83 من 175 /شرح بلوغ المرام/الزكاة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثالث والثمانون
0:16فانها تجب الزكاة عليه اجباريا. ليست باختياره يجبر على دفعها نعم وليس فانا نعم رواه البخاري اذا وجب على صاحب المال سن معين سن معين كأن وجبت عليه جذعة وهي ما تم لها اربع سنين كما سبق
1:15وليس له عنده الا حقه وهي ما تم لها ثلاث سنين هذي انقص اصغر ما عنده الا سن اقل فانه يقبل منه السن الاقل ويدفع الجبران يدفع ساقين يدفع بدل الجذعة
1:36حقة وشاتين تكون الشاتان جبرانا للنقص فان لم يجد شاتين فانه يدفع عشرين درهما كل شاة عشرة دراهم عشرين درهم الدرهم النبوي هذا يسمى الجبران يأخذه العامل من صاحب الصدقة
2:02جبرانا للسن الذي وجب عليه ولم يكن عنده ودفع اقل منه اما ان كان العكس ان كان العكس وجب عليه سن معين وليس عنده الا سن اعلى منه سن اعلى منه كمن وجبت عليه حقة وليس عنده الا شذعة
2:28فان العامل يأخذ الجذعة ويدفع المتصدق جبرانا شاتين او عشرين درهم فتارة الجبران يدفعه صاحب الصدقة وتارة يدفعه العامل هذا معنى الجبران وهو تعويض النقص تعويض النقص او تعويض الزيادة
3:00نعم. رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في اليمن اللهم النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
3:49فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم ترد في فقرائهم الصدقة تكون على المسلمين من اهل اليمن
4:08واما اهل الكتاب فعليهم الجزية النبي صلى الله عليه وسلم اوصى معاذا كيف يأخذ الصدقة كيف ياخذ الزكاة من المسلمين؟ وكيف يأخذ الجزية من اهل الكتاب فقال له ولما كان اهل اليمن اهل بقر
4:27اهل اليمن ليسوا اهل ابل وانما هم اهل بقر النبي صلى الله عليه وسلم بين لمعاذ انصبة البقر. والواجب فيها في كل ثلاثين من البقر تبيع وهو الذي تم له سنة الفصيل او العجل الذي تم له سنة سمي تبيعا لانه يتبع امه
4:56الى المرعى وفي كل اربعين مسنة بقرة مسنة وهي ما تم لها سنتان هذا نصاب البقر من كل ثلاثين تغيير من كل اربعين مسنة ثم تستقر الفريضة اذا بلغت اربعين استقرت فريضتها في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة بحسابها
5:23هذه زكاة البقر وان يأخذ من كل حال يعني من اهل الكتاب ياخذ الجزية والحالم معناه الذي بلغ الحلم لان الصغير لا تؤخذ عليه جزية صغير من اهل الكتاب لا تؤخذ عليه جزية
5:43انما تؤخذ الجزية من البال من كل حال ان يأخذ من كل حال دينارا والدينار هو النقد المضروب من الذهب والنقد المضروب من الذهب ومقداره مثقال مثقال من الذهب على كل
6:07بالغ من اهل الكتاب سنويا ثانويا يأخذ من كل حال دينار وهو مثقال من الذهب فان لم يكن عنده دينار فانه يدفع عدله يعني مقابله معاثريا يعني ثوبا من ثياب اليمن
6:32معاثر ثوب من ثياب اليمن لان اهل اليمن كانوا ينسجون من سجون الثياب وفي هذا الحديث وجوب الزكاة في البقر وفيه بيان الواجب فيها وفي بيان انصبتها وفيه وجوب الجزية
6:58على اهل الكتاب وبيان مقدار الجزية وفيه ان الجزية انما تجب على البالغ من اهل الكتاب نعم رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد
7:25نعم توخذ صدقات المسلمين على مياههم في رواية لا تؤخذ الا في دورهم لما كانت الزكاة واجبة على اهل المواشي من البادية على اهل المواشي من البادية وكانت البادية في الغالب تنتشر في البراري
7:56بحثا عن الكلام فيصعب متابعتهم في المراعي فاصعب متابعتهم في المراعي لانهم يتفرقون في المراعي النبي صلى الله عليه وسلم بين المكان الذي يسهل فيه اخذ زكاة اموال البادية وهي اذا اجتمعوا على المياه
8:19بالصيف لانهم في الصيف يجتمعون على المياه وعلى الموارد اياتيهم العمال على الموارد يكون هذا اسهل على الجميع اسهل على اصحاب الاموال واسهل على العمال اجتماعهم على المياه وهي الموارد المعروفة
8:43وانهم لا يتابعون في الادوات لان هذا فيه مشقة او لا تؤخذ منهم الا في دورهم يعني من المحلات التي يستقرون يستقرون فيها لان في هذا تيسيرا على الجميع لان متابعتهم في
9:02انتجاعهم الرعي تشق او تتعذر نعم فهذا الحديث فيه التيسير على المسلمين ياخذ الزكاة وفيه بيان المكان الذي تؤخذ منه زكاة مواشي اهل البادية نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه
9:34قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا معاصي رواه البخاري ومسلم الزكاة انما تجب في الاموال المعدة للنماء والتجارة الاموال النامية وهي التي تعد للنماء
10:03والاستنسال او تعد للتجارة للبيع والشراء وطلب الربح. اما الاموال غير النامية فهذه لا تجب فيها زكاة وهي الاموال التي تستهلك وتستعمل هذه ليس فيها زكاة. المساكن التي يسكنها الناس
10:32ليس فيها زكاة لانها لا لم تعد للنماء وانما اعدت بالاستعمال والثياب التي تلبس هذه ليس بها زكاة لانها مستهلكة وكذلك الاطعمة التي تؤكل وتدخر للاكل والاستهلاك ليس فيها زكاة وان كثرت
10:54الانسان اذا جمع في بيته تمر ولا طعام ما يجب عليه ولو حال عليه الحول ما فيه سكت لانه لم يعد للنماء وانما اعد للاستهلاك وكذلك المراتب التي التي يعدها الانسان للركوب والحمل
