79 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجنائز/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس التاسع والسبعون
0:16وفيه علم من اعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه لم يكن في ذلك الوقت اتصالات وكانت المسافة بعيدة بين الحبشة وبين المدينة. ومع هذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بموته
0:31بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام فهذا من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة الصلاة على الغائب وهذه التي ساق المصنف في الحديث من اجلها الصلاة على الغايب قد اختلف العلماء رحمهم الله
0:54في هذه المسألة على اربعة اقوال القول الاول الصلاة على الغائب مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فتجوز الصلاة على كل غائب من اموات المسلمين والقول الثاني انها لا تجوز الصلاة على الغائب مطلقها
1:21لان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يموت منهم خلق كبير وهم غائبون عن المدينة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وانما هذا خاص بالنجاشي فقط
1:39القول الثالث انه ان كان في بلد لم يصلى عليه فانها تصلى عليه صلاة الغائب لان النجاشي رحمه الله كان في ارض النصارى لم يصلى عليه في بلده فلذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
2:04انه اذا لم يصلى على الغائب في بلده انه يصلى عليه في بلاد المسلمين وهذا اقرب ما يكون للدليل القول الرابع انه ان كان الغائب من اهل الفضل وله مقام في الاسلام ونفع في الاسلام
2:24جاء الرؤساء المسلمين الذين لهم نفع في الاسلام ونصر للاسلام وكالعلماء الذين لهم نفع ونشر للعلم والدعوة فاذا كان من اهل الفضل فانه يصلى عليه صلاة الغائب ولو كان صلي عليه في بلد
2:45اظهارا لفظله مكافأة له على صنيعه للاسلام والمسلمين. كما كان النجاشي رضي الله عنه فانه من اهل الفضل وهذا هو المغتاب الان في هذه البلاد من زمن طويل انهم يصلون على اهل الفضل
3:12يصلون على اهل الفضل على الملوك اذا ماتوا صلاة الغائب وعلى الامراء الذين لهم مكانة في الاسلام وعلى العلماء يصلون عليهم صلاة الغائب فالراجح هو هذان القولان الاخيران انه ان كان لم يصلى عليه
3:31فانه يصلى عليه او كان صلي عليه ولكنه من اهل الفضل فانه صلى عليه صلاة الغائب واما سائر المسلمين فلا يصلى عليهم صلاة الغائب بل يكفي تكفي الصلاة عليهم في بلدهم
3:50ولو صلى عليه عدد قليل فانه يكفي. ولو صلى عليه واحد فانه يحصل المطلوب وفيه ايضا جواز النعي وهو الاخبار عن موت الميت اذا كان اذا كان لمصلحة وفيه مشروعية تكفير العدد
4:11لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لاصحابه ففيه مشروعية تكفير العدد في الصلاة على الميت لان ذلك اقرب الى القبول قبول الشفاعة فيه كما يأتي نعم العباس رضي الله عنهما قال
4:33النبي صلى الله عليه وسلم يقول رواه مسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله في هذا الحديث فيه مشروعية تكفير المصلين
5:09على الميت اربعون رجلا هذا عدد كبير مشروعية تكفير المصلين على الميت مهما امكن وفيه بيان الحكمة من الصلاة على الميت. وهي انها الشفاعة في الشفاعة في يعني الدعاء الدعاء له
5:30الدعاء شفاعة انت اذا دعوت لاخيك فقد شفعت له عند الله عز وجل وهذه شفاعة صحيحة مشروعة دفاعة مشروعة واما الكافر فانه لا يشفع فيه ولا تقبل للشفاعة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى
5:55ان الصلاة على الجنازة خاصة بالمسلمين ما من مسلم خاصة بالمسلمين اما الكافر فانه لا يصلى عليه اذا مات على الكفر لا يصلى عليه ولا يتولاه المسلمون ابدا وانما يتولاه الكفار
6:14والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض فساد كبير الكافر يتولاه الكفار ولا تجوز الصلاة عليه ولا الدعاء له ما كان للنبي الذين امنوا ان يستغفروا للمشركين
6:33ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم فلا يجوز الدعاء للكافر ولا الاستغفار له ولا الترحم عليه ولا الثناء عليه لان هذا من الموالاة ثانيا في الحديث دليل على استحباب تكفير العدد
6:55الصلاة على الميت وانه مهما كثر العدد فهو افضل ثالثا فيه بيان الحكمة من الصلاة على المسلم وهي انها شفاعة فيه شفاعة فيه عند الله سبحانه وتعالى وان الله يقبل
7:14شفاعتهم فيه ودعائهم له وفيه مشروعية للدعاء للميت في الصلاة عليه نعم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا المصطفى سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول صليت
7:41خلف النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها يعني في ولادتها فقام وسطها واسقاها بسكون السين الشيء الذي ليس له افراد الشيء الذي ليس له افراد يقال وسطه
8:09واما الشيء الذي له افراد فيقال وسطه فما تقول جلست وسط القوم يعني بينهم فاذا كان وسط بمعنى بين فانه بالفتح اذا كان وسط بمعنى بين فانه بفتح واما اذا لم يكن بمعنى بين فانه يكون بالسكون. او بعبارة اخرى اذا كان
