استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

43 من 69/شرح أخصر المختصرات/البيع والمعاملات/الهبة,كتاب الوصايا/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الثالث والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم
0:17الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والهبة مستحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:35الهبة هي التبرع هي التبرع بشيء هي التبرع من جائز التصرف بشيء من ماله لغيره على جهة التمليك هذه هي الهبة تسمى بالهدية والعطية وهذا مما يرغب فيه الشرع لانه
1:02يورث المحبة بين الناس قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا الهدية تسل السخيمة وآآ تقارب بين الناس فهي مرغب فيها نعم والهبة مستحبة وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه
1:34تصح هبة المصحف لان الماء لان المنع هو انما هو من بيعه على المذهب. فالمصحف لا يباع على المذهب لكنه تجوز هيبته. لمن ينتفع به لان هذا من نشر العلم
2:00وكذلك كل ما يصح بيعه من الاموال فانه تصح هبته. نعم وتنعقد بما يدل عليها عرفا تنعقد الهبة بما يدل عليها كأن يقول وهبتك اعطيتك ملكتك او يدفعها له وان يأخذها المدفوعة اليه مما يفهم
2:31مما يفهم الهبة فهي تصح بالقول وبالفعل الدال عليها. نعم. وتلزم بقبظ باذن واحد نعم الهبة لا تلزم بمجرد بمجرد الكلام وانما تلزم بالقبض اذا قبض الموهوب له الهبة لزمت
2:57اما قبل قبظها فله ان يرجع فيها فهي اذا ليست ملزمة للواهب الا اذا قبضه الموهوب له فاذا قبضها فلا يحل له ان يرجع فيها قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه
3:27تنفير هذا من باب التنفير نعم وتلزم بقبض باذن واحد. اذا كان القبض باذن واحد اما لو وهبه بالكلام ثم جاء وقبضها بدون اذن الواهب فهذا القبض لا يكون صحيحا
3:48ولا تلزم به الهبة نعم. ومن ابرأ غريمه برأ ولو لم يقبل اذا كان اذا كانت الهبة في ذمة الموهوب له كأن يكون له عليه دين يكون له عليه دين
4:13او يكون له مال عند شخص فوهبه له فهذا يقوم مقام القبر كونها عنده او في ذمته يقوم مقام القبر فليس له ان يتراجع ليس للواهب ان يتراجع اذا كانت الهبة في يد الموهوب له
4:39او كانت دينا في ذمته ولو اسقط عنه الدين ثم اراد ان يتراجع فليس له ذلك. ويسقط الدين بمجرد الهبة. لان وجوده في ذمته بمثابة القبض نعم ومن ابرأ غريمه برئ ولو لم يقبل ولو لم يقبل المدين. لو قال انا ما اريد انا بسدد لك ما اريد الهبة
5:10فانه يسقط الدين لانه وهبه واخرجه عن ملكه نعم ويجب تعديل في عطية وارث بان يعطي الوالد انه لا يجوز له ان يهب او يعطي بعض اولاده دون بعض لان هذا جور. لان الواجب عليه العدل بين اولاده
5:38ولانه اذا اعطى بعضهم وترك بعظا سبب هذا العداوة بينهم والحقد من بعظهم على بعظ وسبب ايضا العقوق من الولد لوالده. وقد وهب وقد وهب وقد وهب بشير بن سعد لابنه النعمان عبدا فقالت امه
6:08عمرة بنت رواحة قالت امه حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب بشير ابن سعد رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليشهده على
6:25هذه على هذه الهبة. فقال صلى الله عليه وسلم اكل ولدك اعطيت مثل هذا؟ قال لا قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور. ثم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله
6:45بين اولادكم وقال صلى الله عليه وسلم ايسرك ان يكونوا في البر لك سواء؟ قال نعم. قال فلا اذا فدل على انه لا يجوز للوالد ان يعطي بعض اولاده تمليكا يملكه شيئا دون
7:09نعم ويجب تعديل وهبه فان وهب الوالد بعض اولاده وقبضها الولد فان هذا لا يمنع من استرجاعها ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته. كالكلب فاذا سحبها منه لاجل التعديل فهذا واجب على الوالد
7:40نعم ويجب تعديل في عطية وارث بان يعطي كلا بقدر ارثه كلا بقدر ارثه فيعطي الذكر مثل حظ الانثى من اولاده. اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى هذا هو العدل. نعم
8:02فان فضل سوى برجوع اي نعم فان فضل سوى بينهم. اما باعطاء البقية مثل ما اعطى الاول واما بالرجوع في الهبة وسحبها منه ويبقى بدون هبة حتى يكونوا سواء. نعم. وان مات قبله ثبت تفضيله
8:26اذا مات قبله قبل التعديل ووهب لبعض اولاده ومات قبل ان يعدل ثبتت الهبة ثبتت الهبة لكن يتحملها الوالد في ذمته لانه ليس لاحد ان يسحب الهبة من الولد الا الوالد فقط. واما الحاكم فلا يتدخل في هذا الامر
8:53نعم ويحرم على واهب ان يرجع في هبته بعد قبض نعم تلزمه هل سبق انها تلزم بالقبض. فما دامت لزمت بالقبض يحرم عليه ان يرجع الى للحديث نعم. ويحرم على واهب ان يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله الا الاب. واما قبل القول
9:20فيجوز له الرجوع مع الكراهية يجوز له الرجوع والتنازل لكن مع كراهية التنزيه. نعم. وكره قبله الا الاب. اما الاب فيجوز له ان يرجع سواء قبل القبض او بعد القبض اذا كان يريد التعديل. نعم. وله ان يتملك بقبض مع قول او نية. من مال ولده
9:46غير الوالد هذه مسألة تتعلق بالوالد مع ولده فيجوز للوالد ان يأخذ من مال ولده ما لا يظره ولا يحتاجه لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك قال عليه الصلاة والسلام ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. فللوالد ان يأخذ من مال ولده
10:19الا انه لا يظر به او يأخذ شيئا يحتاجه الولد. نعم. وله ان يتملك بقبظ مع قول او نية للوالد ان يتملك من مال ولده بالقبض يعني يأخذ او آآ قبض مع النية ولو لم ولو لم يتلفظ. نعم. وللوالد وله ان يتملك بقبظ مع قول او نية
