما ترك نعم والثلث فرض اثنين. ثلث فرض اثنين برظو اثنين الاخوة لام الاخوة لام والام فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث قال في الاخوة لام لكل واحد منهما السدس
29:07فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث نعم والثلث فرض اثنين ولدي الام فاكثر يستوي فيه ذكرهم وانثاهم والام حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الاخوة والاخوات
29:26ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث نعم وان كان له اخوة فلامه السدس نعم. لكن لها ثلث الباقي في العمريتين وهما
29:47ابوان وزوج او زوجة وهما وهما ابوان وزوج او زوجة نعم العمريتان نسبتا الى عمر. رضي الله عنه لانه هو الذي حكم بهما المسألة الاولى اذا وجد اذا وجد اب وام
30:11وزوج اب وام وزوج فيها نصف للزوج وللام الثلث والباقي للاب لو مشينا على ظاهر النصوص ومن شئنا على ظاهر النصوص كل تكون المسألة من ستة للزوجة النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان
30:37وللاب الباقي واحد زادت الام على الاب وهما في درجة واحدة وهذا لم ليس له نظير في الفرائض اذا استوى الذكر والانثى في درجة واحدة فاما ان يتساوى واما ان يكون للذكر مثل
30:56الظل الانثيين فلو اعطينا الام الثلث كاملا لفظلت على الاب وهما في درجة واحدة فلذلك اشكلت على عمر رضي الله عنه فقال يعطى الزوج النصف ثلاثة هذا لا شك فيه
31:19تعطى الام ثلث الباقي اذا اخذنا ثلاثة من ستة كم يبقى؟ ثلاثة تأخذ الام ثلث الباقي واحد وياخذ الاب الباقي وهو اثنان فصار للذكر مثل حظ الانثيين ورجع الى القاعدة الفرضية
31:39فهذا هذا العمرية الاولى العمرية الثانية زوجان العمرية الثانية ابوان وزوجة ابوان وزوجة اذا مشينا على ظاهر النصوص نعطي الزوجة الربع هذا لا اشكال فيه يبقى ثلاثة ان اعطيت الام
32:04ثلث اذا اعطيت الام ثلث المسألة زادت على الاب زادت على الاب فلا بد من حل لها لان لا تزيد على الاب. فيقولون من من اربعة المسألة آآ المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد
32:23وللام ثلث الباقي واحد وللاب الباقي اثنان. هذي العمرية الثانية نعم والسدس فرض سبعة السدس لا يستحقه سبعة اصناف انتبهوا لها. نعم. الام مع الولد او ولد الابن او عدد من الاخوة والاخوات
32:47الاول الام وتأخذه مع الولد او ولد الابن مع الولد او ولد الابن يحجبها من الثلث الى الى السدس اجبى نقصان تأخذه ايضا مع الجمع من الاخوة تأخذه وان كان له اخوة فلامه السدس مع الجمع
33:10من الاخوة نعم الاول الام الام مع الولد او ولد الابن او عدد من الاخوة والاخوات او عدد من الاخوة والاخوات لو كان الموجود اخوات حجبناها من الثلث الى السدس. نعم
33:29والجدة فاكثر مع تحاذ. الثاني من اصحاب السدس الجدة تأخذه بنص الحديث وبالاجماع لكن ان كان فيه اكثر من جدة فان كنا متساويات في الدرجة اشتركن في السدس وان كانت احداهن اقرب الى الميت
33:51اخذته وسقطت البعد. نعم وان تساوى نسب الجدات فكن كلهن وارثاتي. فالسدس بينهن سوية بالقسمة العادلة الشرعية نعم وبنت الابن فاكثر مع بنت الصلب. نعم الثالث بنت الابن مع بنت الصلب. فاذا وجد بنت وبنت ابن
34:15تأخذ البنت النصف تأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين. نعم واختم فاكثر لاب مع اخت لابوين. الرابع آآ الاخت لاب مع الاخت الشقيقة تأخذ الاخت الشقيقة النصف وتأخذ الاخت لاب السدس تكملة
