114 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/الوقف/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة واربعة عشر
0:16بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوقف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
0:36ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
0:55صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وبعد قال رحمه الله كتاب الوقف الوقف مصدر وقف يقف وقفا ومعناه خمس معناه باللغة الحبس والمراد به في الشرع حبس الاصل وتسهيل اللمعة
1:38حبس الاصل وتشغيل المنفعة وبعد حبس الاصل اي منعه من البيع والشراء والهبا والمستشار في نقل الملك فليبقى كما يأتي في الحديث وتؤخذ غلته فتصرف في وجوهنا هذا هو الوضع في الاسلام
2:09وهو عمله صالح يبقى للانسان اجره وثوابه بعد موته يسمى وقفا ويسمى صدقة وفيه فضل عظيم واجمع العلماء على مشروعية الوقف بالجملة وان اختلفوا في بعض التفاصيل فالوقف مشروع بالكتاب
2:46مشروع بالسنة والادمان وفي القرآن يدخل في قوله جل وعلا وافعلوا الخير يدخل في عموم الاية لانه من فعل الخير قد ذكر العلماء ان الوقف من خصائص الاسلام يزود الخصائص
3:14او مما جاء به الاسلام ولم يكن موجودا في الامم السابقة نعم الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاث
3:38صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم
3:56انقطع عمله عملا عمل الانسان لمدة حياته على هذه الارض فاذا مات انقطع فجميع الاعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج وجهاد وغير ذلك كلها تنتفع بالموت وفي هذا رد على الذين يقولون ان
4:31ان الميت له تصرف بعد موته يحضر وانه يتصرف روحه وتصول وتجول يزعمون ان ارواح الاولياء روح النبي صلى الله عليه وسلم وعن ارواح الانبياء بعد الموت وانها وتحضر وهذا من الخرافات التي ما انزل الله بها من سلطان
5:09والميت ينتقل من هذه الدنيا اقالة كلية الى الدار الاخرة. الا يبقى له رجوع الى هذه الدنيا لا بنفسه ولا بروحه ولا باي شيء اذا مات ابن ادم وهذا عام. يشمل الرسل وغير الرسل. كلهم
5:36يموتون وكلهم تنقطع اعمالهم بالوفاة الا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهي ثلاثة اشياء ثلاثة اشياء كانت من عمله في الحياة فتستمر بعد موتك علم ينتفع به
6:08بان يكون في حياته علم العلم النافع وصار له طلبة يروون عنه العلم فينشرونه وينفعون به الناس فهذا يجري اجره للمعلم بعد موته وعلم الناس الخير وكذلك المؤلفات اذا الف مؤلفات من الكتب النافعة
6:39وبقيت بعده فانه يجري عليه اجرها ودفعها وهو ميت وكذلك اذا طبع الكتب ونسقها اذ قالوا حتى ولو بالاجرة فان هذا يؤجر عليه بعد الموت لانه فيه ابقاء للعلم فيه ابقاء للعلم ونشر للعلم
7:08فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم او علم ينتفع به علم العقيدة وعلم العبادات المعاملات الحلال والحرام غير ذلك لا ينفع الناس. اما العلم الذي لا ينتبه به الدين انما ينتفع به في امر الدنيا فقط
7:37او ليست او فيه مضرة كعلم السحر وعلم النجوم والعلوم الضارة فهذا لا ليس له فيه ثواب بل يكون عليه اثمه ما بقي وضر النفس. ويكون قد ورث شرا. وكتب الالحاد وكتب الزندقة
8:00وكتب الكتب الضالة كتب البدع والمؤلفات هذه ويجري ظررها وزرها ونصفها على من؟ على من ورثها بعد موته والعياذ بالله انما هذا خاص بالعلم الذي ينتفع به كما قيده النبي صلى الله عليه وسلم
8:29علم ينتفع به قال فيه الحرص على تعليم العلم النافع وتأليف الكتب النافعة وتوريث الكتب وايقاف الكتب النافعة يستفيد منها المسلمون كل هذا داخل في او علم ينتفع به صدقة جارية هذا الثاني. وهذا هو محل الشاهد من الحديث
9:05صدقة الجارية هي الواو يعني مستمرة بمعنى جارية مستمرة نفعها لان يوقف وقتها ويجعل مظلته حصرا ربي وجوه الخير. ووجوه البر. اما بقي هذا الوقف ينتفع به فان اجره يجري بصاحبه وهو ميت
9:37ولو تطاولت السنون هذا فيه الحث على الوقت وان يحرص على الاشياء التي يستبد نفعه ويبقى نفعها وهذا محل الشاب من الحديث فينبغي لمن رزقه الله لا لم ان يوقف
10:06منه ما يحصل به النهي من بعده للمسلمين ولا يحرم نفسه ويتركه كله للورثة ويحرم نفسه منه فليوقف لنفسه ما يجري عليه اجره بعد موته لكن لا يضايق الوردة الا اذا كان عنده متسع من المال
10:34فلا ينسى نفسه. اما اذا كان عليه ما له قليل ويضر الورثة لا شك ان ان بالورغط عنه ينتفع به وردته ان له عليه الاجر ايضا. انك ان تزغ ورقة اغنياء
10:51خير من ان تدرهم عالة يتكفرون الناس اولا بصالح يدعوه هذا الثالث ولد صالح يدعو له سواء كان للغرام او ملكي وسواء كان ولد اول الولد مهما نزل ونص النبي صلى الله عليه وسلم على الصالح بانه هو الذي يستجاب دعاءه الصالح والذي يستجاب دعاؤه
