استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

143 من 175 /شرح بلوغ المرام/الحدود/حد الزاني /صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كان للحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائته ثلاثة واربعون
0:17بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحدود باب حد الزاني. نعم. نعم. وعن ابي هريرة
0:46رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجد الحد ولا يثرب عليها. ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يكذب عليها. ثم ان زنت
1:09الثالثة فتبين زناها فليبعها ولا بحبل من شعر. متفق عليه وهذا لفظ مسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد ده حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امة علي
1:38المملوك الامة المراد بها المملوكة والخطاب وهو السيد فليجلدها الحد. يجلدها الحد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله يعني هو الزاني تجدوا كل واحد منهما من التجلي ابى في حق الحرة
2:13واما المملوكة على النصف كما قال تعالى فاذا احسنا اعني الهبة صناع يتزوجن اين اتينا بفاحشة يعني زنا فعليهن نسك ما على المحصنات من العدالة فيكون نصف المئة جلدة خمسين جلدا
2:41هذا فتح المملوك نشكر على المحصنات يعني الحرائق لان الاحصان له اطلاقات في الشرع يطلق الاحصان ويراد به العفة عن الزنا ويطلق ويراد به الحرية ويطلق ويراد به التزويج المراد بقوله فاذا السنة يعني تزوجنا
3:17على ان حد الامة او المملوك الجلد وانه لا رجم عليهم وانما عليه الجلد وهو نصف جلد الحرة او الحر. خمسين جلد اهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا فليجلدها الحد يعني الحد الخاص بالامام
3:45وهو خمسون جنة ولا نفرق عليها تفريب معناه اللغم والتعنيف معناه اللوم والتعنيف. التوفيق كما قال يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اي لا نوم عليكم لا ينسى العبادة انه يكفي اقامة الحج
4:19واذا اقيم الحج على شخص حرا كان او مملوكا فلا ولا يجوز انه يعير او انه يوبخ بل يكفي الحد فقد حد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في الخمر
4:42فتكلم عن بعض الصحابة في فقال لا تعينوا عليه الشيطان لا تعينوا عليه الشيطان فاذا اقيم الحد فانه يكفي ولا يجوز انه يعير بذلك او يوفقه لان هذا يجرح شعوره وربما
5:10انه يكابر ويرجع الى المعصية لان الشيطان يزين له ذلك ولا يشرف عليها ثم ان جلس يعني مرة ثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم ان زنت ثالثة الذي يريدها الحد ولا يكرر عليها. ثم اذا زنت الرابعة
5:38حينئذ تبين انها لا تبالي بالزنا وان هذا اصبح خلقا لها الم يرضعها الحد حينئذ لا يبقيها على ملكه يبيع يبيعها ويبعدها عنه لانها لا تجوز مصاحبتها ولا القرب منها. ولا يوثق بها
6:08جل وعلا مباعدة الاشرار والتخلص منهم لانهم يوفرون على من خالقهم وقاربهم فليبعها ولو بحبل من شعب يعني ولو بقيمة منخفضة جدا وذلك لاجل ابعادها عن بيته وعائلته ومفارقة اهل المعاصي وعدم
6:44الاختلاط به ولان لا ولان لا يكون هذا سببا في النيل من هذا الشخص او من هذا الشيء الذي يبقي عنده مثل هذه الامانة فيبعدها صوما لعرضه عن اللوم عنه وايضا
7:11حماية لبيته وحماية لاسرته فهذا يدل على ابعاد الاشرار من الخدم والمماليك عن البيوت لانها تؤثر لان هؤلاء الاشرار يؤثرون على اهل البيوت يبيعها فدل هذا الحديث على المسائل المسألة الاولى
7:42وجوب اقامة الحج على المماليك وجوب اقامة الحد على المماليك كالاحار. الا انهم على النصح على النص من الاحرار المسألة الثانية فيه ان الذي يتولى اقامة الحد على المماليك سادتهم
8:10وليس هذا الى الامام المعروف شرعا واقامة الحدود صلاحيات الامامة هذا هو الاصل ان الحدود اقامة الحدود واقامة القصاص واقامة التعذيب والعقوبات ذو صلاحيات الامام ضمانا للتعدي الا في مسألة المماليك
8:42فان الذي يتولى اقامة الحد عليهم سادتهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم اسند ذلك اليهم كما في هذا الحديث والحديث الذي بعده المسألة الثالثة ما ذكرناه ابعاد الملوك الذي مرن على الفاحشة
9:13واستمر عليها فلا يجوز تملكه وابقاءه لملك سيده ان يبعده عنه بالبيع نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم. رواه ابو داوود وهو في مسلم موقوف. هذا مثل الحديث الذي قبله فيه ان
9:46اقامة الحدود على المماليك من صلاحيات السابق والمالكين وليس ذلك الى ولي الامر نعم وعن عمران في ذلك الصحابة قد عمل بذلك غير واحد من الصحابة فحبوا مماليكهم الا ان حديث عن فيه زيادة عن الحديث الذي خبر. الحديث الذي قبله
10:19في الامعاء وهذا الحديث عام على ما ملكت ايمانكم عام للرجال والنساء من المماليك فلذلك اورده المصنف بعده وفيه ايضا اقيموا الحدود على ما ملكت فيه المماليك الذكور مثل المماليك
10:56الاناث يقيم الحد عليهم سيدهم نعم وترى فيه ايضا زيادة على ما سبق ان الذي سبق في حد الزنا خاصة وهذا فيه الحدود به ان السيد يقيم جميع الحدود على ما على مملوكه
11:21ينجينا من حد الزنا وحب السرقة اكل الشرب وغير ذلك ففيه انه يقيم عموم الحدود وليس ذلك خاصا بقتل الزنا نعم وان وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم
11:51وهي حفلة من الزنا فقالت يا نبي الله اصبت حدا فاقمه عليه فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها فاعلم امر بها فشكت عليها ثيابها. ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها. فقال عمر اتصلي عليها
12:18يا نبي الله وقد دنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله تعالى؟ رواه مسلم نعم هذا الحديث
12:39فيه ان امرأة من جهيبة من جهيرة يقال له الغامدية من قبيلة لان ظالم ابن جهينة بطن بن جهينة وجهينة بطن من فضاعة قبيلة اه قحطانية لها بطون كثيرا منها جهيرة
13:08وجهينة لا تزال بهذا الاسم الى الان وموطنها شمال ارض المملكة هذه القبيلة جاءت هذه المرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم تائبة الى الله وطلبت منه ان يقيم عليها الحد
13:36واصرت على ذلك لان لانها ضاقت عليها الدنيا من الخوف من الله عز وجل ولم يسعها الا ان تطلب اقامة الحج يطهرها الله به من هذه الجريمة فمجيئها الى النبي صلى الله عليه وسلم والحاحها
14:04دليل على صدق توبتها وانها تريد بذلك ان يطهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الجريمة وتذكرت ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة الحت على النبي صلى الله عليه وسلم واعترض
14:31فهذا دليل على ثبوت الحد بالاعتراف. حد يثبت حبيت جنا يثبت في احد امرين الامر الاول الاعتراف والامر الثاني شهادة اربعة شهود شهادة اربعة شهود فهذا الحديث فيه اقامة الحج بالاعتراف
14:54ولابد من اعتراف اربع مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز السلمي ماعز بن مالك السلمي لما اعترف على نفسه اربع مرات ردده النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعترف على نفسه اربع مرات فامر به فردي
15:16فهذه اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم لكنها كانت قبلة كانت هبلة من الزنا النبي صلى الله عليه وسلم اجل اقامة الحج عليها نظرا لوجود الحمل. الذي في بطنها
15:38والحمل لا ذنب له فاجلها من اجل الحمل حتى وضعت ونادى صلى الله عليه وسلم وليها وقال له احسن اليها يعني احسن معاملتها ولا توبخها ولا تعنفها فاذا وضعت اي وضعت حملها فاتني بها
16:08فجاءت وظعت حملها وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمل آآ ولدها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي اوعيه حتى تفطنيه فرجعت وارضعته سنتين حتى فطمته
16:32ثم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بها فشدت عليها ثيابها لان لا تتكشف عند الرجل فرجمت رضي الله عنها ثم صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
16:53وسأله عمر رضي الله عنه قال تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل رأيت افضل من انجادك بنفسها؟ يعني قدمت نفسها جادت يعني قدمت نفسها لله عز وجل
17:20كون الانسان يردد نفسه هذا اعظم انواع الجود اعظم من الجود للمال الجود للنفس اعظم من الجود بالمال جالس بنفسه يعني قدمتها لله عز وجل واثرت تلك واثرت الاخرة على الحياة الدنيا. هذا دليل على صدق توبتها وفضلها
17:47هذا الحديث فيه فوائد عظيمة الفائدة الاولى تأجيل الحج عن الحامل حتى تضع حملها وترضعه اذا ان لم تجد من يرضعه. ان وجدت من يرظعه يقام عليها الحد بعد الوظع. وان لم تجد من يرظعه
18:13فانها تؤجل حتى ترضعه. لان الحمل ليس له ذنب هذا فيه هذا فيه رأس هذا الدين وهذا الاسلام للناس ومراعاته لحقوق الناس. حتى الحمل في البطن يراعيه الشرع ولا يهدر حقه
18:37بل يؤدي للحد من اجله ويؤدي للحد من اجله الراعي هذا دليل على ان هذا الدين دين الرحمة ودين الشفقة وانه يراعي حقوق المسلمين حتى الحمل بالبطن والرظيع الذي يرظع
18:59يراعيه هذا الدين ولا يهدر حقه وفي الحديث وفي الحديث دليل على ان المرأة تشد عليها ثيابها عند الرجل وليست مثل الرجل لانها تنكشف وهي عورة وتشد عليها ثيابها بان لا تتكشف
19:27وايضا يغفر لها يغفر لها في الارض وحتى حتى تستفد وتشد عليها ثيابها او يكفي الشك لان في بعض الروايات انه حفر لها وفي بعضها ذكر الشد فقط وكلا الامرين
19:51كلا الاوغير مراد وذلك كله من اجل الستر عليهم. فدل على ان النساء عورة يجب سترهن لا سيما عند اقامة الحدود اليست مثل الرجال وفي الحديث ان من اقيم عليه الحد من المسلمين فانه يصلى عليه
20:20ونقيم عليه الحد من المسلمين فانه يصلى عليه بكل الحدود حد الحرابة حد الزنا احدث قطاع الطريق وغير ذلك اه من اقيم عليه الحج وقتل بالحج فانه مسلم له مال المسلمين. لهذا رد على الخوارج
20:46لهذا رد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالكبائر الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة وهي قد جلت ولذلك استغرب عمر رضي الله عنه صلاة الرسول عليها وقال تصلي عليها وقد زنت
21:11النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تاب فدل على ان المحدود من المسلمين يقام عليه يصلى عليه بعد القتل لان لهما للمسلمين وعليهما على المسلمين. ولو كان مرتكبا لكبيرة
21:29من كبائر الذنوب. فهذا لا يسقط حقه في الاسلام والصلاة عليه تغسيله تكفينه الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين لانه مسلم نعم وعن جابر وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال
21:56رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم وقصة اليهودي وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر نعم النبي صلى الله عليه وسلم رجم
