استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثاني والثمانون
0:16بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله اللهم بارك على محمد النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1:12عبادة فيها وانما رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر قال ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري
4:41بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله كتاب الزكاة الزكاة هي الركن الثاني من اركان هي الركن الثالث من اركان الاسلام. هي الركن الثالث
5:11من اركان الاسلام وهي قرينة الصلاة من كتاب الله عز وجل باكثر من ثمانين اية اذا ذكرت في الصلاة ذكرت معها الزكاة مما يدل على اهميتها وتأكدها في الاسلام قد فرضت
5:40بعد الهجرة فرضت في السنة الثانية بعد الهجرة كما فرض في هذه السنة ايضا قيام شهر رمظان فاركان الاسلام خمسة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
6:04وهذا الركن هو الاساس وهذا فرض على المسلمين فرض على المسلمين ابدا دائما وابدا شهادتان اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة مباشرة يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر
6:30وثيابك فطهر والرجز فاجر الرجز هو الاوثان وهجرها تركها شهادتان دعا اليهما النبي صلى الله عليه وسلم من اول ما بعثه الله لانهما الاساس الذي ينبني عليه الدين وكذلك جميع الرسل اول ما يبدأون دعوتهم
6:57الدعوة الى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك الشرك والصلاة هي الركن الثاني وقد فرضت قبيل الهجرة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبيل الهجرة ليلة المعراج
7:18صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولكن اول ما فرضت ركعتين ركعتين كما سبق ثم اتمت في الحضر واقرت الركعتان في السفر كما في حديث ابن عباس ولما هاجر الى المدينة
7:39فرضت عليه الزكاة وصيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة ثم فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة وبذلك تكاملت اركان الاسلام ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة
8:05انزل الله عليه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فالزكاة عبادة مالية عبادة مالية يعني تجب في المال وسميت زكاة لان الزكاة في اللغة التطهير
8:34وانما فهي تطهر المزكي من ادناس الذنوب ومن الشح والبخل وتزكي وتطهر المال ايضا. تطهر المال الذي تخرج منه وهي نمى يقال زكى المال اذا نمى وزكى الشيء اذا نمى لانها تنميه
9:00الزكاة تنمي المال وتسبب البركة فيه فلذلك سميت زكاة من الطهرة ومن النما والزيادة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما نقص ما ما نقصت ما نقصت صدقة ما نقص مال من صدقة
9:28الزكاة والصدقات لا تنقص المال وانما تزيده بركة ونماء فهي وان كانت تنقصه ظاهرا لكنها في الحقيقة والمعنى تزكيه تزيده بركة ونموا ما نقص مال من صدقة فلذلك سميت زكاة قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة
10:05تطهرهم وتزكيهم بها وهي مواساة للفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم من النفقة فاخوانهم الاغنياء يعودون عليهم بما يكمل نفقته ويدفع حاجته قال الله تعالى وفي اموالهم حق معلوم
10:40بالسائل والمحروم وفي اموالهم حق للسائل والمحروم في سورة المعارك بسورة الذاريات وهذا هو الزكاة هو الحق المعلوم وبين انه للسائل والمحروم بمحتاج الذي حملته الحاجة على المسألة وهي ركن
11:12من اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين والصلاة فمن جحد وجوبها كفر فيستتاب فان تاب واقر بوجوبها والا قتل مرتدا لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين ولما علم من الدين هو
11:37الذي يجحد وجوب الزكاة او يستنكرها فان هذا يعتبر كافرا مرتدا عن دين الاسلام واما اذا اقر بوجوبها ولكنه منعها بخلا وشحا فانها تؤخذ منه قهرا. فان ولي الامر يأخذها منه قهرا. لانها حق واجب عليه. للفقراء
12:08فان امتنع وصار له شوكة وله اعوان فلا بد ان يقاتل. فلا بد ان يقاتل حتى يدفع الزكاة لان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قاتل الذين منعوا الزكاة
12:30بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولما هم بقتالهم ناقشه بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا خليفة رسول الله كيف تقاتل من يشهدون ان لا اله الا الله ويصلون
12:55فقال ابو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد
13:25رسول الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وان الزكاة من حقها يعني من حق شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا بحقهم فاقتنع الصحابة
13:47وعلموا ان الله سبحانه وتعالى القى الحق على لساني ابي بكر الصديق فوافقوه على قتالهم فقاتلوه واعتبروهم مرتدين حتى ادوا الزكاة الى الخليفة الراشد واخضعهم لحكم الاسلام. وهذا يعتبر من مناقب ابي بكر الصديق
