78 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجنائز/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثامن وسبعون
0:16رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ارادوا تغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وكان الذي تولى تغسيله علي بن ابي طالب
0:52وعمه العباس بن عبد المطلب والفضل ابن العباس واسامة بن زيد وقثام بن العباس الذي باشر التغسيل هو علي رضي الله عنه واما البقية فانهم يعينونه يصبون عليه الماء ويعينونه ويقلبونه معه
1:15قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله يعني اجرده من ثيابه كما نجرد موتانا او نغسله في ثيابه اشكل عليهم ادل على ان العادة عندهم انهم يجردون الاموات من ثيابهم عند التغسيل
1:36الا انه اشكل عليهم شأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرفه عليه الصلاة والسلام فهم هابوا ان يجردوه فبينما هم كذلك القى الله عليهم النوم فسمعوا مناديا يقول غسلوا رسول الله
1:56صلى الله عليه وسلم في ثيابه فغسلوه في ثيابه يصبون الماء على ثيابه ويدلكونه في ثيابه تكون الثياب حائلة بينهم وبين جسم الرسول صلى الله عليه وسلم فغسلوه على هذه الكيفية يصبون الماء على الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه
2:23ويدلكونه من وراء الثياب هذا الذي هداهم اليه الله جل وعلا. فدل هذا الحديث على ان الميت يجرد عند التغسيل لكن لابد ان يوضع على عورته شيء يسترها يوضع على عورته شيء يسترها ثم يجرد
2:46بقية الجسم ويكون ايضا التغسيل في موضع مستور من خيمة او حجرة ما يكون في العراء ولا يحضر الا من يغسل او يعين على التغسيل. ما يترك يطالعه الناس ينظرون اليه يمنع هذا
3:09ما يحضر التفسير الا من يباشر التغسيل او يعين المغسل فقط كما دل على خاصية الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لا لم يجرد من ثيابه عند التغسيل هذا من خصائصه
3:26صلى الله عليه وسلم نعم وانتم رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال وفي جواره هذا الحديث عن ام عطية رضي الله تعالى عنها الصحابية الانصارية المشهورة
4:21قال فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. قيل هي زينب زوج ابي العاص بن الربيع وقيل انها ام كلثوم زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه
4:39القول بانها زينب اشهر وفي هذا دليل على ان المرأة يتولى تغسيلها النساء كما يأتي ان شاء الله ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك
5:05هذا فيه دليل على تكرار الغسلات وانه لا يكتفى بمرة واحدة وهذا من باب الافضلية والا فالواجب مرة واحدة ولكن ما زاد عن المرة فانه من باب الافظلية. وانها تقطع على وتر
5:29ثلاث او خمس او سبع وتوقف العلماء عند السبع فهي اعلى حد اعلى حد الا ان الا ان يحتاج الى زيادة على السبع ان الميت لم ينظف او يخرج منه شيء
5:49فيزاد بالغسلات حتى ينظف الميت ولو زاد عن السبع لكن لا تقطع على شفع وانما تقطع على على وتر لان الله سبحانه وتعالى وتر وفوض صلى الله عليه وسلم ذلك اليهن
6:08لانهن صاحبات خبرة وهن ادرى بما يصلح الغسيلة ان رأيتن ذلك ودل على ان غاسل الميت مفوض اليه شأن التغسيل اذا كان يحسن تغسيل فوض اليه ولا يتدخل في شأنه
6:30اما ان كان لا يحسن التغسيل فانه لا يتولاه يبحث عن غيره قال قال بماء وسدر هذا كما سبق في حديث الذي وقصته راحلته ان الميت يغسل بالماء وبالسدر وفائدة السدر التنظيف
6:50زيادة التنظيف لانه من المواد الحادة واجعلنا في الاخرة يعني في الغسلة الاخيرة كاهورا او شيئا من كافور هذا شك من الراوي هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلنا كافرا او شيئا من الكافور والمعني واحد
7:12وانما هذا فيه دقة الصحابة رضي الله عنهم في الرواية وانهم يتحاشون ان ينسبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يجزموا لانه قاله فاذا كان الامر محتملا اتوا بالاحتمال
7:32والكافور مادة معروفة مادة منظفة معروفة وفيها رائحة طيبة فتجعل في الغسلة الاخيرة من اجل ان تبقى رائحتها الان وايضا الكافور له خاصية بجلد الميت فانه يصلبه ويطرد عنه الهوام
8:01فلذلك صار في الغسلة الاخيرة لانه لو كان فيما قبلها لزال بالماء فيكون في الاخيرة من اجل ان يبقى اثره على جسم الميت من حيث الرائحة ومن حيث فائدته للجسم
8:17قالت فلما فرغنا يعني من غسلها اذنناه اي اعلمناه في رواية انه قال اذنني يعني طلب منهن اعلامه فهذا النهي اعلمناه فالقى الينا حقوه او حقوه بالفتح وهو ازاره ايجاره
8:39وحق الانسان معقد الازار ثم اطلق الحق على الازار من باب التوسع فليتلحقوا معناه الازار ايجار الرسول صلى الله عليه وسلم القاه اليهن اليهن وقال اشغلنها اياه اي اجعلنه مما يلي مما يلي مما يلي جلدها
9:07جسمها وذلك تبركا به لما فيه من مماسة جسم الرسول صلى الله عليه وسلم والتبرك بما لامس جسده الشريف مشروع كما انه تبرك بمن فصل من جسمه من شعر او من ريق
9:28او من عرق لانه صلى الله عليه وسلم مبارك وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم كما سبق غير مر ان التبرك بالشخص انه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم الا يتبرك بغيره
9:51من العلماء والصالحين لان لان الصحابة لم يفعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه مع ابي بكر وهو افضل الامة. ولا مع عمر ولا مع الصحابة