11:24ففي هذا حث على تربية الاولاد على الصلاة والاستقامة وان الوالد يعنى باولاده فيغبيهم على الخير. ويربيهم على الاستقامة حتى يكونوا صالحين. يدعون له بعد وفاته فيقبل الله دعاءه وينفعه بذلك
11:52اما الولد غير الصالح فهذا لا يفيده. بل ربما يبر والده ايا نسأل الله العافية فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة فيه فضل العلم تعليم وبقاؤه بعد موت العالم وفيه فوضى الوقف
12:18المستمر نفعه للمحتاجين وفيه فضل الاولاد الصالحين وانهم ينفعون اباءهم بعد موتهم وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى وقال ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يزال الا له. لان هذه الاشياء الثلاثة من سعي
12:48هذه الاشياء الثلاثة من سعيه العلم من سعيه والولد الصالح من سعيه والوقف من سعيه لا وعن ابن عمر رضي الله عنه قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر
13:10فاتى النبي فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط وانفس عندي منه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها
13:29قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متبول مالا متفق عليه واللفظ
13:54مسلم وفي رواية وفي رواية للبخاري تصدق باصلها لا يباع ولا ولا يوهب ينفق ثمره نعم هذا حديث عمر رضي الله عنه وهو اول وقف في الاسلام كما ذكر العلماء
14:16انه اصاب يعني ثمن لك ارضا بخيبة وخير بلد معروف بلد زراعي معروف يقع شمال المدينة لا يزال بهذا الاسم الى الان تملك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه
14:38من هذا البيت يقال يقال لها سم للثاء والميم والغين. فجاء فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمره يعني يستشيره فيها ماذا يصنع به فهذا فيه الرجوع الى اهل العلم
15:04استشارته بما هو الاصلح وان الانسان لا يعمل على رأيه بل يشاء ويستشير اهل العلم ويأخذ رأيه يستعمره فيها ويؤذن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يصب مالا انفس من هذه الارض
15:28يعني اطيب من هذه الارض واغلى قيمة من هذه الارض وهذا فيه ان الانسان يتصدق بافضل ما يجد واحسن ما يريد مما يكثر نفعه وهذا علامة الايمان او الانسان يقدم انفس ما يجد من ماله لله عز وجل. هذا يدل على قوة الايمان. قال تعالى لن تنالوا البر حتى
16:02من قلوب ما تحبون قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا فالانسان اذا اراد ان يتصدق او يوقف وقفا فانه يتخير من انفس ما عنده. ليكون ذلك اعظم لاجله
16:27واكثر اكثر لنفعه كما قال الله تعالى وينكرون بوصف الانصار وينذرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة فهذا عمر رظي الله عنه عنده هذه الارض ليس عنده مال احسن منها
16:49ومع هذا جاء بها لله عز وجل وجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع به بوجوه الخير فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى الوقفين قال ان شئت حبست اصله هذا هو الوقت تحبيس هو هو الواو
17:11يقول حبست ووقفت وسبلت كلها الفاظ بمعنى واحد وتصدقت بثمنه يعني بالغلبة التي تنتج منها يصدق بها الا ثمرة والا اجرة او اي غلة نافعة يجعل صدقة على وجوه الخير
17:43هكذا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ونفذ عمر امر الرسول صلى الله عليه وسلم تحبس هذه الارض على الا تباع ولا توهب ولا كورة دل على ان الوقف هكذا انه اذا وقف
18:08انه لا يبالي لا ينقل فيه الموت لا ينقل فيه الملك لا ببيعه ولا بهيبة وهي العطية ولا الوقت لا يغادر لانه موقوف ومحبس ولا ينتقل تنتقل ملكيته ادل هذا على تحريم نقل الملهية في الوقت
18:35باي نوع من اللغم الا ان تتعطل منافعه فلا بأس ببيعه وصرف قيمته لمصر ايباعد اذا تعطلت منافعه؟ اين او يباع؟ وتصرف قيمته في وقف مثله يعني ينقل الى الى وقت اخر
18:57فيه مبدأ تصدق بها عمر رضي الله عنه على الفقراء وذوي القربة يعني قرابة عمر رضي الله عنه هذا في بيان مصرف الوقف وانه يكون في وجوه الخير على الفقراء والمساكين المحتاجين
19:20وعلى اقارب على اقارب الواقف يا مهتدين كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه لا بأس على من ولي هذا فيه اقامة النظر على الوقف به اقامة وان الوقف لا يتحرك بدون تقوم عليه ويتولاه
19:51وننفذ شروط الواقف فيه وانه يجوز لي الناظر ان يأكل من هذا الوقت. بمقابل عمله لكن بالمعروف يعني بما جرت به العادة ولا يزيد على ما جرت على ما جرت به العالم
20:16لانه اذا زاد وتعدى في الوضوء فيأكل من غلة الوقف بحسب ما جرت به العادة في البلد ويرجع هذا الى نظر القاضي يذهب الى القاضي والقاضي يحدد له حدد له العرف
20:34لا يجوز له اهله فيأكل منها في مقابل نظارته. مقابل عمله ولا بأسباب وضع صديقه مجرد اكل ولا يعود من هذا الوقت شيئا يتملكه او يتموله او يعطيه احدا يتملكه
