استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

48 من 175 /شرح بلوغ المرام/الصلاة/ســترة المصــلي /صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثامن والاربعون. فعن عائشة رضي الله عنها قالت
0:19الى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن زبدة المصلي فقال مثل مغفرة الرحم. رواه مسلم وعن سرق ابن معدن الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليستتر
0:39ولو بسهم رواه الحاكم وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الظهر يقطع صلاته المسلم اذا لم يكن بين اذا لم يكن بين يديه مثل مرحلة الرحم المرأة والحمار والكلب
0:59يتبع رواه مسلم وفي رواية الكلب الاسود ولابي ولابي ولابي وله عن ابي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب. ولابي داوود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه نحو دنيا واخرة دون اخرة وقيد المرأة بالفائز. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
1:22اذا صلى احدكم الى شيء يستره واراد ان اراد بمن يجتهد بين يديه فليسمعه. فان ابى فليقاتله فانما متفق عليه وفي رواية فانما فانما فان معهم قلب فان معهم قريب. وعن ابي هريرة رضي الله
1:42عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء ربه شيئا. فان لم يجد فلينسي العصا فان لم يكن فليحط خطا رواه احمد وابن ماجة ابن حبان. ومن لم يصف من زعم انه ومن لم يصب من زعم فلم ينشر
2:02من زعم انه مضطرب بل هو حسن. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء. فهو لا يقطع صلاة الشيب واذرعوا ما استطعتم فوهربوا داود وفي سنده ضعف
2:19بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد هذه الاحاديث في موضوع السترة للمصلي والسترة ما يكون امام المصلي من شيء يمنع المارة
2:54بين يديه والحكمة في اتخاذها امران الامر الاول انها تنفع المصلي بمعنى انها تدرأ المرور بين يديه فلا ينشغل فكره عن الصلاة الامر الثاني انها تمنع الماء بين يدي المصلي فلا يقع في الاثم
3:33ففيها منفعة للمصلي ومنفعة للمرض اتخاذ السترة سنة وفيها فائدة عظيمة وفيها كما ذكرنا فيها منفعة للمال ومنفعة للمصلي فهذه الاحاديث التي اوردها المصنف كلها في موظوع السترة وبيان حقيقتها
4:20وبيان الاثم الذي يكون على المار بين يدي المصلي وبيان ما يقطع مروره صلاة المصلي نعم الحديث الاول عن ابي جهيمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعمل لو يعلم الله بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم
4:48لكان ان يقف اربعين خيرا له متفق عليه ووقع في البزار من وجه اخر اربعين خريفا هذا الحديث عن ابي جهيم واسمه عبد الله قال لو يعلم الماظ بين يدي المصلي ماذا عليه
5:13من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه وفي رواية اربعين خريفا هذا الحديث في بيان الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلي لو يعلم
5:43ماذا عليه الى الاسم بمرور يعني ما يلحقه من الاثم بمروره ورواية من الاثم نسبها المصنف الى الشيخين ولكن الشارع يقول انها ليست في الصحيحين كلمة من الاثم وان الذي في الصحيحين لو يعلم المال بين يدي المصلي ماذا عليه
6:13لكان ان يقف اربعين فعلى كل حال هذه اللفظة وان لم تكن في الصحيحين فانها تفسر تفسر المراد بكلمة ما عليه فان الذي عليه هو الاثم بلا شك لكان ان يقف اربعين
6:43لم يبين في رواية الشيخين تمييز الاربعين هل المراد اربعين يوم او اربعين سنة في رواية البزار اربعين خريفا هو الخريف هو السنة يعني فيكون المعنى ان يقف اربعين سنة
7:00خير خيرا له من ان يمر بين يديهم سميت السنة بالخريف لان السنة اربعة فصول الخريف والشتاء والربيع الصيف فسميت ببعض كسولها وهو الخريف الحديث فيه ان وقوفه ان وقوفه اربعين سنة مع ما فيه من المشقة
7:40والتعب خير له من ان يمر بين يديه لما في ذلك من الاثم العظيم ووقوف اربعين سنة مع ما فيه من المشقة والتعب وطول المدة خير له من ان يمر بين يديه لان الاثم الذي يحصل له
8:01بمروره اشد من المشقة التي تكون عليه لو وقف اربعين سنة مع ان احدا لا يستطيع ان يقف اربعين سنة ولكن هذا من باب الزجر والتهديد من هذا العمل فهذا يدل على