10:09الذين لهم سابقة في الاسلام ولهم فضل عظيم ما فعلوا هذا وانما فعلوا هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ادل على اختصاص التبرك به صلى الله عليه وسلم
10:26في منفصل من جسمه الشريف او لامس جسمه الشريف اذا وجد اشعرنا اياه وفي رواية انه صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها ميامن المراد بها الاعضاء اليمنى
10:50الاعضاء اليمنى فيبدأ بها قبل اليسرى تشريفا للميامن كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ومواضع الوضوء منها يعني اعضاء الوضوء تشريفا لاعضاء الوضوء
11:10ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها فهذا دليل على انه يستحب ان يبدأ بميامن الميت قبل مياسره وانه يوظأ قبل قبل التقسيم اي والله وضوءا كاملا قبل التغسيل وذلك بان يصب الماء
11:37على فرجه من وراء حايل ويدخل يده من تحت الحايل فينجيه ينجيه ويغسل فرجيه وينظفهما ويصب الماء عليهما حتى ينضف ثم يوظيه يغسل وجهه ولا يدخل الماء الى انفه ولا الى فمه
12:03وانما يجعل فرقة على مبلولة فرقة مبلولة على اصبعه فيدخله ويمسح به اسنانه ثم تصب ماء اخر فيدخله في في منخريه. فيمسح داخل المنخرين ومن وراء هذه الخرقة ويكفي هذا عن المضمضة والاستنشاق
12:28لانه لو دخل الماء الى جوفه لافسده فيكتفى بالمسح بخرقة مبلولة ثم يفاضل ما على رأسه ثم على شقه الايمن ثم على شقه الايسر ثلاثا او خمسا او سبعا قالت فوفرنا شعرها ثلاثة قرون
12:54وجعلناه خلفه قال فيه ان شعر رأس الميتة ينقض عند التغسيل ينقل عند التغسيل فاذا فرغ من تغسيله يظفر يعني يفتل ثلاثة قرون يعني ثلاث ظفاير او جدايل ثم يسدل من ورائها
13:19من وراء جسمها هذا هو المشروع في شعر المرأة او الرجل اذا كان له شعر اذا كان للرجل شعر رأسه طويل يعمل به هكذا فدل هذا الحديث على مسائل كثيرة
13:33المسألة الاولى فيه ان المرأة يتولى تغسيلها النساء. ولا يغسلها الرجال الا الزوج فان له ان يغسل زوجته كما يأتي وكذلك الرجل لا يغسله الا الرجال ولا تغسله النساء وانما يغسله
14:01الرجال الا زوجته الا زوجته فلزوجة ان تغسل زوجها كما يأتي واما الطفل الصغير الذي لم يبلغ فيجوز ان يغسله الرجال والنساء على حد سواء لان النساء غسلن ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم
14:24ولانه لا عورة له والصغير الذي دون البلوغ يغسله الرجال او النساء اما البالغ الرجال يغسلهم رجال والنساء اغسلهم نساء الا ما بين الزوجين بعضهما مع الاخر هذه المسألة الاولى
14:47المسألة الثانية في الحديث تعليم المغسل كيفية التغسيل اذا كان يحتاج الى الى توجيه فان النبي صلى الله عليه وسلم وجه المغسلات كيف يغسلن الميت؟ فدل على انه يجب على المغسل ان يكون على علم بكيفية التغسيل
15:15لان هذا عبادة فلا بد من معرفة كيفيتها. المسألة الثالثة في الحديث دليل على تكرار الغسلات الى ثلاث او الى خمس او الى سبع ويكون ذلك بحسب نظر الغاسل ويعمل ما يرى انه الاصلح
15:41للميت المسألة الرابعة في الحديث دليل على التبرك باثاره صلى الله عليه وسلم المنفصلة من جسده الشريف من ثياب وشعر وعرق وريق كل ذلك يتبرك به من الرسول صلى الله عليه وسلم. وان هذا خاص به عليه الصلاة والسلام
16:12المسألة الخامسة في الحديث دليل على استحباب البداءة توضئة الميت وضوءا كاملا والبداءة بميامن جسمه وهذا من سنن التغسيل هذا من سنن التغسيل. المسألة السادسة في الحديث دليل على استعمال
16:39المواد المنظفة مع التغسيل مواد المنظفة مع التغسيل السدر والاسلام والصابون وكل ما ينظف من المواد المعروفة المسألة السابعة بالحديث دليل على استعمار الكافور وانه يكون في اخر غسلة من اجل ان يبقى
17:10اثره على الميت لما فيه من الرائحة ولما فيه من تصليب الجسم حتى لا يسرع اليه التحلل والفساد فالمسألة الثامنة في الحديث دليل على ما يصنع بشعر المرأة او الرجل اذا كان له شعر طويل انه يظفط
17:39ثلاث ظفائر ويجعل من وراء الميت. قالوا ولا يجوز حلق عانة الميت ولا يجوز قص شاربه ولا قص اظفاره بل يترك ولا يجوز ختمه اذا كان غير مختون بل يترك على ما هو عليه لان هذه اجزاء من جسمه
17:59هذه اجزاء من جسمه فلا تفصل ما تفصل عنه بل يترك كما كان لا صلى الله عليه وسلم لا ابراهيم بن ابي اعوذ هذان الحديثان في موضوع سفن الميت. الحديث الاول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن
18:58في ثلاثة اثواب يعني ثلاث لفايف ثلاثة اثواب يعني ثلاث لفائد بعضها فوق بعض ادرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ادراجا الاثنين يبسط تبسط بعضها فوق بعض ثم يدرج فيها
19:20ادراجا ثلاثة اثواب يعني ثلاث نفاذ بيض هذا فيه دليل على اختيار البياض وان يستحب ان يكون الكفن من اللون الابيظ هذا من باب الافضلية وان لم يتيسر الابيض يكفن باي شيء تيسر لكن
19:42اذا تيسر الابيض فهو افضل سحولية نسبة الى سحول قرية في اليمن تنسج الثياب تنسيج الثياب فاظيف اليها. قيل سحولية من كرسف يعني من قطن. من الكرسف يعني من القطن
20:01ليس فيها اي في هذه الاثواب قميص ولا عمامة ليس فيها قميص يعني ليس فيها ثوب مخيط على شكل ثوب وليس فيها عمامة على الرأس بل انه صلى الله عليه وسلم وضع على هذه اللفائف