14:17رضي الله تعالى عنه الذي ثبت الله به الدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل المرتدين وقاتل المعطلة الذين عطلوا الزكاة حتى اخضعه لدين الله عز وجل الزكاة
14:39امرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى وهي من محاسن الاسلام هي من محاسن الاسلام وكل الاسلام ولله الحمد محاسن ولكن الزكاة ظاهرة الحسن لان فيها عطفا على الفقراء والمحتاجين وفيها
15:02مساواة ومواساة فيها مواساة للفقراء والمحتاجين وهذا هو ما يسمونه الان بالتكافل الاجتماعي الزكاة فيها تكافل اجتماعي لانها تغني الفقراء عن الحاجة وتدفع عنهم الجوع الا يكون في مجتمع المسلمين
15:31جائع وهناك اغنياء عندهم اموال بل يؤخذ من اموال الاغنياء هذا الحق الذي فرضه الله عليهم ويدفع للمحتاجين حتى يستغنوا بها عن السؤال وعن استغنوا بها عن الفاقة والفقر هذا هو الحكمة في
15:58تشريع الزكاة باموال الاغنياء فان هذه الاموال هي من الله سبحانه وتعالى ليست بحولهم ولا بقوتهم. فلذلك الله جل وعلا فرض عليهم هذا الحق لاخوانهم الفقراء والمحتاجين ووعدهم على ذلك جزيل الثواب مع انه
16:26هو الذي تفضل عليهم بهذا المال واعطاهم اياه وعدهم سبحانه بجزيل الثواب اذا هم انفقوا يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلف
16:45لاحظوا قوله تعالى انفقوا مما رزقناكم هو الذي رزقهم وهو الذي امرهم بالانفاق ووعدهم جزيل الثواب على ذلك فله الفضل والمنة سبحانه وتعالى ثم لا يكون في نفس الغني الذي يدفع الزكاة
17:07لا يكون فيه تمن على الفقراء وتكبر على الفقراء لان هذا حق لهم ليس فيه معروف ليس فيه معروف منه ولا منه وانما هو حق واجب اوجبه الله تعالى عليه. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى
17:31كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر المزكي يدفع الزكاة عن طيب نفس وعن اقتناع وايمان بالله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده ولا يكن فيه منة على الناس او تكبر على الفقراء
17:52والمحتاجين. فهذه الزكاة اذا تأملتها ظهر لك محاسن هذا الدين العظيم الذي كله محاسن ولله الحمد كله فضائل وكله خير على الامة فلو ان الاغنياء اخرجوا زكاة اموالهم على الوجه المطلوب
18:18ووزعوها كما امر الله سبحانه وتعالى لما بقي في المجتمع محتاج ولما حصل في المجتمع ارتكاب سرقات او جرائم انه قد يدفع المحتاج يدفعه تدفعه الحاجة والفقر الى ان يسرق احيانا
18:45والى ان يغصب المال احيانا فاذا اعطي ما يكفيه من ما اوجب الله له فان ذلك يزرع في نفسه المحبة لاخوانه الاغنياء لا يكون هو هناك عزازات ولا يكون هناك
19:06يكون هناك سوء تفاهم بين الناس. هذا هو دين الاسلام الذي لو طبق لنعمت البشرية بخيراته وبركاته فهو لا يحرم لا يمنع الاغنيا من كسب المال والتملك ولا يحرم الفقراء من
19:32هذه الاموال التي تكون بيد الاغنياء ولكنه جاء بالعدل بخلاف الشيوعية التي تتبجح او الاشتراكية اللي يسمونها اشتراكية وهي في الحقيقة شيوعية يتبجح بالعدالة وانه وانها تمنع ان تكون الاموال بايدي طبقة معينة بزعمهم لاجل يتساوى الناس في الثروة
20:01وهم في الحقيقة افقر الاغنياء وحرموا الفقراء اخذوا اموال الاغنياء وحرموهم وحرموا الفقراء ما شفناهم اعطوا الفقراء شيئا. ولا دفعوا حاجتهم وانما اخذوا اموالهم وتسلطوا بها على رقاب الناس او انهم استغلوها في اه الات التدمير والعياذ بالله
20:29والاسلحة الفتاكة ويقولون نحن نساوي بين الناس فلا يكون هناك طبقة غنية وطبقة فقير بل جعلوا الناس كلهم فقراء واستبدوا بالاموال وعبثوا بها وصارت بايدي هؤلاء الطغمة الغاشمة يتصرفون فيها
20:58حسب اهوائهم ورغباتهم هذه هي الشيوعية التي تزعم انها تساوي بين الناس اما دين الاسلام فلله الحمد فهو عدل وخير. لم يحرم الفقراء ولم يمنع الاغنيا من الكد والكسب والتملك
21:18استعمال مواهبهم وقدراتهم وهذا خير للمجتمع اذا كان في المجتمع اغنياء يؤسسون مصانع ويقيمون حرف للناس يكون عندهم اعمال يجد اه العمال ما يشتغلون به بالاجرة فهذا خير للمجتمع. يكون فيه اغنياء
21:40اما اذا كان المجتمع كله فقراء انهار وتحطم كما حصل للشيوعية الان الشيوعية الان ولله الحمد باءت بالفشل في كل مكان اما دين الاسلام فانه دين العدل والرحمة والشفقة الا يمنع التملك
22:00للافراد بل يشجعهم على الكد والكسب والاحتراف الشريف تجارة ويعطي الفقراء ما يدفع حاجتهم زيادة على ان الفقراء يجدون فرصا للعمل ومجالا للاكتساب عند الاغنياء في متاجرهم وفي مصانعهم وفي
22:28اه اي مجال يستأجرونهم للعمل فيه هذا هو دين الاسلام الذي قام على العدل وعلى الخير للامة ومن ذلك هذه الزكاة هذا الحق العظيم وهذا الواجب الكريم الشريف الذي لا يضر الاغنياء
22:51ولا يجفه باموالهم وفي نفس الوقت هو يسد حاجة الفقراء والمعوزين يدفع الحقد والتباغض بين المسلمين نعم النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حينما حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن
23:44وذلك في السنة العاشرة من الهجرة بعثه الى اليمن معلما وقاضيا ومفتيا وبقي في اليمن الى ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن ثم جاء من اليمن وذهب الى الشام جاء في خلافة ابي بكر
24:08رضي الله عنه من اليمن وذهب الى الشام ايضا لنفس المهمة قاضيا ومعلما ومرشدا ثم توفي هناك في الشام رضي الله تعالى عنه وهو من افاضل الصحابة وفقهائهم وعلمائهم بعثه الى اليمن فاوصاه صلى الله عليه وسلم
24:36حينما بعث بهذه الوصايا العظيمة رسم له المنهج الخطة التي يسير عليها فقال له انك تأتي قوما من اهل الكتاب يعني من النصارى في نجران وغيرها تأتي قوما من اهل الكتاب
24:58اخبره بذلك من اجل ان يستعد انه قادم على اناس اهل كتاب وعندهم علم وعندهم اه شبهات عندهم حجج فليكن على على استعداد لمقابلته ولهذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم
25:19لكفاءته العلمية ومقدرته على الاقناع وعلى دفع الشبه رضي الله تعالى عنه فهذا فيه دليل على ان الامام يختار الدعاة الى الله عز وجل وان يختار ذوي الكفاءات التي يستطيعون بها
25:40ان يقوموا بالمهمات التي بعثوا من اجلها والا يحابي في ذلك وانما يعتمد على الكفاءات وعلى من فيه صلاحية للقيام بالمهمات التي يرسل من اجلها فليكن اول ما تدعوهم اليه
26:03شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذا فيه ان اول ما يبدأ الداعية ان يدعو الى التوحيد حتى يؤسس العقيدة ليبني عليها بقية امور الدين اما اذا اهمل جانب العقيدة
26:25وذهب الى امور اخرى وان كانت من الدين فانها لا تغني شيئا. ما دامت العقيدة فاسدة فان بقية الامور ولو كانت من الدين لا تبدي شيئا. اذا كان عندهم شرك
26:41فانه لا يأمرهم بالصلاة هو الزكاة والصيام والحج ولا يأمرهم بترك الحرام وترك الربا وترك هذا كله ما ينفع اذا لم يكن هناك عقيدة صحيحة يقوم عليها البناء الاتجاه الى
27:03الدعوة الى غير التوحيد من امور الدين هذا لا يجدي شيئا. فالدعاة يجب عليهم ان يهتموا اولا وقبل كل شيء بالعقيدة. ان يدعوا الناس الى توحيد الله جل وعلا وافراده بالعبادة
27:21وترك عبادة ما سواه فاذا تحققت سلامة العقيدة اتجهوا الى الاصلاح لبقية الامور فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وهذا شيء يفقده كثير ممن ينتسبون الى الدعوة اليوم
27:42فلا تجد للتوحيد ذكرا عندهم لا في كلامهم ولا في محاضراتهم ولا في كتبهم وانما يتجهون الى امور اخرى هي مترتبة على التوحيد وفرع على التوحيد فهم يذهبون الى الفرع ويتركون الاصل
28:05هذا مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله ولاحظوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تأتي على قوم من اهل الكتاب
28:18فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله فدل على ان بعض العلماء قد يكون عنده شرك ولا يعرف معنى لا اله الا الله وهو عالم. هؤلاء اهل الكتاب
28:32ولكنهم لا يعلمون معنى لا اله الا الله. اليس العبرة بوجود ان فلان عالم او فلان فقيه؟ العبرة بان يكون عارفا بالتوحيد. ان يكون عارفا بالتوحيد مقيما له اما مجرد كونه عالم ولكنه عند الشرك
28:50وعنده عقائد فاسدة هذا لا لا ولهذا قال تأتي قوم من اهل الكتاب فليكن فدل على ان اهل الكتاب بحاجة الى ان يدعوا الى شهادة ان لا اله الا الله فكيف بغيرهم
29:03من باب اولى فقد يكون هناك علماء لكنهم علماء ظلال ولا يهتمون بالعقيدة وهذا كثير الان هناك علماء وفقهاء لكن ليس عندهم اهتمام بالعقيدة او عندهم خلل في العقيدة هم في انفسهم عندهم شرك. فهذا امر ايظا يجب التنبه له
29:27فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فان هما اجابوك لذلك فاعلمهم هو الترتيب والتدرج تدرج يبدأ بالاهم ثم ينتقل الى الى المهم بعده
29:49اعلمهم ان الله افترض عليهم اي اوجب عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة خمس صلوات هي الركن الثاني من اركان الاسلام وتأتي بعد التوحيد مباشرة ودل على ان الداعية لا يبدأ بالامر بالصلاة
30:14وانما يبدأ بالامر بالتوحيد اولا فاذا تحقق فانه يأمر بالصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة فان هم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة هذا محل الشاهد من الحديث وهذه الصدقة هي الزكاة تسمى زكاة وتسمى
30:40صدقة والصدقة منها ما هو واجب كالزكاة ومنها ما هو مستحب والمراد هنا الصدقة الواجبة سميت صدقة لانها تدل على صدق ايمان المتصدق لانه ما بذل المال الذي هو احب شيء اليه
31:01ما بذله واخرجه الا لايمانه بالله عز وجل فهو قدم محبة الله وطاعة الله على محبة المال المال من اغلى شيء عند الناس. فاذا تصدق منه فهذا دليل على ايمانه
31:20لذلك سميت صدقة تؤخذ من اغنيائهم. اي دليل على ان الزكاة لا تجد الا على الاغنياء. وهم الذين يملكون النصاب فاكثر الذين يملكون النصاب فاكثر هؤلاء هم الاغنياء تؤخذ من اغنيائهم
31:43فترد في فقرائهم هذا فيه بيان مصري في الزكاة وانها تصرف للفقراء والفقراء جمع فقير وهو من لا يجد شيئا او يجد بعض الكفاية هذا هو الفقير. والمسكين احسن حال من الفقير