8:27شدة اثم المار بين يدي المصلي نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تفوق عن سنة المصلي فقالوا مثل مغفرة الرحم وعن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر احدكم في الصلاة ولو بسهر اخرجه الحاكم
8:54هذان الحديث ان فيهما بيان مقدار السترة التي تكون بين يدي المصلي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السترة التي تكون بين يدي المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل جهل موقرة الرحم
9:24وفي الحديث الثاني انه يستتر ولو بعصا ومغفرة الرحم ظم الميم فتسكين الهمزة وكسر الخاء وفي رواية مؤخرة مؤخرة الرحل وفي رواية ثالثة اخرة الرحل مؤخرة ومؤخرة واخرة. المعنى واحد هي الخشبة
9:59التي تكون في طرف الرحل الذي يكون على البعير يسند الراكب اليها ظهره مسند الراكب اليها ظهره خشبة تكون خلف الراكب مغروزة في الرحم شاخصة يسند اليها الراكب ظهره هذه مؤخرة الرحم وقدروها
10:30بمقدار ثلثي ذراع مقدار ثلثي ذراع فاذا كان امام المصلي شيء شاخص يعني مرتفع في مقدار ثلثي ذراع فانه قد تحققت له السترة التي تمنع المرور وفي الحديث الثاني ولو عصى
11:02فبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول بين اعرض ما تكون السترة وارفع ما تكون السترة وبين في الحديث الثاني ادق ما تكون فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى جدار
11:29وصلى الى الراحلة وصلى الى العالجة والى الحربة التي تغرز بين يديه صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان السترة على ان السترة ان يكون امام المصلي شيء منتصب
11:53سواء كان مرتفعا او كان منخفضا او كان عريظا او كان دقيقا كل ذلك كل ذلك يحقق معنى السترة المهم ان يكون امامه شيء منتصب من عمود او جدار او حجر
12:24او شجرة او رحم او عصا ما مغروج في الارض او حربه او عنزة تركز في الارض كل ذلك يحقق معنى معنى السترة المهم الا يصلي بدون سترة وسيأتي انه اذا لم يجد
12:56اذا لم يجد شيئا شاخصا فاقل شيئا يفك خطا ان يخط حقا امامه هذا يأتي ان شاء الله نعم وعن ابي بكر رضي الله عنه الغفاري الغفاري. الغفاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
13:21وصلاة الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مغفرة الرحم المرأة والثمار والكلب الاسود الحديث وفيه من اسود الشيطان هذا هو مسلم. وله عافيه ويرى نحوه دون الكلب. والنسائي اي بانفاس رضي الله عنه رضي الله
13:41هذا الحديث برواياته يبين ما يقطع مروره صلاة المصلي وانه ثلاثة اشياء المرأة والحمار والكلب الاسود المرأة والحمار والكلب الاسود هؤلاء اذا مروا امام المصلي بينه وبين سترته او مروا قريبين منه اذا لم يكن له سترة
14:24فانهم يقطعون صلاتهم هذا لفظ الحديث وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قطع الصلاة لمرور هذه الاشياء وغيرها على ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يقطع الصلاة شيء وهو قول الجمهور من اهل العلم
14:54لا يقطع الصلاة شيء يعني لا يبطلها شيء لا يبطلها مرور مرور شيء من امام المصلي والمراد يقطع الصلاة هنا. ليس المعنى يبطلها وانما المراد انه ينقص ثوابها يقطعها يعني ينقص ثوابها
15:23فقط اليس معناه انه يبطلها وتعاد الصلاة قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر احدا باعادة الصلاة من مرور هذه الاشياء وانما المراد بقطعها نقصانها ونقص اجرها وثوابها
15:48وليس المراد افساد الصلاة القول الثاني ان الصلاة تقطعها هذه الثلاثة بمعنى انها تبطلها على ظاهر الحديث هذه الثلاثة تقطع الصلاة بمعنى انها تبطلها على ظاهر الحديث وهذا رواية في مذهب الامام احمد
16:22اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم وهي قول ابن حزم اخذا بظاهر الحديث لان ظاهر القطع البطلان ويحمل اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه عن ظاهره
16:49وتنقطع الصلاة بمرور هذه الثلاثة المرأة والحمار والكلب ولكن الكلب المراد به الكلب الاسود سوادا خالصا الاسود البهيم البهيم يعني الذي سواده خالص ليس فيه لون غير السواد وقد علله في الحديث بانه شيطان