8:37الشيء له افراد فانه يقال وسط واما اذا لم يكن له افراد وانما هو شيء واحد فانه يقال وسط لسكون السين والمذكور هنا شيء واحد وهو المرأة جسم واحد فهذا الحديث
8:59فيه دليل على مسائل المسألة الاولى مشروعية الصلاة على اموات المسلمين رجالا ونساء المسألة الثانية في الحديث دليل على ان ان الشهيد غير شهيد المعركة يصلى عليه واما شهيد المعركة في سبيل الله فقد مضى
9:25انه لا يصلى عليه. فهذه المرأة التي ماتت في نفاسها هذه شهيدة كما في الحديث شهيدة لكن في الاخرة اما في الدنيا لا جنازتها مثل جنائز غيرها من المسلمين. صلى عليها. تغسل
9:41وتكفن ويصلى عليها المسألة الثالثة في الحديث دليل على مقام الرجل من الصلاة على المرأة وانه يكون محاميا وسطه وحاليا وسطها واما الرجل فيكون محازيا رأسه او صدره حافيا رأسه
10:09او صدره هذا هو المستحب والا فالمجزي ان يقف وامامه جزء من الميت اي جزء فاذا كان امام المصلي امام الامام اذا كان امام الامام جزء من الميت كفى هذا
10:26ولكن الافضل انه ان كان الميت امرأة فانه يتوسط من جسمها وان كان الميت رجلا فانه يحاذي رأسه او صدره هذا هو السنة واذا حضر جنايز رجال ونساء يقدم مما يلي الامام الرجال
10:51الذي يلي الرجال منهم الذي يلي الامام منهم الرجال ثم من ورائهم النساء ثم الاطفال اذا كان هناك اطفال هذا ترتيب الجنائز نعم ذلك رضي الله عنه قالت صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم
11:17ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحلف بالله ان ابني بيظا وهما سهل وسهيل وبيض امهما واسمها دعد ولكن تلقب بالبيظاء ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهما في المسجد فاحلف على هذا
11:39والسبب انها لما مات سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه امرت بجنازته ان يمر بها في المسجد لتصلي عليها استنكر الناس ذلك كيف تدخل الجنازة في المسجد تبينت رضي الله عنها ان هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
12:02لانه صلى على على سهل وسهيل ابن ابي بيظة في المسجد فدل على جواز صلاة على الجنازة في المسجد وانه لا بأس بذلك وان كانت الصلاة عليها خارج المسجد اولى. لكن اذا صلى عليها في المسجد
12:20فهذا جائز ولا حرج فيه قد صلي على عمر وعلى ابي بكر رضي الله عنهم في المسجد صلي على خلق كثير في المسجد المسألة على السعة وعلى الجواز والحمد لله
12:35هذا مقصود ام المؤمنين حينما حلفت لتبين انه لا انكار في ذلك على الصلاة على الجنائز في المسجد نعم رضي الله عنه وان الله الحكومة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم واربعة
13:05قال الله تعالى عنه وقال تكبيرات على الجنازة واجبة تكبيرات على الجنازة واجبة ولكن العدد تلفت الروايات فيك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن افعال الصحابة ورؤي اربع وروي خمس وروي ست
13:39وروي سبع ولكن الذي ترجح عند العلماء الاربع اربع تكبيرات وهي التي وهي التي جمع عمر رضي الله عنه الصحابة عليهم على اربع تكبيرات وحكى بعض العلماء انعقاد الاجماع. على ذلك انها اربع
14:06تكبيرات اما ما روي من الزيادة على الاربع فانها شواذ. يقولون شواذ والسنة المستقرة اربعة تكبيرات وقد كبر النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي اربعا كما سبق ابن عباس رضي الله عنه كبر اربعا وقال
14:30لتعلموا انها سنة انها سنة. تعلمون انها سنة. والصحابي اذا قال سنة فهذا له حكم المرفوع لان المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لاستقر رأي العلماء على اربع تكبيرات
14:50فمن زاد عليها فانه يكون مخالفا بالاجماع ومخالفا لما جمع عمر رضي الله عنه الصحابة عليهم ولا يجوز التشويش على الناس في المنقرأ له حديث او قول من الاقوال فرح وجاي يظهروه. يشوش على الناس في ذلك ويحصل
15:17خصومات ويحصل اشكالات هذا لا يجوز من طلبة العلم اما اذا صلى هو وحده كيف تصرف بكيفه على ذمته لكن انه يظهره امام الناس ويشوش على الناس فهذا لا يسوغ من طلبة العلم
15:33بواجب طلبة العلم يجمعون الكلمة ويألفون بين القلوب ولا يشوشون على الناس في هذه المسائل الغريبة كل من اللي قاله رواية او اللي قاله حديث او لجعله قول من الاقوال
15:50فرح به وجاي يشوش له على الناس هذا ما هو من من اداب طلبة العلم نعم عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه تكبيرة الاولى
16:13رضي الله عنه قال فقالوا انها سنة نعم هذا كما ذكرنا فيهن التكبيرات اربع على الجنازة ومن زاد عليها فانه تكون مخالفا لما عليه العمل خالفا لما عليه العمل ويكون هذا من الشذوذات
16:51التي تشوش على الناس وحديث ابن عباس فيه مشروعية قراءة الفاتحة نوعية قراءة الفاتحة في الصلاة على الجمال لانه قرأها وقال لتعلموا انها سنة والصحابي اذا قال هكذا سنة او من السنة
17:17فهذا له حكم الرفع عند اهل العلم. فتكون قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مشروعة ومعنى قوله سنة اي من سنة الرسول وليس المراد بالسنة واصطلح عليه المتأخرون لان السنة هي المستحب لا
