154 من 175 /شرح بلوغ المرام/الأطعمة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادى خمسمائة واربعة وخمسون
0:17كتاب الاطعمة الاطعمة جمع طعام والمراد به ما يطعم ويقتات فالطعام او الاطعمة على نوعين النوع الاول ما يخرج من الارض من النباتات والثمار والحبوب والثمار هذا الاصل فيه الحل
0:44ما لم يشتمل على ضرر كالسم مثلا السم من النباتات ولكنه ظار فاذا فما فيه ظرر فانه يحرم قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة سواء كان يمر بالبدن او يضرب العقل كالمخدرات
1:09القات والدخان عليه فظل تضرب بالبدن وتضرب العقل فهي حرام يعني سواء كانت تضر بالحياة كالسم او تضر بالبدن والصحة الدخان والقات او تضر بالعقل كالمخدرات هذه حرام وما عداها مما لا ضرر فيه
1:38فانه الاصل فيه الحل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقوله تعالى خلق لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه الاصل فيها الحل بهذا الشرط الذي ذكرناه
1:54ان لا يكون فيها ظرر والنوع الثاني اللحوم النوع الثاني اللحوم اللحوم ايضا الاصل فيها الحل الا ما دل الدليل على تحريمه. ما دل الدليل على تحريمه فانه حرام وقد دل الدليل على تحريم
2:21اشياء حرمها القرآن واشياء حرمتها السنة كما في الباب الله جل وعلا يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به هذه الاربعة الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله
2:47فالميتة ما مات حث انفه او مات بغير زكاة شرعية. مات بغير زكاة شرعية الحرم ميتة لانه مؤمن بالبدن لو اكل من الميتة لضره ذلك لان الميتة يتحبس فيها ينحبس فيها الدم
3:11ينحبس فيها الدم ويتكون فيها امراض شخصها الاطباء قديما وحديثا فالبيت الخبيثة لما فيها من الظرر الذي يلحق الاكل واعظم ما فيها احتباس الدم فيها فانه يتحول الى اظرار طبية
3:39اضرار هاتكة فلا يجوز اكلها الا عند الضرورة اذا لم يجد الانسان غيرها وخاف على نفسه من الهلاك انه يأكل من الميتة بقدر ما يبقي عليه حياته الا من قرنتم
3:58اليه فيأكل قدر ما يبقي عليه حياته ثم يمسك هذي الميتة الدم هو السائل المعروف من البدن حرم ايظا لما فيه من الظرر آآ يقولون آآ فيه ميكروبات جراثيم تسبب المرض
4:24لمن يتناول الدم الدم خبيث والمراد به الدم المسفوح وهو الذي يخرج من المذبح وقت الذكاة الذي يشخب من الاوداج وقت الذكاة هذا هو الدم المسفوح وهذا لا يجوز اكله لما فيه من الظرر اما الدم المتبقي في اللحم بعد الزكاة
4:50فهذا لا يظر الدم المتبقي اللحوم بعد الذكاة هذا لا يظر لانه لو لو حرمنا شق ذلك على الناس لانه قل شيء من اللحم ما في ما يبقى فيه دم
5:07فهذا معفو عنه ويؤكل مع اللحم. لا بأس به انما المحرم الدم المسفوح وهو الذي يسفح من الذبيحة وقت زكاتها ويسحب من اوداجها استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من الميتة ميتتان
5:29وهي آآ السمك والجراد السمك وهو ما يكون في البحر هذا يؤكل حيا وميتا والجراد وهو المعروف والطائر المعروف هذا حلال ولو لم لم يذكى تؤكل ميتة الجراد الجراد لا يذكى لا يمكن تذكيته لكثرته
6:00فيباح اكله وهو ميتة ود محل احل لنا ايضا زمان الكبد والطحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد
6:22والطحال الثالث لحم الخنزير الخنزير حيوان خسيس خبيث يتغذى بالنجاسات واكله يورث الامراض ويورث الاخلاق السيئة فلذلك حرمه الله جل وعلا لحم الخنزير والرابع ما اهل به لغير الله وهو ما ذبح
6:51الذبائح الشركية الذبائح الشركية التي تذبح للاصنام تعظيما للاصنام او تنبح للقبور والاضرحة لانها ذبايح شركية الا بها لغير الله وفي وفي الاية الاخرى وما ذبح على النصر والنصب هي الاصنام
7:17فما ذبح لغير الله لان الذبح عبادة فاذا ذبح لغير الله كالاصنام والقبور والاضرحة او ذبح للجن باتقاء شرهم او للشياطين اتقاء شرهم او ذبح تعظيما لشخص تحية له عند قدومه