11:16مثل المواشي الخيل والحمير والبغال هذه ما تعد للنمأ انما تعد للركوب والحمل اليس فيها زكاة والخيل ايضا تعد للجهاد في سبيل الله اليس فيها زكاة؟ لانها للاستهلاك جميع المراكب ومنها السيارات
11:41السيارات التي تعد للركوب والنقل ليس فيها زكاة حتى وان كانت سيارات مثمنة ليس فيها زكاة ما دامت في الركوع اليس فيها زكاة؟ العبيد المماليك الذين يعدون للخدمة ليس فيهم زكاة وان كانوا اموالا يباعون ويشترون لكن ليس فيهم زكاة لانهم
12:07معدون للخدمة اما الاشياء التي تعد للايجار محلات تعد للايجار سيارات تعد للايجار مصانع تعد للاستثمار فهذه تجب الزكاة في غلتها ما يعد للاستئجار للايجار او للانتاج مثل المصانع والمطابع
12:34والمكاين التي تعد للانتاج هذه لا تجب الزكاة فيها وانما تجب في غلتها. فاذا تحصل منها على غلة وحال عليها الحول فانها تجب فيها الزكاة في الغلة جميع التي الاموال التي تعد للايجار
12:57الزكاة في غلتها. المصانع التي تعد للانتاج صانع الاسمنت اصابع الالبان مصانع الحديد مصانع الورق هذه كلها لا تجب الزكاة فيها لانها لم تعد ليه للتجارة وانما اعدت للاستغلال مات في غلتها
13:21اذا حال الحول على غلتها من حين حصولها يبدأ الحوض ومن حين عقد الايجار يبدأ الحول على الاجرة فاذا تم لها حول وبلغت النصاب فانه يخرج زكاتها ومن ذلك الحلي
13:41من الذهب والفضة الذي تلبسه النساء قال جمهور العلماء ليس فيه زكاة لانه لم يعد للنماء وللاتجار. وانما اعد للزينة واللباس فهو مثل الثياب ومثل مساكن ومثل المراكب وان كانت مهملة ليس فيها زكاة. وكل ما يعد للاستعمال والاستهلاك
14:04فليس فيه زكاة وانما الزكاة في الذي يعد للتجارة وللنماء والزيادة هذا الذي تجب فيه الزكاة. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل اربعين من الابل
15:00بنت لبون سبق لنا ان ان بنت اللابون تجب في ست وثلاثين اليس كذلك؟ فالاربعين فيها بنت لابوهم لانها ما زادت عن عن هذا المقدر ستة وثلاثين ما زادت الا اربعة فقط
15:19ففيها بنت بنت لابوها لو وصلت الى ست واربعين وجبت فيها حق لكن هذه اربعين فقط ليس فيها شيء الا بنت فقط في ستة وثلاثين منها من دفع الزكاة معتجرا يعني طالبا للاجر فله اجر
15:39وهذا فيه حث لاصحاب الاموال على دفع الزكاة طيبة بها نفوسهم يطلبون الاجر من الله ويغتبطون بذلك ويفرحون ولا يعتبرون الزكاة انها غرامة او انها خسارة او انها نقص في اموالهم لا بالعكس هي زيادة وطهرة ونمى وبركة
16:06لولا هذه الزكاة ما نزلت البركة باموالهم فاللي تطب نفوسهم بها وليحتسبوا اجرها عند الله سبحانه وتعالى. واما من منعها فانه يجب على ولي الامر ان يأخذ منه قهرا يجب على ولي الامر ان يأخذها منه قهرا
16:31لانها حق واجب عليه فاذا منعه بخلا فان ولي الامر يتدخل ويأخذها منه قهرا. ولما منع بعض الناس الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ابو بكر رضي الله عنه
16:51هو وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اجبروهم على دفع الزكاة. فدل على ان الممتنع من دفع الزكاة ان كان ليس له شوكة وليس له منعة فان ولي الامر يأخذها منه قهوة
17:07يأخذها منه قهرا وان كان له شوكة ومنع فانه يقاتل يقاتل حتى تؤخذ منه الزكاة ولا يترك كما فعل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وفي الحديث ايضا انه مع اخذها منه قهرا. انه يعزر
17:31فانا اخذوها وشطر ماله يعني نصف ماله قالوا هذا من التعزير تعزير بالمال. فيأخذ ولي الامر الزكاة منه ويعزره على امتناعه بان يغرمه غرامة كبيرة شطر ماله يعني نصف المال الشطر هو النصف
17:52فهذا فيه دليل على جواز العقوبة بالمال. جواز التعجيل بالمال وللعلماء فيه قولان القول الاول انه جائز لولي الامر ان يفعله اذا رأى المصلحة في ذلك واستدلوا بهذا الحديث فان اخذوها وشطرا ما له عزمة من ازمات ربنا
18:17والقول الثاني انه لا يجوز تعزير بالمال قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكونوا تجارة عن تغاظم منكم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما لامرئ مسلم الا بطيبة
18:36من نفسه وهذا لم تطب نفسه ولم يرظى فلا يجوز اكل ماله عقوبة بل يؤخذ منه الواجب فقط ويعزره ولي الامر بما يشاء من الضرب او الحبس او غير ذلك من انواع التعجيل اما اخذ المال فلا يجوز المعاقبة به
18:58واما حديث اخذوها وشطر ماله قالوا هذا منسوخ. هذا منسوخ كانت العقوبة بالمال في اول الامر جائزة. ثم نسخت بعد ذلك فهذا منسوخ والامام شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يريان القول الاول. الجحان القول الاول
19:18وهو جواز التعجيل باخذ المال اذا رأى ولي الامر المصلحة في ذلك فانه يعزر بالمال ويصادر شيئا من المال عقوبة للمجرم. وهذا هو الاقرب والله اعلم هذا هو الاقرب اما دعوى النصر
19:40فانها لا تتم الا اذا عرف التاريخ اذا عرف التاريخ عرف المتقدم من المتأخر ولم يمكن الجمع ايضا اذا عرف التاريخ ولم يمكن الجمع وايضا اذا تساوت النصوص المتعارضة في الصحة
20:01لابد من هذه الشروط الحاصل ان هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة وهي مسألة التعذيب بالمال وفي قوله صلى الله عليه وسلم وان الزكاة وان الصدقة لا تحل لال محمد