10:50من مال ولده غير سرية نعم فله ان يأخذ من مال ولده من مال ولده مع القول يقول انا اباخذ هذا. من مالك او نية انه اخذه للتملك. اما اذا اخذ من مال ولده
11:11ولم ينوي التملك ولم يتلفظ به فان هذا لا يعتبر يعني لا يعتبر اخذا من مال الولد لانه قد يأخذه مؤقتا او آآ يستعمله مؤقتا ويرده على ولده. نعم وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده غير سرية اما السرية له انهيار
11:40المملوكة مملوكة ولده له يأخذها الا اذا كان ولده قد تسرى بها. يعني وطئها اذا وطأها الولد فلا يأخذها الوالد. لانها اصبحت حليلة للولد. نعم. وله ان تملك بقوض مع قول او نية من مال ولده غير سرية ما شاء غير سرية. غير سرية ما شاء
12:10ما لم يضره ما شاء يأخذ من مال ولده ما شاء قليلا كان او كثيرا. الا اذا كان اخذه من ما لولده يضر بالولد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار
12:27نعم ما شاء ما لم يضره او ليعطيه لولد اخر. وكذلك يمنع اخذ الوالد من مال ولده. اذا لم يقصد تملكه له وانما يريد ان يعطيه لاخيه. يعطيه لولد اخر
12:44هذا لا يجوز للوالد لان هذا فيه اجحاف. نعم. او يكن بمرض موت احدهما. يمنع اخذ خالد من مال ولده في حالة مرض الموت من الوالد اذا مرض الوالد مرضا مرض الموت فليس له ان
13:04من مال ولده او العكس اذا كان الولد في مرض الموت فليس للوالد ان يأخذ من ماله. لانه حين صار المال محجورا عليه لاجل حظ الورثة. نعم. او يكن كافرا والابن مسلما. كذلك مما
13:24اخذ من موانع اخذ الوالد من مال ولده الكفر. اذا كان الوالد كافرا والابن مسلما فليس للوالد ان يأخذ من مال ولده. نعم وليس لولد ولا لورثته. مطالبة ابيه بدين ونحوه. كذلك مما يتعلق بحق الوالد
13:49ان الولد لا يطالب والده بدين اذا كان الوالد مدينا للولد فانه لا يحق له ان يطالبه به ولا ان يقاضيه عند الحاكم ولا تسمع دعواه نعم وليس وليس لولد ولا لورثته. مطالبة ابيه بدينه ولا لورثته ان يطالبوا جدهم. بدين
14:20ابيهم على جدهم ليس لهم ذلك. نعم. وليس لولد ولا لورثته مطالبة ابيه بدين ونحوه. بل نفقة واجبة بل للولد ان يطالب والده بالنفقة الواجبة. اذا كان الولد فقيرا وليس عنده ما يصدر
14:42وينفق على نفسه فله ان يطالب والده بالنفقة. لان النفقة واجبة على الوالد في هذه الحالة فهو يطالبه بشيء واجب له. نعم ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح. اما المرض الذي غير مخوف فهو كالصح كتصرفه يصح
15:08كما يصح تصرفه الصحيح والمرض المخوف هو الذي توقع منه الموت هو الذي يتوقع منه الموت كالسرطان والامراض الامراض القاتلة. اما الامراض العادية. الامراض العادية كالحمى ووجعها الضرس وما اشبه ذلك فهذه لا تمنع من الهبة ومن اخذ الوالد من مال ولده. نعم
15:38ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح او مخوف كبرسام او اسهال متدارك. وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف انه مخوف لا يلزم تضرعه لوارث بشيء ولا نعم
15:58المريض اذا كان مرضه مخوفا سواء تجربة والواقع الناس يعرفون ان هذا المرض الخوف فيكون مخوفا بالعادة والعرف. او اذا قرر طبيباني مسلم ان هذا المرض مخوف فحينئذ لا يتبرع المريض هذا لا يتبرع لوارث بشيء. لانه اصبح محجورا عليه
16:28في حظ الورثة اصبح محجورا عليه لحظ ورثته فلا يتصرف في ماله في هذه الحالة نعم او مخوف كبر سام او اسهال والبرسام يقولون انه داء يصيب الدماغ ويزول معه الشعور
16:48هذا البرسام داء يصيب الدماغ فيزول معه الشعور هذا مخوف او دوام اسهال وهو ما يسمى بالقيام. دوام اسهال. لا ينقطع. هذا مرض مخوف ايضا نعم او مخوف كبرسام او اسهال متدارك متدارك يعني مستمر. نعم. الاسهال اما الاسهال العادي والذي ينقطع فهذا
17:19لا يخرجه من دائرة الاصحاء. نعم وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف. نعم. لا يلزم تضرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث بغيره. نعم لا في هذه الحالة اذا كان مرضه مخوفا اما بالمعرفة واما بتقرير الاطباء
17:44فليس له ان يتبرع في هذه الحالة لوارث من ورثته بشيء. لان هذا يعتبر من الحيث مع بعضهم. وجاء في الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. يعني بالميراث فلا وصية
18:05الوارث وكذلك لا يصح تبرعه للاجنبي الا في حدود الثلث فاقل. لا يصح تبرعه لغير وارثه في حدود الثلث فاقل. لان الله تصدق عليه بالثلث عند وفاته. ان يوصي به
18:28لغير الوارثين في سبيل البر والاحسان نعم لا يلزم تضرعه لوارث بشيء وان كان قليلا بشيء وان كان قليلا. نعم. ولا بما فوق الثلث الا باجازة الورثة. فان زاد على الثلث لغير وارث لم يصح الا باجازة الورثة بعد الموت
18:55اجازة الورثة بعد الموت فان لم يجيزوه فانه يرجع الى الثلث فاقل. نعم ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش. فكصحيح. اذا كان المرظ مزمنا وهو المرظ الذي لا يوجد له علاج هذا يسمى المرظ المزمن الذي ليس له علاج. يعني لم يقدر الاطباء
19:29على وجود علاج له كالجذام وهو مرض تتساقط منه الاعضاء وهو مرض معدي حتى مرض معدي لقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد فهو مرض معدي ومزمن هذا لا يمنع المجذوم ان يتصرف في ماله. كما كحالة الصحيح نعم
20:02ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح. لم يقطعه يعني لم يلزمه الفراش. هذا مرض المزمن لم يلزمه الفراش. فان الزمه الفراش صار مخوفا. نعم ويعتبر عند الموت كونه وارثا او لا. نعم هو لا يتبرع لوارث في مرض الموت
