استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

4 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/المياه/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الرابع طبعا قال جاء اعرابي فبالتالي في طائفة المسجد فزجره الناس النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى
0:26فيهما عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم منا فاضيق عليه ثقة عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الميتتان
0:50واما الزمان الكبد والطحال اخرجه احمد وابن ماجة وفي الذي ولدت قيادة قال النبي صلى الله عليه خمسة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى
1:40رضي الله تعالى عنه قال يا اعرابي ما الذي طائفة المسجد صلى الله عليه وسلم لما قضى ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنب عليه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
2:01واما الجنان اخرجه احمد وابن مالك رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قالت عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
3:26اخرجه ابراهيم قرأ فلما قرأ امر النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
4:28قال رحمه الله عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فمال في طائفة المسجد فزجره الناس. انهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من بوله فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب
4:48من ماء الفروق عليه متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال احلت لنا ميتتان
5:03وجمال فاما الميتتان الجراد والحوت واما الدمان الكبد والطحال رواه احمد وابن ماجة الرؤية ضعف. حديث انس عن انس ابن مالك انس ابن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:29قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا الى ان توفي وهو يخدمه. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعمر انس عشر سنين او تسع سنين فقدمته امه ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم الى ان توفي رسول الله
5:53صلى الله عليه وسلم وعاش انس بن مالك الى قريب المئة او تزيد. رضي الله تعالى عنه. قال جاء اعرابي الاعرابي هو الذي يسكن البادية سواء كان عربيا او عجميا
6:10الذي يسكن البادية يقال له اعرابي جمعه اعراب. الاعراب اشد كفرا ونفاقا. فالاعراب هم الذين يسكنون البادية تشكو الى البر شهود الحظر فهم الذين يسكنون المدن والقرى حاضرة نص على قسمين حاضرة
6:30وبادية سكان البادية يقال لهم الاعراب والغالب عليهم الجفاء والجهل خلاف سكان الحاضرة فانه يغلب عليهم التأدب والتعلم فهو هذا الاعرابي بسبب جفائه وجهله حصل منه ما حصل. جاء والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في المسجد فبال في طائفة المسجد يعني في ناحية
7:01الطائفة هي الناحية والقطعة من الشيء بال في طائفة من المسجد. لان عادة الاعراب انهم لا يبعدون في البول. لا يبعدون في البول. وعادة الناس كلهم ان البول لا يبعدون فيه وانما يبعدون الغائب اما البول فمن عادة الناس حتى الحاضرة ما كانوا يدرون
7:21البول. لكن هذا الاعرابي لا يميز بين المسجد وغيره. هو مشى على العادة ولم يميز بين المسجد وغيره. فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم سجروه. يعني انكروا عليه بشدة وهموا ان يوقعوا به. لانه فعل منكرا فنهاهم النبي صلى الله عليه
