153 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجهاد/السبق والرمي/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادش مئة وثلاثة وخمسون
0:17بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن المسور ابن مخرمة ومروان ان النبي صلى الله عليه وسلم
0:37خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه خلصنا خلصنا من هذا من باب الجبال نعم وعن عبد الله ابن عمر اللي بعده خلصنا من الباب. نعم. واخرج مسلم بعضه من حديث انس الباب الباب الذي
0:59باب السبق والرمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه قال رحمه الله باب السبق والرمي السبق بسكون الباء مصدر
1:27مصدر سبق يسبق سبقا سابقات سبقا والرمي المراد به رمي السهام والقذائف المراد بهذا الباب بيان حكم المسابقة والرماية واخذ العوظ على ذلك واخذ الجوايز على ذلك المسابقة فيها تفصيل
2:10المسابقات التي ليس عليها عوظ ولا تشتمل على محرم ولا تشغلوا عن واجب آآ الاصل فيها الحلم وفيها فوائد اذا توفرت هذه الشروط انها لا تشتمل على محرم وليس ولا يؤخذ عليها اموال
2:40الاصل فيها الحلم وذلك فالمسابقة على الاقدام وكالمصارعة بالابدان وكذلك الرياظيات والمباريات التي يقصد منها تقوية البدن هذه لا بأس لا بأس بها مباحة بهذه الشروط ان لا تشتمل على محرم مثل كشف العورات
3:14والا تشغل عن واجب كالصلوات الخمس فاذا خلت من المنكرات وخلت من الانشغال عن الطاعات فانها رباحة ولم يؤخذ عليها مال والقصد منها اظهار المهارات و تقوية البدن او ترويظ الفكر
3:50فانها لا بأس بها اما اذا كانت على مال اذا كان يبذل فيها اموال فانها لا تحل الا في ثلاثة اشياء هي ما يأتي ذكرها في الحديث ثلاثة اشياء فهي المسابقة على الابل
4:15والمسابقة على الخيل والمسابقة للرماية فهذه الامور الثلاثة يجوز اخذ العوظ عليها واخذ الجوايز عليها لانها من ادوات الجهاد في سبيل الله ففيها تدريب تدريب على ركوب الخيل وعلى ركوب الابل
4:46وعلى استعمال الاسلحة الغرض منها مرض جيد ومفيد لا يجوز اخذ العوظ عليها واما ما كان غيرها فلا يجوز اخذ العوظ عليه لانه يكون من القمار من الميسر المسابقات غير هذه الثلاثة
5:12تكون من الميسر الذي هو اكل المال بغير حق. اكل المال بالباطل المسابقات التجارية هذه لا تجوز لانها من اكل المال بالباطل ولانها يقصد بها ترويج السلع وجذب الزباين وهذا يضر بالاسواق يضر بالناس
5:39يمر باصحاب المحلات لان صاحب هذه الجوائز لان صاحب هذه الجوائز يجذب الزباين عنهم وايضا الزبائن يشترون وهم ليسوا بحاجة الى السلع وانما يشترونها لاجل الحصون على هذه الجائزة فهم يشترون اشياء لا حاجة لهم بها
6:00وانما يشترونها لاجل الحصول على هذه الجوائز هذي فيها مظار وهي اكل للمال بالباطل وهي من الميسر الذي هو قرين الخمر ومنه نوادي القمار والعياذ بالله العالمية التي توكل فيها اموال باهظة
6:26الداخل فيها يحصل على اموال طائلة في لحظة بدون عمل وبدون شيء او يخسر اموال طائلة يصبح غنيا بلحظة ويصبح فقيرا بلحظة هذا تلاعب وهذا اكل للمال بالباطل الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
6:57الا ان تكون تجارة عن فراض منكم وقال جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وفي قلوبها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون الاموال محترمة ولا يجوز التلاعب بها
7:17لان الله خلقها لمصالح العباد فلا يجوز التلاعب بها واضاعة المال بهذه الطرق الخبيثة وكذلك لعب الشطرنج هذا حرام حتى ولو لم يكن عليه عوظ لعب الشطرنج والورقة هذا حرام لانه لهو