22:18عدة مرات رجم رجلا من اسلم وهو ماعز ابن مالك الاسلمي رضي الله عنه ورجل امرأة وهي الغامدية ورجم رجلا وامرأة من اليهود لما زني وذلك ان امرأة رجلا وامرأة من اليهود زنيا
22:46فاخذه وجهوه اشكل امرهما على اليهود لانهم لا يريدون اقامة الرجم عليهما فقالوا نذهب الى محمد نذهب الى محمد يريدون بذلك التخلص من هذه الجريمة القضية ويكلونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التخلص ما هو من باب الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم
23:21لانهم اشكل عليهم الامر ان رجموهما هذا عندهم لا يتحمل وان تركوهما بدون رجم هذا تعطيل لحد فقالوا نذهب الى محمد النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما حكمه عندكم؟ حكم الزاني عندكم؟ حكم الزاني المحصد عندكم
23:48قالوا يسود وجهه ويركب على حمار ويخاف به يجلد فقلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة طلب التوراة نسخة من التوراة فجاءوا بها فوضع عبد الله من سوريا او من سوريا وضع يده على اية الرجل وسترها وقرأ ما قبلها وما بعدها
24:20فقال عبدالله ابن سلام رضي الله عنه وكان من اليهود ثم اسلم كان من احبارهم ثم اسلم قال له ارفع يدك فرفع يده فاذا اية الرجل في التوراة فاظهر الله كذبهم وفضحهم
24:41ثم امر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فردما واختلف العلماء هل رجب النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين بحكم التوراة اورجه او رجمهما بحكم الاسلام لانه ما منا من الرعية
25:01هم داخلان تحت رعية النبي صلى الله عليه وسلم لانهم اهل العهد لا قيوم برعية النبي صلى الله عليه وسلم والرجم عندهم في كتابه فهو راجع بحكم الاسلام وقيل رجمهم بحكم التوراة
25:21فاذا كان رجل فهو في حكم الاسلام هذا دليل على اقامة الحدود على اهل الكتاب. اذا كانوا معاهدين فيقام عليهم الحد بحكم الاسلام. لانهم ملتزمون بذلك في العهد ان تقام عليهم الحدود
25:43والمسألة خلافية الحديث هذا فيه اثبات الرجل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو متواكب الرجل متواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في القرآن ايضا
26:04الاية التي نسخ لفظها وبقي حكمها من سورة الاحجار هي قوله تعالى والشيخ والشيخة اذا زنايا ارجموهما البثة نكالا من الله والله عزيز حكيم نسخ له عربة هي حكمها والسنة متواترة في اثبات الرجل
26:32بحق المحصن حتى من من اهل الكتاب ففي هذا رد على الذين ينكرون الرجم وهم الخوارج ومن في حكمهم من اهل الضلال الذين وفي هذا العصر الذين ينكرون الرجم ويقولون انه وحشية
26:56وربما يقول هذا من ينتسب الى الاسلام ومن واذا استقافة ويكتبون انكار للرجل هذا ردة عن الاسلام الذي ينكر الرجل يعتبر مرتدا عن الاسلام لانه ينكر حكما دل عليه الكتاب والسنة واجماع المسلمين
27:21فهو مكذب لله ولرسوله الذي ينكر الرجل يعتبر مرتدا عن دين الاسلام والرجم ثابت ولم ينسخ وعمر رضي الله عنه يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده
27:40فاخشى ان طالب الناس زمانا ان يقول قائل ما نجد الرجل في كتاب الله لقد كان في كتاب الله وتلوناه ورعيناه ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده
27:59فالرجل حكم شرعي ثالث في حق المحصن الزاني المحصن. ومن انكره فهو مرتد عن دين الاسلام نعم وعن سعيد بن سعد بن عبادة وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال
28:25كان في ابياتنا رويل ضعيف فخاتفا بانس من امائهم نعم وعن سرير ابن سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه قال كان في ابياتنا رويجل ضعيف فخبث بانس من امائهم
28:45فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حدا فقالوا يا رسول الله انه اضعف من ذلك فقال خذوا عثمان فيه مئة حمراة ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا رواه احمد والنسائي
29:08ابن ماجة واسناده حسن لكن اختلف في وصله ولسانه. نعم هذا الحديث في قصة ال رويدا تصير رجل صغر بحقارته وضعف جسمه ما كانوا يظنون ان فيه شهوة لضعف جسمه
29:31ولكن وجدوه على امة من امامهم يجني بها وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فامر صلى الله عليه وسلم بجلده مئة عمل بقوله تعالى الزانية والزاني فاجدوه كل واحد منهما مئة جلد
29:58امر بان يقام عليه الحد قالوا يا رسول الله انه اضعف من ذلك. ما يعني ما يطيق مئة لتر لضعف جسمه النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يأخذوا احكالا
30:17من النخلة فيه مئة شمرار ايضربوه به ضربة واحدة فيكون هذا عن مئة جلدة بيعة الشورى يضرب بها ام يأتي جلدة لانه لا يتحمل اكثر من ذلك فدل هذا الحديث على الاسرة
30:42المسألة الاولى الحديث دليل على خطورة النسا على الرجال خطورة الفتنة بالنسب. فهذا رجل ضعيف نحيف الجسم ومع هذا لما عرضت له هذه الامة وقع عليها مع ضعفه هذا دليل على شدة فتنة النساء
31:13ووجوب الابتعاد عن مخالطة النساء الاجنبيات مما تساهل فيه كثير من الناس اليوم ويطالب اهل الفساد واهل الشر طالبون بحرية المرأة وخروجها اختلاطها بالرجال وان تعمل مع الرجال ولا يراعون هذه المفسدة العظيمة
31:49التي تكون بين الرجال والنساء وانتشار الفاحشة وضياع الاعراض فساد الاخلاق لا يراعون هذا لانهم يريدون الفساد ويريدون اهلاك الامة كفى الله شرهم. ويناجون بحرية المرأة وان تخلع الحياء والعفة والحشمة