17:39مراد بالسنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه عبارة السلف ان السنة هي سنة الرسول اما اطلاق السنة على المستحب فهذا انما هو اصطلاح عند المتأخرين فرقا بينها وبين الواجب
17:57فقراءة الفاتحة جمهور اهل العلم على انه واجبة في صلاة الجنازة على انها واجبة في صلاة الجنازة وذلك لان ابن عباس قال لتعلموا انها سنة. وما دامت هذه سنة الرسول
18:12صلى الله عليه وسلم تكون واجبة ويكون من ترك مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيدل ذلك على وجوبها. ايضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ
18:30بفاتحة الكتاب وصلاة الجنازة صلاة تدخل في العموم ومن خصصها فلابد ان يأتي بدليل يدل على التخصيص فالراجح ان ان قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة انها واجبة من واجبات صلاة الجنازة لا يجوز تركها
18:55بل ان بعض العلماء يرى انه يقرأ معها شيء من القرآن ايضا لكن هذا لم يثبت نعم لا هو يعني جهر بها من اجل من اجل اعلام الناس انها سنة فقط
19:15لا لغرض صحيح وهو اعلام الناس فقط. نعم. فدل على ان الاصل عدم الجهر يلا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على والهوان اقسم بالله
19:51رواه مسلم واعتقد ان لا اله الا الله تعالى من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهذان الحديثان فيهما ايضا مشروعية الدعاء للصلاة على الجنازة وبيان الدعاء الذي يقال
20:44وهو مجموع هذه الادعية في الحديثين. او ان يدعو بغير ذلك المهم انه يدعو للميت باي دعاء ولكن تحري الوارد افضل واكله فيحفظ المسلم هذا الدعاء ويأتي به في صلاته على الجنازة
21:06اذا فيتلخص من مجموع الاحاديث ان الواجبات في صلاة الجنازة خمسة اولا تكبيرات الاربع التكبيرات الاربعة هذه واجبة ثانيا قراءة الفاتحة ثالثا الدعاء للميت ثالثا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
21:31الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رابعا الدعاء للميت خامسا السلام هذه واجبات صلاة الجنازة التي لابد منها. فيكبر التكبيرة الاولى وهي تكبيرة الاحرام ثم يستعيذ ويسمي ولا يستذكر
21:56ان الوقت لا يتسع لا يستفتح وانما يستعيذ بالله من الشيطان ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد الاخير
22:13اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
22:27ثم يكبر آآ الثالثة فيدعو للميت بعدها يدعو للميت ان دعا بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه فهو افضل والا فانه يدعو للميت باي دعاء تيسر الاستغفار له طلب الرحمة له
22:50ثم يكبر التكبيرة الرابعة بعد ما يفرغ من الدعاء ويقف بعدها قليلا ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة سلم عن يمينه تسليمة واحدة هذه واجبات صلاة الجنازة او اركانها اركان صلاة
23:08الجنازة التي لا تصح الا بها واما شروط صحة صلاة الجنازة فهي اولا النية اولا النية يعني لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
23:28ثانيا ان يكون ان يكون المصلى عليه والمصلي كل منهما مسلم ان يكون كل من المصلى عليه والمصلي يكون مسلما فلا تجوز الصلاة على كافر ولا تجوز الصلاة من كافر. ثالثا الطهارة ان يكون المصلي
23:50على طهارة من الحدث بان يكون متوضئا ومن النجاسة بان لا يكون على ثيابه او على بدنه نجاسة الطهارة وكذلك بقية اه مثلا ستر العورة ان يكون ان يكون الميت مكفنا
24:12فلا يصلى عليه قبل التغسيل وقبل التكفير. ما تصح الصلاة ولا تجزي عليه قبل التغسيل قبل التكفير فلابد من شروط صحة الصلاة عليه ان يكون قد غسل وكفن نعم نعم
24:30ها ورد في بعض الاثار ولان هذه صلاة قياسا على الصلوات لان الصلاة على النبي في الصلوات بكرة وهذه صلاة صلاة الجنازة فتدخل في العموم. نعم وايضا ايضا بالقاعدة العامة في الدعاء
24:54القاعدة العامة في الدعاء ان يبدأ بالحمد لله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو وهنا كذلك بدأ بالفاتحة وهي الحمد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو هذا المشروع في الدعاء
25:10هذا المشروع في الدعاء بدأته بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو حاجته قد ورد انه لا يقبل الدعاء حتى يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم
25:25نعم فمشروعية الصلاة على النبي في صلاة الجنازة قوية نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليت على النبي هذا فيه الحث على الدعاء للميت
25:47وقولها اخلصوا هذا دليل على وجوب الدعاء لان الامر يفيد يفيد الوجوب ففيه دليل على وجوب الدعاء للميت وهو المقصود من الصلاة عليه. المقصود من الصلاة عليه الدعاء له نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. ويكون هذا اخر درس في هذا الفصل
