استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

99 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/شروطه وما نهي عنه منه/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدوس تسعة وتسعون
0:16بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله وصلى على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد لما فرغ المؤلف رحمه الله
0:48من قسم العبادات انتقل الى قسم المعاملات وذلك لان وذلك لان المؤمن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى بحاجة الى مزاولة مصالحه وما يعتاش من ورائه فهو بحاجة الى طلب الرزق
1:23الى جانب العبادة وبحاجة الى طلب الرزق ليعينه على عبادة الله قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الامر والثوب. من فظل الله فلا يليق بالمسلم انه يعطل
1:48الاسباب وطلب الرزق ويقول اما متوكل على الله او انا اريد التفرق في العبادة هذا لا يجوز في الاسلام لان الانسان بحاجة. واذا عطل طلب الرزق صار عالة على الناس
2:11وطلب الرزق الحلال عبادة وليس الزهد هي انك تترك الدنيا الزهد في انك تترك ما حرم الله وتترك ما ما لا تحتاج اليه. هذا هو الزهد. انك تترك المحرمات وسترك ايضا ما لا حاجة لك اليهم
2:36واما ما تحتاجه فانك مأمور لطلب الرزق وهو عبادة لله عز وجل. لانه يعين على عبادة الله والنبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب الرزق وعلى الحرمة عن الناس
3:04حذر من مسألة الناس سؤال الناس ووجه الى العمل والاكتساب باحاديث كثيرة منها انه وجه الى ان الرجل يحتطب على على ظهره ويبيع خير له من ان يسأل الناس اخره او منعوه
3:36وكذلك وجه الذي عنده قدرة في بدنه على الكسب في انه لا تحل له الزكاة لا تحل لي ذي مرة قوم يقدر على الحسد ادين الاسلام يحرص على طلب الرزق وعلى الاستغفار
4:00الناس على الترفع عن السؤال كل هذا مما جاء به الاسلام اختلف العلماء اي انواع الكسب افضل فمنهم من يرى ان التجارة للتعاطي التجارة عفوا بالبيع والشراء ونحو ذلك ومنهم من يرى ان الغنايم التي تؤخذ في الجهاد في سبيل الله هي افضل المكاسب
4:39قال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا فكلوا مما غنمتم فكلوا مما رهنتم حلالا طيبا ومنهم من يرى ان عمل الانسان بيده واحترافه اقوى فخير ما يأكل الانسان من كسب يده
5:04وكان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من كسب يده على كل حال هذه انواع هي من افضل او هي افضل المكاسب. هي افضل المكاسب ومنهم من يرى ان الزراعة افضل
5:20منهم من يرى ان الزراعة افضل لانها ليس فيها ظلم لاحد وليس فيها كذب وليس فيها وفيها ايضا اه نفع للناس فمنهم من يرى ان الزراعة افضل. والحاصل ان هذه كلها وجوه طيبة
5:42كلها وجوه طيبة من وجوه المكاسب الغنايم والتجارة وعمل الانسان بيده والزراعة كلها من من افضل من افضل المكاسب ومنها من التجارة البيوع ولذلك بدأ بها المصنف رحمهم فذهب البيوع والبيوع
6:13جمع بيع والبيع مصدر فلماذا يجمع المصادر؟ لا تجمع قالوا لا لان البيوع متنوعة منها ما منها بيوع منها بيوع حلال وبيوع حرام محرمة منهي عنها فهو جمعها نظرا لتنوعها
6:36من بيوع حلال وبيوع منهي عنها كما يأتي والبيع في اللغة مأخوذ من الباعة وهو اليد لان كل واحد من المتبايعين يمد يده الى الاخر يمد باعه الى الاخر ومنه البيعة لولي الامر
7:08لانها تكون بالمصافحة وبمد اليد للمبايع هذا كله البيع في اللغة مأخوذ من الباعة وهو مد اليد لان كلا من المتبايعين يمد يدعو للاخر واما في الشرع فالبيع هو مغازلة مال
7:41مبادلة مال بمثله على وجه التمليك مبادلة مال بمثله على وجه التمليك بصيغة معروفة قولية او فعلية قولية او فعلية هذا هو البيع في الشرع المبادرة المبادرة على وجه التمليك
8:16تكون بصيغة اما قولية بان يقول بعتك ويقول اشتريت واما فعلية بان يمد له السلعة ويدفع له الثمن بدون كلام هذي تسمى المعاطاة تسمى الصيغة الفعلية وتسمى المعاطاة وليس بالفاظ البيع
8:42او المعافاة في البيع صيغة معينة. بل كل ما اعده الناس وتعارفوا على انه بيع وشراء فانه يمشي تكون صحيحا لان لان الشارع لم يحدده صيغة معينة للبيوع. واحل البيع ولم نحدد صيغة معينة. فيرجع فيه الى
9:10عادات الناس واعرافهم فما عدوه بيعا فانه يعتبر وما لم يعدوه بيعا فانه لا يعتبر فهو يرجع فيه الى العرف هذا هو الصحيح لا كتاب الشروط جمع شرط وهو عند الاصوليين
9:41ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم هذا هو الشرط عند الاصولية يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط
9:59هذا هو الشر والشروط في البيوع الشروط في البيوع ان يشترك احد المتعاقدين على الاخر نفعا في المبيع او نفعا في الثمن ان يشترط كل من المتعاقدين بموجب العقد ما له فيه مصلحة
10:23كاشتراط التأجيل وتقسيط البيع على اقساط واشتراط ان تكون السلعة سليمة من العلو او يشمله على العاطفة نفعا معلوما بان يحمل المذيع الى بيته او ان يركب على الدابة الى ان يصل الى مكان معين يشترط للبايع يستثني ان يركب الدابة التي او السيارة التي باعها
10:59ان يركبها الى محل معين فهو يسلمها له ونحو ذلك من المنافع المعلومة يشترط احد المتعاقدين نفعا في المعقود عليه او نفعا من الطرف الثاني كان يحمل له الحطب وان
11:24آآ ليحمله على الدابة او ان يرهن يشترط البائع على المشتري ان يرهن المبيع الى ان يسدده الثمن او غير ذلك من الشروط او صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم
11:43والعلماء اختلفوا في الشروط في البيع هل تصح او لا تصح منهم من يرى انه لا يصح الشرط في البيع. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشر
11:56فلا تصح الشروط كلها في الهوى ومنهم من يراك انها تصح الشروط اذا كانت اذا كانت بين المتعاقدين او في المعقود عليهم. نفع في المعقود عليه او نفع من العاقد. للطرف الثاني
12:18فهذا يجوز وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله هذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله. اما اذا شرط شرطا خارجا عن البيع فهذا لا يصح اذا شرط عليه شرفا قال ابيع بهالسيارة
12:35لكن بشرط انك تخليني اسكن بدارك او اني اني انتفع بكذا وكذا من من املاكك هذا خارج عن البيت هذا شرط خارج عن البيع شرط في ذات عين ثانية غير التي وقع عليها العقد هذا لا يجوز
12:57لانه بمنزلة بيعتهم او هو بيع هذه في بيعة لا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وصححه الرفاعة ابن رافع ابن خديجة رضي الله تعالى عنهما هو وابوه صحابيان جليلان
13:34ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيعه عمل الرجل بان يحترف يحكم وياكل من من حرفته هذا افضل المكاسب لانه لا لا يدخله غش ولانه نتيجة تعب
14:02نتيجة عرق جبين كون الانسان يختلف ويصنع ويعمل اعمال يأخذ في مقابلها اجار هذا هو افظل المكاسب لانه من كسب يده لا ملك فيه لاحد الا لله سبحانه وتعالى ولانه ايظا
14:28نتيجة التعب والاسر وعرق جبين فهو افضل المكاسب وكان داوود عليه السلام يأكل من عمله لعله ملك عنده مملكة عظيمة وعنده اموال للدولة لكنه ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام. وانما كان يصنع الدروع
14:54اه ويبيعها ويأكل من ثمنه هذا دليل على الا ان ان عمل اليد هو افضل المكاسب هذا نوعه. والنوع الثاني مما ذكر في الحديث كل بيع مضمون كل بيع مبرور هذا يدل على ان
15:16البيع والتجارة ايضا من افضل المكاسب من افضل المكاسب اذا خلت من الكذب والغش فقوله المبرور اشترطت في البيع ان يكون مبرورا. والمبرور هو الذي ليس فيه كذب. وليس فيه غش
15:33وليس فيه احتيال وليس به تدليس علو كتمان للعيوب. هذا هو المبرور. المبني على الصلة المغرور هو المبني على الصدق على البر وهو الصدق وفي الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق. فان صدق
15:54وبين بورك لهما وان كذبا وكثما محقت بركة بيعهما فهذا الحديث فيه نوعان من اطيب انواع الفس فهما عمل الانسان بيده واكله من كد يده والثاني البيع المبرور تعاطي التجارة
16:26التي لا يدخلها كذب ولا غش ولا خديعة ولا تدليس وكتمان للعيوب هذا هو البيع المفروظ. نعم وعلى عباد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم له دعاء وهو
16:55والاصنام فقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يحرم عليه عود على حديث رفاعة رظي الله عنه نقول اه ان مفهوم البيع مفهوم المخالفة اما البيع غير المفروظ وهو الذي يدخله الغش
17:48والكذب والقطيعة انه من اخبث المكاسب يكون من اخبث المكاسب لانه لا يكون من اطيب المكاسب الا اذا كان مبرورا فدل على انه اذا لم يكن البيع مضرورا فانه يكون من اخبث المكاتب
18:10كثير من الناس اليوم نبذوا الصدق وراء ظهورهم فصاروا يتبايعون بالغش والخديعة انواع الحيل على الناس ويعتبرون هذا من من الحلق في البيع والشراء يعتبرون الذي يسقط في البيع والمعاملة انه مغفل وانه
18:40هكذا عرف كثير من الناس فما بالكم بالذي يأكل الربا ويأكل المكاسب المحرمة والصريحة يأكل الميسر ويأكل ويأكل هذا اشد والعياذ بالله نعم وان لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم يقول
19:11ان الله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك. ان الله لا اله الا الله ان الله لما ها؟ نعم. يعني الميت نعم هذا الحديث فيه بيان من انواع من البذوع المنهي عنه
20:11الوضوء المنهي عنها هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم فتح مكة وذلك في السنة الثامنة من الهجرة خطب صلى الله عليه وسلم وقال ان الله حرم بيع الميتة
20:37بيع القاضي بيع الميتة والخمر والاصنام حرم بيع الميتة والخنزير والخمر والاصنام اربعة اشياء حرم بيعنا يعني منع تحريم معناه المنع تحريم معناه المانع اي منع من ذلك منع من بيع هذه الاشياء
21:04ونهى عن ذلك والميتة كل ما مات بغير زكاة شرعية الميتة ما مات بغير زكاة شرعية ما زهقت روحه بدون ذكاء شرعية هذا هو والميتة حرمها الله بالقرآن حرمت عليكم الميتة والدم
21:29ولحم الخنزير ما اهل لغير الله فالميتة محرمة وما دامت محرمة فانه يحرم بيعها واكل ثمنها لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمن فلا يجوز بيع لحوم الميتة ولا شيء من اجزائها
22:00ما عدا الاشياء التي لا تحلها الحياة الوبر والصوف والظهر والاشياء التي لا تحلها الحياة. فيجوز والجلد اذا دوغ الجلد اذا دبر كما سبق وكان مما اه وكان مما يباح بالتزكية يجوز له
22:25اعمال بعد الذبح ويظفر ويجوز بيعه اذا كان مما تعمل فيه الزكاة الانعام الابل والبقر والغنم فهذه الاجزاء من الميتة يجوز بيعها لانها لا تحلها الحياة ولان الجلد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا
22:54انه يطهره طهورها طهره الماء والفرع واما ما عدا ذلك من الميتة فانه لا يجوز بيعها ولا اكلك منهين الميتة خبيثة. حرمها الله لكبثها وما حرمه الله لا يجوز بيعه واكله