32:17وان تختلط بالرجال وان تسافر بدون محرم وان وان الى اخر ما يطالبون به اهذا رجل ضعيف مريض ومع هذا لم يسلم من فتنة النسا فلا يؤمن لا يؤمن بالشر بين الرجال والنساء مهما كانت الحالة
32:43مهما كان الانسان دينا وتقيا او كان ضعيفا او مريضا لا يؤمن لا تؤمني فتنة بين الرجال والنساء فان الشيطان يذب منهم ويزين لهم الفاحشة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة
33:05الا كان ذلك هو الشيطان ما ظنكم باثنين ثالثهم الشيطان نسأل الله العافية يزين لهم يمنيهم ويغريهم بالفاحشة هذه مسألة المسألة الثانية فيه انه يقام الحج على الجاني وان كان ضعيف البنية
33:35ناحل الخلقة لكن يقام عليه الحد بقدر استطاعته وذلك ان يخفف عنه الحد بقدر استطاعته وذلك بما افتى به النبي صلى الله عليه وسلم بان يؤخذ يوصل اشكال او بتوطنوا نخلة فيه مئة شمراخ ويضرب به ضربة واحدة
34:05فيتحقق انه هرب مائة جلدة. لان كل شرف عند جلده. هذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في القرآن في قصة ايوب عليه السلام ايوب عليه السلام حلف ان يضرب زوجته لما غضب عليها حلف ان يضربها
34:30ان يجلدها مائة كلمة وكانت بارة به في مرضه وفي كانت بارة بي ومشفقة عليه وكانت امرأة تقية فلما شفاه الله من المرض واراد ان ينفذ جلدة على هذه المرأة البارة
34:51التقية قال الله تعالى له وخذ بيدك اضرب به ولا تحنن ضغط يعني القنوة القنوة النحو فيه مئة شمرارة فضرب هذه فتوى من الله سبحانه وتعالى اتوى الى الله ايوب عليه السلام
35:14النبي صلى الله عليه وسلم افتى بمثلها في حق هذا الرجل الضعيف الذي لا يستطيع ان يقتله والعلماء يقولون ان كان ان كان الذي ثبت عليه الحد لا يستطيع اقامة الحد عليه ينظر. فان كان هذا العارظ يمكن زواله
35:46مثلا مريض يرجى شفاؤه فانه يؤجل الحج حتى يشفى ويقوى ويقام عليه الحد المعتاد اما اذا كان هذا العجز والضعف لا يرجى زواله فانه يفعل به كما فعل بهذا الرجل
36:06اذا كان ضعفه لا يرجى زواله فانه يطعن به كما فعل في هذا الرجل. بامر النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا كان آآ ضعفه عارظا ويرجى زواله وان تعود اليه قوته فانه ينتظر
36:29حتى يزول هذا العالم ويقام عليه الحد مئتين هذا ما ذكره العلماء في هذه المسألة افيه دليل على وجوب قامة الحدود وانها لا تسقط عن احد وانما تقام بحسب الاستطاعة
36:51قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعت وهذا من سماحة هذه الشريعة ويسر هذه الشريعة والحمد لله وانها تراعي احوال الناس
37:09فقد رأيتم انها راعت حالة الجنين في بطن امه في قصة المرأة وراعت حال هذا الظعيف فخففت عنه آآ العقوبة لانه لا يتحملها ان هذه الشريعة شريعة الرحمة وشريعة الكمال
37:35لا كما يقول اعداء الاسلام او يقوله المتمثلون يقولون ان الشريعة فيها وحشية وفيها قشوة وفيها وفيها الشريعة ولله الحمد شريعة رحم شريعة رافة وهي ما شرعت الحدود الا لمصالح للامة مصالح
38:03بتطهيرهم ومصالح للامة في كف الفواحش وكف الاجرام عن المجتمع تشريع هذه الحدود رحمة. رحمة للامة. حتى المجرم رحمة به لانه اذا اقيم عليه الحد ربما يتوب ويرتدع ويصلح حاله
38:28اذا ضاق العقوبة يتوب الى الله يستقيم وكذلك اذا عجلت له العقوبة في الدنيا وهو مؤمن فان الله لا يعاقبه في الاخرة لا يجمع عليه بين عقوبتين وعقوبة الدنيا اخف من عقوبة الاخرة
38:49فهذا دين الرحمة ودين الكمال ودين الشفقة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ووجدتموه يعمل عمل فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه
39:16واحمد والاربعة ورجاله موثوقون الا ان فيه اختلافا هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فيه مسألة المسألة الاولى
39:46عقوبة اللوطية والوطية هم الذين يعملون اللواط يعملون اللواط وهو فعل الفاحشة في الدبر وهي جريمة شنيعة لا لم تصدر من امة من الامم الا بالقوم لوط وهم اهل اه سجون
40:18اهل سدود في الارض ولوط عليه السلام هو نبي الله ابن اخي ابراهيم عليه السلام ابراهيم عمه وهاجرا جميعا من ارض العراق الى ارض الشام فابراهيم استوطن فلسطين ولوطي واستوطن بنفس التي تسمى الاردن الان
40:45وارسله الله الى اهل الصدور وهم قوم وقعوا في كف اللواء والعياذ بالله. اول من فعل اللواط هم اهل الصدور ولهذا قال له النبي هم لوط عليه السلام اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين
41:07لن يسبقه احد من الامم قبلهم لان هذا شيء مستكره تنفر منه الضباع. حتى البهايم البهايم ما يعلو قال ذكر على الذكر من البهايم ابدا فكيف بهؤلاء الادميون العقلاء وقعوا في هذه الجريمة؟ لان الشيطان زين لهم ذلك
41:31واغراهم بها والعياذ بالله فماذا كانت عقوبته لما نهاه نبيهم عليه الصلاة والسلام وانكر عليهم ولم يستجيبوا كانت عقوبتهم ان الله ارسل اليهم ملائكة ارسل اليهم ملائكة في صورة رجال
41:54طلبوا ديارهم رفعوها الى السماء ثم قلبوها عليه وامطرهم الله بحجارة من سجيل اتبعهم بحجارة من سجيل لانهم فعلوا فعلة لم يفعلها امم امة من الامم. فعاقبهم الله عقوبة لم يعاقبها امة
42:20غيرهم لشناعة ما فعلوا لان هذه الجريمة قبيحة تدل على فساد الميزات وتدل على قبح السجية وتدل على عكس الفطرة التي فطر الله الناس عليها الله خلق الذكور والاناث وجعل وضع الشهوة في الاناث