32:05المسكين قد يجد اكثر الكفاية اما الفقير فهو الذي لا يجد شيئا اصلا او يجد شيئا قليلا قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين بدأ بالفقراء لانهم ثم يليهم المساكين لان عندهم بعض الشيء
32:25لكن لا يكفيهم. فاذا ذكر الفقير والمسكين افترقا بالمعنى صار الفقير اسما لمن لا يجد شيئا وصار المسكين اسما لمن يجد بعض الكفاية اما اذا ذكر واحدا فقط دخل فيه الاخر فاذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين
32:49واذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير ومن ثم يقول العلماء اذا اجتمعا افترقا واذا واذا افترقا اجتمعا هذا هو المعنى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فترد في فقرائهم دليل على ان الزكاة تصرف في فقراء البلد
33:08زكاة كل مال تصرف في فقراء بلده لان هؤلاء الفقراء ينظرون الى هذا هذا المال ويتطلعون الى الزكاة فهم احق بها. فاذا نقلت من عندهم وصرفت لغيرهم. سبب هذا حرجا لهم
33:32سبب هذا ايضا آآ خيبة لامالهم فتصرف زكاة كل مال في فقراء بلده الا اذا لم يكن في البلد فقراء فانها تنقل الى اقرب بلد فيه فقراء هذا هو الاصل الاصل ان
33:58زكاة المال في فقراء البلد اذا وجدوا فاذا لم يوجد فقراء او صارت الزكاة فائض عن حاجة فقراء البلد فانها تمطر الى اقرب بلد يحتاج يحتاج اليها وفيه دليل على
34:20اجزاء واحد من الاصناف الثمانية. الله جل وعلا يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين اليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ذكر ثمانية اصناف وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفا واحدا وهم الفقراء
34:44فدل على انه يجوز الاقتصار على صنف واحد من الاصناف الثمانية مم ثم قال صلى الله عليه وسلم فانهم اجابوك لذلك فاياك وكرائم اموال فلا يجوز للعامل ان يأخذ اكثر من
35:08من الحق الواجب على صاحب المال وان يأخذ الكرايم وهي النفايس من المال وانما يأخذ المتوسط يأخذ المتوسط لانه اذا اخذ الانفس ظر بصاحب المال واذا اخذ الردي ضر باصحاب الزكاة للفقراء
35:30لا يتوسط يأخذ من الوسط وهذا هو العدل فان اخذ من النفايس فان كان هذا بطيب نفس من صاحب المال فلا بأس وان كان بدون طيب نفس فهو ظلم فهذا ظلم اياك هذا تحذير
35:51اياك وكرائم اموالهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم. فانه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم اذا دعا على الظالم فان دعوته مستجابة ولو كان المظلوم كافرا
36:09تقبل دعوته لانه مظلوم فلا يجوز الظلم لا مع الكفار ولا مع المسلمين ومع المسلمين من باب القولى ولا مع اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ولا مع غيرهم. الظلم ممنوع
36:25يقول الله جل وعلا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا واخبر في هذا الحديث انه ليس بين الله جل وعلا وبين دعوة المظلوم حجاب
36:43وانها ترفع الى الله جل وعلا وانه يستجيب للمظلوم فهذا فيه التحذير من الظلم. وفيه التحذير من دعاء المظلومين على الظلمة. فهذا في الحقيقة حديث عظيم يرسم منهج للدعاة الى الله عز وجل
37:02والولاة ويبين لهم كيف يتعاملون مع الناس الذين يدعونهم الى الله سبحانه وتعالى نعم صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم
37:43ولما توفي صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر الصديق رضي الله عنه اخذ هذا الكتاب وعليه ختم الرسول صلى الله عليه وسلم. فدفعه الى انس ابن مالك لما بعثه
38:01الى البحرين وابو بكر الصديق رظي الله عنه بعث انسا الى البحرين مصدقا يعني يجمع صدقات البحرين والبحرين المراد بها الاحساء اللي تسمى اليوم الاحساء هي كانت في الزمان السابق هي البحرين
38:21يسمى هجرا ابو بكر الصديق دفع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى انس لان اهل البحرين اهل مواشي اهل مواشي وهذا الكتاب فيه بيان صدقة الابل والغنم وبيان مقاديرها
38:45لان الزكاة جاءت مجملة في القرآن جاءت مجملة في القرآن وبينتها السنة النبوية بينت مقاديرها وبينت آآ انواع الاموال التي تخرج منها الزكاة الاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة الابل
39:16والبقر والغنم والنقدين. الذهب والنقدان الذهب والفضة وعروض عروض في اربعة اموال في الماشية التي بهيمة الانعام تقول بهيمة الانعام هذا واحد التي هي الابل والبقر والغنم هذي بهيمة في الانعام هذا صنف واحد
39:44الصنف الثاني النقدان الذهب والفضة وما يقول مقامهما من الاوراق النقدية التي تستعمل الان هذه تقوم مقام الذهب والفضة. هذا الصنف الثاني الصنف الثالث عروض التجارة وهي السلع التي تعد للبيع
40:13وطلب الربح الصنف الرابع الخارج الى الارض الخارج من الارض فهو الحبوب والثمار هذه اصناف الاموال التي تجب فيها الزكاة وهي اربعة وفي حديث ابي بكر هذا الذي هو كتاب رسول الله
40:40بيان الزكاة الواجبة في الابل والغنم وفي حديث معاذ الذي بعده بيان الزكاة الواجبة في البقر وفي بقية الاحاديث يأتي بيان زكاة الذهب والفضة وزكاة الخارج من الارض اذا كانت عروظ التجارة كل هذا سيأتي ان شاء الله