20:22هذا فيه دليل على تحريم الصدقة على قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تحل لهم الصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم انها اوساخ النفس لان الصدقة تكفير صدقة تكفير قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم
20:45وتزكيهم بها فهي تطهير فهي مثل الماء الذي تغسل به النجاسة وسخ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فانها اوساخ الناس الا تحل لال لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد وهم قرابته
21:07ارهابت الرسول وهم بنو هاشم وبنو المطلب هؤلاء لا تحل لهم الزكاة لانها اوساخ الناس ولكن يعطون من خمس خمس الغنيمة. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى
21:28فجعل الخمسة اسهم سهم منها لذوي القربى يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم خمس الخمس من الغنايم عوضا عما منعوا عنه من الزكاة فدل هذا الحديث على مسائل
21:51المسألة الاولى فيه بيان ما يجب في الاربعين من الابل وهذا كما تقدم المسألة الثانية فيه انه يجب على المتصدق ان ينوي النية الطيبة وان يدفع الزكاة طيبة بها نفسه
22:18غير متبرم منها ولا مستثقل لها ولا متمنن بها لا يمن بها لانها حق واجب عليه ليس فيها منة منه المسألة الرابعة فيه ان من من امتنع من دفع الزكاة
22:40بخلا بها فانه يجبر على دفعها وتؤخذ منه قهرا ولا يجوز تركه ولكن هذا من صلاحيات ولي الامر المسألة الخامسة فيه دليل على مسألة جواز التعذيب بالمال عند من يرى ذلك
23:02المسألة السادسة في الحديث دليل على ان الصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لال محمد وهم قرابته عليه الصلاة والسلام وهم بنو هاشم وبنوا اه المطلب يعني المسلمين منهم
23:25المسلمون منهم نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت وليست حتى وهو حسن. هذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى فيه بيان نصاب الفضة ونصاب الذهب وان نصاب الفضة مئة درهم
24:11اي مئة واربعون مثقالا او ست وخمسون ريالا بالريال العربي السعودي هذا نصاب الفضة وان نصاب الذهب عشرون دينارا والدينار مثقال كل دينار مثقال فيكون نصاب الذهب عشرين مثقال وهو بالجنيهات السعودية
24:36احد عشر جنيه ونصف تقريبا جنيهات السعودية احد عشر جنيه ونصف عشرون المثقال احد عشر جنيه ونصف الجنيه السعودي هذا نصاب الذهب وفي الحديث بيان المقدار مقدار الزكاة في الذهب والفضة وانه ربع العشر
25:00ربع العشر ربع العشر لان مئتي درهم كم عشرها عشرين درهم نصف العشر كم هو عشرة دراهم ربع العشر كم هو خمسة دراهم ففي مئتي درهم خمسة دراهم اي ربع العشر
25:19وكذلك في الذهب بالذهب ربع العشر الذهب ربع العشر الاثنين ونصف بالمئة. اثنين ونصف بالمئة. هذا مقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر يبدأ من من بداية النصاب وما زاد فبحسابه
25:43لا زال فبحسابه من كان عنده ملايين او مليارات ففيها ربع العشر مهما كثرت فيها ربع العشر نعم اعد الحديث عن النبي صلى الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
26:03نعم المسألة في في الحديث ايضا ان ان المال ان المال من الابل والبقر والغنم والذهب والفضة لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول بان يتم له اثنى عشر شهرا منذ ملكة
26:31اثنى عشر شهرا منذ ملكة بالاشهر الهلالية لا بالاشهر الرومية او الشمسية وانما بالاشهر الهلالية فاذا فاذا تم عليه اثنا عشر شهر هلالي من حين ملكة وجبت عليه الزكاة نعم
26:55حتى نعم هل يستفاد من هذا الحديث مسائل المسألة الاولى بيان نصاب كل من الذهب والفضة ان الذهب عشرين مثقال والفضة مئة واربعين مثقال ثانيا في الحديث بيان الواجب في الذهب والفضة وانه ربع العشر
27:34من حين يبلغ النصاب وما زاد فبحسابه ثالثا من حديث دليل على انه لا تجب الزكاة في المال حتى يتم عليه الحول ان ان يمر عليه اثنا عشر شهرا هلاليا من حين ملكة
27:56واما قبل ان يتم عليه الحول فانه لا تجب فيه الزكاة فلو انه انفقه قبل ان يتم عليه الحول انفقه او انه ضاع المال او سرق المهم انه خرج عن ملكه
28:14ولم يبقى منه شيء او بقي منه ما دون النصاب فليس فيه زكاة لانه لم يتم عليه الحول هذا من استفاد من هذا الحديث اولا بيان نصاب الذهب وبيان نصاب الفضة. ثانيا بيان مقدار الواجب في الذهب والفضة
28:36ثالثا بيان اشتراط مضي الحول على المال من حين ملكة. نعم الترمذي مثل هذا مثل الحديث الذي قبله فيه اشتراط الحوض من حين ملكة سواء ملكه بارث سواء ملكه بالارث
29:08او بهبة وهبه له احد او ملكه الكد والكسب هو يحترف ويجمع وبلغ عنده نصاب من الذهب والفضة فانه لا يجب فيه شيء حتى يحول عليه الحول من حين ملكه
29:30باي نوع من انواع التملك نعم وعن نبيه رضي الله عنه قال هذا داخل فيما سبق ان الزكاة لا تجب في الاموال التي تعد للاستعمال والاستهلاك ومنها البقر العوامل التي يتخذها صاحبها للعمل يحرص عليها الارظ
29:58او يستنبط عليها الماء من البئر البقر العوامل اي التي تعمل ليس عليها زكاة لانها لم تعد للنماء وانما اعدت للعمل ومثلها كل مال اعد للعمل الاستهلاك فلا زكاة فيه كما سبق. نعم