20:29لا يتبرع لوارث. متى يعتبر وارثا او غير وارث عند خروج روحه؟ عند خروجي روحه حينئذ يتقرر انه وارث او غير وارث. نعم. ويبدأ بالاول فالاول بالعطية. نعم ام اذا اعطى عدة اشخاص اعطى رجلا عطية ثم اعطى بعده اخر ثم اعطى بعده اخر وهو صحيح
20:59معافى وحر في تصرفه. لكن المال قليل ما يفي بالعطايا هذه. تؤخذ بالترتيب الاول فالاول نعم ولا يصح ويبدأ بالاول فالاول بالعطية ولا يصح الرجوع فيها ويعتبر كما سبق لا يصح الرجوع في العطية
21:23لانها هبة نوع من الهبة نعم. ويعتبر قبولها عند وجودها ويثبت الملك فيها من حينها. والوصية بخلاف ذلك كله هذا من الفرق بين الوصية والعطية. ان العطية ان العطية يملكها المعطى من حين من حين صدورها. اما الوصية فلا تلزم الا بعد
21:53الموت فله ان يتراجع للموصي ان يتراجع او يعدل في وصيته ما دام على قيد الحياة وانما تلزم بالموت خلاف العطية فانها تلزم في الحال حال صدورها من المعطي. نعم
22:13وكتاب الوصايا وكذلك من الفروق بين العطية والوصية ان العطية لا تتحدد بمقدار بخلاف الوصية فانها محددة بالثلث فاقل نعم نعم كتاب الوصايا. نعم انتقل من العطية الى الوصايا نعم. الوصايا جمع وصية
22:43وهي ان يوصي بشيء من ما له بعد موته ان يوصي بشيء من ماله بعد موته. الثلث فاقل لغير وارث هذه هي الوصية وهي مستحبة لمن كان غنيا مستحبة لمن كان غنيا عنده مال كثير
23:11ان يوصي منه له بشيء ينفعه بعد موته. وليست واجبة انما هي مستحبة قال تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية فقوله ان ترك خيرا اي مالا كثيرا
23:37الخير هو المال الكثير. فدل على ان انه اذا كان المال قليلا فلا يوصي. لان لا يضايق الورثة نعم. يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا. الوصية ما له حد الا عند الناس ما
23:56الناس كثيرا فهو كثير. وما اعتبروه قليلا فهو قليل. ولا يحدد بالف ريال او باكثر او نعم يسن لمن ترك ماله وهذا يختلف باختلاف الازمان. احيانا تكون عشرة الدراهم كثيرة في بعض الازمان. واحيانا تكون
24:16آآ يكون المليون قليلا في بعض الازمان. نعم فلذلك يرجع الى العرف في القليل والكثير. نعم. يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا. الوصية بخمسه اه مقدار الوصية اعلى حد الثلث. قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. انك انت
24:42ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكفهون الناس. فاعلى حد هو الثلث واحسن وافضل ان ينقص عن الثلث. ان يكون الخمس السدس الربع. واعلى حد هو هو الثلث هو اقل حد هو السدس
25:05فيكون تكون الوصية بهذا المقدار لا ترتفع عن الثلث في قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما مرض سعد وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده من مرض
25:20قال يا رسول الله ان لي مال كثير ولا يرثني الا ابنه. الا ابنة لي. افاتصدق بشطر ما لي؟ قال لا. واتصدق بمالي؟ قال لا. بشطره؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث
25:40انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس نعم فلا يجحف بالورثة. نعم وهو على اجر هو ما تركه للورثة فهو مأجور فيه. لانه يغنيهم عن عن اه سؤال الناس. فله في ذلك
26:04الاجر نعم وتحرم ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث الاجنبي او لوارث بشيء. تحرم الوصية للوارث قليلة كانت او كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث
26:25وتحرم للاجنبي اذا كانت اكثر من الثلث. نعم وتحرمه ممن يرثه غير احد الزوجين لاكثر من الثلث الاجنبي او لوارث بشيء وتعني اذا كان له اولاد فتحرم الزيادة على الثلث
26:47اما اذا لم يكن له اولاد الا الزوجة او الزوجة المرأة ليس يرثها الا زوجها فله ان يوصي باكثر من الثلث لان نصيب لان نصيب احد الزوجين محدد. محدد نعم
27:07وتصح موقوفة على الاجازة نعم يعني اذا زادت على الثلث اذا زادت على الثلث او كانت لوارث فانها تصح اذا اجازها الورثة بعد الموت لان الحق لهم. فاذا اجازوها بعد الموت صحت وان منعوها منعت. نعم
27:33وتكره من فقير وارثه محتاج. تكره الوصية من فقير لقوله وترك خيرا والفقير ما ترك خيرا ووارثه محتاج فهو احق بالمال من الوصية لاجنبي. وله الاجر في ذلك. نعم فان لم يفي الثلث بالوصايا فحاصوا فيه كمسائل العون. نعم
28:02اذا اوصى عدة وصايا بعد موته ترجع الى الثلث. ترجع الى الثلث فاذا كان الثلث يتسع لها نفذت. واذا كان الثلث يضيق عنها تحاصون. يأخذون بالمحاصة ليس لهم الا الثلث
28:25ويرجع النقص على الجميع. نعم وتخرج الواجبات من دين وحج ترتيب او يعني هذه تسمى الحقوق المتعلقة بالتركة اول شيء تجهيز الميت اول الحقوق تجهيز الميت. فيجهز من ماله. من تغسيل وتكفين وحمل
28:52وحفر قبر اذا كانت هذه الامور ما تنفذ الا باجرة. فانها تؤخذ من من مال الميت. الميت نعم تؤخذ من تركته. لان الرجل الذي وقصته راحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات
29:15ومات قال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه كفنوه في ثوبيه ولم يسأل هل عليه دين هل عليه الغالي فهو احق احق بمؤونته وتجهيزه ثانيا الديون التي عليه. بعد تجهيزه يبدأ بالديون التي عليه. ثابتة الديون الثابتة
29:42تسدد من من تركته. وتقدم على الوصية. ثم بعد الدين الوصية بالثلث فاقل ثم بعد الوصية الميراث هذه الحقوق الخمسة المتعلقة بتركة الميت. قد يسأل سائل فيقول لماذا قدمتم الدين على الوصية؟ والله جعل ذكر الوصية قبل الدين. قال من بعد وصية
