23 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الصيام/المفطرات وأحكامها / الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الثالث والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم
0:17الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير احليله
0:40او ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه. بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفصل في بيان مفسدات الصوم وهي المفطرات. تقدم لنا في تعريف الصوم انه هو الامساك الامساك عن الاكل والشرب وسائل المفطرات. والان نحن في بيان
1:11هذه المفطرات والمفسدات للصوم وهذه المفسدات منها ما يفسد الصوم ويلزم معه القضاء وهو على قسمين يفسد الصوم ويلزم معه القضاء فقط. ما يفسد الصوم ويلزم معه القضاء والكفارة اما القسم الثاني فهو ما يفسد ثواب الصوم
1:45لا يفسد الصوم لكن يبطل ثوابه. او ينقصه كالغيبة والنميمة النظر الى ما حرم الله والاستماع الى ما حرم الله فالمسلم اذا صام يجب ان يصوم ان يصوم عن الطعام والشراب
2:13وسائر المفطرات المفسدات للصوم وان يصوم كذلك صوم الجوارح تصوم جوارحه سمعه وبصره وسائر جوارحه عما حرم الله سمعه وبصره ولسانه وسائر جوارحه عن ما حرم الله والا فانه لا يستفيد
2:45من الصيام اذا لم يصم عن ما حرم الله ولهذا جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه الصوم ليس عن
3:14ما احل الله فقط بل الصوم ايضا عن ما حرم الله الصوم عما احل الله هذا موقت واما الصوم عما حرم الله فهذا غير مؤقت. طول الحياة هذا طول الحياة
3:35فيمسك عما حرم الله طول حياته هذا هو صوم الجوارح فينبغي تفطن لهذا الامر لان بعض الناس يفهم ان الصوم انما هو عن الاكل والشرب ما اشبههما عن الاكل والشرب والجماع وما اشبه ذلك
3:59ولكنه لا يصوم سمعه ولا يصوم بصره ولا يصوم لسانه ولا تصوم جوارحه عما حرم الله فهذا لم يصم الصوم المطلوب وانما صام بعض الصوم فليس له ثواب في صيامه
4:23فيكون تعبا عليه. بلا فائدة نعم ومن ادخل الى جوفه المفطرات هي اولا الاكل والشرب قال تعالى احل لكم ليلة الصيام الى نسائكم الى قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
4:50ابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فيصوم عن الطعام وعن الشراب وما في معناهما فما في معنى الطعام والشراب من كل ما يدخل الى الجوف
5:15من المغذيات ومن الادوية المفطرات على على على قسمين المفطرات الحسية على قسمين اما داخل في الجوف واما خارج من الجوف. اما داخل في الجوف كالاكل والشرب وما وما بمعناهما. واما
5:40خارج من الجوف كالقيء والحجامة والجماع والاستمناء الانسان يمسك عن الاكل والشرب ويمسك عما في معنى الاكل والشرب من كل ما يصل الى جوفه من كل ما يصل الى جوفه وهو بطنه او شيء مجوف غير البطن كالحلق
6:09والدماغ فيمسك عن هذه الاشياء فلا يصل الى جوفه ولا الى مجوفه شيء مدة الصيام الا ما كان نسيانا الا ما كان نسيانا او جهلا فانه يعفى عنه. نعم. ومن ادخل الى جوفه
6:32او مجوف في جسده الى جوفه يعني الى بطنه. سواء عن طريق الفم بالاكل والشرب او عن طريق الحقن بالابر المغذية او اي طريقة كان لان هذا بمعنى الاكل والشرب. نعم. ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده
6:59وحلق شيئا من اي موضع كان. من اي موضع كان من جسده من اي موظع كان من جسده سواء عن طريق الوريد او عن طريق الحقن او ما او عن طريق الانف طريق الانف كالصعوط
7:22او عن طريق الفم كالاجور الذي يحقن به من غير من غير رضاه. فكل هذا يفطره ويبطل صيامه الا ما كان عن اكراه او عن جهل او نسيان نعم ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير احليله غير
7:52وهو قصبة الذكر الذي يدخل الى المثانة يدخل الى المثانة وهي محل تجمع البول فانه اذا ادخل الى المكانة شيء هي مجوفة لكن اذا ادخلها ادخل اليها شيء عن طريق الاحليل
8:17وهو قصبة الذكر فان هذا لا يفطره. لان المثانة منفصلة عن الجوف والبول انما يأتي اليها عن طريق الرشح يأتي اليها عن طريق الرشح فاذا ادخل الى المثانة شيئا فان هذا لا يظر بصيامه. نعم. او ابتلع
8:41نخامة بعد وصولها الى فمه اذا وصل الشيء الى فمه الفم في حكم الظاهر في حكم الظاهر فاذا وضع فيه شيئا وابتلعه متعمدا بطل صيامه. ومنه النخامة. اذا خرجت الى فمه من حلقه
9:05او من صدره او من دماغه بجميع انواعها فان الواجب عليه ان يلفظها اذا وصلت الى فمه يجب عليه ان يلفظها فان ردها وابتلعها متعمدا ابطلت ابطلت صيامه نعم او استقاء فقال او الاستفراغ هذا خارج من الجوف. هذا خارج من الجوف
9:34والاستقاءة معناها طلب خروج القيء فاذا تسبب اذا تسبب وتقيأ باختياره بطل صومه. اما اذا غلبه القيء ولم يتسبب فيه. فان هذا لا يؤثر على على امه نعم او استقاء فقاء او استقاء يعني اما اذا قاء وهو لم يستقى وانما غلبه القيء فهذا
10:08لا يؤثر على صيامه لانه بغير اختياره. نعم. او استمنى وهذا ايضا من الخارج من البدن. استخراج المني اذا استمنى عالج ذكره وهو ما يسمى بالعادة السرية فاذا فعلها وخرج منه مني فانه يبطل صومه
10:33لان في الحديث ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي. الشهوة منها الاستمتاع باستفراغ المني ما ومنه ومنه الاستمناء. او العادة السرية فهذا اخرج من بدنه شيئا باختياره فانه يبطل صيامه ولانه لم يترك شهوته. نعم. او باشر دون الفرج فامنى او امذى