34:40الثلثين. نعم. والواحد من ولد الام ويأخذه السدس الواحد من ولد الام وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت يعني من ام فلكل واحد منهما السدس
34:59نعم والاب مع الولد او ولد الابن نعم ويأخذ السدس ايضا الاب مع وجود الولد او ولد الابن لان الولد او ولد الابن يحجب الاب من تحجب الاب من آآ يعني اذا كان ذكرا
35:23اذا كان الفرع الوارث للميت ذكرا حجب الاب من التعصيب الى الارث بالفرظ هذا يسمى حجب انتقال انتقال من فرض الى فرض اقل منه فيأخذ السدس مع ذكور الولد او ولد الابن اما اذا كان الموجود بنت
35:48او اكثر فانه يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا من بقي شيء فالاب له ثلاث احوال. الحالة الاولى اذا انفرد حاز جميع المال واذا وجد مع اصحاب فروظ اخذ ما ابقت الفروض واذا استغرقت الفروض اخذ السدس نعم
36:14والاب مع الولد او ولد الابن والجد كذلك الجد مثل الاب والجد والجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده نعم مثل الاب ينزل منزلة الاب لانه اب في الحقيقة. نعم. فصل والجد مع الاخوة والاخوات لابوين او
36:38الا نخليه للدرس القادم هذا يسمى باب الجد والاخوة وهو من اصعب ابواب الفرائض. باب الجد والاخوة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اولاد الميت واولاد بنيه يحجبون الام من الثلث الى السدس بجامع الولد
37:01فلماذا لا يحجب ابناء الاخوة لام؟ او فلماذا لا يحجب ابناء الاخوة لام من الثلث الى السدس بجامع الاخوة ابناء الاخوة اليوم ليس لهم شيء ليسوا وراه ميراث انما هو للاخوة لام فقط اما ابنائهم فليس لهم شيء. لانهم من ذوي الارحام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
37:26محقق هذا الكتاب في مسألة العمريتين قال لو ماتت امرأة عن زوج وام واب فالمسألة من اثنتي عشر الا تكون المسألة الصحيح انها من ستة هو كذلك نعم من ستة نعم
37:44يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عقدت العزم على تعلم هذا العلم فبما ينصحني فضيلتكم؟ وما هي الكتب التي ابدأ بها؟ ما يخالف تعلم اهل العلم لكن من هو اللي يعلمك هذا العلم
38:01الكتب ما تعلمك لازم من متقن لازم من فرضي متقن يشرح لك هذا الشيء ويمرنك عليه حتى تعرفه نعم لانه ما يؤخذ بالمطالعة ولا بالحفظ. انما يؤخذ بالتمرين والتطبيق وايضا
38:23لازم من مدرس حاذق متقن لهذا الفن. لانه قد يغلط قد يخطي اذا لم يكن متقنا ما هي بالمسألة مسألة كتب ولا او مسألة اي واحد يدرسك الفرايظة ما هو ما هو بصحيح ذا
38:39لازم يكون متقنا للفرائض نعم كمثل النحو لازم يكون متقن ولا ما تستفيد او تغلط بعد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لما هنا فضيلتكم هل هو بحفظ الرحبية؟ ام بحفظ البرهانية
38:58الامر سهل تحفظ البرهانيه او تحفظ الرحبية او تحفظ الالفية في الفرائض الكلام مهوب على الحفظ يا اخي الكلام على المدرس المدرس المتقن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو مات الوالد في حادث
39:19وكان القائد للسيارة هو الاذن. ولم يمت الابن السؤال هل يرث الابن واذا كان لا يرث فهل للورثة ان يقسموا لهذا الابن ويعطوه لا سيما ان القتل خطأ. وكان الابن هو الذي بار بوالده. شوفوا يا اخوان
39:39كان اذا كان الحادث بسبب اهمال من القايد من الابن بسبب اهمال وقع الحادث بسبب اهمال اما نوم واما سرعة واما انه ما يعرف فن القيادة فانه لا يرث فانه لا يرث لانه متسبب