7:39فهذا كله مما اهل به لغير الله. اما ما ذبح لاكرام الضيف او لاكرام الانسان اذا قدم من سفر هذا لا بأس به هذا ما ذبح تعظيما له من باب التعبد
7:55وانما ذبح من باب الاكل واكرام الضيف واظهار الفرح والسرور هذا لا بأس به وما اهل به لغير الله وكذلك ما ذبحه المشرك ولو لم يذبحه للاصنام ما ذبحه المشرك فانه حرام
8:17لان الذابح غير اهل للزكاة فذبيحته حرام وهي ميتة وتزكيته لا لا اعتبار لها لانه نجس ان المشرك نجس نجاسة شركية فلا يحل اكل ما ذبحه كل كافر سواء مشركا او
8:42او او ملحدا او مرتدا او علمانيا او قوميا او غير ذلك او بعثيا او شيوعيا كل ما من خرجوا عن الاسلام الا تحل ذبائحهم لانهم نجسون وذبائحهم نجسة فلا يحل اكلها
9:06الا اهل الكتاب اهل الكتاب تحل ذبايحهم وهم اليهود والنصارى قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم والطعام هنا المراد به الذبايح لان غير الذبائح حلال من اهل الكتاب وغيرهم البر والرز
9:27والخضار والاشياء هذي حلال من اي من ايا كانت الاصل فيها الحلم وانما المراد بالطعام هنا الذبايح خاصة طعام الذين اوتوا الكتاب كل لكم هذا بنص القرآن العظيم قل لا اجد فيما اوحي الي محرما
9:45على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس يعني الخنزير فانه رز او فسقا اهل لغير الله به. هذا الرابع وهو ما ذبح لغير الله عز وجل
10:04هذا بنص القرآن العظيم وجاءت السنة بتحريم اشياء زيادة على ما في القرآن الكريم. وما جاء في السنة فهو مثل ما جاء بالقرآن العظيم يجب قبوله والاخذ به لانه وحي
10:23من الله سبحانه وتعالى كما جاء في السنة يجب قبوله لانه من الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. نعم. اطعمتي عن ابي هريرة رضي الله عنه
10:50عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فاكله حرام. رواه مسلم واخرجه من حديث ابن عباس بلفظ نهى وزاد وكل ذي مخلب من الطير نعم هذا ما جاءت به السنة زيادة على ما جاء في القرآن من الاربعة المذكورة
11:13كل ذي ناب من السباع كل ذي ناب من السباع يفرش به يفرس به ويعدو به كالذئب والاسد والنمر كل ذوات الانياب التي تفترس بها فانها فانها حرام فلا يجوز اكل الاسد او الذئب او النمر
11:40او غيره مما من كل ما ينطبق عليه هذا الوصف الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلب ووضع ضابطا عاما ينطبق تحته كل ما يتناسب معهم كل ذي ناب من السباع هذا فهو حرام
11:58وليس المراد بالماء في الاسنان كل الحيوانات لها اسنان حتى الابل لها اسنان لكن مراد الناب الذي يفرش به ويعدو به ويصطاد به هذا هو الحرام كل ذي ناب من السباع
12:15وكن لي مخلب من الطير يصيد به كل مخلف من الطير كالبازي والصقر والشاهين والجوارح التي تصيد بمخالبها هذه حرام كل ذي مخلب من الطير يصيد به نعم وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية
12:48واذن في لحوم الخيل متفق عليه وفي لفظ للبخاري ورخص ثالثا مما جاء في السنة او ثانيا مما جاء في السنة بتحريمه لحوم الحمر الاهلية عمر الاهلية بخلاف الحمر الوحشية
13:07الوحشية حلال اما الحمر الاهلية فانها حرام حرمها صلى الله عليه وسلم يوم خيبر او غزوة خيبر وايضا اعاد وكرر تحريمها في فتح مكة فهي حرام وهذا قول جماهير اهل العلم والعلة في ذلك قال صلى الله عليه وسلم فانها رجس
13:32فانها رجس يعني نجسة هذه الحكمة في تحريمها ولا يجوز المسلم ان يأكل النجس لما فيه من الابرار ادل هذا الحديث على تحليم لحوم الحمر الاهلية وثانيا يدل على بمفهومه على حل الحمر
13:54الوحشية وثالثا يدل على اباحة الخيل واذن في لحوم الخيل فالخيل حلال عند جماعة عند كثير من اهل العلم ومنهم الامام احمد والامام الشافعي لهذا الحديث اذن في لحوم الخيل وسيأتي حديث