23:17ثمانين الميت والخمر والخمر المراد به ما اسكر فما يسكر يحرم بيعه سواء كان قليلا او كثيرا ما اسكر الكثير فقليله حرام فكل انواع المسكرات لا يجوز بيعها لانها من الخمر والخمر ما قام رعى قلب
23:48من اي مادة كان ثواني من العنب او من الشعير او من التمر او من اي مادة كان كل ما يسكر العقل ويغطيه فانه يحرم شربه وفيه الحد ويحرم بيعه على الناس واكل ثمنه
24:13ومن باب اولى والعياذ بالله بيع المخدرات. انها اشد من الخمر مخدرات اشد من الخمر على قبح الخمر وخبث الخمر والمخدرات لانها تفتك بالعقل وبالجسم وتحول الانسان من انسان الى بهيمة
24:36وفي النهاية الى قطعة لحم او مجموعة عظام حتى اللحم يروح. مجموعة عظام والعياذ بالله حتى يموت الانسان حتى يموت الانسان ميتة سوء والعياذ بالله بيع المخدرات ترويجها والعياذ بالله اشك
24:59ولذلك الذي يجلب المخدرات ويروجها بين المسلمين يجب قتله لانه من المفسدين في الارض يجب قتله واراحة المسلمين من شره وكذلك ما فيه ظرر على الجسم مثل الدخان والقاس هذه اشياء مضرة
25:25واضح وتورث الامراض الفتاكة في السرطان بانواعه الامراظ الخبيثة فلما قرره اطباء العالم فبيع جراء الدخان المادة الخبيثة وبيع القاف هذي تسمى بالمفكرات تم بالمفسرات عندنا فلذة اشياء الخمر والمخدرات والمفسرات
26:00كلها يحرم بيعها. ولكن بعضها اشد بعضها اشد من باب من والعياذ بالله فلا يجوز بيع مواد الخمور بانواعها والواجب على المسلمين اتلاف القبور اذا عثروا عليها لا حرمة لها
26:20الواجب اتلافها واتلاف اوانيها التي هي فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما نزل تحريم الخمر بادروا الى دمام الخمر وظروف الخمر فشققوها وتركوها تسيل في الشوارع
26:38الواجب المبادرة في اتلاف مواد الخمر والمخدرات والدخان والقاس كلها امراض فتاكة في العقول وفي الابدان فلا يجوز التغاضي عنها او ابقاؤها او امساكها ما يجوز هذا بين المسلمين الخمر اه خنزير وهو الحيوان المعروف بالخبث
27:12ولا يتغذى الا بالنجاسات لا يتغذى الا بالنجاسات من العبيرات والاوساخ وفيه امراض فتاكة لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى نص على تحريمه حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم خنزير. وهو حيوان معروف
27:37حيوان معروف هو من اخبث الحيوانات. ولحمه من اخبث اللحوم وتحريمه بجميع الشرائع علما بجميع الشرف الذين استحلوه ممن ينتسبون الى النصرانية هؤلاء خالفوا دين دين الانبياء كلهم انه لم تأتي شريعة لاباحة الخنزير
28:05وانما استباحوهم. استباحوا اشد من هذا وهو الشرك والقول على الله بلا علم قالوا ان الله ثالث ثلاثة المسيح ابن الله هذا تصرفهم والعياذ بالله والسماح للخنزير وصاروا يأكلونه ويغذونه ويتاجرون به
28:31ويبيعونه في معارض اللحوم مع انه اخبث المطاعم واخبث اللي هو فلا يجوز فعلكم جيد ولا اكلك منين والاصنام الاصنام جمع صنم وهو ما يعبد وهو على صورة حيوان يعبد وهو على صورة حيوان يسمى صنم
29:03واما الوثن فهو اعمى الوثن كل ما يعبد من دون الله توال صورة او شجرة او قبر او بناية فالوثن اعم يعم كل ما يعبد من دون الله عز وجل
29:19واما الصنم فهو خاص بما كان على صورة حيوان. اما انسان واما بهيمة او غير ذلك فهذا هو الصنم ويتناول هذا الصور كلها بانواعه بيع الصور لا يجوز الصور المجسمة والصور التي على الاوراق
29:47لا يجوز بيعها لانها تدخل في هذا الحكم وان لم تكن تعبد من دون الله في الحال لكن مآلها وابقاؤها والمتاجرة فيها وترويجها يؤول الى عبادتهم يؤول الى عبادتها والشارع جاء بسد الذرائع المفضية
30:07الى الشرك بالله عز وجل فاذا سمح بالتصوير وصناعة التماثيل وبيعها وترويجها فهذا يؤول الى عبادتها من دون الله خصوصا اذا كانت صورا لمعظمين فالعلما والملوك والاولياء والصالحين اذا كانت صور لمعظمين الفتنة فيها اشد
30:32وقد تكون الصور وسيلة الى الى الفساد في الاخلاق صور النساء صور المردات صور آآ العاهرات والسافرات صور العراة هذه وسيلة الى الفساد الاخلاقي ودعاية الى الى فعل الفاحشة الصور بجميع انواعها واشكالها محرمة لا يجوز بيعها واقتناؤها لانها اما ان تؤول الى الشرك
31:05وفتح هذا الباب يؤول الى الصور المعظمين ونصب صور المعظمين ثم تعبد من دون الله واما انها تعود الى فساد الاخلاق اذا كانت صورا لنساء جميلات او او مرجان او غير ذلك
31:20فلا خير في الصور. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين واخبر انه اشد الناس عذابا يوم القيامة وان من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس فيها لانه لا ينفخ الروح الا الله سبحانه
31:41لكن هذا امر تعجيز تعذيب وانه يجعل لكل مصور يوم القيامة لكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم فما اشد الوعيد في هذا التصوير الذي فتن به الناس صاروا يسمونه فن من الفنون
32:01فيه هذا الوعيد الشديد ونهي عن بيع الصور سواء كانت كما فيه او كانت على اوراق او كانت على ثياب واقمشة اذا كانت الصور مقصودة فلا يجوز اما الاقمشة والاواني التي فيها صور لكن الصور ما هي مقصودة المقصود هو الاواني او الاقمشة
32:28فهذه صور امها لا قيمة لها لا قيمة لها فهذا فيه تحذير من من تداول الصور في اسواق المسلمين وبيعها ترويجها من الناس من تكون بضائعه الصور ويشتد النهي اذا كانت هذه الصور تعبد من دون الله