20:57الى اصدقائه الاغنياء فانما هو للفرق ولذوي القربى مجرد اكل فقط ولا يتخذ شيئا يتموله ويتملكه ويشتري به له ملزم هذا لا يجوز. لا يجوز للنظر على البكر فدل هذا الحديث على مسائل
21:27المسألة الاولى مشروعية الوقف وهذا بالاجماع وما من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مال الا ووقف فلا خلاف في مشروعية الوقف. المسألة الثانية انه ينبغي للواقف ان يتخير احسن ما عنده
21:49الشيء الردي او الذي نفعه قليل قال تعالى ولا تيمموا الخبيث يعني الردي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخرين الا ان تبلغوا فيه ويتخير للاحسن ما عنده من المال
22:09المسألة الثالثة فيه دليل على ان الوقف لا يجوز نقل الملكية فيه لا ببيع ولا بهيبة ولا من ميراثهم البيع يعني المعارضة والهبة هذي بدون معاونة فلا يجوز هذه الموت في الوقت لا في عوض ولا بغير عوظ
22:34المسألة الرابعة لحديث دليل على مشروعية اقامة الناظر اقامة ناظر على الوقف وانه لا يترك بدون نار فان لم يضل الواقف ناظرا عليه فان القاظي يقيم ناظرا على هذا نيابة عن الواقع
23:00ولا يترك بدون المسألة السادسة حديث جميل على انه يجوز للناظر ان يأكل من غزوة الوقف في مقابل عمله بما جرت به العادة ويجوز من وقت لم يعتريه من الاصدقاء ومن يمر به
23:24ان يوكله من مغلتنا للوطن المسألة السابعة حديث دليل على ان الناظم لا يتملك شيئا من هذا الوطن او يشتري به له مال وانما يباح له ما يأكل فقط لا يستهلك فقط المسألة الثانية
23:49في الحديث دليل على الوقف على الاقارب على اقارب الواقع بل هم اولى من غيرهم المحتاج من الاقارب اولى من المحتاج من غير الصدقة على القريب صدقة وصلة المسألة التاسعة من حديث دليل على وجوب العمل بشرط على وجوب العمل بشرط الواقف
24:22انه لا يجوز تغيير شروط الواقفين الا اذا كانت هذه الشروط تتنافى مع الشرع قد قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط. المسلمون على شروط
24:40الا شرطا حل حراما او حرم حلالا اما دامت شروط الواقف تتمشى مع المشروع فانه يجب تنفيذها حتى قال بعض الفقهاء او كثير من الفقهاء ان النص الوافر مثل نص الشارع
25:00يجب العمل به ان كانت هذه مبالغة لكن يدل على لزوم العمل بشرط الواقف مالا يكن شرطا باطلا لا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله العاشرة كما ذكرنا في
25:25مشروعية استشارة اهل العلم بامور الوقف اشارة اهل العلم في مواضع الوقف وكيف وكيف يعمل الواقع؟ نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة
25:51الحديث وفيه فاما خالد فقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله متفق عليه هذا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الصلاة يعني عالم بعثه عاملا في جباية الزكوات
26:17وفي هذا المشروعية ضعف العمال من ولي الامر بجباية الزكوات من الاموال الظاهرة وان ولي الامر يختار الامناء الاقوياء قد اختار النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في ذلك الامر المهم
26:40فجاء عمر وقال منع ابن جميل وخارج بن الوليد والعباس ابن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ابن تميم فما يمكن الا ان كان فقيرا فاغناه الله
26:58عن مانع ايضا من جميل ما لا يعجبه هذا ذنب لهم وعيسى ابن اخيه واما العباس فهي تحملها النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال له عمر تحملها عنه صلى الله عليه وسلم. واما خالد فانكم تضربون خالد
27:23عن خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد حبس اعتاده واذراعه في سبيل الله. يعني لم يبقى عنده شيء يزكي. كل ما عنده هبشه في رضي الله عنه حبس اعتاده والاعتاد جمع عتاد
27:41وهو الات الحرب واذراعه او اذرعه وهي ملابس الحديد التي يلبسها المجاهدة يلبسون الدروع الى الحديد للوقاية من السلاح فخالد ابن الوليد رضي الله عنه لم يبقى عنده شيء تجد فيه
28:04لانه حبس ما عنده في سبيل الله يعني للجهاد حبس ما عنده للجهاد في سبيل الله الشاهد منه هذه الجملة حبس اعتاده واذرعه هذا الشاهد فبه دليل على مشروعية الوقف في المنقولات
28:25الحديث الاول لحديث عمر هذا وقت الذي وقت الاراضي غير المقولات الاراضي والعقارات والبنايات اما هذا الحديث ففيه دليل على جواز وقف المنقولات لان السلاح والعتاد والخيل هذه منقولات. فدل على جواز وقف المنقول
28:54وهذا قول جذور اهل العلم فهذا الذي ساق المصلي في حديث من اهله انه يجوز وقف الاشياء المنقولة كالسلاح والخيل ولا والاعتاد في وقتنا الحاضر المدافع والمدرعات والقالبات كل ما كل الات الجهاد في كل وقت بحسنة يجوز
29:24ويجري ثوابها على صاحبها وكذلك وقت الاواني الى والى وقت قريب النساء توقف القدور وتوقف الصحون لمن كان عنده حاجة قبح ولا شيء او حصل عنده مناسبة يأخذون ويطلقون فيه