11:11يعني استخراج المني سواء بالاستمناء وهو العادة السرية. او بالمباشرة ترى المرأة او لمسها بشهوة باشر جلدها امنى نزلت منه الشهوة فانه يبطل صومه. نعم او باشر دون الفرج فامنى او املى
11:40او امزى والمذي غير المني الذي ماء لزج يخرج عند الملاعبة او تذكر الشهوة هذا هو المذي وهو على المذهب يفطر لانه الشهوة نوع من الشهوة فيفطر. نعم او كرر النظر فامنع
12:09او انه خرج منه المني بشهوة بسبب النظر. ينظر الى النساء يروح للاسواق وينظر الى النسا خصوصا السافرات المتبرجات فيتابع النساء حتى ينزل منهم يبطل صومه اذا استخراج المني سواء بالاستمناء او بالمباشرة دون الفرج
12:41او بالنظر يبطل الصوم لان هذا باختياره. الواجب عليه ان يغض بصره قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وهذا عام في حالة الصيام وغير حالة الصيام. لكن
12:58اذا كانت في حالة الصيام هذا حرام فاذا نتج عنه خروج المني بطل صومه. مع الاثم يبطل صومه. نعم. او كرر النظر فامنى كرر شوف كرر النظر اما لو انه نظر مرة واحدة نظرة نظرة الفجاءة ما قصدها
13:25نظر فوقع بصره على امرأة جميلة او فاتنة هذا لا حرج عليه. قوله صلى الله عليه وسلم لك النظرة الاولى. النظرة الاولى وهي نظرة الفجأة. التي ما هذه لا يؤاخذ عليها. وما ترتب عليها فهو معفو عنه. نعم
13:49او نوى الافطار او نوى الافطار. قال صلى الله عليه وسلم غض بصرك فانما لك النظرة الاولى وليست لك الثانية. الثانية تكون عن قصد. اما الاولى فهذه من غير قصد. نعم. او نوى
14:09الافطار كذلك من من مبطلات الصوم اذا قطع النية. لانه سبق لنا في تعريف الصوم انه الامساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات بنية. بنية من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس
14:30فلابد من النية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى صوم عبادة يشترط لصحتها النية فاذا قطع وقال ابفطر ماني بمستمر وكان الصوم فريضة فانه يبطل. لانه قطع النية
14:57لانه قطع النية فيبطل صيامه. نعم. او حجم او احتجم على من الخارج من البدن منه الحجامة وهي استخراج الدم عن طريق المحجم. عن طريق المحجم المعروف والحجامة علاج علاج
15:23النبوي طب النبوي قال صلى الله عليه وسلم ان كان الشفاء ففي ففي ثلاث شربة عسل او شرطة محجم او كيت نار وانا اكره النار شرطة المحجم فهي علاج لكن اذا فعلها وهو صائم افطر. لقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحتجم وهو
15:54وصايم قال افطر الحاجم والمحجوم. افطر الحاجم والمحجوم المحجوم افطر لانه استخرج الدم الذي به قوته هل اخرج الدم الذي به قوته وقدرته على مواصلة الصيام فيفطر واما الحاجم فلانه يمص
16:22يمص الدم ويطير الى حلقه شيء منه في الغالب فلذلك يفطر الحاجم ايضا واما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. الحديث صحيح لكن كلمة وهو صائم غلط
16:44غير محفوظة وانما الثابت كما قال الامام احمد رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم هذا هو الصواب حتى جمع وهو محرم. المحرم لا بأس يحتجم. اما الصائم فلا قوله صلى الله
17:04عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم وكلمة قرأها احتجم وهو صائم هذه غير محفوظة نعم عامدا يعني في كل هذه الامور في كل هذه الامور يكون عامدا اما ان كان ناسيا فان صومه لا
17:28تأثر بقوله صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. فاذا كان ناسيا فلا يؤثر ذلك على صيامه. نعم. عامدا مختارا مختارا يخرج المكره. لو انه اكره وادخل الطعام في فمه او الشراب في فمه اكره
17:58على هذا وهدد بالقتل او بالظرب او انه سلب الحركة وادخل طعام او الشراب الى جوفه من غير اختياره. فهذا لا يؤثر هذا لا يؤثر قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
18:24استكرهوا عليه. نعم. ذاكرا لصومه. ذاكرا لصومه. هذا ان كان ناسيا فليس عليه شيء. نعم عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر. نعم. لا ان فكر فانزل اما نزول المني بمجرد التفكير من غير نظر ومن غير مس
18:48ومن غير استمنا مجرد تفكير فهذا لا يؤثر على صومه لان التفكير قل من يسلم منه قال لا من يسلم منه نعم او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه هذا من المفطرات. اذا بالغ في المضمضة او
19:12شاق وطار الماء الى حلقه فانه يفطر لانه تسبب في هذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وبالغ الاستنشاق الا ان تكون صائما. الا ان تكون صائما. الصائم لا يبالغ في المضمضة
19:34والاستنشاق فاذا بالغ فان وطار الماء الى حلقه من من طريق انفه او من طريق فمه فانه يفطر بذلك انه هو المتسبب وقد نهي عن ذلك. نعم. لان فكر فانزل او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه
19:56ولو بالغ او زاد على ثلاث نعم اما اذا طار الماء الى حلقه بدون مبالغة عادي تمضمض واستنشق عادي ولم يبالغ لكن راح الماء الى حلقه بغير اختياره هذا لا حرج عليه انما الكلام
20:16وعلى من بالغ متعمدا. نعم. ولو بالغ او زاد على ثلاث ومن جامع برمضان نهارا هذا هو القسم الذي الذي يبطل الصوم ويلزم معه القضاء والكفارة وهو الجماع الجماع هو الايلاج في الفرج
20:43سواء انزل او لم ينزل او لم ينزل فاذا اولج في الفرج وهو صائم بطل صومه لان هذا هو الجماع هذا هو الجماع لان الله انما اباح الجماع للزوجة في الليل فقط
