استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

112 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/المساقاة والإجارة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة واثنى عشر
0:16ونكلف رحمه الله تعالى باب المسابقات والاجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وبعد قال رحمه الله باب المساقات والايجارة. هذا الباب يشتمل على عقود عقد الاول عقد المساقات
0:48والعقد الثاني عقد المزارعة. والعقد الثالث عقب الايجارة. فاما المساقات فمعناها دفع شجر له ثمر لو دفع شجر له ثمر يقصد للانتفاع لمن يقوم بسقيه واصلاحه بجزء من غلته هذه هي المشقاة
1:20سميت مساقاة من السقي لان اغلب المقصود منها سقي الاشجار. وما يكون من اصلاح للشجر وتأبير وغير ذلك هذا تابع والمزارعة هي دفع ارض لمن يزرعها بجزء من غلتها. دفع ارض
1:47لمن يزرعها بجزء من غلتها هذه هي المزاهرة. واما الاجارة فهي عقد على منفعة عقد على منفعة. لان البيع عقد على عين ومنفعة واما الاجارة فهي العقد على المنفعة دون العين
2:07هذه عقود يتعامل بها الناس ويحتاجون اليها. ولهذا جاء في الشريعة بيان احكامها وبحثها الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه نعم عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:38الا ان الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يهودي خيبر نخل خيبر نخل خيبر وارظها على ان يعتملوها من اموالهم ولهم شطر ثمرها
3:20هذا الحديث برواياته ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر واهل خيبر هم جماعة من اليهود وخيبر اسم بلد بلد زراعي يكثر فيه النخيل والمزارع يقع شمال المدينة. وكان
3:45دكانه من اليهود. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد صلح الحديبية في السنة السابعة وقبل الهجرة وقبل فتح مكة وحاصرهم ثم فتحها الله للمسلمين واستولوا عليها. فطلب اليهود
4:08الذين كانوا فيها من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتركهم فيها يعملون لانهم اهل خبرة للزراعة يعملون على مزارعها ونخيلها بجزء مما يخرج منها او بشطر ما يخرج منها
4:35والشطر معناه النصف. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ان يعملوا على اشجارها وان يزرعوا ارضها بجزء مما يخرج منها من امل وجرح. فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى فيه جواز المساقات
5:03والمزارعة مساقاة على الشجر والمزارعة للارض فهذا الحديث جمع بين العقدين. وفيه دليل على جواز التعامل مع الكفار. التعامل مع كفار في امور الدنيا واستعمالهم في الحرف والزراعة ونحو ذلك لانها لا مما اباحه الله مثل الاتجار معهم والبيع والشراء معهم وعقد الشركات
5:36التجارية معهم كل هذا لا بأس به وليس هذا من موالاتهم المنهي عنها. موالاة معناها المحبة والمناصرة والمدافعة. واما التعامل الدنيوي فلا بأس به بين المسلمين والكفار. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر وهم يهود
6:02على المساقات والمزارعة. المسألة الثالثة في حديث دليل على وجوب اخراج الكفار من جزيرة العرب. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه ان يقرهم بمعنى ان يبقيهم قارين
6:21مستقرين فيها لم يجبهم. وقال نقركم فيها ما شئنا فلم يجب طلبهم ولما حضرته الوفاة صلى الله عليه وسلم امر باخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينا. فاجلاهم عمر رضي الله عنه
6:46في خلافته اجلاهم الى الى الشام الى اذرعات في بلاد الشام. واما استقدامهم للعمل الذي لا لا يقوم به غيرهم. فيجوز بحدود الحاجة او بحدود الظرورة ثم يخرجون ولا يتركون يتملكون في بلاد
7:09مثل الجزيرة فمن نكون فيها عقارات او بيوت لا يتركون يستقرون فيها ويتملكون لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجه لان هذه الجزيرة هي منبع الاسلام. ومهبط الوحي. فلا يجوز ان يبقى فيها دين اخر. لان لا يكون هذا سببا في انتشار
7:35الكفر لان المسلمين وجميع الناس ينظرون الى هذه الجزيرة. هذه البلاد انظرون اليها على ان مصدر الاسلام ومهبط الوحي فلا يكون فيها دين اخر يصدر الى الى اهل الارض فهذا وجه الحكمة لاخراجهم من جزيرة العرب لتخلص
8:01العرب لنشر الاسلام فقط ولا ينتشر معه دين اخر من اديان الكفر. نعم حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن شراء الارض بالذهب والفضة فقال لا بأس به
8:24انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المادينات واقبل ما الديانات الماديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا
8:47ولم يكن للناس شراء الا هذا فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه او مسلم وفيه بيان لما اجمل في المتفق عليه من اطلاق النهي عن شراء الارض
9:05نعم هذا الحديث في موضوع في موضوع المزارعة وتأجيل الارض لان هذا الحديث الحديث الذي سبق برواياته يدل على جواز المزارعة وهي دفع الارض لمن يزرعها بجزء مما يخرج منها
9:26او لمن يزرعها بالاجرة بان يدفع لها اجرة من الدراهم لكن جاءت احاديث تنهى عن عن شراء الارض وعن تأجيل الاراضي. وقال منها قوله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها
9:43او ليمنحها اخاه يعني منيحة او ليدعها. في احاديث تدل او تنهى عن كراع الارض فلو اخذنا بتلك الاحاديث امتنعت الزراعة وامتنع تأجيل الاراظي. بينما احاديث الباب تدل على الجواز
10:06جواز المزارعة وجواز شراء الارض. وقد وبناء على ذلك اختلف العلماء في هاتين المسألتين مسألة المزارعة ومسألة تأجيل الارض. فمنهم من منع من منع ذلك نظرا لاحاديث النهي. ومنهم من اجاز ذلك نظرا لاحاديث الجواز. والصحيح
10:35الجواز صحيح من المذهبين المذهب القائل بالجواز وهو مذهب الامام احمد جماعة من المحدثين والعلماء الفقهاء ذهبوا الى جواز المساقات والمؤازرة للارض واجابوا عن احاديث النهي بجوابهم. الجواب الاول ان هذه الاحاديث محمولة على ما كان عليه
11:03اول الامر لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقدم المهاجرون وليس معهم اموال وليس لهم اراضي يزرعونها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأجير الاراضي لاجل ان
11:21المهاجرين يشاركون اخوانهم من الانصار الانتفاع بهذه الاراضي ويمنح الانصاري يمنح المهاجر ارضه يعني يعيره اياها ليزرعها ينتفع بها لازالة حاجته. ثم لما وسع الله على المسلمين اباح صلى الله عليه وسلم شراء
11:50الاراضي بمزارعة او بنقود. فيكون ذلك ناسخا لما كان عليه اول الامر هذا جواب والجواب الثاني وهو احسن ما اشار اليه المؤلف رحمه الله مما سمعتم ان النهي محمول على ما اذا كان
12:13الايجار لناحية معينة من الارض. يشترط عليه زرع ناحية معينة من الارض كالماذيانات وهي مسائل المياه يقول ما ينبت على مسائل المياه وعلى الشواقي يكون لي والباقي يكون لك ما كان على الماديانات
12:36واقبال الجداول يعني اوائل السواب لان العادة ان هذه المواظع يجود فيها الزرع. فيشترط صاحب الارض ما ينبت على هذه الاشياء. وهذا عقد فاسد لان هذا مجهول لانه ربما تنبت هذه المواضع وربما انه ما تمت
12:58وربما انه ما ينبت غيرها ولا يكون للطرف الثاني شيء. ما يكون للطرف الثاني شيء. فلاجل الجهالة منع النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا كان اما اذا كان الايجار مشاعا بما ينبت من الارض
13:16مشاعا يعني عام فيما ينبت من الارض فهذا لا غرار فيه ولا جهالة يستويان في الغرم والغنم وهذا الذي قاله رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه انه اذا كانت الاجرة
13:34على الماديانات واقبال الجداول فهذا لا يجوز. واما اذا كانت بالنقود والذهب والفضة او بجزء مشاع غير معين من النتاج فهذا لا جهالة فيه ولا ضرر فيكون جائزا هذا هو الجواب الراجح في هذه المسألة
13:55فيكون اذا المذهب الراجح هو جواز المساقات وجواز تأجير الاراضي. بشرط الا يكون تكون الاجرة مخصصة بناحية معينة من الارض لان ذلك فيه جهالة وفيه غرام نعم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤازرة
14:31رواه مسلم ايضا. هذا من ادلة المانعين نهى عن المزارع. وامر بالمؤاجرة يعني بالنقود الذهب والفضة. كون في تأجلها بمئة ريال بمئتين ريال الف ريال ما ما في مانع اما انك تقول بجزء مما يخرج منها
14:49فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مأخذ المانعين عن المزارعة والجواب ما سمعتم ان هذا اما انه كان في اول الامر ثم نسخ او انه نظرا للجهالة التي تحصل
15:09فيما اذا خصه بناحية معينة من الارض ما ينبت فيها يكون لصاحب الارض وما ينبت على باقي الارض يكون للمزارع فهذا هو الممنوع لان هذا فيه ظرر وفيه جهالة. وهذا هو القول الفصل في هذه المسألة
15:27لعب رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واخى الذي له اجره. هذا الحديث وما بعده في الاجارة. انتهت المزارعة المساقات والمزارعة وهذا الحديث وما بعده في الاجارة
15:52الاجارة هي عقد على منفعة مباحة. هي عقد على منفعة مباحة من عين معلومة باجر معلوم. والايجارة عقد جائز للكتاب والسنة واجماع المسلمين. الاجارة لا خلاف في جوازهم الكتاب في قصة موسى عليه السلام