40:00اما اذا كان الابن متقنا للقيادة وليس مسرعا ولا ولا ومتيقظا ليس فيه نوم فليس الحادث من من سبب بسبب منه فانه يرث فالمدار على نوعية الحادث اذا كان مدانا في الحادث ولو واحد في المئة ليس له ميراث. اذا كان غير مدان
40:28فانه لا يمتنع من الميراث نعم ولهذا يقول العلماء القتل المانع من الارث هو ما اوجب هو ما اوجب قصاصا اودية او كفارة يعني ما فيه مسؤولية على القاتل. نعم
40:46يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قتل الوالد ابنه فهل يرث منه لا القاتل لا يرث سواء كان الاب او الابن او الاخ او ما يرث القاتل مطلقا لا يرث الا كما ذكرت لكم بالظابط
41:03اذا كان مظمونا اذا كان القتل مظمونا اذا كان القتل مضمونا بقصاص او بدية او كفارة فلا يرث القاتل ايا كان سواء ابا او ابنا او اخا نعم او جدا او الى اخره نعم
41:20يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مات وارث ومورث في الوقت نفسه كحادث سيارة مثلا فهل يتوارثان هذا في باب الغرقى والهدم وقد عقد له الفرضيون بابا وهو وهو الحادث الذي عم الجميع
41:41وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عم الجميع كالحرق فلا تورث زاهقا من زاهق هذا اختلف العلماء فيه اما اذا لم يدرى من هو المتقدم ولا المتأخر او علم المتقدم والمتأخر او جهل
42:02يعني فيه احتمالات اذا علم المتقدم والمتأخر فالمتأخر يرث المتقدم اذا جهل الحال فلا يدرى ايهما المتقدم وايهما المتأخر هذا محل الخلاف فعند احمد يتوارثون وعند الجمهور لا يتوارثون وهو الصحيح
42:25لانه لم يتحقق حياة الوارث بعد موت المورث والامام احمد يقول الاصل الارث ولا ولا يسقط الارث الا بدليل وليس هنا دليل فالاصل الارث فهذا مدار الخلاف بين العلماء فالحاصل ان الهدم والغرق والحريق
42:47وآآ حوادث السيارات لابد من هذا التفصيل وهذا مرجعه الى القضاة والى تقارير المرور نعم والى الاطباء ايضا لان الاطباء قد يعرفون من هو الميت الاول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من الشروط
43:10تحقق موت تحقق موت مورث الظابط وشوفوا اذا اذا تحقق انهما ماتا جميعا تحقق انه ماتوا جميعا فلا توارث. اذا تحقق ان احدهما مات قبل الاخر. فهنا فيه توارث. اذا تحقق انهم
43:30ماتوا جميعا فلا توارث بالاجماع. اذا تحقق ان احدهما تأخر فالتوارث موجود بالاجماع. انما الخلاف اذا جهل الامر وجهل حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق اذا جهل الحال هذا محل الخلاف
43:52نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من الشروط تحقق موت مورث الظابط في تحقق موته وهل من كان في دماغي واجمع الاطباء ذوو التخصص على موته دماغيا هل تقسم تركته وان لم تفارق الروح الجسد؟ والله عجلين
44:14لا ما ما تقسم تركته ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لما تنتهي روحه نهائيا ولم يبقى فيه شيء موت الدماغ اذا ما ما يثبت به حكم لا يثبت به حكم حتى تفارق الروح الجسد
44:33مفارقة نهائية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحمد الحمل في الشهر الاول هل يثبت له ارث يقولون اذا تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة اذا تحقق وهذا يعرفه الاطباء يعرفون متى علقت به
44:57ويعرفه ايضا آآ تعرفه المرأة من نفسها ويعرفه يعرفون يعني. فاذا تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة. فانه يرث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان احد الورثة حملا فهل ينتظر حتى يولد ام تقسم التركة قبل ولادته؟ هذا له باب