42:49لانها محل البدر ومحل النسل واما انسان الذكور فانه فاحشة شنيعة وينشأ عنه فساد في الاعراض فساد في قلة حيا وايضا ينقطع النسل بهذه الطريقة لان هذا ما هو بمحل نسل ولا محل حرف
43:13هو مخالف لفطرة الله سبحانه وتعالى فلهذا عاقبهم الله بهذه الجريمة الشنيعة التي لم يعاقب بها امة ان الله ذكر اللواط في القرآن ما صدقت ان رجلا يقع على رجل
43:33لولا ان الله ذكر هذا في القرآن ما صدقه ان رجلا ينزو على رجل نسأل الله العافية هذا هذه جريمة اللواط وهي اقبح الجرائم واسمع الجرايد وعقوبتها اشد العقوبات وفي هذا الحديث انه يقتل الفاعل والمفعول به مطلقا. سواء كان ذكرا او
44:02يقتل الفاعل والمفعول به والعلماء اخذوا بهذا جمهور العلماء اخذوا بهذا هذا الحديث وقالوا يكتب الفاعل والمفعول به استئصالا لهذه الجريمة القبيحة تطهيرا للمجتمع بنا فيقتل الفاعل والمفعول به وعلى هذا اجماع الصحابة اجمعوا على مبكر الفاعل والمفعول به
44:38لكن اختلفوا في كيفية القتل فبعضهم يرى انه يحرق بالنار كما فعل ابو بكر رضي الله عنه قد حرق اللوحية بالنار حرقه خالد بن الوليد لان جريمتهم اشنى عند رأيهم
44:57وقيل يقتلان بامره لان لان يرفعان الى اعلى مكان في البلد. ثم يلقيان من المرتفع ويدفعان الحجارة كما فعل الله بقوم لوط اسمع عقوبة والعياذ بالله. وقيل يقتلان بالسيف يقتلان بالسيف
45:23فلابد من قتلهما ولكن اختلفوا في كيفية القتل وقيل يرجمان بالحجارة كما يرجم الزاني يعني اربعة اقوال القول الاول انه ما يحرمان قول الثاني انهما يلقيان من شاهق ويدفعان بالحجارة
45:49والقول الثالث انه ما يقتلان بالسير او باطلاق الرصاص عليهما والقول الرابع انهما يرجمان بالحجارة كما رجم الله قوم لوط بالحجارة من سجيل هذه عقوبة اللوطية والعياذ بالله واما قضية البهيمة من اتى بهيمة لا شك ان هذه جريمة شنيعة
46:21اللي يقع على بهيمة هادي هذا دليل على دناءة خلقه على انسلافه من الادميين حتى يأتي البهايم ياد ادم اكرمه الله بالادمية والرجولة ثم ينزل ويأتي البهيمة هذا دليل على الهبوط في الاخلاق
46:50فمن وجد على ذلك قد اختلف العلماء فيه الحديث يدل على انه يقتل وتقتل البهيمة. هو يقتل لماذا؟ في جرمة ووقوعه في الفاحشة لكن البهيمة لماذا تقتل قالوا لاجل الا يقال هذه البهيمة التي وقع عليها فلان
47:11فتتلى من اجل ان ان تذهب الجريمة ولا يبقى لها ذكر لانها لو بقيت البهيمة ورآها الناس قالوا هذه الجريئة البهيمة التي وقع عليها فلان فتقفل من اجل ذلك ولكن الحديث في هذا غيره غير ثابت
47:32والصحيح ان الذي يقع على البهيمة يعزر يعزر تعزيرا بليغا يردعه واما البهيمة فانها لا تقتل لان هذا اتلاف مال ولم يثبت والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتلاف المال
47:54واضاعة المال ولم يثبت حديث بقتلها فلا تقتل البهيمة نعم وعن ابن عمر وبعض العلماء يقول تقتل الجريمة لئلا يتغير النسل لانها قد قد يستحمل من من هذا الادمي يتغير الخلقة خلقة الادميين
48:18الله اعلم نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب واما ابا بكر الله اكبر وان عمر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجال ثقات الا انه اختلف في وقته ورفعه
48:41هذا الحديث يدل على على حكم اخر من احكام الحدود وهو التغريب تغريب تغريد معهم ينفى من البلد بعد ما يقام عليه الحد بالجلد بعد ما يجلد مئة جلدة ينفى من البلد الى بلد اخر
49:07البلد الذي اجرم فيه يبعد عنه. الى مجتمع اخر لعله تصلح حاله اذا ابعد من بلده ومن مجتمعه الذي حصل فيه الفساد الى مجتمع اخر ربما يتغير حاله ويتوب الى الله
49:28عز وجل فالتغريب ثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وثابت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على انه غير منسوخ صحابة بعد الرسول ظربوا وغربوا كما في هذا الحديث
49:43دل على ان التغريب تابع للحج وانه من تمام الحد وانه غير منسوخ لانه طبق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان منسوقا لما فعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم
50:00نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه تغيير مدته عام مدته عام يغرب سنة حتى يبعد عن مجتمعه الذي حصل فيه الجريمة وينشأ مع جماعة اخرين ويتطهر من هذا الخلق ويعود ويعود نقيا. نعم
50:25وتغيير المكان تغيير المكان فيه فائدة للانسان. نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقالوا اخرجوهم من
50:46بيوتكم رواه البخاري لعن النبي صلى الله عليه وسلم المقنثين من الرجال والمترجلات من النساء مخلفين من الرجال تخلط التكسر والتدني والمراد به الذي يتشبه بالمرأة في مشيتها وفي كلامها
51:09وفي نعومتها يتنعم في جسمه كما تتنعم المرأة وربما يلبس شيء من ملابس المرأة يلبس الحلي ويلبس السلاسل كما تلبسها النساء المخنث هو الذي يتشبه بالمرأة هذا هو التخلف الذي لعن صلى الله عليه وسلم ممن فعله. فدل على ان تشبه
51:40الرجل بالمرأة كبيرة من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله وكذلك العكس المرأة تتشبه بالرجل في مشيتها وفي لباسها وفي كلامها وايضا تتولى اعمال الرجال المرأة تتولى اعمال الرجال هذا من التشبه بالرجال
52:06هذا فيه دليل على الرد على هؤلاء الذين يريدون ان يمردوا النساء ويخرجوهن عن اخلاقهن وعن صفاتهن الى صفات الرجال ومن فعلت ذلك فهي ملعونة ومنه المرأة التي تقص شعر رأسها حتى تجعله يشبه رأس الرجل وهذا كثير ما يقع