41:06نعم من اول الحديث والتي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه فريضة الصدقة. فريضة الصدقة هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذه فريضة الصدقة والفريضة معناها الواجب
41:34التي فرضها رسول الله هل الرسول هو الذي فرض الزكاة ولا فرضها الله الذي فرضها يعني اوجبها هو الله سبحانه وتعالى ولكن الرسول فرضها بمعنى بين مقاديره فرضها يعني بين
41:51مقاديرها نعم لان الله وكل اليه البيان عليه الصلاة والسلام نعم التي امرنا بها رسول الله. نعم الابل اذا كانت دون الخمس والعشرين ففي كل خمس شاة من كل خمس
42:20تشاد اذا كان عندك خمس من الابل ففيها ففيها شاة واحدة اذا كان عنده عشر ففيها شاة اذا كان عنده خمسة عشرة من الابل ففيها ثلاث شيا اذا كان عنده عشرون ففيها
42:41اربع فاذا بلغت خمسا وعشرين انتقلت وصار فيها الواجب من الابل بنت الابو اذا بلغت خمسة وعشرين انت قلت من الغنم الى الابل فصار فيها بنت لبون. نعم الى نعم اذا بلغت
43:10خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين. ففيها بنت لبون. بنت مخاض ففيها بنت مقاومة وهي التي تم لها سنة بنت مخاض وهي الناقة الصغيرة التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية
43:32سميت بنت مخاض لان امها تكون قد حملت بعدها الماخض هي الحامل فجاءها المخاض الى جذع النخل الحمل الماخذ هي الحامل فتكون امها قد فطمتها وحملت بعدها في بداية الحمل
43:57هذه بنت المخال انثى هذا تأكيد لان بنت معلوم انها انثى البنت هذا يطلق على الانثى لكن جاء بانثى من باب بالتأكيد نعم اذا لم يكن عنده بنت مخاض فانه يدفع بدلها ابن لبون وابن اللابون هو ما تم له سنتان ودخل
44:23في السنة الثالثة سمي بذلك لان امه تكون قد ولدت وصارت ذات لبن ولدت بعده ولدا اخر وصارت ذات لبن هذي الليمونة التي فيها لبن والمخاض التي فيها حمل نعم
44:46صار في خمس وعشرين بنت مقاض او فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون انث لان لان الانثى من الابل افضل من الذكر افضل من الذكر بخلاف بنو ادم فان الذكر
45:15جنس الذكور افضل من الاناث وليس الذكر كالانثى اما في الابل البقر والغنم فالانثى افضل البهايم الانثى افضل من الذكور لان الانثى تنتج نعم فاذا بلغ رسول الله عليه اذا بلغت ها
45:41اذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة والحقة تكون قد استحقت الركوب ما تم لها اربع سنين ما تم لها اربع سنين ودخلت في الخامسة هذه حرقة في ثلاث سنين نعم ثلاث سنين
46:07الحقة هي ما تم لها ثلاث سنين دخلت في السنة الرابعة سميت حقة لانها استحقت ان يحمل عليها وان تركب وان يطرقها الفحل تحققت هذه الامور فلذلك سميت فرقة نعم
46:28اذا بلغت اذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة وهي ما تم لها اربع جنين ودخلت في الخامسة سميت جذعة لانها تكون قد اسقطت انها واجزعت اجدعت يعني اسقطت انها نعم
47:01اذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنت تعال اقول كما سبق بنت اللبون عرفناها فيما سبق وهي اكبر من من بنت المخاض اكبر من بنتي المقام بسنة. نعم عبادة نعم احدى نعم
47:33اذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان الى مئة وعشرين فيها حقتان وعرفنا الحق انها هي التي تم لها اربع اما لها ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة ففيها حقتان الى مئة وعشرين
47:53فاذا بلغت مئة وعشرين وواحدة حينئذ استقرت فيها الفريضة في كل اربعين حقة وفي كل خمسين جدعة نعم اذا فالابل تبدأ تبدأ من خمس وتنتهي بمئة وواحد وعشرين هذه فيها مقادير مختلفة
48:18فاذا بلغت مئة واحدى وعشرين استقرت فيها الفريظة في كل اربعين حقة وفي كل خمسين جزع هذه زكاة الابل. نعم بسبب هم في كل اربعين بنت الاول ايوه وفي كل خمسين حقة
48:40نعم في كل اربعين بنت لابون في كل خمسين شقة نعم مم. نعم هذا ما يسمونه الاستقرار الفريضة وما بين الفريظتين يسمى الوقف يسمى الوقف ما بين خمسة وعشرين الى ستة وثلاثين هذا كم هو
49:10عشر هذا ما فيه شيء يسمى بالوقف يسمونه الوقت اللي ما فيه شيء نعم ومن لم يكن معه الابل. اذا نزلت الابل عن خمس فليس فيها شيء عنده اربع او ثلاث
49:31او تنتين او واحدة ما فيها شي هذي ما فيها شيء واجب. لكن ان اراد ان يتصدق من باب التبرع فهذا شيء طيب نعم اما انتقل الى الصنف الثاني وهو الغنم
49:55الغنم لا يجب فيها شيء حتى تبلغ اربعين تكون سائمة والسائمة هي التي ترعى التي ترعى الحول كله او اغلب الحول من الكلأ ترعى من الكلى لا ينفق عليها شيء
50:12وانما ترعى من الكلى والعشب هذي معنى السائمة اما اذا كان يعلفها هذه ليس فيها شيء يعلفها كل الحول او يعلفها اغلب الحول هذي ما فيها شي هذي تسمى معلوقة
50:30اما التي ترعى من من الكلى هذي تسمى سائمة ومنه شجر فيه توسيمون اي فرعون نعم ترعون انعامكم. نعم الثوب في الثوب الرعي السوم بالنسبة للبهايم معناه الراعي اما السوم في البيع والشراء هذا معروف