21:05ثم قال فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فاباح الاكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر. وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. وايضا
21:32جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني هلكت واهلكت قال وما قال وقعت على امرأتي وانا صائم. قال صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة
21:54قال لا قال تطعم ستين مسكينا اه قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا استطيع وهل اوقعني في ذلك الا الصيام؟ قال تطعم ستين مسكينا؟ قال لا استطيع فقير ما عنده شي
22:16جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق يعني مكتل زنبيل فيه تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا تصدق به. يعني كفر به عني
22:36ان جماعك في رمظان قال قال الرجل على افقر منا والله ما بين لابتيها يعني المدينة ما بين لابتيها اي حرتيها اهل بيت افقر منا قال صلى الله عليه وسلم اطعموا اهلك. تبسم صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وقال اطعمه
23:04واهلك فهذا دليل على ان ان الجماع يبطل الصيام. ويوجب الكفارة. نعم ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق نهارا اما في الليل فلا بأس. اما في الليل فلا بأس. نعم. بلا عذر شفق بلا عذر سبق. بعض الناس
23:32يبتلى يبتلى بالشبق وهو وهو كثرة تولد المني في في خصيتيه فلو لم يجامع تشققت خصيتاه هذا نوع مرض هذا نوع مرض هذا يباح له الجماع في رمضان. لان هذا نوع من التداوي
23:56ولان هذا نوع من التداوي فيجامع ولا وليس عليه الا القضاء ليس عليه كفارة. نعم ومن جمع برمضان نهارا بلا عذر ونحوه بلا عذر سبق ونحو او عذر سفر مسافر مسافر يباح له الافطار ويباح له الجماع. نعم. فعليه القضاء
24:21والكفارة مطلقا. عليه القضاء والكفارة للحديث الذي سمعتم. قصة الرجل الذي قال يا رسول الله واهلكت نعم. فعليه القضاء والكفارة مطلقا ولا كفارة عليها مع العذر. عليه القضاء او الكفارة مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه. قال هل انت جاهل؟ هل انت ناسي؟ ما استفصل منه
24:51انما يعذر بالنسيان في الاكل والشرب. اما الجماع فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا الرجل دل على انها تجب عليه الكفارة مطلقا متعمدا او اه ناسيا او جاهلا او عالما ما استفصل
25:11منه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. ولا كفارة عليها مع العذر اما المرأة اما المرأة المجامعة وهي صائمة فان كانت فان كانت عالمة بالحكم ووافقت على الجماع فهي مثل الرجل يجب عليها ما يجب على الرجل
25:34من القضاء والكفارة. اما اذا كانت مكرهة اجبرها على هذا فانها ليس عليها شيء لان هذا بغير اختيارها. نعم. ولا كفارة عليها مع العذر كنوم واكراه وكذلك من العذر لو كانت نائمة. وغشاها وهي نائمة. فهي لم توافق. نعم
26:04واكراه اكراه عرفناه نعم. ونسيان ونسيان ناسف انها صائمة. فهي تعذر بهذا. نعم وجهل وجهل بان الصايم ليس لا يجوز له الجماع. نعم. فالمرأة المرأة اخف مسؤولية من الرجل. نعم. وعليها القضاء. عليها القضاء لان صومها بطل لكن ليس عليها كفارة ليس
26:34عليها كفارة نعم. وهي عتق رقبة. الكفارة يعني. فان لم يجد هي كفارة الظهار المذكورة في القرآن نعم وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا
26:54فان لم يجد سقطت فان لم يجد فهل تبقى في ذمته؟ فاذا وجدها فعلها او تسقط على قولين المذهب انها تسقط لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهذا الرجل تبقى في ذمتك. بل قال اطعمه اهلك ولم يقل واذا قدرت انك تكفر
27:19والقول الثاني انها تبقى في ذمتي. انها تبقى في ذمته دين لله. فاذا قدر عليها فانه ينفذها نعم وكره ان يجمع ريقه انتهى من المفطرات انتهى من المفطرات. من الحجامة قلنا ان الحجامة من المفطرات
27:45مثلها سحب الدم اليوم طرق الطبية سحب الدم بكمية للاسعاف او للتبرع به فانه يفطر مثل الحجامة. سواء بسواء. يفطر الصائم ويقضي عليه القضاء. نعم. وكره ان يجمع هذا بيان الاشياء التي تكره للصائم. انتهت الاشياء التي تحرم. وتبطل الصوم. انتقل الى الاشياء
28:16تكره للصائم ولا تبطل الصوم نعم. وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه. لا بأس ان الانسان يبتلع ريقه العادي. ولا يمكن يستغني عن ريقه فهذا لا يؤثر. لكن لو جمعه جمع كمية من الريق في فمه ثم
28:39ابتلع يكره له ذلك لان هذا يشبه الشرب. لكن لا يؤثر على صيامه بالبطلان انما يكره هذا لانه يشبه الشرب ولانه لا حاجة اليه لا حاجة الى جمع الرق. نعم. وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام
29:00ذوق الطعام للطباخ لا بأس به. لا بأس بذوق الطعام ليعرف هل هو ملح او يحتاج الى ملح لكن يمجه اجعله في فمه ثم يمجه هذا لا بأس به لا بأس به بشرطا لا يذهب الى حلقه شيء. كيف يدرك انه اه
29:25انه مالح او غير مالح هذا يروح مع المسام ما يروح مع الحلق يروح مع مسام الجسم فلا يؤثر هذا. فلا بأس بذوق الطعام وان كان هنا يقول لا يكره له ذوق الطعام يكره كراهية تنزيه
29:42والصحيح انه لا يكره للحاجة لا يكره لاجل الحاجة. نعم ومضغ علك لا يتحلل ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل العلك على قسمين علك يتحلل وهذا لا يجوز. يبطل صومه لانه