20:20وهي مبسوطة بعظها فوق بعظ وظع عليها صلى الله عليه وسلم ثم ردت اطرافها عليه من رأسه الى رجليه فهكذا يصنع للميت الرجل هكذا يصنع في كفن الميت الرجل كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم
20:45لان الله لا يختار لنبيه الا ما هو الافظل والاكمل. فيستحب ان يكفن الرجل في ثلاثة اثواب. يعني ثلاث لفائد ثلاث لفائد يدرج فيها ادراجا وتعقد عليه فاذا وضع في القبر تحل العقد
21:05هذا هو المستحب وان كفن بثوب واحد يعني بلفافة واحدة تغطيه كله فهذا هو الاقل هذا هو القدر الاقل والمجزي فلا بد من ثوب يسطو جميع بدن الميت. والافضل ان يزاد عليه ثلاثة
21:23ثلاث لفايف والا يجعل على رأسه شيء. لا يجعل على رأسه شيء عمامة او ما يلبس على الرأس بل يكتفى بلفه بالكفن ويغطى كله حيث لا يبدو منه شيء وحتى اذا وضع في اللحد يبقى على ما هو عليه لكن تحل العقد فقط
21:48ولا يكشف وجهه كما يقول بعض الناس. بل يترك مغطى هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة ادوار وانها بيظ فيستحب ان يكون من البياظ
22:05يكون من اللون الابيض واما حديث عبد الله ابن ابي المراد به عبدالله بن ابي بن سلول رأس المنافقين والعياذ بالله وكان شرا في حياته يؤذي المسلمين ويؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بنفاقه
22:34لانه امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه فهو رأس المنافقين وكان له ابن صالح من خيار الصحابة يقال له عبدالله عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابن سلوف فلما توفي عبدالله ابن سلول جاء ابنه
22:53حملته الشفقة على ابيه جاء ابنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعطني ثوبك وكفنه فيه فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فكفن فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا. ولان هذا الابن رجل صالح
23:17النبي صلى الله عليه وسلم اجاب طلبه لصلاحه رضي الله عنه ولما فيه من التأليف وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يرد على السيئة بالسيئة وانما يرد بالتي
23:32هي احسن فهذا من مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم. حيث انه لا يقابل الاساءة بالاساءة ولا ينتصر لنفسه ابدا ولا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام فهذا من مكارم اخلاقه
23:48انه اعطى هذا الثوب لاعدى عدو له مع اذيته للرسول صلى الله عليه وسلم المناسبة من ذكر هذا الحديث ان فيه جواز تكفين الميت بالقميص تكفين الميت في القميص المخيط
24:07وانه لو كفن الميت في ثوب مخيط اجزأ ذلك لكن تكفينه بما سبق في تكفين الرسول صلى الله عليه وسلم افضل والا لو كف في ثوبه العادي المخيط الذي له اكمام
24:22وله جيب والبس اياه لباسا كحالة الحي اجزع ذلك هذا هو محل الشاهد من الحديث وفيه كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم وتعامله مع اعدائه وانه كان يرد على السيئة بالحسنة
24:43ويتألف المسلمين يتألف المسلمين على الاسلام وفيه تطييب لخاطر هذا الرجل الصالح وهو الابن نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كالحديث الذي سبق حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن
25:19في ثلاثة اثواب بيض ففيه استحباب اختيار اللون الابيظ في اللباس بحالة الحياة واختياره في تكفين الاموات ما هو افضل للرجال افضل الالوان للرجال البياض لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض
25:43وكفنوا فيه موتاكم. فالبياض الذي جال هذا هو الافظل الحالة في الحياة وفي حالة الموت للرجال والنساء نفخ للرجال والنساء بالبياض هذا هو الافظل ولو لم يوجد البياظ وكفنوا في قماش اخر غير لون البياظ جاز ذلك. نعم
26:08قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه هذا فيه الحث على تحسين الكفن. وذلك من وجهين. الوجه الاول ان يختار له الكفن الاحسن من البياض
26:35كما سبق ويختار ايضا على الميت والوجه الثاني ايضا يحسن تكفينه يحسن كيفية التكفين لان يكفن الميت تكفينا حسنا بحيث آآ يضع الكفن على جسمه ويغطيه به على الكيفية الشرعية. فتحسين الكفن يتناول المسألتين. مسألة اختيار النوع
27:05الذي يكفن به والقماش الذي يكفن به ويتناول تحسين الكيفية التي آآ ينفذ فيها تكفين الميت وفي مضمونه النهي عن اساءة عن اساءة الكفن عن اساءة الكفن نوعا وكيفية نوعا
27:31وكيفية. نعم هذا الحديث في شهداء احد كيف عمل مع جمعية واحد هو الجبل المشهور شمالي المدينة حصلت عنده وقعة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش الذين
28:14غزو المدينة لينتقموا لانفسهم مما حصل عليهم في وقعة بدر وكانت في السنة الثالثة ولما التقى الجمعان وكان المسلمون يسيرون على الخطة التي رسمها الرسول صلى الله عليه وسلم انتصروا
28:35وبدأوا يجمعون الغنائم لكن كان اناس وضعهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الجبل يحرصون ظهور المسلمين واوصاه من لا يترك الجبل. فلما رأوا الانتصار وجمع الغنائم ظنوا ان المعركة قد انتهت
28:54فنزلوا من الجبل وخالفوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رأى المشركون الجبل قد فرغ دار من ورائه وانقضوا على المسلمين من الخلف ادارت المعركة من جديد واصيب المسلمون