7:41عليه وسلم يعني نهاهم عن زجره. نهاهم عن زجره. وقال دعوا يعني دعوه يكمل بوله. وفي رواية لا تزرموه يعني لا تقطع عليه بوله فتركوه حتى قضى قوله يعني فرغ منه فلما فرغ منه امر النبي صلى الله عليه وسلم
8:02من ماء الذنوب هو الدلو المملوء بالماء. الدلو هو الدلو هو الدلو المملوء بالماء. وكذلك السجن. يعني في بعض امر بسجن والسجن هو الدلو المملوء بالماء اما اذا لم يكن فيه ماء فانه لا يقال له ذنوب
8:21وانما يقال له دلة لكن اذا كان معنوءا بالماء قيل له ذنوب قوله تعالى فان للذين ظلموا ذنوبا لذنوب اصحابهم يعني نصيب لهم نصيب من العذاب كنصيب اصحابهم من الفقر
8:37يعني لكفار قريش نصيب من العذاب كنصيب من سبقهم من الكفار امر بذنوب من ماء فاهريق اغريق يعني توب اصله اريق بالهمزة ثم ابدلت الهمزة هاء فصارت هوليقا ثم زيد عليها همزة فصارت اهري
8:57صارته عريقة هذا اصل الكلمة. ومعناه صبا نصب عليه يعني صب على مكان البول متفق عليه بين البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم يستفاد منه مسائل عظيمة المسألة الاولى فيه دليل على نجاسة بول الادمي. وهذا محل اجماع بين اهل العلم
9:26وانه يجب تطهير ما اصابه من ثوب او بدن او بقعة. فما اصابه بول الادمي يجب تطهيره منه. لانه نجس. المسألة الثانية فيه دليل على كيفية تطهير الارض اذا اصابتها النجاسة وذلك بان يصب عليها الماء يصب عليها الماء وتكاثر بالماء يعني
9:52يصب عليها ماء كثير ويكون هذا مطهرا لها وكذلك ما اتصل بالارض مما ثبت فيها من الحيض الثابتة المتصلة بالارض فاذا تنجست فحكمها حكم الارض العصب فيها ما ويطهرها. وظاهر الحديث انه لا فرق
10:19بين الارض الصلبة والارض الرخوة الارض الصلبة هي المتلذذة القاسية كذلك الارض الرخوة وهي الارض الثائرة بالتراب الا ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم معروف انه كان رخوا يعني
10:38ما كان صلبة ارضه والحديث انما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واما الارض الصلبة هو مثل المبلط اذا كان من من الحجارة او الى الارض المتنبذة جدا فبعض العلماء يرى انه لا يكفي بل انه لا يكفي الصف بل لابد من غسل يده
11:00اعبد الله في غسل غيرها من الثياب والهوان. لان الماء لا يلفت الى عطني اياه ولكن ظاهر الحديث انه يكفي وايضا لدفع المشقة فيكفي على وجه الارض عموما سواء كانت صلبة او كانت رخوة او كانت مبلطة
11:20يكفي ان يصب عليها الماء مرة واحدة ويكون هذا الماء ماء كثيرا بالنسبة للبول. يكون كثيرا بالنسبة للبول ما يكون يسير. ما يكون كريم. فاذا صب عليه الماء فان هذا يكفي
11:34لا تحتاج الارض الى اخذ التربة بعد ذلك او قبل الغسل ما ما يحتاج لا يحتاج الا اذا فضل ولا يحتاج ان يتخوض ايضا بعض الناس يحول مكان البول هذا لا يحتاج
11:49يحتاج تحويل صب عليه الماء ويكفيه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نفعل للمشقة. المسألة الثالثة في الحديث دليل على احترام المساجد عليه دليل على احترام المساجد لان الصحابة لجروا هذا الرجل انكروا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الانكار. وانما منعهم
12:14من الشدة اقرهم على الانكار وانما منعهم من الشدة عليه. وكذلك جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له ان مساجد لم تبنى لهذا وانما بنيت بذكر الله
12:29والصلاة وتلاوة القرآن. بين له هذا يدل على احترام المساجد. لان المساجد بيوت الله ولا يجوز ان تلقى في النجاسات او القاذورات او الاوساخ حتى البزاق والنخامة انكر النبي صلى الله عليه وسلم على من