30:12يوصي بها او دين. فقدم الوصية في الذكر على الدين. الا يدل هذا على ان الوصية تقدم؟ يقولون لا. الاجابة اجماع من العلماء على ان الدين يقدم على الوصية. هذا بالاجماع. قدم على الوصية وانما ذكرت
30:32الوصية قبل الدين لاجل حث حث على تنفيذها لانهم قد يتساهلون فيها لان الوصية ليس لها من يطالب بها في الدين فان له من يطالب به. فلذلك قدمت في الذكر لئلا يتساهلوا فيها. واما في التنفيذ
30:52فهي بعد الدين. هذا باجماع العلماء. نعم. وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة دين سواء كان لله كالحج والنذر او كان وكذلك الزكاة هذه لله عز وجل دون لله وكذلك الديون التي للمخلوقين. الديون التي للناس عليه. نعم. وتخرج وتخرج
31:22الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا. رأس المال يعني من التركة مطلقا. اوصى بها او لم يوصل ما دامت ثابتة. نعم وتصح لعبده بمشاع كثلث تصح الوصية لعبده بمشاع بشيء
31:42كان يقول له العشر من ما لي خمس من ما لي فهي تصح الوصية ويعتق من العبد بقدرها آآ يعتق من العبد بقدرها. نعم وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره فان فضل فان فضل شيء اخذه
32:05فان فان ساوت قيمته ان ساوت الوصية قيمة العبد عتق كله ويأخذ ما بقي من الوصية. نعم وبحمل تحقق وجوده وتصح الوصية بحمل كان يقول اوصي بحمل هذه الشاة او هذه البقرة او هذه الامة اوصي به تصح الوصية وان كان الحمل مجهولا
32:39لانه يعلم لان هذا المجهول يمكن علمه. فتصح الوصية بالمجهول الذي يمكن علمه نعم هنالك نيسة لا تصح الوصية على محرم كأن يوصي لكنيسة وهي معبد النصارى بان تعمر الكنيسة به
33:03او او تسرج او او اه تنظف بهذا المال تخدم لان هذا اعانة على المعصية قال تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان على اعانة على معصية على دين الكفار فلا تصح الوصية بهذا نعم
33:26وكذلك من باب اولى لا تصح الوصية للقبور والاضرحة التي تعبد من دون الله ان يوصي بعمارته او باسراجها او يوصي بالسدنة الذين يخدمون الوصية على امر محرم نعم لا لكنيسة وبيت نار وبيت نار وهو المتعبد المجوس
33:58المجوس يعبدون النار يبنون بيتا ويوقدون فيه النار ويعبدونها والعياذ بالله فلا يجوز ان يوصي لبيت نار يعبده المجوس. نعم. وبيت نار وكتب التوراة والانجيل. وكذلك لا تجوز الوصية كتابة او نسخ او شراء الكتب المحرمة
34:28كتب الزندقة والالحاد والكتب المنسوخة كتب التوراة والانجيل هذه اصلها صحيح لكنها نسخت فلا يجوز آآ احياؤها وترويجها ونشرها والوصية بان الوصية بالانفاق عليها هذا من التعاون على الاثم والعدوان. نعم
34:53وكتب التوراة والانجيل ونحوهما وكتب التوراة والانجيل وان كان اصلها. حقا وهي كتب سماوية لكن انها انها حرفت وغيرت وثانيا انها نسخت ولم يبق الا القرآن الكريم نعم وتصف فكيف اذا كانت الوصية على كتب زندقة والحاد وشرك بالله عز وجل وبدع وخرافات
35:27هذه الوصية باطلة نعم وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه. تصح بمجهول لا يمكن علمه كما كما سبق في الحمل حمل الدابة. ها والثاني ومعدوم معلوم بمجهول ومعدوم ومعدوم حال الوصية لكن يتوقع حصوله يتوقع حصوله كان يقول اوصي لك بما تحمله هذه
36:00النخلة او هذه الدابة هو حين الوصية معدوم لكن يمكن وجوده. نعم. وبما لا يقدر على وبما لا يقدر على تسليمه كأن يوصي بجمل شارد او طائر في الهواء يملكه وطار او او بعبد امن
36:20فقه تصح الوصية بذلك فان قدر عليه وتمكن منه نفذت. نعم. وما حدث بعد الوصية يدخل فيها ما حدث بعد الوصية يعني نما الوصية اذا اوصى بشجرة اوصى بدابة وهذه الشجرة او الدابة اثمرت
36:41امرها يتبعها او هذا العبد اكتسب صار له مال يتبعه. لانه من نمائه نعم وما حدث بعد الوصية يدخل فيها وتبطل بتلف معين وصي به. تبطل بالتلف اذا اوصى معين وتلف هذا المعين تبطل الوصية ولا ولا يقال انها تستبدل بغيرها. نعم
37:10من تركته لا يقال انه يشرى يشرى بدل العبد الذي مات او الدابة التي ماتت يشرى بدلها من تركته لا ما دام تلف المعين فانه تبطل الوصية. نعم وتبخل بتلف معين وصي به وان وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما
37:37المسألة اذا وصى بمثل نصيب وارث من ورثته كأن يقول له مثل نصيب زوجتي او مثل نصيب اخي من الام حذاريك ويضم الى سهام الورثة ويكون كوارث. يكون كوارث معهم. نعم. وبمثل نصيب احد ورثته
37:57اما اذا قال بمثلي نصيب احدهم ولم يعين نعم له مثل ما لاقلهم. له يكون له مثل مال اقل الورثة وهو السدس مثلا نعم. وبسهم من ماله له سدس. او قال اوصي لك بسهم من مالي اقل
38:17ثم السدس فيعطى السدس نزل على الاقل نعم. وبشيء او حظ او جزء يعطيه الوارث ما شاء. اذا قال اوصيت بشيء من مالي او نصيب من مالي او جزء من مالي ولم يبين هذا يكون يكون للورثة يعينون
38:37يخرجون ما شاءوا من قليل او كثير. نعم. لان الحق لهم. نعم. فصل نعم. ويصح الى كل مسلم هذه الوصية الايصاء الايصا معناه الناظر او الوكيل الذي يقوم على الوصية يصح ان يوصي الى كل مسلم. يقوم على وصيته وينفذها. نعم. ويصح الايصال الى كل
39:07مكلف من كل مسلم فلا يصح الايصال الى كافر. كافر لا يصح الايصال من مسلم الى كافر. ان يقول يقوم على وصية فلان الكافر هذا لا يجوز. او الى غير مكلف يوصي بمجنون يقول هذا يقوم على وصيتي وهو ما يحسن
39:27تصرف او صغير لكن لو قال اذا كبر رشيدا صح فلان هو وصي اذا كبر رشيدا يصح. نعم مسلم مكلف رشيد نعم رشيد فلا يصح الوصية للسفير ان كان كبيرا نعم لان السفيه يبذره