14:18اسمى رظي الله عنها قالت انحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه. وبناء على الاصل ايضا الاصل الحلم والخيل حلال بموجب الاصل وحلال بموجب النص ايا حلال
14:35لانها طيبة نعم وعن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال وزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. متفق عليه نعم هذا كما سبق ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال احل لنا ميتتان
14:56ودمان اما الميتتان فالسمك هو الجراد الجراد حلال وميتته حلال ميتة الجراد حلال فلا يحتاج الى زكاة لانه من الطيبات لانه من الطيبات اعد الحديث وعن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال
15:19غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. متفق عليه؟ نعم هذا يدل على حالة رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وانهم ليس معهم اطعمة
15:35وانما يأكلون الجراد ويعيشون عليه وفي بعض الاحيان يأكلون ورق الشجر ليس معهم طعام لقلة ذات اليد وهم خير القرون وافضل الامة لكن الله جل وعلا زوى عنهم الدنيا لحكمة عظيمة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يجوع
16:01وكان يربط على بطنه الحجر من الجوع عليه الصلاة والسلام وكان يمر عليه الشهر والشهران لا توقد في بيته نار قيل وما طعامهم قالت عائشة رضي الله عنها الاسودان التمر والماء
16:17ما عندهم لحوم ولا عندهم اطعمة ولا عندهم فواكه ولا عندهم لان الله اعد لهم الاخرة واعد لهم الجنة خير من الدنيا وما فيها الحاصل ان هذا الحديث يدل على حل اكل الجراد
16:36ويدل على حالة الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول وهم خير القرون. ومع افضل الانبياء وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يأكلون الجراد واليوم كما ترون أنواع الأطعمة وانواع الفواكه وانواع المستلذات
16:57فهل هذا لكرامتنا على الله عز وجل وهل ذاك لهوان الصحابة على على الله جل وعلا؟ لا وانما هو الابتلاء والامتحان ونستغفر الله ونتوب اليه ونسأله ان يرزقنا واياكم شكر نعمه والا يجعلها استدراجا وان
17:17يرزقنا واياكم احترام النعم وعدم الاسراف فيها. هم. وعدم التبذير. وعدم التظييع كما يفعله كثير من الناس نعم وعن انس رضي الله عنه في قصة الارنب قال فذبحها فبعث بوركها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه
17:43نعم هذا دليل على حل الارنب وهي حيوان معروف. يعرفه الناس هو حلال لانه ذبح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واهدي له منه فقبل الهدية فدل على حله لانه من الطيبات
18:00لان الارنب من الطيبات ولا يدخل في السباع نعم هذي افراد يعني افراد لما الحيوانات المباحة كلها تدخل تحت الاصل ان الاصل في الحيوانات الحل الا ما دل الدليل على تحريمه
18:20والا ما كان ذا ناد من السباع ولا مخلب من الطير فهذا الظابط نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب
18:39النملة والنحلة والهدهد والسرد سرد والسرد نعم هذه اربعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها الهدهد النحلة والنملة والهدهد والسرد. وما امر وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبحه
19:00عن قتله فانه لا يحل اكله المصلي الساق هو من اجل هذا ان ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فانه لا يحل اكله والهدهد معروف طائر معروف
19:17والنملة معروفة والنحلة معروفة والسرد نوع من الطيور يفترس نوع من الطيور يفترس يصيد العصافير ويصيد صغار الطير فيفترسها. وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم في نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب
19:39من الطير لان هذا له مخلب ويفترس يفترس الطيور الصغيرة هذا الصرط نعم وعن ابن ابي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع صيد هي؟ قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه احمد والاربعة وصححه البخاري وابن حبان