32:58كصور الهة المشركين البوذيين والوثنيين او الصليب عند النصارى لان الصليب يزعمون انه على صورة المسيح وهو مخلوق. عليه الصلاة والسلام لزعمهم فقد كذبوا الله جل وعلا نجى رسوله من القتل والصلب ورفعه اليه
33:21فطهره من الذين كفروا لكن هم يزعمون ان هذه الصورة هي صورة المسجد وهي في الحقيقة ليست صورة المسيح وانما هي سورة الذي القي عليه الشبه فقتلوه يظنونه المسير هو الذي قتل وصدق. واما المسيح فقد نجاه الله سبحانه. وما قتلوه وما خلبوه ولكن
33:47يا لهم وهذا من مكر الله بها ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين مكر الله بهم وانجى رسوله من بينهم والقى شبهه على رجل خائن دلهم على مكانه فهو الذي قتل وصلب
34:08عقوبة له الحاصل ان ان الصور بجميع انواعها واشكالها سواء كانت صور تماثيل وهي المجسمة او يصور على اوراق مرسومة باليد او مأخوذة بالالة الفوتوغرافية لا يجوز بيعها ولا تعاطيه ولا اتلو ولا اتلو ثمنها
34:35وما هلكت الامم السابقة الا بسبب الصوف. قوم نوح ما وقعوا في الشرك الا بسبب مسقط الصور على مجالسهم بنو اسرائيل بنو اسرائيل عبدوا العجل الذي صوره لهم في الثامن تمثال من الذهب صوره على صورته ثور
35:01طوره على صورة صور وجعل الهوى يدخل من فمه ويخرج من دبره لانه لانه صورة ما هو شيء فدخل فصار له قوام يعني الهواء اذا دخلت صار مقصود وظنوا ان هذا هو هو الله عز وجل. وقال لهم السامرين هذا الهكم واله موسى
35:25انسي يعني موسى نسي ان هذا هو ربه راح وراح لموعد ربه هو نسي ان هذا هو الرب وراح يدوره يقولون على كليم الله هذا الكلام القبيح هذا الهكم واله موسى
35:44فنسي نسأل الله العافية والسلامة الحاصل انه ان سبب وقوعهم في الشرك هو التصوير صور قوم ابراهيم وقعوا في الشرك بسبب التماثيل. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون عيد الوجود التماثيل
36:05ووجود اه الصور المعظمة لا سيما اذا كانت لذوي الشأن في الناس هذا يؤدي الى عبادتها من دون الله ولو بعد حين ما نقول لم ننسى الان فاهمين بالتوحيد وفاهمين العقيدة وفاهمين لا يجي اجيال فيما بعد
36:27فيأتيهم الشيطان فيزين لهم عبادته فيعبدونه اذا رفع العلم ونسخ العلم يجي ناس جهال فيعبدون والشيطان له نظر بعيد ما هو بينظر الى الحاضر فقط. ينظر الى الى المستقبل لو ما ادرك من الحاضرين شيء يأمل في اللي يأتون من بعد
36:48كما صنع بقوم نوح الحاصل ان ان الصور خطرها عظيم وامواج الصور اللي تسائل الناس فيها الان بل صاروا يعدونها من الفنون الجميلة هي من اشد الخطر على الامة. نسأل الله العافية. نعم
37:09فلما حرم بيع هذه الاشياء الميتة والخمر والخنزير والاصنام قالوا يا رسول الله ارأيت شكوم الميتة؟ الميتة عرفنا انها حرام لكن شكومها فانهم كانوا يذيبون للنار يطلون بها السفن يطلون بها السبل
37:38من اجل الا يدخلها الماء قيل ويستصبح بها الناس يعني يجعلونها مصابيح سرد يسرجون بها على منازلهم اجعلونا باواني يضعون فيها فتيلة يوقدون النار بالفتيلة تشتعل شرج عليه وتصبح تصبح عليهما المكاره
38:06استصلحوا بها الناس. سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا يدخل في المنام ارأيت شحوم البيت فانها تطلى بها السبل ويستخلف بها الناس يعني هل هي حلال او تدخل للحرام
38:21فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام لا اي لا تفعلوا هذا ثم علم ذلك بقوله هو حرام واختلف العلماء في مرجع الظمير في هو هل هو الى البيع
38:37اي هو اي بيعها حرام او نرجع للانتفاع بها هو اي الانتفاع بها حرام فبعضهم يرى ان ان الضمير يرجع الى البيع فلا مانع من الانتفاع بها. في غير البيع
38:54لا مانع من الانتفاع بها في غير البيع ومنهم من يرى ان مرجع الضمير الى الانتفاع. فلا يجوز الانتفاع بها لا في السبل ولا في الاستصلاح وهو الظاهر الله لانه سئل عنها حرائقة فقال لا هو حرام هذا جواب للسؤال
39:15والسؤال ما هو سؤال عن البيع؟ السؤال سؤال عن هذا الانتباه عن هذا الانتباه اذا فلا يجوز بيع شحوم الميتة لا لا الى الاشياء ودهان الاشياء ولا الاستضاءة بها وجعلها في السرج
39:43وانما يستصبح بودك الحلال قالوا في الاول يستشرفون بالودكة وهو الشحم المذهب الى عهد قريب يستصبحون بالولد قظية يظهر البترول ومشتقاته كانوا في بلاد نجد وغيرها يستصبحون بالولد لكن الولد فيه مذكاة
40:05واما الولد الذي من بيته فهذا لا يحل ولا يجوز قال لا هو حرام ثم حذر صلى الله عليه وسلم من فعل اليهود وهو الاحتيال على ما حرم الله حذر هذه الامة
40:22للاحتيال اليوم الذين يأكلون على ما حرم الله من عادتهم هذا انهم يحتالون على ما حرم الله. ومن ذلك ان الله لما حرم عليه حكوم الميتة جملوها يعني اذاغوها وباعوها واكلوا ثمنها
40:41قال قاتل الله اليهود قاتل الله قاتل الله يعني لعن الله فمعنى قاتل الله لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم البيت عدلوا عن اكلها عن اكل الشقوق وقالوا حنا ما اكلنا الشكور
41:04نعلم ان اكل الشحوم حرام شحوم الميتة لكن لجأوا الى حيلة وهي انهم حولوها الى وثق وظلوا المشجل اذا تحول منحة من من حالة الى حالة انه يتغير الحكم والحكم لا يتغير
41:22لا يتغير الحكم سواء كان او كان شحما. لا يتغير. ما دام انه من ميتان. انه حرام ففي هذا الحديث فوائد عظيمة الفائدة الاولى النهي عن بيع هذه المواد الخبيثة
41:46وتحريم الثمانية والفائدة الثانية تجنب الاحتيال على ما حرم الله سبحانه وتعالى وانه بالفعل اليهود فلا يجوز اذا حرم الله شيئا فانه لا يجوز الاحتيال بتحليله ومن ذلك انهم حولوا الشحوم الى ودد. وظلوا قالوا حنا ما بعنا شقوق