29:13بسبب معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم والمعصية وقعت من بعضها لكن المعصية اذا وقعت تعم الجميع واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة العقوبة اذا نزلت تعم الصالح والطالح
29:32حتى الرسول صلى الله عليه وسلم اصابه منها ما اصابه. فحصلت نكسة على المسلمين بسبب معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ولقد نصركم الله وعده اذ تحسونهم يعني تقتلونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم
29:50الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون يعني من النصر ادار الله عليهم الهزيمة فقتل استشهد منهم سبعون شهيدا استشهد من الصحابة سبعون وهذا عدد كبير في يوم واحد كيف يدفنون
30:11يعني كل واحد يحفر له قبر وحده هذا يشق مع ما بالمسلمين من الجروح واثار المعركة فشكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر عليه الصلاة والسلام ان يجمع بين الاثنين في قبر واحد. والثلاثة بين الاثنين والثلاثة في قبر
30:31واحد من اجل المشقة والا فالاصل ان كل ميت يدفن في قبر على حدى هذا هو الاصل لكن عند الظرورة عندما يكثر الاموات بسبب معركة او بسبب وباء والعياذ بالله
30:49يفتك بالناس او بسبب حادث حادث كبير ذهب فيه كثير من الانفس ويشق على الناس دفن كل واحد في قبر فجاءت الرخصة من الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر الجماعي
31:08يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد ازالة للحرج والمشقة وكذلك اذا قلت الاكفان فيكفن الاثنان في ثوب واحد بثوب واحد. وهل معنى ذلك انه يجمع الجسدان ويلفان في ثوب واحد
31:27او ان الثوب يشق ويكفن كل واحد على حدة اشتمالان احتمالان واردان على هذا الحديث فهذا الحديث فيه وفيه مسائل. المسألة الاولى في الحديث دليل على جواز الجمع بين الميتين في ثوب واحد
31:52اذا دعت الحاجة الى ذلك المسألة الثانية في الحديث دليل على جمع الميتين في قبر واحد الميتين والثلاثة في قبر واحد عند الظرورة وهذا ما يسمى بالقبر الجماعي المسألة الثالثة
32:12في الحديث دليل على انه يفظل من يحمل القرآن فيقدم الى جهة القبلة. يوضعان في لحد واحد ينظر ايهم اخذا للقرآن يقدم الى جهة القبلة اظهارا لفضيلته وشرفه فهذا فيه فضل حملة
32:33القرآن الكريم. المسألة الثالثة في الحديث دليل على جواز دفن اكثر من واحد في قبر واحد اذا دعت الى ذلك الظرورة وشق على المسلمين الدفن الفردي المسألة الرابعة في الحديث دليل على ان الشهيد
33:03وهو الذي قتل في المعركة لاعلاء كلمة الله هذا هو الشهيد من قتل في المعركة مع الكفار لاعلاء كلمة الله فانه لا يغسل بل يترك في دمائه لان اثار الدماء التي عليه اثار طيبة
33:26فتترك عليه اثار الطاعة تشريفا له ولانه يأتي يوم القيامة ودماؤه عليه من اثر الطاعة مثل ما مر في المحرم يبقى على هيئة احرامه ليأتي يوم القيامة بهذه الصورة الشريفة
33:45المسألة الخامسة الحديث دليل على ان الشهيد لا يصلى عليه لان الله اكرمه اليس بحاجة الى الصلاة عليه اكرمه بالشهادة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم
34:07يرزقون ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون الشهيد لا يحتاج الى الصلاة عليه. لان الصلاة شفاعة وهو قد اكرمه الله بالشهادة فلا يحتاج الى الصلاة
34:28هذا شهيد المعركة الذي مات في المعركة اما لو جرح في المعركة ثم حمل واكل وشرب ثم مات بعد ذلك فانه يعامل كسائر اموات المسلمين وكذلك الذي يموت بالطاعون او المرأة تموت في بطنها الولادة او الذي يمت بهدم او غرق
34:53او حريق او يقتل دون ما له او عرظه او دون حرمته. كل هؤلاء شهداء لكن يعاملون معاملة الاموات يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم فالشهدا على قسمين شهداء في الدنيا والاخرة
35:12وهم شهداء المعارك في سبيل الله هؤلاء شهداء في الدنيا بمعنى انهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم ولا يكفنون بغير ثيابهم التي قتلوا فيها. يكفنون بثيابهم التي قتلوا فيها. هذا هؤلاء شهداء الدنيا يعاملون في الدنيا هذه وفي
35:33الاخرة يكون لهم اجر الشهداء وهم في ارفع المنازل عند الله سبحانه وتعالى والنوع الثاني شهيد في الاخرة دون الدنيا في الدنيا يعامل معاملة الاموات بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه. وفي الاخرة له اجر الشهيد
35:53وذلك كالمبطون والمطعون والميت في اه من يموت في فجأة في حادث حادث مداهم او المقتول ظلما دون نفسه او دون ما له او دون محارمه هؤلاء شهداء لكن شهداء في الاخرة
36:14اما في الدنيا فانهم يعاملون معاملة الاموات قالوا وهناك نوع ثالث وهو شهيد في الدنيا فقط دون الاخرة وهو الذي قتل في المعركة مع الكفار لكن نيته لا ينوي وجه الله وانما يريد طمع الدنيا
36:34او يريد المال او الفخر فهذا يعامل معاملة الشهداء بان ما يظهر لنا نحن نبني على الظاهر لكن هو عند الله ليس بشهيد ليس هو شهيدا في الاخرة اذا الشهداء على ثلاثة اقسام شهيد في الدنيا والاخرة
36:51شهيد في الاخرة دون الدنيا شهيد في الدنيا دون الاخرة نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول جميعا لا تغالوا في الكفن هذا فيه النهي عن المبالغة في الكفر فلا
37:16يصرف في الكفن ان يشترى من القماش الغالي غالي الثمن وماشي فاخر هذا لا حاجتين والميت ليس بحاجة اليه وانما يكون الكفن من المتوسط لا من الردي ولا من الغالي