20:07هذا دليل على حل الظبع الظبع حيوان معروف وهو يأكل اللحم الربع يأكل اللحم ولكنه حلال لانه ليس من السباع. ليس من السباع ولا يفترس ولكنه يأكل اللحم ويأكل قد يأكل الجيف
20:30لكن الاصل فيها انه من الطيبات وانه حلال بهذا الحديث وبه اخذ جماعة من الائمة واهل العلم على حل الظبع في هذا الحديث وانه صيد وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن القنفذ
20:51فقال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الاية فقال شيخ عنده سمعت سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها خبيثة من الخبائث
21:09فقال ابن عمر ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال اخرجه احمد وابو داوود واسناده ضعيف هذا القنفذ وهو نوع من الدواب معروف له شوك
21:29واذا احس بخطر ينكمش ويدخل في هذا الشوك ويكون كالكرة ويكون الشوك دائرا عليه من كل الجهات فيتحصن بذلك بهذا الجلد المشوك وهو يدب في الليل اغلب ما يجب في الليل لطلب القوت
21:51سئل عنه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال لا لا اجي تلا الاية وهي قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما يعني فيدخل الحل لانه ليس من الاربعة التي الا الا ان يكون ميته او دما مسبوحا او لحم خنزير
22:15او ريشا مهل لغير الله به فمفهوم حصد الاية ان ما عدا هذه الاشياء انه حلال ويدخل فيه القنفذ فابن عمر اخذ بالعموم اخذ بالعموم ولكن كان عنده شيخ يعني كبير سن
22:32فاخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه سئل عنها فقال خبيثة من الخبائث يعني فلا تحل لان الله جل وعلا يقول ويحرم عليهم
22:49الخبايا يدخل في هذا يدخل في هذا القنفذ انه خبيثة من الخبائث. لولا ان الحديث هذا ضعيف فانه يدل على تحريم القنفذ وانه من الخبائث. فلما قال له هذا الشيخ هذا الكلام
23:06قال رضي الله عنه ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله فهو كما قال لانه قال باجتهاده فلما بلغه الدليل رجع الى الدليل ورجع الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم
23:21لانه لا اجتهاد مع النص وهذا واجب العلماء انهم اذا بلغهم الدليل فانهم لا يعدلون عنه واذا لم يكن عندهم دليل جلي واضح فانهم يعملون الاجتهاد ابن عمر رضي الله عنه اعمل الاجتهاد
23:40فلما بلغه الدليل توقف وقال ان كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال فهذا يدل على ادب عظيم من اداب العلماء وهي عدم التسرع وعدم تجاوز النصوص
23:58اذا بلغتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يقفون عندها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعصي الله ورسوله
24:16فقد ظل ضلالا مبينا وما اكثر الذين يتجرأون الان على الفتوى ويخالفون النصوص ويتعامون عنها لاهوائهم ولارضاء الناس نسأل الله العافية الواجب التوقف مع الدليل ولا كلام لاحد مع الدليل
24:37من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه دليل لما ساق المصنف الحديث من اجله هو تحريم الخبائث ان كل ما يستخطف فهو حرام لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات
24:55ويحرم عليهم الخبائث مع هذا الحديث الحديث وان كان ضعيفا الا انه يكفي عنه قول الله جل وعلا ويحرم عليهم الخبائث فاذا كان فاذا كان القنفذ من الخبائث فهو حرام بنص الاية. حرام بنص الاية. نعم
25:17وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها مفرد نعم استثنى من الحيوانات المباحة استثنى من الحيوانات المباحة الجلالة وهذا تحريم عارظ الاصل هي مباحة كالابل والبقر والغنم مباحة بهيمة الانعام لكن اذا اكلت
25:46قياسات هذه هي الجلالة الجلالة هي التي تأكل النجاسات لانها تتغذى بالنجاسة فيكون لحمها خبيثا فتحرم حتى تحبس ثلاثة ايام وتطعم الطاهر حتى يزول عنها الخبث العارض ثم تعود الى الحل