50:54توم السلعة نعم ولا يسم على صوم اخيه نعم وفي صلاة المغرب يا له الغنم اقل نصابها اربعين في كل اربعين شاة قل لي اربعين شاة شاة الى ان تصل الى مئة واحدى وعشرين ففيها
51:18شاتان الى ان تصل الى مئتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ثم تستقر الفريظة في كل مئة اذا زادت على مئتين واحدى وعشرين اذا زادت على مئتين وواحدة زادت على مئتين
51:37وواحدة لان صارت ثلاث مئة او اربع مئة او خمس مئة ففي كل مئة شاة. واقص الغنم هو اكبر الاوقات نعم وفي مئتين وواحد وثلاث نعم اي نعم من مئتين وواحدة الى ثلاث مئة هذا اكبر وقت
52:08يعني تسعة وتسعين هذا ما فيه شي مئتين وواحدة فيها ثلاث فاذا وصلت الى ثلاث مئة ففيها ثلاث اربع مئة اربع شياه خمس مئة خمس شياه ست مئة ست شياه وهكذا
52:23اذا زادت على مئتين وواحدة فيها ثلاث شياهات فاذا ليس فيها شيء بعد ذلك الى ان تصل الى ثلاث مئة فيكون فيها ثلاث شيك الى اربع مئة ففيها اربع اشياء الى خمس مئة فيها خمس فئة الى اخره في كل مئة شاة
52:47نعم فاذا زادت على بلادنا وفي كل كتاب الله. نعم فاذا كان مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الابل اذا نقصت عن خمس فليس فيها شيء. كذلك الغنم اذا نقصت عن اربعين
53:13فليس بها شيء لو كانت تسع وثلاثين شاة ما فيها شيء الا ان يشاء ربها ان يتبرع من عنده فلا بأس نعم نعم ان يتسمى بالخلطة يكون الغنم ما هي بالواحد
53:41هو الغنم لشخصين فاكثر هذي يسمى الخلق مختلطة. فهذه يكون حكمها حكم المال الواحد بشروط يكون حكمها حكم المال الواحد لكن بشروط يأتي بيانها ان شاء الله الدرس القادم نعم
54:01ياك الصلاة نعم فضيلة الشيخ رضي الله عنه انهم جحدوا وجوب الزكاة من جحد وجوب الزكاة فانه يكون مرتدا هذا مجمع عليه قالوا ما ندفعها الا للرسول والرسول توفي فلا ندفعها الى غيره
54:48معناه انهم جحدوا وجوب الزكاة فلذلك صاروا مرتدين نعم في اما اعطاؤها لرجل ثقة تولى توزيعها فهذا لا بأس به هذا لا بأس به يجوز التوكيل باخراج الزكاة او توزيع الزكاة يجوز
55:21اما اعطاءها للجمعية الجمعيات غير منضبطة من المسؤول عنها؟ جمعية شركة كبيرة ما غير من المسؤول عنها الا تبرأ الذمة بدفعها الى الجمعيات؟ لان الانسان ما يثق من وصولها الى مستحقيها لان الجمعية فيها عدة اشخاص وعدة مسؤولين وفيها عدة مشاريع
55:50فلا يدرى وين تروح الزكاة انما التبرعات ما في بأس يعطون من التبرعات اذا تحقق انهم يصرفونها في وجوه الخير لا بأس تضرعا اما الزكاة فهي عهدة عهدة لا تعطى الا لثقة يقوم مقام صاحبها في توزيعها. فالجمعيات
56:14ليس فيها واحد يبي يتعهد لزكوات الناس كلها هاللي تجتمع عنده هذا صعب وكونهم جماعة يتواكلون كل واحد يتكل على الثانية وقد يكون فيهم اناس غير موثوق فيهم او يجعلونها في مشاريع لا تصلح فيها الزكاة
56:35اتبع المساجد ما تصلح فيه الزكاة المساجد ما هي بيوت الله اشرف اشرب شيء لا تصح الزكاة فيه لان الله حصرها في ثمانية اصناف فقط فكيف بغيره من المشاريع بنى مدارس ولا
56:51حفر ابار ولا هذا كله ما تصرف فيه الزكاة او بنا ملاجئ او مستشفيات كل هذا ما تصرف فيه الزكاة. هذه تصرف فيها التبرعات الجمعيات اغلب اعمالها هي مشاريع مشاريع نعم
57:14ما في شك هذا ما في شك واضح من الحديث انه الداعية الذي يريد ان يقدم على اهل بلد او على قبيلة او على دولة يجب انه يدرس احوالهم قبل ويتعرف
57:38على ابايعهم على ويشوف النقص الذي عندهم حتى يعالجه ما انه يجيهم وهو ما يدري عن احوالهم هذا قد يغلط او يخطي. نعم فضيلة الشيخ هذا من حق ولي الامر
58:04يأخذها ولي الامر بالقوة اما غيره لا لان هذا يحصل بسبب فوضى وفتنة فهذا من صلاحيات ولي الامر ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ومن منعها فان اخذوها وشطر ما له
58:20هجمة من عزائم ربنا فهذا من صلاحيات ولي الامر. وابو بكر الصديق رضي الله عنه ولي امر. نعم ستة اشهر لا اذا كانت نصف السنة تعلف ما فيها زكاة. اما اذا كانت تعلف اقل من نصف السنة واكثر السنة ترعى منى
58:51نعم هذا سيأتي هذا سيأتي فيه الجبران في اخر الحديث من لم يكن عنده السن فللعامل ان يأخذ السن الذي دونه مع الجبران يعني يدفع معها جبران دراهم وان اخذ سنا اعلى من السن الواجب عليه فالعامل يدفع المتصدق
59:25الجبران الجبران تارة يكون يدفع لصاحب الزكاة وتارة يدفع للعامل نعم هذا يأتي ان شاء الله في اخر الحديث نعم لا يوجد يستحق زكاة البلد تؤخذ من الاغنياء او الاغنياء انفسهم ينقلونها الى اقرب
59:51بلد فيه فقراء من المسلمين اقرب بلد نعم لا الموظف الذي يدفع له راتب من بيت المال وبروح عامل في الزكاة هذا لا يأخذ من الزكاة شيء انما العامل الذي ليس له راتب هذا يأخذ دين عليها
1:00:25اما الموظفين عند الدولة اللي كوخهم وهم موظفين وتعطيهم انتداب حتى انه تعطيهم انتداب من راحتهم هؤلاء لا يجوز لهم ان يأكلوا من الزكاة لانهم اعطوا مقابل عملهم من من ولي الامر
1:00:40نعم مش فيهم ما هو من صلاحياتهم جمع الزكاة هذه ظاهرة سيئة اين في المساجد يجمعون الزكاة بدون تفويض من ولي الامر؟ هذا ما هو من صلاحيتهم نعم ها ايش فيه