7:41يصد عن ذكر الله واذا كان عليه عوظ فهو قمار اذا كان عليه جوائز فهو قمار ما يصير عن عمر رضي الله عنهما قال سبق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت
8:00من الحيفاء من الحفياء وكان امدها ثنية الوداع وسابق بين الخير التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه زاد البخاري قال سفيان
8:21من الحفياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة ومن الثنية الى مسجد بني زريق ميل نعم هذا الحديث فيه المسابقة على الخيل وان ذلك جائز او مستحب لما فيه من التدريب على
8:46دواب بالجهاز في سبيل الله تعويد على الكر والفر تسابق على الخيل التي قد غمرت تظمير معناه ان تعلى في الخيل ويكثر عليها العلف حتى اثمن ثم يقلل العلف عليها
9:15حتى تخف وتقوى وتظمر يكون ذلك اعون لها على العدو انها اذا كانت سمينة وثقيلة لا تقدر على العدو فاذا خفت قذرة هذا هو التظمير فدل هذا الحديث على مشروعية المسابقة على الخير
9:39ودل على جواز التظليل للخير من اجل السباق لكن لا يصل الى حد الظرر ان ان يلحقها الظرر وانما هو تظمير لا يضرها وانما يخفف اجسامها ولا يضرنا ودل على تحديد المسافة
10:07وانها بحسب نوعية الخيل اذا كانت الخيل مظمرة فالمسافة اطول واذا كانت الخير غير مضمرة فالمسافة اقصر رفقا بالحيوان التعليم فالخيل المضمرة كانت مسافة السباق من الحفياء وهي موضع عند احد
10:36الى الية الوداع والثنية معناها الطريق الذي يصعد في الجبل والوداع سميت بثنية الوداع لان المسافرين يشيعهم اهلوهم واقاربهم الى هذه الحنية ثم يودعونهم ويرجعون ثنية الوداع شمالي المدينة على المشهور
11:06شمالي المدينة على طريق تبوك معروفة الان ثنية الوداع شمالي المدينة واما الخيل التي لم تضمر فهي لان المسافة ميل مسافة ميل واما الخيل المضمرة المسافة خمسة اميال او ستة
11:32والميل الف بوع الميل الف باوع يقول بعضهم انه بالامتار الف وخمس مئة متر والله اعلم لكن الفقهاء ذكروا ان الميل الف بواب بموعد انسان وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح
12:02وفضل القرح في الغاية رواه احمد وابو داوود وصححه ابن حبان هذا كالحديث الذي قبله يدل على مشروعية المسابقة على الخيل وانه وان المسافة تكون بحسب قوة الخيل فالقرح جمع قارح وهي الخيل القوية
12:25التي بلغت في السن خمس سنين التي سنها خمس سنين هذه القرة واما ما دونها فتحدد المسافة على قدر مناسبتها هي ان الرسول فظل الخيل القرة يعني زاد لها في المسافة مثل الذي قبله
12:49جعل المظمرة خمسة اميال او ستة اميال وجعل غير المظمرة ميلا واحدا وهذا من اجل الرفق بالحيوان وعدم تعذيبه والا يحمل ما لا يطيق نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال
13:12قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصب او حافر. رواه احمد والثلاثة وصححه ابن حبان الا ان الاصل في السباق الحل ما لم يشتمل على محرم او منكر او يكون في اخذ مال
13:35او يشغل عن عن طاعة الله عز وجل فاذا توفرت هذه الشروط فالاصل فيه الحل اما اذا كان فيه جوايز وفيه اخذ مال فلا يحل الا في هذه الثلاث لا سبق وسبق بالفتح معناه الجائزة
13:58او المال الذي يؤخذ على المسابقة لا سبق الا في نصر الا في الا في خف او حافر او نصب الخف معناه الابل والحافر معناه الخيل والنصل معناه السهم الذي يرمى به
14:20الرماية فدل على جوائز المسابقة في هذه الثلاثة الاشياء واخذ الجوايز عليها لان ذلك من التشجيع على هذه المهارة التي تدرب على الجهاد في سبيل الله عز وجل ومفاد الحصر
14:48تحريم السبق فيما عداها لان الرسول حصر ذلك فيها فقال لا سبق الا لا سبق الا هذي اداة حصر يفيد جواز السبق المذكورة وينفيه عما سواها. هذا هذه فائدة الحصر