26:10ونبدأ ان شاء الله بعد رمضان في نستأنف ان شاء الله من الدروس بعد رمضان ما في شي الناس عندهم اختبارات وعندهم اسفار وعندهم مزبل لرمضان الله يمديهم يتهيؤون ها
26:29لا ما في شي هذا اخر شي ما في لا بكرة ولا بعد بكرة ولا اللي عقبه ولا بعد الا بعد العيد ان شاء الله نعم قال اولاده يحجون لانه مسلم
26:53يحجون عنه ويستغفرون له ويتصدقون عنه لانه مسلم والحمد لله لكن فعل خطيئة الله يغفر له نعم ويأتي اليك لا هذا يردع يبين عظم هذه الجريمة هو عمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
27:20لا به والقاضي ما هو بنائب الامام نعم المسافرين هذا قلنا هذا من المكروه والله اعلم. يكون من المكروه من القسم المكروه. انه ليس له مصلحة ما في مصلحة الا تشهير الموت و
27:47هذا يكون من المكروه نعم بالصلاة على الميت السابعة ما فصل هذا. وهذا مما يدل على ضعف الزيادة على الاربع. نعم فضيلة الشيخ عن اليمين واليسار يراه بعض العلماء بعض العلماء يرى انه يسلم تسليمته
28:25ولكن الصحيح انه يسلم تسليمة واحدة. هو لو سلم تسليمتين فلا ينكر عليه لا بأس. نعم هذا في المعاصرين للموت هم اللي يخلقون بعد يجي واحد مخلوق عقب موته بالف سنة ويقول ابى اصلي عليه
28:57هذا ما ما هو معروف لكن لو مات ميت وانت موجود وحي ولم تصلي عليه تصلي عليه على قبره ولو فات وقت اما الذي يخلق بعده يولد هذا لا يصلي لا على قبر ابائه ولا على قبور اجداده ولا على قبور غيرهم
29:15نعم. كذلك مما يجب التنبيه عليه ان بعض الاخوان المتعجلين اذا مات ميت من من زملائهم او من محبوبيهم ولا احضره يصلون عليه يصلون عليه صلاة الغائب وهو مدفون في البلد
29:31هذا لا افضل له انما الغائب المراد به الغائب البعيد عن البلد. اما الذي يمكن الذهاب الى قبره الصلاة عليه هذا ما يصلى عليه صلاة الغائب. يذهبون الى قبر ويصلون عليه
29:45بلغنا انهم صلوا على ناس مدفونين بالعود هذا من نعم كان راحوا وصلوا على القبر نعم ايش الداعي لدخول الطفل ما له داعي لا هي بتشيع ولا هي يمنع الصبيان من دخول المقابر
30:09الصبيان يمنعون من دخول المقابر انهم ليس لهم مصلحة ولا للاموات مصلحة من دخولهم لا يصلوا لا يصلون ولا يسلمون ولا يدعون انما يعبثون فقط نعم المشروع ما في مانع يقال انه كان في المدينة مصلى في الجنائز خلاص ما في مانع
30:37ها؟ لا خارج المسجد هو قريب من المسجد او في مصلى العيد في مصلى العيد اولى نعم فضيلة الشيخ الهدف ديالهم حتى يدركوا الصلاة على النبي يكفون اللي يصلون عليه ان شاء الله
31:03يكفون اللي يصلون عليه ولكن بعض العلماء يرى هذا لشيخ الاسلام ابن تيمية يرون انه اذا خشي فوات الصلاة انه تيمم موسى ولو كان الماء قريبا لكن هذا فيه نظر نعم
31:19فضيلة الشيخ لا اللي على القبر يقف على القبر نفسه ويجعله امامه ويصلي عليه هذه كيفية الصلاة على القبر ان يجعله امامه كالجنازة تماما نعم فضيلة الشيخ وللاخ المجيد من الصلاة عليه
31:55ما بعده يكثر عدد المصلين لا بأس بذلك اذا لم يكن على الميت ظرر بالتقطع او التفسق فلا بأس بذلك لان هذا فيه مصلحة فيه مصلحة لا للميت ولاقاربه لا
32:21فضيلة الشيخ واعوذ بهم هذا من المكروه من القسم المكروه من النعي المكروه لانه ما في مصلحة ليس فيه مصلحة وانما فيه الاطر او المدح به الاطراء والمدح والمفاخرة هذا يكون من المكروه. نعم
32:48ايش الداعي ها اذا كان له قصد صحيح يحظرون يصلون عليه او عليه ديون يخبر من اجل اللي له عليه حقوق تقدم اذا كان لغرض صحيح فلا بأس اما اذا كان قال القصد منه مجرد الاخبار
33:12او التأسف هذا ما ما له داعي يكره نعم على النساء لا بأس بذلك الشيء طيب قد صلت النساء على النبي صلى الله عليه وسلم كن يدخلن عليه ويصلين وعائشة صلت على سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه في المسجد. نعم
33:45يصلي يصلين مع الجماعة ويكون خلف الرجال ما يخالف فضيلة الشيخ نعم ترفع الايدي مع كل تكبيرة يرفع يديه هذا من السنن من سنن صلاة الجنازة رفع اليدين مع كل تكبيرة تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم
34:11عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا الله نعم لا هو سبب الحديث ان عائشة اشتكت اشتكت من وجع رأسها فقال ما هي ما يضرك لو مت قبلي غسلتك وصليت عليه. من باب التسلية لها
34:40لانها اشتكت من الالم والمرض الذي فيه نعم. فضيلة الشيخ مصلحة الدستورية هذا ما هو بانتحار هذا هجوم هذا هجوم لمصلحة المسلمين ما هو بانتحار الانتحار ما في مصلحة لاحد
35:12يذبح نفسه وبس ما في مصلحة اما اذا كان الهجوم على العدو من اجل مصلحة المسلمين وفك الحصار فهذا اول شيء انه ما يسمى البحار انما يسمى جهاد في سبيل الله ومغامرة
35:27وقد يسلم وثانيا انها مصلحة راجحة فيه وهي انه فتح الحصن للمسلمين ودخلوا وقتلوا مسيلمة وترتب على هجومه رظي الله عنه رتب عليه مصالح عظيمة نعم فاول شيء هذا ما نسميه انتحار
35:48لان الانتحار ليس فيه مصلحة الا انه يريد التخلص من الحياة. اليس كذلك المنتحر لا يريد مصلحة وانما يريد التخلص من الحياة فقط اما اذا كان في بين صفي الكفار وحصل واحد من الشجعان وهجم على العدو وغامر بنفسه من اجل