1:01:02وكيل اه لا يعامل عليها اللي ولاه ولي الامر. انا من صلاحيات ولي الامر تنصيب العمال لا نعم. نعم الاصل ان كل شهر له حول خاص لكن من باب التسهيل على الناس
1:01:45فلا بأس انه يجعل شهرا من السنة هو موعد اخراج زكاة ما اجتمع لديه مما تم حوله وما لم يتم حوله هذا من باب التيسير على الناس لانه صعب اني ابي كل شهر
1:02:02يبي يخرج زكاة كل شهر زكاة كل هذا صعب نعم اي نعم الضابط انه كفاية سنة اللي عنده كفاية سنة هذا غني الذي ما عنده كفاية سنة هذا فقير نعم
1:02:26لا يقول ايش ما ما سمعت ان جفاف المال لا يكون تقديرها الا بالكافر على يقولون اذا كانت اذا قدرت بالفظة نقصت عن النصاب واذا قدرت بالذهب بلغت النصاب او بالعكس تقدر باي النقدين الذي يبلغ النصاب
1:03:12تقدر بالذي يبلغ النصاب من النقدين لان النقدين شيء واحد ينوب بعضهما عن الاخر نعم فضيلة الشيخ ما القول ايش؟ لا تقربوا مني ما القول فالقول ايه الدعوة لا تجوز بدون علم
1:03:50لانه ما يدري وش الواجب من غير الواجب ولا يدري وش الحلال من الحرام ولا يدري بماذا يجيب لو سئل؟ هذا ما يصلح للدعوة لكن انه يوجه توجيه فلا بأس اما انه يدعو الناس ويحلل ويحرم
1:04:10ويكفر هذا ما ما يجوز الا لاهل العلم لكن كونه يوجه توجيه ويرغب في الخير على حسب معرفته ولا يتدخل في امور امور الحرام والحلال والصحيح والفاسد والشرك والتوحيد ما يتدخل بالمراد
1:04:29لكن يوجه توجيه عام يرغب في الاسلام وان الاسلام شيء طيب توجيه عام بدون تدخل في الاحكام هذا قد يكون لا بأس به ان شاء الله نعم لا ما لها النكات السائمة تابع للامة ولو كان
1:04:55الصغار النكاح يتبع الامهات ويحتسب ولو كانت صغارا نعم نعم هذا هو ان كان فيهم احد يحسن يوكله يذبحه يحييه في بيته وان كان ما فيهم احد يحسن يوكل احد من المسلمين او من اقاربه يذبح ضحيتهم عنده
1:05:26وفي بيتهم اما ذبحها في مكة هذا لا يحصل به المقصود ومكة ايضا غنية بالهدي ابي التمتع وهدي القران وهادي التطوع وهدي الجبران غنية بالهدايا اما الظحايا فهي تذبح في البلاد في البيوت
1:05:46شعيرة تذبح في البيوت نعم وانا مقيم لبست شرابا؟ نعم عندك اربعة وعشرين ساعة اذا كنت ما ما مسحت عليها الا عقب ما سافرت فلا تأخذ احكام الصبر ثلاثة ايام بلياليها. العبرة ببداية المسجد اذا كنت مسحت قبل السفر
1:06:31فتعتبر مدة مدة الحظر يوم وليلة اما اذا كنت لبستهن على طهارة وسافرت ولا مسحت الا وانت في اثناء السفر فهالمدة تعتبر مدة مسافر ثلاثة ايام بلياليها الا اذا رجعتني وسفرت
1:06:47قبل تمام المدة فانها تنقطع تنقطع بوصولك الى بلدك ورجوعك من السفر. نعم لا هي من الربائح اذا تزوج امرأة فكل بناتها رباي من الازواج اللي قبله والازواج اللي بعده كلهم غبايب الى اخر عمرها
1:07:20لو ما ولدتها الا على رأس الخمسين هي ربيبة للزوج الاول الذي دخل بها اول زوج غضب له لو كان له عدة ازواج تعاقبوا عليها فبنات كهربائي في كل الازواج هؤلاء
1:07:36نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد شفنا على نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1:08:26بعد ما بين النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الصدقة الابل والغنم قال صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة معناه انه اذا كان
1:09:01اذا كان المال مشتركا بين اثنين فاكثر اذا كان المال من الابل او البقر او الغنم مشتركا بين اثنين فاكثر فانه يبقى على خلطته كأنه مال لشخص واحد وتخرج منه
1:09:28الصدقة فلا يفرق كل واحد بعزل نصيبه اذا جاء وقت الصدقة كل واحد يعزل نصيبه هي فرارا من الصدقة بل يبقى المال كما هو كأنه لواحد فلو فرضنا مثلا ان الاثنين
1:09:49ان الاثنين اربعين من الغنم واحد لك خمس او واحد له خمسة وثلاثين المجموع اربعون فلما احسوا ان العامل فيأتي فرقوها صاحب الخمس خلاها لحالها هو صاحب الخمس والثلاثين خلاه على حاله
1:10:14علشان لاجى العامل لا يأخذ منها شيء لانها لا يجب فيها شيء خمسة وثلاثين ما يجد فيها شيء خمس ما يجب فيها شك ففرقاها من اجل ذلك من اجل فرار
1:10:28من الصدقة بينما لو بقيت مجتمعة اربعين وجبت فيها شاة كما سبق فلا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لان هذا احتيال والحيل لا تجوز لاسقاط الواجب فتبقى على ما هي
1:10:53ويؤخذ منها شاة على انها مصاب اربعون شاة وتكون هذه الشاة على الاثنين بكل على قدر ماله. كل يتحمل منها على قدر ماله فعلى صاحب الخمس منها على قدر ملكه وعلى صاحب الخمس وثلاثين
1:11:19على قدر ملكه صاحب الخمس يكون عليه الربع السحب الخمس والثلاثين آآ صاحب الخمس الى زين سبت خمس الى اربعين كم تصير ثمن فيكون صاحب الخمس نعم صاحب الخمس عليه الثمن
1:11:40ثمن الشاة هذي وصاحب الخمس والثلاثين يكون عليه سبعة اثمان الشاة ولهذا قال وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية هذا التفريق خشية الصدقة اما الجمع خشية الصدقة لو فرضنا ان