42:15ان بنا ولنا نقول الشهوب لما كانت ناتجة عن الوجه المحرم فهي محرمة ما تغير الحكم نعم وعليكم السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان يعني البائع والمشتري
42:50اختلفا في شيء في المدين كان يقول المشتري انت بعتني سلعة صفتها كذا وكذا والباقي يقول لا الف ريال يقول له لا علي سبع مئة ريال اختلف في الثمن او يقول
43:11فيقول المشتري لا علي ثمن اي اختلاف بين المتبايعين يحصل فان الموت قول البايع اذا كان ليس لهما بينة اما اذا كان فيه بينة فان البينة تقدم قال صلى الله عليه وسلم البينة على
43:31المدعي واليمين على من انكر. فاذا اختلف البائع والمشتري في في صفة المبيع او في ثمنه او في حلوله وتأجيله او في اخذ الرهن عليه وعدم اخذ الرهن الى غير ذلك. اي اختلاف
43:54فانه يطلب البينة. فمن كان معه بينة انها تصدق. لان كل واحد مدعي ومدعا عليه ومن لم واذا لم يكن عندهما بينة فان القول قول البائع مع يمينه لان القاعدة الشرعية ان من كان القول قوله فعليه يبيت
44:17فهل ذا يعني يقبل قوله ويحلف بالله على ما ما يقول ويكون القول قوله او يتداركا قلت له تارة كان يعني ينهيان المعاملة يرجع البائع بالسلعة ويرجع المشتري فاذا تاركا فالحمد لله
44:40تنازع ولم يتدارك فالقول يطلب البينة فمن اذا لم يكن هناك بينة فالقول قول بائن نعم اعلى يمين نعم قول بايع مع يمينه لانه ممكن لان البائع منكر. والمشتري مدعي
45:03واذا لم يكن مع المدعي البينة فالقول قول المنكر مع يمينه. نعم وعلى ابن مسعود ابن خاله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نوع اخر من انواع البيوع المنهي عن هذا
45:32نهى عن ثمنه الف فلا يجوز بيع الاختلاف بجميع انواعها سواء كانت معلمة او غير معلمة لا يجوز بيع الكلاب لانها قبيلة وانما يباح الانتفاع بالمعلم للصيد او آآ لحراسة الماشية او لحراسة حراسة
45:56الجرح اذا كان عنده مزرعة رخص النبي صلى الله عليه وسلم في خناء الكلب لهذه الامور الثلاثة واما البيع فانه لا يجوز بيعه مطلقا سواء كان للحراسة او كان للصيد
46:14فانه لا يجوز لا يجوز بيعه بجميع انواعه وهذا مذهب جمهور اهل العلم ولا فلا يجوز اقتناء الكلاب. وادخالها البيوت لله الثلاث التي رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم
46:41المعلم بالصيد وللماشية. دراسة الماشية ولحراسة الزرع ومع دلك لا يجوز اقتناء الخلاف واقتناع الخلاف من عادة الكفار وصار يقلدهم بعض المنتسبين للاسلام يقلده ويقتني الكلب ويعتبره من التقدم والرقي. وجاي يركبه معه في السيارة
47:08ويجعله في بيته ويغسله ويجمله كل هذا حرام لا يجوز ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة يجوزا لها عند من ومهر البغي البغي الزانية والعياذ بالله وما هو ما يدفع اليها في مقابل الزنا
47:36سمي مهرا للمشاة المهر هو ما يكون في عقد صحيح لكن سمي ما يدفع للبغي من اجرة الزنا سمي مارا من قبل المشاركة لانه في مقابل استمتاع المهر في مقابل استمتاع شرعي حلال وهذا في مقابل استمتاع حرام
47:58فالزنى جريمة عظيمة واخذ المال عليه هذا من اخبث المكاسب وبعض الدول تجعل آآ من مواردها تسدي البغايا تجعل اسواق للبغال تجعل وتاخذ على المصطافين الذين يذهبون الى بلادهم ان تعقب عليهم رسوم اذا دخلوا دور البغاء يعتبرون هذا من الموارد من موارد الدولة
48:31وهو اخبث اخبث الاموال والعياذ بالله. وهو سحت وحرام وفي تحريم ظهر البغي سد لوسيلة الزنا لانه لو ابيح لو ابيح لو ابيح ما هو البغي ينفتح باب اسمه الرسول صلى الله عليه وسلم سر هذا الطريق. ومنع منه منعا باتا
48:56لكن لو اخذته النزال وهو حرام قلنا حرام عليها هل يردد الزاني يؤدي اليه؟ يقول ابن القيم لا يصادر هذا يصادر ويوضع في مصلحة من المصالح ولا يرد الى الخبيث
49:14يعني يحصل له الاستمتاع المحرم ويرجع عليه ما يصلح هذا لكن يصادر ويوضع في منفعة من المنافع. تخلصا منه نعم هذا هو الصحيح خلوان الكاهن اجرة الكاهن والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب. هذا هو الكاهن. الكائن هو الذي يدعي علم الغيب
49:42يخبر عن المغيبات بسبب تنزل الشياطين عليه الشياطين تخبره باشياء هو لم يطلع عليها والشياطين تطلع على اشياء لا يطلع عليها بنو ادم فيخبرونه فيخبر الناس لا عن علم حصل عليه هو وانما عن طريق الشياطين هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل انفاق
50:12يكون السمع واكثرهم كاذبون فهم يتعاملون مع الشياطين او بواسطة الظرب بالحصى او الوجع او غير ذلك من انواع الشعوذات وهي في الحقيقة استخدام للشياطين اصطلاح بينهم وبين الشياطين ضرب الحصى والشعوذات كلها لا تعطي علما بذاتها وانما هي
50:41استخدام للشياطين. الكهان يتعاملون مع الشياطين تارة في فعل الكفر والشرك الذي تأمرهم به الشياطين ويخضعون لهم عن طريق الخط في الرمل او ضرب الوجع او غير ذلك فهو يتعاملون مع الشياطين
51:06والذي يدعي علم الغيب كافر قل لا يعلم من في السماوات والارض فلا ريب الا الله. فمن ادعى علم الغيب فهو كافر وكذلك من صدقه من صدقه كفر. قال صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا
51:26فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الذهاب الى الكهنة والسحرة والمشعوذين وسؤاله حتى ولو لم يصدقهم الذهاب اليهم حرام قال صلى الله عليه وسلم من اتى كائنا لم تقبل له صلاته اربعين يوما
