6 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم/الشيخ صالح الفوزان
0:01وعن الاشعث ابن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينك
0:17قلت اذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان نعم وهذا من انواع الوعيد وهو انه لا خلاق له في الاخرة
0:41ولا يكلمهم ولا يكلمه الله ولا ينظر اليه ولا يزكيه. وله عذاب اليم وايضا الله يغضب عليه انواع من الوعيد بالشديد والعياذ بالله وبعض الناس يتساهل في الايمان وربما يحمله
1:03الطمع في المال او يحمله الحمية الحمية او العصبية الى ان يحلف وهو كاذب فيجب على المسلم ان يحترم اليمين وان لا يجعلها سببا لنيل الحطام في الدنيا او لتزكية نفسه او تزكية غيره
1:32من غير علم يجب ان يحترم اليمين الله جل وعلا يقول ولا تطع كل حلاف مهين ويقول في المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون وفي الحديث ان الطريق الى الحكم
1:54للشاهدين على المدعي او اليمين من المنكر فان اتى المدعي بالشاهدين قضي له وان لم يأتي بشاهدين فانه يحلف المدعى عليه وحل في المدعى عليه فاذا حلف فانه يترك على قول وقيل انه لا يترك وانما يقضى عليه. اذا ابى ان يحلف اذا حلف يترك نعم
2:26اذا حلف يترك ويؤكل ظاهره الى الله عز وجل لكن اذا لم يحلف اذا لم يحلف هذا يسمى بالنكون فقيل يقضى عليه وهو المشهور عند العلماء وقيل ترد اليمين على المدعي
2:43ورد اليمين على المدعي اذا كان عنده شاهد واحد ترد اليمين عليه نعم