30:23رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني ايه؟ وعن رضي الله عنهما لا اعد الحل عبد الله ما في غيره عبد الله نعم لا اله الا الله. لا لا
30:52عن ابيه عن جده عبد الله نعم رضي الله عنهما جد لان جد عمرو بن شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
31:13فليستجيب له ايها السادة هذا الحديث فيه انه تجب الولاية على القصور وعلى اموالهم وانه لابد من ولي يتولى شؤونهم ولا يتركون ومنهم اليتامى ومنهم المتخلفون عقليا فيقام ولي عليهم
31:55من قبل من قبل ولي الامر او القاضي يتولى شؤونهم ولا يتركون مهملين تهمل اموالهم قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما يعني لا تؤتوهم اموالهم والمراد باموالكم اموالهم سماها اموالا للمخاطبين
32:22من باب الحث على حفظها وانها تشبه اموالهم كما يحافظون على اموالهم يحافظون على اموال القصار ثانيا في الحديث ان ولي امر اليتيم والمجنون والمعتوه يخرج الزكاة من ماله ينوب عنه في ذلك
32:46ينوب عنه في ذلك ويقول مقامه ثالثا في الحديث انه لا ينبغي لولي اليتيم ان يجمد ماله ان يجمده بل عليه ان يحركه بالتجارة وانما حتى لا تأكله الصدقة لان كل سنة يؤخذ منه صدقة
33:10فاذا كان مجمدا تضرر اما اذا كان يحرك في التجارة والنماء فان فان ذلك لا يؤثر فيه هذا الحديث فيه ثلاث المسائل الاولى مسألة الولاية على اليتامى وانها امر واجب
33:32المسألة الثانية ان ولي اليتيم يخرج زكاة ما له وانها تجب الزكاة في اموال اليتامى وهذا قول الجمهور من اهل العلم والمسألة الثالثة انه لا ينبغي تجميد اموال اليتامى لان هذا يضر بهم
33:55بل على وليهم ان يتجر به اما ان يتجر به هو واما ان يدفعه الى ثقة يتجر به بجزء من الربح في جزء من الربح ولا يتركه مجمدا تأكله الصدقات
34:14نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي عليه وتدخل عليه اللهم صلي عليهم الصلاة من الله جل وعلا ثناؤه على عبده بناؤه على عبده فمعنى صلي عليهم اي اثني عليهم في الملأ الاعلى
34:45ومن اثنى الله عليه في الملأ الاعلى فانه يكون من السعداء هذا الحديث فيه دليل على مشروعية الدعاء للمتصدق اذا دفع صدقته ان ناخذها يدعو له سواء كان اخذها ولي الامر
35:07او اخذها الفقير الاخر يدعو للدافع سواء كان ولي الامر او العامل او الفقير المدفوع له يدعو للدافع بالصلاة عليه و والدعاء في البركة في ماله بارك الله لك فيما
35:34اجرك الله يقول اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا وهذا مأخوذ من قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. اي ادعو لهم مراد بالصلاة هنا
35:53الدعاء صلي عليهم اي ادع لهم ان صلاتك سكن له صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بركة وفيها سكينة فيها خير فهذا فيه مشروعية الدعاء يدافع الصدقة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم
36:27تقدم لنا انه لا تجب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول ولا يطالب بها الا بعد تمام الحوض لكن لو اراد هو ان يدفعها قبل تمام الحول هذا يسمى بالتعجيل
36:47هل يجوز له ذلك او لا يجوز هذا الحديث يدل على الجواز فان العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تعديل صدقته
37:04اذن له في ذلك فهذا دليل على جواز تعديل تعجيل الصدقة لا سيما اذا كان في تعجيلها مصلحة ان يكون هناك مصغبة حاضرة او فيه ما يستدعي تعجيلها يكون هناك مصرف
37:25من مصارف الزكاة كتجهيز الغزاة مثلا او يكون هناك فقراء لا يكون على الانتظار الى ان يحول الحول فتعجل لهم الصدقة رفقا بهم فاذا كان في تعجيلها مصلحة فلا بأس بذلك
37:47وهذا قول الجمهور وان لم تكن قد وجبت عليه يجوز التعجيل لهذا الحديث ولان هذا فيه مصلحة بلا مظرة وقد ذكر علماؤنا انه يجوز تعديل الزكاة لحولين فقط في حول زكاة سنتين اما زكاة ثلاث سنين اربع سنين هذا ما يجوز
38:17لكن زكاتي سنتين فقط لا بأس قالوا ولا يستحب تعجيل ما يستحب لكن يباح يباح اباحة نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما دون خمس خمس موج خمس زوج
38:56وليس هذا الحديث فيه بيان انه اذا نقص المال عن النصاب فانه لا زكاة فيه كما سبق اذا نقص المال عن النصاب المقدر فان لا زكاة فيه ليس في خمر ليس فيما دون
39:25خمس اواق من الورق صدقة خمس اواق جمع اوقية اوقي بالهمزة او وقية بالواو بقية والاوقية اربعون درهما فاذا ضربت اربعين في خمس كم تكون مئتي درهم كما سبق كما سبق النصاب الفضة
39:52مئتا درهم بالدرهم النبوي التي تعادل ستة وخمسين ريالا عربيا سعوديا من الفضة ما نقص عن ذلك فليس فيه صدقة واجبة وليس في ما دون خمس زود من الابل صدقة. سبق لنا
40:11ان ما كان دون الخمس من الابل ليس فيه شيء ورؤى اذا بلغت الخمس ففيها شاة ها وفي العشر شاة وفي الخامسة عشرة تلات شياه وفي العشرين اربع شياه وفي الخمس والعشرين
40:30بنت الحرام الى اخره اقل ما تجب فيه الزكاة من الابل خمس فاذا نقصت عن خمس كانت اربع ثلاث ثنتين واحدة ليس فيها شيء وزود الذود هو ما دون العشر من الابل يسمى دود ما دون العشر
40:55او عشر فاقل عشر تسع الى ثلاث هذا يسمى الزوج فزود هذا وصف للخمس وصف في خمس نعم وليس وليس فيما دون خمسة اوسط هذا سيأتي ان شاء الله بيان مقدار نصاب الحبوب