37:37الميت ليس بحاجة الى المظاهرة ولا الى المغالاة وايضا هذا الكفن سيذهب سريعا سيفنى ويبلى قريبا عن المبالغة في شراء الاكفان مرتفعة الثماني فانه يسلب سريعا بمعنى يفنى سريعا فيكون المغالاة فيه من باب العبث الذي لا فائدة فيه
38:09نعم التي اذا كنت عرفت ما في هذه الاحاديث وفهمته يكفي ان شاء الله. لا نقول ان في الاحاديث لا يكفي يكفي باذن الله لكن بشرط ان تكون قد فهمته
38:44نعم لا يحتاج الى هذا التكلف ولا يحتاج دورات وتطبيقا في المسجد هذا كله من المبالغة نعم المواد العطرية توضع بعد التقسيم توضع في الاقفال توضع على جسم الميت ويجعل منها في قطن وهو ما يسمى بالحانوت
39:22ويجعل على جسم الميت في منافذ الجسم كالعينين والفم والمنخرين وعلى الفرجين هذا الطيب يعمل بعد ما يغسل الميت وينشف يوضع عليه الطيب. نعم لابد من اللهج لابد من اللحظ ما يجوز انه يجعل الحفرة ويهال عليه من التراب على البوتشام
39:53لابد من لحد ولا شرق اللي هو يجعل فيه الميت ثم يغلق يغلق عليه ثم يدفن نعم لا بأس عند الضرورة لكن يجعل بينهم فاصل اللفظ يجعل الرجل الى القبلة
40:21وتجعل المرأة خلفه ويجعل بينهما فاصل من تراب نعم عند الضرورة لا يجوز فضيلة الشيخ لا الميت ما يحضره الا الغاسل ومن يعينه. والطلاب يمكن يعلمون بدون يشرح لهم يشرح لهم كيفية التفصيل بدون
40:52انهم يرون الميت نعم ولما هو فاهم بالشرح ما هو بفاهم عليه جاب غيره نعم فاني بركة المسلمين نعم كل قتال مشروع سواء مع الكفار او مع البغاة او مع الخوارج
41:21فان من قتل فيه وهو يقصد اعلاء كلمة الله فهو شهيد انما القتال غير المشروع هو الذي لا يعتبر القتيل فيه شهيد. اما القتال المشروع الذي اذن فيه الشارع فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي هذا امر الله سبحانه قاتلوا التي تبغي
41:44فلو قتل احد في هذا القتال الذي يراد به كف شر البغاة عن المسلمين فهو شهيد نعم لانه لاعلاء كلمة الله نعم بعد ما يكفن لا يكشف وجهه لا في اللحظ ولا في غيره
42:08اما قبل تدخينه فلا بأس من كشف وجهه وتقبيله كما مر بكم ان ابا بكر رضي الله عنه كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى فقبله اما اذا كفن فانه لا لا يبشر
42:25لا قبل الدفن ولا عند الدفن. نعم عيسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم نعم هذا منكوب وورد هذا وهو مذكور في كتب العقائد الله اعلم لكن المسيح سينزل من السماء
43:01ويقاتل الدجال ويقتله ويحكم بشريعة الاسلام ثم بعد ذلك يأتي عليه الموت كغيره من الخلق ويموت ويدفن كل هذا لابد منه صح وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته
43:18دل على انه يموت عليه الصلاة والسلام في اخر الزمان نعم وفي هذا يجمع لحمه تجمع قطعه سلف في لفافة ويصلى عليه ويبسل واذا امكن صب الماء عليه على هذه القطع المجموعة يصب عليها الماء
43:52يصب عليه الماء واذا ما امكن تمزق لو جاه الماء تمزق لا يصب عليها ماء. نعم. هذا خلاف بين العلماء ما اذا خلق بمادة طاهرة هل تسلبه الطهورية او لا
44:11على خلاف والصحيح انه اذا كان التغير يسيرا لم يسلبه اسم الماء انه طهور اما اذا سلب اسم الماء وصار الغالب عليه المادة المخالطة فلا يقال هذا ماء وانما يقال هذا
44:28هذا شاهي مثلا وضع فيه شاي وصار احمر قال هذا شاهي ما يقال لا او وضع عليه لبن وصاب لبن ما يقال هذا مال غلب عليه اللبن فسمي باسم اخر
44:42فهذا لا يطهر لانه تحول من اسم ما الى اسم اخر بسبب انه تغلب عليه ما خلق معه اما ما دام اسم الماء باقيا والخليط طاهر فانه لا يسلبه الطهورية على الصحيح. نعم
45:02ابدا ما يصيبه ماء طاهر ماء طاهر لان جسم الميت طاهر الميت لا ينقص بالموت اسمه طائر ما هو مثل الجيفة اه من الحيوانات الجف من الحيوانات نجسة لكن لكن جثة المسلم طاهرة
45:33بل جثة الادمي حتى الكافر حتى جثة الكافر قال الادمي لا ينجس لا حيا ولا ميتا اسمه. نعم جاء المولود اذا كان ما له الا شهرين ما له حكم هذا
45:55ما له حكم الجنائز يبثنه في اي مكان ما دام ما له الا شهرين ما له حكم الجنائز انما يأخذ حكم الجنازة اذا بلغ اربعة اشهر لانه قد نفخت فيه الروح نعم
46:07والاصرار سنة فاذا جهر ناسيا فلا شيء عليه. واذا نبه لو قدر ان واحد يقول ولا تجهر بصلاتك يجيب اية تنبه لا مسؤول ذلك نعم من يتنفل لا بأس اما من يقضي فهذا محل نظر
46:44لانه كان مأموما في الاول فلا يتحول الى امام اما من كان من بذائته وهو منفرد ثم دخل معه اخر صاروا جماعة هذا لا بأس به نعم لا مانع لا مانع لان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل
47:05فقام ابن عباس وكان طفلا صغيرا عند خالته ميمونة فتوضأ وقام الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره فاداره الى يمين هذا دخل مع الرسول في اثناء الصلاة
47:17رسولنا انا والامامة من الاول واقره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا العموم من كان مأموما باول الصلاة نعم بسم الله الرحمن الرحيم بصلاة النشور ان كان الركوع الاول
47:41يعتد به اما ان كان الركوع الثاني هذا زايد لا يعتد به. نعم نعم ينطبق على الاقامة اذا تابعت الذي يقيم هذا شيء طيب وهو ذكر لله سبحانه وتعالى ولان الاقامة اذان ايضا