45:20خاص باب ميراث الحمل ذو باب خاص لا تستعجلوا لكن نقول اذا وكان في الورثة حمل الحمل هذا ما يدرى هل هو واحد او اثنين؟ هل هو ذكور او اناث او مختلطين؟ هل هو حي او ميت؟ مجهول امره
45:38بل ورثة يقال لهم انتظروا حتى تلد فيتبين امر هذا الحمل وتكون القسمة مرة واحدة فان قالوا لا حنا نبي انصبانا وحنا منتظرين فانه تقسم التركة ويوقف للحمل الاحض له من ميراث ذكرين او انثيين او ذكر وانثى ويجعل له ستة تقادير
46:03ست مسائل ويجعل لها جامعة ويوقف للحمل الاحظ الى ان يتبين امره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المالكية يرون توريث القاتل خطأ فهل فما وجه قولهم؟ وهل له حظ من النظر
46:25يقولون الاصل الارث ولا يصححون الحديث ليس لوارث ليس لقاتل مرى لانهم لا يصححونه والاصل الميراث لكن الصواب قول الجمهور سدا للذريعة سدا للذريعة والحديث يحتج به ما يسقط عن درجة الاحتجاج
46:48نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من المغرب يقول كثير من ابناء المسلمين في بلادنا في المغرب لا يصلون وبعض منهم يسبون الدين فهل لهم الحق في الميراث القاعدة ان المرتد لا يرث ولا يورث. هذه هي القاعدة
47:12ولكن هذي لازم من نظر القاظي لازم من نظر القاضي الشرعي فيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الرقيق اذا اسلم فهل يعتق بذلك؟ لا ما يعتق بالاسلام ما يعتق الا بالعتق
47:32لا يرتفع عنه الرق الا بالعتق ولا يعتق الا اذا اعتقه سيده او عتق على سيده لسبب من اسباب العتق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قاتل المسلمون في بلاد الكفار
47:51ووجد منهم بعض المسلمين ووقع هؤلاء المسلمين في الاسر فهل يكونون ارقاء؟ ام ان هذا خاص بالكافر قال له قال له الكفار لا يسترقون المسلمين وانما بالعكس هم الذين يسترقون لانهم كفروا بالله عز وجل فعاقبهم الله ووضع الرق عليهم
48:18سببه الكفر ولهذا يقولون الرق عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر اما اللي ينهبون ويؤخذون وقد يكونون ابناء مسلمين وهم احرار هذا لا لا يجوز وهذا من الكبائر ان الانسان ان الانسان يسلب حرية شخص وهو حر
48:41بغير سبب شرعي او يبيعه ويأكل ثمنه من الثلاثة الذين يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خصمهم يوم القيامة رجل حرا فاكل ثمنه الرق ليس له الا سبب واحد وهو الكفر
49:00مهو بالنهب والسلب والاختطاف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من الشبهات التي يطرحها العلمانيون ودعاة مساواة الرجل او المرأة بالرجل ان المرأة في الاسلام تأخذ في الميراث اقل من الرجل
49:19فلا بد من العدالة في القسمة. يعني الله جائر نسأل الله العافية العدالة انها تاخذ مثل الرجل يصير الله سبحانه جارا في حقها هذا اعظم الكفر والعياذ بالله الله حكيم عليم
49:34الله حكيم عليم فهو الذي حكم بهذا ولا اعتراض لنا لكن من ناحية التعليل نقول اه الرجل عليه مهام ونفقات ما هو مثل المرأة المرأة ليس عليها نفقات بل ينفق عليها
49:53فاذا كانت امرأة متزوجة وله مال قارون او اكثر فانها لا تنفق على نفسها وانما من الذي ينفق عليها؟ زوجها نفقتها واجبة على زوجها الرجل يتحمل فلذلك فضل على الانثى بالميراث لان مسؤوليته اكثر من مسؤولية المرأة هذا من ناحية التعليل والحكمة