52:33الان تقص المرأة شعرها حتى يصبح يشبه شعر الرجل تماما ما تفرق بين رجل وامرأة اذا رأيتها وتلبس لباس الرجل وما تفرق بينه وبين الرجل لا في كلامها ولا في مجلسها ولا في شعورها
52:55كأنها رجل هذه مترجلة وهي ملعونة بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه دليل على تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال وانه كبيرة من كبائر الذنوب وامر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجه من البيوت
53:18رجل مخنث من البيت لان لا يفسد اهل الليل ويقتدي به اهل البيت فيبعد عن دين هذا ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ولو طبق هذا لارتدع هؤلاء
53:35لو ان اهل البيوت طردوا المتخلفين المتشبهين بالنساء من بيوتهم لارتدع هؤلاء نعم وانا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او الحدود ما وجدتم لها مدفعة. اخرجه ابن ماجة باسناد ضعيف. واخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة
54:04رضي الله عنها بلفظ اجراء الحجوز عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف ايضا. ورواه البياقي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله بلفظ اقرأوا الحدود بالشبهات اقرأوا الحدود اي ادفعوها
54:23ازرعوا الحدود ادفعوها بالشبهات اي بالاحتمالات الاحتمالات فالحد لا يقام الا اذا انتفت الاحتمالات لان الاصل عصمة دم المسلم وعصمة عرظه هذا هو الاصل ولا يقام عليه حد الا اذا ثبت الحدث
54:46ثبوتا ليس فيه اي شبهة ولا احتمال فلو ادعت المرأة انها اكرهت على الزنا. امرأة زانية ادعت انها اكرهت على الزنا هذي شبهة ادرؤوا عنها الحذر او امرأة حملت وليس لها زوج ولا سيد
55:08ودعك انها تحملت دماء الرجل بدون جماع تحملت به بدون جماع وحملت بسبب ذلك يقبل منها هذا ولا يقام عليها الحد لان هذا محتمل يمكن يحصل هذا ما ما دام يوجد شبهة
55:30واحتمال فانه لا يقام الحد الا اذا انتفت جميع الشبهات هذا فيه دليل على حماية الاسلام لكراهة الانسان حماية الانسان لكرامة الانسان وانه لا يقام عليه حد حتى تنتفي عنه جميع الاحتمالات
55:55ولم يبقى الا آآ ثبوت الجريمة عليه مئة بالمئة اذا ثبتت عليه مئة بالمئة يقام عليه الحد. اما ما دام فيه احتمال ولو واحد في المئة فانه يدرأ عن الحق
56:11ادعوا الحدود بالشبهات هذا فيه تكريم هذا الدين تكريمه للمسلم وحمايته للمسلم مهما امكن ذلك. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله
56:37عنها فمن الم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتب الى الله. فانه من يهدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى. رواه الحاكم وهو في الموفق من زيد زيد ابن اسلم. نعم هذا الحديث
56:57فيه تسمية المعاصي بالقاذورات من القذارة وهي وهي الوسخ اه المعاصي اوساخ وقذارة تقذر الانسان تحط من قدره عند الله وعند خلقه اما الطاعات فانها عزة نعز وشرف عند الله وعند الخلق
57:27النبي صلى الله عليه وسلم امر باجتناب القاذورات واتقائها المسلم يبتعد عن المعاصي ويبتعد عن فعل الفواحش ويبتعد عن اسباب الفتنة وعن مجالسة الاشرار يبتعد عن كل اسباب الفتنة هذا من اجتناب القاذورات
57:52يجتنبها ويجتنب اسبابها الموصلة اليها ومن ذلك النظر في القنوات الفضائية التي تجلب المناظر القبيحة والعري وفعل الفواحش هذا من الوقوع في القاذورات لانها تجر صاحبها وتسهل عليه فعل المعاصي
58:17وتجريه على فعل المعاصي فهي اقرب وسيلة الى الى الفواحش. هذه القنوات التي تجلب صور العري صور المجون وصور فعل الفواحش امام الناس هذه توقع في القاذورات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا هذه القاذورة اي المعاصي
58:45ثم انه صلى الله عليه وسلم امر من وقع في شيء منها غلبه الشيطان والنفس الامارة بالسوء اولا امره بالحماية امره بالحماية والابتعاد ثانيا اذا وقع في شيء منها فعليه بالتوبة بادر بالتوبة
59:05والله جل وعلا يتوب على من تاب وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى عليه بالمبادرة بالتوبة ويستتر بستر الله ولا يفضح نفسه يسوء ويشتتم بستر الله ولا يفضح نفسه يقول انا سويت كذا فعلت كذا او يذهب الى القاضي ويقول له انا
59:28اه طبق علي الحد سوي كلف الاولى انه ما يروح للقاضي وانه يتوب الى الله فيما بينه وبين الله ويستر نفسه هذا هو الاولى فليستتر بستر الله فانه من يبدل لا صفحته يعني من جاء الى ولي الامر واعترف عنده فانه لا يسع
59:51ولي الامر الا ان يقيم عليه الحد. فاذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع وقال صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم. فما بلغني من حد فقد وجب
1:00:09فاذا بلغ الامر الى السلطة حينئذ لا يجوز للانسان اللي هو يتساهل او يقبل شفاعة الشافعين او غير ذلك. لا المجرم ولا غير المجرم لا يجوز لا بد من اقامة الحدود عند بلوغها الى ولي الامر. نعم
1:00:34قبل ان نبدأ بالاسئلة الليلة القادمة ليس فيها درس الى يوم السبت ان شاء الله القلب. نعم؟ باب حد القلب. نعم فضيلة الشيخ في حديث عبادة في حديث عبادة ابن الصامت والثيوب الطيب جلد مئة والرجل. فهل معناه ان نحدث
1:01:17جلد مئة وراجم معا نعم هذا قال به بعض العلماء انه يجمع بين الجلد والرجل في حق مفصل قد فعله علي رضي الله عنه وقال جلستها بكتاب الله ورجمتها بسنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الجمهور