12:48نعلة وقال البشاق في المسجد خطيئة كفارتها دفنها المساجد لها حرمة لا تلقى فيها الاوساخ ولا ولا النجاسات ولا القاذورات وانما المساجد تنظر. واذا وقع فيها نجاسة تطهر منها بل ان احترام المساجد تطييبها
13:10الطيب للبخور الطيب رائحتها ينبغي ان تكون المساجد على احسن حالة الى النظافة ومن الرائحة ومن التهيئة للعبادة. لانها بيوت الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة في الحديث دليل على اشتراط طهارة البقعة بالصلاة
13:33غارت البقعة للصلاة المصلي يجب عليه او يشترط يشترط لصحة الصلاة ان يكون طاهرا من الحدث وان يكون طاهرا من النجاسة. في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته في بدنه وفي ثوبه وفي بقعة
13:55قولوا طاهرا من الحدث ويكون طاهرا من النجاسة المسألة الخامسة في الحديث دليل على الرفق بالجاهل على الرفق بالجاهل. لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على الصحابة زجرهم لهذا الجاهل
14:14وعلمه صلى الله عليه وسلم برفق علمه برفق لانه جاهل. لم يفعل هذا متعمدا وانما فعله عن جهل. فالجاهل يعامل معاملة خاصة. بالرفق والتعب بخلاف المتعمد والمعاند هذا له معاملة اخرى. وقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه
14:34انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. وهذا اصل عظيم من اصول الدعوة. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ان يكون الداعي الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر على جانب كبير من الفتنة
14:51والرفق بالناس تعليم الجهال بالرفق. عدم العنف. عدم الشدة. هذا معروف من هديه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. المسألة نعم
15:12السادسة المسألة الثالثة في الحديث دليل على كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم. حيث انه عامل هذا الاعرابي الذي حصل منه هذا المنكر عامله بالرفق وعلمه او عامله بالرفق وربط به ثم علمه صلى الله عليه وسلم حق المسجد هذا من
15:38كمال اخلاقه صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة في الحديث دليل للقاعدة المشهورة عند العلماء. ارتكاب اخف الضررين بدفع اعلاهما ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما وذلك لان البول في المسجد هذا ظرر ما في شك. ولكن لو قام هذا الرجل وهو يقول لتلوث المسجد
16:05كله او كثير منهم وهذه مفسدة اكبر لو قام وهو يقول ولم يكمل موله في مكان واحد محصور لابد هذا الى انتشار البول في المسجد وكل مفسدة اكبر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركه يبول في موضع واحد من المسجد وهذا ضرر. لكن دفع به ظررا اكثر
16:34وهو انتشار البول في المسجد فهو دليل للقاعدة. ندعو دفع اه اكبر المضرتين بارتكاب ادناهما وهي قاعدة عظيمة. اذا كان دفع المضرة يترتب عليه مضرة اكثر فان هذه المضرة تترك فان هذه المضرة تترك
16:56خشية ان يأتي مضرة اكبر منها دفع نرى اعلى المضرتين بارتكاب ادناهما هذه قاعدة معروفة عند اهل العلم ومن ادلتها هذا الحديث ووجه ذلك ما بينته لكم. اما حديث ابن عمر رضي الله عنه
17:19قال احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان السمك والجراد او الحوت الجراد القوت والجراد واما الزمان الكبد واضطهال اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ضعف. يقول المصنف فيه ضعف السبب في هذا انه من رواية عبدالرحمن بن يزيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر وعبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم هذا متروك الحديث