48:06نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغت الروح الغرغرة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تبلغ روحه غرغرة نعم ولذلك يتكلم ويناظر يستأذن من والده دل على انه ما بلغت روحه الغرغرة لانه لو بلغت الغرغرة ما استطاع انه
48:37يتكلم ولا يستأذن ولا نعم مسجل ما هو بقراءة المسجل انما هو ترديد صوت صدر والقراءة عبادة لا بد يقوم بها مؤمن شخص المسجل هذا حديد شريط فانما هو صوت محبوس فقط فلابد من قراءة قارئ في البيت
49:17وهذا يكفيه في يومه في اليوم الثاني يحتاج انها تقرأ مرة ثانية كل يوم بيومه نعم لابد من قراءتها جميعا على ظهر الحديث قراءتها كلها لا ان كانت الزيادة ربح
49:49لهذا المال فالربح يتبع الاصل حوله حول اصله. اما ان كانت الزيادة لا هي بربح وانما هي شيء اخر فالذي يسهل على الانسان انه يحدد شهر من السنة كشهر رمظان مثلا يزكي كل ما عنده
50:08ما تم حوله وما لم يتم حوله الى رمظان الاخر وهكذا هذا اسهل على الانسان وابرأ للذمة نعم اخواني مم مشكلة اذا كان ما يصلي هذا ليس بمسلم والزكاة انما هي لفقراء المسلمين
50:54ولا يجزي دفعها الى كافر الا اذا كان من باب التأليف المؤلفة قلوبهم. اما المرتد هذا لا تدفع له الزكاة لا والايه نعم يجوز يجوز ان يحول النية من فريضة الى نافلة
51:31انما الذي لا يجوز العكس لا يجوز ان يحول النافلة الى قريب اما تحويل الفريضة الى نافلة هذا جائز لا سيما اذا كان لمصلحة مثل ما ذكر من اجل ان ينضم مع الجماعة شيء طيب
51:47والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وصححه
52:22ان البعض رضي الله عنه التي امر به صلى الله عليه وسلم قال عليها وعندما رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه المسجد
53:09النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لي على قبرها التي حصلنا عليها واتفقنا عليه. ثم قال ان هذه وان الله مغفور له في صلاته عليهم ان النبي صلى الله عليه وسلم
53:47وعاش ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن من يأتي في اليوم الذي مات فيه وقال عند المصلى قال ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
54:09رواه مسلم رضي الله عنه قال الذين رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وان ليس هو المرء الا خالص. اللهم قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نبي الله
54:41رواه مسلم رضي الله عنه فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم والالباني وابشر رضي الله له انه سفر على شهر ستة وقال انه وكيل. البخاري
55:11وان الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة ويقرأ الفاتحة في الكتاب قال رسول الله رواه البخاري رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اللهم اغفر له وارحمه
55:48وفي البداية القدر من ذلك واكثر خيرا من اهله وادخله الجنة فتنة القبر وعذاب الله رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
56:22اللهم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتم على النبي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد في حديث عائشة
57:00رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مت قبلي لغسلتك الحديث وفي حديث اسماء بنت عميس رضي الله عنها ان فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم
57:20اوصت ان يغسلها علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بهذين الحديثين ان لكل من الزوجين ان يغسل صاحبه هل الزوج ان يغسل امرأته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة
57:40لو مت قبلي لغسلتك هذا فيه دليل على ان الزوج يغسل زوجته واما من عداه من الرجال فلا يغسلون النساء ولو كانت قريبة ومحارم لهن في الحياة وانما هذا خاص بالزوج فقط
58:02وكذلك النساء لا يغسلن الرجال وانما يغسلهم رجال مثلهم الا بالزوجة فانها تغسل زوجها لان فاطمة رضي الله عنها اوصت ان يغسلها زوجها علي ابن ابي طالب هذا ما دل عليه هذان الحديث ان
58:29وبهذا قال جماهير اهل العلم لان لكل من الزوجين ان يغسل صاحبه واما من عداهما فالرجال يغسلهم رجال والنساء يغسلهن نساء الا اذا كان طفلا لم يبلغ سن التمييز اذا كان دون التمييز
58:56فان لكل من الجنسين ان يغسلها الرجال والنساء انه لا عورة له ولا يلتفت الى خلاف من خالف فقال ليس للزوجة ان تغسل زوجها لان هذا خلاف الدليل فان اسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج عثمان بن عفان
59:18غسلته غسلت زوجها اه اسماء بنت عميس زوج ابي بكر زوج ابي بكر الصديق غسلت زوجها ابا بكر الصديق رضي الله عنه والها عبد الرحمن بن عوف لما عجزت فدل هذا على ان الزوجة تغسل
59:41تغسل زوجها نعم التي امرها النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم المرأة الغالبية نسبة الى قبيلة رامد المعروفة الان وهم حي من من الاجر حي من الازد يسكنون جبال
1:00:09الصراط هذه المرأة لها قصة وهي ال نازلت فتابت الى الله ولجنة وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه ان يقيم عليها الحد النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لها
1:00:30ولم يستمع لها ثم رجعت اليه مرة ثانية فلم يلتفت له ثم رجعت اليه مرة ثالثة ورابعة فلما ترددت عليه اربع مرات سأل عنها فاخبر انها ليس بها ليس فيها في عقلها شيء