17:22لانه شيطان اي ان الشيطان يتشكل به الشياطين عندهم مقدرة على التشكل باشكال شتى صور ادميين صور حيوانات صور سباع صور اي اي شيء اعطاهم الله القدرة على التشكل فالشيطان يتشكل
17:53بشكل الكلب الاسود البهيم فيكون قطعه للصلاة لانه شيطان واما المرأة فاقطعوا الصلاة لانها فتنة فاذا مرت من امام المصلي فانها تصرف ذهنه الى التأمل فيها وربما يحتكر الانسان بها وينشغل
18:27عن صلاته المراة حكمة واما الحمار وهو يقطع الصلاة لانه والله اعلم قد يقرب منه الشيطان لان الحمار كما قال الله تعالى ان انكر الاصوات فصوت الحمير الحمار صوته منكر
18:58فهو حيوان فيه شيء من فيه شيء من النقص والمذمة وخص من بين الحيوانات لان مروره يقطع الصلاة هذا القول الثاني ان هذه الثلاثة تقطع الصلاة القول الثالث وهو رواية وهو مذهب الامام احمد
19:33القول الثالث وهو مذهب الامام احمد كما في متن الزاد وغيره من كتب المذهب انه لا يقطع الصلاة الا الكلب الاسود البهيم ولهذا يقول في متن زاد وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط
19:51تبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط هذا هو مذهب الحنابل وخصوا الكلب لانه شيطان كما في هذا الحديث لانه شيطان فهو يبطل الصلاة اما المرأة والحمار فلا تبطلوا الصلاة فلا يبطلان الصلاة
20:20لانه لم يعلل في حقهما ما علل بحق الكلب فيكون قطع الصلاة بالنسبة لهما نقصان الثواب نقصان الثواب فقط. اما بالنسبة للكلب فيقول بطلان الصلاة على ظاهره هذه اقوالهم في هذه المسألة والراجح والله اعلم هو القول الثاني
20:47انها تبطل بمرور الثلاثة في ظاهر الحديث ولعدم وجود ما يصرفه هل هذا الظاهر قالوا ان ابن عباس رضي الله عنه مر على اتان في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه مرة من امام الصفوف. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم
21:11ولكن الجواب ان هذا ان ان ان سترة الايمان سترة للمأمومين ابن عباس مر من امام المأمومين ولم يمر من امام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا دليل فيه على
21:28ان مرور الحمار لا يقطع الصلاة لان سترة المأموم سترة امامه فيبقى الحديث على ظاهره وان الصلاة تنقطع وتفسد بمرور هذه الثلاثة نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم بلا بيت يفطره من الناس
21:59بين يديه فليبتعد فانما من بينما هو شيطان. متفق عليه وفي رواية فان معه وعن ابي هريرة هذا الحديث اذا صلى احدكم الى شيء يستره فاراد احد ان يمر بين يديه
22:19فليدفعه فان ابى فليقاتله فان معه القرين. وفي رواية فانما هو شيطان فليدفعه فانما هو شيطان وفي رواية فان معه القرين هذا الحديث يدل على ان المصلي اذا اتخذ سترة امامه
22:43واراد احد ان يمر بين يديه فانه لا يمكنه لا يمكنه من المرور بل يمنعه فان اصر على المرور فليقاتله اي فليدفعه بقوة يقاتله يعني يدفعه بقوة قاتله بيده بالظرب
23:12حتى يرتدع وليس المراد انه يقاتله بالسلاح وانما معنى المقاتلة هنا المدافعة باليد مثل قوله تعالى في قصة موسى فوجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتضاربان هذا من شيعته وهذا من يتضاربان
23:38المقاتلة تطلق ويراد بها المضاربة فمعنى فليقاتله يعني فليظربه هل يظربه فان معه فانما هو شيطان يعني متمرد معنى شيطان متمرد لانه اذا اصر على المرور فهذا دليل على تمرده
24:08فيكون شيطانا من شياطين الانس لان الانس منهم شياطين قال تعالى شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فكل متمرد فانه يسمى شيطانا سواء من الادميين او من الجن او من البهايم
24:32كل متمرد يسمى شيطانا سواء كان من الادميين او من الدواب او من الجن. واصله من شاق يشيط اذا اشتد او من شطنا يشطن اذا بعد لان الشيطان بعيد عن رحمة الله عز وجل
24:58هذا اصل اشتقاقه من الشيك وهو الشدة او من الشطل وهو البعد فانما هو شيطان يعني من شياطين الانس لانه ابى ان يمتنع من المعصية لان المرور بين يدي المصلي معصية