41:21والثمار. دل هذا الحديث على ان نصاب الحبوب خمسة اوسق والوسق ستون صاعا للصاع النبوي الوصف ستون صاعا للصاع النبوي فيكون نصاب الحبوب والثمار خمسة اصق. كل وصف ستين كم يصير المجموع
41:44ثلاث مئة صان للصاع النبوي ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي تعادل تقريبا تسعين كيلو تعادل تقريبا تسع مئة تسع مئة كيلو بالوزن الحاضر تسع مئة كيلو من التمر فيها هذا النصب
42:04تسع مئة كيلو من الحبوب هذه هذا النصاب ما كان دون ذلك فليس فيه زكاة ما كان دون ذلك ليس فيه زكاة. ثمان مئة كيلو من الحبوب او من الثمار ليس فيها زكاة
42:23حتى تبلغ تسع مئة كيلو لان الصاع النبوي كل صاع يبلغ ثلاث كيلو تقريبا فاذا ضربت ثلاث مئة صاع بثلاث كيلو صارت تسع مئة كيلو تقريبا. ما نقص عن ذلك من الحبوب والثمار
42:41فليس فيه زكاة لانه لم يبلغ النصاب نعم رضي الله عنه من تمر هذا التمر يسمى والحب هذه الحبوب المقتاتة الحبوب المقتاتة من البر او الذرة او الرز او الدفن او كل حب يقتات ويدخر
43:09والتمر معروف والزبيب من العنب نعم وهذا سيأتي ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ايه ده لا اللهم صلي عليه بمعنى الدعاء لا بأس
43:48لا بأس ان يصلي عليهم بمعنى يدعو لهم تصلي عليهم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل هل بقي من بر الوالدين بعد وفاتهما شيء؟ قال نعم تصلي عليهما مع صلاتك الى اخر الحديث
44:03يعني تدعو لهما مع دعائك اذا دعوت لنفسك تدعو لهما رب اغفر لي ولوالدي كما قال نوح عليه الصلاة والسلام نعم مم لا هذا كله في مواشي لان الذي يدفع الذي يرسل لها العمال هي المواشي
44:42اما الاموال غير المواشي هذه يدفعها اصحابها ما يروح عمال يجيبونها. نعم. السنة انه ما يروح العمال الا ايجابي زكاة المواشي والثمار فقط. نعم اما النقود والدراهم وعروض التجارة ان يؤكل دفعها الى اصحابها
45:02نعم في ذلك الوقت الله اعلم انه يراعى سعر الشاة في كل وقت بحسبه لان كان مقدار الشاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم نعم فاذا النبي صلى الله عليه وسلم
45:30حدد شاكين الشهاتين تقوم في كل وقت بحسبة واما قوله او عشرين درهما هذا كان القيمة في وقته صلى الله عليه وسلم نعم معناه ان الزكاة تكون التجارة ملك لانه ملك اذا ملك دراهم اذا ملك دراهم
46:01من غلة مصنع او من او اجار دكان او اجار اه عمارة اذا ملكها بدأ الحول من حين العقد من حين عقد للايجار ان كانت ايجارة او من حين ملكها
46:17ان كانت غلة فاذا تم لها حول وجبت فيها الزكاة لانها نقود تدخل في الذهب والفضة كما سبق. نعم نعم بشراء الدراهم اذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب فاكثر وجبت فيها الزكاة
46:54لاي غرض كانت للزواج او لشراء اثاث او لشراء بيت ما علينا المهم ان دراهم تبلغ النصاب وحال عليها الحول. فتجب فيها الزكاة لاي غرض اعدت نعم فضيلة الشيخ السكات بالريال عرفناها قلنا ستة وخمسين ريال
47:21ريال سعودي من الفضة او ما يعادلها من الورق تسأل تسأل الصيارفة كم تسوى ستة وخمسين ريال فضة فاذا قالوا لك تسوى مئتين ثلاث مئة هذا النصاب من الورق. الورق النقدي يعني
47:39المقياس هو الريال الفظي هذا هو المقياس او ما يعادله من الريال النقدي وهذا يختلف اختلاف في الصرف في كل وقت بحسب نعم قلنا غلة الايجار من حين العقد يبدأ
48:06حولها من حين عقد عقد الايجار فاذا تم لها حول من عقد الايجار وجبت الزكاة سواء دفعها المستأجر لها ولم يدفعها تكون دين في ذمة المستأجر والديون تزكى وهي في ذمم الناس
48:26الا اذا كانت على اناس معسرين ومفلسين ولا يدري هل تحصل او لا تحصل هذي لها وضع اخر لكن اذا كانت على اناس باذلين يستطيع اهلها منهم متى شاء فهذا هذه تجب فيها الزكاة اذا تم عليها الحول وهي تبلغ النصاب سواء قبضها او لم يقبضها
48:46نعم فضيلة الشيخ هل يمكن المساعدة الدينية في سبيل الله هذا سؤال طويل الفقرة الاولى نعم. نعم يجوز يجوز دفع الزكاة للكافر اتقاء لشره عن المسلمين بان يعطى من الزكاة دفعا لشره اذا كان يخشى
49:37شره على المسلمين وكذلك اذا كان يرجى اسلامه او اسلام نظيره يعطى تأليفا له تأليفا له على الاسلام. نعم او كان ضعيف الايمان حديث عهد بالاسلام وضعيف الايمان ويخشى اذا ما اعطي من الزكاة انه يرتد او
50:02او يرقص عنده الدين فيعطى حتى يتقوى ايمانه قال النبي صلى الله عليه وسلم يتألف ضعاف الايمان فيعطيهم ويحرم الناس الذين عندهم ايمان قوي لا ما يعطيهم لانه لا يخشى عليهم من الانتكاس
50:20ويكلهم الى ايمانهم نعم وبقية السؤال ان يمكن في سبيل الله وكذلك اما اعطاء المراكز او الجمعيات او بناء المساجد او المدارس كل هذا لا يجوز من الزكاة لان معنى في سبيل الله المجاهدون
50:53الذين ليس لهم رواتب المجاهدون المتطوعون الذين ليس لهم رواتب من بيت المال هؤلاء يعطون من الزكاة اما اذا كان لهم رواتب من بيت المال فلا يعطون من الزكاة تكفيهم رواتبهم
51:11في سبيل الله المراد به الجهاد وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم يعني ليس لهم رواتب بقية السؤال لا في ذلك تشجيعا لاهلنا هذا اجبنا عليه اما اذا كان ضعيف الايمان ويخشى عليه