36:09الجهاد في سبيل الله هذا شيء محمود نعم مم ايش صار من المصلحة؟ وش تضرر اليهود ابدا وهم اقتل منهم مئة لكن بقي ملايين انا ما ما استفد منه شيء
36:31لو بقي هذا المسلم لكان اصلح للمسلمين. من كونه يفجر نفسه. نعم واليهود يفرحون بهذا. يطيح عنهم يطيح عنهم هذا الشخص نعم فضيلة الشيخ صلاة واحدة لا هذا لا اصل له لكن لو كان هناك ميت معين
37:02ميت معين لم يصلي عليه فانه يذهب ويصلي عليه اما القبور نسبت له يدفنونه يصلي يبتل يصلي لان المقبرة ما زال يدفن فيها باليوم والليلة الله المستعان وهذا لا اصل له لكن واحد معين
37:21لم يصلي عليه يذهب يصلي عليه. نعم الاولى وصية اذا اوصى انه يصلي علي فلان يقدم يقدم هنا واذا لم يوصي فلا يقدم امام المسجد. نعم لا بأس اذا تنازل اذا تنازل الامام
37:52اذا تنازل الامام وطلب من اقاربه يصلون عليه ما في ما في بأس كما انه لا تنازل وليه او وكيله خلى الامام يصلي عليه ما في بأس لا فضيلة الشيخ
38:04صاحب صلاة الجنازة يقضيها على صفتها يقضيها على صفتها الا اذا خشي ان ترفع الجنازة فانه يتابعها يتابعها ويسلم. نعم. اما اذا كانت الجنازة تبقى لا يقضيها على صفتها كما نعم
38:26فضيلة تجد ان المصلى عليه ساحر كافر الساحر يقتل كفرا لا حدا فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين انه كافر مرتد وجميع المرتدين الذين يقتلون في الردة لا يعاملون معاملة المسلمين
38:49عمل معاملة الكفار نعم فضيلة الشيخ فيها خلاف سجدة صاد فيها خلاف فاذا كان الامام رأى ان يسجد لها النبي صلى الله عليه وسلم سجد لها فاذا سجد بعض الائمة
39:24فالمأمونون يتبعونه لان هذا فيه فيه قول لبعض العلماء نعم. فضيلة الشيخ واولاده نعم عمل طيب لا يجلس اذا جاء والامام يخطب يوم العيد يجلس لان لان صلاة العيد ما قبلها صلاة
40:01في موضعها فيجلس ويستمع الخطبة فاذا سلم الامام يقوم يصلي ركعتين صلاة العيد وان صلى مع جماعة صلوا ركعتين جماعة هذا طيب. نعم ان الاسلام رحمه الله الصالحين ما فيها شي صريح
40:32فيها كلام عام قرأناه ولم نجد فيه كلاما صريحا في هذه المسألة فلا يجوز نسبة هذا الى شيخ الاسلام ابن تيمية على اي فتوى لا السفر الولايات المتحدة لا يكون التقبيل على الفم والانف وانما يكون على الجبهة
41:05او الراس هذا هو المشروع اما التقبيل على الفم هذا بين الزوجين خاصة. نعم نعم في هذا الحكمة والطريقة المؤثرة والناس يختلفون في هذا فكل يعمل معه ما يناسبه. نعم. فضيلة الشيخ
41:44لا ما يسمى وورد هذا فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فينصت وانما ورد في النافلة انه صلى الله عليه وسلم كان اذا مر باية رحمة وقف وسأل واذا مر باية عذاب وقف وتعوذ هذا في النافلة
42:11اما الفريضة ما ثبت فيها شيء من هذا. نعم. نعم ايش فعل هذا غير مشروع ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا امام الجماع والناس يسمعون وانما فعله في صلاة الليل وهو يصلي وحده. نعم
42:35ولا في التراويح هذا ما ورد هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وهو يصلي وحده. ما هو بيصلي بجماعة نعم فضيلة الشيخ اذا قرأ الامام قوله تعالى فان الله كاهل الحاكمين فهل منكم؟ ولا
42:56ولا تجيبه ولا تقول شيء تنصت لان هذا ما ورد ما صح فيه شيء ما صح فيه شي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم عن نبي الله صلى الله عليه
43:33صلى الله عليه وسلم قال شهداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بكر وعمر على نسائه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا
44:59عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم رواه مسلم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
46:17رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله الرسول صلى الله عليه وسلم الترمذي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم
47:42رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عطية رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم
48:29رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه اسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم اتقوا الله تعالى
49:40على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذه الاحاديث في موضوع احكام الجنايز
50:16لان الكتاب لان هذا اخر كتاب بالجنايز والنبي صلى الله عليه وسلم بين لامته كلما يشرع في شأن الاموات من حين تقبض روح الميت الى ان يفرغ من دفنه ثم بعد ذلك ايضا بين لهم
50:47احكام القبور وما تعامل به القبور وهذا من كمال هذه الشريعة العظيمة ومما يدل على كرامة الانسان عند الله سبحانه وتعالى وان هذا الانسان اكرمه الله حيا وميتا فهو ليس كالبهائم التي ترمى
51:14جيافها للعراء وانما يعتنى به بجثة الميت تعمل معها الاعمال التي تحفظ لها كرامته الحديث الاول نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