29:48الناس عندهم سعة ما كان عنده وسعة فكانت النساء توقظ القدور توقف الصحون وكانوا يوقفون اشياء منقولة يوقف العتمة اللي يحفر بها يوقف الفاروع يوقف الفاس اكل كانوا ينفقون الاشياء المنقود
30:13لان فيها نفعا للمسلمين نعم وليس هذا الوقت ليس خاصا بغير المقبولة كما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله امام ابو حنيفة يرى انه لا يوقف الا الاشياء التالية مثل الاراضي والعقارات بساتين اما المنقولات فلا يروها هذا
30:36حجة عليه نعم باب الهبة والعمرة والرقبة عن الهبة هي تبرع جاري للتصرف تبرع جاهز للتصرف في تمديد ايمانه. بتمليك بتمليك ماله غيرها ام تبرع جائز للتصرف لتمليك ماله غيره. يخرج بزائد التصرف
31:14فلا يصح تبرعه ولا هيبته والمجنون ايضا لا يصف تصرفه المحجور عليه او لحظ الغرماء هذا غير جائز للتصرف فلا يصح منه العلم لتوليد ماله ماله تمليك ماله يعني تمليك العين والمنفعة اما لو ملت المنفعة فقط دون العلم
31:46الا يسمى عارية؟ وليس بهما يسمى عليه. هذه والهبة مستحبة بين المسلمين لانها تورث المحبة وتزيل الاحقاد من النفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا او تهادوا تحابوا تهادي
32:13على مستحب بين المسلمين والهدية على قسمة كما ذكروا هدية تبرع وهدية توه خلية هواء يعني يهدي للشخص لاجل ان يرد عليه مثلها واحسن منها يعني يثير عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. ويثيب علينا
32:43فاذا كان قصدي المهدي ان المهدى اليه يرجع عليه شيء فهذا لها حكم البيع هذه لها حقوق البيع اذية الثواب لها حكم البيان. اما هدية التبرع فليس لها حكم البيع
33:01لا عن النعمان ابن بشير ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللي حالت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا
33:22فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه وفي لفظ فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال افعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم
33:43فرجع ابي فرد تلك الصدقة متفق عليه وفي رواية لمسلم قال فاشهد على هذا غيري ثم قال ايسرك ان يكون لك في البر سواء قال بلى قال فلا اذا هذا الحديث فيه ان البشير بن سعد رضي الله عنه
34:07صحابي جليل وهب ابنه النعمان ابن بشير رضي الله عنه وهبه عبدا فقالت امه عمرو بن عواء رضي الله عنها اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهده فذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشهده على هذه العقيدة
34:33النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال اكل ولدك دخلته مثل هذا؟ قال لا قال فارجع وفي رواية تسكت على هذا غيرك هذا من باب هل من باب التهديد والانكار؟ فاني لا اشهد على جرم
34:55ثم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وقال ايسرك ان يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا. اذا. فدل هذا الحديث بمجموع رواياته على انه لا يجوز للاب ان يقص بعض اولاده
35:15للعطية لا يجوز له ان يخص بعض اولاده بالعطية دون بعض وان هذا من وان هذه العقلية باطلة تعد وتلقى لانها وانه لا يجوز الشهادة على مثل هذا لا تجوز الشهادة على مثل هذه العقيدة لانها منكر
35:44اجل هذا الحديث على وجوب التسوية بين الاولاد العطية والا يقص بعضهم دون بعض والتسمية اختلف العلماء هل هي مثل الميراث للذكر مثل حظ الانثيين او انه سواء الذكور والاناث من غير تفضيل
36:10الاثر على انه يكونون سواء من غير زوج لان هذا ليس ميراثا وذهب الامام احمد وطائفة من العلماء يرشد الاسلام ابن تيمية وابن الى ان التعديل بين الاولاد على حسب الميراث ابتداء من قسمة
36:27سبحانه وتعالى المهم انه لا يخص بعض اولاده بالعطية دون بعض. لما يجب هذا من احقاد بين بين الاولاد ومن البغضاء فيما بينهم ولما فيه من الظلم والاجتهاد من الوالد
36:54حيث خص بعضهم ترك البعض الاخر هذا فيه ان الوالد يسوي بين اولاده ذكورا واناثا بالعطية ولا يفظل بعظهم على بعظ او يعطي بعضه ويحرم البعض الاخر اتقوا الله واعلموا بين اولادكم
37:19وان هذا يسبب عدم البر ايسرك ان يكون لفظ البر سواء الى اعطى بعظهم وحرم الاخرين سبب هذا عدم البر بوالديه وبغضهم لوالده لان الاموال يحرك النفوس تتعلق بها النفوس
37:43فلا يجوز ان يسببها الوالد آآ عقوق اولاده له. باعطاء بعضهم وحرمان البعض الاخر ودل على ان التسوية بين الاولاد كما هي العدل لقوله اعدلوا فهي علم تسبب انهم يبرونه. يبرون فيه
38:07ويحبونه هذا ما دل عليه حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه لكن عندنا مسألة وهي اذا كان واحد له ينفق على اولاده اولاده ما يستطيعون الانفاق على انفسهم. يجب على الاب انه ينفق عليهم