17:49كما يقول الامام احمد اتركوا الحديث هذا سبب الضعف سببها للراوي ولكن يشهد له ادلة اخرى من القرآن ومن السنة لان تحل بان نحل حنتان البحر دل عليه الحديث السابق دل عليه الحديث السابق هو الطهور معه
18:15كذلك القرآن ان لكم صيد البحر وطعامه تعلقه من السير هذا كل شيء الحوت واما الجراد فدل الحديث الصحيح على حل الحديث الصحيح قال وزول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
18:37سبع غزوات او ست غزوات نأكل الجراد. فكانوا يأكلون الجراد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزواتهم فهذا دليل على حل الجراد فهذا يشهد حديث ابن عمر هذا ثمان هذا الحديث ايضا
18:54بكل ما فيه من ناحية من ناحية من ناحية انه موقوف ويقول هذا من كلام عمر موقوف عليه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب عن هذا ان او احل لنا
19:09كذا وكذا هذا له حكم رابع القاعدة عند اهل الحديث ان الراوي ان الصحابي كقاعدة عند علماء الحديث ان الصحابي اذا قال احل لنا كذا او حرم علينا كذا او كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ان هذا له حكم الرأي. امرنا بكذا نهينا عن كذا
19:33وحل لنا كذا حرم علينا كذا هذا كله له حكم الرفع. لان الذي يحل ويحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم بامر الله سبحانه وتعالى هذا له حكم الرد اما قوله احلت فلا ميتتان احلت تحليل ظد التحريم
19:50الحلال رد الحرام الحرام معناه الممنوع. معناه الممنوع هو الحرام. اما الحلال معناه المباح. المأذون فيه. المأذون فيه شرعا. هذا هو الحلال وقوله احل لنا معناه ان الشارع اذن لنا
20:10واباح لنا ما نكر في الحديث. ميتتان تقنية ميتة. والميتة ما بارقته الحياة بغير زكاة شرعية الميتة ما فارقته الحياة بغير زكاة شرعية قد حرم الله الميتة في القرآن كتبت عليكم الميتة
20:30والدم ولحم الخنزير في ايات كثيرة انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قل لا يجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دم مسموحا
20:45او لحم خنزير الايات في هذا كثيرة تحرم الميتة التي فارقتها الحياة بغير زكاة شرعية اما بان ماتت حف انفها او زكاها من ليس اهلا للزكاة كالوثني وجهري او زكاها من هو اهل للذات لكن على غير الدكاة الشرعية
21:09بغير الذكاء الشرعية ان الزكاة الشرعية لها شروط يختل شرط منها لم تكن مذكر انما تكون ميتا. الزكاة الشرعية لابد لها من شروط. اهلية المذكي بان يكون مسلما او كتابيا والعالة
21:28ان تكون الالة تقطع بحدها لا بثقلها وان تكون من غير الظفر والعظم لا تكون الالة عظما ولا ظهورا. وان يقطع ما امر بقطعه للزكاة وهو الوديجان الحلقوم او المرئ والرجال في جانبي عنق يجري منهما الدم. الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب
21:55هذي اربعة اذا قطعت كلها فان فانها زكاة باجماع اهل العلم اما اذا قطع بعضها فهذا محل التفصيل به عند العلماء. اذا قطع ثلاثة من الاربعة الحلقوم والمري واحد الوديجين. او قطع الوديجان
22:11الحلقوم او المريء ثلاثة من اربعة يكفي اذا قطع الاربعة هذا لا نزاع فيه في حلة واذا قطع ثلاثة من الاربعة الصحيح وندعي عليه الجمهور ان الزكاة تكون صحيحة فاذا وان يذكر اسم الله عليه
22:28ان يذكر اسم الله عليه اربعة شروط. هلية المذكي صلاحية الالة للزكاة ان يقطع هذه المذكورة من الحلق ان يذكر اسم الله عليها عند الذبح بان يقول بسم الله فهذه الشروط اذا توفرت حلت