1:00:54فعند ذلك سأل عنها فاذا هي حب لك فقال لها اذهبي حتى تضعي فذهبت فلما وضعت جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه اقامة الحد قال وهي تريد ان يطهرها بمالك
1:01:16فقال لها ارجعي فارظعي ولدك فرجعت فارضعت ولدها حتى اكمل الحولين واكل الطعام فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه ان يقيم الحد فامر الصبي فدفع الى غيرها ثم امر صلى الله عليه وسلم بردمها
1:01:39فرجمت رضي الله عنه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بها فصلي عليها ودخلت في مقابر المسلمين لروي انه صلى الله عليه وسلم صلى عليها بنفسه فقيل له كيف تصلي عليها وهي كذا وكذا
1:02:03قال اما انها تابت توبة لو قسمت بين اهل المدينة لوسعتهم فدل هذا الحديث على ان المقتول بالحد ان المقتول في الحد من رجم او غيره انه يصلى عليه لانه مسلم
1:02:23لانه مسلم وان كان قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فيصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وهذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون اصحاب الكبائر فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها
1:02:43او امر بها فصلي عليها ودفنت ادل على ان صاحب الكبير مسلم لا يخرج من الاسلام وانه يعامل معاملة المسلمين اذا مات ويكفن ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لانهم مسلم
1:03:09نعم رضي الله عنه قال وصية النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال رواه مسلم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد قد قتل نفسه بمشاقص المشاقص جمع مشقص
1:03:32وهو الحديدة التي تكون في رأس الحربة او في رأس الرمح حديدة عريضة حادة تكون في رأس الرمح او في غسل حربه هذا الرجل قتل نفسه فقد حرم الله على المسلم ان يقتل نفسه
1:03:53قال تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما قال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وجاءت الاحاديث بالنهي الشديد عن ان يقتل الانسان نفسه فقتل الانسان نفسه كبيرة من كبائر الذنوب
1:04:15وعليها وعيد شديد وهو ما يسمى الان بالانتحار. ما يسمى الان بالانتحار فلا يجوز للانسان ان يقتل نفسه مهما اصابه من الشدة ومهما اصابه من الضيق عليه ان يصبر ويحتسب
1:04:33ولا يجوز له ان يقتل نفسه. اما قتل نفسه اشد مما هو فيه من الضيق والشدة فقاتل نفسه فاعل لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قاتل نفسه
1:04:54وهذا من باب الزجر والوعيد لاجل ان يرتدع الناس عن قتل انفسهم وهل معنى ذلك ان قاتل نفسه لا يصلى عليه ابدا لا ولكن لا يصلي عليه اهل الفضل لا يصلي عليه اهل الفضل
1:05:16واما بقية المسلمين فيصلون عليه لان الصلاة عليه واجب كفاية وكون اهل الفضل لا يصلون عليه من باب الزجر. من اجل ردع الناس عن هذه الجريمة الشنيعة. فدل على ان قاتل نفسه لا يصلي عليه اهل الفضل من اهل العلم
1:05:33على اهل العبادة والتقى لا يصلون عليه زجرا له زجرا لغيره واما قوله يصلى عليه فلعموم الادلة على ان كل مسلم يصلى عليه اذا مات او قتل هذا ما يدل عليه هذا الحديث
1:06:01يدل على مسألتين المسألة الاولى تحريم قتل الانسان نفسه وانه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب والمسألة الثانية ان اهل الفضل لا يصلون عليه من باب الزجر للناس عن هذه الجريمة
1:06:23هذه الجريمة الشنيعة فقد جاء في الحديث ان من قتل نفسه بصم فان سمه في كفه يتحساه في نار جهنم من قتل نفسه بحديدة فحفيدته في يده يجأ بها نفسه يعني يطعن بها نفسه في نار جهنم
1:06:45ومن تردى من جبل فمات فانه يتردى في نار جهنم وهذا وعيد شديد على ان يقتل الانسان نفسه او يتعاطى الاشياء التي تقتله من من اكل السموم وغيرها او اه يقتل نفسه بالمتفجرات
1:07:10التي تستخدم الان يلغم نفسه ثم تثور به هذه المتفجرات فيموت هذا كله لا يجوز مهما بلغ الانسان من من الضيق والشدة والاذى فانه يصبر ولا يقتل نفسه لان ما يؤول اليه امره اشد مما هو فيه
1:07:37على قيد الحياة انه اذا قتل نفسه ال الى عذاب اشد والعياذ بالله لا لا يصلون عليه لكن ما يصلي عليه القضاة وكبار اهل العلم ما يصلون عنه. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه
1:07:58صلى الله عليه وسلم فقال فقالوا متفق عليه. وان الله واحمد صلاتي عليه هذا الحديث في قصة المرأة او الرجل على اختلاف الروايات التي تقم المسجد يعني تخرج منه القمامة
1:08:36وهذا عمل جليل. خدمة المساجد وتنظيفها هذا عمل جليل وعمل صالح فهذه المرأة قامت بعمل جليل وهي انها تقوم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها
1:09:00فقالوا انها ماتت فقال افلا كنتم اذنتموني؟ يعني اعلمتموني بموتها فكأنهم صغروا يعني لم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم لانها عندهم صغيرة الشأن وخشوا ان يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويروا انها ماتت بالليل
1:09:21وخشوا ان ان يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم تتولوها ودفنوها فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها. ايرشدوني الى قبرها فدلوه فصلى عليه على قبرها عليه الصلاة والسلام