38:29هل يعدل بينهم وبين نفقة لا بل يهبط على كل واحد بقدر ما يحتاجه وقدرنا نحتاج فلا شك ان النفقة على الطفل الذي يرضع ما هي مثل النفقة على الكبير
38:46فيعطي كل واحد حسب حاجته وليس هذا من ليس هذا من الجواب. هذا من العدل لو بلغ بعضهم بعضهم زوجا كذلك كل من احتاج للزواج يجب عليه الزوج. لكن لو لم يحتاج الاخر للزواج ما يلزمه
39:08ما يلزم ذلك لان التزويد من النفقة والنفقة بقدر الحاجة انما ممنوع التمليك الممنوع تخصيص بعض بالتمليك. تمليك شيء بنغمة اما النفقة ليس فيها تمليك انما في استهلاك وهي بحسب الحاجة فينبغي التنبه
39:32كذلك يظهر العلماء ايضا انه يجوز للوالد ان يفضل بعض اولاده بسبب يقتضي ذلك. فان كان هذا الولد اعمى او فيه عاهة ولا يستطيع الكسب لا يستطيع الكسب مقعد ولا والاخرون يقدرون على الحزن
39:55فلا بأس به اصحاب الولد بقدر ما يدفع حاجتهم وليس هذا من من الجور ليس هذا من الجور لا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في حيئه متفق عليه وفي رواية
40:22للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه قال الحديث في منع من الرجوع اليه الذي يعود في الهبة يطير ثم يعود ويأكل غيره. هذا فيه استهجان بهذا الشيء
40:49لتنفيذ منه الكلب يقين يعني يستغرق ما في جوفه طريق الفم ثم يعود ويأكل وهذا مستهدأ ومستقبح فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يهب الربا ثم يرجع فيها لانه مثل الكلب
41:10هذا يدل على تحريمه. والتمهيد من الرجوع اليه. لكن الهبة لا تلزم فان رجع فهو مثل الكلب. يطيب ثم يعود للمغرب. اما ما دام لم يقبضها فلا بأس انه يرجع. لانها ما دخلت الملك الثاني
41:30لا تدخل ملك الاسلام الا بالقاضي الا الوالد فيما يهبه لولده كما سبق في الحديث حديث النعمان ابن بشير فالوالد يجوز له الرجوع في الهبة لان النبي صلى الله عليه وسلم امره بارجاعها
41:52فيجوز للوالد ان يرجع بما وهبه لولده وليس لغير الوالد ذلك. نعم فضيلة الشيخ وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. رواه احمد والاربعة
42:22صححه الترمذي وابن حبان والحاكم في الحديث الذي قبله مطلق العائد في هبته كالكلب. يقيه ثم يعود في قلبه. هو مطلق وعام بمنع الرجوع للهدى وهذا الحديث مخصص لعموم الحديث الذي قاله لان الوالد يجوز له فجوره
42:46يجوز له الرجوع فيما وهبه لوجهه وكما في قصة النعمان ابن بشير ايجوز بوالد خاصة انه يرجع يقولون لان ملك الولد ملك للوالد. قال صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك
43:02فيرجع لان ملك الولد ملك للوالد هذا من ناحية الناحية الثانية انه اذا كان في العطية جور فيلزمه اما الرجوع في الهبة واما التعديل. بين الاولاد اما ان يرجع فيها ولا يعطي احدا شيئا
43:25واما ان يعدل بين الاولاد فيعطي البقية مثل ما اعطاه لهذا لا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. نعم
43:49هذا يدل على على استحباب قبول الهدية وان الانسان اذا اهدي اليه شيء لا يرده لانه اذا رده صار في نفس اخيه المهدي شيء من الحرج فيقبل الهدية ولا يردها
44:12بما في ذلك من الحرك على المهدي ولما اهدى الصعب بن جثام رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم اللحم الذي مر بكم فيه بعد في كتاب الحج
44:30رد النبي صلى الله عليه وسلم لحم هذا الصيد على على وقال انا لم نرده عليك الا انا حر فبين العذر صلى الله عليه وسلم من اجل ان يطيب خاطره
44:47ادل على انه اذا لم يكن عذر فانه لا يجوز له ان يرد الهدي لما في ذلك للاثارة الحرج في نفس المؤمن واما كونه صلى الله عليه وسلم يجيب على الهدية فهذا من كرم اخلاقه. صلى الله عليه وسلم. والا فانه لا يلزم ان المهدى اليه
45:14يثيب على الهدية لكن على ان ترى الاخلاق من كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم فاذا تاب عليها فلا بأس لكن حينئذ تكون في حكم البيع كما سبق وهذه ما تسمى بهبة الثواب
45:35هذه هبة الثواب وتجري عليها احكام البيع كما ذكر العلماء رحمهم الله نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الصدقة لانها تحرم عليه الصدقة عليه الصلاة والسلام
45:59وكان يقبل الهدية ففيه فرق بين الصدقة وبين الهدية النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة ولا لاهل بيته ولكن تجوز الهدية للرسول صلى الله عليه وسلم ولاهل بيته ولا مانع من قبوله. نعم
46:21وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فاثابه فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال نعم. رواه احمد وصححه ابن
46:44بان هذا كالحديث الذي قبله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يريد عليها وفيه زيادة ان الاجابة لابد ان تطيب خاطر المؤمن فلو اتابه عليها شيئا قليلا