51:34من الردة فانه يعطى تقوية للايمان نعم في سبيل الله هذا اجبنا عليه شف اخره بس. اذا كان ما فيه موارد لبيت اذا كان بيت المال ما له موارد فيجوز لولي الامر انه ياخذ الزكاة ويرتبها
51:58للمجاهدين يدفع رواتبهم منها اما اذا كان بيت المال له موارد تكفيه فانه لا يأخذ الزكاة ولكن لو طلبها ولي الامر وجب على اهل الزكاة ان يدفعوها طاعة لولي الامر وتكون في ذمته هو
52:18تكون في ذمتك ولا يمتنعون اذا طلبها ولي الامر تدفع له واما صرفا فعلى مسؤوليته هو. نعم علما بان فيها المسؤولين فيها ما هم بياخذونها لانفسهم ياخذونها بامر ولي الامر
52:44هذا من نظام الدولة فاعطائهم اياها طاعة لولي الامر ويتحملون مسؤوليته وتبرأ ذمة الدافع لانهم نواب عن ولي الامر تبرأ ذمة الدافع بهذا لا فضيلة الشيخ لا لا يجوز دفع الزكاة عن الضرائب
53:14لان هذا معناه انه يقي به ماله ولا يجوز للمزكي انه يقي بالزكاة ماله فلا يجوز دفعها بدلا عن الضرائب يدفع الزكاة على انها زكاة والضرايب يدفعها على انها ضرائب
53:28نعم قلنا الواجب ان يدفع شاتين. وتقوم الشاتين بما تساوي في كل وقت بحسبة. نعم نعم هذا سيأتي هذا سيأتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة لا تحل لمحمد
53:59ولا لال محمد فانها اوساخ الناس وعرفنا معنى اوساخ انها انها تطهر من الذنوب والمعاصي مثل ما يغسل النجاسة بالماء فهي تغسل الذنوب والمعاصي فلذلك صارت من اوساخ الناس نعم. ولقوله تعالى تطهرهم بها. تطهرهم
54:24التطهير لا يكون الا من نجاسة اما حسية واما معنوية نعم فبهذا المعنى صارت لا تليق بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد لشرفهم مكانتهم عند الله نعم ومن الذكر
54:49يجوز ظم الذهب والفظة بعظهما الى بعظ واخراج الزكاة ربع العشر ما يقابل ربع العشر من المبلغ المجمل من هذا وهذا لانهما بمعنى واحد النقدان بمعنى واحد نعم نجد يجوز يجوز لم الذهاب الى الفضة وان اخرج كل كل شيء على حدة فلا بأس. اذا كان لا يبلغ النصاب يجب يجب ظم بعظهما
55:19اما اذا كان كل واحد يبلغ النصاب فيجوز له ان يضم ويجوز ان يفرق. نعم. فضيلة الشيخ تكاتف غلتها هذي معدة للاجار اللي تكون مثل المعد للاجار يزكي الذي يحصل عليه اذا حال عليه الحول
55:44لحصل على جائزة نقود وحال عليها الحول يزكيه نعم فضيلة الشيخ على اختيار الشيخ تقي الدين نعم يجوز اذا لم يعطوا حقهم من الخمس فانهم يعطون من الزكاة ولا يتركون يحتاجون
56:12نعم فضيلة الشيخ السيد رحمه الله هذا يحتاج الى مراجعة ومسألة التفظيل بين الملائكة وبني ادم لا طائل تحتها لا طائل تحتها الا شغل الوقت نعم الذين لا ينصح ينصح ويغلظ عليه
56:58يقال له هذه ركن من اركان الاسلام كما تجب عليك الصلاة تجب عليك الزكاة الذي لا يزكي وهو عنده زكاة هذا مثل الذي لا يصام كلاهما ركن من اركان الاسلام
57:12بل ان الزكاة قليلة الصلاة واختها في كتاب الله ولهذا قال ابو بكر رضي الله عنه لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة يجب عليك مناصحته والتأكيد عليه في ذلك. فان لم يمتثل بلغ عن ولي الامر. بلغ عنه
57:33دل عنها اهل العلم تبلغوا ولاة الامور عنه نعم يكفي الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رضي الله عنهما في نبيه صلى الله عليه وسلم قال
57:58رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم واشهد الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد
58:57هذه الاحاديث في بيان زكاة الخارج من الارض ومقدار ما يجب فيها حديث سالم ابن عبد الله من عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء
59:22والعيون العشر وفيما او كان عثريا ما سقط السماء والعيون او كان عثريا وفي رواية بعلن العشر وما سقي بالنظح والثواني ففيه نصف العشر ما سقت العيون ما سقت السماء المراد به
59:49ما سقيا بالمطر او بالثلج او بالبرد الذي ينزل ثم يتموع ويسيل في الارض او سقيا بالطم الطن الذي ينزل من من السماء هذا الذي سقته السماء بانواع ما ينزل من السماء من مطر ومن ثلج من برد
1:00:20ومن طل او سقيا بالعيون يعني ما والعيون المراد بها ما ينفع من الارض بدون كلف ويسيل ويسيح على وجه الارض اما سقيا بلا كلفة سواء بما نزل من السماء او نبع من الارض
1:00:39فهذا يجب فيه العشب اذا بلغ النصاب الذي سبق بيانه وهو خمسة او ست فيه العشر واحد من عشرة واما ما سقي بمؤونة وكلفة كما كان يسقى النظح وهو استنباط الماء
1:01:04من الاباط عن طريق الثواني والنواظح او عن طريق الدلا التي يجذبها الرجال او عن طريق الاليات الرافعة المعروفة الان فهذا فيه نصف العشر وذلك تخفيفا على الناس اما كان يحصل بدون مؤونة
1:01:28فهذا الواجب فيه اكثر وهو العشر وما كان يسقى بمؤونة فهذا الواجب فيه نصف العشر وما كان يسخى بالامرين يشفع للامرين تارة يسقى دون مأونة وتارة بمؤونة كان يسقى اول السنة
1:01:53بالسيول لا يحصل بلا مؤونة وفي اخر السنة يسقى بنظح وسواني فهذا يجب فيه ثلاثة ارباع العشر ثلاثة ارباع العشر وقوله العثري المراد به ما يشرب بعروقه يكون الماء قريبا من سطح الارض
1:02:18عروق الزرع تصل اليه وتشرب منه بدون مأوى هذا يسمى بالعتن الذي يشرب بعروقه يسمى البعن بفتح الباب وسكون العين البعض هو العثري سمي عثريا لانه يعثر على الماء في عروقه