51:48حتى ولو لم يصلي فاذا صدقهم صار كافر لانه صدق بالكفر والعياذ بالله وحرام دفع المال اليه. لانه في مقابلة كفر. مقابلة شرك والواجب منع الامكانة للمجتمع المسلمين وتطبيق الحكم الشرعي عليهم ان تابوا والا فانهم يقتلون. ويراح المسلمون من شرهم
52:17هذا هو الوجه فهذه مكاسب خبيثة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثمن يكل وهذا في البيع اياه او تفجيره او تحصيل اي نفع مادي من وراءه وكذلك مهر البغي وهو ما يؤخذ في المقابل الزنا وحلو اهل الكائن وهو ما يؤخذ في مقابل ادعاء علم
52:48المغرب كل هذه مكاسب محرمة والشاهد من الحديث هو الاول نهى عن ثمن الكم. لاننا في كتاب البيع الان. دل على تحريم بيع الكلاب. بجميع انواعه اذا نعم وعلى آله انه يشركه قال
53:15النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلما فقال يعني هذا الحديث فيه فوائد عظيمة اولا فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما ضرب هذا الجمل الذي قد اعيا وهزل واراد صاحبه ان يسيبه يعني يتوب
54:19ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فسار سيرا لم يسره من قبل فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم على نبوته عليه الصلاة والسلام ان الجمل الهزيل يتحول الى قوي ونشيط بواسطة ضربة هذا من معجزات نسأل الله
54:45وفيه المماكسة في البيع يعني اه المساومة المساومة المماكسة المساومة وطلب التنزيل في السحر اللي يسموه الهندسة المكاسر هذا لا بأس به ان اللي يسري السلعة يطلب من صاحبها ينزل ذي القيمة. اذا قال ابيعها عليكم قل لا باخذها بتسعين. هذا لا بأس به. يتسمى
55:13لان النبي صلى الله عليه وسلم باكث جابرا يعني ساومه الجمال والاودية من من الذهب اثنا عشر درهم. اسلامي. فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم باوقية فدل على مشروعية البيع لان الرسول اشترى
55:41ادل على حل وهذا مجمع عظيم. دل على حل بيع الكتاب والسنة والاجماع. قال تعالى واحل الله البيع وقال تعالى واشهدوا اله تبايعتم فالبيع حلال للكتاب وبالسنة ومن السنة هذا الحديث ان الرشيد باع واشترى
56:03والعقل لا يظاء الفطرة يدل على مشروعية البيع لان الناس بحاجة الى تبادل واحد عنده درعاي وواحد عنده سلعة صاحب السنة له رغبة في الدراهم وصاحب الدراهم له رغبة في السنة
56:23فلولا يشرع البيع لتعطلت مصالح النفس فاحل الله العلواء من اجل تبادل تبادل المنافع هذه المسألة المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف للحديث من اجلها جواز الشرط في البيع لان جابرا رضي الله عنه لما باع جمله عن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ظهره يعني ركوبا. اشترط ركوبه
56:59ترك ركوبه الى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ما شاء ودفع له الثمن المسألة الثالثة او الراء نعم الرابعة الحديث دليل على انه يشترط في البيع تحديد الثمن. لانه اشتراه جيبوكي محدد. فيشترط في
57:26الزمن ان يكون ان يكون معلوما فمحل الشاهد من الحديث الاشتراك ان جابرا اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما وصل الى المدينة ذهب بالبعير ليسلمه الى الرسول لانه اشتراه
57:41سلم منه الرسول تكرم على ريال ورد عليه البعير والثمن هذا من كرم اخلاقه. صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته عليه الصلاة والسلام نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
58:08فضيلة الشيخ بقيمة التاجر لا يغرر بالناس ولا يزيد في السلعة الا بما يوافق الشعر بما يوافق السعر هذا هو الواجب فانها فان ابى فان ولي الامر يجبرك على ان يبيع مثل ما يبيع الناس. يبيعها مثل ما يبيع في النصف. نعم
58:44نعم هل يجوز تصوير البيوت او المسائل الضعيفة القريبة هو الاصل تصوير ما له روح ايجابي تصوير الاشجار والبحار والمباني والسيارات والطائرات كل ما لا روح فيه يجوز تصويره لان التصوير المحرم هو تصوير ما فيه روح منه
59:19مخلوقات ولكن اذا كان القصد نال التصوير احياء الانهار كما يقولون وتعظيم الاثار فهو لا يجوز ولو كان يبالي او كسور او بيوت لان هذا يزرع في قلوب الناس تعظيم هذه الاشياء
59:37والتعلق بها ولو على المدى البعيد. نعم اما اذا كان تصوير هذه الاشياء لمجرد مناظر فقط. مجرد مناظر فلا بأس. اما اذا كان من باب التعظيم لهذه الاثار فهذه هذه الاشياء هذا لا يجوز. نعم
59:57لا شك من هو اشد لان التصوير بالكاميرا اشد من التصوير باليد لان التصوير باليد قد يكون يختلف لكن التصوير الكاملة قبل العصر والشكل واللغم رواشد هذا من ناحية ناحية ثانية ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستجيب
1:00:25عمم في منع التصوير مطلق ولم يستثني تصويرا دون تصوير. فالذي يدعي الذي يدعي استثناء بعض الانواع عليه ان يقيم الدليل على ما يقول. نعم. فضيلة الشيخ الصور لا يجوز استعمالها لا للاطفال ولا للنساء وكيف نربيهم
1:00:56اولادنا على الصور وينشأون على ارثها وعلى آآ محبتها والارتباط بها. هذه تربية سيئة فلا يجوز تعويد الاطفال على الصور سواء كانت متحركة او ثابتة او غير ذلك الامر لا يريده من سوء القبر
1:01:17نعم صلى الله عليه وسلم انه قال تسعة عشر ما اعلم شيء الان. نعم فضيلة الشيخ يورد يقولون يولد ديانا يقولون انه يورث الديانة والله اعلم المهم ان الله حرمه علينا
1:01:50فان علمنا شيئا من الحكمة فشيء طيب واذا لم نعلم فالواجب الامتثال الله لا يحرم شيئا الا وفيه ضرر على على على العبادة. نعم هو فيه مفاسد كثير يورث الامراض