47:04فان هذا لا يجوز بل لا بد ان يطيب خاطره. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يسأله اراضيه حتى ويزيده حتى قال طبعا دل على ان الكتابة القليلة
47:21لا لا تنبغي ان يكون الاجابة كثيرا اطيب خاطر المهدي. هذا اذا كان القصد المهدي الثواب. اما اذا كان قصده التبرع فهذا لا يجوز ليس فيه لا يرد المهدى اليه شيء. اذا كان قصده التبرع فقط
47:43اما اذا كان اصله الثواب فلا بد ان يعطيه حتى تطيب نفسه. لان هذا له حكم البهم نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن؟ لم تقف على العمرة. نعم
48:07فضيلة الشيخ هل المكتبة الخاصة لطالب العلم في منزله من من العلم الذي ينتفع به بعد موته؟ اذا والله اذا وقفها فهي من العلم الذي اما اذا لم يقل فانها تكون للوراء
48:30اذا لم يقفها صارت للورثة. نعم فضيلة الشيخ هل اوقات الصحابة الان معروفة؟ ومن ومن القائم عليها لا يريد ولا اعين فيها في هذا شيئا اه ولا اعلم الناس انها معروفة او او انها مستمرة وان عليها
48:58ناس يقفون عليه نعم فضيلة الشيخ هل يدخل في العلم الذي ينتفع به علم الطب والهندسة والحاسب الالي لا يدخل هذا المراد بان ينتفع به يعني من علوم الشرع. اما ذاك مباح من العلوم المباحة علم الطب وعلم
49:24الجهن والشرف هذه من المباحات. نعم فضيلة الشيخ جاء في اقوال شيخ الاسلام رحمه الله بطلان علم الكيمياء فما معنى ذلك الكيمياء التي فيها الغش التي تحول التراب الى ذهب يعني لا لا نوعا من السحر
49:49نوع من السحر والتنفيز. هذه الكيميا والسينيا. التي تحول الاشياء عن حقيقتها. تخدع الناس اما الكيمياء النافعة التي ينتفع بها الناس الان علم من العلوم المباحة. نعم فضيلة الشيخ ما حكم وقف ما لا ينتفع به الا بالاتلاف
50:15هذا لا يسمى والله الذي يسمى صدقة طعام يعني طعام او حتى غير مقبول يصدق التمر ولا ولا برز على ما تسموه الانسان بصدقة نعم فضيلة الشيخ اذا بيع الوقف الذي تعطلت منافعه وقيمته ولم تبلغ ما يشترى مثله فهل يستعان به
50:47في الاشتراك في وقف اخر مثله لا هو باع الوضع بما يساوي فان صار له غيبة اشترى بها وقتا مثل وقت المريظ وجد هذا والا فبقدره. والا يكون بقدره حسب ما يبلغ ولابد من مراجعة المحكمة في هذا
51:11لابد من ورايا ما هو الانسان يدير الوضع على طول لازم يراجع المحكمة والمحكمة ترسل لجنة تشوف حقيقة الجوار ثم بعد ذلك القاضي يشوف الاصل ليس من صلاحيات المرأة انه يضيع الوقت
51:32ندعي انه تعطلت هذا يرجع الى القضاة. نعم فضيلة الشيخ ما حكم الوقف المعلق سواء بقدوم شخص او وفاة الواقف؟ هذا ما يلزم الا اذا حصل الشرط الوقف المنجز هو الذي يلزم في الحال. اما الوقف المعلق على الفرض فهذا لا يصير وقتا الا اذا تحقق الشرط
52:00نعم فضيلة الشيخ اذا مات الانسان ودفن في قبره وزاره ابناؤه في المقبرة هل يشعر بزيارتهم وينتفع بها نحن امرنا او شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ندور المقابر وان ندعو للموتى
52:20نسلم عليهم وندعوا لهم. اما حالتهم هم وانهم يعلمون او لا يعلمون. مع علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى نحن لا ننفذ ما شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسأل عن حالة الميت ان يشعر او لا يشعر يعلم
52:40لا يعلم دليله دليل صحيح. نعم فضيلة الكلام كثير في هذا وكلامنا والقصاص والحكاية كثيرا لكن ما هي بادلة شرعية ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ هل يجوز زيارة خيبر للاتعاظ ورؤية ما فيها من اثار باقية
53:07لا يجوز السفر ولا للمشاهدة الاثر. لكن اذا مر اذا مر بها في طريقه فلا مانع منه ينظر فيها اما انه يقصدها ويسافر لها فلا يجوز. ليس هذا بالمشروع لا فضيلة الشيخ
53:28اذا كان للناظر راتب مقابل عمله. فهل له الاكل واطعام الصديق لو يعطي راتبه كله مستحيل نعم فضيلة الشيخ هل يجوز الوقف الذري حتى ولو كان منهم اغنياء يجوز للانسان ان يقف على
53:56على بره لكن ما يخصص معه دوننا يقول هذا على كل سواء كانوا اغنياء او مقارنة لكن كونه في شيء يوقف على اولاده الصلب على ما يقولون دون اولاد البنات هذا ما يجوز
54:13وهذا انكره الشيخ الامام محمد ابن عبد الوهاب في رسالته تمه وقف الجنة وهو حرمان اولاد البنات فاذا وقف الانسان على ذريته يشمل اولاد البنين واولاد البنين. نعم. فضيلة الشيخ
54:34هل يصح قول الناس الهدية ما ترد كما سمعتم انه ما يبغى يرد الهدية لانها تحدث حرجا في نفس المهم. النبي صلى الله عليه وسلم من سنته وهديه انه كان
54:49يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام وقال الجهاد تحاب فان الهدية تسل السخيمة نعم سورة المحبة. نعم. فضيلة الشيخ كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين الوقف والسبيل