51:58الاسرعوا بالجنان فان تكن صالحة فخيرا تقدمونها اليه وان تك سوى ذلك فشر تظعونه عن رقابكم اسرعوا هذا امر بالاسراع دين المراد الاسراع بالمشي اذا حملت الجنازة الى قبرها فانه يشرع بها
52:26ولا يتباطأ في المشي وهذا هو الظاهر من لفظ الحديث لكن لا يكون الاسراع شاقا على المشيعين ولا يكون ايضا مؤثرا على الجنازة وانما يكون اسراعا متوسطا بين التباطؤ وبين
52:48العدو وقيل المراد بالاسراع اعم من ذلك اي الاسراع في تجهيزها والصلاة عليها والاسراع في تكفينها وتغسيلها وتكفينها بالصلاة عليها وحملها الى قبرها فالاسراع يعم كل هذا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم
53:22نهى عن حبس الجنازة وقال لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله في شرع في تجهيز الميت الا اذا دعت الحاجة الى التأخير ان يكون في التأخير مصلحة فان يتثبت من وفاته
53:45او يتثبت ايضا من شخصيته ومعرفته اذا كان مجهولا او ينتظر حضور اهل الفضل وكثرة المصلين عليه فاذا كان التأخير لغرض صحيح فلا بأس بالتأخير حسب المصلحة اما اذا كان التأخير لغير غرض صحيح
54:15فانه لا ينبغي يبادر الجناية وفي قوله صلى الله عليه وسلم فانها ان تك صالحة الى اخره هذا بيان للحكمة من الامر بالاسراع بالجمال والا الحكمة في ذلك مصلحة الميت
54:42ان كان صالحا بان يشرع به الى كرامة الله عز وجل وما اعد الله له في قبره من النعيم والسرور فلا يحبس عن منزلة الذي هو القبر الذي هو بداية
55:01الدار الاخرة وقد تكون المصلحة للناس الذين يحملون ان كان هذا الميت والعياذ بالله من اهل الشر فانه شر يضعونه عن رقابهم فيتخلصون منه مذهب الاسراء بالجنازة فيه اما مصلحة للميت واما مصلحة
55:29للحملة الذين يحملونه او الذين يتولون تجهيزه لانه شقي ومعذب فيستريحون منه وقد جاء في الحديث مستريح ومستراح منه مستريح وهو المؤمن نستريح برضى الله ورحمته وما يلقاه من كرامته
55:56ومستراح منه وهو الشقي الذي تتأذى منه العباد والبلاد ولا حول ولا قوة الا بالله الحاصل ان هذا الحديث يدل على مشروعية الاسراع بالميت الى قبره سواء كان صالحا او غير صالح
56:24وانه لا ينبغي التباطؤ في ايصاله الى قبره لما في ذلك من مصلحة الميت او مصلحة الاحياء الذين يتولون ودل الحديث ايضا على ان الاموات على قسمين سعداء واشقياء السعدا
56:51يلقون الخير من ربهم واما الاشقياء فيلقون الغظب والعذاب من ربهم نسأل الله العافية نعم وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ربها قال
57:25قال هذا الحديث برواياته فيه فضل شهود جنازة المسلم وان من شهدها يحصل على اجر فان اقتصر على الصلاة عليها فقط وانصرف فله قيراط من الاجر وان تابعها حتى اذا انتهى من شأنها وتدفن
58:10فله قيراطان من ضاعت وضاعت له الاجر ولما كان القيراط في عرف الناس شيئا قليلا بين النبي صلى الله عليه وسلم انه يختلف عما يعرفه الناس ان القيراط مثل الجبل العظيم
58:32يعني وزنه وثقله مثل الجبل العظيم في بعض الاحاديث مثل احد وليس هو مثل القيراط الذي تعرفونه. وانما يشترك معه في الاسم فقط واما في الحقيقة فهو اعظم واثقل فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى فظل شهود
58:57جنازة المسلم بان يصلي عليها وان يمشي معها ويشيعها وان يشهد دفنها فاذا استكمل هذه الامور فله قيراطان من الاجر كل قيراط مثل الجبل العظيم ومن حضر بعظ هذه الاعمال فله من الاجر بقدره. اذا حضر الصلاة
59:26على الميت فدعا له واستغفر له فله قيراط من الاجر الاجر يتفاوت بتفاوت عمل المسلم مع جنازة اخيه وفي هذا الحديث ايضا تقريب المعاني الغائبة للناس بما يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم قرب لهم الاجر الاخروي بما يعرفونه وهو القيراط
59:59الذي هو وزن معروف هذا من باب التقريب تقريب المعاني الغائبة باشياء محسوسة حتى تستقر في النفوس وتعرفها النفوس وفي الحديث ان الاجر يتفاوت بحسب بحسب ما يحصل للمسلم من المشاركة
1:00:29تجهيز الميت عندنا ثلاثة امور الصلاة عليه والمشي معه الى المقبرة والمشاركة في دفنه حتى يفرغ من دفنه يعني يجلس حتى يفرغ من دفن الميت وايضا فيه زيادة على ذلك وهو ان يقف على قبره بعد الدفن
1:00:56ويستغفر له كما يأتي المشيعون للاموات على ثلاثة اقسام. قسم الاول من يشهد الصلاة فقط وينصرف القسم الثاني من يشهد الصلاة والمشي معها والدفن ثم ينصرف والقسم الثالث من يشهد الصلاة والمشي معها
1:01:23والدفن ثم يقف على على القبر ويستغفر لاخيه ويسأل الله له التثبيت وهذا اكمل هذا اكمل الاعمال واعظمها اجرا عند الله سبحانه وتعالى نعم رضي الله عنهما له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:01:53هذا الحديث عن سالم عن ابيه سالم هو سالم ابن عبد الله ابن عمر للخطاب مسالم هذا من كبار التابعين وابوه معروف صحابي عبد الله بن عمر وجده عمر بن الخطاب
1:02:18خليفة الراشدين عن سالم رظي الله عنه عن ابيه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه انه رأى ابا بكر وعمر وهم يمشون امام الجنازة فهذا فيه دليل على ان المشاة