22:46يبدأ بها وان اختل شرط منها اذا اختلت كلها فهي ميتة بالاجماع اما اذا اختل شرط منها هذا محل تفصيل من اهل العلم ونزاع لكن هذه الشروط في الجملة لابد منها. وهنا يقول حلت لنا ميتة. فهذا الحديث
23:05يكون مخصصا تكون مخصصا لعموم تحريم الميتة ومخصصا لعموم تحريم الميتة المذكور في الايات انه يستثنى الى الميتة ميتة الجراد وميتة الحيتان فالجراد لا يحتاج الى زكاة يؤكل بدون زكاة
23:28وكذلك الحوت يؤكل بدون دجاج اذا وجد ميتا سواء مات بسبب او بدون سبب. سواء مات بسبب بان جزر عنه البحر او قذفه البحر او اصابه مرض ومات في البحر كله حلال. وكذلك الجراد اذا مات
23:47لاي سبب سواء قبح مات بالطبخ او شوهد الله او وجد ميتا حت انفه او مات بسبب جمعه الى او ما اشبه ذلك فلا. ليست الجراد حلال. وذهب الامام مالك الى انه لابد ان يموت بسبب. الشراد لابد ان يموت بسبب فان وجد ميتا حتى
24:07لكن الصحيح انه يغفل عموما قوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ولم يخصص فكل ليست ايجارات حلال كذلك كل ميتة شيتان حلال خلافا للحنفية يقولون ما وجد قاسيا على وجه البحر
24:30لا يقصد او الى طاغيا على وجه الماء على سطح الماء لا يؤكل. استدلوا بحديث ضعيف وما مات فيه فقط فلا تأكلوه. ولكن الحديث هذا ضعيف. والحديث الذي معنى عام
24:43قالت لنا ميتتان في الحديث السابق والطهور ماؤها سلوا ميتته ولم يستثني. والصحيح ان ميتة شيتان البحر كلها حلال على اي صفة ماتت والمراد بالحوت هنا السمك سواء كان كبيرا او صغيرا
25:02كله يسمى حوت كله يسمى حوت ما لا يعيش الا في البحر من حيوانات البحر انه يسمى بالحوت يحل اكله في هذا الحديث ولغيره وجمال تثنية دم الزمان تثنية دم
25:19الله تعالى حرم الذنب قال تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والايات التي سمعتم في تحريم الدم ظاهرها تحريم كل دم ولكن اية الانعام خصصت ذنب المسفوح. لا يكون دما مسفوح
25:41الا يكون ميتة او دما مسفوحة والمسفوح هو الدم الذي يشطب من المذكاة هذا المشروع الذي يشقب من المزكاة وقت الذبح يشرب من اوداجها هذا مجلس حرام. يجمع اهل العلم
26:01اما الدم المتبقي في اللحم فهذا معفول عنه دم المتبقي بلحم الذبيحة هذا معفو عنه لان الصحابة كانوا يأكلون اللحم ويضعونه في القدر وفيه بقية دم كانوا يرون الدم خطوطا في الماء
26:20ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. الدم المتبقي بلحم الذبيحة معفو عنه من اجل المشقة واما الدم الذي يخرج منها وقت الذبح ويشخط من اوداجها ويرفق باوداجها هذا نجس وحرام. كما قال الله تعالى او دما مسفوحا. لكن هذا الحديث استثنى من الدم دمامي
26:43دم يريد الدم الاول دم الكبد وبالتالي دم قدحال والخذل والطحال عدواني عضواني في جوف البهيمة عضواني معروفان عنوان معروفان في جوف البئيمة دمهما حلال يجوز ان تؤكل الكبد وفيها الدم
27:04اترك النية في الدم كذلك الطحال يجوز ان يؤكل وفيه الدم. لان ذلك مما ابيح. فيكون هذا مستثنى من عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم استثنى منه الكبد وضح
27:25وما يستفاد من هذا الحديث تباد منه مسائل المسألة الاولى تحريم الميتة وهذا مثنى عليه تحريم الميتة هذا مجمع عليه. لان قوله احلت لنا هذا دليل على ان اصل على ان الاصل في الميتة
27:43تحريم. ثانيا في الحديث دليل على حل ميتة السمك والجراد وانها مستثناة من عموم تحريم الميتة. ثالثا ان السمك والجراد اذا مات في الماء انه لا يتنجس وهذا هو اللي ساق المصلي بالحديث من اجله
28:00باب المياه ان السمكة والجراد اذا مات في الماء فانه لا يتنجس. بخلاف ما اذا مات فيه حيوان بري اذا مات فيه حيوان بري ما فيه ذنب الاغنام والابل كل ما فيه دم