16:18مع مع الشيخ الكبير في ارض مدين لما وصل موسى الى ارض مدين وكان مطاردا من قبل فرعون وقومه شقى للمرأتين ثم ذهبتا الى والدهما واخبرتاه استدعى هذا القادم وهذا الرجل الشهم الذي فيه هذه الشهامة
16:50وهذه المروءة وانه حن على هاتين المرأتين وسقى لهما تدعاه ليكرمه. فلما جاءه موسى عليه السلام وقص عليه قصته قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فطلبت احدى الفتاتين من ابيها ان يستأجره
17:15لما رأى منه من القوة والامانة ان خير من استأجرت قالت احداهما يا ابتي استأجري. ان خير من استأجرت القوي الامين. اي استأجره لرعي الغنم وسقيها. لان المرأة ضعيفة امرأتان
17:36لن يستطيع ان ان يسقي الغنم مع زحمة الناس لضعفهما والرجل الواحد جاء واسقى الغنم وزحم الناس واسقى الغنم. هذا فيه دليل على فضل الرجل على المرأة هل يقولون مساواة المرأة بالرجل
17:57ما يمكن مساواة المرأة بالرجل. الله جل وعلا جعل للرجل خاصية ليست في النساء فلا يمكن وليس الذكر كالانثى المرأة لها خاصية ولها حالة تليق بها والرجل له خاصية وله حالة تليق به. قالت احداهما يا ابتي استأجر هذا الشاهد ان خير من استأجرت
18:22الامين وفيهن الاجير يجب ان يكون قويا وان يكون امينا لانه يؤتمن من قبل المؤجل. فعرظ عليه ان ينكحه احدى ابنتيه على ان يرعى له الغنم عشر تميم او ثماني سنين على ان تأجرني
18:45ثمانية حجج يعني سنين الحجج جمع حجة وهي سنة. فان اتممت عشرا فمن عندك يعني عشر سنين. اتفقا على ذلك فدل هذا على جواز الاجارة دل على جواز الايجارة لانها من عمل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك الانبياء يؤجرون انفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم اجر نفسه لرعي
19:11غنم اهل مكة على قراريط يرعاها على قراريط لاهل مكة. والصحابة كانوا يؤجرون انفسهم فدل على جواز الاجارة في كتاب والسنة كما في هذه الاحاديث من استأجر اجيرا ثلاثة يقول الله جل وعلا ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة
19:36فذكر منهم من استأجر اجيرا فدل على جواز الاجارة بالكتاب والسنة والاجماع. اجماع اهل العلم وهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجرته دليل على جواز الايجار
19:55والحجامة معروفة هي استخراج الدم بطريقة خاصة من اجل العلاج استخراج الدم بطريقة خاصة في وقت مخصوص من اجل العلاج الحجامة لا شك انه نوع من انواع الطب النبوي قال صلى الله عليه وسلم ان كان الشفاء في شيء ذي ثلاث شرطة محجم
20:22وشربة عسل وكية نار. وانا انهى عن النار. ان كان الشفاء في شيء ففي شرطة محجم في ثلاث في شرطة محجم هذا الشاهد والشرط هو الشر شق الجلد لاجل استخراج الدم
20:40يواصل قلة المحجم وهو القرن الذي يستعمل. الشاهد منها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام اجرته. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم استأجر الحجاب واعطاه اجرته فدل على جواز الاجارة
20:57نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه اجره ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري نعم وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الاجام خبيث رواه
21:24ومسلم هذا الحديث رواه مسلم. اسم الحجام خبيث بينما الحديث الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجرتهم فلو اخذنا بظاهر حديث مسلم لكان الحجامة حرام واخذ العوظ عليها حرام ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجرته يدل على
21:53ان كسب الحجام مباح وليس حراما. فما الجمع بين الحديثين الجمع بين الحديثين ان يقال ليس المراد بالخبيث المحرم وانما المراد بالخبيث الردي. المراد بالخبيث الردي من الكسب. وكسب الحجاج خبيث
22:13يعني رادي لانه نتيجة انص الدماغ ومباشرة الدماء فهو رديء نوع رديء من المكاسب لا انه حرام والخبث قد يطلق على غير المحرم. يطلق على الردي كما في قوله تعالى
22:32ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والمراد بالخبيث هنا الردي. الرديء من الطعام وغيره ليس المراد المحرم وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في البصل انه خبيث او الشجرة الخبيثة
22:51يعني الرديئة رائحتها كريهة فليس المراد انها حرام. الخبيث يطلق في الشرع ويراد به الردي من الاشياء وهو المراد هنا ويطلق ويراد به الحرام قل لا يستوي الخبيث والطيب هذا الحرام
23:12ولو اعجبك كثرة الخبيث هذا الحرام الخبيث يطلق ويراد من الحرام ويطلق ويراد به الردي المباح وهو المراد هنا فهذا فيه الحث على تجنب الحرف الدنيئة تجنب الحرف الدنيئة وان الانسان يشتغل بالحرف