1:02:09ويورث فساد الاخلاق والدياثة التساهل في الغيرة على المحارم لا فضيلة الشيخ قال الله تعالى او لحم خنزير فانه رجز سماه رجس سوى ان يجلس الخليفة نعم هل ها لم يدخل الى
1:03:05اذا توظف وقام بالعمل على الوجه المطلوب ونصح فيه ولم يغش ولم يقلع ولم ياخذ رشوة ولم يقام بالعمل ولم يتأخر عن العمل ولزم العدالة بين الناس والمراجعين فهو من اطيب المدارس. يدخل في كسبه
1:03:23اللي عمل له اما الصور الخليعة والمجلات الخليعة هذي لا يجوز شراء ولا ادخالها البيوت فيه مجلات مختصة بالخلاعة والمدون. ونشر الالحاد والدعاية للفساد في الاخلاق التعري هذه لا يجوز شراؤها ولا يجوز ادخالها في البيوت
1:04:02واما المجلات اللي فيها اخبار وفيها معلومات وفيها ولكن فيها بعض الصور فان كان قصده الصور لا يجوز له ان يشتريها ان كان قصده ما في مجلة من معلومات واخبار والصورة لا ليست مقصودة له فيجوز شراء هذه المجلات وان
1:04:22لمسها برأس القلم فهو افضل. نعم ما يسمى ذلك هذا محل اشكال وهو تحت الدراسة. نعم فضيلة ايه لا يجوز ان يشتري المجلات اللي فيها اللي فيها تنجيم او بها ادعاء علم الغيب او فيها كهانة ما يجوز ان يشتري ولا الكتب ولا كتب الزندقة والالحاد
1:05:08والشعوذة ما يجوز ان يشتري هذه الاشياء لا. لا يجوز. علاج السحر ما يجوز السحر والله لم يجعل شفائنا فيما حرم علينا يعالج السحر بالقرآن والادوية المباحة. ما انزل الله داء الا انزل له شفاء
1:05:32فيعالج بما شرع الله واما ما حرم الله فلا يجوز العلاج به هو اشد المحرمات بعد الشرك السحر والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ لا دام انه مخرجه مع بيته يرى انه لا يجوز استعماله
1:05:56يبيعه على غيره. والحمد لله نعم يؤجر على نعم ايش اي نعم يلزم يلزم البيع اذا حكم القاضي بقول بائع ما يمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القول قول المال يلزمه. يلزم قبول الحكم
1:06:37نعم هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ ما هو حكم؟ قطار القيراط تنقل من خلال استعمال القطط في البيوت لا بأس لكنها ما تباع لانها تدخل في نوع من الكلى نعم
1:07:03الا ما استثناه الشارع لنصفين من الطيور المعلمة والصقر والبازي والشاهين الامور التي يصاب بها. ما علمته من الجوارح هذه الجوارح او الكلاب التي يصاب بها هذه يجوز ولا يجوز بيعها كما سبق
1:07:28لا يجوز بيع الصقور وبيع الباقي وبيع ما يجوز بيعه. لكن يجوز استعمالها نعم وبعض العلماء يرى انه يجوز بيع الطيور المعلمة والتي يصاب بها يقول لي انا وليس بها نهي النهي جاء عن
1:07:50والله اعلم فضيلة الشيخ لا يدورك لا والو يدور ويعلمه ويمشي. نعم هو الله لتحتاج اليه للحراسة يحتاج اليه للحراسة هنا ويدوز الاحتفال بالحراسة مرخص فيه. نعم ما هو الصحيح
1:08:47حل خلاف ولا ينكر على من اداها ولا ينكر على من تركها. لان المسألة فيها خلاف وايضا هي سنة السنة يجوز فعلها ويجوز فقط. من فعلها له اجر ومن تركها فليس عليه اثم
1:09:04لا الامر في هذا واسع والحمد لله. بعض الاخوان يتشددون بهذا يبدعون اللي ما يصلي تحية المسجد في وقت النهي يبدعونه هذا ما يجوز هذا ده صالح خلاف ايه؟ هي محل اجتهاد ونظر بحسب النصوص لان النصوص مختلفة بذلك نصوص النهي نصوص الامر
1:09:27بعض العلماء يقدم نصوص الامر وبعضهم يقدم نصوص خلافية كله له وجهة نظر وايضا المسألة مستحب هذه السنة مستحبة ما هي بواجب وحتى لو اتفق العلماء على فعلها في وقت النهي وهي مستحبة فيجوز
1:09:50لان المستحب يجوز صبر ولا حرج في ذلك نعم ها الابتلاء بالبوليسية كان فيها منفى معلومة للحاجة مثل ما القلب بل هذا يكون اكثر اكتشاف الجرايم واكتشاف المجرمين اي نعم
1:10:36القادم القادم من بلده للحج او للعمرة يحرم من الميقات الذي مر بي فان تعداه بدون احرام فانه يرجع اليه ويحرمه. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة لا يجوز الصلاة بثياب فيها صور
1:11:11لا يجوز الصلاة حمل الصورة بالثوب لا يجوز هذا ولكن في الصلاة اشد ابلغها في الصلاة في في ثوبه تكون ظاهرة هذا اشد. نعم اي وايضا اما اما في في الحكم فلا فليس له توبة يقتل على كل حال اذا ثبت
1:11:46ان الساحر او كاهن باقراره او بشهادة بينة عليه يطبق عليه الحق والتوبة بينه وبين الله ان كان صادقا فامره الى الله سبحانه لكن التوبة لا تسقط عنه الحد. نعم
1:12:04والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى
1:12:35النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد عن جابر رضي الله عنه قال اعتق رجل منا يعني من الانصار
1:13:02عبدا اي مملوكا له غندور اي بعد وفاته قال اذا مت فهذا العبد يكون حرا هذا هو الاعتاق عندهم. ودبر الشيء ما كان بعده دبر الشيء ما كان بعده فهذا الاعتقاد لما كان
1:13:32بعد نهاية الحياة سمي تدبيرا لم يكن له مال غيره هذا المال لم يكن له مال غير هذا العبد فظيق على نفسه ذلك وربما يكون له غرماء فوت عليهم حقوقه
1:14:03فلذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه هذا واطلعوا ثم باع العبد باع صلى الله عليه وسلم العبد المدرب فدل هذا الحديث على صحة التدبير وانه يجوز للانسان ان يقول اذا مت
1:14:34فهذا العبد يكون عتيقا بعد وفاته هل يجوز ما لم يترتب عليه لنفسه او بغربائه التدبير يجوز. ما لم يترتب عليه ضرر بنفسه او برمائه الذين لهم ديون ثانيا في هذا الحديث انه لا تجوز الوصية بكل المال