1:02:43فلا يحتاج الى الى مؤونة الحاصل ان ما يسقى بدون مؤونة سواء يسقى بماء على سطح الارض او بماء تحت سطح الارض لكن تصل اليه عروق النوابت فهذا فيه العشر
1:03:03اذا حصل منه على نصاب وهو خمسة اوسك فاكثر واما ما كان يسقى بمؤونة استخراج الماء له من باطن الارض في السواني او بالنظح بدل او بالالات الرافعة المعروفة الان
1:03:24فهذا فيه نصف العشب نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما صلى الله عليه وسلم واستغفر الله الخارج من الارض ينقسم الى قسمين او الى اقسام كثيرة فما كان يكال ويدخر من الحبوب والثمار
1:04:20فهذا تجب فيه الزكاة ما كان يكال لقوله ليس في ما دون خمسة اوسط صدقة هذا دليل على اعتبار الكيل وما كان يدخر للقوت ويخزن يعني بهالين الشرطين او هذين الوصفين
1:04:39الكيل والادخار يعني التخزين فهذا تجب فيه الزكاة على ما سبق ما كان يسقى بلا مؤونة ففيه العشر وما كان بمؤونة ففيه نصف العشب اما ما لا يكال ولا يدخر
1:04:58وانما يؤكل في الحال كالفواكه بانواعها والخظروات بانواعها من البطيخ القصة والقصب قصب السكر وسائل انواع الخضار والطماطم سائر انواع البقول سائر انواع البقول التي تؤكل ولا تدخر فهذا ليس فيه زكاة
1:05:31ليس فيه زكاة لانه يؤكل في الحال ولا يدخر ولا يكال فهذا ليس فيه زكاة هذا المستخلص من ما جاء من الاحاديث في هذا الباب ضابطه ان ما يكال ويدخر
1:05:51من الحبوب كالبرم والشعير والذرة والدخن وسائر انواع الحبوب حتى ولو لم تكن للقوت لو كانت حبوبا تدخر لغير لغير القوت للكماليات الابازير بانواعها التي تتخذ لا لخطيب الطعام وتطييب رائحة الطعام وطعمه اباذير كلها
1:06:29هذه بها الزكاة وان لم تكن قوتا لانها تكال وتدخر وكذلك ما يتخذ للادوية ما يخزن يكال او يدخر للادوية كالكمون والحبة السوداء والحلبة والرشاد حب الرشاد فكل ما يكال ويدخر ففيه الزكاة سواء كان
1:06:56يقتات او لا يقتات وكل ثمر يكال ويدخر ففيه الزكاة كالتمر والزبيب وسائر انواع الثمار التي تكال وتوي الذكر للمستقبل تخزن فهذه فيها الزكاة نعم رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:07:26مبنى هذا الحديث فيه مشروعية ارسال الخالص والخالص معناه الذي يخرص الثمار بمعنى يحجرها ويقدرها على الشجر اذا بدا صلاحها فانه يأتي الخالص وينظر اليها ويقدرها لاجتهاده ويكون من اصحاب الخبرة
1:08:09لابد ان يكون من اصحاب الخبرة وذلك لان اصحاب الثمار واصحاب الزروع لا يؤتمنون على على الزكاة فلا بد ان الوالي والحاكم يبعث خالصا يقدر ما عندهم من الحبوب والثمار حتى يعرف الواجب عليهم. ولا يحصل منهم فيها خيانة
1:08:36فبعث العمال لخرس الثمار سنة نبوية وهذا ثابت في الاحاديث قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الى خيبر لحرص النخيل والكروم
1:08:56بمعنى انه يقدر محاصيلها يعرف ما يجد فيها ثم يقيد ويكتب فيقال عند فلان كذا وعند فلان كذا من اجل ان تؤخذ منه الزكاة لانه لو وكلت اليهم لم يؤمنوا عليها
1:09:17اباه الخائف الى الثمار هذا ثابت اما بعثه للزروع فهذا لم يرد فيه شيء ولكن العلماء قاسوه العلماء قاسوه على الثمار لان الزروع مثل الثمار اموال ظاهرة وهي خارج من الارض مثل الثمار
1:09:43فيبعث الخالص ايضا للزروع عندما يشتد الحق فيقدرها من اجل ان تعرف زكاته ويطالب اصحابها بها ثانيا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الخالص الى ان يترك
1:10:04الثلث للمزارع اذا قال مثلا هذه الثمرة ثلاث الاف كيلو يترك منها الف ثلث للمزارع لا زكاة فيه لماذا لان المزارع يحتاج الى اكل هو واولاده ومن ينوبه ومن ينزل ضيفا عليه عليه نوايا
1:10:33ربما يكون عليه ايضا مطالب ديون للناس من تكاليف الزراعة في ترك له الثلث مما يرخص فلا فلا زكاة فيه ويؤخذ زكاة الثلثين الثلث يترك للمزارع يعفى عنه من اجل ما ينتابه
1:10:58من حاجته وحاجة اه اولاده ومن يأتي اليه او يكون عليه مطالب ومستحقات فان لم يترك الثلث في ترك الربع. يعني اقل شيء اعلى شيء يترك للمزارع الثلث وادنى شيء يترك
1:11:20الربع لا يجوز ان ان يترك له دون الربع هذا على الاقل الربع هو اقل شيء ولا يجوز ان يترك اكثر من الثلث. الثلث اعلى شيء فيترك له ما بين الثلث الى
1:11:34الى الربع لحوائجه لانه لو اخذ الكل منه لو طلبت زكاة الجميع منه لاجحف ذلك به والشرع انما جاء بالعدل والانصاف لا يدخر هذا الذي يترك له وانما يؤكل في الحال
1:11:56لا يدخره الزكاة انما تجب فيما يدخر وهذا يؤكل حالا الناس بحاجة الى اكل الرطب وقت طيب الثمار واكل العنب وبحاجة الى ان يأكلوا من الزرع في وقت طيبه هذا لا يدخر
1:12:17فلذلك لا تجب فيه الزكاة وهذا من وسر هذه الشريعة وسماحتها وانصافها فهي لا تظلم المزارعين وتحرمهم من زروعهم ولا تظلم الفقراء والمساكين فتهدر حقهم الذي اوجبه الله لهم باموال
1:12:44الاغنياء فجمعت بالعدل بين الاثنين بين اصحاب الزكاة وبين المزكين نعم رضي الله عنه قال اما رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الخرس يكون للثمار هذا ثابت ثمار النخيل
1:13:17الاعناق الاعناب مثل النخيل امر ان تفرس كما تحرص النخيل لكن لا تؤخذ زكاة العنب رطبا وانما تؤخذ زكاته جافا يعني زبيبا فتقدر وهو على رؤوس الشجر ولا تؤخذ منه وهو وانما تؤخذ منه بعدما