23:37الشريفة والمهن الشريفة فلا يكون حجاما ولا يكون كساحا وهو الذي اه يكنس النجاسات من من الشوارع او من بيوت الخلاء وان كان هذا الامر جائزا لكن ينبغي للمسلم انه يترفع عن المهنة
24:00الدنيئة وان احتاج اليها زالت الكراهة اذا احتاج الانسان الى ان يكون حجام او يكون كالناس او يكون زبال ما له ما له طريق تعيش الا هذه المعنى. فهذا لا بأس به. تزول الكراهة مع الحاجب. وهذا احسن من
24:22قال احسن من سؤال الناس كونه بيصير حجام ولا كناس ولا زبال احسن من كونه يسأل الناس المسألة هنا مسألة آآ ترفع فقط وليست مسألة تحريم هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث يعني رديء. ينبغي ان يترفع عنه
24:48الا عند الحاجة فانها تزول الكراهة والمهنة الرديئة خير من السؤال من سؤال الناس نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله
25:07عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى به ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه لم يعطه اجره. رواه مسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم
25:29ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثكم انا خصمهم يوم القيامة. هذا يسمى بالحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. وهو من كلام الله سبحانه وتعالى لفظه ومعناه
25:49الحديث القدسي ما كان لفظه ومعناه من الله جل وعلا. واما الحديث النبوي فهو ما كان معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه اثبات الكلام لله عز وجل
26:07وان الله يتكلم ويقول سبحانه وتعالى. ثلاثة انا خصمهم اي ثلاثة نفر انا خصمهم يقول الله جل وعلا انا خصمهم اي خصيمهم يوم القيامة وهذا من باب تعظيم هذه المسألة والا فالله خصم لكل ظالم
26:31الله خصم لكل ظالم لكن هؤلاء الثلاثة من اشد الظلمة هؤلاء الثلاثة من اشد الظلمة فلذلك قال الله انا خصمهم يوم القيامة وما ظنكم بمن يكون قسمه الله جل وعلا يوم القيامة. انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر وهذا ليس خاص بالرجل بل والمرأة كذلك
26:57والمرأة كذلك اعطابي ثم غدر هذا يراد به الذي عقد عهدا مع مع الامام او عقد عهدا مع احد من الناس حتى مع الكفار حتى مع الكفار اذا عاهدت كافرا او مسلما
27:19او اي انسان وجب عليك الوفاء بالعهد. قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. قال سبحانه وتعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا فاذا عاهدت واعطيت عهد الله
27:39لاحد من الناس وجب عليك الوفاء ويحرم الغدر والغدر بالعهود من صفات المنافقين. كما قال صلى الله عليه وسلم اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر واذا عاهد
27:58غدا فيجب الوفاء بالعهود مع ولاة الامور ومع افراد الناس يأتي بالوفاء بالعهد ما دام ان الطرف الثاني قائم للعهد فيجب الوفاء معه. الله جل وعلا امر رسوله صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالعهود مع الكفار
28:23الا اذا خاف منهم خيانة فانه لا لا ينقض العهد مباغتة بل يعطيهم الانذار واما تخافن من قوم خيانة انبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. فاذا خشيت خيانة من الطرف الثاني فان تعطيه الانذار لانك ستنقض
28:47العهد معه اذا لم يلتزم اذا لم يلتزم بما تعاهد عليه اما انك على طول تنقظ العهد فهذا لا يجوز نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم انبذ اليهم على سواء
29:10ان الله لا يحب الخائنين. فامر العهود والمواثيق امر عظيم جدا واوفوا بعهد الله اذا عاهدته ولا تنقض الايمان بعد توكيدها فقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ان الله يعلم ما تفعلون
29:33ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربى من امة اذا عاهدتم دولة من الدول ورأيت من هذه الدولة ضعيفة وهناك دولة قوية فلا تخون هذه الدولة الضعيفة
29:56ان تكون امة هي اربى من امة هي اقوى لا يحملكم هذا على نقض العهد. الحاصل ان انه ان امر العهود هذا عظم الله من شأنه في القرآن ووضع له
30:11ضوابط ووضع له حدودا مما يدل على اهميته فاذا خان العهد فان الله يكون خصمه يوم القيامة لانه اهطى اعطى عهد الله وميثاقه فهذا فيه تنقص لله سبحانه وتعالى ان تعطي عهد الله ثم تقول هذا فيه تنقص
30:36برب العالمين وفيه خيانة للطرف الثاني. الذلك عظم خطره واشتد نكيره اذا عاهد غدر رجل اعقاب ثم غدر يعني خان. ورجل باع حرا فاكل زمنا. الله جل وعلا خلق بني ادم احرارا. ولا يجوز