15:11دل على جواز اخذ السبق في هذه الثلاثة والحكمة انها تشجع على تدرب على الات الحرب والات الجهاد واما ما عداها فيحرم لانه اكل للمال بغير قصد صحيح وبغير وبغير
15:33فائدة وبغير مقابل والاصل في اموال الناس التحريم لا يحل منها الا ما احله الشرع فلا يجوز اخذ الجوائز على غير هذه الثلاثة من المسابقات سواء كانت مسابقة بالابدان كالجري والركض
16:00او المصارعة بالابدان او السباحة او غير ذلك فكل المسابقات لا يحل الجوايز عليها او في او في آآ المباريات المعروفة الان ايجوز اخذ الجوائز عليها لانها ليست من اعمال الجهاد وانما هي لتقوية البدن فقط
16:27تقوية الابدان فهي تباح بحدود ولكن لا يجوز بذل الاموال فيها نعم الا في نصل الا في خف او او او حافر او نصل. يعني في الخيل وفي الابل والخيل
16:46والرماية والرماية في كل وقت بحسبه كانت في ذاك الوقت الرماية بالنصل والسهام واما بعد ذلك فتطورت الرماية وفي كل وقت بحسبه صارت بالبنادق صارت اه بالقنابل صارت آآ القذائف صارت فهي تتنوع
17:13يتنوع في كل وقت بحسبه نعم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس به. فان امن فهو قمار. رواه احمد وابو داوود
17:32اسناده ضعيف العوظ الذي يكون بالمسابقة الجائزة وهي هذه الثلاثة لا يخلو اما ان يكون من واحد من اما ان يكون من خارج من خارج عن المتسابقين الذي الذي بذل الجائزة ليس من المتسابقين خارج عنهم
17:58هذا لا بأس به اذا بذلها احد من غير المتسابقين لا خلاف في جواز ذلك فمن سبق اخذها هذه حالة. الحالة الثانية ان تكون الجائزة من واحد من احد المتسابقين فقط
18:19ان تكون الجائزة من احد المتسابقين فقط والثاني لم يدفع شيئا هذه ايضا جائزة لا بأس بها لا بأس بها والحالة الثالثة ان ان تكون الجائزة من من المتسابقين على حد سواء
18:40تكون الجائزة من الطرفين المتسابقين هذه موضع الخلاف بين العلماء فبعضهم منع منها الا ان يأتي ثالث الا ان يأتي ثالث ويدفع معهما ثالث ليس من المتسابقين خارج عنهما يسمى بالمحلل
19:04فيدفع معهما قسطا من الجائزة اهذا لا بأس به اما اذا اقتصرت على المتسابقين فهذا لا يجوز وهو ما دل عليه هذا الحديث حديث احمد الذي الذي نص على انه اذا كانت الجائزة من الطرفين ولم يدخل
19:29معه مخارج عنهما فانها لا تحل ولكن الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغاية ما ما تحصل في سنده انه مرسل انه مرسل ولم يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم
19:55وبناء على ذلك فلا يصلح للاستدلال على هذه المسألة ولهذا ذهب جماعة من العلماء كابن القيم الى انه لا بأس بذلك ان تكون آآ الجائزة من الطرفين ولو لم يكن معهما ثالث
20:16يجوز ان تكون من الطرفين ولو لم يكن معه ما محلل لانه لا دليل على اشتراط المحلل والرسول صلى الله عليه وسلم اباح السبق الثلاثة ولم ولم يصح عنه انه
20:33حدد شيئا فيه. ولم يشترط صلى الله عليه وسلم ان يكون من خارج عن المتسابقين وانما الحديث مطلق لا سبق الا في كذا حديث مطلق ولا يقيد الا بدليل صحيح
20:52فجماعة من العلماء ومنهم الامام ابن القيم يرون هذا فانه لا يشترط المحلل وانه يجوز ان تكون الجائزة من الطرفين المتسابقين فمن غلب اخذها لعموم الحديث وهذا هو الصحيح ان شاء الله
21:13نعم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي رواه مسلم
21:39الله جل وعلا قال في محكم كتابه واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل امر الله المسلمين في كل وقت بان يعدوا للجهاد عدته لان في ذلك قوة للاسلام وارهاب للعدو
22:05حماية هذه بلاد المسلمين واعلان كلمة الله فلا يجوز للمسلمين ان يهملوا اعداد القوة واعداد الجيوش والسلاح والتأهب للجهاد في سبيل الله فان ذلك من قوة الاسلام وحماية المسلمين اما اذا ضعفت قوتهم
