67 من 175 /شرح بلوغ المرام/الصلاة/صلاة الجماعة والإمامة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس السابع والستون
0:17صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة وعن ابي بكر رضي الله عنه انه سهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غافل ورفع قبل ان يصل الى الصف الذي
0:38عن ابي هريرة الى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه بالسكينة والوقار ولا تشيروا فصلوا وما فاتكم فاضلوا. متفق عليه البخاري
1:08وعن عباد ابن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاة فهو احب الى الله عز وجل. رواه ابو داوود
1:28ايها وعن ام ورقة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل دارها ابو داوود وصححه ابن سجينة وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بام الناس وهو اعمى. رواه احمد وابي داود
1:51ونحن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله يصلي فوق من قال لا اله الا الله باسناد ضعيف. بسم الله
2:11الرحمن الرحيم ان لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
2:33اذا سمعتم الاقامة امشوا وعليكم السكينة والوقار كما ادركت فما ادركتم او عليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة اي الاقامة للصلاة
2:58فهذا فيه دليل على مشروعية الجهر بالاقامة حتى يسمعها الحاضرون في المسجد ويسمعها من هم خارج المسجد لان لان الاقامة اعلام بحضور الصلاة فينبغي رفع الصوت بها حتى يسمعها الناس
3:29فيحفزهم ذلك الى قبور الصلاة وعدم فواكها عليه. ولكن الفرق بين الاذان وهو الاقامة ان الاقامة تؤدى بسرعة يحضرها المقيم ولا يترسل فيها واما الاذان فانه يلقيه المؤذن بترسل وترتيل حتى يسمعه البعيد
4:00لانه دعوة لانه اعلام بدخول الوقت واما الاقامة فهي اعلام في حضور الصلاة وهي للحاضرين اما الاذان فهو للغائبين فيمدد في ادائه ويترسل فيه لانه للغائبين اما الاقامة فانها للحاضرين. فلا حاجة الى
4:28تمديدها فيحضرها المقيم لكن يرفع صوته بها امشوا وعليكم السكينة امشوا يعني الى الصلاة هذا فيه دليل على ان من سمع الاقامة فانه لا يشتغل بشيء بل يقبل على الصلاة ولا يصلي نافلة. قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة
4:57فلا صلاة الا المكتوب. فلا يشتغل بشيء لا بصلاة ولا بغيرها. بل يقبل على الصلاة من شو يعني الى الصلاة؟ وعليكم السكينة السكينة في الحركات بان لا يسرع في المشي
5:17او يعدو بل يكون في مشيه ساكنا هو الوقار يكون في الهيئة بهيئة الانسان بان لا يلتفت وان يغض بصره وان يأخذ طريقه الى الصلاة وقيل ان السكينة والوقار بمعنى واحد
5:42وانما كما نرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للتأكيد وقد جاء تعليل الامر بالسكينة والوقار لمن اتى الى الصلاة لانه في صلاة من اتى الى الصلاة فانه في صلاة. والمصلي لا يليق به الا السكينة
6:03والوقار فهو ليس كمن هو خارج الصلاة المقبل الى الصلاة في صلاة له اجر المصلي وهو في حكم المصلي فلا فيأتي بافعال او اقوال لا تليق بالصلاة ولا تسرعوا هذا نهي عن الاسراع
6:29المقبل الى الصلاة لا يسرع لا يركض لا يسرع بالمشي بل يترسل ويتأنى لاجل تكثر الخطوات التي يمشيها فان له بكل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فاذا اسرع
6:54قلت الخطوات فقل الاجر. وايضا اذا اسرع فان هذا يشوش عليه دخوله في الصلاة قد يدخل في الصلاة وهو سائر النفس بسبب السرعة او الرفض فيدخل في الصلاة وهو مشوش
7:13وثائب النفس اما اذا دخل في الصلاة وهو في سكينة ووقار ومشيا اه معتدل فانه يدخل فيها وهو وهو مطمئن ولا تسرعوا. واما قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
7:42اليس المراد بالسعي السرعة وانما المراد بالسهر الذهاب الذهاب الى الصلاة فاسعوا الى ذكر الله يعني اذهبوا الى حضور الخطبة حضور الصلاة ليس المراد به الاسراع والركض هذا منهي عنه. فما ادركتم يعني مع الامام
8:05من الصلاة فصلوا تابعوا فيه الامام وهذا فيه دليل على ان من اتى والامام او اتى والصلاة مقامة والناس يصلون انه يدخل معهم يبادر بالدخول معهم ولا يتأخر لان بعظ الناس اذا دخل
8:32والناس اه قيود سجود او في جلوس يقف الى ان يقوموا للركعة وهذا خطأ الذي ينبغي له ان يدخل مع الامام راكعا او ساجدا او جالسا ادخل معهم ولا يتأخر ويتوقف كما يفعل بعض الجهال. لقوله صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا. هذا يعم كل اجزاء
9:00الصلاة وانه يشرع له المبادرة بالدخول ليحصل على الاجر ومشاركة المصلين في صلاتهم ما ادركتم ما يعني مع الامام او من الصلاة ما ادركتم من الصلاة مع الامام فصلوا وما فاتكم
9:25من الصلاة اتموا يعني بعد سلام الامام. اه هذا فيه دليل على ان ما ادركه المسبوق مع الامام فهو اول صلاته استفتحوا فيه ويقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن
9:48لانه اول صلاته وان ما يقضيه بعد سلام الامام فهو اخرها اخر صلاته وهذا مذهب جماعة من اهل العلم وذهب اخرون من اهل العلم الى ان ما يدركه المسبوق مع الامام فهو اخر صلاته
10:09وما يأتي به بعد السلام بعد سلام الامام فهو اول صلاته. ولكن هذا المذهب مرجوح استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا قالوا والقضاء انما يكون لشيء قد فات
10:25فيدل على ان ما ما يدركه مع الامام هو اخر الصلاة وما يقضيه هو اول الصلاة لقوله فاقضه ولكن الرأي الاول هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاتموه. واما قوله فاقضوا
10:44فان معناه الاتمام والقضاء يطلق ويراد به الاسلام. كما قال تعالى فقظاهن سبع سماوات يعني اتمهن سبع سماوات وكما في قوله تعالى فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قضيتم الصلاة يعني اديتموها. فالمراد بالقضاء هنا الاداء
11:07القضاء له عدة معاني ليس معناه دائما هو الاتيان بما فات وانما له عدة معاني منها الاسلام ما هو الشيء والفراغ منه وقضاهن سبع سماوات يعني اتمهن وفرغ من خلقهن سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. اولا فيه
11:34ومشروعية صلاة الجماعة. وقد سبق الكلام على ذلك في اول الباب وانها وانها واجبة ان صلاة الجماعة واجبة على الرجال وفي الحديث مشروعية الادب في المشي الى الصلاة مشروعية الادب
11:58في المشي الى الصلاة بان يكون الانسان وهو يمشي الى الصلاة بحالة ادب وسكينة ووقار واقبالا على العبادة وعدم انشغال بغيرها ثالثا في الحديث دليل على مشروعية الدخول على مشروعية المبادرة
12:23للدخول مع الامام في على اي حال وجده في صلاته وانه لا يتأخر. رابعا فيه دليل على انه يدرك الجماعة باي جزء يدركه مع الامام قوله صلى الله عليه وسلم فما ادركتم
12:45فصلوا هذا يعم كل اجزاء الصلاة ما هذه من الفاظ العموم لادركتم من الصلاة اي جزء منها ولو قبل السلام فانه يكون مدركا لفضل الجماعة فسيأتي بالحديث من جاء والامام على حال فليصنع
13:06اما يصنع الايمان وذهب بعض العلماء الى ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة. فمن ادرك ركعة ادرك فضل الجماعة ومن ادرك اقل من ركعة فانه يدرك فضل المتابعة والدخول مع الامام لكن لا يدرك
13:25فضل الجماعة استدلوا او قاسوا الصلوات الخمس على صلاة الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة فاذا كانت الجمعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة
13:42فكذلك الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. خامسا في الحديث دليل على ان ما يدركه المأموم مع الامام فهو اول صلاته وما يقضيه بعد سلام امامه فهو
14:04اخر صلاته هذا هذا هو الصحيح. نعم. والله اعلم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب مع قدر اسباب صلاته وحده وصلاته مع رجليه اكثر من صلاتهما
14:28وما كان اكثر من الله عز وجل هذا حديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل اثنى من صلاته وحده
14:51وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله سبحانه وتعالى. قوله ازكى يعني اطيب واكثر اجرا من الزكاة اي اطيب واكثر اجرا صلاة الرجل مع الرجل
15:18هذا فيه دليل على ان الجماعة تنعقد باثنين وان اقل الجماعة اثنان وفي الحديث الاخر الاثنان فما فوقهما جمع تنعقد الجماعة باثنين وفيه دليل على ان صلاة المنفرد تصح. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده
15:47فدل على ان صلاة المنفرد تصح لكن يأثم بترك صلاة الجماعة لكن لا يؤمر بالاعادة صلاته صحيحة مع الاهل الا ان كان معذورا فانه لا اثم عليه بل هو معلوم. وله اجر الجماعة اذا تخلف لعذر فله اجر الجماعة. لان هنا لانه ناو للجماعة
16:11وعازم عليها لكن حبسه العذر اما ان تخلف عن الجماعة من غير عذر فان صلاته صحيحة وبعض العلماء يرى انها لا تصح لان صلاة الجماعة شرط عند بعض العلماء لكن الصحيح ان صلاة الجماعة واجبة وليست بشرط
16:34واجبة ويأثم بتركها لكن صلاته تصح ولا يؤمر بالاعادة وفي قوله صلى الله عليه وسلم صلاته مع الرجلين يعني اذا صاروا ثلاثة هذا افضل من صلاة الاثنين لكثرة العدد وكل ما كان اكثر من الجماعة فهو احب الى الله
16:57عز وجل فيه ان الله سبحانه وتعالى يحب الاعمال الصالحة ويحب اهل اهل الاعمال الصالحة ففيه اثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى وانه يحب الاعمال الصالحة ويحب المتقين والمؤمنين فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى
17:25كما ذكرنا فيه ان صلاة المنفرد تصح واذا لم يكن له عذر في التخلف عن الجماعة فانه يأثم بترك الجماعة آآ صلاته تصح ما عليه المسألة الثانية فيه دليل على مشروعية صلاة الجماعة. المسألة الثالثة فيه دليل على ان اقل الجماعة اثنان
17:49والمسألة الرابعة فيه دليل على ان الجماعة من خصائص الرجال تجب على الرجال فقط في قول صلاة الرجل مع الرجل فدل على ان الجماعة تجب على الرجال اما النساء فلا تجب عليهن
18:04الجماعة المسألة الخامسة في الحديث دليل على انه كل ما كثر العدد فهو افضل العدد الكبير للجماعة المصلين افضل من العدد القليل فينبغي للمسلم ان يقصد المسجد الذي جماعته اكثر
18:29لاجل يحصل على الاجر واذا صلى مع الجماعة القليلين حصل على الاجر ايضا ولكن الاجر يتفاول. الاجر يتفاظل ويكثر. وكل ما كثر الجمع كثر الاجر لان دين الاسلام لان دين الاسلام جاء بجمع الكلمة
18:53واجتماع المسلمين من اجل المصالح التي تترتب على اجتماعهم على العباد فدائما الاسلام يحث على الاجتماع على العبادة عدم التفرق. فكلما كثر الجمع في الصلاة فهذا احب الى الله سبحانه وتعالى
19:16ولذلك لا يجوز ان يبنى مسجد بجانب مسجد اخر لان هذا يفرق المسلمين ويقلل الجماعات فتكون المساجد متباعدة ولا يقرب بعضها من بعض بالا يحصل تفريط لجماعة المسلمين. وفيه اثبات المحبة لله عز وجل
19:41وانها صفة من صفاته سبحانه وتعالى نعم واني رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل دارها رواه ابو داود وصحح ابن خزيمة ثم ورقة
20:02هذي كنية امرأة من الانصار يقال لها ام ورقة بالنوم وهي صحابية فاضلة حفظت القرآن وكان التقية يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم ويزورها وكانت تستأذنه في الخروج معه للغزو
20:25من اجل ان تعالج المرظى وتداوي الجرحى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويزورها ويسميها الشهيدة لانها كانت تملك آآ تملك رقيقة ورقيب يعني تملك غلاما وجاريا وفي يوم من الايام
20:47اعتدى عليها هذا الغلام وهذه الجارية وهي نائمة فغموها بقطيفة وقتلوها بخلافة عمر رضي الله عنه فحصلت على الشهادة التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فطلبهم عمر ثم صلبهما وقتلهما وصلبهما
21:12هذه ام ورقة رضي الله عنها امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤم اهل دارها. ففيه دليل في هذا دليل على مشروعية صلاة الجماعة للنساء للبيوت تؤيد صلاة الجماعة للنساء
21:34في البيوت او في المدارس اليوم فاذا اجتمعت النساء صلينا جماعة بامامة امرأة منهن فلا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذه الصحابية ان تؤم اهل دارها
21:55وهذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من اجله بباب صلاة الجماعة انه يدل على جماعة النساء بامامة منهن. فاذا صلين جماعة بامامة منهن جاز ذلك او حتى اذا امهن رجل اذا امهن رجل فلا بأس بذلك مع
22:17تستر والحجاب فلا بأس ان يأمهن الرجل ايضا. لكن امامة المرأة للنساء افضل واحوط. نعم واما انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخلف ان الناس وهو امام رواه احمد وابو داوود
22:41نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف الليل والثوم وام الناس وهو اعمى. رواه احمد عاوز عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم
23:01يؤم الناس وهو اعمى استخلف معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعله يصلي بالناس بعده صلى الله عليه وسلم. عندما اراد السفر جعل ابن ام مكتوم خليفة على المدينة
23:24يتولى شؤونها الناس ومن ذلك انه يصلي بهم ويؤمهم وابن ام مكتوم هو عمرو ابن ام مكتوم او عبدالله ابن ام مكتوم من السابقين الاولين الى الاسلام ومن المهاجرين رضي الله عنه
23:47وكان اعمى فاقد البصر لكنه كان لكنه كان بصيرا بقلبه وايمانه وعلمه وتقواه رضي الله تعالى عنه استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له هذا من مناقبه وفضائله رضي الله عنه
24:11وهذا شرف له الاستخلاف ليس مقصورا على الامامة في الصلاة استخلاف النبي له ليس مقصورا على الامامة وانما استخلفه على شؤون المدينة وليس هذا مرة واحدة بل هو عدة مرات
24:30كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة والمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث بباب صلاة الجماعة والامامة ليستدل به على صحة امامة الاعمى على صحة امامة الاعمى لان النبي صلى الله عليه وسلم
24:53استخلف ابن ام مكتوم واعمى يؤم الناس فامامة الاعمى لا بأس بها ما قيل من انه لا يهتدي الى القبلة او انه لا يهتدي الى بعض الامور هذا لا لا يؤثر على امامته. اه القبلة يوجه اليها
25:19يوجه اليها والعبرة انما هي بالاهلية اذا كان الاعمى متأهلا هو اكثر الحاضرين قراءة وافقههم بامور الدين فانه يكون اولاهم بالامامة لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله
25:42فان كانوا في القراءة سوا فاعلمهم بالسنة في اخر الحديث فالعبرة بالمؤهلات وليس العبرة بكونه بصيرا فقط فهذا الحديث يدل على فضل ابن ام مكتوم استخفاف النبي صلى الله عليه وسلم له
26:02ويدل على ان امامة الاعمى لا بأس بها سواء كان اماما عارضا او اماما او اماما مرتبا في مسجد فلا بأس بذلك نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال
26:25قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله صلوا خلف من قال لا اله الا الله باسناد ضعيف. من قال لا اله الا الله
26:40معتقدا لمعناها عاملا بمقتضاها فهو مسلم لهما للمسلمين وعليه ما على المسلمين ومن حقوق المسلمين الصلاة على جنائزهم اذا ماتوا على واجب على المسلمين ان يصلوا على جنازة اخيهم المسلم. وهو
27:05فرض كفاية اذا صلى عليه من يكفي سقط الاثم عن الباقي اما اذا لم يصلي عليه احد فان الجميع يأثمون حتى يصلوا عليه. وكذلك من قال لا اله الا الله
27:23واستقام عليها فانه يتخذ اماما في الصلاة لانه مسلم والمصنف ساق هذا الحديث في هذا الباب ليستدل به على صحة امامك المسلم ولو كان فاسقا ولو كان فاسقا والفاسق معناه الذي يرتكب كبيرة
27:44من كبائر الذنوب دون الشرك فهذا مسلم لا يخرج من الاسلام عند اهل السنة والجماعة بكبيرة وانما يكون مؤمنا ناقص الايمان او يسمى فاسقا ما دام انه لم يخرج عن الاسلام فله مال المسلمين
28:04وعليهما على المسلمين والعلماء رحمهم الله اختلفوا في امامة الفاسد. ومنهم من يرى انه لا تصح امامة الفاسق وان الامام يشترط فيه العدالة لانه مؤتمن على الصلاة ولانه قدوة فيشترط فيه العدالة
28:27ومن العلماء من يرى انه تصح امامة الفاسق وان كان الاولى الاولى ان يتخذ اهل العدالة للامامة لكن لو صلى بهم صحت صلاته وهذا هو الصحيح. الصحيح ان امام ابن فاسد تصح
28:45وان كانت خلاف الاولى والافضل لانهم مسلم وما دام انه مسلم فله ما للمسلم خصوصا اذا كان هذا الفاسق وليا للامر اذا كان هذا الفاسق من ولاة الامور فانه لا يجوز ترك الصلاة خلفه
29:05لما في ذلك من تفريق الكلمة ومن الفتنة الفتنة تدرى وتفرق الكلمة يدرى ان صلى قلب الامير ولو كان فاسقا جمعا للكلمة وابتعادا عن الفتنة والفرقة بين المسلمين قد صلى الصحابة خلف الحجاج
29:28وخلف الامراء الذين عندهم فسق اعمالهم من اجل جمع الكلمة بين المسلمين اما اذا كان غير اذا كان غير امير ان كان من عامة الناس او من او شخص عادي
29:48هذا هو محل الخلافة هذا هو محل الخلاف الذي ذكرنا ان تصح امامته اولى اما الامراء هؤلاء غير محل خلاف لا خلاف بانه بان من ترك الصلاة خلف الامير الفاسد
30:06انه انه مخطئ وانه مبتدع ان الصحابة كانوا يصلون خلف الامراء ولم يكونوا يتركوا الصلاة خلفهم لما في ذلك من المصالح ودرء المفاسد الحاصل ان هذا الحديث فيه دليل على امامة
30:28على صحة امامة البأس وان كان الحديث ضعيفا لكن الاصل في في الاسلام ان المسلم له ما للمسلمين وعليه مال المسلمين ولم يصح في النهي عن امامة الفاسق دليل او لم يرد دليل يبطل الصلاة خلف الفاسق
30:49فالراجح صحة الصلاة خلفه ولكن لا يرتب لا يرتب امام للناس وهو غير مستقيم لكن الكلام فيما اذا وجد اماما يصلي بالناس او او صلى بهم صلاة عارظة وهو فاسق يعرف انه فاسق هذا محل البحث
31:09اما عند الاختيار وعند الترتيب فانه يجب على ولاة الامور ان ينصبوا بالامامة اهل العدالة واهل التقوى واهل الصلاح هذا هو الواجب لان الامام قدوة اما من قال لا اله الا الله واظهر ما يخالفها
31:35من اعتقاد او قول او عمل بان دعا غير الله او اشتراك بالاموات او عمل شيئا من انواع الردة كالسحر والكهانة وغير ذلك هذا كافر وان كان يقول لا اله الا الله لانه ابطل هذه الكلمة
31:55باقواله واعماله هذا لا يتخذ امام ولا يصلى خلفه بل لا يعتبر مسلما يعتبر مرتدا عن دين الاسلام اليس كل من قال لا اله الا الله يكون مسلما حتى يستقيم عليها
32:13او لا يعرف عنه مخالفة لا يعرف عنه مخالفة ومناقضة لهذه الكلمة نعم اجعلها علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليسمع كما يصنع الامام
32:39الانسان الضعيف. هذا كما سبق في حديث ابي هريرة ما ادركتم فصلوا من جاء والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام فمن جاء والامام راكع او ساجد جاء والامام قايم او رافع او ساجد
33:02او جالس فانه يدخل معه يدخل معه يكبر تكبيرة الاحرام وهو واقف ثم يدخل مع الامام في سجوده او في جلوسه اما ان ادركه قائما فانه يكبر تكبيرة الاحرام ويستفتح
33:23ويستعين ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ ما تيسر من القرآن اما اذا ادركه راكعا او ساجدا او جالسا فانه يكبر تكبيرة الاحرام وهو واقف ثم يدخل معه فيما ادركه فيه من ركوع
33:45او سجود او جلوس بدون استفتاح بدون استفتاح واستعاذة وبسملة فاذا قام الى الركعة فانه يستعيذ ويسمي يقول بسم الله ويقرأ هذا معنى قوله فليصنع كما يصنع الامام وبه دليل كما سبق على ادراك الجماعة باقل جزء
34:11يدركه مع الامام حتى ولو قبل السلام يقول في متن الزاد يقول ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة افلا من هذا الحديث وامثاله من كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة
34:29ولكن القول الثاني كما سبق انه لا يوجد فضل الجماعة الا بادراك ركعة الله اعلم. نعم صلاة المسافر لكن على كل حال هو يدخل مع الامام يدخل مع الامام اما كونه يدرك الجماعة او لا يدركها هذا محل خلاف. نعم
34:49بعد صلاة المسافر والمريض صلاة المسافر والمريض هذا الباب يسميه العلماء باب صلاة اهل الاعذار صلاة اهل الاعذار والمراد بهم المسافر والمريض والخائف مسافر والمريء والخائف صلاة الخوف هؤلاء هم اهل الاعذار
35:16ومن سماحة هذا الدين وسهولته انه يراعي احوال المسلمين فيخفف عنهم يخفف عنهم الواجبات اذا صار لهم عذر من الاعذار يخفف عنهم الواجبات ويأمرهم بما يستطيعون كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا
35:43الا وسعها قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فاذا كان الانسان مسافرا فانه يفطر في رمظان ويقصر الصلاة الرباعية ويجمع بين الصلاتين كل هذا من باب التسهيل عليه والتخفيف عليه
36:08لان السفر مشقة ونصب وتعب فخفف الله عنه بهذه الرخص كذلك المريض قال لي على حسب حاله كما يأتي قائما او قاعدا او على جنب ويومئ بركوعه وسجوده هذا من باب التخفيف عليه
36:33وكذلك الخائف في حالة الخوف فانه يصلي على حسب حاله. يصلي على حسب حاله كما يأتي في باب صلاة الخوف كيفية صلاة الخوف كل هذا من التيسير والتسهيل على المسلمين
36:52وهذا يدل على عظمة الصلاة وانها لا تسقط بحال من الاحوال لا تسقط لا في حالة السفر ولا في حالة المرض ولا في حالة الخوف وانما يصليها على حسب استطاعته كما
37:09دلت على ذلك الادلة. الصلاة لا تترك بحال. ما دام العقل باقيا ففي هذا دليل على امرين على عظمة الصلاة وانها لا تترك بحال ودليل على يسر هذه الشريعة وسماحتها
37:28ولله الحمد وما جعل عليكم في الدين من حق. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الحرج مرفوع والمشقة تجب التيسير والله يريد بكم اليسر ولا يريد ذكر العسر نعم
37:48متفق عليه وللبخاري ثم هاجر قصيرة اربعة وفرضت صلاة السفر عن الاول. قال احمد ان المغرب فانها غسل النهار وان الصبح فانها تطول فيها القراءة هذا الحديث في صلاة السفر
38:12فيه ان اول ما فرضت الصلاة ركعتين الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وفي مكة ليلة المعراج ليلة المعراج حينما عرج به الى السماء فرضها الله عليه
38:36فوق السماوات مخاطبة منه سبحانه وتعالى وتكليما منه لنبيه صلى الله عليه وسلم من غير واسطة جبريل اول ما فرضها خمسين صلاة في اليوم والليلة ثم راجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه
38:59بمشورة موسى عليه السلام راجع ربه بالتخفيف عن امته وانها لا تطيق ذلك فانتهى الامر الى جعلها خمس صلوات في اليوم والليلة هي عن خمسين هي عن خمسين في الاجر والثواب
39:19لان الحسنة بعشر امثالها وكل صلاة عن عشر صلوات فهي خمس صلوات في العمل وهي خمسون صلاة في الاجر والميزان عند الله سبحانه وتعالى لان الحسنة بعشر امثالها فرضت ركعتين ركعتين
39:46هذا في مكة فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة اقرت صلاة السفر يعني بقيت على ما هي عليه واتمت صلاة الحوام لان جعلت اربع ركعات الا المغرب
40:10فانها من اول ما فرضت وهي ثلاث لانها وتر النهار وتر النهار صلاة النهار الظهر اه الفجر والظهر والعصر صلاة المغرب هي وتر صلاة النهار كما ان الوتر هو وتر صلاة الليل
40:34فصارت ثلاثا لانها وتر وفرضت من اول ما فرضت ثلاثا لتكون وترا لصلاة النهار ولو قصر تغير الوتر وصارت ركعتين فالحكمة في بقائها على ثلاث لتبقى وترا وصلاة المغرب ثلاث ركعات في السفر والحوض
41:04صلاة الفجر ركعتان ولم تتم في الحضر ان تجعل اربع ركعات بقيت على الاصل لماذا؟ لانها تطول فيها القراءة يطول فيها القراءة فلذلك بقيت على ركعتين تخفيفا على الناس لانها لو كانت تطول فيها القراءة
41:31وهي اربع ركعات حصل على الناس مشقة من رحمة الله جل وعلا انه ابقاها ركعتين لانها تطول فيها القراءة قوله تعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الفجر
41:51سماها قرآنا لانها تطول فيها القراءة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بالسبعين الى المئة سبعين اية الى مئة اهي فكان يطيل القراءة فيها عليه الصلاة والسلام. السنة في صلاة الفجر تطويل القراءة
42:16ولذلك بقيت ركعتين تيسيرا على الناس فدل هذا الحديث على ان على ان صلاة السفر تقصر فيه الصلاة الرباعية خاصة. تقصر فيه صلاة الرباعية قاصة الله العصا العشاء واما المغرب فانها تبقى ثلاث ركعات ولا تقصر
42:50والفجر تبقى على ركعتين وتطول فيها القراءة نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في السفر ويتم يصوم ويفطر. رواه الا انه معدود والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت انه لا يحق علي
43:23قدر بين قيد هذا الحديث ورد بروايتين الرواية الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر والرواية الثانية ان عائشة هي التي كانت تفعل ذلك
43:47قالت عائشة آآ هي التي تفعل ذلك كانت تتم للسفر وتصوم في السفر من فعلها ان هذا كان من فعلها وليس هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلو اخذنا بظاهر هذا الحديث
44:11توخذنا بظاهره صار يجوز للانسان في السفر ان يكفر وان ولكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم
44:32لانه ما عرف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حياته بعد فرض الصلاة عليه انه كان يتم في السهو ابدا وانما المحفوظ عنه انه كان يقصر الصلاة من حين يخرج من المدينة الى ان يرجع اليها وهو يقصر الصلاة
44:52ما حفظ عنه انه اتم الصلاة في السفر ابدا. فيكون هذا الحديث لا اصل له. من فعله صلى الله عليه وسلم وكذلك لا اصل له من فعل عائشة ايضا. لانها لم تكن رضي الله عنها
45:10وهي الفقيهة العالمة لم تكن لي تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فتتم الصلاة في السفر وتصوم في السفر وتخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يليق بعائشة ام المؤمنين الفقيه العالمة
45:31التقية الورعة ابدا فهذا الحديث بالاعتبارين لم يثبت ولا عمل عليه والمتقرر في السفر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو القصر وفي الحديث الذي قبله فرضت الصلاة ركعتين. فاتمت صلاة السفر واقرت صلاة الحرم. فقوله فرضت
46:00هذا يدل على ان الواجب في السفر القصد فكيف تخالف عائشة هذا الواجب المفروض على الامة من استدل به من العلماء من يرى ان صلاة المسافر ركعتين ولو ولو اتم ما صحت صلاته
46:22لانه لم يصلي الصلاة المفروضة عليه على مذهب الظاهرية والحنفية يرون ان ان المسافر لو اتم صحت صلاته لماذا لانه لم يصلي الفرض الذي فرظ عليه وهو الركعتان لكن الجمهور يقولون لو اتم صحت صلاته
46:46لكن لما يأتي من الاحاديث؟ لكن القصر افضل واولى لكن لو اتم ما صحت صلاته نعم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يحب ان تشده رخصه
47:09معصيته. رواه احمد. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية مما يحب والخفى عزائمه نعم وفي رواية لا احد يقول وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى
47:33تحب ان تلك رخصه كما اكرهت ان تؤتى معصيته. نعم. رواه احمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية كما يحب ان تؤتى عزائمه هذا الحديث فيه ان الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه
47:54كما كما يكره ان تؤتى معصيته. وفي رواية فما يحب ان تؤتى عزائمه. يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه ان الله يحب ويكره هذا فيه اثبات المحبة لله عز وجل وفيه اثبات الكراهة
48:24ان الله يكره بعض الاعمال المخالفة لما شرعه ويحب الاعمال الموافقة لما شرعه الاعمال الصالحة ففيه اثبات المحبة لله عز وجل واثبات في الكراهية وهاتان الصفتان ثابتتان لله جل وعلا في القرآن وفي السنة. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
48:55ولكن كره الله انبعاثهم كره الله انبعاثهم لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم مقت مكفول كراهية شدة الكراهية وقوله يحب ان تؤتى رخصه. الرخص جمع رخصة والرخصة في اللغة السهولة
49:25الرخصة باللغة اليسر والسهولة. واما الاصطلاح الاصوليين والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هذي الرخصة. ما ثبت على خلاف دليل شرعي عارظا راجح مثلا الله حرم اكل الميتة
49:52الله حرم اكل الميتة. حرمت عليكم الميتة فتحيم الملائكة ثبت بدليل شرعي اليس كذلك ثبت بدليل شرعي لكنه اباح للمضطر ان يأكل من الميتة. بمعارض راجح قال تعالى الا ما اغترلتم اليه. فمن اضطر
50:15في محمصة غير متجانب الاثم فان الله غفور رحيم فاباح للموطأ الذي لو لم يأكل من الميتة لمات اباح له ان يأكل من الميتة قدر ما يبقي عليه حياته فهذا معارض راجح والاكل من الميتة يسمى رخصة
50:37تحريم الميتة عزيمة. تحريم الميتة عزيمة والاكل من الميتة عند الضرورة يسمى رخصة لانه ثبت على خلاف دليل شرعي وهو قوله حرمت عليكم الميتة لمعارض راجح وهو الظرورة التي يخشى على حياة الانسان منها
51:02هذه هي الرخصة واما العزيمة فهي في اللغة القص العزيمة في اللغة القصد والارادة وفي الشرع العزيمة ما ثبت بدليل شرعي من غير معارظ راجح ما ثبت بدليل شرعي من غير معارض راجح هذه هي العزيمة
51:30فالصلاة في الحضر واتمامها عزيمة الصلاة في السفر وقصر الصلاة هذه رخصة هذه رخصة لاجل عذر في السفر عمر المشقة المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث في باب صلاة المسافر
51:54ليستدل به على ان قصر الصلاة في السفر احب الى الله لانه رخصة على ان قصر الصلاة في السفر احب الى الله من اتمامها لانه رخصة والله يحب ان تؤتى رخصه
52:14كما يكره ان تؤتى معصيته سبحانه وتعالى فساقه من اجل الاستدلال على ان القصر في السفر افضل من الاتمام لان القصر احب الى الله عز وجل من اتمام الصلاة وهذا يدل لما ذهب اليه الجمهور من ان الاتمام جائز
52:38والقصر افظل لقوله تعالى لقوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فنهي الجناح الجناح يدل على يدل على الافضلية ولا يدل على الوجوب يدل على ان قصر الصلاة افضل
53:02وليس واجبا لان الله قال فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فدل على انه لو اتم فلا حرج عليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم
53:32فضيلة الشيخ اذا حضرت للمسجد وفي جماعة قد اقيمت وامام فاسق بحالة ومسلم توبة فهل من افضل ان تنتظر حتى تأتي جماعة اخرى؟ ام انتم معه ام اصلي من فرجة
53:52يجب عليك ان تدخل مع الجماعة التي تصلي ولا تنتظر لانه ربما لا يأتي احد ولا يجوز لك ان تصلي وحدك مع وجود الجماعة بالمسلم هو عاصي لكنه مسلم كذلك حالق اللحية مسلم وان كان عاصيا
54:14اتدخل معهم وتصلي معهم والحمد لله؟ نعم فضيلة الشيخ وكما سمعت في الحديث صلوا خلف من قال لا اله الا الله. نعم فضيلة الشيخ ما حكم خلافة الاعمى على المسلمين وتوليه امارة الدولة
54:34استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لابن ام مكتوم انما هو لامر عارض وهو سفر الرسول صلى الله عليه وسلم اما مسألة الامامة العظمى واختيار الخليفة واختيار الامام هذه لها شروط مذكورة
54:53من باب الامامة لا داعي للدخول فيها الان. نعم فضيلة الشيخ ما حكم صلاة الجماعة على من اتى الى هذه المنطقة للدراسة ثم يعود الى بلاده؟ وهل يحصر؟ مع ذكر الدليل والجواب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل نكتة
55:15عندما ذهب الى مجلس وكان يحصل في المدة نعم من قدم الى بلد للدراسة او لغيرها ونوى اقامة طويلة اكثر من اربعة ايام وجب عليه اتمام الصلاة ووجب عليه الصيام في رمضان
55:34لان السفر انقطع كفروه انقطع وصار مقيما فيأخذ حكم المقيمين. والاصل في المقيمين اتمام الصلاة صوم رمضان واما ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتم في مكة في غزوة الفتح
55:57مدة طويلة او اياما طويلة ثمانية عشر يوم او وفي تبوك ايضا فلان النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الحالتين لم يجمع اقامة وانما اقام يترصد العدو اذا رص الاحوال العدو
56:16ويعد العدة لمهاجمة العدو وقتال العدو فهو لم يقم اقامة منوية ومحددة وانما هي اقامة كل وقت يتصور فيه ان العدو يهجم او انه يقبل على المسلمين فالرسول انما اقام يتأهب للغزو وللجهاد
56:41ولم يتم اقامة منوية محددة كما يفعل ما الناس اليوم من الدراسة او غيرها او في بلاد الغربة فالفتوى بانهم يقصرون او يتمون هذه خلاف خلاف الاصل وخلاف ما عليه اكثر اهل العلم
57:05نعم والاحتياط في الدين وابراء الذمة لا شك انه واجب ولا علينا من قول فلان وفلان علينا من ما يبري ذممنا ويعمل لنا الاحتياط في ديننا هذا هو الذي يجب على المسلم اما ان فلان قال وفلان افتى
57:25الانسان الزم ما عليه ذمته ودينه ولا ينظر الى اقوال الناس واجتهادات الناس نعم فضيلة الشيخ هل تصلي المرأة باهل بيتها الصبيان والقدم ان تطمئن بالنساء فقط الرسول صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل دارها
57:46ولا شك انه قد يكون في بيتها رجال لكن العلماء يقولون لا المرأة لا تؤم الرجل كما مرنا في الحديث ان ولا تؤمن امرأة رجلا ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا
58:05فالمرأة لا تهم الرجال الرجال يصلون مع الرجال لا قبيلة هذا هو الصحيح. نعم فضيلة الشيخ اذا كان هناك دار فيها اكثر من امرأة فهل افضل ان يصلين جماعة ام فراجة؟ كله جائز اذا صلينا جماعة
58:27فهذا مباح لهن. وان صلينا فرادى فلا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ هل للمسافر جمع ظهر الجمعة عصرا مع العصر لا يجوز لا يجوز انه تجمع العصر مع الجمعة لكن لو ما صلى الجمعة المسافر اللي ما يصلي الجمعة مع الناس