31:01رقاقهم الا بحكم شرعي بان بان يستولى عليهم بالجهاد في سبيل الله. اه تشترط النساء والاطفال ترقوا وسبب هذا الرق هو الكفر ولهذا يعرف العلماء الرق بانه عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر. فلما ابوا ان يعبدوا الله عز وجل اذلوا
31:28لهم الله وملكهم وملكهم المسلمين. اذلالا لهم وعقوبة له ولا يرتفع الرق بعد ثبوته شرعا الا بالعتق الا بالعتق ويسري على ذرية الرفيق يسري على فروعه مهما تناسب ولا يرتفع الا بالاثم
31:53مم هذا هو الرق اما بغير هذا الطريق فلا يجوز استرقاق الاحرام. ومن استعبد حرا وباعه واكل ثمنه فانه يكون قد فعل محرما واكل تحتل ويكون الله خصمه يوم القيامة الذين ينهبون ينهبون الاطفال
32:17الاحرار ينهبونهم ثم يبيعونهم داخلون في هذا الحديث ويكون الله خصمهم يوم القيامة لانهم باعوا الاحرار من غير ما سبب شرعي. الرق ليس له طريق الا الطريق الشرعي على هؤلاء في المعركة الجهاد في سبيل الله. واما ما عدا ذلك فانه يكون محرما. حتى لو وافق الطرف الثاني
32:48لو وافق الطرف الثاني وقالوا ما يخالف بعني انا مواهب نقول لا ما يجوز هذا حق لله جل وعلا هذا حق لله الحرية حق لله لان الحر يجب عليه حقوق لله والرقيب يسقط عنه كثير من الحقوق لله عز وجل. الا يجوز
33:07استرقاق الاحرار ولو وافقوا هم على ذلك. لانه ما يجوز للانسان انه انه يبيح استرقاق نفسه لانه ملك لله عز وجل ليس ملكا لنفسه وتجب عليها واجبات لله عز وجل وعبودية لله. اليس هو ملكا لنفسه؟ فكيف اذا كان
33:33اذا كان المستعبد صغيرا ليس له رأي وليس له اختيار الامر اشد باع حرا فاكل ثمن لهذا دليل على ان ما ما كان حراما فثمنه حرام. جميع الاشياء المحرمة اذا بيعت فثمنها حرام
33:54ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه كبيع المواد المحرمة بيع الدخان بيع القات وبيع الهلات اللهو وبيع الخمر وبيع اللحوم المحرمة كل هذا حرام كل ما كان حراما فان بيعه فان ثمنه يكون حراما
34:19والثالث رجل استأجر اجيرا وهذا محل الشاهد تأجر اجيرا فاستوفى منه العمل ولم يؤده اجره لا جرى هذا فيه دليل على مشروعية الايجار هذا محل الشاهد من الحديث فيه دليل على مشروعية الاجارة. وانها عقد شرعي. لا يجوز استئجار الشخص للعمل ويجوز استئجار
34:46آآ المحل للسكنة او للبيع والشراء يجوز لاستئجار الاشخاص واستئجار المنافع لايجار الاشخاص للعمل واستئجار الدواب ايضا والسيارات والمراكب للعمل والحمل عليها واستئجار المنافع في سكنى البيوت والدكاكين وغير ذلك والاراضي للزراعة كما سبق
35:19كل هذا داخل في الايجار لكن من استأجر اجيرا فاستوفى منه العمل منه العمل الذي استأجره عليه ولم يعطه اجره. يكون ظالما فيكون الله خصمه يوم القيامة. وينتصف منه لهذا المظلوم
35:42فهذا فيه تحريم منع اجور العمال الذين قاموا بالاعمال المطلوبة منهم ووفوا الاعمال انه لا يجوز للمستأجر ان يظلمهم اذا كان اقوى منهم او كان له جاه او كان له
36:05وهم ضعفه ما يستطيعون ان يدافعوا عن انفسهم. خصوصا العمال المستقدمين اليوم فان الظلم معهم والعياذ بالله. فان هؤلاء الذين يستقدمونهم يستضعفونهم ويهددونهم ويستغلون فقرهم وظعفهم فلا يعطونهم اجورهم. اما لا يعطونهم اجورهم اصلا واما ان يماطلوا بهم
36:36وهم فقراء مساكين يمكن وراهم عوايل محتاجة وهم جاؤوا من اجل الحاجة وحدتهم الحاجة وجاؤوا وتغربوا عن بلادهم لطلب لقمة العيش يجي ظالم ويتسلط عليهم ويسخرهم في الاعمال ويظلمهم فهذا من اعظم الظلم والعياذ بالله
37:02وهذا يوجب نزول العقوبات على المجتمع الذي فيها هؤلاء الظلمة. فيجب التنبه لذلك والتحذير من هذا الظلم دل على ان الاجير يستحق اجره اذا وفى العمل. فاذا لم يوفى العمل
37:17فانه لا يستحق اجره. اذا لم يوف العمل ونقص فيه فانه لا يستحق الاجرة كاملة بل يستحق من الاجرة بقدر ما ادى من العمل وان لم يؤدي شيئا من العمل فليس له شيء من الاجر ليس له شيء
37:35من الوجوه لانه صلى الله عليه وسلم يقول استوفى منه العمل دل على انه لم اذا لم يستوفي فهنا ان كان العمل كله لم يحصل منه شيء فلا اجرة. وان كان حصل بعضه
37:51فانه يدفع من الاجرة بقدر ما تم من العمل ويخصم الباقي المسألة مسألة عدل مسألة تسلط وجور نعم رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما
38:16ثم عليه اجرا كتاب الله اخرجه البخاري. هذا الحديث في قصة وهي ان جماعة من الصحابة كانوا مسافرين فنزلوا على حي من احياء العرب واستضافوهم فلم يضيفوهم عادت العرب وهم جاهلية وهم كفار انهم يقومون بالضيافة