50:19نعم والا فالواجب ان نسلم لامر الله ولا نعترض عليه. ولا نتهم الله بالجور. نسأل الله العافية نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك برامج كمبيوتر تعلم الفرائض وتقسم التركة فهل يعتمد عليها؟ ايه لا اترك الخرط هذا الكمبيوتر ما هي معلمة الفرايض ولا قاصمة التركة
50:49ما يمكن يستخدم الكمبيوتر الا بصير بالفرائض وعارف ان الفرايض وحاذق لها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحجب الزوج حجم نقصان عند وجود ابن او بنت للزوجة من غيره
51:08اي نعم ان لم يكن لهن ولد هذا مطلق سواء كن الولد هذا من زوج او من غيره. المهم ما دام موجود كما ان الزوجة من النصف الى الربع اه تنزل من الزوجة تنزل من الربع الى الثمن اذا كان للزوج ولد سواء منها او من غيرها. نعم
51:30يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مات الرجل قبل ابيه ولديه ابناء ثم مات الاب فهل لورثة الابن المتوفى سابقا قبل الاب؟ نصيب في الارث؟ لا هؤلاء محجوبون باعمامهم محجوبون باعمامهم ولو واحد لو كان باقي من اعمامهم شخص واحد حجبهم ليس لهم شيء
51:56نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاخت لابوين اذا وجد معها اخوها لاب فقط. فهل يكون عصبة معها للذكر مثل حظ الانثيين؟ لا. اذا وجد شقيقه واخ لاب الشقيقة لها النصف
52:15والباقي للاخ لاب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول والدتي رحمها الله حرمت من الميراث من ابيها مع اخواتها بحجة ان اخوانها يقولون ان اباهم كتب الميراث للرجال فقط دون النساء
52:35فهل هذا امر شرعي انا ما ادري عن النظر في هذه القضية لكن القاعدة ان هذا اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى ومن حرم وارثا من ميراثه حرمه الله ميراثه من الجنة. كما في الحديث حرمه الله من ميراثه من الجنة
52:57لا يجوز حرمان الورثة من انصبائهم نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يوزع التركة على اولاده قبل ان يموت فهل هذا جائز؟ وكيف يوزعها؟ هل هي كالميراث هذا جائز لكنه عاد ظيق على نفسه وخرج من المال
53:19وبقي فقيرا فهو ضر نفسه اما اذا وزع على اولاده كلهم ولم يترك منهم احد للذكر مثل حظ الانثيين فقد عدل بينهم لا بأس ولا يسمى هذا ميراث هذا يسمى عطية لان الميراث لا يكون الا بعد الموت
53:38لكن هذا يسمى عطية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا سمي تعلم علم الفرائض نصف العلم او نصف العلم وهل يجب تعلمه من العموم؟ ام ان تعلمه فرض كفاية
53:56سمي نصف العلم قالوا لان لان الاحكام على قسمين احكام تتعلق بالاحياء واحكام تتعلق بالاموات فصارت الفرائض لانها تتعلق بالاموات صارت نصف العلم نعم واما تعلمه فهو فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقيين
54:24نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع الفرظيين دائما يقولون تكملة للثلثين فما سبب ذلك لان الله اعطى البنات الثلثين واعطى الاخوات الثلثين فاذا وجدت واحدة من صاحبات النصف اخذته
54:46وتأخذ الاخت لاب السدس لاجل تكملة الثلثين. تاخذ بنت الابن مع البنت السدس لاجل تكملة ثلثين لان الله اعطاهن الثلثين. وقال وان كانت واحدة فلها النصف. فتأخذ النصف وما بقي تأخذ بنت الابن
55:06تكملة للثلثين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اجتمع اخوات اشقاء واخوات لاب اخوات اشقاء ما يصلح هذا او اخوات شقيقات واخوات اللئام. مع اخوة اشقاء ولاب. فكيف يكون القسمة؟ يكون الميراث