28:19كل ما فيه دم اذا مات في الماء ينجسه. اما الذي ليس فيه دم كالحشرات والخنادس وهو ما يطلق عليه البقعة ما لا نفس له سائلا هذا لا بأس اذا مات في المال لا يلبسه لانه ليس فيه دم المسألة الرابعة
28:35في الحديث دليل على تحريم الدم وهذا مجمع عليه نص الايات والاحاديث. خامسا في الحديث دليل على استثناء الكبد والطحال من عموم الدم المحرم. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
28:52على اله وصحبه اجمعين لا النجاسة اذا كانت ذات جرم. النجاسة اذا كانت ذات جرم. فلابد من ازالة ثم يغسل مكانه صب الماء على مكانه العذرة لابد من لابد من اخذها من المكاتب وازالتها من المكان
29:13ثم يفضل ما على مكانها يكفي لك اثره بالماء ما يفعله الله اذا كانت الحيرة فلا يكفي شرط الماء عليها لابد من ازالتها إزالة عين النجاسة ثم يصب الماء على مكانها. نعم
29:30تجفيف لا يطهر الارض ولا الاحاديث التي وردت لان الشمس والريح تطهر الارض هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر بصب الماء عليها
29:44ولو كان الجفاف يكفي لتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجد نعم الفرش وكل الاشياء المنقولة ما يكفي صب الماء عليها لابد ان تغسل كما يغسل غيرها لابد ان تغسل
30:15كما يغسل غيرها لان اذا كانت خفيفة يمكن تقليدها وعصرها فهي تعصى تقلب كما امر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اذا اصاب الحيض اذا اصاب دم الحيض ثوبها ان تنضحه بالماء وتقرصه يعني تتركه
30:35حتى يتحلل ما فيه من من الدعم اذا كان الفرش مما يمكن مما يمكن تركها وعصرها وجب ذلك. اما اذا كانت ثقيلة لا يمكن عصرها وتركها فيوضع عليها شيء ثقيل
30:52يوضع عليها شيء مثقل بحيث يخرج ما فيها من المال صب عليها كم مرة يوضع عليها شيء ثقيل يخرج ما فيها ما تشربته من الماء هذا ذكرناه قلنا الصحيح ان الشمس
31:14والريح لا تطهر الارض. لانه لم يثبت فيها دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا امر بالغسل. ولو كان الجفاف واليبس وتأخيره هذا ما امر بصب الماء عليها. والاصل في غسل النجاسات هو الماء. هذا هو الاصل. ان الله انزل الماء طهورا
31:33لا هو الاصل ان معروف عن بعض الاشياء مثل النعل اسفل النعل اذا اصابته نجاسة فانه يطهره بالفرك. وكذلك دين المرأة يعني الثوب الذي ترخيه المرأة من خلفها لستر عقبيها اذا مر على نجاسة
31:48ثم مر على ارض طائرة انه يشعر بذلك هذا من باب التيسير والتخفيف على الامة ان اعلان يكفي تركهما كذلك للمرأة اذا مر على ارض طاهرة لا تطهره ما عدا ذلك
32:02فلابد من الغسل لا يجوز شرب الدم والعلاج لا يكون بالشرب علاجكم بطريقة طبية وبطريقة طبية بواسطة حقل بواسطة الحقل طبي من الشرب لا يكون على علاجه وبعض العوام وبعض
32:28الاطباء الشعبيين اللي يقولون يوصل الدم فقر ودم الجيش ويسقى لمن به مرض كذا وكذا هذا غلط فلا اصل له ولا يجوز لان الدم نجس لا يجوز التداوي بالنجس. انما اسعاف المريض بالدم. اسعاف المريض بالدم. هذا للضرورة
32:48الاصل انه ما يجوز لكن هذا قوله تعالى الا قد قررتم اليه الى قوله الا فمن اضطر غير باغ ولا عاد اسعاف المريض بالدم هذا من باب الذروة. الميتة يجوز نقلها
33:06عند الضرورة. نعم. ولكن لا يشر وانما يكون بطريقة الدين حديث الان ارحب بكم نعم في حديثين مختلف يعني حديث العمر اقوى ولكن له شوائب الايات والاحاديث التي اباحت ايات الاحاديث اباحت السلوك