38:42انهم يقومون بالضيافة وهذا من خصال العرب الطيبة الضيافة عند العرب مشهورة واقرها الاسلام حث عليها الاسلام فهي من الخصال الطيبة التي اقرها الاسلام وامر بها اكرام ضيف من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه
39:07اكرام الضيف والقيام بحقه هذا واجب من واجبات الناس بعضهم على بعض وليس هو تبرعا ليس هو من باب التبرع بواجب لان هذا ضعيف مسكين وين يروح اذا كان في قرية او في بر
39:26ما فيه مطاعم ولا فيه شيء. فهذا مسكين يجب ان هو يضيق. اما اذا كان في بلد فيه مطاعم وفيه محلات فلا لا تجب الضيافة حينئذ انما تجد الضيافة يقولون في القرى وفي البوادي
39:45التي ليس فيها مطاعم. اما اذا كان فيه مطاعم وفيه محلات لكن ما معه فلوس ولا معه شيء. هذا يسمى ابن السبيل هذا يسمى ابن السبيل وله حق من الزكاة
40:00يعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده. له حق في الزكاة فهذا من كمال هذا الاسلام العظيم وانه دين الرحمة ودين الخير. الضيف يكرم وابن السبيل. يجاز ويعطى ما يوصله الى
40:22فهذا الدين دين التراحم ودين التعاطف ودين الخير للبشرية. فابى هؤلاء ان يضيفوا هؤلاء النفر من الصحابة وخالفوا بذلك عادات العرب الكريمة فاراد الله سبحانه وتعالى ان يبتليهم ندغ لدغ اميرهم وكبيرهم
40:48لدغته حية فحينئذ احتاجوا الى هؤلاء النفر من الصحابة فجاؤوا اليهم قالوا لهم هل معكم راق؟ لان من عادتهم ان ان ان الذي يرقى؟ قالوا نعم نحن نرقي ولكن انتم ابيتم ان تضيفونا
41:07فلا نرقي الا بجعل يعني باجرة اعطوهم قطيعا من الغنم شرطوا لهم قطيعا من الغنم. فجاء احد الصحابة وقرأ على هذا اللديغ فقام كانما نشط من عقال. شفاه الله في الحال
41:26بهذه الرقية من القرآن الكريم وبريق هذا الصحابي الجليل فاخذوا الغنم لكن صحابة من ورعهم وتأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم لم يتصرفوا في هذا القطيع. ما تصرفوا فيه. قالوا حتى نخبر رسول الله
41:52صلى الله عليه وسلم فساقوا القطيع معهم الى المدينة ولم يتصرفوا فيه بشيء رغم حاجتهم وفقرهم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له القصة فقال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله
42:10اقسموا واضربوني معكم بسهم من اجل ان تطمئن نفوسهم ويزول ما عندهم من الاشكال. فهذا الحديث ساقه المصنف في باب الاجارة ليدل على جواز اخذ الاجرة على القرآن الكريم على الرقية
42:31وعلى تعليم القرآن الكريم يجوز اخذ الرقية على يجوز اخذ الاجرة على الرقية وهذا نص الحديث ويجوز ايضا اخذه على تعليم القرآن. بقوله لان قوله ان احق ما اخذتم عليه اجرا
42:48كتاب الله يعم يعم الرقية ويعم التعليم. ففيه دليل على جواز اخذ الاجرة على هاتين المسألتين على الرقية وعلى تعليم القرآن هذه مسألة خلافية بين العلماء. من العلماء من اجاز ذلك لهذا الحديث. ومنهم من منع
43:11لان قراءة القرآن قربة وعبادة والعبادات لا يؤخذ عليها شيء من طمع الدنيا. العبادات القاعدة في العبادات انها لا يؤخذ عليها شيء من طمع الدنيا ولان رجلا من اهل الصفة وهم جماعة من الفقراء المهاجرين الذين ليس لهم سكن
43:36في المدينة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان من المسجد. وسموا اهل الصفة يتعلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه ويتعبدون ويشتغلون يشتغلون في النهار ويتعبدون في الليل يقومون الليل
43:54هؤلاء هم اهل الصفة رضي الله عنهم. مثل ما يقولون الان السكن الداخلي اذا كان الداخلي فالرسول جعل لهم سكنا يجتمعون فيه وتأتيهم الصدقات من الصحابة ويشتغلون هم بالنهار ويحصلون
44:14احد واحد منهم علم القرآن علم سور من القرآن واخذ عليها دراهم ثم توفي ووجدت هذه الدراهم فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها كيات من النار. كيات يكوى بها في النار
44:31فدل هذا على تحريم اخذ الاجرة على تعليم القرآن بينما هذا الحديث يدل على جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن. وبناء على ذلك اختلف العلماء على قولهم القول الاول انه لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن ولا على الرقية
44:50لان لان تلاوة القرآن للرقية او للتعليم عبادة والعبادات لا يؤخذ عليها اجور مثل الاذان ومثل الامامة ومثل لا يؤجر عليها ايجار لكن يؤخذ عليها الرزق من بيت المال لانه ما هو باجرة هذا هذي اعانة من بيت المال
45:10اما ان تتشارك الناس وتقول انا بأذن لكم يا اهل الحارة الشعر بمئة ريال باب المشاركة هذا ما يجوز. لكن ان ولي الامر يمشي المؤذنين هذا طيب او للقضاة او
