استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

11 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/حديث/ من السنة إذا تزوج البكر اقام عندها سبعاً/ الشيخ صالح الفوزان

افتح في المكتبة ↗
0:01عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم. واذا تزوج الثيب اقام عند انتهى ثلاثا ثم قسم قلب قلابة ولو شئت لقلت ان انس رفعه الى النبي صلى الله عليه
0:24وسلم نعم الله سبحانه وتعالى اوجب العدل في القسم بين الزوجات بان يبيت عند كل واحدة ليلة يبيت عند كل واحدة ليلة هذا حقها هذا من حقها اي هو يعدل في القسم ويعدل في المبيت
0:52القسم هو المبيت يعدل في القسم ويعدل في النفقة ويعدل بالسكنى ويعدل في الكسوة يعدل بين نسائه في هذه الامور. ولا يجوز له ان يميل مع احداهن ولو كان يحبها. فان حبه لها
1:13يجيز له ان يحيف معها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حبا شديدا ولكنه لم يحث معها عليه الصلاة والسلام بل كان يعتبرها كسائر نسائه في القسمة هذا هو الاصل
1:34في هذا الباب وهذا هو العدل المطلوب والواجب قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ان خفتم الا تقوموا بالعدل في القسمة والعدل في النفقة والعدل في السكنة والعدل في في الكسوة فاقتصروا
1:58قال واحدة او ما ملكت ايمانكم من الايماء. من التسري بملك اليمين فالتسلي بملك اليمين ليس له حد اما الحرائر فلا بد ان يتقيد باربع فاقل. اربع حراير فاقل ولابد ان ان يعدل بينهن
2:22بهذه الامور اما العدل الذي لا يستطاع فهو عدل المحبة في القلب فهذا لا يستطاع قال تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء يعني في الحب ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل
2:43وقال صلى الله عليه وسلم من كانت له من كانت له زوجات فمال الى احداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل هذا هذا الميل في الامور التي يستطيع العدل فيها فاذا تزوج الرجل امرأة ثانية
3:08او ثالثة او رابعة اذا تزوج امرأة جديدة وعنده قبلها امرأة او اكثر فان كانت الزوجة الجديدة بكرا اقام عندها سبعة ايام متوالية هذا حق لها من اجل ايناسها من اجل ايناسها
3:33واذهاب آآ ما يكون عندها من من الوحشة لانها جاءت الى بيت جديد والى اسرة جديدة يكون وجاءت من اهلها كن عندها نوع من الاستغراب فيقيم عندها الى ان تطمئن ويزول عنها الاستيحاش
3:58سبعة ايام ثم يقسم بين نسائه بعد السبعة وان كانت ثيبا يعني سبق لها ان تزوجت فانه يقيم عندها ثلاثا ثلاث ليال ثم يقسم بين نسائه وذلك لان الثيب عندها طمأنينة اكثر من من البكر
4:23فلا تحتاج الى سبعة ايام فيكفيها ثلاثة ايام ثم يقسم بين نسائه بما فيهن الجديدة بالعدل في المبيت نعم وهذا في باب العشرة هذا الحديث يكون من باب عشرة النساء
4:46نعم. قال ابو قلابة. الله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف. نعم. احسن الله اليك طلبوا قلابة ولو شئت قلابة تابعي. وهو روى عن انس رضي الله عنه يقول له قال ابو قلابة ولو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي
5:12قوله من السنة قول انس من السنة يكفي لان الصحابي اذا قال من السنة كذا فهذا له حكم الرفع عند المحدثين له حكم الرفع عند المحدثين من السنة كذا او او كنا نؤمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكذا او ننهى
5:33عن كذا فهذا له حكم الرفع ولكن مراد ابي قلابة انه لو شاء لقال ان انسا رفعه صريحا رفعا صريحا الى النبي صلى الله عليه وسلم واما انه مرفوع حكما
5:52فهذا معلوم عند المحدثين ان قوله من السنة يكفي. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.