26:11فهذا فيه دليل على تحريم الجلالة من آآ للبهيمة الانعام التي تأكل النجاسات كالعذرات وغيرها فانها لا تحل ما دام ما دامت النجاسة في جوفها وما دامت تتغذى بها ولكنها تحبس وتطعم الشيء الطاهر حتى تزول عنها النجاسة ثم تباح بعد ذلك. نعم
26:43وعن ابي قتادة رضي الله عنه. نعم اعد الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها والبانها فلا يؤكل لحمها
26:59ولا تشرب البانها لانها متولدة من نجاسة. فتترك البانها حتى تحبس ويمر عليها ثلاثة ايام وهي تطعم من الاشياء الطاهرة اتحل لحومها والبانها بعد ذلك؟ نعم وعن ابي قتادة رضي الله عنه
27:20في قصة الحمار الوحشي فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه هذا نص بالمفهوم الذي سبق نهى عن لحوم الحمر الاهلية. فمفهوم الحمر الاهلية ان الحمر الوحشية حلال
27:37وهذا منطوق ذاك مفهوم وهذا منطوق وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صيد الحمار الوحشي في عهده واهدي له منه فقبل الهدية فدل على حل لحوم الحمر الوحشية نعم
27:57وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه متفق عليه. وهذا كما سبق في حديث خيبر لما حرم صلى الله عليه وسلم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل
28:19هذا يدل على ان الخيل حلال ان لحمها حلال فيجوز نحرها واكلها لانها من الطيبات نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اكل الضب على على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه
28:39وهذا يدل على حل الظب لانه وكل على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم واقر الاكل ولم يمنعه. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل الظب لانه يقول اجدني اعافه او ليس هو بارض قومي
28:56الرسول تركه لا تحريما له وانما تركه من باب كراهة الكراهة النفسية فقط فهو حلال الظب حلال لانه اكل على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينظر ولم يمنع الاكل. ولما سئل لماذا لم تأكل منه؟ قال اجدني
29:17او ليس بارض قومي نعم اتقي حديث يا شيخ باقي حديث واحد. نعم. وعن عبدالرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه ان طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء
29:41فنهى عن قتلها. اخرجه احمد وصححه الحاكم واخرجه ابو داوود والنسائي وهذا مثل ما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله في النملة والنحلة والهدهد والسرد وكذلك الضفدع هنا نهى عن قتله. هذا يدل على تحريم الضفدع
30:02لان ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتله فانه لا يحل اكله. هذا المقصود نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم بالاموال التي يأخذها اللاعبون كرواتب لهم نعم تقول ما رأيكم بالاموال التي يأخذها اللاعبون كرواتب لهم
30:28ما يجوز اخذ الاموال على اللعب الذي ليس من كوسائل الجهاد في سبيل الله عز وجل الاصل في هذا التحريم يطلبون الرزق بغير هذه الطريقة واذا ارادوا يعملون الرياظة ما في مانع
30:47انهم يعملون رياضة بحدود وبشروط ولكن لا يأخذون عليها الاموال واما كونه يجعل الموظفين ينظمون هذه الرياضات ويديرونها هذا لا شيء فيه هؤلاء ما هم يأخذون جوائز على اللعب وانما يقولون اشياء على عملهم. اذا كانوا موظفين
31:10مثلا يعدون البرامج يديرون هذه الاعمال فهم يأخذون في مقابل وظائفهم وهم في مقابل اللعب نعم واللعب في حدود مباح شيء مباح فان تجاوزوا صار يشتمل على محرمات او منكرات
31:31فانه يكون حراما. نعم فضيلة الشيخ اذا كان السبق في غير الثلاث المذكورة ولكن المال يكون من جهة واحدة من الفريقين دون الاخر فهل هذا جائز؟ ما يجوز سبق الا في ثلاثة الاشياء