30:02اذهب الى حلقه النوع الثاني العلك الذي لا القوي العلك القوي الذي لا يتحلل مع المضى هذا يكره يكره له استعماله وهو صايم لان له طعما ولانه قد يتحلل منه شيء. نعم
30:21وان وجد طعمهما في حلقه افطر ان وجد طعم طعم ذوق الطعام او العلك في حلقه افقر. اما اذا لم يجد فهما يكرهان له ولا يفطر بهما. نعم. والقبلة ونحوها مما ممن تحرك شهوته
30:46يكره ان يقبل امرأته. وهو صائم اذا كانت تتحرك شهوته. كالشاب مثلا لان هذا يحرك الشهوة اي تكره له. اما اذا كان لا تتحرك شهوته كالشيخ الكبير الذي لا تتحرك شهوته ولا بأس
31:07اسف. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم لانه صلى الله عليه وسلم كان مالك كان لاربه يعني مالكا لشهوته. فدل على ان الذي لا تتحرك شهوته لا بأس ان يقبل المرأة
31:28اما الذي تتحرك شهوته فيكره هذا انه وسيلة الى ان يحصل منه ما يبطل صومه كالانزال. نعم قبلة ونحوها ممن تحرك شهوته ويحرم ويحرم ان ظن انزالا وتحرم القبلة اذا
31:48انزالا اذا ظن انزالا لانها وسيلة لانها وسيلة للانزال والوسائل لها حكم الغايات نعم ويحرم ان ظن انزالا ومظغ علك يتحلل ويحرم مظغ علك يتحلل تفتت في فمه لانه يتسرب الى حلقه. نعم
32:13ويحرم ان ظن انزالا ومظغ علك يتحلل وكذب. نعم. فعرفنا ان العلك على قسمين العلك القوي يكرهه وهو صائم العلك الذي يتحلل يحرم مضغه لانه يذهب الى حلقه ويجد طعمه نعم
32:33ومضغ علك يتحلل وكذب نعم انتقل الى المفطرات المعنوية التي لا تبطل الصوم وانما تبطل ثوابه وهي المحرمات اي على الجوارح كالسمع والبصر واللسان فهذه تذهب بالاجر. نعم. وكذب وغيبة. يحرم على الصائم كذب وغيبة
32:59كذب في الكلام ان يكذب على الناس ويكذب في الاخبار يكذب في الشهادة الكذب حرام وكبيرة من كبائر الذنوب في جميع الاوقات ونجعل لعنة الله على الكاذبين فلا يجوز الكذب قال صلى الله
33:18الله عليه وسلم ان الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فلا يجوز الكذب بحال الا في الاحوال المستثناة كذب بين الزوجين لاجل الاصلاح ما بينهما الكذب من اجل الخدعة في الحرب من اجل الخدعة في الحرب الكذب من المظلوم من اجل ان يدفع الظالم
33:45نعم كذب لاصلاح ذات البين الكذب لاصلاح ذات البين هذا يباح. نعم. وكذب وغيبة كذب وغيبة فاذا كذب وهو صايم ما نقول تقظي الصيام لكن الكذب يذهب الاجر يذهب اجر الصيام
34:06يصبح لا اجر له في صومه. نعم. وغيبة الغيبة معروفة. بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرك اخاك بما يكره فهي حرام دائما ولكنها من الصائم اشد حرمة. لانها تبطل ثوابه في الصيام. نعم. وكذب
34:26غيبة ونميمة نميمة وهي نقل الحديث بين الناس على وجه الوشاية النميمة نقل الحديث بين الناس على وجه الوشاية. كان يقول فلان يقول فيه كذا فلان يسبك. يروح للثاني يقول فلان يسبك من اجل ان
34:46يوقع بين الناس العداوة هذا هو النمام. قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام ورأى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال انهما ليعذبان. اما احدهما فكان
35:13بالنميمة فهي سبب من اسباب عذاب القبر. واما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله. فالنميمة خطرها عظيم. وهي نوع من السحر بل هي اشد لانها قد تسبب الحروب بين الناس وتسبب القتل تسبب القطيعة. ولهذا قالوا ان
35:33النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. النميمة قبيحة واثارها سيئة فيجب على المسلم ان يتجنب النميمة وهي ان يكون ناقلا للاحاديث بين الناس على وجه الوشاية والتحريش وما اكثر هذا ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم. وكذب وغيبة ونميمة وشتم وشتم
36:03شتم للناس بالسب. ان يلعنه او يلعن اباه او يسبه ويتنقصه ويسخر منه هذا لا يجوز دائما. ولكن في الصيام اشد لانه يجرح الصيام والصائم يصوم عن اه الشهوات البطن وشهوات الفرج
36:28وشهوات الغيبة والنميمة نعم شهوات اللسان. نعم. وكذب وغيبة ونميمة وشتم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فاذا كان صوم يوم احدكم فلا يصهب ولا يغتب فان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم. اني صائم. يعلن هذا. يعني لا ارد عليك
36:58لان الصيام يمنعني لان القصاص جائز اذا شتمه احد جاز له ان يشتمه بمثل ما شتم اذا سبه جازان يسبه من باب القصاص الا في الصيام فانه يترك القصاص. ويقول اني صائم اني صائم. نعم
37:18وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد بتأكد يعني يحرم بتأكد لانه هذي كبائر من كبائر الذنوب وكونها تقع من الصائم اشد. نعم. وسنة تعجيل فطر مسنونات الصيام مسنونات الصيام يسن تعجيل الفطر اذا غربت الشمس
37:47لقوله جل وعلا ثم اتموا الصيام الى الليل والليل يبدأ بغروب الشمس. فاذا تحقق غروب الشمس او غلب على ظنه فانه يفطر قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا
38:06وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. وفي الحديث القدسي ان الله سبحانه يقول احب عبادي الي اعجلهم فطرا. احب عبادي الي اعجلهم فطرة. وهذا فيه مخالفة للمبتدعة
38:26الذين يؤخرون الافطار حتى تظهر النجوم. يؤخرون الافطار حتى تظهر النجوم هذا بدعة للسنة يفطرون عند غروب الشمس. نعم. وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور ان تأخيره سحور هذا من سنن الصيام