25:27وهو ابى واراد الاعتداء فهو شيطان من هذه الناحية وهذا يكون من باب دفع الصايل ثم دفع الصايل اذا صال احد على حق احد فلصاحب الحق المدافعة لصاحب الحق في المدافعة
25:56ولو ادى هذا الى قتله اذا لم يندفع الصائل الا بالقتل فانه يقتل اذا كان صياله على النفس او على المال او على العرض اذا كان الصيال على النفس او على المال
26:13او على العرض فانه يدافع بالاسهل فالاسهل وان لم يندفع الا بالقتل فانه يقتل وقتله هدر قتله هدر لانه ظالم ومعتدل لكن المراد هنا بالمقاتلة المدافعة بالظاد ليس المراد القتل الذي هو الازهاق
26:40فالحديث يدل على تحريم مرور المرور بين يدي المصلي ويدل على وجوب الدفع في حق المصلي هي اعلى وجوب دفع المال بين يديه هذا اذا مر بينه وبين ستر اما اذا مر من وراء السترة فانه لا يظره
27:08وليس له الحق في ان يمنعه من مر من وراء السترة فليس له الحق بان يمنعه ويجوز المرور من وراء السترة وكذلك اذا لم يكن له سترة فان المفرط هو المصلي
27:29اذا الحديث يدل على انه اذا لم يكن امامه سترة فان ليس له حق المنع ليس له حق المنع لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وامامه ما يستره فمفهومه انه اذا لم يكن امامه شيء
27:47فليس لهم منع حق المرور لانه هو مفرط في ذلك ودل الحديث على ان الذي يصر على المرور انه عاص لله عز وجل ومتمرد على امر الله فيكون شيطانا. وفي رواية فانما معه القرين. والقرين هو الشيطان
28:21فهو شيطان في نفسه وكذلك معه شيطان من الجن يؤزه ويدفعه لان شياطين الجن هم الذين يدفعون بني ادم الى المخالفات والى المعاصي فهو شيطان في نفسه وكذلك معه شيطان من الجن
28:41يؤزه ويحرضه على المرور نعم وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وقته بيتا فان لم يجد من مر بين يديه. اخرجه احمد وابن ماجة وصححه ابن
29:08والمسلم ما جعل امنه مضطرب بل هو حسن هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم فليجعل بين يديه شيئا فان لم يجد خط خطا
29:28فهذا الحديث فيه مقال ولكن يقول المصنف هو حسن هو حديث حسن واما من قال انه مضطرب فان المصنف خطأه وقال لم يصب. الحديث ليس مضطربا بل هو حديث حسن
29:56والحسن يحتج به فهو حديث حسن والحسن ما كان دون الصحيح واحسن حالا من الضعيف في الحديث انه لابد للمصلي ان يجعل امامه شيئا يحدد يحدد الحرمة التي لا يجوز المرور
30:30فيها بان يجعل امامه شيئا شاخصا سواء كان كبيرا او صغيرا ولو عصى يركزه او حرب او سهم يغرزه في الارض او عنزة فاذا لم يستطع غرزه في الارض لصلابتها
31:00فانه يعرضه امامه يعرض العصا او الحرب او العنزة يعرضها امامه عرظا فاذا لم يجد ولا عصى فانه يخط خطا في الارض حط حقا في الارض على شكل هلال كما يقول
31:24الفقهاء يكون مقوسا على شكل على شكل الهلال وان جعله معترظا مستقيما فلا بأس وان جعله على شكل الهلال فانه لا بأس لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخط خطا
31:40ولم يحدد شكل الخط دل انه يكون معترظا بين يديه يحمي له حرمة الصلاة هذا ما يدل عليه هذا الحديث وانه لا يصلي وليس امامه شيء لانه اذا صلى وليس امامه شيء صار عرظة
32:08صار عرضة للاثم في نفسه وعرظة لتأثير غيره بالمرور واستثنى العلماء رحمهم الله او بعض العلماء او كثير من العلماء استثنوا مواطن الزحام الشديد مثل الحرمين مثل الحرمين والجوامع الكبار
32:37التي فيها زحام شديد فان المصلي لا يمنع المار بين يديه في شدة الزحام لان هذا يحرج الناس والامر اذا ظاق اتسع فلو انك صليت في المسجد الحرام او في المسجد النبوي
32:58واردت ان تمنع المارة ما ما استطعت المارة كثير الموطن زحام وهذا فيه مشقة عليك وعلى المارة والامر ولله الحمد اذا اشتد اتسع والضرورة لها حكم لما قرئتم اليه في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي الجوامع الكبار المزدحمة
33:27فان المصلي لا يمنع الماء ومن هنا يغلط بعض طلبة العلم في المسجد الحرام شوفوا الى منه صفي يصلي لقيته يدفع هذا ويزت هذا ما ما يصلح للعمل هذا المسجد الحرام للناس كلهم ومظنة الازدحام دائما وابدا ليلا ونهارا
33:53والله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. هل تريد ان الناس يقفون الحجاج والمعتمرون يقفون لمن تخلص ما هو صحيح هذا وايضا هم لا يشعرون بهذا الشيء