39:47وهو يفسدها نعم رشيد عدل ولو ظاهرا. عدل ما يكون فاسقا. مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب لان هذا لا يؤمن بان الفاسق لا يؤمن على الوصية. انما يؤمن العدل. نعم
40:06من كافر الى مسلم تصح الوصية من كافر الى مسلم. لان هذا الى الافضل. نعم. ومن كافر الى مسلم في دينه نعم ومن كافر الى مسلم وعدل في دينه وتصح الى العدل في دينه. الذي لا يرتكب لا
40:28يرتكب الكبائر من الذنوب هذا عدل وان كان يقع منه بعض الصغائر هذه لا تجرح في عدالته انما يكون فاسقا اذا كان يرتكب كبائر من الذنوب او كان فاسقا في عقيدته. كان فاسقا في عقيدته
40:49فاسق الفسق على نوعين فسق اعتقادي وفسق عملي فسق الاعتقاد ان يكون معتنقا لفكر خبيث او بدعة العملي ان يكون عاصيا يرتكب الكبائر يشرب الخمر يسرق يزني الى غير ذلك. هذا لا يصح
41:12الوصية اليه لانه لا يؤمن على الوصية. نعم ولا يصح الا في معلوم يملك الموصي فعله. ولا يصح الايصاء لاحد الا اذا كان انا الايصا في معلوم في وصية معلومة يصح فعله لاجل انه يعرف ما ما هو مدى ما هو عمله الذي وكل
41:37الى اليه. نعم ولا يصح الا في معلوم يملك الموصي فعله يملك الموصي فعله. كتوزيع الصدقة وآآ الانفاق على وجوه الخير هذا يملك الموصي فما لا يملك الموصي فعله لا يجوز ان يوصي الى غيره به. مثل
42:02الوكالة الوكالة انما تصح في العمل الذي يملكه الموكل. نعم ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي. فلمسلم حوز تركته؟ نعم. اذا مات مسلم في كان ليس فيه حاكم يعني ليس فيه قاضي ولا ولي امر كان يموت في البرية او في بلاد الكفر
42:29او في بلاد غير المسلمين وليس له وصي ولا حاكم يرجع اليه. فان من حضره من المسلمين يجب عليه ان يحفظ ماله. ولو لم يوصه بذلك. نعم. ومن مات ومن مات بمحل لا حاكم فيه
42:49ولا وصي اي نعم فلمسلم حوز تركته لمسلم ما يقول ما علي يجب عليه انه يقوم ويحوز تركته ويحفظ لان هذا فيه حفظ مال المسلم هذا من الظرورات. نعم. فلمسلم حوز تركته وفعل الاصلح فيه
43:09فعل الاصلح فيها من المحافظة عليها او بيعها اذا كانت يخشى عليها من التلف فيبيع ما يخشى تلفه وينميها ويحفظها نعم. وفعل الاصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها. تجهيز جنازته من
43:29هذا كما سبق انه اول الحقوق نعم. وتجهيزه منها ومع عدمها منه. نعم منها ومع عدمها اذا كان ما له تركة مات مسلم ما له تركه ولا له شيء. فيجب على من حضره
43:49ان يتولى تكاليف دفنه منك من تغسيله وتكفينه وشراء القبر له اذا كان انه يباع القبر او حفره من ماله هو هذا يعتبر فرض كفاية على من علم بحاله من المسلمين ولا يتركه
44:11حق المسلم على المسلم. نعم وتجهيزه منها ومع عدمها منه اه تجهيزه من تركته وما اذا كان مع عدمه يعني ما له تركها الميت يجب على من علم بحاله وحضره ان يقوم بذلك من ماله. نعم. منه ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته ان نواه
44:34له الرجوع يجهزه من ماله الخاص فان كان يمكن ان يرجع بذلك على تركته ان كان له تركة غائبة او له اه ولي اه وقد ناب عنه في هذا الواجب فله ان يرجع بذلك وان احتسب الاجر فهو احسن. نعم
44:54ارجعوا عليها وعلى من تلزمه نفقته ان نواه او استأذن حاكما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا قال الاب لاولاده من حفظ منكم مثلا ثلاثة اجزاء من القرآن فله هدية او اخذ الترتيب الاول في
45:14فله هدية فاعطى الفائز دون الاخرين من الابناء فهل له ذلك؟ نعم له ذلك لانه لم يعطه لم يعطه محاباة له وانما اعطاه جائزة يحفزه على حفظ القرآن ولا منع الاخرين انهم يحفظون
45:34ما منعهم لو حفظوا لاخذوا مثله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدية تدخل في الوصية؟ كما انه يجوز له ان يعطي الفقير منهم والمعوز يعطيه قدر حاجته واذا كان فقيرا وليس له
45:54المصرف له ان يعطيه ما يكفيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدية تدخل في الوصية اي اذا اوصى بثلثه فاستحدث مالا عن طريق الدية هل تدخل في الوصية
46:11النية تدخل في التركة. النية تدخل في التركة. تجري فيها الحقوق المذكورة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله متى يثبت الملك للموصى له؟ هل هو عقب الموت او قبول الوصية للموصى
46:31لا يثبت الملك بعد الموت يثبت له الملك في الوصية الموصى له يملك الوصية بموت الموصي ما قبل ذلك فلا يملكها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اجتمعت ديون لله وللادميين والتركة لا تستوعبهما فماذا يقدم؟ قدم حقوق الادمية
46:51قدم حقوق الادميين على حقوق الله لان حقوق الله مبنية على المسامحة واما حقوق الادميين فهي مبنية على المشاحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اقترض مني شخص مبلغ عشرة الاف ريال ثم رأيت انه محتاج ولا قدرة
47:15له على السداد فاخبرته انني قد ابرأته ووهبت له هذا القرض. ولكنه رفظ لعزة نفسه ثم بعد سنوات هذا السؤال هل يحل لي ان اخذها وان اتملكها ام اكون كالعائد في الهبة؟ سمعت هذا انه اذا
47:35له الدين الذي في ذمته فرفض انه لا يسترجعه. انه الدين لا يسترجع في هذا الدين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لان كونه في ذمته بمثابة القبض ولا يجوز الرجوع في الهبة بعد قبظها. نعم
47:58يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صاحب الشرح كشف المخدرات يقول وان وصى باحراق ثلث ماله في صرف في تجميل الكعبة وتنوير المساجد. وان وصى بدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى. وان وصى برميه في الماء صرفت