45:25مدرسين هذا عمل طيب لانهم لا يمكن ان يتفرغوا لهذا العمل الا بشيء يعينهم عليه يحتاجون الى نفقة عندهم عوايل ولي الامر يجري لهم ما يكفيهم حتى يتفرغوا لهذا العمل
45:43هذا لا بأس به. انما الممنوع انك تشارك الناس. تقول ما اصلي بكم الا بكذب ما ما اعمل لكم ما الاولاد الا باجرة منكم فهذا يرى هؤلاء الفريق من العلماء انه حرام. بينما الفريق الثاني يرون ان هذا جائز اخذ الرقية اخذ الاجرة على الرقية واخذ الاجرة
46:09على تعليم القرآن قالوا هذا جائز بدليل هذا الحديث وبدليل قصة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم فيها رغبة فطلب احد الحاضرين ان يزوجه اياها
46:30فقال له طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يأتي بما هو. فلم يجد شيئا. فقال له التمس ولو خاتما من حديد فذهب ولم يجد شيئا صحابي جليل ما وجد شيء ولا خاتم من الحبيب فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما معك من القرآن
46:50قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة صار غني يوم جاء القرآن صار غني لكن ليس معه من الدنيا شيء فقال زوجتكها او انكحتكها بما معك من القرآن يعني على ان يعلمها
47:07السور التي يحفظها من القرآن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليمها القرآن صداقا والصداق في منزلة الاجرة صداق وسماه الله واتوهن اجورهن بالمعروف اجرة فدل على الجواز جعل تعليم القرآن اجرة وهذا هو الصحيح ان شاء الله الصحيح انه يجوز للمدرس انه ياخذ
47:36اجرة على تعليم القرآن وعلى ان الذي يرقي انه ياخذ اجرة الصحابة اشترطوا اجرة واقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك الصحيح الجواز ان شاء الله. ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول
47:53يميل الى المنع الا عند الظرورة يقول اذا كان فيه ظرورة الانسان ما يستطيع يتفرغ من تدريس القرآن الا باجرة فلا مانع اما اذا كان عنده ما يغنيه الا يجوز له ان يأخذ اجرة
48:09لان تعليم القرآن قربة وعبادة فاذا كان عنده ما ما يغنيه فانه يحرم عليه ان يأخذ الاجرة اما اذا كان ما عنده ما يغنيه ولا يستطيع التفرغ لتعليم القرآن الذي اخذ الاجرة فلا بأس. هذا هو الفصل في هذه المسألة
48:29نعم نعم. رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه رواه ابن ماجة وفي الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني
48:50وكلها ضعاف كلها لكن يقوي بعضها بعضا كلها بمعنى المبادرة الى اعطاء الاجير اجرته. قبل ان يجف عرقه قبل ان يجف عرقه من العمى لان الغالب ان اللي يشتغل يعرق
49:08والرسول صلى الله عليه وسلم امر باعطائه اجره بالمبادرة للمبادرة فور ما يفرغ من العمل فور ما يفرغ من العمل بحيث لا يؤخر حتى يجف عرق الاجير فما بالك بالذي يماطل للاجير السنين الطويلة
49:30ما هي بالمسألة مسألة لما يجب في العرق جف العرق وراحت السنين ومعطف شيء. وهو محتاج وفقير فهذا من اعظم الظلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه هذا من باب الحث والمبادرة
49:49وهذا الدين العظيم الكامل الذي انصف العمال وانصف المحتاجين من الظلمة ومن المتكبرين ومن اصحاب اصحاب الجبروت على الناس انصف منهم هؤلاء الضعفاء. واعطاهم حقوقهم منهم فهذا فيه دليل على تحريم فيه دليل على كما سبق على مشروعية الاجارة في الاسلام
50:20وفيه دليل على تحريم المماطلة باجرة الاجير وانه يجب المبادرة. في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وتوسلوا الى الله بصالح اعمالهم ان يخرجهم من هذه اه من هذه الكربة واحد منهم
50:44ذكر ان انه استأجر اجيرا انه استأجر اجيرا وذهب الاجير ولم يأخذ اجرته فنماها هذا الرجل وحفظها له حتى كانت حتى كانت واديا من الغنم كانت واديا من الغنم. نماها نماها حتى عظمت وصارت تملأ الوادي من الغم
51:07ولما جاء الرجل يطلب اجرته قال خذ هذه الاغنام كلها لك قال يا عبد الله اتق الله ولا تسخر بي قال اني لا اسخر بك خذها فهي لك فاخذها الرجل ولم يترك منها شيئا. فدل هذا على
51:23ان الوفاء بالاداء الاجرة انه من افضل الاعمال انه من افضل الاعمال ما له حق واجب لكن اذا اديت الحق الواجب صار هذا فضيلة صار عملا جليلا يشكرك الله عليه سبحانه وتعالى
51:42نعم وعلى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر اجيرا فليسم له اجرته رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع ووصله البيهقي من طريق ابي خليفة نعم من شروط صحة