55:10بحيث لو تعطلت منافعه يجوز بيع الوقف دون السبيل؟ السبيل هو الوقف معناه واحد يقول هذا السبيل او تقول هذا الغرفة. او تقول هذا حبس كله سوا. العبارات معناها واحد فلا يجوز بيع الوقت
55:29سواء سميته مطبا او سبيلا او حبسا لا يجوز بيعه الا اذا تعطلت منافعه ويكون هذا باشراف المحكمة الشرعية. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز ان يأخذ الوالد مالا من ولده
55:46ويعطيه الولد الاخر لكونه محتاج والاب لا يقدر على نفقته. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز ان يأخذ الوالد مالا من ولده؟ ويعطيه الولد الاخر لكونه محتاج والاب لا يقدر على نفقته
56:06هذا على القاعدة بان للوالدة ان يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه للوالد انه ياكل من مال ولده لكن ما يضر بالولد او يأخذ شيء يحتاجه الولد
56:24المأخوذ منه هل الوالد ولده هذا غني ولده الاخر فقير من هذا ويعطي هذا لكن كونه يأمرها الغني بانه يعطي اخاه الفقير احسن احسن القول وياخذ هو ويعطينا نعم فضيلة الشيخ هل ينقطع هل ينقطع الثواب؟ بتعطل منفعة الوقف
56:54اذا اذا تعطل الوقت انقطع لان الثواب يمشي ما دام الصدقة جارية جارية يعني فاذا تعطل الوقت فيه منفعة توغل نفسه نعم فضيلة الشيخ هل الهدايا التي تعطى لاعيان الناس الاثرياء
57:18برجاء ان يعطى المهدي خيرا منها تعتبر من هدية الثواب وليس فيها محظور شرعي اي نعم تعتبر هدية الثواب وليس بها محلول بشرع الا اذا كان مهدى اليه من المسؤولين موظفا
57:35الا يجوز الهدية لان هذا اخوة حقيقة رشوة وان سميت الموظف او الذي تولى شؤون الناس لا يجوز ان يهدى اليه ولا يجوز لحومه يقبل الهدية لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يقال له اللفظية عاملا على الصدقة
58:00فجاء وقال هذا لكم وهذا اهدي الي غضبا النبي صلى الله عليه وسلم وقال الا جلس هذا في بيت امه فينظر يهدى اليه ام لا فلا يجوز للولي ولي الامر
58:19او اي موظف عنده اعمال الناس ومراجعات الناس لا يجوز له ان يقبل منه لانها رشوة وان سميت به نعم فضيلة الشيخ هل الوقف يجوز ان يكون في الامور المباحة ام لابد ان تكون في البر والطاعة
58:47هو الامور المباحة هي بر الله عند وقف على المحتاجين او على المساجد او على آآ المشاريع الخيرية فانه يكون برا وطاعة وفيه الاجر اما اذا وقف هذا الشيء ما فيه بر هذا ليس وفقا ولا يصح لا يصح الوقف الا اذا كان على جهة بر اما الوقف اللي ما هو على جهة
59:16هذا ليس هو ولا يصح نعم فضيلة الشيخ اذا ابدلت سماعة المسجد القديمة بجديدة فهل يجوز ان توضع القديمة في غير المساجد اما لو وضعها في صالات المحاضرات او مدارس تحفيظ القرآن؟ لا اثاث المسجد اثاث المسجد المخصص في المسجد
59:40فان استغنى عنه المسجد يوضع في مسجد اخر ولا يرى في المدرسة ولا يوضع في اي مكان وفي المسجد الاعظم او العنهما فروش نظر عنه المراوح نظر عن المكيفات طبعا
59:59نكبر صوت هذه تصرف في مسجد اخر الا تشرب في غير المساجد؟ نعم فضيلة الشيخ هل يجوز بيع الوقف اذا قل اذا قل ريعه وخف من تعطل منافعه ام لا
1:00:19هذا يرجح فيه الى نظر القاضي فاذا رأى القاظي قلنا ابداله بغير اصلح واحسن الى نظره وهو المسؤول عن هذه الامور. نعم فضيلة الشيخ ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم
1:00:41ابن ادم هل يشمل المسلم والكافر؟ ام انه خاص بالمسلم الكافر ليس له عمل صالح خاص بالمسلم الذي له عمل صالح الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم. لانه هو اللي له عمل صالح. اما الكافر هذا ليس له عمل مستقيم
1:01:03نعم فضيلة الشيخ ما معنى هبة الدين؟ التي ذكرها شراح الحديث هيبة الدين اسقاه عن عن من هو عليه هذه لك عليه مئة ريال تقول وهبت هذا تسقطها عني. نعم. فضيلة الشيخ
1:01:25هل يجوز للمعلم ان يقبل هدايا الطلاب؟ المراد بها النصح منهم كشريط او كتاب؟ لا المعلم مسؤول موظف ويحكم بين الطلاب في الاختبارات في الحكم عليه للسلوك هو المسؤول عنهم فلا يجوز له ان يقبل منه شيئا
1:01:52ان هذا يعتبر من الرشق نعم فضيلة الشيخ هل يشترط اذن الموقوف عليه وموافقته نعم هل يشترط اذن الموقوف عليه وموافقته الوقف على قسمه وقف على جهة يعني المساجد على المدارس على
1:02:16هذا هو اما الوقف على المعين ان يقول وقف على البيت او على بكر او على فلان فهذا وقف على معين ولا يشترط ايضا لا يشترط ايضا ان ارادوا لم يصرفوا نعم
1:02:33فضيلة الشيخ اذا وكل انسان شخصا بان يخفف مبلغا في وقف يحدده الوكيل. فما هو الاصلح؟ هل يبنى به مسجد؟ ام يشارك في بناء مدارس في بناء مدارس تحفيظ القرآن
1:02:50يجتهد الوكيل بما يراه. ما دام فوض اليه هذا دخل في ذمته فيختار الاصلح للمؤمن؟ نعم. فضيلة الشيخ ما رواه ابو داوود عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تتطيب بمسك عند الاحرام