1:09:43ثم قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينورها بصلاة عليهم. يعني بدعاء بدعاء لهم فهذا الحديث يدل على مسائل اولا فيه فظل خدمة المساجد فان هذه المرأة حازت على هذه المنقبة العظيمة
1:10:07بهذا العمل الجليل المسألة الثانية في الحديث دليل على تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه والعناية بشأنهم وفيه وفي الحديث ايضا تواضعه صلى الله عليه وسلم وفيه المسألة التي ساق المصنف الحديث من اجلها
1:10:33وهي الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة فمن فاتته الصلاة على الجنازة فانه يصلي على القبر بعد دفنه. وهذا تشريع عام من الرسول صلى الله عليه وسلم وليس خاصا بهذه المرأة
1:10:53بل انه صلى على عدة قبور عليه الصلاة والسلام على هذه وعلى غيرها في عدة وقائع فلما كان غائبا وتوفي البراء بن معرور رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم سأل عن قبره
1:11:12فصلى عليه بعد شهر وكان ايضا بعض الماء غائبا فماتت ام سعد ام سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبره
1:11:29وتوفي شاب ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب وصلى على قبره فالوقائع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على القبر كثيرة فيدل على مشروعية الصلاة
1:11:48على القبر لاسباب اما انه لم يصلي عليه قبل الدفن واما انه وجد ناسا يصلون عليه فيصلي معهم ولو كان قد صلى عليه قبل الدفع وكن تابعا او انهم طلبوا منه ان يؤمهم في الصلاة
1:12:06كونه احسنهم فيؤمهم ولو كان قد صلى عليه قبل الدرس فاذا كانت الصلاة على القبر لسبب من الاسباب فلا بأس بذلك. خصوصا اذا لم يكن صلى عليه قبل الدفن واختلف العلماء رحمهم الله في المدة التي صلى على القبر
1:12:28هل له مدة او لا يقول الامام احمد اكثر ما روي الى شهر اكثر ما روي الى شهر فحدد الحنابلة الصلاة على القبر الى شهر وذهب قوم الى انه يصلى عليه بدون تحديد
1:12:45لان التحديد لا دليل عليه فيصلى على القبر مطلقا عند ما يكون هناك سبب للصلاة سواء مضى له شهر او اكثر او اقل لان التحديد لا دليل عليه وهذا هو الصحيح
1:13:02الصحيح انه لا تحديد الصلاة على القبر وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في صلاته على هذه المرأة وعلى غيرها من القبور لانها مملوءة ظلما على اهلها فاذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم نورها الله لهم
1:13:26فلهم ففي هذا فائدة للاموات فائدة للاموات فصول النور ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وانه لو لم يصلي عليهم فاتتهم امري الفائدة العظيمة وفي الحديث شفقته صلى الله عليه وسلم بامته
1:13:48وعنايته بهم لا رضي الله تعالى عنه المهدي صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى النعي هو الاعلام بموت الميت. اعلام الناس بموت
1:14:27الميت هذا هو النعيم وعندنا الان ثلاثة احاديث الحديث الاول لانه قال هلا اذنتموني هذا فيه دليل على مشروعية الاعلام بموت الميت والحديث الذي بعده نهى عن النعيم الحديث الثالث مع النجاشي في اليوم الذي
1:14:48مات فيه فما حكم اخبار الناس بموت الميت هل هو جائز او غير جائزة وفيه تقسيم النعي على ثلاثة اقسام القسم الاول اخبار اقارب الميت واهله ليحضروا جنازته ويصلوا عليه
1:15:13فهذا مستحب انه لمصلحة الميت النوع الثاني النعي الذي المقصود منه المفاخرة الذي المقصود منه المفاخرة وزكاة حضور الناس للمفاخرة فهذا مكروه هذا النعي مكروه لانه ليس له مقصد صحيح ولكن القصد المفاخرة
1:15:44والنوع الثالث نعي الجاهلية وهو النياحة ورفع الصوت بمزايا الميت وتعداد محاسنه التعسف عليه وهذا محرم هذا محرم هذا هو التفصيل النوع الاول مستحب وهو ما كان القصد منه اخبار اقارب الميت
1:16:08ومن لهم به صلة حتى يحضروا ويصلوا عليه ويعلم بموته هذا مستحب ومنه نعي النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي من اجل الصلاة عليه من اجل الصلاة عليه هذان مصلحة
1:16:30واما النوع الثاني فهو مكروه واذا لم يكن القصد منه مصلحة الميت وانما القصد المفاخرة بكثرة من يتأسفون ويحضرونه وتجمعات تحصل واظهارا للتعسف عليه وما اشبه ذلك هذا مكروه اما النوع الثالث وهو المحرم وهو ما كان من نعي الجاهلية
1:16:58بالنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب وتعداد محاسن الميت ورفع الصوت بالبكاء عليه وغير ذلك هذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب والنجاشي هو ملك الحبشة وكان نصرانيا وسوء النجاشي لقب لملك الحبشة
1:17:21واما اسمه فهو اصحمه اصحمه النجاشي لقب مثل ما يقال فرعون لملك مصر من ملك مصر يلقب بفرعون ومن ملك الحبشة يلقب بالنجاشي ومن ملك اليمن يلقب بالقيل والاقيال الاقيال والقيل
1:17:48ومن ملك الفرس يلقب بكسرى ومن ملك الروم يلقب قيصر هذه القاب النجاشي لقب. من هذه الالقاب وكان نصرانيا وكان ملكا عادلا لا يظلم احد عنده فلما ضغط المشركون على المسلمين في مكة
1:18:10امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الى الحبشة عند هذا الرجل العادل فكان نصرانيا فهاجروا ولقوا في ولقوا عنده لقوا عندها العدل والرحمة وسمع القرآن ودعاه المهاجرون الى الى الله عز وجل فاسلم
1:18:35اسلم رضي الله عنه حسن اسلامه لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم اسلم وهو لم يرى النبي