55:30الاشقاء والشقيقات وليس للاخوة لاب شيء والاخوات تحجبهم الاشقاء والشقيقات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ترك هذا سائل من امريكا يقول اذا ترك الكافر لقريبه المسلم شيئا من المال او الارظ
55:50فماذا يفعل المسلم بذلك المال او الارض؟ هل له ان يتملكها؟ اذا كان اعطاها اياه تركها له عطية فيتملكها اما اذا كان ما اعطاه اياها تكون لورثته الكفار لاقاربه الكفار وليس للمسلم منها شيء
56:12نعم ترجع للكفار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله علم الفرائض هل ينسخ اخر الزمان مع القرآن ام ينسى ينسخ؟ نعم هذا الشيء ينسخ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم
56:32النسخ انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ينسى ينسى نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان الابن المتوفى في حياة ابيه ليس لاولاد الابن شيء من ميراث جدهم. السؤال عندنا شيء معمول به في بلادنا اسمه الوصية الواجبة
56:59يرث بناء عليها اولاد اولاد الابن المتوفى في حياة ابيه في حدود الثلث. وان لم يوصي الجد بذلك فما حكم هذا هذا قانون هذا قانون وليس شرعا. هذا ليس من الشرع وانما هو من حكم القانون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم
57:20الله توفي والدي عن اخوة واخوات. وحين وفاته كنت تاركا للصلاة غير جاحد لوجوبها ثم بعد وفاته تبت الى الله وبدأت بالصلاة والمحافظة عليها وذلك قبل قسمة التركة فهل ادخل في القسمة
57:41وان لم ادخل فهل اذا وافق اخوتي واخواتي لا يمتنع ذلك هذه خصومة يرجع فيها الى المحكمة. لازم من الرجوع فيها الى المحكمة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مات رجل مسلم عن بنت واولاد اخ
58:02واولاد الاخ هم بنين وبنات فهل يرث او فهل ترث بنات الاخ في هذه الحال نحن لا نحكم بالميراث الان لمعينين انما نعطي قواعد عامة اما التفاصيل فهذه عند المحاكم. لازم اذا مات الميت
58:20يتقدم اه اقاربه الى المحكمة ويأتون بشهود انه مات عن فلان وفلان وفلان وفلانة ثم القاضي يصدر صكا لانه ثبت لدي وفاة فلان تاريخ كذا وانه لا يرثه الا هؤلاء
58:41المذكورون لابد من هذا انا لست اورث احدا او احرم احدا انا انما اعطي قواعد عامة فقط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النكاح الذي هو سبب من اسباب الارث
58:57هل هو هو العقد الصحيح ام يشترط الوطء لا العقد الصحيح توارثان بمجرد العقد فاذا عقد عليها ومات ترث وتعتد للوفاة ولو ماتت هي فانه يرثها ايضا بموجب العقد الصحيح ولو لم يحصل وطأ ولا خلوة
59:19نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المكاتبة هل تثبت الولاء ام يشترط العتق لكي يثبت الولاء؟ كل انواع العتق مكاتبة او غيرها او كفارة او نذر او غير ذلك. كل انواع العتق تثبت الولاء. باي وجه من الوجوه
59:41نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بناء الاوقاف في بلاد غير المسلمين ويكون الوقف للمراكز الاسلامية والمساجد في تلك البلاد اذا جاء احد المحسنين ووقف سواء في بلاد المسلمين او في بلاد الكفار وقف وقفا للمساجد على ما هذا طيب لا مانع من