1:13:42يجب ويصير زبيبا كذلك النخيل لا تؤخذ منها الزكاة وهي رطب وانما تؤخذ الزكاة منها بعدما تصير تمرا يجفف نعم النبي صلى الله عليه وسلم تتلخص مما سبق كله وجوب
1:14:16الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر سواء كانت مما يقتات او مما يستعمل لغير القوت كما ذكرنا في الابازير والبهارات والاشياء التي تتخذ اما ادوية واما كماليات هذه تجب فيها الزكاة
1:14:48وان الوصول الى معرفة زكاة هذه الاشياء بالخاص الوصول الى معرفة زكاة هذه الاشياء بالقرص بان يبعث الحاكم خالصا ويكفي واحد يكفي الخالص الواحد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة
1:15:11الى ايضا فيكفي الخالص الواحد واذا ارسل الامام اكثر من واحد فلا بأس لكن لو لم يرسل الا واحدا لكفى وان زكاة هذه الاشياء لا تؤخذ رطبة وانما تؤخذ بعد جفافها
1:15:34لكن لو خرصها الخالص على رؤوس الشجر ثم تلفت اذا تلفت بافة سماوية اليس فيها زكاة كان اصابها كان اصابها حادث سماوي او حريق اتلفت والافة السماوية معناها التي لا صنع للبشر
1:15:59فيها كالصواعق والسيول التي تجتاح الثمار او الحريق الذي ليس من صنع انسان فانه لا زكاة فيها لانها كلفت بغير تعد من من صاحبها فلا زكاة فيها حتى يؤيها الجرين انما يستقر الوجوب
1:16:24اذا جمعت في الجنين اما ما دامت على رؤوس الشجر فهي عرظة للتلف فلو تلفت بافة سماوية فلا شيء لا شيء فيها وتبين لنا ايضا ان الزكاة انما تجب الحبوب والثمار التي تكال وتدخر
1:16:45واما الخظروات والفواكه والبقول فهذه جميعها لا زكاة فيها لانها لا لا تكال ولا تدخر. وانما تؤكل في الحال فليس فيها زكاة نعم كرماء كتبت السؤال نعم اذا باعها وهي على رؤوس الشجر زكى القيمة. توقد الزكاة من القيمة
1:17:19شاف اه نصف العشر مقداره من من الدراهم التي باعه. نعم لا الواجب فيها نصف العشر فيؤخذ ربع نصف العشر من قيمتها. نعم او العشر اذا وجب فيها العشر يؤخذ العشر من قيمتها
1:17:39نعم رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم قالت لا المذكورة رواه الصلاة والسلام رضي الله عنها قال هذان الحديث ان في زكاة الحليب والحلي المراد به ما تتحلى به النساء
1:18:43من الذهب والفضة لا تتحلى به النساء من الذهب والفضة كالكروس والقلايد والخواتم الاسورة وهي ما يلبس على الذراع على الذراعين او على الرجلين الخلاخيل ما تعرفون الخلاطيل انتهت تركت من زمان
1:19:11تلبس على الرجلين يسمونها الخلاقين الخلخال او يلبس على الاذن الاقراط وما يعلق بالاذن وهذا يختلف باختلاف الاعراف يعني كل وقت وكل لناس لهم اعراف في الحلم فالحلي معناها ما تلبسه المرأة على اي شكل
1:19:35على اي شكل كان ما لم يخرج عن المألوف وعن العادة اما ما كان مألوفا وعادة للناس فهذا مباح للنساء ان يلبسنه لان النساء بحاجة الى الحلي قوله تعالى اومن ينشأ في الحلية
1:19:55وهو في الخصام غير مبين يعني المرأة بحاجة الى الحلي لتتجمل به هذا مباح باجماع العلماء اذا كان مما جرت به عادت النساء هذا لا خلاف فيه وانما الخلاف هل تجب فيه الزكاة
1:20:16او لا هذا هو الخلاف على قولين لاهل العلم. القول الاول وجوب الزكاة فيه بدليل هذين الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على بنت مسكتين من الذهب
1:20:37والمسك كان تثني مسكه وهي ما تلبسه المرأة بذراعها او على رجلها وهو الخلخال رآها هاتين المسكتين بيد هذه البنت فقال لامها اتحبين ان يثورك الله بهما سوارين من نار. هذا وعيد
1:21:01فالقتهما المرأة وقالت هما لله ولرسوله فهذا يدل على وجود الزكاة في الحلي وفي حديث عائشة انها لبست اوظاحا من الذهب لبست اوضاعا من الذهب والاوظاح هو الحلي الذي يصنع من الذهب سمي اوضاحا
1:21:27من الوظح وهو اللمعان من الوظح وهو اللمعان فقالت اكنز هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اؤديت زكاته فليس بكنز الله جل وعلا يقول والذين يكنزون الذهب والفضة
1:21:49ولا ينفقونها في سبيل الله ما المراد يكنزون الذهب والفضة؟ يعني لا يخرجون تكاد فالكنز هو الذي لا تخرج زكاته توعد الله من فعله بانه يكوى به يوم القيامة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم
1:22:14هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فالكنز هو المال الذي لا تخرج زكاته اما ما اخذت زكاته فانه ليس بكنز ليس المراد كما عند العوام ان الكنز هو الذي يدفن في الارض لا
1:22:35حتى لو دفن في الارض وهو قد اخرجت زكاته فليس بكا واما اذا لم تخرج زكاته فهو كنز ولو كان على ظهر الارض لم يدفن هذا هو الكنز فعائشة رضي الله عنها سألت رسول الله
1:22:51عن هذا الحلي او ام سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الحلي اكنز هو يعني هل هو داخل في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة طائفة من هذا الوعيد
1:23:08ان يلحقها فقال ما اخرجت زكاته وليس بكنز يعني اذا كان اديتي زكاته فانه لا لا يدخل في عموم الاية الكريمة فدل هذا على وجوب الزكاة في الحلم الذي تلبسه النساء
1:23:27وهذا مذهب طائفة من اهل العلم قديما وحديثا عملا بهذين الحديثين