1:01:42على ان يكفي الرجل نعم فضيلة الشيخ ما مناسبة ايراد حديث؟ نعم؟ لعباس؟ نعم؟ ما مناسبة ايراد حديث ابن عباس في هذا الباب لعن الله المترجلات من النساء لان الباردة بحد الزنا
1:02:03لانها بحسب حد الزنا والمترجلات رجل سبب لوقوع الفاحشة المرأة اذا اختلطت بالرجال وعملت اعمال الرجال وخالطتهم في المكاتب وفي غير ذلك او في المستشفيات او في الطائرات او في اذا خالطتهم
1:02:24وفعلت مثل افعال الرجال تشبهت بهم هذه المدعاة للفاحشة كذلك الرجل اذا تشبه بالنساء هذا ما دعاكم للواط والعياذ بالله الرجل اذا تشبه بالمرأة في نعومته وفي بعضهم يعمل اصباغ مثل ما تعمل المرأة اصباغ في وجهه
1:02:48وبعضهم يحلق شعوره يحلق لحيته ويحلق شاقه يصبح كأنه وجه امرأة ويدهن بالدهونات والكريمات ويلبس الحلي والسلاسل حتى يصبح كانه امرأة هذا ما دعاة للواط والعياذ بالله نعم فضيلة الشيخ ذكرتم ان المرأة نعم؟ ذكرتم ان المرأة تكون حاملا اذا تحملت بما
1:03:16رجل فما معنى ذلك على ذلك انها تاخذ مني الرجل وتظعه في فرجها. تاخذه في سطنه او في شي تظعه في برجها ويتسرب الى داخل الرحم فتحلف باذن الله. نعم
1:03:33فضيلة الشيخ هل للانسان ان يقيم الحد على من تحت يده من الابناء والبنات؟ لا القصد الممالي اما الابناء والبنات هؤلاء يقيم الحد عليهم السلطان ولي الامر فضيلة الشيخ الاختلالات للتأديب
1:03:56لكن التعذيب والتعذيب هذا من حق صاحب البيت انه يأدب اولاده قال صلى الله عليه وسلم اضربوهم قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن بعظوهن جروهن واظربوهن يهدرون في المضاجع واضربوهن التعذيب لا بأس
1:04:18فالزوج يضرب زوجته يعزيها والمعلم يضرب اه التلميذ يربيه والوالد يضرب اولاده ويربيهم اما الحدود فلا هذي ما القيمة هذي الى ولي الامر. نعم. فضيلة الشيخ الاختلاف في القتل للفاعل والمفعول به. ما هو الراجح في
1:04:44بداية المهم انه يقتل باي وسيلة هذا هو المطلوب. مطلوب انه يقتل وهذا محل اجماع الصحابة سواء قتل بالتحريق او او بالقائه من شاهق او ضربه بالسيف او بالرجل المهم انه يقتل
1:05:06نعم فضيلة الشيخ هل المرأة التي تعمل في الفلاحة ورعي الغنم وجمع الحطب؟ تكون متشبهة بالرجال لا هاي المتشابهة بالرجال لكن ما تختلف ما تختلط بالرجال ولا تخلو مع الرجال تكون منعزلا عن الرجال
1:05:29ولا مانع انه يشتغل بالاحتطاب ورعي الغنم تشتغل في المزرعة ها ما في مانع ما زالت نساء المسلمين من عهد الصحابة يعملن هذه الاعمال لكن مع الحشمة مع الاستتارة وعدم الاختلاط
1:05:49فضيلة الشيخ هل حلق اللحى والشوارب من التشبه بالنساء؟ بلا شك هذا ما فيه شك بيحلق لحيته يتشبع باللسان لانه يزيل علامة الرجولة يزيل علامة الرجال ويصبح مثل المرأة ليس لها لحية. نعم. فهو نوع من التشبه. نعم
1:06:12فضيلة الشيخ ماذا افعل اذا كان لدي طفل يتشبه بالنساء هل يحق لي ردعه في الجنة ان تواكبه وتعجله تبين له اولا ان هذا ما يجوز وان هذا حرام وان هذا
1:06:30خلاف المروءة بين له فاذا لم يمتثل فانك ترضعه بالادب الراجع. نعم فضيلة الشيخ هل معنى قوله ثم ان زنت الثالثة ثم ان زنت؟ الثالثة فتبين زناها فليتبعها ولو بحبل من شعر. ان الحج لا يقام عليها في الثالثة؟ لا بعد الحج
1:06:58بعد الحج يقيم عليها الحد ثم يبيعها. نعم فضيلة الشيخ والدتي تلبس ملابس والدي كالقميص. فهل هذا تشبه؟ نوع من التشبه. لبس المرأة لملابس الرجل نوع من التشبه كذلك الرجل اذا لبس
1:07:18شيئا من ملابس المرأة فهذا نوع من التشبه بلا شك. نعم فضيلة الشيخ هل هل فيه حد غير المتقنتين يؤدبون ما في حاجة لكن يؤدبون يؤدبهم ولي الامر بما يردعهم ويؤدبهم اولياء امورهم بما يردعهم. فعذروه حتى
1:07:44امتنعوا من هذا الشيء نعم فضيلة الشيخ ما احكام اللقيط في الاسلام؟ ولمن ينتسب؟ وهل يتبنى ان يبيع فيه ان شاء الله كامل لقيط ستأتي ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:08:06قوله لو تعلقت قمة احدكم بالثريا لنا لها. فما حكم صحته؟ ايش لو تعلق لو تعلقت همة احدكم بالثريا لنالها. نعم نعم فليعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان يعني ورد عنه
1:08:26في صحته نظر لكن ورد عن المقصود انه قال لو كان العلم بالثريا لناله رجال من اهل فارس. نعم فضيلة الشيخ امرأة بين حاجبيها شعر. نعم. امرأة بين حاجبيها شعر فهل يجوز ازالته؟ علما بانه
1:08:46غير مشوه لا ما يجوز رجالكم لان هذا مرتبط بالحاجة تابع للحاجة لا تجوز ازالته نعم فضيلة الشيخ اذا لعبت النساء الكرة اذا لعبت النساء الكرة فالتحقوا عليهن اللعنة لا لا تحق عليهم اللعنة لكن هذا ما يليق بالنساء
1:09:11هذا ما يليق بالنساء هذا وايضا هذا يترتب عليه مفاسد وانها تخلع ثيابها ابلع مثل الكرة بثيابها لتخلع تلبس ملابس خاصة رياضية وضيق رجله يليق بالمرض. فلعب الكرة ليس من ليس من صفات النساء. نعم
1:09:36مع ان الكرة كلها اصلها ما هي من ما هي معروفة عند المسلمين الا من عهد قريب. نعم فضيلة الشيخ متى يثبت الحد على اللغط واما بالبينة. نعم. فضيلة الشيخ
1:09:59رجل ذهب الى جدة ومكث فيها عدة ايام بعد ذلك اتى بعمرة من جدة هل عليه شيء قد اما لما نروح للبلد الى جدة ما نوى عمر لكن بداله بعد ذلك ان يأخذ عمرة يحرم من المكان الذي نوى منه