31:50بعدها يعمل السبق لكن بدون بدون جوايز رياضة الابدان رياضة المصارعة وبالمناسبة يحرم المصارعة التي تضر بالبدن مثل ما يسمونه الان بالملاكمة هذا حرام لانه ظهر البدن وقد يكسر الاعظاء وقد يعيب الشخص
32:16او يخل بفكره وعقله فهذا حرام وقد صدر فيه قرار من المجمع الفقهي بمكة المكرمة بتحريم الملاكمة لما فيها من الاضرار ما فيها من كشف العورات كذلك مصارعة الثيران تعذيب الحيوان
32:35هذا حرام حرام فعله ومن باب اولى حرام اخذ الاموال عليه نعم فضيلة الشيخ ارجو توضيح معنى القمار وتصويره القمار عرفته هو اخذ الجوايز على غير الثلاثة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم
32:58غير الثلاثة هذا هو القمار نعم فضيلة الشيخ ما معنى قولهم؟ القمار هو كل المغالبات والمراهنات المغالبات والمراهنات اذا اخذ عليها اموال فهي من القمار ما عدا الثلاثة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم
33:18نعم فضيلة الشيخ ما معنى قولهم انه يدور بين الغنم والغرم نعم ما معنى قولهم؟ انه يدور بين الغنم والغرم اي نعم احدهما اما غارم واما غانم اذا حصل على الجائزة
33:37فهو غانم واذا لم يحصل على الجائزة صار غارما لانه دافع شيء وراح عليه هذا لا بأس اذا دار اما اذا كان يجزم بانه سيحصل له الغنم فهذا لا يجوز
33:50انما هذا يجوز في في الاشياء الثلاثة النصر والخف والحافر اذا كان ما يجزم انه سيحصل له شيء يمكن يحصل ويمكن ما يحصل فلا يجوز اما اذا كان متيقن انه سيحصل له فهذا لا يجوز. نعم
34:06يعني هذا ما صار مسابقة فصار يجزم انه سيحصل له جائزة هذا ما صار مسابقة لا فضيلة الشيخ كثرة اللحوم المستوردة من الخارج كالدجاج ونحوه والتي نال لا نعلم من زكاها
34:24فهل يجوز اكلها؟ وما توجيهكم حيال ذلك وهذه اقل الاحوال فانها مشتبهة قد قال صلى الله عليه وسلم دع ما يعيبك الى ما لا يريبك وهذه مشكلة عرظت ودرست في عدة مرات
34:41وصدر توجيه بان المملكة تعمل تعمل اه مصادر للحوم داخل المملكة فكونت آآ هذه المشاريع مشاريع اللحوم وتوفرت اللحوم في المملكة والحمد لله من الدجاج وغيره ولا حاجة الى اكل
35:01من اراد ان يأكل يأخذ من نتاج المملكة ومن ذبح المملكة هذا هو هذا هو المخرج من هذه الامور. والانسان اذا شك في شيء ودار الامر بين انه ما يدري هو حلال وحرام يتركه
35:19من باب التورع واتقاء الشبهات نعم فضيلة الشيخ هل ذبيحة المجوسي حلال لحديث سنوا بهم سنة اهل الكتاب سن بهم سنة اهل الكتاب في اخذ الجزية فقط ولهذا جاء في اخره غير اكل ذبائحهم ونكحي نسائهم
35:42فلا يجوز التزوج بنساء المجوس ولا يجوز اكل ذبائحهم لانهم مشركون ولكن الحقوا باهل الكتاب في اخذ الجزية فقط. نعم فضيلة الشيخ اذا اخطأ انسان علي فاقوموا بالزامه بحق. فما هو حكم الشرع في ذلك
36:05لا تلزمه الا اذا كان جنى عليك جناية توجب الارش او توجب العوظ الجنايات معروفة لها قروش ولها ديات. اذا كان جنى عليه جناية توجب الدية او او توجب العرش بالجراح او
36:23او غير ذلك هذا مرده للمحكمة مهوب انت اللي تلزمه هذا مرده للمحكمة تنظر فيه وتعرضه على المختصين ويقدرون ماذا يجب فيه توكل الاموال بالباطل كذا نعم فضيلة الشيخ ما حكم اعطاء الاطفال الهدايا في العابهم
36:46ان كان من باب المسابقة هذا لا يجوز لا يجوز يلعبون بدون اعطائهم جوائز ولا يعودون على هذا الشيء لانه ما يجوز هذا من الميت يتركون يلعبون يعملون رياظات ويتوسعون في في امورهم لكن بدون
37:09نعم يحرم على الصغير ما يحرم على الكبير. اذا كانت هذه الجوائز تحرم على الكبار تحرم على الصراط نعم فضيلة الشيخ هل يقاس على قلب الرداء في الاستسقاء؟ قلب العمامة والشماغ
37:28والله من باب الاستحسان يعني لا هي ما هي مثل الرداء ولكن من الباب يعني الاستحسان ان هذا الذي يستطيعه الانسان من من العمل بالسنة فاذا فعلها لا حرج في ذلك
37:43نعم فضيلة الشيخ هل لابد من نية الاعداد للجهاد قبل الدخول في مسابقة الخيل والابل لابد ايش ان لا بد من النية قبل الاعداد هل لابد من نية الاعداد للجهاد
38:03قبل الدخول في مسابقة الخيل والابل. كان قصدها هل الذي سابق على الخيل او الابل ينوي بذلك الاعداد للجهاد نعم هذا طيب اذا نراه يكون عبادة اذا نوى ان هذا من التدرب على الجهاد فهو عبادة يؤجر عليه
38:24نعم ما يكون قصده فسخ للجائزة وانما يكون قصده التدرب على هذه الامور وكسب المهارة فيها نعم فضيلة الشيخ من تطول اظافره طويلا قبل الاربعين؟ هل يلزمه قصها؟ نعم اذا طالت
38:46آآ طول الخارج عن العادة فانه يلزمه قصها ولو لم تصل الى الاربعين الاربعين اخر حد اخر حد حد اعلى ولو قصها قبل ذلك في كل اسبوع لكان افضل تعاهدها في كل اسبوع هذا افضل
39:04نعم فضيلة الشيخ الجنازة اذا غسلت في في مغسلة في مغسلة الموتى وكانت سوف تنقل لمكان بعيد فهل للمغسل اي فهل للمغسلين ان يصلوا عليه نعم الصلاة على الجنازة طيبة
39:23يصلون عليها قبل ان ان تحمل وتنقل الى البلد الاخر اذا كانت ستنقل يصلون على اخيهم نعم لا بأس تكرار الصلاة على الجنازة طيب يعني زيادة خير يصلي عليها هؤلاء ثم يصلوا عليها ناس اخرون في المسجد يصلي عليها اخرون في المقبرة
39:48كل هذا طيب وزيادة خير للميت. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل حلفت على شيء معتقدا انه الصحيح فهل اكفر الكفارة انما تجب على اليمين المنعقدة. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. كفارته
40:12الى اخر الاية اما اليمين التي على شيء ماضي انه صحيح او ما هو صحيح فهذا ليس فيه كفارة لكن ان كان كاذبا متعمدا فانه يأثم عليه الاستغفار التوبة هذه اليمين الغموس
40:28عليه الاستغفار والتوبة ولا فيها كفارة اذا قالوا انك والله ان فلان جاي وهو ما جا وهو يدري انه ما جاء تعمد الكذب يكون عليه الاثم عليه التوبة والاستغفار ولا يعود لمثل هذا
40:44وليس عليه كفارة كفارة على الامور المستقبلة والله لافعلن كذا والله لا افعل كذا هذا الامور المستقبلة لا على الامور الماظية نعم فضيلة الشيخ ما حكم الاكل من طعام يطبخه هندوسي
41:05مع العلم ان الطعام من ماء المسلم لا بأس بذلك لان بدن الكافر طاهر. ما يلمسه او ما يغسله لا بأس به طاهر يجوز ان يوكل من طبخ الكافر اذا لم يضع فيه شيئا محظورا
41:23لان بدنه وعرقه وما لبسه طاهر نعم فضيلة الشيخ ما حكم مشاهدة مباريات الكرة في غير اوقات الصلاة. اذا كان فيها انكشاف عورات فلا يجوز هذا واذا كانوا مستورين وليس عندهم انكشف عورات
41:48ولا يمضي وقتا طويلا معها او يضيع الصلاة فانه لا بأس به لكن تركه اولى لانه ما فيه اي فائدة ما في فائدة للانسان لكن ما نقول انه حرام ما دام لا يترتب عليه
42:04محاذير فليس حراما. نعم. فضيلة الشيخ هل يجب علي ان اسأل صاحب المطعم عن اللحم الذي اذا شككت فيه وسألته من باب الاستبيان فلا بأس اما اذا ما كان عندك شك فالاصل الحل نعم
42:26فضيلة الشيخ هل يجوز تربية الحيوانات المفترسة مثل الاسد والدئج وش الفايدة منها الفائدة منها تربيها ليش؟ خسر عليها اموال ما هي الفائدة منه هذا من باب العبث ولا ولا تستفيد منها شيئا
42:48لكن قد توضع هذه الاشياء في حدائق الحيوانات من باب الاطلاع عليها ومعرفة اه اللي يبي يكتبون عنها او يبي آآ يأرخون لها تاريخ او غير ذلك اذا وضعت في الحدائق العامة
43:06هذا لا بأس به اما الافراد انهم يقتلون هذه الاشياء اهذا لا فائدة من ورائه؟ يتكلم والا الاصل الجواز النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة هرة حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشائب الارض. فدل على انها لو اطعمتها وسقتها
43:27انه لا بأس بذلك لكن الفائدة منها ما هي؟ نعم فضيلة الشيخ هل المقصود بالحمر الاهلية المعروفة الان الحمر الاهلية المعروفة الان نعم فضيلة الشيخ ما هو الحمار الوحشي هل هو الحيوان الذي يشبه الاهلي؟ ولكن يوجد على ظهره خطوط؟ اي نعم. الاضحية اللي يسمونها الوظيح