1:03:12هل هذا هل هذا الامر فيه مشروعية الطيب للنساء عند احرامهن المعروف انه كانت خطيب النبي صلى الله عليه وسلم بالمسك قبل ان يغامر وتطيبه اذا تحلل الحرام عن المعروف اما الناهين
1:03:28تتطيب المرأة الى رائحته قوية لكن تتطير بما يقطع رائحة الرائحة الكريهة ولا تكون رائحته ذكية تنتشر. نعم فضيلة الشيخ هدية الثواب يقولون الرجل يتطيب بما يقوى ريحه ولا ويكف لو
1:03:59والمرأة بالعكس تتطيب بما يظهر لونه ويحق ريقه. نعم فضيلة الشيخ اذية الثواب كيف تأخذ حكم البيع؟ نريد زيادة ايظا لانها معارضة تحكم اختصاص الحكم لانها معاونة فيشترط فيها اشترط فيها ما يشترط بانها معارضة في مقابل والبيع مقابلة المال بماله نعم
1:04:29فضيلة الشيخ ما حكم قول وشاءت قدرة الرحمن؟ هذا لا يجوز بالنسبة الى الصفات شيء فليقال شاء الله جل وعلا يا الله ولا يقال شاءت ارادة الله او شاءت قدرة الله هذا لا يجوز. نعم
1:04:52فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين الانفاق على الاولاد والصدقة عليهم نعم صدق عليه اذا كانت الولاة كفار ومحتاجين الواجب نفقتهم على والدهم واجبة فهي بصدقة فرض فرو عليه واجب. نعم
1:05:14فضيلة الشيخ ما حكم الوقف المنقطع فمثلا لو اوقفه على اناس معينين ثم انقطعوا فماذا يفعل بالوقف؟ يصرخ في وجوههم الوقت المنقطع يصرف في نعم. فضيلة الشيخ ما رأيكم بانسان مات؟ ولم يحج؟ وقيل انه يرجع الى ورثته وقف المنكر
1:05:38ارجع الى ورقة الموقف. نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم ما رأيكم بانسان مات ولم يحج واراد انسان ان يحج عنه هل يلزمه هل يلزمه ان يحج عنه من بلده الذي مات فيه؟ او انه يحج عنه من اي مكان؟ صحيح انه يحج عنه الى اي مكان
1:06:03ولا يلزمهم بلد الميت. صحيح ان شاء الله انه يحج من اي مكان. نعم ولو من مكة نعم فضيلة الشيخ هل المقصود بالمصحف الذي لا يمسه الا المطهرون هو المجرد من التفسير
1:06:24نعم مراد بالمصحف القرآن اما كتاب التفسير الذي فيه قرآن هذا لا يعتبر مسلم يسمى كتاب تفسير المصحف نعم فضيلة الشيخ يقسم الفقهاء الماء الخارج من الرجل الى ثلاثة اقسام مني ومذي ووذي ووذي
1:06:47فهل المرأة تشارك الرجل في ذلك التقسيم لا المرأة يحصل منها ما يحصل منها هي شقيقة الرجل والزوج فيحصل منها نعم فضيلة الشيخ توفي والدي وقد اشترى لي سيارة قبل وفاته
1:07:10وهي باسمه فهل تكون هذه السيارة لي؟ او تكون الورثة جميعا فاصلح انت واياه الله اصلح انت واياهم واذا اختلفتم روحوا للمحكمين. ان صلحتم بدون المحكمة هذا احسن واذا اختلفتم فلا بد منا مشكلة. نعم
1:07:31فضيلة الشيخ بعض الناس يعتبر توزيع الماء عند دفن الميت صدقة له ما هو خاص عند ذهنه تصدق عنه ولو ولو تصدق عنه في اي وقت حتى ولو بمئة سنة ينفعه
1:07:51نعم قصة الصدقة عن الدفن هذا مبتدع. نعم فضيلة الشيخ على قول من قال بعدم انقطاع التمتع لمن اخذ العمرة في اشهر الحج. ثم رجع الى مكة في اليوم الثامن والسؤال هو هل يعني الى مكة؟ على قول من قال بعدم انقطاع التمتع؟ لمن اخذ العمرة
1:08:21في اشهر الحج. نعم. ثم رجع الى مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة والسؤال هو هل يدخل الى الحرم وعليه ثيابه وهل اذا وصل الى مكة يجب عليه طواف القدوم. الظاهر رجع الى بلده
1:08:42رجع الى بلد سافر بعد العمر سافر بعد العمرة ثم رجع الى مكة بعد السفر هذا هو محل سواه هذا انكار رجع الى بلده فانه يكون مفيدا الى جانب الحج. لان لان التمتع انقطع. اما اذا سافر الى غير بلده ورجع التمتع لا يزال باقيا
1:09:05ولا يقطعه هذا السم. نعم فضيلة الشيخ اذا كان للاب واذا مر بالحج اذا مر بالميقات يحرم بالحج. قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت قلنا لهن ولما اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة
1:09:25يحرم من الميقات اما بحج التمتع ان كان لم ينقطع واما بحج الابرار ذكاء انقطع تمتعه. نعم فضيلة الشيخ اذا كان للاب ابنا بارا به اكثر من غيره. فهل يجوز له ان يعطيه اكثر من باقي اخوته
1:09:47لا لا يجوز له هذا وهو الابن البار لان له الثواب عند الله سبحانه وتعالى. هو يريد طمع الدنيا له الثواب عند الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ لوحظ في الفترة الاخيرة ان بعظ الناس يظعون عند قبور اقرباهم علامات واشارات
1:10:09فما رأيكم في ذلك؟ لا يتوسع في هذا لا بأس بوضع حجر عارف ليه قبل الطريق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابي عثمان بن مظعوف رضي الله عنه يظع حجر او علامة
1:10:25يعني تدل على القبر اه يميزه بها عن غيره. اما وظع اصباغ بالبويات او كتابات او غير ذلك فهذا محرم ولا يجوز لان هذا يبعث على الغلو في القبر واذا رأى الناس القبر مميز عن غيره في كتابه او صباغ بوية او غير ذلك
1:10:52قالوا هذا فيه نفع وفيه تأهيل فيعتقدونه