48:18في عمل سفن للجهاد السؤال هل هي الغاز هذه الغاز ونوادر نعم قل هل يعتبر هذا وحمل الفقهاء هذه النصوص يعتبر تحريفا لنص الموصي؟ لا هذين الاصلح هذا تحريف الى الاصلح
48:37نعم فاذا عملوا فيها الاصلح حتى قالوا لو اوصى الى الى قبر او الى كنيسة فانه يصرف في المساجد بدل ما يصرف في المحرم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وقال ايضا وان وصى لجار المسجد فان جار المسجد من سمع الاذان. السؤال هل هو السماع المجرد او عن طريق
48:59مكبرات الصوت لا المجرد السماع المجرد اما الصوت يسمع من كل البلد يسمعه تبي تعطي الوصية لاهل البلد كلهم لا القريب اللي يسمعون الصوت المجرد نعم. يقول وان كان مجردا فهل هو الاذان على سطح المسجد ام داخل المسجد؟ هذا الاذان في اي
49:19المهم انه يسمع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان يقف الرجل ماله؟ ها؟ هل يصح ان يوقف الرجل ماله على نفسه واولاده يصح نعم يصح ان ان يوقفه على نفسه او على اولاده لان هذا معناه
49:42عدم التمليك انما هو حبس الاصل وتسبيل المنفعة ما لهم الا المنفعة فقط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت لاحد ابنائي سيارة وبعد فترة اشتريت لاخيه سيارة ولكن كانت اغلى ثمنا
50:00سبعة عشر الفا فماذا يلزمني؟ لا ما يجوز انك تشري له السيارة احسن من سيارة الاول تساوي بينهم تساوي بينهم في ذلك. نعم. يعني هذا يوغر الصدور وفيه حيض. نعم. يقول واذا استأذنت الاول ووافق فهل تبرأ
50:21او ذمتي اذا وافق الاول فلا بأس. لان المانع من مصلحته فاذا سمح فلا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الوالد ان يعدل بين اولاده حتى في الثناء عليهم ومدحهم؟ نعم نعم يجب عليه حتى
50:40وفي القبلة وفي الممازحة والعدل بينهم لان هذا يذهب عنهم الحساسية ما الى انه يلتفت العظم وصار يقبله لحاله او من بينهم فهذا يورث شيء من الحزازة في نفوسهم نعم
51:00يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مريض مرض موت وعنده بنات وعنده اخوة ويخاف منهم يخاف من الاخوة الجشع واخذ تركته. فهل له ان يكتب الميراث لبناته؟ او يوصي لهن؟ لا. ما يمكن
51:20الجشع ما يمكن انه ياخذ اكثر من نصيبه شرعا. فليس لاخوته الا نصيبهم التعصيب فقط بعد البنات. ولو ارادوا ياخذون يمنعون من هذا تمنعهم السلطة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تشترط العدالة في الاطباء الذين يشهدون
51:40على حالة المريض نعم يشترط مسلم يقول مسلم طبيب مسلم حتى الكافر ما يقبل خبره في ذلك لانه غير مأمون. فلابد ان يكون مسلما عدلا نعم يقول وما المراد بالعدالة حفظكم الله؟ العدالة ان لا يعمل ما
52:02ما يفسق به ان لا يعمل شيئا يفسق به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا اشتري لاولادي سيارات عند سن الثامنة عشرة. ويوجد اطفال صغار فهل اوصي لهم بمثل قيمة السيارات التي اعطيتها لاخوانهم
52:22اذا كنت بتملكهم اياها نعم اما اذا كنت تشريها لهم وهي باقية على ملكك لكن هم يستخدمونها لاشغالهم باقية على ملكك فلا بأس بذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله فان فضل سوى برجوع وان مات قبله ثبت
52:49هل المراد موت الوالد او الولد؟ لا موت الموصي موت المعطي اذا اعطى بعده بعضها ورثة ومات قبل ان يعدل العطية. فانها تلزم وليس للحاكم من ان يتدخل في نقضها. نعم. لانه
53:09حملها في ذمته نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ولان الرجوع انما هو للوالد. الرجوع انما هو للوالد والوالد مات وتعذر الرجوع فتكون لمن لمن اعطيها من الاولاد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدتي
53:29توفي اخوها وله عندها ثلاثون الف ريال وقال لها قبل موته جميع المال لك بعد وفاتي سؤال هل تبلغ الورثة؟ وهل لها ان تأخذ جميع المال؟ لا لا ليس لها ذلك. هذه تركة للورثة. وليس له
53:49ان يعطيها اياها يعني بعد موته ونقول انه لس بعد موتي هذا لا يجوز لو انه اعطاها اياها في الحياة وهو صحيح صحيح الجسم تصرف لا بأس اما اذا اصابه مرض الموت فانه يتوقف تصرفه فلا يعطيه احدا. نعم. يحظ الورثة
54:09نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للاب ان يعطي بعض ابنائه عطية لاجل محافظتهم على الصلاة ولا يعطي اخرين الذين يتهاونون فيها. لو قال من حافظ على الصلاة فانا اعطيه كذا وكذا هذا مثل من حفظ كذا من القرآن
54:29هذا من باب الحث وهو لم يمنع الاخرين من ان يعملوا هذا العمل حتى ينالوا هذه الجائزة فلا بأس بذلك لان هذا غرظ صحيح نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للابن المسلم ان يطالب اباه
54:49الكافر بالدين لا يجوز. الوالد له حق ولو كان كافرا له حق البر. والاحسان ولو كان كافرا نعم قلت لفضيلة الشيخ وفقكم الله هل للوالد ان لا تسمع دعوة الولد على والده نعم يقول هل للوالد
55:09ان يأخذ مال ولده الذي ورثه الولد عن طريق بعد موت امه زوجة الاب مم هل للوالد ان يأخذ مال ولده الذي ورثه الولد بعد موت امه. زوجة ابيه. يأخذ من ماله سواء ورثه او اكتسبه للوالد
55:29لن يأخذ مما يملكه الولد نعم باي طريقة ملكه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في النسخة التي قرأت عليكم وتصح لعبده بمشاع كثلث. ويعتق منه بقدره فان فضل شيء اخذه وبحمل تحقق