1:00:05نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اين يدفن من مات في البلاد الغربية اذا لم يكن هناك مقابر خاصة للمسلمين ينقل الى بلد اسلامي يدفن مع المسلمين سواء حتى ولو في بلاد الكفار اذا كان في مقبرة للمسلمين يدفن فيها
1:00:28ولو في بلاد الكفار المهم انه يدفن مع المسلمين اه في بلاد الغرب او في بلاد المسلمين ينقل اليها اما اذا لم يوجد الا مقابر كفار فلا يدفن معهم واذا لم يمكن نقله يدفن في برية او في مكان بعيد عن مقبرة الكفار
1:00:48نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من طلق قبل موته لكي لا ترث الزوجة فهل يعامل بنقيض قصده؟ هذا هذا بوب العلما في باب وميراث المطلقة. اذا طلقها طلاقا رجعيا
1:01:06وهي في العدة ترث لانها زوجة. اذا طلقها في مرض موته متهما بقصد حرمانها فانها ايضا اذا ثبت هذا اذا ثبت انه قاصد حرمانها وهو طلقها في مرض موته فانها ترث معاملة
1:01:26له بنقيض قصده. اما اذا طلقها بطلبها ولو في مرض موته. اذا طلقها بطلبها هي فليس لها لانها هي التي اسقطت حقها هذا فيه تفصيل مذكور في باب ميراث المطلقات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يتيمم من كان به جرح
1:01:52في احد في احد الاعضاء وكان هذا الجرح مكشوفا ولا يستطيع غسله ولا مسحه. هل يتيمم قبل الوضوء؟ تيمم اذا اراد الصلاة يتوضأ ويجنب اه الجرح الماء فاذا اراد الصلاة يتيمم. نعم. يقول وعند الغسل من الجنابة كيف يفعل
1:02:14يتيمم عندما يريد الصلاة يجنب الجرح الماء في الغضو وفي الاغتسال واذا اراد الصلاة يتيمم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من فاتته سنة الفجر فهل يصليها بعد الفرض مباشرة ام بعد الاشراق
1:02:34يخير ما بينهما وكونه بعد الاشراق افضل. لكن ان خشي انه يشتغل او ينساها فيبادر بها ويصليها بعد الفريضة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المحلات التي تبيع الصبغ الاسود
1:02:55هل يلحق اصحاب المحلات اثم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصبغ بالسواد؟ نعم اذا كان يراد به صبغ اذا كان هذا الصبغ يشرع يراد به صبغ الشيب وهو اسود خالص
1:03:11فانه حرام بيعه لان هذا اعانة على الاثم والعدوان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم ان يقبل الهدية من قريبه الكافر قبيل موت ذلك الكافر القريب نعم للمسلم انه يقبل الهدية من الكافر وللكافر انه يقبل الهدية من المسلم. الهدية لا بأس بها
1:03:35نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول اقسم بكتاب الله؟ لا بأس المراد بكتاب الله القرآن وهو كلام الله جل صفة من صفات فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينسب كتاب
1:03:55فظوا الوعاء برفع اليدين في الدعاء بجلال الدين السيوطي هل هو صحيح نسبته اليه؟ وهل ينصح بقراءته والله ما اطلعت عليه ولا ادري لكن السيوطي رحمه الله كان مكثرا من التأليف
1:04:12مكثرا من التأليف حتى يقال ان بلغت مؤلفاته ثلاث مئة مجلد فهو مكثر من التعريف ولا ترك مسألة تقريبا او بابا الا والف فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل كان يصلي مع الامام. وقرأ الامام اية
1:04:33سجدة فسجد وظن المأموم ان الامام قد ركع فركع المأموم وعندما رفع الامام من السجود انتبه المأموم لذلك انه لم يكن ركوعا. فماذا يفعل في هذه الحال؟ ما عليه شيء. صلاته صحيحة لانه ترك
1:04:49كسنة ما ترك واجبا ما ترك واجبا او ركنا من اركان الصلاة وانما ترك سنة. فصلاته صحيحة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التبرع بدفع نفقة الحج لامرأة فقيرة تريد الحج لكنها ستحج بدون محرم. لا ما يجوز هذا لا يدفع لها النفق