1:12:05الواحد اربعين شرك واحد له اربعين شاب والثاني له اربعين شاة وكل واحد غنمه مو فاصبر عن الاخر طول السنة فاذا علموا ان العامل سيأتي جمعوها وقالوا هذي مختلطة من اجل ان العامل ما يأخذ منها الا شاة واحدة
1:12:27بينما لو بقيت على حالها على تفرقها وجب على كل واحد منهم شاف يعني كل واحد منهم يملك نصاب فهم جمعوها من اجل ان يهربوا من الصدقة حتى انه ما يكون فيها الا شاة واحدة
1:12:45على الاثنين فيكون على كل واحد منهم نصف شاة هذا قصدهم هذا لا يجوز لانه احتيال لاسقاط المحرم لاسقاط الواجب اسقاط الواجب فيبقى المتفرق على حاله لا يجمع والمجتمع يبقى على حاله لا يفرق
1:13:07حتى تؤخذ منه الصدقة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشيتك الصدقة هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوي. يعني كل واحد يتحمل قدر ملكه
1:13:30تحمل من الزكاة على قدر ملكه لكن الخلطة لا لا تؤثر الا بشروط خلطة لا تؤثر الا بشروط الشرط الاول ان تكون مجتمعة كل الحول او اكثر الحول الشرط الثاني
1:13:57ان تجتمع في المبيت تبيت جميعا وما هو بكل واحد يعزل غنمه بالليل في بيته عنده فليكون مبيتها واحد طول السنة او اكثر السن الشرط الثالث ان تشترك في المحلب
1:14:14تحلب جميع في مكان واحد اما لو كل واحد اخذ غنمه او ابله وحلبها في محله ثم جابها بعد ما يحلبها جابها هذا ما ما يؤثر قل شرط الشرط الرابع
1:14:34ان تشترك في المرأة كن مرعاها واحد اما ان كانت تشرح غنم واحد الجهة وغنم الثاني لجهة اخرى تفرق من المبيت بالواحد ترعى في مكان كل سنة او اكثر السنة
1:14:53فان الخطة لا تعتبر. اختل شرط الشرط الخامس ان تشترك في الراعي يكون الراعي واحد لها جميعا فان كان كل ما شئت شخص لها راع خاص فهذه لا تعتبر مجتمعة
1:15:12الشرط السادس ان تشترك في الفحل تشترك في الفحل يطرقها فحل واحد فان كان لكل واحد فحل يطرق ماشيته فقد اختل شرط من شروط الخلق فاذا اجتمعت هذه الشروط وتوفرت كلها
1:15:37فان الخلطة تكون مؤثرة على ما سبق اما ان اختل شرط منها فانها الخلطة لا تكون مؤثرة هذه الشروط ذكرها اهل العلم وهي مستفادة من قضية الخلطة لا تتم الخلطة الا بهذه الشروط
1:16:02فان اختل شرط منها لم تكن خلطة بل يكون حكم كل ماشية مستقلا نعم ثم بين صلى الله عليه وسلم ما يجب دفعه في الزكاة وما لا يجوز دفعه في الزكاة
1:16:33الذي يجب دفعه في الزكاة ان تؤخذ من جنس الماشي تؤخذ زكاة الماشية منها من جنسها ولا يجوز اخراج الهرمة وهي الكبيرة الكبيرة التي بلغت الهرم لان هذه معيبة فلا تخرج الهرمة عن
1:16:58الشابات من من الابل او الغنم لان هذا عيب ولا رغبته في الهرمة ولا تؤخذ في الزكاة ذات العوار وهو المرض عوار بالفتح او عوار بالظم ذات المرض ومنه عوراء العين
1:17:27ايضا فان هذا نوع عيب. لان ذلك ينقصها تنقص قيمتها ولا يؤخذ كيس لان التيس فحل يقرع الغنم وفي اخذه ظرر على صاحب صاحب الغنم فيه ظلم له الا اذا اذن
1:17:48اذ الا ان يشاء المتصدق صاحبها فيؤخذ التيس وقد يكون التيس ايضا لا رغبة فيه ما يرغبونه الناس التيس له معنى يعني في من عقله؟ معنيان احدها انه قد يكون
1:18:06اخذه مضرا بصاحب الماشية بحيث انها تفقد فحلها فقد يكون مضرا بالفقراء حيث ان التيس تكون قيمته انقص من الانثى وهذا ايضا يدل عليه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون
1:18:29ولستم باخذه يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيثة والخبيث المراد به الردي هنا ليس المراد به المحرم مراد به الردي
1:18:46ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. لو دفعه اليكم احد لن تقبلوه الا على حيا ومجاملة انكم تكرهونه فكيف تدفعونه الى غيركم اذا كنتم انتم لا ترغبون وتكرهونه فكيف تدفعونه
1:19:08الى غيركم فالواجب في الصدقة المتوسط من المال فلا يكلف صاحب المال بدفع الجيد لان هذا اجحاف به ولا يجوز له دفع الردي لان هذا فيه اجحاق بالفقراء بل المتوسط من المال
1:19:33الذي هو بين الجيد والردي. واذا شاء ان يدفع من الجيد بطيب نفس فهو احسن لا لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من بيان زكاة الابل والغنم انتقل الى نوع اخر وهو النقود
1:19:59قال في الرقى الرقا بكسر الراء هي الفضة الرقى هي الفضة والورق بالكسر هو الفظة يقارقه ويقال ورق يعني الفضة الفضة نصابها مئتا درهم بالدرهم الاسلامي درهم نبوي مئتا درهم
1:20:31ومقدارها بالمثاقيل مئة واربعون مثقالا هذا نصاب الفضة سواء كانت مغروبة ومسكوكة او كانت غير مغرورة بان كانت قطعا وسبايك فاذا بلغ مقدارها مئة واربعون مثقالا وهي بالدراهم النبوية الاسلامية مئة درهم وجبت فيها الزكاة وما دونها
1:21:08ليس فيه زكاة والمئة الدرهم الاسلامي بالريال الفظي السعودي ستة وخمسون ريال ستة وخمسون ريال عربي سعودي بالفظة فاذا بلغ عند المسلم هذا المقدار وجبت عليه الزكاة وان كان ما عنده من الفضة اقل
1:21:30من هذا المبلغ فليس عليه زكاة. نعم. فان لم تكن الا تسعين رؤيا ليس فيها خلق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.