1:15:09لان التدبير له حكم الوصية. لانه بعد الموت. فيأخذ حكم الوصية. والوصية انما يجوز بالثلث اقل كما قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فتجوز الوصية بثلث عقل. وان زادت عن الثلث
1:15:35فانها لا تصح الا باجازة الوردة لها بعدها الموت لان هذا يضيق على الوردة فلا تصح الا باذنهم بعد الموت وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصحح تدبير هذا العبد الذي ليس لمالكه مال غيره
1:16:10ثالثا في الحديث دليل على جواز التصرف في الوصية ما دام الانسان حيا هل الانسان ان يبدل ويغير في وصيته وان يعدل عنها لانها لا تلزم الا بعد الموت فلو اوصى انسان بشيء
1:16:34وهو حي ثم بدا له ليتراجع او ان يضيع بوصيته جاز له ذلك. لانها لا تلزم الا بعد الموت بخلاف الوقف فان الوقف المنجج لا يجوز التصرف به بعد صدوره
1:17:04اما الوقف المعلق على الموت فيأخذ حكم الوصفية. اما الوقف المنجز يعني الموقوف في الحال فهذا ينفذ ويخرج عن ملك صاحبه ولا يجوز له بعد ذلك ان يتراجع عنه او ان يغير فيه
1:17:28المسألة الرابعة في الحديث دليل على جواز بيع العبد المدبر على جواز بيع العبد المدبر لانه لم لانه لم يعتق. لان عتقه مؤخر ومعلق على الموت فهو لم يعتق ما دام صاحبه على قيد الحياة
1:17:59فيجوز له بيعه والعدول عن تدبيره المسألة الخامسة في الحديث دليل على ان ولي الامر على ان ولي الامر يحجر على الانسان اذا رأى للوصول تصرف فقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل
1:18:21ورد تصرفه وباع العبد فهذا دليل على ان ولي الامر يقوم مقام يقوم مقام الانسان الذي الذي لا يحسن التصرف ولي الامر يقوم بمقام الانسان الذي لا يحسن بالتصور ويبيع له ويشتري له
1:18:47نيابة عنه والهوى المصنف انما ساق هذا الحديث ليستدل به على جواز بيع العبد المدبر النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فقال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:19:37وقد حكى عليه البخاري هذان الحديثان حديث ميمونة ام المؤمنين رضي الله عنها وحديث آآ ابي هريرة في موضوع السمن اذا وقعت فيه الفارة وماتت فيه ما حكمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وقعت الفأرة
1:20:15بسن احدكم او اذا وقعت البارة في السمع فالقوها وما حولها القوها وما حولها وفي رواية ان كان جاهدا تقييده بالجهل وفي الحديث الذي بعده تفصيل ان كان جامدا فانها تلقى وما حولها وان كان مائعا فانه لا يفرض
1:20:42فهذا الحديث فيه دليل على مسائل المسألة الاولى ان الفارة اذا ماتت في السم او في الماء او في الزيت او غير ذلك من البائعات انه يتنجس انه يتنجس بموت هذه
1:21:10وقد ذكر العلماء ان كل بالغوا نفس سائلة وهو ما فيه دم اذا مات في الماء ان الماء كثير لانه وقعت فيه ميتة والميتة نجسة والماء والماء ونحوه من البائعات اذا وقعت فيه نجاسة تنجس. اذا كان قليلا
1:21:35لان الميتة نجسة ثم ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ما يعالج به هذا السنن وهو انها تؤخذ الفأرة وما حولها من السمن يعني ما يحيط بها من السمن القريب منها
1:21:56فيلقى ويهدر لانه نجس واما بقية السمن فانه ينتفع به ويؤكل لعدم المحظور لان المحظور زاد بالقاء هذه الفقرة وما حولها وبقيته بالشمن سليما ليس فيه ما يمنع من استعماله
1:22:24هذا ما ارشد اليه صلى الله عليه وسلم ان الفارة تلقى وما حولها وما يقرب منها لانه صار نجسا وينتفع بالباطل لكن هل حالة السمن المانع والجامل او هو خاص بالجاهد
1:22:46الصحيح انه عالم انه عام في المائل والجامل واما رواية ان كان جالدا ورواية تفصيل قالوا هاتان الروايتان لم يصحا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما دام دامت لم تصح
1:23:12فانه يبقى الامر على العموم بدون مخصص فالسم سواء كان مانعا او جامدا اذا ماتت فيه الفرحة ونحوها مما فيه دم فانه يلقى تلقى هذه الميتة وما حولها وينتفع بالباطل في زوال المحظور
1:23:37هذا قول جمهور اهل العلم ولا يصححون رواية التقييد بالجانب لا يصححونها لكن قد تسأل لماذا ساق المصلي هذا الحديث في كتاب البيوع وهو موضوع في الاطعمة موضوعه في كتاب الاطعمة
1:23:58الجواب انه اذا جاز استعماله جاز بيعه اذا جاء استعماله جاز بيعه هذا قصد المؤلف رحمه الله من في راده هنا ان السمن اذا ازيل ما وقع فيه من الفأر ونحوه
1:24:21وازيل ما حوله جاز جاز اكل الباقي والتصرف وجاز بيعه وافن دمنه بقاء على الاصل وهو الحلم لزوال العارظ الذي حصل وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن سماحة هذه الشريعة
1:24:46فان اهدار هذا المال كل اهدار السن او اهدار الزيت او اهدار الماء اهداره فيه المضرة على الناس والشرع انما جاء بالسماء واليسر فيزال الظرر الذي حصل وينتفع بالباقي وليس
1:25:16وليس على المسلم حرج في ذلك وهذا فيه مخالفة اليهود لان اليهود يتشددون بالنجاسات حتى انهم يشقون الثوب الذي فيه نجاسة ولا يغسلون لا يغسلون النجاسة وانما يشكونها من الثوب ويفسدون
1:25:41فهذا من من التشدد والاصال والاغلال التي ما انزل الله بها من سلطان وعلى العكس النصارى فانهم يتساهلون في النجاسات ويباشرونه يعتبرون هذا من من الدين والتقرب الى الله سبحانه وتعالى. من التواضع
1:26:03لله بالنجاسات على يعتبرونه من الدين ومن سار على شاكلته من الصوفيين الذين يعتبرون مزاولة النجاسات وملابسة النجاسات من العبادة والتواضع كما يزعمون

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.