33:39والجرائد هو تشهد لحديث ابن عمر بينما حديث لا يشهد له شيء. بل الادلة على خلافه الادلة هذا خلاف الله تعالى اباح صيد البحر ولم يستفد النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ما هو الحل ميتته ولم يستسلم
33:57نعم نعم بول الطفل نجس ولو كان صغيرا لكن الطفل ان ذكر يعني الطفل الصغير ذكر الذي لا يكون الطعام وانما يرضى يكتفي بالرضاعة من حولين الى بال على ثوبنا وعلى جسمه يكفي نظفه
34:23جلسة مخففة يكفي بها الرش والنصح بان ينضح عليها ويرش الى الماء جلسة مخففة لقوله صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام. ويغسل من بول الجارية لكن لا شك انه كان من كثير
34:38قول في صحيح ولكن ومن ذكر الصحيح الذي في وقت الرضاع هذا يكفي واما بول الابل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرينيين الذين اصابتهم الحمى في المدينة
34:54الورع من يلحق بابل الصدقة يشربوا من ابوالها والبانية فان امرهم ان يشربوا من اموالها هذا دليل على انها طاهرة لو كانت نجسة ما حل التداوي بها لان النجس لا يجوز التداوي به
35:09حديث صحيح كذلك ما ذكرن المسلمين مختلف العصور مع ملابستهم للابل وانها تبول وتصيب وما ذكر انهم كانوا يغسلون ثيابهم حقول الابل طائرة وعند الفقهاء قاعدة ان كل ما يؤكل لحمه
35:29ومما يؤكل لحمه فهو عضال للابل والبقر والغنم لا الاسئلة امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الصلاة في معاقل الابل نهى عن الصلاة في معاقل الابل ما هو من اجل النجاسة وانما الله اعلم بالحكمة في هذا ليس من اجل النجاسة لان
35:48ولو شهفات النهي عن الصلاة في معاقلها ليس من اجل النجاسة وانما لمعنى اخر الله على وجهه ما يكفي لا بد من قطع واحد من لا بد من قطع الميت
36:03او شرطه القطع المرئ والحكوم مع احد ثلاثة من اربعة الاثاث الاربعة واذا قطع الاربعة كلها فهذا اثر لا ان الحنابلة لا تحل اذا تركها سهوا حلت وان تركها عينا لم تحل
36:20قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فاذا تركها معصية حلت من تركها متعودا لم تحل عند الحلال. اما عند الشافعية والجماعة فهي حلال. لان التسمية عندهم سنة وليست شرطا
36:32لا الخلاف. نعم؟ الراجح انه لا لا تسقط الا مع لا لا مكروه رفع النخاع الشوكي مكروه انه فيه تعذيب للبعيدة واسراع بموتها فان بعض العلماء يرى انها تحفظ القرآن
36:53ما هو حساب يا اخي وكان صالحا للاكل فلا بأس بأكله لان الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا سرية وجدوا عنبر الطبقة والبحر فاكلوا منه واقاموا عنده اياما ويأكلوه حتى سمنوا فاخذوا معهم الى المدينة
37:25الا احنا فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم اذا كان معهم شيء فهذا دليل على ان ما قذفه البحر ولو طال وقته ما دام من صالح له. اما اذا تعفن
37:37اذا تعفن وصار فيه مرض ولا يجوز او كان وقتنا الحاضر قد تصمم سبب التلوث اما هذا لا يجوز لانه مضل. بالصحة. نعم انها لابد لها نعم انها ليس لا يجوز كلها حرام
38:14الكلام في المزكاة من المزكاة ما ليس فلا يجوز اكل الطحال ولا الكذب فيها. ليس كله حرام كل اجزائه لا اعلم شيء لا اعلم شيء اعرف بان اللحم يؤكل ويأكل مترفح
38:35لا يشترط مباشرة يصب الماء على اخوانه صلبة العلماء او الاشياء ولكن الحديث معروف عنه هذا المسجد هذا المسجد ينصب عليها خصوصا خصوصا البلاطة اليوم سهل سهل جدا تصب عليه الماء فيه من يحمل الماء يحمل النجاسة ويزيلها المجاري
39:41المطلقات

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.