1:05:14والا اذا وجدت محرما الا واذا كان يعلم انها تزدحج بدون محرم فلا يدفع لها لانه ما يجب عليها الحج حتى تجد المحرم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الرأي الشرعي في الحجامة
1:05:32وهل هي سنة لا ما هي بسنة الحجامة مباحة من الادوية والادوية مباحة اباحة ما فيها شيء سنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلادنا كنت احد نزلاء مستشفى الامراض الصدرية والتي تطول بها الاقامة الى ستة اشهر. وكنا نتخذ فيها
1:05:57زاوية نصلي فيها لكنها ليست مخصصة كمسجد. وكنا نصلي فيها الجمعة فهل تصح جمعتنا بهذا الوصف علما باننا مكثنا على ذلك ستة اشهر لا الجمعة ما تصح من شروطها الاستيطان وانتم لستم مستوطنين انتم مسافرون
1:06:19ولا عندكم جامع اما لو كان عندكم جامع صرتم تبعا لاهل الجامع ما دام ما عندكم جامع وانتم لستم مستقرين في البلد فلا تصح منكم جمعة انتم اخطأتم بهذا عليكم اعادة الصلوات الظهر
1:06:35نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امام مسجد منع بعض العمال من دخول المسجد باداء الصلوات المفروضة بحجة رائحتهم فيقول رائحتهم منفرة ويقيس ذلك على اكل الثوم والبصل. وقد كلمناه في ذلك فابى. فما
1:06:57حكم فعله من ناحية الشرع لا يجوز فعله هذا لا يجوز لا يمنع ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه ما يمنع المسلمين من الصلاة. ولكن يحثهم على النظافة وعلى او يجيب هو
1:07:13بخور او طيب في المسجد يقطع رائحة العمال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اريد ان اعق عن ابني في الاجازة المقبلة الصيفية حينما نذهب الى بلادنا فهل هذا جائز؟ ام يجب ان اعمل العقيقة هنا في الرياض في محل ولادته؟ حيث اعيش مع اسرتي واعمل لا ابدا جائز انك
1:07:42هنا او في بلدك ما في مانع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرت في الدرس الماظي وجوب ذكرتم في الدرس الماظي وجوب العدل في العطية للاولاد بان يعطى ذكر مثل مثل الانثيين مثل الانثيين. فهل يدخل في ذلك الحلوى ونحوها التي يحضرها للابناء؟ نعم حتى الحلوى
1:08:05حتى القبلة ما تخص واحد بتقبيله ومناداته ومدحه دون الاخرين لان هذا يغيظ الاخرين ويسبب في نفوسهم لاخيهم والعقوق لوالدهم فيعدل بين ابنائه في كل شيء. نعم الا يعني هذا بالاطفال اما انك عطيت طفل حلاوة يعني تعطي الشايب ولدك الشايب مثله حلاوة لا. هذا بين عدل بين الاطفال
1:08:34ما تخص بعظهم في في شيء دون الاخر. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا سلم علي رجل ومد يده ليصافحني وهو قائم وانا جالس لا بأس لا بأس بذلك. خصوصا اذا كنت لا تستطيع القيام كونك تقوم وتقابله قايم هذا احسن
1:08:54واما اذا لم تقم فلا مانع من ذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا شرب او ولغ الكلب في في الماء فهل يجوز الشرب منه او الوضوء؟ اذا لم يوجد الا هو؟ لا لا الرسول صلى الله عليه وسلم امر باراقته
1:09:13قال وليرقه لكن اذا اضطر يخاف من الموت اذا لم يشربه يشربه حتى الميتة يأكل منها اذا اضطر اليها هذا من باب الظرورة اما في باب الاختيار فانه يراق يراق المرق ويراقي الماء ويراق سائل المائعات
1:09:33تراق ولا تستعمل

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.