38:50انه يأخر السحور الى عند طلوع الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فيستحب ان يؤخر السحور. عملا بالقرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يؤخر السحور
39:12ثم يقوم للصلاة فسأل الراوي كم بين كم بين امساكه واقامة الصلاة قال قدر خمسين اية قدر خمسين اية يعني قراءة خمسين اية دل على انه يؤخر يؤخر الامساك عليه
39:32الصلاة والسلام. اما الذي يصوم من من نصف الليل او من اول يملأ بطنه يشبع. ثم ينام ويقول انا صايم علشان ما يقوم صلاة الفجر علشان يستمر في نومه او يسهر الليل
39:47فاذا اقبل اخر الليل ملأ بطنه ونام وترك صلاة الفجر. فهذا خلاف السنة وهذا يترك صلاة الفجر. يترك صلاة فهذا عليه اثام عظيمة. وربما يؤخر صلاة الفجر عن وقتها متعمدا فلا تقبل منه. نعم
40:08وقول ما ورد عند فطري ما ثبت شيء يقال عند الفطر الا قوله صلى الله عليه وسلم يعني آآ ورد في حديث حسن انه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الاجر ان شاء الله
40:32ذكروا انه اقوى ما ورد. وردت احاديث واثار لكن لم تثبت. ولا مانع انه يدعو عند الفطر لانه وقت عبادة ووقت فلا مانع لكن تعيين دعا تعيين دعا مخصوص هذا لم يثبت. اما انه يدعو فلا مانع يدعو. نعم
40:51وتتابع القضاء فورا من المستحبات انه اذا كان عليه قظا من رمظان ان يبادر. وان يتابع الايام بحيث يسردها حتى ينتهي منه افراغا لذمته ومبادرة بالواجب. الله جل وعلا قال فعدة من ايام اخرى فيبادر لانه
41:15دين في ذمته هذا سنة المبادرة سنة. ولو اخر القضاء جاز الى ان لا يبقى على رمظان القادم الا قدر التي عليه فحينئذ يجب عليه ان يقضي. اما فيما بين ذلك فالوقت موسع. له ان يؤخر القضاء. كانت عائشة رضي
41:35الله عنها يكونوا عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه الا في شعبان. لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها. دل على تأخير القضاء لا سيما اذا كان لحاجة. وكذلك المتابعة بان يسرده ولو فرقه جاز. لان الله
41:55قال جل وعلا فعدة من ايام اخر اطلق سبحانه سواء كان متفرقا او او متتابعا. نعم القضاء فورا وحرمة تأخيره. تتابع القضاء هذه مسألة وفورا هذه مسألة ثانية. تتابع القضاء يعني
42:15فلا يفرق وفورا يعني لا يؤخر. هذا هو المستحب. نعم. وحرم تأخيره الى اخر بلا عذر حرم تأخير القظاء الى رمظان اخر. يجي رمظان الاخر وهو لم يقظي وليس له عذر. هذا حرام عليه يأثم
42:35وايضا يلزمه القضاء والكفارة. يلزمه القضاء والكفارة عن التأخير. اما اذا اخره لعذر حتى دخل الاخر فلا حرج عليه. ولكن يقضي بعد رمضان بدون كفارة. نعم. وحرم تأخيره الى اخر بلا عذر
42:55فان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم اذا فعل واخر القظا الى ان دخل عليه رمظان الاخر فانه بعد رمظان الحاظر يقظي عن رمظان الماظي ويكفر عن كل يوم اطعام مسكين كفارة عن القضاء عن التأخير كفارة عن التأخير. نعم
43:21فان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم. وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من رأس في ماله ولا يصام اذا مات من عليه القضاء مات من عليه القضاء. فان كان غير مفرط استمر معه المرض ما قدر
43:44او مسافر ما اتمكن من الصيام معذور فلا شيء عليه. لان الوقت موسع وهو مات بين الرمضانين. في وقت يجوز له تأخير ومات هذا لا شيء عليه اما اذا لم يكن له عذر
44:00لم يكن له عذر في التأخير ومات قبل ان يقضي فان كان بعد رمضان الاخر وجب ان يقضى عنه. يطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا. وان قضى عنه احد من اقاربه فلا بأس. والمؤلف يقول حتى ولو قبل
44:20قبل ان يدخل رمظان الجديد اذا كان مفرطا وليس له عذر فانما القظاء لا يسقط عنه نعم وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذا. ولو قبل اخر يعني قبل رمظان الاخر. نعم. اطعم عنه كذلك
44:37رأس ماله ولا يصام من رأس ماله يعني من تركته قبل الوصية. قبل الوصية وقبل الميراث. لانه دين وجب عليه من رأس التركة كسائر الديون. قال ولا يقضى عنه لان ما وجب باصل الشرع على المذهب
45:00ما وجب باصل الشرع لا تدخله النيابة. وصوم رمضان واجب باصل الشرع. وهو عمل بدني فلا تدخله النيابة. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. اما ما كان واجبا بالنذر فهذا يأتي حكمه
45:20نعم. وان كان على الميت نذر من حج او من صوم او صلاة ونحوها اما اما ما كان واجبا بغير اصل الشرع وانما هو الذي اوجبه على نفسه بالنذر بالنذر نذر ان يصوم
45:43ومات قبل ان يوفي بالنذر هذا يصام عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه وفي رواية عليه صوم نذر وعليه صوم نذر صام عنه وليه. فصوم النذر تدخله النيابة اذا مات فهو عليه. لهذا الحديث
46:08ولانه لم يجب عليه باصل الشرع. وانما هو الذي اوجبه على نفسه. فصار دينا في ذمته. نعم وان كان على الميت نذر من حج او من صوم او صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه ومع
46:28يجب ومع تركة يجب نعم اذا اذا مات وعليه نذر او عليه عليه نذر صيام او نذر حج. نذر صيام او نذر حج او نذر عمرة فان كان له تركة فانه يؤخذ من تركته ويدفع لمن
46:53لمن يصوم عنه او يحج عنه او يعتمر عنه. وان لم يكن له تركه فيصوم عنه وليه ان اراد ان يبرئ ذمته. قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه
47:10وجاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم سألته ان امها نذرت ان تصوم واخرى اخبرت ان امها نذرت ان تحج فقال صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على
47:28امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال صلى الله عليه وسلم اقضوا الله الله احق بالقضاء فدل على ان على ان من مات وعليه نذر فان من صام عنه او حج عنه او اعتمر عنه انها تبرأ ذمته بذلك
47:54كما لو انه قظى عنه دين المخلوق. نعم. سنة لوليه قظاؤه. سنة ولا هو بواجب ما يجب على ولشيء لكن لو اراد يبر بقريبه او والده ويؤدي عنه النذر يكون هذا من البر ومن صلة الرحم وهذا طيب نعم
48:14سنة لوليه قضاؤه ومع تركة يجب ومع تركة يجب القضاء بان يدفع من تركته لمن يحج عنه او يعتمر عنه او يصوم عنه. نعم. ومع تركة يجب لا مباشرة ولي. نعم. ومع تركة يجب
48:34لا مباشرة ولي. نعم ما ما يتعين ان يكون الذي ينوب هو الولي حتى لو اخر. لو انسان من اخوانه المسلمين برأ ذمته وصام عنه او حج عنه او او اعتمر عنه صح ذلك وبرئت ذمته. نعم. فصل
48:54يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة تسأل عن موضوع اشكل عليهم وهو لماذا عذرت المرأة بالنسيان والجهل في جماع رمضان نهارا ولم يعذر الرجل مع ان الاحكام واحدة للرجل والمرأة في الشريعة
49:15لان الرسول صلى الله عليه وسلم وجه هذا للرجل الذي جاء يسأل المرأة ما جاءت تسأل فهي باقية على على قبول العذر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما الراجح في المذي؟ هل يفطر
49:32المذي كما سمعتم انه اذا كان بسبب منه فانه يفطر لانه يدخل في الشهوة. وفي الحديث ترك وهذا لم يترك شهوته فاذا كان بسبب منه فانه يبطل صيامه لانه نوعا من الشهوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
49:52الله ذكرتم حفظكم الله ان من به سبق فلا كفارة عليه. فما حكم المرأة المجامعة في هذه الحالة من ناحية القضاء والكفارة القضاء لا بد منه لكن الكفارة ليس عليها كفارة تبعا لزوجها الذي يحتاج الى هذا الشيء يعالج به
50:15يعالج به جسمه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الردة هل هي من مبطلات الصيام؟ الردة مبطلة لجميع الاعمال. قال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. واولئك اصحاب
50:37فيها خالدون فهي تبطل الاعمال بالاجماع انما الخلاف لو تاب. ورجع الى الاسلام فهل قالوا تبقى له اعماله التي عملها قبل الردة كالحج والعمرة والصلاة او تبطل ولا ترجع اليه
50:57المذهب انه لا ترجع اليه وانها تبطل ويستأنف من جديد ولذلك يوجبون عليه ان يحج من جديد ويجيبون عليه والقول الثاني وهو الشافعي انها ترجع اليه اعماله اذا تاب لان الله شرط شرطين من يرتدد منكم عن دينه هذا واحد
51:17فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر. هذا الشرط الثاني فشرط في حبوط الاعمال شرطين اولا الردة وثانيا ان يموت عليها. فان تاب قبل الموت لم تحبط اعماله وهذا وجيه القول هذا لا شك انه وجيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المصنف رحمه الله
51:44والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته ويحرم ان ظن انزالا ومظغ علك يتحلل هل يفهم من ذلك؟ ان انه لا يفطر لانه قال يحرم ولم يقل يفطر؟ ذكر انه اذا وصل الى حلقه في العلك وصل الى حلقه يلقي الطعام وصل الى
52:04حلقة المضمضة والاستنشاق وصل الى حلقه ذكر في جميع هذه الامور انه اذا وصل الى حلق يفطر. نعم. انما يكره اذا لم يصل الى حلقه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الان الحاجم لا يمص الدم بل يسحب الدم
52:24جهاز فهل يفطر الحاجم؟ عموم الحديث يعني عموم الحديث انما انهم يقولون يطير الدم الى هذا تعليل تعليل والتماس لكن الحديث عام. الحديث عام بان الحاجم يفطر. ولعل في هذا منع للوسيلة لان الحاكم هو الوسيلة
52:44الى الى الحجامة. فاذا امتنع الحاجم امتنعت الحجامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. بخاخ الربو الذي يستخدم عن طريق الفم هل يفطر به الصائم؟ والله هذا مشكل مشكل جدا لانه يشتمل على دواء وعلى ماء
53:04وهو بخار مشبع بالماء وبالدوا فهو مشكل لكن صدر من اللجنة الدائمة فتوى بجوازها بجواز استعماله صدر من اللجنة فتوى بجواز استعمال بخاخ الربو للصائم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اخذ الدم
53:26للتحليل الطبي هل يفطر الصائم؟ اذا كان الدم يسيرا فانه لا يفطر لانه ليس بمعنى الحجامة اما اذا كان كثيرا فانه يكون يشبه الحجامة يفطر به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
53:46الانسولين هل تفطر الصائم؟ لا ابرة الانسولين لا تفطر الصائم لانها تحت الجلد. ولا تحقن في العروق وانما هي تحت الجلد فلا بأس بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اخذ التحاميل عن طريق فتحة الشرج. هل تفطر ام
54:06تكون مثل الاحليل لا ما هي بمثل الاحليل تروح للجوف تذوب تذوب وتذهب للجوف وتتشربها جدران المعدة يعني ان سئل الاطباء وقالوا ان جدران المعدة تتشربان. فلا تجوز للصائم؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. من المعلوم انه
54:29استقاء الصائم فانه يفسد صومه فهل يلزمه الامساك باقي اليوم؟ ام يجوز له ان يأكل لانه قد فسد هذا الصوم؟ لا ما ما يجوز له الاكل بل يمسك بقية اليوم احتراما كالمسافر اذا قدم والمجنون اذا افاق ولا والصغير اذا بلغ والحائض اذا طهرت