34:10هذا من باب دفع المشاق نعم نعم ولو كانت امرأة نعم ولو كانت امرأة للمشقة نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة فيه ما استطعتم
34:31اخرجه الله داود وفي سنه ضعف. هذا الحديث ضعيف كما قال المصنف ولكن هو يتكون من جملتين الجملة الاولى قوله لا يقطع الصلاة شيء الجملة الثانية وادرؤوا ما استطعتم الجملة الاولى ضعيفة فلا يحتج بها وهي معارضة
34:57لحديث ابي هريرة لحديث ابي ذر السابق هي معارظة لحديث ابي ذر السابق يقطع الصلاة ثلاثة امرأة رأى المرأة والحمار والكلب الاسود وهو في الصحيحين وهذا الحديث ضعيف لا يعارض
35:16لا يعارض الحديث المتفق عليه فيقطع الصلاة ما جاء في الصحيحين وهو المرأة والحمار والقلب الاسود على الخلاف في على الخلاف في معنى القطع هل هو ابطال الصلاة او هو نقصان
35:34ما الثواب فيكون الاحتجاج بحديث ابي ذر دون قوله لا يقطع الصلاة شيء اما الجملة الاخيرة وهي وادرء ما استطعتم فمعناها صحيح. معناها صحيح وهو يوافق حديث ارى اذا اراد احد ان يمر بين يديه فليدفعه
36:00فانما هو شيطان او معه قريب فقوله ادرءوا هذا يوافق فليدفعه فالجملة الاخيرة معناها صحيح ولها شاهد في الصحيحين كما مر تلعب قد اتينا على احاديث الباب فنرجع الان الى
36:30ذكر الفوائد المستنبطة من هذه الاحاديث استفاد من هذه الاحاديث مسائل في في السترة مسائل في حكم السترة المسألة الاولى في الاحاديث مشروعية اتخاذ السترة للمصلي مشروعية اتخاذ السترة للمصلي
36:59والجمهور من اهل العلم او الاجماع كما ذكر بعضهم الاجماع من اهل العلم كما ذكر بعضهم او الجمهور يقولون ان اتخاذ السترة سنة وليس بواجب اتخاذ السنة السترة سنة وليس بواجب
37:18ما الدليل على صرفه عن الوجوب؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه صلى بعض المرات من غير سترة صلى في البر من دون سترة كما في رواية كما في مسند احمد وابي داوود
37:38انه صلى الله عليه وسلم صلى ببعض المرات في البر وليس امامه سترة وايضا صلى في المسجد الحرام والناس يطوفون من امامه ويمرون ولم يتخذ سترة عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على ان اتخاذ السترة سنة
37:58لان تركه لها بعض المرات دليل على بيان الجواز دليل على بيان الجواز وان الامر ليس للوجوب وانما هو للاستحباب النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل شيء اذا امر بشيء
38:17ثم فعل خلافه فهذا دليل على انه اراد ان يبين المراد بالامر وانه للاستحباب وليس للوجوب فقد يأمر بشيء ويفعل خلافه في بيان الجواز وقد ينهى عن شيء ويفعلوا في بيان الجواز
38:36لانه عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما نزل اليهم المسألة الثانية في الاحاديث دليل على شدة الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلين وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يقف اربعين
39:03في رواية اربعين خريفا خير له من ان يمر بين يديه. وهذا وعيد شديد وامر صلى الله عليه وسلم بمدافعته ومقاتلته ووصفه بانه شيطان وان معه قرين كل هذا يدل
39:25على تحريم المرور بين بيدي المصلين الا في حالة الظرورة كما ذكرنا في المسألة الثالثة في الحديث دليل على ان المصلي اذا اتخذ سترة فانه يحرم المرور بينه وبين سترته
39:53اما اذا لم يتخذ سترة فانه لا مانع من المرور ويكون الاثم عليه هو لانه هو المفرط لانه هو المفرط بعدم اتخاذ السترة المسألة الثالثة الرابعة في الحديث بيان ما يقطع مروره الصلاة
40:21وانه محدد لثلاثة اشياء مرور المرأة مرور الحمار مرور الكلب وبينا الحكمة في كون هذه الثلاثة فاقطعوا الصلاة اما الكلب فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة وهو انه شيطان واما المرأة فلانها فتنة
40:45واما الحمار فلانه مظنت مقارنة الشيطان له ولان صوته منكر كما قال تعالى وان انكر الاصوات وصوت الحمير المرأة مطلقة سواء كانت حائضا او غير حائض ورواية تقييدها بالحائض هذه غير صحيحة يقولون