1:10:31المكان الذي نوى منه العمرة فلا شيء عليه. نعم. فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم لما حدد قال ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ يعني من حيث نوى. نعم. فضيلة الشيخ هل الصلاة على النبي
1:10:51صلى الله عليه وسلم عشر مرات من اذكار الصباح والمساء. تحديد بالعدد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعة. واما التشديد للعدد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي من صلى علي
1:11:11صلى الله عليه بها عشرة فمهما اكثرت من الصلاة على النبي فهو افضل بدون تحديد عدد تصلي عليه وتكثر الصباح والمساء في كل وقت بدون تحديد عدد نعم فضيلة الشيخ جاء في الحديث الا لثلاث
1:11:31المساجد فهل يدخل في ذلك الدهاب الى المساجد التي دون مسافة البصر؟ لا ما تقصد المساجد كلها سوا مساجد البلد كلها سوا فلا تروح المسجد اللي تعتقد ان فيه فضيلة دون غيره من
1:11:51البلد هذا ما يدل عليه دليل المساجد ما عدا الثلاثة المساجد كلها تصلي في المسجد الذي كانت الصلاة وانت في تصلي لي. نعم. فضيلة الشيخ الا اذا كان هناك سبب تروح المسجد من اجل سبب
1:12:11طلب علم فيه فيه تدريس من اجل التدريس او مسجد اكثر تروح من اجل فضيلة زيادة الجماعة فلا بأس في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ الان بمثابة الايجار سابقا. هل بمثابة النداء سابقا؟ لان بعض الشباب
1:12:41يا اخواني المسلم يلبس مثل اهل بلده ما دام لباس اهل بلده ما يقال في السنة. اذا كان اهل البلد يلبسون الى التعبير انت تلبس مثله ولا تكسر الثوب عن الكعبين. لانك اذا قصرت الثوب عن التعبير صار فيه سؤال وجواب
1:13:11نظر اليه يصاب به الشهرة فما دام اهل البلد موافقين ان السنة يلبسون الى الكهف للبس الى الكهف هذا هو المطلوب ولا تخالف هذا البلد. لان هذا يسبب لك مشاكل. وما حصل
1:13:31في العهد القريب ناس يقصرون الثياب وهم صار عليهم مراقبات ومساءلات ولماذا يسوون كذا وفيهم التهابات انهم ينسبون كل شيء؟ الحمد لله ويترك عن المخالفات اما لو ان اهل البلد يخالفون
1:13:51سنة ينزلون الثياب عن الكعبين ولا يجوز ثوابتهم. اعيدوا تواضبهم على المعصية. لكن الى الكعبين فضيلة الشيخ اذا تركت الصلاة عن عمر شهرين الصوت مختلط نعم هل على المرأة شيء اذا تركت الصلاة بعد التصاقها الجنين؟ عن عمر عن عمر شهرين. مع العلم انها كانت
1:14:31اجي انا اشوفكم نعم عليه الصلاة تقضيه تقضيه لان الطفل كل شهرين هذا ما يأخذ احكاما الولادة. اه يصلي والدم الذي ينزل بسببه ليس وانما هو الا تترك الصلاة للاجر؟ انما يكون النفاس من الذي تبين فيه خلق
1:15:01رسالة تبين فيه خلق انسان من يديه او ذكريه او رأسه وهذا يقولون لا يكون الا لواحد وثمانين يوم من شهرين وعشرة شهرين وعشرين يوم. اذا دخل فيها الاربعين الثالثة دور القول المطلق
1:15:21حينئذ يبدأ التخليط. فمنها لا يبدأ اللغات. اما قبل ذلك يعتبر نزيف وليس عليها بحفظ الصلوات التي تركتها. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز قراءة الاية المنسوخة لا لا يجوز ان كان للتعلم فقط. اما انك تتلى مع القرآن تتلى في
1:15:51الصلاة هذا ما يجوز اذا نسخ لفظها فلا يجوز. اما المنسوخ مع حكمها دون لفظها تتلى اذا كان النفخ للحكم دون اللفظ فانها تتلى مثل اية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصن
1:16:11لانفسهن اه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواج وصية لازواجهم متاع من الحول. كانت العدة الوفاء في اول الاسلام سنة كاملة. ثم نسخها الله لقوله تعالى والذين يتوفون منهم ويذرون ازواجا يتربون
1:16:31بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. فاذا كان النسك للحكم دون التلاوة فانها تفنى. واما اذا كان النسخ للفظ دون الحكم مثل اية الرجم هذي لا يجوز تلاوتها. نعم. فضيلة هل هناك رياء اكبر متعمدة في الاسلام؟ هل هل هناك رياء اكبر
1:17:01ملة الاسلام يقول هل هناك رياء اكبر؟ رياء؟ نعم. رياء المنافقين. رياء المنافقين اللي ما في قلوبهم ايمان ابدا وانما يعملون الاعمال ظاهرا فقط. لاجل ارضاء الناس او مجاراة الناس. هذا
1:17:21اما الانسان اللي فيه ايمان فيه دين ولكن حصل له حب الثناء وحب الظهور هذا رياء اخر وشرك اصغر لا يخرج من الاسلام. لكنه يسقط العمل الذي قاله. نعم. رضي
1:17:41شهادة التائب من الحج. هل التراث شهادة من الفن هل ترد شهادة قد تائب من الحج؟ كيف يكون منع الحج؟ السؤال ما هو بواضح؟ يعني قصدك هل الذي يقيم عليه الحال تقبل حمالته؟ نعم. ها؟ ايه نعم. الذي يقيم عليه الحد اذا تاب الى الله
1:18:11اما اذا كان مات فهو فاسق لا قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا لاربعة شهداء فاجدوهم ثمانين جلسة ولا تقبلونهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين
1:18:31بمعنى ذلك واصل. فاذا تاب بعد اقامة الحبل عليه تقبل شهادته. اما اذا لم يتب فانه لا تقبل شعرك ويقول فاسقا. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم لبس العدسات الملونة؟ للرجال والنساء
1:18:51لا يجوز الغسل على لسان الا من حاجة اذا كان لضعف البصر ويلبسها لاجل ضعف البصر فلا تسئلة اما هذا عبث لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز الكفار عن عيب هذا
1:19:11نعم الحديث ليس

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.