54:52يلزمهم الامساك بقية اليوم احتراما للوقت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جامع الرجل زوجته في نهار عدة مرات وكان جاهلا بالحكم. فهل تكفيه كفارة واحدة؟ ان كانت في يوم واحد قبل ان يكفر كررها
55:12الجماع في يوم واحد قبل ان يكفر تكفي واحدة. اما اذا كانت في عدة ايام بعدة ايام كان الجماع في عدة ايام فكل يوم له كفارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذن الفجر
55:29والاناء في يد الانسان. فهل في يده يشرب؟ فهل يقطع شربه ام يكمل هذا يتبع الاذان ان كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فانه يمسك ولا يشعر. اما ان كان المؤذن يقدم على طلوع الفجر فلا بأس. بقوله
55:46صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وكان من ام مكتوم رجل اعمى لا يؤذن الا اذا قيل له اصبحت. فدل على انه اذا اذن المؤذن على الفجر لا يجوز الشرب
56:06نعم كلوا واشربوا حتى يؤذن حتى يؤذن يعني يبدأ الاذان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذن اذن قبل وقت اذان المغرب بسبع دقائق تقريبا وافطر بعض الناس فهل يلزمهم اعادة صيام ذلك اليوم
56:26نعم بلا شك لانهم لم يكملوا اليوم افطروا قبل اكمال اليوم فيلزمهم القضاء. قد حصل هذا في عهد الصحابة صار يوم غير مؤذن المؤذن. ثم الشمس من الغيم فافتوا بوجوب القظاء. نعم
56:46يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان المحتجم او المتبرع بالدم لا يضعف بسبب هذا. فهل نلزمه بالافطار والقضاء؟ نعم لعموم الحديث لعموم الحديث. وانا قلت لكم التعليل ما انما هو التماس انما هو التماس لكن نأخذ بعموم الحديث نعم سواء صح التعليل او لم يصح. نعم
57:12يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يعمل في الطب كيف يوجه مرضاه في مسائل الصيام اذا لم يكن عنده علم يحيلهم على اهل العلم لا يوجههم يحيلهم على اهل العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المبالغة في
57:33استنشاق والمضمضة معناه ان يزيد على الثلاث؟ لا المبالغة ان يجذب الماء بقوة يجذب الماء الى انفه بقوة او يدخل الماء الى حلقه بقوة. هذا معنى المبالغة. نعم. يقول فضيلة الشيخ
57:53وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله او مجوف في جسده. هل يدخل في ذلك من شم عامدا ما يتسبب في مع ايش؟ من شم عامدا ما يتسبب في استفراغه. ان كان قاصدا للاستفراغ نعم. اما اذا لم
58:13ولا درى انه يسبب الاستفراغ هذا معذور نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله شخص يعتقد ان سحب الدم يفطر الصائم وذهب الى المستشفى لسحب الدم في نهار رمضان. ثم بعد ان جلس في مكان سحب الدم
58:33جهز يده لهذا قيل له اذهب واتي وقتا اخر. فهل يفطر بهذه النية اذا كان وما نوى الافطار ونوى شيئا معلقا على سحب الدم ولم يسحب ما حصل المعلق عليه يعني
58:50علق قطع النية على على سحب الدم ولم يسحب فهو باق على نيته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في رمظان تكثر المسابقات ما يسمى بالفوازير سواء كانت اسئلتها شرعية او غير ذلك. فهل هذا امر محمود شرعا؟ وش معنى الفوازير
59:14اه الفوازير لكن الصيام ينبغي حفظه حفظه وانتم تعلمون ان وسائل الاعلام فيها اناس يريدون ان يؤثروا على الصيام ويؤثروا على الناس ويسفهونهم. فيجب ان تتجنب هذه الاشياء ويجب ان تمنع وسائل الاعلام
59:34من هذه الترهات والاشياء التي لا تليق بالصائمين القائمين في الليل ويجب ان رمضان يحترم عبادة ليلا ونهارا ولا تبخل فيه هذه المسابقات وهذه الترهات وهذه المضحكات متسلطون في رمضان
59:54على جعل البرامج الترفيهية والبرامج المضحكة والتمثيليات فهذا امر محرم لانه لانه ياخذ الوقت على الناس سواء في النهار او في الليل ياخذ الوقت عن الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن وربما يسبب السفاهة
1:00:14يسبب اه عدم احترام الوقت واحترام الصوم فيجب ان تمنع هذه الامور منعا باتا ولا سيما اذا كانت التمثيليات فيها سب لاهل الدين ورجال الحسبة او القضاة فهذه والعياذ بالله من اشد المحرمات. فيجب ان تمنع هذه البرامج وهذه السفاهات تمثيليات. ويحترم شهر رمضان
1:00:42ليله ونهاره. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ترك صيام رمضان عمدا من غير عذر ثم تاب وقضى فهل عليه كفارة عليه القضاء الا ان جامع ان كان حصل منه جماع وجبت عليه الكفارة اما ان كان افطاره بالاكل والشرب
1:01:05فهذا عليه القضاء فقط. نعم مع التوبة الى الله عز وجل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل استخدام المعجون للاسنان يعد من المفطرات لا لا بأس ان الصائم يستعمل المعجون الاسنان بشرط انه ما
1:01:25يتركه يتسرب الى حلقه يلفظه يغسل اسنانه وينظفها يلفظ يلفظ المعجون الصائم له ان يخلع ايضا اذا تألم منه له انه يخلع وهو صائم. واذا كان يبي صاحب الخلع شيء من الادوية
1:01:45ومن التي تتخذ لخلع الضرس او يظهر دم فلا بأس لكن يلفظ هذه الاشياء. وان ذهب الى حلقه شيء من غير قصد ومن غير اختيار فلا يظر ان شاء الله. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله المسافر في رمظان
1:02:05اذا قال ان افطرت رفقتي افطرت وان صاموا صمت فهل هذا من التردد في النية اذا قال هذا في الليل وقال ان صاموا صمت افطر وافطرت هذا تعليق للنية ولا يجوز لا يجوز تعليق النية مثل ما
1:02:23قالوا اذا قال ان كان غدا ان كان غدا من رمظان فهو فرظي. يقول انا بصوم لكن ان كان غدا من رمظان فهو من رمظان والا فهو تطوع ثم تبين انه من رمظان هذا ما يصح لان النية مترددة نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم
1:02:43الله الذي يصوم ولا يصلي او يصلي فرضا ويترك اخر ما حكمه؟ الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام والصيام الركن الرابع فلا يصح صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا جميع الاعمال لمن ترك الصلاة. لان من ترك الصلاة
1:03:06متعمدا كفر خرج من الملة. الا تنفعه الاعمال الا ان يتوب الى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفق الله القطرة اذا كانت في العين او في الانف او في الاذن. هل تفطر الصائم؟ اذا وجد طعمها
1:03:26في حلقه تفطره اما اذا لم يجد طعمها في حلقه فلا تؤثر لكن تجنبها وتأخيرها الى الليل احوط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اداء الصلاة عن الميت ان كانت نذرا
1:03:43الصلاة؟ اي نعم اذا كانت نذرا يصلي عن الميت. صلاة النذر نعم يقول وان كانت غير نبذ فهل تؤدى عنه؟ لا اذا كانت آآ صلاة الفريضة فلا تؤدى عنه لانه واجبة عليه باصل الشرع وهي عمل بدني. لا تدخله النيابة. انما النيابة تدخل في النذر. نعم
1:04:08يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل فيه الم في ظهره ووضع ووضع عليه لصقة فماذا يعمل عند الغسل من الجنابة؟ هل يخلعها او يمسح عليها؟ او يتيمم عنها؟ يمسح عليها ويكفي اذا كان يحتاج
1:04:27الى بقائها فيكفي ان يمسح عليها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يفطر الصائم اذا قام من النوم بالنهار وهو محتلم وماذا يجب عليه اذا احتلم؟ هل هو غسل او وضوء فقط؟ الاحتلام اذا انزل بالاحتلام فانه لا يبطل صيامه لانه بغير
1:04:49لكن عليه الاغتسال عليه الاغتسال من الجنابة. اما الصيام فلا يتأثر لان هذا بغير اختياره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قولكم في الدرس الفم في حكم الظاهر؟ ما معنى ذلك
1:05:07اي نعم في حكم الظاهر في انه لو وضع فيه شيئا وهو صائم لا يتأثر صيامه. كما لو وضعه في يده او او على سائر اعضائه هذا من الاشياء الظاهرة لكن لو وصل الى حلقه فهنا يجي السؤال اما ما دام
1:05:27في الفم ولم يصل الى الحلق فهذا كما لو وضعه في يده او على خده او ما اشبه ذلك لا يؤثر والدليل على ان الدليل على ان الفم والانف في حكم الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب
1:05:46فالمضمضة والاستنشاق جعلهما من الوضوء من الوجه. جعل الانف والفم من الوجه. يلزم المضمضة او الاستنشاق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المسافة بين الرياظ والخرج. هل يجوز فيها قصر الصلاة والافطار
1:06:09هذا يرجع الى ما بين البلدين خارج البنيان يعني ما كان بين نهاية مباني الرياض وبداية مباني الخرج. اذا كان مسافة ثمانين كيلو فانه يكون القصر. اما اذا كان ما بين البنائين لا يستوعب ثمانين كيلو
1:06:33اقل هذا لم يبقى مسافة قصر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من سافر من اجل ان يفطر او يجامع امرأته ما حكم ذلك؟ يحرم عليه؟ يحرم عليه التحيل ويسافر من اجل الافطار او من اجل ان يجامع امرأته يحرم عليه ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك وظيفة تقوم
1:07:00بتدريب الموظفين على الكلاب لكشف المتفجرات والمخدرات. هناك ايه؟ يقول هو هناك وظيفة تقوم بتدريب الموظفين على الكلاب لكشف المتفجرات والمخدرات. سؤاله هل العامل بهذا العمل يدخل في حكم من
1:07:18ثنى كلبا الحديث لا هذا للحاجة والظرورة لا بأس بذلك. هذا مثل كلب الصيد وكلب اه الماشية وكلب الزرع اللي يحرس الزرع. هذا اشد من الحراسة هذا لحراسة الامن. فلا مانع من ذلك ولا مانع من التدرب على ذلك. لانه في مصلحة المسلمين. نعم
1:07:41يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لمن عطش بعد قتال في رمضان وهو صائم؟ ها؟ يقول هل لمن عطش بعد قتال في رمضان وهو صائم هل يجوز له الشرب؟ واذا شرب فهل عليه قضاء؟ اذا كان الاكل والشرب يقويه على الجهاد
1:08:01في سبيل الله فلا بأس افتى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله افتى المسلمين في غزو التتار بان يفطروا لاجل الجهاد لانهم لو لم يفطروا ما قووا على الجهاد نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نوى صيام التطوع من الليل؟ نعم. من
1:08:21وصيام التطوع من الليل وفي الصباح افطر ناسيا ثم تذكر فهل صيامه صحيح؟ نعم اذا كان ناويا للصيام واكل او شرب ناسيا فانه لا يضر صيامه صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بلع
1:08:41نخامة في الصلاة حيث لا يقدر على اخراجها الا بوظعها في طرف ثوبه او شماغه وهو يصلي لا تؤثر على الصلاة هي لا تؤثر على الصلاة لكن من باب النظافة من باب النظافة آآ اخراج الاذى يجعل معه من دينه
1:09:00يجعل معه منديل ويضعها في واذا كان في بر ما هو في المسجد فيتفل عن عن او تحت قدمه وهو يصلي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل استنى ولم يعلم انها من المفطرات جهلا بالحكم
1:09:20ثم اكمل صومه فهل يعيد ذلك اليوم او يسقط بالجهل لا ما يسقط يجب عليه القضاء. لانه ابطل صومه متعمدا للاستمناء ابطل صومه