41:15تقولون الرواية غير صحيحة ولا عمل عليها لانه لا فرق بين الحائض وغيرها لان الحديث الذي في الصحيحين لم يقيدها وانما قال المرأة هو الحمار والكلب الاسود فلم يقيدها بالحائض. فرواية
41:33الحائض لا حجة فيها من ناحية السند ولا من ناحية المعنى لان حيضة المرأة ليست بيدها ولا برجلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست بيدك فلا فرق بين الحائض وغيرها
41:59المسألة الخامسة تحديد السترة تحديد السترة بينت الاحاديث اما السترة الافضل ان تكون شيئا شاخصا يعني مرتفعا ان ان تكون شيئا شاخصا يعني مرتفعا اما عمود واما جدار واما حجر
42:31واما عصى او حربة او عنزة تركز امام امام المصلي واذا لم يجد شيئا من هذه الامور فانه يخط يخط خطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انه اذا صلى الى شيء اذا اذا عمود اذا صلى الى عمود او الى حربة
43:01فانه لا لا يقصدها قصدا وانما يجعلها على جانبه على حاجبه الايمن او حاجبه الايسر ولا يصمد اليها صمدا فلا يصمد امام العمود او امام بالشيء المرتفع امامه لانه لان في ذلك تشبها بعبدة الاصنام
43:32وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الى عمود او الى شيء شاخص لا يصمد اليه صمدا وانما يتمايل عنه قليلا بان يجعله على عينه اليسرى او على عينه اليمنى
43:52المسألة السادسة ان سترة الامام سترة لمن خلفه فلا مانع من المرور امام المأمومين او امام الصفوف لا سيما للحاجة لا مانع من ذلك انما الممنوع المرور من امام الامام
44:18والدليل على ان سترة الامام سترة لمن خلفه قصة ابن عباس لما مر راكبا على اتان ومر من امام الصفوف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان سترة المأمومين
44:35سترة امامهم وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم من عن المأموم المسألة السابعة ما هي المسافة التي تكون بين المصلي وبين سترته النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليدن منها
44:59اذا صلى احدكم الى شيء الى الى سترة اذا صلى احدكم فليتخذ سترة واليدن منها او كما قال صلى الله عليه وسلم حث على الدنو منها فما مقدار المسافة التي تكون بينه
45:16وبين السترة. حددوها بثلاثة اذرع حددوها بثلاثة اذرع من قدميه فيكون بينه وبين السترة مقدار ثلاثة اذرع فاقل ولا يبتعد عنها اكثر من ثلاثة اذرع لان النبي صلى الله عليه وسلم
45:34صلى في الكعبة وبينه وبين جدارها ثلاثة اذرع لما قاسوه وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي الى الجدار ويكون بينه وبين الجدار ممر الشاة تكون بينه وبين الجدار ممر الشاة
45:55هذا هو المقدار الذي يكون بين يعني الحد الاعلى وكل ما قرب منها فهو افضل ولكن الحد الاعلى فيما بينه وبينها ثلاثة اذرع او مرشد وكل ما قرب منها فهو افظل
46:13لان كل ما قرب منها حصل له الامتناع من المرور من الام المسألة السابعة نعم؟ الثامنة المسألة الثامنة وهي فرعية يقولون هل هل الاضطجاع امام المصلي الاضطجاع امام المصلي او مد الرجل امامه
46:43او الجلوس امامه يعني يجعل ظهره امامه هل هذا مثل المرور الاكثر على انه ليس مثل المرور لو جلس وترك ظهره الى المصلي او نام اضطجع امام المصلي او مد رجليه امام المصلي فلا مانع من ذلك
47:08هذا قول اكثر من اهل العلم لان هذا لا يسمى مرورا لان هذا لا يسمى مرورا وايضا عائشة رضي الله عنها كانت تنام وتمد رجلها امام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل
47:26فاذا اراد ان يسجد غمزها فكفت رجلها واذا قام مدت رجلها فهذا دليل على ان التجاع امام المصلي لا يعتبر مثل المرور وانه جائز والحمد لله كذلك الجلوس وكذلك الاضطجاع. نعم
47:49والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
48:11وهناك ثم بين يديه قلنا ان سترة الامام سترة للمأموم فاذا سبق ببعض الصلاة وقام يقضي فلا ينبغي المرور من امامه لكن لا يكون مثل المنفرد لا يكون مثل المنفرد هذا لا يزال مأموما
48:47لا يزال مأموما لانه تابع للامام ولم يدخل في الصلاة منفردا لكن مع هذا ينبغي تحاشي المرور بين يديه. نعم فضيلة الشيخ الايه فاذا وضع ابوه سترته باقل من ثلثي الذراع تعتبر سترة