55:49جوده وفي نسخة اخرى ولحمل تحقق وجوده باللام وليس بالباء فهل هناك لا هو الظاهر ولحمل تصح الوصية للحمل تحقق وجوده يعني آآ وجوده في في الرحم. اما اذا كان ما تحقق وجوده فلا تصح الوصية له
56:09لانه معدوم نعم فهو باللام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. رجل توفي وترك مالا ولم يوزع الا بعد مضي سبع سنوات. فكيف يزكى هذا المال؟ كل يزكي نصيبه. الورثة كل يزكي نصيبه من هذا المال
56:29اذا بلغ النصاب حال عليه الحول. كل مسؤول عن زكاة نصيبه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يوصي الانسان بشيء معدوم حال الوصية كان يوصي بما حملت هذه الشجرة
56:47وقد انتقلت الشجرة للورثة نعم يقول كيف يوصل تنفذ الوصية لان حمل الشجرة اقل من ثلث ماله لان حمل الشجرة اقل من ثلث ماله اما اذا كان حملها اكثر من الثلث فلا تنفذ الا بقدر الثلث. نعم
57:05يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله النفقة الواجبة للولد على الوالد الى سن كم يكون واجبا على الوالد ان ينفق عليه ليس له سن ما دام الولد محتاجا الى النفقة فينفق عليه ولو كان كبيرا ولو كان بلغ مئة سنة ينفق عليه. ما دام انه
57:25نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امام مسجد وجد في صلاة الفجر كتبا متنوعة منها شرعي ومنها غير ذلك على باب المسجد وفيها صور وبعضها على اغلفتها صور يقول يقول هل يعتبر هذا وقف؟ ام ماذا افعل بها
57:47ربما نصاحبها ناسيها واظعها يبي يتوظا ولا يبي ربما انه ناسيها ما يستعجل. ما يستعجل يجعلها في مكان ويحتفظ بها حتى يأتي صاحبها لا يستعجل فيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدي عنده مال وقد جعلني الوكيل الشرعي له. والدي والدي عنده مال
58:14وقد جعلني الوكيل الشرعي له. فهل اطلب مالا مقابل تلك الوكالة والوصية؟ لان توزيع المال يحتاج الى بوتين وبحث وجهد نعم هذا تطلبه من والدك الذي الذي يوكلك واوصاك تطلب منه تقول انا اقوم به لكن انا عطل اعمالي
58:37وبتكلف وباخذ شي من وقتي اريد مقابل في هذا فاذا اعطاك لا بأس. مقابل اجرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا تراجع الوالد عن هبته. وتراجعه ليس للتعديل. فهل له ذلك؟ اذا ايش؟ اذا تراجع الوالد
58:59عن هبته وتراجعه ليس للتعديل. فهل له ذلك نعم له ذلك له ان يأخذ من مال ولده حتى لو لم يهب له شيء له ان يأخذ من ماله. سواء ما وهبه له او غيره
59:16نعم فمال الولد مال للوالد. كما قال صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الابن طالب علم وبقية اخوته ليسوا بطلاب علم فهل للاب
59:37ان يوصي بكتبها العلمية وبمكتبته لهذا الابن للاستفادة منها على انها وقف اذا كانت وقف لا بأس اما اذا كانت تمليكا لها لا يجوز. نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى. فاذا اوصى كافر
1:00:01لمسلم بشيء من ماله فهل يجوز للمسلم ان يقبل الى ايش؟ فاذا اوصى مم كافر لمسلم بشيء من ماله فهل يجوز للمسلم ان يقبل؟ اي نعم اذا كان انه مال حلال
1:00:17لو ان الكافر اعطاه وهو حي اعطاه شيء من المال الحلال فانه يقبل هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالمحاصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس. نعم. يقول فضيلة
1:00:35الشيخ وفقكم الله ما المراد بالمحاصة؟ المحاصة آآ ان ان تجمع الوصايا او الديون ثم ينسب مجموعها الى التركة ويعرف نسبة المجموع الى التركة فيأخذ كل واحد بمقدار نسبة المجموع الحقوق او الديون بمقدار نسبة
1:01:02حقوق او الديون الى الى التركة. نعم عملية حسابية معروفة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين العطية وبين النفقة بالنسبة الاب مع ابنائه ها؟ هل هناك فرق بين العطية والنفقة؟ نعم فهي فرق النفقة ينفق على كل واحد بما يحتاج
1:01:28ولو اختلف عن الاخر اما العطية لا لازم يعطي الواحد كل واحد منهم مثل ما اعطى الاخر اما النفقة ما في شك ان نفقة الكبير ما هي بمثل نفقة الطفل نفقة الكبير اكثر ما يلزم التعديل في النفقة لانه
1:01:46حسب الحاجة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الجد ملزم بالعدل بين احفاده في العطية هو الظاهر لان الجد اب الجد اب فيلزم يلزم بالعدل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ورد عن بعض السلف انهم كانوا يساوون بين اولادهم حتى في القبلة. فهل هذا مطلوب
1:02:17هذا سبق الجواب عنه انه ما يميز بعضهم على بعض في في الاستقبال وفي القبلة وفي آآ آآ التكريم لازم انه يساوي بينهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من زوج اولاده ثم من زوج بعض اولاده وبقي منهم اثنان وحين الوصية اوصى
1:02:42تزويج الباقيين من التركة. فما حكم فعله هذي تعرض على القاضي. الوصية النظر في الوصايا عند القضاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول ابي نظر في في ماله فوجده مليون ريال فاوصانا في ورقة باخراج المليون لبناء المسجد. يقول والان بعد مضي سنتين
1:03:07انما المال ولم يتغير المبلغ المكتوب. فهل نلتزم بالمبلغ المحدد كيف يقول ابي نظر في ثلث ماله وجده مليون ريال فاوصانا في ورقة باخراج مليون لبناء مسجد والان بعد مضي
1:03:25سنتين نمى المال ولم يتغير المبلغ نعم ينفذ المليون ينفذ المليون ونماء المال للورثة نماء مال نماء التركة هذا للورثة والمليون ما يتغير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اعطت الام بعض ابنائها الكبار هدية. اذا اذا اعطت الام بعض ابنائها
1:03:52هدية كعطر ونحوه مع عدم علم الاخوة الاخرين. فهل يباح هذا؟ وكيف يتصرف الابن؟ هل يرفض الهدية اذا كان هذا غير جائز علما بان الام تغضب اذا رفظ ابنها الام ما تدخل في تعديل هذا خاص بالاب هذا خاص