1:02:38يكونون امام الجنازة واما الركبان فانهم يكونون خلفه هذا هو الافظل هذا هو الافظل ان المشاة يكونون امام الجنازة واما الركبان فانهم يكونون خلفها والا فانه يجوز ان يكون امامها او خلفها
1:03:02او عن يمينا او من اي جهة الامر في هذا واسع ولكن الكلام في الافظلية فالافضلية هي هكذا كون منشاة امامها وركبان خلفها هذا هو الافظل نعم الام عطية رضي الله عنها
1:03:36الصحابية الجليلة المشهورة قالت نهينا عن اتباع الجنائز الصحابي اذا قال نهينا او امرنا فهذا له حكم الرفع لانه معلوم ان الذي يأمر وينهى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:03:56فهذا له حكم الرفع نهينا اين هان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز هذا فيه دليل على ان اتباع الجنائز خاص بالرجال واما النساء فانهن منهيات عن اتباع الجنائز
1:04:16كما انهن منهيات عن زيارة القبور كما سيأتي ففيه دليل على تحريم اتباع للنساء للجنائز والتشييع تشييع الجناين لان النهي يقتضي التحريم الاصل في النهي انه يقتضي التحريم واما قولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا
1:04:44فهذا من كلامها هي ومن فهمها هي هذا من فهمها هي فلا يؤثر لا يؤثر على مفهوم النهي وانه للتحريم لان لان العبرة بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم
1:05:08اما ما رآه الصحابي اجتهادا منه او فهما منه فهذا لا يؤثر على اصل الحديث والجمهور على ذلك على تحريم اتباع النساء للجنائز لان النساء ضعيفات يتأثرن خصوصا اذا كان الميت من اقاربهن
1:05:37يحصل منهن الجزع والنياحة وعدم الصبر لانهن ضعيفات هذا من ناحية الناحية الثانية ان المرأة عورة وفي خروجها مع المشيعين الى المقبرة فتنة فتنة منها وبها هي تفتن بالرجال والرجال يفتتنون
1:06:03بها لانها عورة هذا هو وجه الحكمة والله اعلم من نهي النسا عن تشييع الجنائز لانهن ضعيفات ولانهن فتنة. يعني من وجهين وجه انهن ضعيفات فليحصل منهن عدم صبر والناحية الثانية ان
1:06:26انهن فتنة وهن مأمورات للبقاء في البيوت تأثر لهن ولا سيما في مثل هذه المناسبة التي يكثر فيها حضور الرجال فربما يحصل اختلاط ويحصل مفاسد من خروج النساء مع الجنايز
1:06:57نعم اما اما ان المرأة تصلي على الجنازة فهذا لا مانع منه المرأة تصلي على العناية اما وحدها واما مع نساء واما خلف الرجال كل هذا جائز والحمد لله المرأة تشارك في الصلاة
1:07:19على الجنازة لا مانع من ذلك اما ان تصلي وحدها او او مع جماعة من النساء او مع الرجال تكون النساء خلف الرجال لا هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقيام
1:07:51بالجناية وانه نهى عن الجلوس لمن شيعها حتى توضع اما الشق الاول من الحديث وهو القيام بالجنازة اذا مرت فهذا وردت فيه احاديث واثار انه اذا مرت جنازة والناس جالسون فانهم يقومون الى ان
1:08:22تتجاوز الجنازة وتذهب ولكن هل هذا هذا مستمر؟ او يسر فيه قولان القول الاول انه مستمع وانه يشرع القيام بالجنازة اذا مرت حتى تذهب والقول الثاني وهو الصحيح ان هذا منسوخ
1:08:50كان في اول الامر ثم نسيخ بمعنى انه انتهى العمل به وصار لا يقام للجنازة اذا اذا مرت هذا هو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الامر روي عنه انه كان يقعد ولا يقوم. نعم
1:09:09واما الشق الثاني من الحديث وهو ان تابع الجنازة لا يجلس حتى توظع فهذا محكم ومستمر انه لا ينبغي لمن تبع الجنازة اذا وصلت الى القبر ان يجلس حتى توضأ
1:09:31وهل معنى توضع يعني توضع على الارض او حتى توضع في اللحد جاءت رواية تفسر هذا وهي ان المراد حتى توضع على الارض فاذا وضعت على الارض فانه لا بأس ان يجلس
1:09:46المشيعون لها على الارض نعم اعد الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم نعم عن عبد الله ابن يزيد رحمه الله ان انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:10:25انه ادخل الميت آآ في القبر من قبل رجليه من قبل رجلي القبر يعني وفي رواية ثانية انه ادخله من جهة رأسه يعني رأس القبر في رواية ثالثة انه ادخله من جهة القبلة
1:10:44عرضا وكلا الاحوال كلا الاحوال جائزة والامر على السعة والحمد لله ان ادخله من قبل رجلي القبر وسله شلا حتى يضعه في اللحد او بالعكس خله من قبل الرأس في القبر وسله الى رجلين رجلي القبر حتى يضعه في اللحم
1:11:10او وظع من جهة القبلة ثم انزل الى القبر عرضا كلا الصفات الثلاث كلها لا لا مانع منه وهذا من التيسير على الناس نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:11:34بسم الله اسامة الوقف والارسال معروفة من علل الاسانيد الوقف الموقوف ما كان من كلام الصحابي ما كان من كلام الصحابي واما المرسل فهو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما سقط منه ذكر
1:12:07الصحابي وهو من اقسام المنقطع الحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الذكر الذي يقال عند وضع الميت في قبره الذكر فاذا انزل الميت في لحده فان الذين ينزلونه يقولون هذا الذكر بسم الله