49:16ولو كان ارتفاعها قليلا لكن الافضل الافظل والاكمل ان تكون بقدر مؤخرة الرحل هذا من باب الاكمل فلو كانت صغيرة او منخفضة الخط ورد ان الخط ايضا يكون سترة والعصا لو عرظه يكون ستره
49:37فلا مانع من ذلك لكن يتعلق بهذا مسألة يسأل عنها كثير من الناس وهي ما اذا كان يصلي على سجادة صلي على سجادة هل طرف السجادة يعتبر سترة او لا يعتبر سترة
49:55الظاهر انه لا يعتبر سترة الظاهر انه لا يعتبر سترة وان كان بعظ الشافعية يرى انه يعتبر سترة. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز اتخاذ الانسان فطرة في المصلي نعم نصوا على هذا نص اهل العلم على انه لو
50:16صلى الى ظهر انسان تكون سترة له لان هذا الانسان يدفع المال عنهم لكن المشكلة قام ها يبقى بدون سترة الا ان كان متفق هو وياه اذا كان بينهم اتفاق
50:34فلا بأس نعم حتى ايش هذا الذي اجبنا على هذا قلنا لا يعتبر سترة حد الفراش لا يعتبر سترة يعني اذا اتحد رجل اذا ايش؟ اتخذ الرب من طرح المسجد
51:06لا يكفي هذا لانه اذا كان في المسجد فبامكانه ان يستقبل الجدار او يستقبل عمود او يجعل امامه عصا المعروضة او شيئا معه يجعله امامه في المسجد يجد اشياء يجعلها امامه
51:27انما الخط اذا لم يجد شيئا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فان لم يجد شيئا والذي في المسجد يجد اشياء. نعم. ها لا نعم. نعم كيف فارس واستجاب اخر
51:59دجاج مطري ولا ايش؟ سجاد مطوي ما يخاف يعتبر يعتبر ستر. سجاد المطوي محتوى السكر اه نقلت قال ما يسوي شي واذا قال ما يسوي شي نعم لكن على الاقل اذا لم يجد شيئا ابدا ووضع العقال امامه هذا اقل شيء. يعني المار يشعر بانه حايل تجنبه
52:28وعلى كل حال العقال وجوده خير من لا شيء. نعم وبين الاحكام ايوه للملوك بين يدي المصلين. هذا اجبنا اعوذ بالله ان الحرمين مستثنيان للمشقة ولان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الحرام والناس يمرون امامه الرجال والنساء
52:59ويطوفون امامه ولم يمنعهم عليه الصلاة والسلام لا وتقول سمعتم الراجح وهو ما رجحه الشيخ فقي الدين وابن القيم ان هذه الثلاثة المذكورة تقطع الصلاة قطع الابطال قاطع الابطال هذا هو الراجح
53:30والحديث المضطرب عرفه اهل المصطلح بانه الذي تختلف رواياتك المضطرب هو الذي تختلف رواياته يكثر فيها الاختلاف نعم فضيلة الشيخ فكيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم انا ما قلت هذا من عندي هذا قاله الشرح واهل العلم
53:59وقلنا ان الدليل ان الرسول ما امر ما امر احدا ان يعيد الصلاة ما روي عنه انه امر احدا ان يعيد الصلاة بسنته صلى الله عليه وسلم مع انه لابد ان يكون هناك من يصلون بدون سترة بل هو صلى الله عليه وسلم صلى بدون سترة بل الاجماع
54:21الاجماع على ان على ان اتخاذ السترة ليس واجبة وانما هو سنة نعم الا ينبغي التشدد في بعض في هذه الامور يقال اللي ما يصلي الى سترة تبطل صلاتك هذا ما قالها احد من اهل العلم
54:40ويقاله بعض المعاصرين هذا قول شاذ لا عبرة له. نعم مبالغة نعم نعم لا على تحريم المرور ما هو على وجوه الشرك على تحريم المرور انما جعلت السترة وقاية فقط
55:03نعم قالوا لا تبطلوا صلاتها لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى الرجل المسلم للحديث الذي سمعته اذا صلى الرجل المسلم فمفهومه ان المرأة ليست كذلك لا تقطع صلاة المرأة
55:28وعلى كل حال الاحتياط ترك هذا الشيء ترك هذا الشيء لكن في حديث يدل بمفهومه على ان هذا خاص بمرور المرأة امام الرجل اما مرورها امام المرأة فمفهوم الحديث انه لا يؤثر
55:44نعم وهناك الشيخ لزراعة الاستفتاء بحديثها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلى تقديركم هذا ليس مرورا هذا ليس مرورا وانما هو اعتراف فقط والنبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن المرور والعبور
56:07اما الانسان الثابت والجالس والمضطجع هذا ليس مارا فلان فضيلة الشيخ تقع في احد في احد مديري المملكة وهذا حق وجود بعض الاحزاب المغوصة كتب على كل واحدة منها صفرا
56:24ما حكم هذا العام كيف احكام مقوسة للامام يعني للمحراب اذا كانت معدة لمقام الامام وهي محراب فلا بأس. ولكن لا يكتب عليه تكره الكتابة في المساجد كتابة تكره في المساجد على جدرانها او على