52:03يراهن ان ان تكون الايجارة معلومة. تكون الاجارة معلومة بان يبين قدر الاجرة. فان لم تكن معلومة فالعقد غير صحيح عقد الاجارة غير صحيح للجهالة لكن يروح عمل اه الاجير كذا لا ما يروح عمل الاجير ما يروح تبطل الاجارة لكن يعطى الاجير اجرة مثله يقدر له اجرة
52:32اجرة مثله. فيعطى مثل اجرة مثلي هذا ما يدل عليه هذا الحديث والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ويكون هذا اخر درس في هذه الفترة الى الى ما بعد رمضان ان شاء الله تتوقف الدروس الى ما بعد رمضان ان شاء الله
52:53نعم ما في دروس الا بعد رمضان ان شاء الله. نعم ما في شي قلت لكم هذا اخر درس وش معنى اخر اخر يصير بعده شي ان شاء الله ان شاء الله اذا جو الناس من اعمال العيد وبدت الفترة الثانية ان شاء الله. نعم
53:23فضيلة الشيخ هل يرتدون الشمالية من المملكة داخلة في احكام الجزيرة العرب النبي صلى الله عليه وسلم اخرج امر باخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال ليهود خيبر نقركم فيها ما شئنا
53:43واخرجهم عمر من خيبر هذا دليل على ان الجزيرة تشمل الحجاز كله يشمل نجد واليمامة ولهذا يدخل في في الجزيرة. نعم فضيلة الشيخ هل شرع من قبلنا حجة في الاحكام الشرعية؟ كما في قصة موسى عليه السلام
54:06اذا جاء اذا شرع من قبلنا يقولون على ثلاث اقسام القسم الاول ما جاء شرعنا بخلافه هذا ليس شرعا لنا يكون منسوخا هذا بالاجماع. القسم الثاني ما جاء شرعنا بموافقته
54:24وهذا شرع لنا بالاجماع. القسم الثالث ما لم يرد شرعنا بخلافه ولا بموافقته فهذا محل خلاف بين العلماء محل خلاف بين العلماء والصحيح انه ليس شرعا لنا. نعم فضيلة الشيخ وقصة موسى جاء شرعنا بموافقتها
54:45جاء شرعنا بموافقتها بتشريع الاجرة وتشريع جعل اه المنفعة صداقا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الذي سمعتم زوجتك بما معك من القرآن. الرسول جعل المنفعة وهي تعليمها القرآن صداقا
55:03مثل ما فعل موسى عليه الصلاة والسلام تماما. نعم فضيلة الشيخ المساقات والمزارعة هل هي مثل الاجارة؟ يشترط لها مدة نعم يشترط لها مدة ولكنها اخف من الايجار نقركم فيها ما شئنا
55:24ما شئنا هذا دليل على انه ما هو بلازم يتحدد المدة وانما هذا يرجع الى صاحب الارض صاحب الملك. نعم لكن ما يظلم الطرف الثاني اذا اراد ان يخرجه قال والجارة قال والمساقاة
55:42المشاقاة والمزارعة عقد جائز. تعرفون العقد الجائز الذي يجوز فسخه اذا فهي عقد جائز وعند الفسخ يعطى العامل مقابل عمله نعم فضيلة الشيخ يوجد مسجد قريب من بيتي ليس له مؤذن منذ اكثر من سنة
56:05ولم يتقدم احد للاذان طوال هذه الفترة وقد الح علي امام المسجد جماعته بان اكون مؤذنا له ولكني لا استطيع ان اؤذن الا في فرظين فقط وثلاثة يؤذن فيها ابنائي
56:22حيث يبلغ عمر احدهما سبعة عشر والاخر خمسة عشر عاما فهل تنصحونني بان اتولى الاذان في ذلك المسجد ام لا نعم ننصحك انك تولى الامامة والحمد لله لك اولاد يقومون بالعمل انت واولادك سواء الحمد لله
56:40فالتزم بالامامة واذا غبت ينوب عنك ابناؤك وانتم سواء والحمد لله نعم فضيلة الشيخ احتاج الى عامل سباكة في بعض الاحيان واطلب منه ان يصلح لي هذا الشيء ولا اتفق معه على اجرة وبعد الانتهاء ابدأ معه بالمماكسة في السعر فيرضى بما اعطيه فهل هذا جائز
57:07ام يجب الاتفاق منذ البداية؟ الاصل انه لابد من الاتفاق. واذا لم يحصل اتفاق فله اجرة مثله له عليكم اجرة مثله. نعم فضيلة الشيخ ولا تجد تماكسوا عقب القيام بالعمل. لا يصلح له اجرة مثله. نعم
57:29فضيلة الشيخ بعض مكاتب الاستقدام تستخدم خادمات باسم المكتب وتؤدرها على الغير حسب نظام الاستقدام الجديد والسؤال عند الحاجة لهذه الخادمة هل لي ان استأجرها؟ حتى اسلم من تحريم لا نها بلا محرم
57:51وكلها امور خطيرة جدا استقدام النساء بدون محارم وجعلها مثل الدواب بحوشة عند المستقدمين هذي مصيبة وخطيرة جدا كلها مصائب ولا حول ولا قوة الا بالله نعم فضيلة الشيخ ما حكم العمل في احد الشركات الاعلامية في وظيفة مسح اللقطات المشينة والمناهية
58:21اخلاق من حكم العمل في احد الشركات الاعلامية في وظيفة مسح اللقطات المشينة والمنافية للاخلاق هذا حرام لا يجوز لانه اشاعة للفاحشة نشر للفاحشة فلا يجوز إنك تشتغل بهذه المهنة
58:41نعم فضيلة الشيخ من استأجر اجيرا في عمل محرم فلما استوفى منه لم يعطه اجره فهل يكون الله خصمه يوم القيامة هذا عمل باطل هذا عمل باطل ويجب انها تنزع الاجرة من هذا الظالم وتوضع في مشروع ما تعطى
59:06لا تعطى للعامل لان كل منهم ظالم فيجب على ولي الامر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.