1:12:32وعلى ملة رسول الله كلمتان عظيمتان بسم الله نضعه في في قبرك وهذا فيه التبرك بسم الله عز وجل وفيه مصلحة للميت وعلى ملة رسول الله هذا ايضا دعاء عظيم يدعون له بان يكون
1:12:55مات ودخل قبره وهو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء له بان يكون مات على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان او ان دفن الميت
1:13:17هو من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنه على هذه الكيفية هو من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالحاصل ان الحديث فيه استحباب هذا الذكر عند وضع الميت
1:13:34في قبره وانه لا ينبغي ان يوضع بدون هذا الذكر لما فيه من المصلحة العظيمة للميت والاجر ايضا للاحياء نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه
1:14:05على شرط مسلم يعني سالما من الشذوذ والعلل سالما من الشذوذ والعلم والحديث فيه ان كسر عظم الميت ككسره حيا ففيه تحريم كسر عظم الميت وانه يماثل كسر عظمه وهو حي فكما
1:14:28انه لا يجوز كسر عظم الحي وانه جناية عظيمة فكذلك لا يجوز كسر عظم الميت. لان حرمة المسلم باقية بعد موته ولكن ككسره حيا يعني في الظمان او بماذا لا بينتها الرواية الثانية انه مثل مثل كسبه حيا في الاثم. في الاثم اما الظمان فلا ظمان
1:15:01في كسر عظم الميت اما كسر عظم الحي ففيه الاثم وفيه الظمان ان يضمن للبيع رغم الندية وبالعرش او بالقصاص اذا كان تتوفر فيه شروط القصاص اما الميت فليس فيه قصاص وليس فيه ضمان
1:15:26وانما فيه الاثم الذي يخسر عظم الميت يأثم مثل اثم من كسر عظم الحي وهذا مما يدل على تحريم كسر عظام الاموات وامتهان جثثهم باي حجة او اي غرض تكسر عظام الاموات
1:15:55سواء كسروها من اجل الدفن او كشروها من اجل ما يسمونه بالتشريح الان تشليح الجثث والتلاعب فيها ويتلاعبون بجثث المسلمين كل هذا محرم الا يجوز تلاعب بجثث المسلمين وانما تحترم وتدفن في قبورها
1:16:24ولا يتعرظ لها الا اذا كان ما يسمونه بالتشريح من اجل معرفة نوع الوفاة من اجل هل هو مقتول هل هو مقتول او هو ميت بدون قتل فاذا كان التشريح
1:16:46من اجل معرفة نوع الوفاة فهذا لغرض صحيح اما اذا كان التشريح لاجل ما يسمونه تعلم الامور الطبية ويتدرب عليه الطلاب من طلاب مدارس الطب هذا لا يجوز في جثث المسلمين
1:17:10الجثث المسلمين محترمة حية وميتة. نعم رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه احد السابقين الاولين الى الاسلام من المهاجرين واحد العشرة
1:17:43المشهود لهم بالجنة وهو من اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من الفضائل الخير الكثير رضي الله تعالى عنه اوصى عند وفاته اوصى عند وفاته بان يلحد له لحدا
1:18:07وان ينصب عليه اللبن كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم واللحد كما سبق لنا هو الشر في قبلة القبر مائلا عن سمت القبر الشق في في قبلة القبر الجانب القبلي الجانب القبلي من القبر
1:18:30الذي يلي الكعب هذا هو اللحد سمي لحدا لانه مائل والالحاد هو الميل لانه مائل عن سمت القوم وهناك نوع اخر وهو الشق وهو ان يحفر اخدود في قاع القبر
1:18:50بقدر الميت ثم يشد عليه من فوقه شد عليه من فوق الميت كالسطح عليه واما اللحد فانه يسد عليه من الجانب من الجانب من جانب المدخل مدخل اللحد وينصب عليه اللبن
1:19:13حتى يمنع التراب عن الميت. ينصب اللبن بواحدة جنب الاخرى من قاع القبر الى الى سقف اللحد كل لبنة بجانب الاخرى حتى ينست اللحد تماما ثم يوضع الحصى الصغار من خلاله ثم يسد بالطين
1:19:43زيادة على ذلك حتى يحكم السد فلا ينهال شيء من التراب على جسم الميت. هذا معنى انصبوا علي اللبن. ثم قال رضي الله عنه كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم
1:20:00هذا دليل على صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وانه وحد له صلى الله عليه وسلم ونصب عليه الذي نصبا فسعد رضي الله عنه احب ان يكون قبره على صفة قبر النبي
1:20:22صلى الله عليه وسلم والنوع الثاني الذي هو الشر هل الجائزة ايضا ولكن اللحن اقوى اللحد افضل؟ نعم في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم انه وحد له ونصب عليه اللبن عليه الصلاة والسلام
1:20:54ثم دفن ورفع القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الارض قد شبر فهذا فيه دليل على انه يشرع في قبور المسلمين مثل هذا ان تلحق وان ينصب عليها اللبن
1:21:12حتى تشد وان تدفن بترابها وترفع عن الارض ليعلم انها قبور ترفع عن الارض لكن قدر شبه فقط ولا يزاد على ذلك لان رفعها قدر شبر يحصل به المقصود وهو
1:21:32بيان محارم القبر بحيث لا يدفن فيه مرة ثانية او يحفر او يداس عليه فيرفع لاجل هذه الاغراض ولا يزاد عن الشبر لان هذه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهو القدوة
1:21:51ولا يختار الله لنبيه الله عليه وسلم الا ما هو الافظل فلا يزاد في رفع القبور