1:04:12قم بالاب اما الام فلا تدخل في هذا. نعم. لها ان تعطي بعضها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يرظى ابناء الميت بالوصي الذي عينه ابوهم فما العمل من الناحية الشرعية
1:04:28الحق لهم حتى يرظوا وما يرظون. الوصي يقوم على الوصية بموجب اختيار الموصي له. رظي اولاده او لم ما هو بالحق لهم. نعم يقول فضيلة الشيخ ولا ولا يعزل الوصي الا الحاكم ما يعزله الا الحاكم. نعم
1:04:48يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والصحيح في ظالة الغنم هل تملك من فور وجودها مع التعريف نعم آآ لا يتركها توكل ولا تؤخذ لان ما ليس معها حذاء ولا سقاء. لكن اما انه يحفظها
1:05:09صاحبها حتى يأتي ياخذها واما انه يبيعها ويحفظ ثمنها او انه يأكلها بقيمتها او يدفع قيمتها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض العلماء المجتهدين يقول انه يباح الرجوع في الهبة لان الكلب ليس
1:05:30محرما عليه ان يرجع في قيئه. يعني مثل الكلب يصيح؟ ايش هالفقه هذا؟ هذا فقه معكوس. الرسول صلى الله عليه وسلم اراد تنفير من هذا لا تكون مثل الكلب ان كان هالمجتهد يبي يصير مثل الكلب قهواه. نعم
1:05:48هذا ما هو فقيه ذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر عند بعض الرقاة هذه الايام ان يقرأوا القرآن على ابواب الابل ثم يعطوها لمن اراد الاستشفاء بها. عن الفلوس لولا يبحثون عن الفلوس
1:06:08هذا ما ورد ولا يشرب بول الابل بدون رقية يشرب بدون رقية. لان فيه شفاء باذن الله بدون رقية لكن هؤلاء يريدون فلوس نعم ومن اللي يدرينا بعد ان هذا ابوه الابل اخاف انه بول اوادم ولا بدون نعم يعني حب القروش والحيل
1:06:28والعياذ بالله تصل الى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اراد تقسيم التركة على ورثته وهو حي صحيح سليم العقل فهل له وذلك؟ نعم له ذلك اذا اذا قسم بموجب الميراث فلا بأس بذلك. نعم
1:06:49يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ضاع ابني في الحرم فهل فهل لي ان اسأل عنه داخل الحرم ام ماذا افعل؟ لا ما تسأل عنه لكن تروح لمحل الظائعين يعني في محل للضائعين تروح له ما هو تسأل نعم
1:07:07يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قراءة الحائض للقرآن من اجل التعبد به؟ كأن تكون في رمضان او غير ذلك ذلك في ان تكون في دور التحفيظ وتريد القراءة
1:07:22مسألة خلافية فيها خلاف قوي والصحيح والله اعلم انها اذا احتاجت الى القراءة تخشى ان تنسى القرآن لو لم تقرأه تنساه فان تقرأه لاجل تثبيته وعدم نسيانه. نعم. هذا الذي يفتى به شيخ الاسلام ابن تيمية. انها تقرأه الى خشية النسيان
1:07:42نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد وبين قوله لا عدو ولا طيارة نعم لا تعارض بين لان المراد لا عدوى اي ان العدوى ما تنتقل بنفسها كما تعتقده الجاهلية. وانما تنتقل
1:08:06باذن الله وقدر الله ونحن مأمورون بالتوقي. من الامراظ مأمورون بالتوقي وفعل الاسباب من فعل الاسباب انك تبتعد عن المجذوم. هذا فيه اه حماية لك ولا يتعارض مع لا عدوى ولا طيارة يعني لا عدوى ولا طيرة على ما كانت تعتقده الجاهلية في ان المرض
1:08:34بنفسه ولا يرون ان الله هو الذي نقله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث رويفع رضي الله عنه الذي في كتاب التوحيد وفيه ان من عقد لحيته فذمتي بريئة منه
1:08:51قلتم حفظكم الله في شرحكم على الكتاب عقد اللحية له ثلاثة معان والمعنى الثالث عقدها في الصلاة فما فما معنى ذلك؟ يعني يعبث بلحيته في الصلاة منه صار يصلي يعبث بثيابه ولا بلحيته ولا لانه ما حضر قلبه في الصلاة. نعم
1:09:12يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا اخدم جدي لمدة تقارب الخمس سنوات وكان جدي يهديني بعض الاشياء الثمينة والغالية فما حكم اخذها؟ وماذا افعل بها الافظل لك ان تحتسب الاجر في خدمته والثواب في بره ولا تاخذ منه شيئا. هذا هو الافضل لك. نعم
1:09:37يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الوالد ان يعدل بين اولاده عند اقراظهم في عدد مرات الاقراض وفي قيمة القرض نعم من احتاج منهم الى القرض يقرضه ومن لم يحتج هذا فليس بحاجة. من يحتاج منه الى القرض يقرظه لان القرض يرد. ما هو بعطية
1:09:59انما يرد فاذا كان انه ما يقرض الا واحد وهم محتاجين كلهم ما يجوز له هذا. اما اذا كان بعضهم بقيتهم اغنياء وهذا محتاج يقرضه فلا بأس بذلك. نعم. يقول وهل للوالد ان يسقط سداد القرض عن ولد دون اخر؟ لا. هذا ليس
1:10:19ليس له نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نويت في نفسي ان اهب شخصا هبة. ثم حصلت لي ظروف فلم تمكن من ذلك فماذا عليه حتى لو تلفظت لو وهبته باللفظ فلك ان تتراجع ما لم يقبضها. اذا قبض امتنع الرجوع اما قبل ان يقبضها فلك ان
1:10:43ارجع نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد المعلمين صار عليه حادث. مم. فاتفق الطلبة ان يعملوا وله غداء جماعيا بعد خروجه فهل لهم ذلك او يعتبر هذا من هدايا العمال؟ يعني اكراما له. زميل لهم هو وش يقول؟ اتفق الطلبة هو احد
1:11:07ايه يقول فاتفق الطلبة ان يعملوا لهذا المعلم بعد خروجه غداء جماعيا. هذا لا بأس به. من باب الاكرام او ما اعطوه شيئا الممنوع انهم يعطونه شيء التملك. اما انهم صنعوا له طعاما واحتفوا به واكرموه. فلا بأس بذلك. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.