22:36فان العدو يتسلط عليهم ويهددهم فهذه القوة فيها شتم للمسلمين فهي من الظروريات اعداد القوة واعدوا لهم ما استطعتم من قوة وهذا من اعجاز القرآن لانه لم يحدد القوة بل
23:02امر بها واطلقها لانها تختلف باختلاف الازمان اقول فقوة كل زمان بحسبه يشمل هذا القوة الحديثة الان المتطورة فيجب على المسلمين ان يكون عنده القوة من جنس القوة الموجودة في وقتهم
23:30ولا يكتفوا بقوة ضعيفة لانها لا تجدي شيئا الاية تشمل كل قوة في كل زمان وفي كل مكان بحسبه ولم يقيدهم بقوة مخصوصة لان هذا يختلف باختلاف الزمان فهذا من اعجاز القرآن العظيم
23:57اعدوا لهم ما استطعتم ما استطعتم اما اذا كانوا لا يستطيعون فهم معذورون من قوة ومن رباط الخيل. الرباط في الاصل الحبس اي حبس الخيل الكثيرة لاجل الجهاد فيكون عند
24:19المسلمين خيول يعدونها للجهاد في سبيل الله والخيول لا يستغنى عنها في اي وقت من الاوقات قوله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة فالخيل تصلح لكل زمان ولكل مكان
24:43فيها فيها رهبة للعدو فيها جعل الله فيها خاصية ومن رباط الخيري شوف نص على الخيل في الاول قال من قوة واطلق ثم قال ومن رباط الخيل فدل على ان الخيل تصلح
25:00كل زمان ومكان ثم قال ترهبون به عدو الله وعدوكم هذا هو الحكمة اعداد القوة ورباط الخيل ان فيه ارهابا للعدو يتهيب المسلمين اذا كان عندهم قوة لانهم تجتمع عند المسلمين القوتان
25:22القوة المعنوية وهي قوة الايمان والقوة الحسية وهي قوة السلاح فاذا اجتمعت القوتان فلن يغلبوا ابدا قوة الايمان وقوة السلاح لم يغلبوا اما اذا اختل احد الامرين اما انه ضعف الايمان
25:47فانها لا تغني قوة السلاح او ضعف اول الايمان موجود لكن ما عندهم سلاح ايضا هذا لا يكفي لا يقاتلون الناس بايمانهم فقط يقاتلونهم بالسلاح فلابد من الجمع بين القوتين. فاذا اجتمعت المسلمين القوتان فلم يغلبوا
26:10باذن الله واما الكفار فليس عندهم الا قوة واحدة وهي القوة المادية قوة السلاح فقط فاذا تقابلوا مع المسلمين الذين معهم قوة الايمان وقوة السلاح فانهم منهزمون باذن الله اما اذا تقابلوا مع المسلمين الذين ليس عندهم ايمان او ايمانهم ضعيف فالكفار اقوى منهم بالقوة المادية
26:39وقوة السلاح الكفار اقوى منهم فالقوة الاصيلة القاعدة هي الايمان بالله عز وجل الم تغني عن المسلمين قوتهم المادية مع ضعف ايمانهم ومع اخلالهم اخلالهم بدينهم وعقيدتهم فلابد من هذا الامر واعدوا لهم ما استطعتم من قوة
27:05ومن رباط الخيل هذا بعد بعد الايمان بالله لان الخطاب للمؤمنين للمؤمنين الايمان عندهم متوفر النبي صلى الله عليه وسلم حسر القوة على المنبر وقال الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي
27:31يعني اعدوا السلاح اعدوا السلاح الذي يرمى به وهذا يختلف باختلاف الازمان الرمي يختلف باختلاف الازمان. الرمي بالنبال رمي بالبنادق رامي بالمدرعات والمدافع والطائرات يختلف الرمي يختلف فالرمي عام في كل وقت بحسبه. اهو القوة
28:01التي قال الله فيها ما استطعتم من قوة قوة الرمي فيجب على المسلمين ان يعدوا الاسلحة التي تتناسب مع الوقت ومع العدو حسب استطاعتهم وهذا من تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بالسنة
28:25لان تفسير القرآن يدور على اربعة اشياء تفسير القرآن بالقرآن ثانيا تفسير القرآن بالسنة ثالثا تفسير القرآن لاقوال الصحابة الذين تعلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا القرآن منه
28:48رابعا تفسير القرآن بمقتضى اللغة التي نزل بها وهي اللغة العربية فهذه اوجه التفسير والحديث الذي