19 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/الولاء لمن اعتق / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
0:00باب الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية اعينيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي
0:20فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء. فسمع النبي
0:40صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس
1:00فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب لله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط
1:17قضاء الله احق. نعم. هذا الحديث في قصة بريرة رضي الله عنها وبريرة كانت امة مملوكة كانت امة مملوكة. فكاتبها اهلها والكتابة معناها ان العبد نفسه بمال يؤديه لسيده على اقساط. على اقساط مؤجلة
1:46فاذا اداها عتق لانه شرى نفسه من سيده هذه الكتابة قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم. ان علمتم فيهم خيرا توهم من مال الله الذي اتاكم. دل القرآن والسنة على جواز الكتابة وهي بيع العبد نفسه بثمن
2:12مؤجل على اقساط يؤديها فاذا اداها وانتهت فانه يعتق. فانه يعتق بذلك ويصير حرا والولاء وهو الارث لمن كاتبه لمن اعتقه سواء اعتقه بدون شيء او اعتقه بعوض الولاء لمن اعتق وهو
2:37كلحمة النسر لا يباع ولا يرى ولا يورث وهو من اسباب وانما يورث به هو لا يورث لكن يورث به. فهو من باب الارث كما سبق لكم اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء
2:57ونسب ما بعدهن للمواريث سبب الولاء من جملة اسباب الابث. وهو ان ميراث عتيق اذا لم يكن له اقارب يرثونه يعود الى سيده. لان الله شكر له ان اعتق هذا الانسان
3:18فجعل له الولاء ولهذا يقولون الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق الله جعل له الولاء على عتيقه. سواء اعتقه بكفارة في كفارة. او اعتقه ابتداء بدون سبب تقربا الى الله او اعتقه بكتابة
3:44كل انواع العتق يثبت بها الولاء وهو الميراث بين المعتق والعتيق هذا حكم شرعي لا يجوز تغييره. اسياد بريرة ارادوا ان يغيروا هذا الحكم الشرعي فيجعلون الولاء لهم وهم لم يعتقوا
4:03هم باعوه على عائشة وعائشة هي المعتقة. فكان الولاء لمن؟ لعائشة لانها هي المعتقة لما اشترتها واعتقت ها صارت هي لها الولاء. هم يريدون ان يغيروا هذا الحكم. فيجعل الولاء لغير المعتق. فانكر النبي
4:23صلى الله عليه وسلم هذا اشد الانكار وقال ما بال اقوام او رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ليست في كتاب الله يعني في حكم لا سواء بالقرآن او بالسنة. السنة من من كتاب الله عز وجل
4:43السنة من كتاب الله لانها وحي من الله عز وجل يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط فهذا فيه ان الاحكام الشرعية لا يجوز ان تغير
5:05وان تبدل او تعدل ومنها الولاء فان الولاء للمعتق. سواء مباشرة او بسبب الولاء له فمن اراد ان ينزعه منه فهو ظالم وباطل وهو بغير حق. ففيه هذا انكار المنكر
5:27النبي صلى الله عليه وسلم انكر هذا التصرف من هؤلاء اسياد بريرة انكر عليهم انهم يغيرون حكما من احكام الله عز وجل والحديث فيه جواز بيع المكاتب اذا كاتبت عبدك واردت ان تبيع
5:47او هلك ذلك لانه قن ما بقي عليه عليه درهم سواء اراد الذي اشتراه ان يعتقها واراد ان يتملكه ما في مانع لكن عائشة اشترطها لتعتقها لتتقرب الى الله بعتقها. ففيه جواز بيع المكاتب. لانه قن
6:07مما بقي عليه درهم كما في الحديث وفيه ان الولاء للمعتق وليس ولا يجوز اشتراطه لغير المعتق ان الشرط هذا باطل وفيه جواز الشروط في البيع. هذا هو محل الشاهد. جواز الشروط في البيع. الشروط التي لا
6:27تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه انه لا حصر للشروط الصحيحة سواء شرط واحد او شرطين او ثلاثة او اكثر لا حصر لها لان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق في جواز الشروط في البيع وهذا هو الصحيح
6:47كيف من خلاف العلماء رحمهم الله نعم. احسن الله اليك. عن جابر ابن عبد الله الرسول اتى بكلمات سجن عهد الله اوثق احق قضاء الله احق وعهد الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. هذي كلمات سجع والسجع
7:07كان غير متكلف وكان حقا لا مانع منه. انما الممنوع السجعي الذي يرد به الحق. الذي يرد به الحق وهو فجعل كهان لان الكهان يأتون بالسجع ليغيروا العقيدة ويغيروا احكام
7:27الله عز وجل فالسجع الذي لا يتكلف وهو حق وليس فيه منكر لا بأس به. لانه اخف على السمع لا اخف على السمع والذ في الكلام فلا مانع منه. السجع لا ينكر مطلقا ولا يقر مطلقا
7:47نعم