شرح الجامع الكبير سنن الترمذي : ماجاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما - الحديث 1166 ماهر ياسين الفحل
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاءت الزوجين المشركين يسلم احدهما
0:28حدثنا احمد ابن منيع وهل ناد قال حدثنا ابو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع بمهر جديد
0:54ونكاح جديد قال الترمذي هذا حديث في اسناده مقال والعمل على هذا عند اهل العلم ان المرأة اذا اسلمت قبل زوجها ثم اسلم زوجها وهي في العدة ان زوجها احق بها ما كانت في العدة
1:15وهو قول مالك بن انس والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق اذا هذا الحديث هكذا بوب عليه الترمذي اورد هذا الحديث الظعيف وسيأتينا في مجلس الغد ان شاء الله الحديث الاخر الحديث الصحيح
1:36ولكن نحن نمر عليه ونرجع التفصيل عليه في حديث الغد ان شاء الله تعالى قوله باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم احدهما رجل وزوجته اسلم احدهما والاخر اسلم بعده
1:56فما العمل في هذا قال الترمذي حدثنا احمد بن منيم وهو ثقة صاحب المسند. وهل ناده هناد بن السري اللي اذا كان يقال له راهب اهل الكوفة وهو ثقة من عباد الكوفة توفي عام ثلاث واربعين ومئتين
2:12قال حدثنا ابو معاوية وهو ابو معاوية الضرير محمد ابن خازن المتوفى عام خمس وتسعين ومئة وهو ثقة عن الحجاج وهو الحجاج ابن ارطاد وهو مدلس وضعيف وهو هنا ايضا قد انعم
2:29وثبت انه لم يسمعه من عمرو ابن شعيب وعمرو عمرو بن شعيب عن ابيه وهو شعيب عن جده فهو عبد الله بن عمرو بن العاص وهذه السلسلة طال الكلام عليها
2:44والراجح انها من شرط الحسن شريطة الصحة الاسناد الى عمرو بن مشعل ولكن السند هنا لم يصح الى عمرو ابن شعيب فهذا ينبهنا انه قد تظعف بعظ السلائل السلاسل بسبب
3:00الطرق اليها فينبغي ان ننتبه الى هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد قال هذا حديث في اسنادهما قال اي ضعف لماذا؟ لان فيه الحجاج وهو مدلس
3:20وقد عنان وهو ضعيف لكن قالوا العمل على هذا عند اهل العلم ان المرأة لكن ليس هل بهذا الاسناد؟ الجواب لا بالسند الذي سيأتي ولذا نحن ارجأنا الحديث عنه الى مجلس الغد ان شاء الله
3:34قالوا العمل على هذا عند اهل العلم ان المرأة اذا اسلمت قبل زوجها ثم اسلم زوجها وهي في العدة ان زوجها احق بها ما كان انت في العدة وهو قول مالك ابن انس والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق
3:51اذ ايها الاخوة هذا الحديث اسناده ضعيف الحجاج وابن ارطاس مدلس وقد انعم وهو مدلس وقد عنعن والحقيقة طبعا اخرجه ابن ماجة وهو في مسند احمد وقال الامام احمد يعني باثره هذا حديث ضعيف
4:10ولم يسمعه الحجاج بن عمرو بن شعيب انما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا نعم. اذا الحديث صحيح ذي الحجة دي بعده وقال الدارقطني لا يثبت وحجاج لا يحج به
4:30والصواب حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الاول هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته