64 من 175 /شرح بلوغ المرام/الصلاة/صلاة الجماعة والإمامة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الرابع والستون
0:17الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين النبي صلى الله عليه وسلم فقال رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال والحاكم وان يزيد المستشور انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:18رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال آآ فانها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقدموا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا اللهم والى واذا
2:22ولا حول طعامك يوم القيامة اجمعين. رواه مسلم خائفين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرأة في بيته الا المحرورة
3:14قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وان اشهد الله عنها من قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر بصلاة النبي
3:55الله عليه وسلم عن الهدى صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان فيهم متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
4:30السبب وعلى اله وصحبه اجمعين هذه الاحاديث التي سمعنا بعضها في وجوب صلاة الجماعة او مشروعية صلاة الجماعة وبعضها في احكام الامامة فاما التي هي مشروعية صلاة الجماعة حديث ابن ام مكتوم
5:06قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى جاء في الروايات الاخرى انه عبد الله بن ام مكتوم او عمرو بن ام مكتومة كلف باسمه والمشهور انه عبد الله
5:24وهو من سادات المهاجرين ومن السابقين الاولين الى الاسلام رضي الله عنه وهو الذي عاتب الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة عبث عبس وتولى من جاءه الاعمى
5:44وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في نفر من اكابر قريش وساداتهم يدعوه الى الى الله عز وجل ويرغب في اسلامهم ويطمع في اسلامهم فجاء عبدالله بن امحوم يسأل عن مسألة فالنبي صلى الله عليه وسلم
6:10لم يلقي له باله لانه مشغول بهؤلاء قمعا في اسلامهم فانزل الله هذا العتاب لرسوله صلى الله عليه وسلم وذلك لان ابن ام مكتوم جاء راغبا نريد معرفة امور دينه. واما هؤلاء فانهم مستكبرون
6:38لا يرغبون في الاسلام عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله ان زدت او يذكر فتنفعه الذكرى هذا في ابن اما من استغنى هذا في كفار قريش عن الاسلام وعن الدعوة والتكبر
7:00فانت له تصدى يعني تتلقاه وتقبل عليه وما عليك الا يزكى ما دام انك بلغته الدعوة فكونه لا يقبل الاسلام هذا ليس اليه وهذا يدل على ان الله جل وعلا انما يهدي من كان يريد الهداية. ويرغب فيها
7:26اما من كان مستكبرا ولا يريد الهداية فان الله يعاقبه بحرمانه من من الاسلام لان الله سبحانه وتعالى انما يضع الهداية في من يستحقها ويرغب فيها ويقبل عليها ويحرص عليها
7:47مثل اذن امي مكتوب هذا الاعمى واما من جاءك يسعى هذا رجوع الى عبد الله ابن مكتوم رظي الله عنه وهو يخشى فانت عنه تلهى العتاب للرسول صلى الله عليه وسلم
8:07وهو تعليم للامة والدعاة الى الله عز وجل من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في ان يستقبلوا الراغبين في الخير والمريدين للاسترشاد ان يستقبلوه وان يفرحوا بهم وان يشرحوا لهم صدورهم
8:32واما المعرضون والمستكبرون فهؤلاء يبلغونهم الدعوة ولكن لا يهمهم انهم اعرضوا او لانهم لا يقبلون الحق. المستثمر مهما حاولت معه. لا يقبل الحظ بناتي تظيع الوقت معهم وهو لا يريد الحق
9:01يكفي ان تبلغه فهذا الاعمى جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وشكى اليه ما يلقاه من المشقة في طريقه الى المسجد لصلاة الجماعة وانه ليس له قائد ملائم
9:30وان الطريق فيه معوقات وفيه مؤذيات وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص له ان يصلي في بيته والرخصة للشرع هي باللغة السهولة الرخصة باللغة هي السهولة والتسهيل
9:55يقال رقص اي سهل قليل الرقص هو السهل اللين واما عند الاصوليين فالرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح هذه هي الرخصة. فصلاة الجماعة واجبة. والتخلف عنها من اجل عذر
10:19هذا معارض راجح لذلك سمي رقص مثل الرخصة في اكل الميتة للمنطق هذا رخصة لانه عدول عن الاصل من اجل معارض عرب وهو ارجح من الاصل في هذه الحالة معارض راجح
10:40مثل الرخصة في قصر الصلاة في السفر الجمع بين الصلاتين هل يرقص افطار في رمضان كلها رخص من اجل الحاجة اليها الترخيص لابن ام ابن ام مكتوم هو من هذا الباب
11:00هذا يدل على ان صلاة الجماعة واجبة لان الرخصة لا تكون الا من شيء لازم كاين واجب دل على وجوب صلاة الجماعة وانها لا تترك الا من اجل رخصة شرعية
11:16مهوب الانسان بهواه انشاء ذهب وانشاء ما ذهب لا يجب عليه الذهاب ولا يتخلف الا لرخصة شرعية وفيه ادب الصحابة رضي الله عنهم حيث ان ابن ام مكتوم لم يجلس هو
11:35يفتي نفسه وانما ذهب يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم دل على سؤال اهل العلم لما اشكل وان الانسان لا يأخذ برأيه بل يسأل اهل العلم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم
11:58فلما ولى يعني ذهب دعا وقال له هل تسمع النداء وهو الاذان قال نعم قال فاجب في رواية فاني لا اجد لك رخصة فدل هذا الحديث على ان المفتي يجب ان يستفسر قبل اصدار الفتوى
12:26قبل اصدار الفتوى ليستفصل بالحال السائل النبي صلى الله عليه وسلم استفسر واستدرك ودعا الرجل استدرك سأل هل تسمع النداء قال نعم ودل على ان المفتي لا يستعجل بالفتوى وانما يستقصي من السائل
12:52قبل ان يصدر الفتوى لعل هناك امورا لا تناسب مع الفجوة النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص له في اول الامر لانه لم ينزل عليه وحي لان من سمع النداء تجب عليه الاجابة ثم نزل عليه الوحي. نزل عليه الوحي فاستدرك ودعا الرجل
13:18هذا هو السبب والله اعلم قال فعجب فهذا الحديث فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة لان ابن ام مكتوم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص له والرخصة لا تكون
13:36الا من شيء واجب ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم اجب. هذا امر الامر المفيد وجوب صلاة الجماعة واجابة المؤذن ثانيا في الحديث كما ذكرنا ان المفتي يستفصل اين المستفتي قبل ان يصدر الفتوى
14:03بان لا يكون هناك امور لا تناسب معها الفتوى ثالثا في الحديث دليل على ان وجوب صلاة الجماعة انما يجب على من سمع النداء. من سمع النداء. اما من لم يسمع النداء لبعد. لبعد
14:28بابا فانه لا تجب عليه صلاة الجماعة وكانت المسافة بعيدة الا يسمع النداء لبعد المسافة؟ فلا تجب عليه صلاة الجماعة والمراد بالسماع المجرد بالاذن اما السماع بواسطة مكبر الصوت الان
14:52فهذا يمتد الى مسافات بعيدة لكن المراد السماع المجرد للاذن من غير مكبر وايضا اذا كان عدم السماع بعلة الانسان كونه اصم فهذا لا يمنع وجوب صلاة الجماعة. انما اذا كان عدم السماع من اجل البعد بعد المسافة
15:20اما ان كان السماع لمانع الانسان كونه اصم فهذا لا يسقط عنه الحضور لانه لو كان غير اصم لسمع النداء. فيجب عليه اجابة المؤذن لان المسافة قريبة وهو لم يسمعه
15:42من اجل المانع فقط لا قال ابن عباس واذا كانت صلاة الجماعة واجبة مع هذه الحالة ومع وجود المشقة ووجوبها على من لا مشقة عليه ولا مانع عنده من باب اولى
16:03نعم. صلى الله عليه وسلم قال رواه ابن ماجة واسناده على حق المسلم لا وقد كتب عنهم ضعف هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من سمع النداء فلم يجب
16:27فلا صلاة له الا بالعيون. رجح بعضهم وقفة الموصوف ما كان من كلام الصحابي فكان من كلام الصحابي هذا هو الموقوف. والاكثر على انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع من كان من كلام الرسول. المؤلف رحمه الله مشى على انه مرفوع
16:54وانما قال رجح بعضهم ودل على ان الاكثر على انه مرفوع من سمع النداء يعني الاذان فلم يجب يعني يحضر لصلاة الجماعة فلا صلاة له. لا صلاة له النفي هنا
17:14لنفي الصحة اي لا صلاة له صحيحة. لان الاصل في النفي ان يكون متجها الى الصحة واما من قال ان النفي هنا لنفي الكمال لا صلاة له كاملة كما يقوله من يرون ان صلاة الجماعة غير واجبة. فيقولون النفي هنا
17:35للكمال لا للصحة قولهم غير صحيح لان الاصل نفي الصحة هذا هو الاصل في النبي الا بدليل يدل على ارادة نفي الكمال والادلة تدل على نقل الصحة كما سبق لحديث ام مكتوم
18:00اجد لا اجد لك رخصة هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. يدل على وجوب صلاة الجماعة. وعلى ان من ترك الصلاة مع الجماعة وهو يقدر على الحضور انه لا تصح صلاته
18:17وقد اختلف العلماء كما سبق اذا صلى منفردا مع قدرته على الحضور فهل تصح صلاته او لا تصح يصح مع الاثم وتركه واجبا عليه وصلاته صحيحة بدليل حديث صلاة الفجر
18:38تفضل على صلاة صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة قالوا والتفضيل يدل على الصحة صحة صلاة المنفرد ولو كان لغير عذر لكن يفوته الاجر ويستحق العقوبة كما سبق في الاحاديث
18:58او انها لا تصح لان وهذا دليل لمن قالوا ان صلاة الجماعة شرط بصحة الصلاة هذا دليل لمن اشترطه لمن جعل صلاة الجماعة شرطا بصحة الصلاة الذين قالوا بوجوب الجماعة انقسموا الى قسمين
19:19قسم يرون ان صلاة الفجر تصحى لكن مع الاثم وهذا قول الجمهور قول الجمهور منهم وجماعة قالوا لا تصح وعليه الاعادة وهذا قول الظاهرية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة وهذا الحديث دليل له
19:43لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا صلاة له والاصل في النفي ان يكون لذات الشيء وحقيقته الاصل نفي الحقيقة وقوله فلا صلاة له يد على بطلان صلاته الله اعلم ولا صلاة له
20:06الا من عذر. اذا يتحصل من كلامهم على النفي هنا فلا صلاة له ثلاثة اقوال القول الاول لا صلاة له صحيحة وهذا من يرى الشرقية القول الثاني لا صلاة له
20:23تامة لا صلاة له تامة وهذا رأي من يرى صحة الصلاة مع الاثم والشرط الثالث ايضا يقول لا صلاة له تامة بل نفي متجه الى الكمال لان صلاة الجماعة عنده سنة
20:43وليست واجبة ولكن في الحديث يدل للقول الاول حديث يدل القول الاول لان الاصل في النفي ان يكون للحقيقة لا للكمال ولا صلاة له الا من عذر فهذا الحديث يدل على مسائل
21:11المسألة الاولى ان وجوب صلاة الجماعة انما هو في حق من يسمع النداء اما من لا يسمع النداء فان كان لبعد المسافة فلا تجب عليه وان كان لمانع جسمان مع قرب المسافة فهذا لا تسقط عنه. فالاصل المسألة الثانية
21:36في الحديث دليل على ان العذر يسخط وجوه صلاة الجماعة. العذر يسقط وجوب صلاة الجماعة لكن ما هو العذر؟ جاء في في رواية اخرى قيل وما العذر؟ قيل لابن عباس وما العذر؟ قال خوف
22:02او مرض خوف او مرض اذا كان الانسان يخاف اذا خرج للصلاة خوفا حقيقيا لا جبنا وانما خوف حقيق او من القتل بعدم توفر الامن في بعض البلاد والعياذ بالله الامن غير متوفر
22:26فيخشى من تعرضه للاعداء والقتل او يكون هناك سبع يعتدي عليك ارض فيها سباع فيها اشياء مخيفة تعتدي على الانسان عليه منها خطورة هذا هو الخوف خوف محقق من عدو او من سبع
22:54او مرض فيه مرض لا يستطيع الذهاب لا يستطيع الذهاب الى المسجد لانه مريض ويخشى اذا ذهب ان يزيد عليه المرض او يتضاعف عليه او هو ضعيف الجسم بسبب المرض
23:16لا يستطيع المشي فهذه هي الاعذار التي تمنع للحضور صلاة الجماعة خوف او مرض نعم وعلى لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما ما منعكما تصليا معنا
23:53قال اذا صليتم في اذا صليتما في عبر قوة الامام والمصلية معه انها لكم منافذة ان يزيد ان يزيد ابن الاسود السوائل رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم
24:29صلاة الصبح جاء بروايات انه كان في منى في حجة الوداع في مسجد الخير صلى صلاة الصبح في مسجد الخير بحجة الوداع ولما صلى اذا هو برجلين لم يصليا فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم
24:52لان جلوسهم جلوسهما والناس يصلون هذا امر مستغرب فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بهما ترعب فرائسهما الفرائس جمع فريسة وهي اللحمة التي في الجمع لحمة الجنب ترعد فرائسهما هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
25:20وخوفا منهم فقال سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لم لن تصلي معنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل في عقابهما لعل لهما عذرا وهذا من كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالناس
25:41وحسن تعليمه للناس فينبغي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ينبغي للدعاة ورجال الحسبة امرين بالمعروف والناهين عن المنكر ان يأكلوا من هذا ادب الدعوة وادب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
26:04هو عدم الاستعجال بالامور عدم اخذ الناس بالعقوبة او لقول او الانكار حتى يعرف واقع الامر حتى يعرف واقع الامر لان الانسان قد يكون معذورا الا يستحق الانكار ولا العقوبة وقد يكون غير معذور فيستحق الانكار والعقوبة
26:31فلابد من الاستفصال والتثبت الامور وعدم العجلة لئلا يحصل ضرر من جراء العجلة واخذ الناس على عجلة فهذا فيه منهج عظيم من مناهج الدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الرجلين ما منعكما لم تصليا معنا
26:59قال يا رسول الله صلينا برحالنا بحال جمع رحل والمراد به المنزل الرحل في الاصل هو القتل الذي يضع عليه الراكب متاعه ويركب عليه ويطلق الرحل ويراد به المنزل. يراد به المنزل
27:20الليلة في رحالنا ذكر عذرهما وظن انهما لا تجب عليهما الصلاة مع الجماعة التي حضراها لسبق الصلاة منهما وان الصلاة لا تكرر مرتين قال لا تفعلا اذا صليتما في رحالكما
27:51ثم ادركتم الامام ولم يصلي فصل يا مع فانها لك ما ناقلة فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة اولا فيه كما ذكرنا ادب الدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانه يجب
28:18التثبت والاستفصال قبل الانكار وقبل العقوبة والتماس العذر للانسان قبل ان يصدر في حقه شيء ثم لا يمكن تداركك المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية اعادة الجماعة اعادة الجماعة لمن حضر
28:51المسجد والناس يصلون او ستقام الصلاة فانه لا يجلس لا يجلس وانما يصلي لان لا يساء به الظن ويقال ما بال هذا يترك الصلاة والناس يصلون؟ يصلي مع الناس المسألة الثالثة
29:14في الحديث دليل على حرص الاسلام على الاجتماع وعدم الفرق فان في جلوس الانسان والناس يصلون في المسجد جلوسه والناس يصلون هذا فيه تفريق للكلمة وفيه اساءة ظن بالمسلم فيتدارك هذا الامر
29:40لان لا تحصل هذه المفاسد ويتجرأ ايضا يتجرأ ايضا ضعاف الايمان فلا يبالون بالصلاة مع الناس فهذا فيه درء المفاسد والحرص على جمع الكلمة وتحذير من الفرقة والاختلاف بين المسلمين وقد اساء قوم في هذا الزمان في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي غيره
30:11في صلاة التراويح اذا صلوا خمس تسليمات دار وزيادة عليها بدعة ثم جلسوا يضحكون ويشربون شاهي ويتكلمون وترتفع اصواتهم في المساجد يشوشون على المصلين ويظهرون الاختلاف والفرقة بين المسلمين. هذا محظور عظيم يجب تجنبه
30:37ويجب ارشاد هؤلاء اذا صاروا ما يرغبون الصلاة يخرجون. اما انهم يجلسون خلف الصفوف. ويتضاحكون يتحدثون و فهذا امر لا يجيزه الاسلام هذه مسألة عظيمة يجب التنبه لها الاسلام لا يريد هذا
30:58الشقاق وهذه الفرقة وهذا الاختلاف. اذا كنت ما ترى الصلاة اخرج الى بيتك او الى الشارع اما انك تظهر الفرقة في المسجد وتنشق عن المسلمين فهذا امر لا يجوز للاسلام
31:14النبي صلى الله عليه وسلم انكر على هذه مع انه ما صليا في رحالهم. فالمصنف ساق الحديث من اجل هذا من اجل ان الانسان اذا حضر الصلاة وهي تقام او قد اقيمت فانه لا ينعزل
31:31عن المسلمين بل يصلي معهم فاذا كان هذا في الفريضة وهو قد صلى الفريضة في النافلة من باب اولى انه ما ينعزل اذا كانت الفريضة تكرر الصلاة من اجل الموافقة وعدم الفرقة
31:51فكيف بالنافلة يحصل الشقاق والاختلاف بين المسلمين وبين طلبة العلم. هؤلاء يزعمون انهم طلبة علم. وهم اولى الناس بان يؤلفوا بين القلوب وان يتجنب الشقاق اذا كانوا طلبة علم بالمعنى الصحيح
32:10اما اذا كانوا متعالمين فهذه مصيبة عظيمة ثالثا دل الحديث على ان الفريضة تكون هي الصلاة الاولى على ان الصلاة اي على ان الفريظة هي الصلاة الاولى. واما الصلاة الثانية
32:34فانها تكون نازلة قال صلى الله عليه وسلم فانها لكما نافلة يقول الثانية نائلة ففيه دليل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض صحة صلاة المتنفل خلف المقترض والعكس كما يأتي صلاة المفترض خلف المتنفل هذا سيأتي بحثه ان شاء الله
33:00نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الامام يسمى به اذا كفروا فلا تكبروا تتمة للكلام على حديث نعم الرجلين هذا الحديث العجيب استدل به من يرى عدم وجوب صلاة الجماعة
33:26لانه يقولها ان هؤلاء صلوا في رحامهم ولو كانت الصلاة واجبة للزمهم الحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستدلال فيه لفظ لان الرجلين صليا في رحالهما يعني جماعة ان صلوا جماعة
33:45صلوا جماعة في رحالهما لم يصليا كل واحد منفرد حتى يكون فيه دليل على صحة صلاة المنفرد وعدم وجوب صلاة الجماعة هم صلوا صليا في رحالهما جماعة هذا هو ظاهر السياق
34:01ونحن لا نشترط في صلاة الجماعة ان تكون في المسجد اه كما يشترطه بعض العلماء كابن القيم اذا صلوا جماعة اجزأت لان الاصل وجوب الجماعة سواء في المسجد او خارج المسجد
34:19الا انه اذا كانوا قريبين من المسجد ويسمعون النداء فيجب عليهم الحضور والصلاة مع الامام. اما اذا كانوا بعيدين في حارة بعيدة لا يسمعون النداء هل يصلون جماعة في مكانهم
34:34ولذلك تتعدد الجماعات في البلد في الحارات كل حارة فيها مسجد صلى فيه جماعة. فهؤلاء صلوا جماعة في رحابهما ويحمل ان رحالهما كانت بعيدة ماذا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامام المهتم به
34:57ولا تكبروا حتى يكبروا اذا رفعت اربعون ولا ترفعوا حتى يركع. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا صلى قائما تصلي قياما واذا صلى قائدا فصلي خلود اجمعين. واخوي في الصحيحين
35:26قبل ان نتكلم على هذا الحديث بقي على الحديث الذي قبله مسألة وهي ان ذوات الاسباب تفعل في وقت النهي لان هؤلاء صلوا الفجر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النافلة
35:47بعد صلاة الفجر وهذا الحديث يفيد انها ان فعلهما هذا مشروع. وهو نافلة قال فانها لك ما نافلة. فدل على ان ذوات الاسباب تفعل في وقت النهي لان اعادة الجماعة من ذوات
36:06من ذوات الاسباب فيكون مخصصا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس واما حديث ابي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام
36:30ليؤتم به الى اخر الحديث وما بعده فان هذه الاحاديث الاتية في موظوع الامامة. في موظوع احكام الامامة وانتهت الاحاديث التي في موضوع صلاة الجماعة انما جعل الامام ليتم به انما هذه اداة حصر
36:58ومعنى جعل شرع وعلى اي شرع ليؤتم به هذا بيان الحكمة. هذا بيان الحكمة من تشريع الامامة بالصلاة وحصر الحكمة في ذلك. ليؤتم به يعني ليقتدى به. الاهتمام معناه الاقتداء
37:24لان الايمان معناه القدوة قال اني جاعلك للناس اماما ابراهيم عليه الصلاة والسلام يعني قدوة في الخير الامام من معانيه القدوة يؤتم به يعني يقتدى به يطلق الامام على الكتاب يسمى الكتاب امام
37:52وكل شيء احصيناه في امام مبين فيه ايمان يعني في في كتاب يوم ندعو كل اناس بامامهم يعني بكتابهم الامام يطلق ايضا على الكتاب يسمى بالامام فقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به هذا حصر
38:20في بيان الحكمة من مشروعية الامامة في الصلاة وانها محصورة في الاقتداء. لم يجعل لشيء غير ذلك ومعنى الاقتداء ان المأموم يجعل اقواله وافعاله بعد اقوال وافعال الايمان ويتابعه في ذلك ثم فصل صلى الله عليه وسلم هذه الجملة
38:51فقال فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا. ولا تركعوا حتى يركعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا لا تسجدوا حتى يسجد
39:18هذا تفصيل لما اجمله صلى الله عليه وسلم في قوله انما جعل الامام ليؤتم به فلا يكون تكبير المأموم الا بعد تكبير الامام سواء تكبيرة الاحرام او غيرها من تكبيرات الانتقال
39:41واذا ركع فاركعوا اذا ركع يعني اخذ في الركوع وليس المراد اذا فرغ من الركوع بل المراد اذا شرع في الركوع واستقرت يداه على ركبتيه راكعا فان المأموم يتابعه واذا
40:13قال سمع الله يعني بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم واذا سجد يعني اذا اخذ في السجود اذا
40:31انتهى الامام الى السجود على الارض المأموم لا يزال قائما حتى يسجد الامام على الارض فاذا وصل الى الارض فان المأموم ينحط بالسجود بعده وهكذا في بقية افعال الصلاة واقوالها
41:00فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة المسألة الاولى فيه بيان الحكمة من اتحاد الامام في الصلاة وانها الاقتداء به ومتابعته وانه لا يجوز لاحد ان يختلف عليه ثانيا في الحديث دليل على تحريم
41:31مسابقة الامام في الاقوال او في الافعال وموافقة الامام ايضا فيها وانما تكون اقواله وافعاله بعد اقوال وافعال الامام ويحرم عليه المسابقة وتحرم عليه الموافقة والمشروع له والواجب عليه في المتابعة
41:58بان تكون اقواله وافعاله بعد الامام فان سابقه بان كبر قبله او ركع قبله او سجد قبله او رفع رأسه من الركوع او السجود قبله هذه مسابقة تسمى وهي محرمة
42:25وقد جاء الوعيد الشديد فيه ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله صورته صورة ان يجعل الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار هذا وعيد شديد
42:45لمن سابق الايمان وللعلماء تفاصيل في المسابقة التي تبطل الصلاة والمسابقة المحرمة التي لا تبطلوا الصلاة فان سابقه في تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاتك لانه دخل في الصلاة قبل امامه فلا تنعقد
43:12صلاة هذا في تكبيرة الاحرام اما اذا سابقه في غير ذلك فهذا محل تفاصيل عند اهل العلم يرجع اليها في كتب الفقه وشروح الحديث ثالثا فيه تحريم موافقة الامام يعني لا يكبر مع ولا يسجد معه
43:38ولا يركع معه ولا يسجد معه ولا يرفع من الركوع معه ولا من السجود هذي تسمى مواطن وهي حرام لا تجوز لانه لم لم يتابع الامام ولم يقتدي به رابعا اه
44:04في الحديث دليل على ان المخالفة في النية لا تؤثر لان النبي صلى الله عليه وسلم انما فصل ذلك في الاقوال والافعال ولم يذكر النية بمعنى انه لو صلى متنفل خلف مكترض
44:21او العكس فذلك جائز لان هذا الحديث لم يذكر الا الاخوان والابعاد لكن جاء في رواية فلا تختلفوا عليه وهذا عام يشمل الاقوال والافعال والنية لكن نقول دلت الادلة كما يأتي
44:46على ان مخالفة الامام في النية لا تؤثر وهي موضع خلاف بين اهل العلم لكن الصحيح انها لا تؤذن فيجوز ان يصلي المفترظ خلف المتنفل والعكس رابعا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قولوا
45:10ربنا لك الحمد معنى سمع الله لمن حمده اي استجاب لان سمع اذا عدي بالى فمعناه الاستجابة. اما اذا عدي بنفسه فمعناه السمع المعروف ترك الصوت تقول سمعت فلانا يعني ادركت صوته
45:35اما اذا قلت سمعت لفلان فمعناه اجل اجبت معناه اجبته وهنا سمع الله معدا حرف الجر فيكون معناها الاستجابة فمعنى سمع الله لمن حمده اي استجاب الله جل وعلا. ولا يكون هذا فيه اثبات السمع لله
46:00لانه ليس من ادلة اثبات السمع وانما هو سمع بمعنى الاجابة الا ان يؤخذ من عموم المادة ان يؤخذ من عموم المادة اثبات السمع فهذا شيء اخر لكن من النص
46:19ليس بظاهر لان المعدى بحرف الجر غير المعدى بنفسه لقد سمع الله قول الذين ها قد سمع الله قول التي هذا السمع لله لانه معد لنفسه اما سمع الله لمن حمده هذا معدا بحرف الجر
46:42امعناه الاجابة اذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد هذه اللفظة ورد فيها روايات اللهم ربنا ولك الحمد الاتيان باللهم والواو. اللهم ربنا لك الحمد الاتيان اللهم بدون
47:08الواو ربنا ولك الحمد. حيث اللهم واثبات الواو ربنا لك الحمد اللهم والواو اربع صيغ افضلها الصيغة الاولى. اللهم ربنا ولك الحمد. الجمع بين اللهم والواو لانها اكمل والباء وكل الالفاظ جائزة ولله الحمد. كلها فيها فظل عظيم
47:43وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجمع الامام والمأموم والمنفرد بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد او لا يجمع بينهما الا احدهما هذا موضع خلاف بين اهل العلم. الشافعي رحمه الله
48:10على انه يجمع الامام والمأموم والمنفرد بين اللفظين. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد قال لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا
48:27كما رأيتموني اصلي. هذا قول القول الثاني ان الامام يقتصر على قول سمع الله لمن حمده وان المأموم يقتصر انا اقول ربنا ولك الحمد كما هو ظاهر هذا الحديث. فلا يجمع بينهما لا الامام ولا المأموم
48:52وانما الامام يقتصر على ربنا على سمع الله لمن حمده والمأموم على ربنا ولك الحمد. واما المنفرد فانه يجمع بينهم. القول القول الثالث ان الامام يجمع بينهما فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اما المأموم فانه يقتصر
49:19على قول ربنا ولك الحمد لظاهر هذا الحديث. فاذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد الامام يجمع بينهما دون الامام والمنفرد يجمعان بينهما. اما المأموم فيقتصر على قول ربنا
49:41ولك الحمد وهذا هو المشهور عند الحنابلة الاخير ان الامام والمنفرد يجمعان اما المأموم فيقتصر على ربنا ولك الحمد وفي اخر الحديث واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا
50:09اجمعين او اجمعون فيه متابعة الامام ايضا في القيام ومتابعته في القعود وعدم الاختلاف عليه في ذلك اذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا يعني لعلة ومانع فصلوا قعودا
50:36اجمعين او اجمعون اجمعين على انه حال مثل قعود الحال واجمعون على انه تأكيد للفاعل. صلوا الواو واو الجماعة صلوا اجمعوا توكيد توحيد للضمير الاصل ان القيام في الفريظة ركن
50:58في اركان الصلاة لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين القيام في الصلاة الفريضة ركن لا تصح الا به مع القدرة اما من عجز عن القيام فانه يصلي قاعدا. قوله صلى الله عليه وسلم
51:29يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب. اما النافلة فالامر فيها واسع يخير فيها بين القيام وبين القعود لكن ان كان غير ان كان يقدر على القيام فالقيام افضل
51:49وان كان آآ وان جلس فلا بأس. واجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم هذا في النافلة الات النافلة النافلة مخير فيها ان يصلي قائما وهذا افضل وله اجر كامل او ان يصلي جالسا وله نصف الاجر
52:14القيام في الفريضة ركن مع القدرة لا تصح الصلاة الا به. فلو صلى الفريضة جالسا من غير عذر لن تصح صلاته لانه ترك ركنا من اركان الصلاة اما اذا اعتراه
52:33ما يستدعي الجلوس ولا يقدر معه على القيام فانه يصلي قاعدا صلي قاعدا للعذر واذا كان اماما هذا الذي عرظ له القعود كان هو الامام فما حال المأمومين هذه مسألة طال فيها الكلام
52:54اذا اعتل الامام الراكب الامام الراتب اعتول احتاج الى الصلاة قاعدا فما حال المأمومين الاصحاء خلفه في هذا الحديث يقول فصلوا قعودا اجمعين ولما زاره لما انفكت قدمه صلى الله عليه وسلم سقط عن
53:22عن الفرس فانفكت قدمه عليه الصلاة والسلام وجحشت قدمه زاره الصحابة في بيته فحضرت الصلاة فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فاشار اليهم ان اقعدوا ان اجلسوا
53:42فلما سلم قال كدتم انفا ان تفعلوا فعل فارس والروم. يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس انكر عليهم القيام خلفه وهو جالس. وهنا يقول فصلوا وعودا اجمعين فدل هذان الحديث ان
54:02او هما حديث واحد في الاصل دل على ان الامام اذا صلى جالسا يصلي الناس خلفه جلوسه. لكن بمرض موته صلى الله عليه وسلم كان ابو بكر يصلي بالناس لامر النبي صلى الله عليه وسلم
54:23قال مر ابا بكر ان يصلي بالناس ثم انه في بعض احيانا احس صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فاراد ان يخرج اليهم في المسجد فخرج صلى الله عليه وسلم والناس يصلون خلف ابي بكر
54:46فدخل صلى الله عليه وسلم من خلال الصف وجلس عن يسار ابي بكر جلس عن يسار ابي بكر فتحول ابو بكر من امام الى مأموم. وصار ابو بكر مبلغا يقتدي ابو بكر
55:06لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلات ابي بكر لانهم لا يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذه ففي هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والناس يصلون قياما. فهي تخالف قوله صلى الله عليه وسلم واذا صلى
55:26جالسا فصلوا واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين. حصل بين في الحديثين مخالفة في حديث ينهى عن القيام خلف الامام القاعد. وفي هذا الحديث صلى الناس قياما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد لمرض موته
55:49فما الجواب عن هذا اجاب الامام احمد رحمه الله بجواب جيد فقال اذا ابتدأ الامام الصلاة قاعدا فانه يجب عليهم القعود خلفه. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم واذا صلى قاعدا
56:09فصلوا قعودا اجمعين اما اذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم عرض له علة فجلس فانهم يتمون الصلاة قياما. وهذا هو الحال في اخر الامر فان ابا بكر رضي الله عنه بدأ بهم الصلاة قائما
56:31ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة فصلى جالسا فصلوه قياما لانهم بدأوها قياما مع امامهم ابي ابي بكر. فدل على انه اذا كان الجلوس لعارض في اثناء الصلاة
56:49فانه يجب على المأمومين الاستمرار في القيام اما اذا كان الامام بدأ به في الصلاة جالسا فانه يجب عليهم الجلوس عملا بالحديث الاول هذا الذي جمع به الامام احمد رحمه الله. وهو جمع جيد
57:13قال عنه السارخ السمعاني رحمه الله جمع حسن. فلهذا يزول الاشكال والحمد لله في قصة دليل على جواز اتخاذ المبلغ فان ابا بكر صلى الله عنه في هذه الحالة كان مبلغا. ففيه جواز اتخاذ المبلغ
57:39اذا كان المأمونون كثيرين ولا يسمعون تكبير الامام فليتخذ الامام مبلغا يبلغ التكبير للناس نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فضيلة الشيخ
58:17الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ايش كيف لم يعذر الرسول صلى الله عليه وسلم مثلهما مقطوع والمجية صلاة الجماعة لم يعده النبي صلى الله عليه وسلم عذرا لان بامكان
58:44ايد الام مكتوم والله اعلم بامكانه ان يلتمس له قائدا بامكانه ان يلتمس له قائدا. واذا صار معه قائد انتفت المحاليل انتبهت الخوف من السباع والخوف من من الهوام والوقوع في الحفر
59:05لولا ان والله اعلم ابن ام مكتوم له قدرة على التماس قائد لما رخص له النبي ما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في بيته. نعم هذا الذي يظهر والله اعلم. نعم
59:24فضيلة الشيخ ابن عباس رضي الله عنه العذر الخوف والنار ما رأيه رضي الله عنه في النوم الواحد عنده ام لا كل ما وردت به الادلة فهو فهو عذر. لكن
59:41هو يريد والله اعلم اهم الاعذار اهم الاعذار واعظمها هو الخوف وايضا وهناك اعذار اخرى قالوا مثل انسان عليه ديون ولو خرج الغرماء يتعلقون به وهم ليس عنده سداد فهذا عذر
1:00:03العذر لانهم يؤذونه وهو ليس عنده سداد. يعني اذا خاف ملازمة غريب له وقالوا من الاعذار اذا كان مستحفظا على مال او على شيء يخشى لم يكلف اذا ذهب او يسرق
1:00:26او يضيع فان هذا له عذر يصلي في مكان الحراسة اذا كان الفراسة كذلك مثلا الجنود الذين على على حراسة او تنظيم المرور لو لو ذهبوا وتركوا المسؤولية والحراسة حصل خلل في الامن او خطر على الانفس
1:01:00هذه اعلى هذه كلها اعذار والله جل وعلا يقول وما جعل عليكم بالدين من حرج فاذا كان هناك حرج على الانسان فالحرج المشقة تجلب التيسير ومن يتق الله يجعل له مخرجا
1:01:22نعم اما الانسان المتكاسل اللي يتلمس الاعذار وما عنده عذر الله جل وعلا يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ابت لو قلت انا معلوم والواقع ليس كذلك الله يعلم ولا تبرأ ذمتك
1:01:39هذا الالتماس المهم العذر الحقيقي الذي يفوت معه الغرض الصحيح نعم فضيلة الشيخ له توضيح بان الجماعة لا تكون الا في المسجد. وما هو القول الصحيح؟ نعم ابن القيم يميل الى هذا
1:02:00في كتاب الصلاة يميل الى هذا وله له مبرر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة فلا صلاة له الا بالعلم والاجابة تكون في المسجد
1:02:18فعلى كل حال هذا يؤكد الامر هذا يؤكد الامر في وجوب صلاة الجماعة نعم فضيلة الشيخ اذا كنت قد صليت الفريضة في نفسك واتيت المسجد الاخر ووجدته محيون ركعتين من ثلاث
1:02:40ان تتم الصلاة. تتابع الامام تصلي صلاة الامام قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فتتابعها معه وتكمل الصلاة تكون نافلة الحمد لله نعم فضيلة الشيخ اذا كان الامام سجوده مثل ركوعه. لانه لا يستطيع ثني قدميه فمع المأموم في ذلك
1:03:10كيف؟ اذا كان الامام سجوده مثل ركوعه لانه لا يستطيع ان قدميه فما على المأموم في ذلك. يعني لا يستطيع ان يسجد على الارض الامام لا يستطيع ان يسجد على الارض
1:03:28هذا لا ينبغي انه يصلي بالناس لانه عاجز عن ركن من اركان الصلاة وهو السجود على الاعضاء السبعة. فهذا يصلي مأموما ولا يصلي الى ما لانه عاجز عن ركن من اركان الصلاة
1:03:44نعم فضيلة الشيخ مع الامام. ضابطها والله اعلم اذا فاتت التكبيرة اذا فاتت التكبيرة بان فرغ الامام من التكبيرة فقد فاتت تكبيرة الاحرام بعض العلماء يقول ما لم يركع لا تفوت لا يعني فظل يعني فظل تكبيرة الاحرام لا يفوت
1:04:09ما لم يركع الامام ولكن الظاهر والله اعلم ان فضلها يفوت بفواكها هي نعم فضيلة الشيخ انا اقول المفعول سمع الله لمن حمده او يكتفي بقول ربنا لك الحمد. لا الذي تبرأ به الذنب
1:04:27ما هو الاحوط ان يجمع بينه؟ ان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا هو الذي تبرأ به مما هو الذي ثبت. ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:04:37من كان يفعل نعم فضيلة الشيخ اذا كان الامام واحد لا يستطيع ان يصلي قائما فهل اولى ان يصلي به القاعدة؟ او يجوز عنه او ينوب عنه منذ سنن قائما
1:04:54كلا الامرين جائز والحمد لله ان اناب عنه من يصلي بهم فقد اناب النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر وان صلى بهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى قاعدا فصلوا
1:05:09وعودا اجمعين فكلا الامرين جائزة والحمد لله وهذا انما هو في الامام الراتب امام الحي اما انسان ليس بامام راتب فهذا لا يتخذ اماما وهو يعجز عن القيام فرقوا بين الامامة العارضة
1:05:29والامامة الراتبة هذا انما هو في الامام الراتب نعم والامامة العابرة لا يصلي فيها بالناس من هو عاجز عن ركن من اركان الصلاة اما الامامة الراتبة فهذه موضع الحديث والله اعلم. نعم
1:05:48فضيلة الشيخ ان يجعل الانسان القيام بالناس عند السلام والحفلات والمناسبات وهذا فعل من عاداتهم القيام للسلام عليه لا بأس اما القيام من اجل الاحترام هذا لا يجوز القيام من اجل الاحترام فقط هذا لا يجوز
1:06:12اما اذا قام ليسلم على الداخل او على القادم فهذا لا بأس به لانه لا يتمكن من السلام الا اذا قام اليه وصافحه او عانقه اذا كان قادما من سفر
1:06:27نعم فضيلة الشيخ نحو خمسة امور الشباب قد اتفقنا فيما بيننا ان نضحي هذه السنة. والسؤال الاشتراك في قيمة الاضحية في الاضحية يعني اذا اذا ارادوا ان يشتركوا مثلا سبعة في بقرة او في بدنة
1:06:50الواحد له سبع فلا بأس هذا ورد فيه السنة وردت به السنة. اما الاشتراك في الشاة انما تجزي انا الرجل واهل بيته الرجل الذي ينفق على اهل البيت تجزئ عنه وعن اهل بيته
1:07:08اما جماعة متفرقين كل واحد ينفق على نفسه او كل واحد من اسرة يجتمعون يعيشون لوحده لا هذا ما يصلح الا انما يجوز في الابل والبقر تنجيو الشاة عن اهل الرجل واهل بيته لان الرجل هو المنفق على اهل البيت وهم تابعون له
1:07:27اما زملائك انت ما تنفق عليها وليسوا تابعين لك عند الاسلام سواء كانت ركعة او ركعتين نعم عند تكبيرات الانتقال اللي هو تكبيرة الركوع تكبيرة الركوع والقيام من الركوع يرفع
1:07:54لديه في اتمامه لما سبق له بما سبق له به بعد سلام الامام يرفع يديه