56:45يحاربها او على ابوابها تكره الكتابة على المساجد نعم. نعم هذا تشدد عن انها تحط بالمسجد احجار علشان من دخل ياخذ حجر هذا تشدد وقد يفضي الى اعتقاد سيء بهذه الاحجار
57:05لان العوام قد يعتقدون بهذه الاحجار ان فيها بركة فيها خير فهذا لا يجوز ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعد احجارا في مسجده ولا امر بذلك هذا من التشدد والذي وقد يؤول الى الى شر والى اعتقاد باطل
57:22بهذه الاحجار وما اسرع الناس ما اسرع الناس الى الاعتقاد الباقي نعم فضيلة الشيخ في حديث ابن عباس رضي الله عنه والمسجد لا يكون فيه سترة معينة الا للامام الا للامام اما المأمومون يصلون على الى العمود
57:42الى القواطع التي المسجد الى الجدران نعم فضيلة الشيخ ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مختكر مفتخر بفكرة فقال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث
58:07ومن يخاف ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان للمأمومين الجواب ان ابن عباس لم يمر من امام الرسول صلى الله عليه وسلم وانما مر من امام المأمومين ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الصحابة
58:28مر من امام المأمومين نعم فضيلة الشيخ وهو قد اشترى من شخص اخر وقد اختلف سعر القراءة فاذا اردت ان اقول مع انه سيحاولون سيحولونه الاول. فما هو الحل؟ وهل يجوز؟ ما فهمنا السؤال هذا
59:01فضيلة الشيخ وهو قد اشتراها من شخص اخر. هم. ولم يكرر تحتهما له دعوة فاذا اردت ان قل هو لي ان اخذ سعر حراري منه مع انه سيحولني بالاول او السعر مختلف
59:21وهل يجوز ان اسجل صح باسمي واخر باسم اخي؟ لكي نتقدم عن البنك العقاري هذه المسألة اذا كان حصل بينكم ايجاب وقبول ايجابي من البائع وقبول منك قد تم العقد
59:43ثم قبضت الارض بعد العقد قبضت الارض بالتخلية شفته وذهبت اليها عرفت حدودها ومقدارها قبضتها قبضا تاما جاز لك ان تبيعها اما ان تبيعها وانت لم تقبضها ولم تعرفها وانما بموجب الوصف فقط
1:00:06بموجب العقد فقط فلا يجوز هذا البيع. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه الاشياء قبل قبضها واما الثمن ان تكتب الثمن الذي اشتريتها به. تقول اشتريت من فلان الارض الفلانية بثمن مقداره كذا وكذا ولا عليك
1:00:27ثمن اللي اشتراه هو به ما عليك من الثمن الذي اشتراه هو وانما تكتب الثمن الذي اشتريت به انت في عقدك واما الاحتيال في ان تجعل نصف الارض باسم اخيك ونصفها باسمك علشان تاخذون من البنك
1:00:50ان كان القصد من هذا مجرد الاحتيال فهو لا يجوز وان كان القصد انك تبي تعطيه نصف الارظ عطية تملكه اياه ملك هذا هذا شيء طيب الله يجزاك خير وهذه صلة رحم اذا كنت تبي تعطيه نصف الارظ يتملكها ويعمر عليها وياخذ من البنك فهذا شيء طيب ومساعدة لاخيك
1:01:12اما اذا كان الارض باقية على ملكك وانما جعلت نصفها باسمي من باب الحيلة وهي على ملكك فهذا لا يجوز وهذا تمويه على المسؤولين وهذا يفعله كثير من الناس ولا يبالون. الحيل لا تجوز
1:01:27لابد من الصدق والامانة في حق ولاة الامور وفي حق غيرهم. فلا يجوز الاحتيال والكذب نعم فضيلة الشيخ نعم هناك من انتشر لا مو من التغذية هذا تعليل صحيح من فوائد السترة
1:02:19من فوائد السترة الا يمر واحد يشوش عليه لانه يناجي ربه ويتعرض لرحمته فاذا مر واحد شغل باله وفكرة وقد ينصرف في قلبه عن صلاته ويتابع هذا المرض فينحرم من الرحمة
1:02:36ينحرم من الرحمة والاقبال من الله عز وجل عليه في صلاته هذا كلامه صحيح لا فضيلة الشيخ اذا عصر الامام امر يقرأ صلاته. والخروج ريح وقطع صلاته اذا مر الامام بعد انقطاع
1:02:55امام المحرومين فهل ذلك يحفظ صلاتهم لا يقطع صلاته الرجل مروره لا يقطع الصلاة وانما يأثم عليه الاثم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه يقطع الصلاة انما الذي يقطع الصلاة الثلاثة التي حددها
1:03:12اما مرور الرجل فانه ان كان لغير ظرورة فانه يأثم به اثما شديدا اما ان كان لظرورة فلا حرج. نعم فضيلة الشيخ لا يقطع خلاص يعني يمد يده يسلم على واحد من امام المصلي
1:03:38او يناولك شي كتاب او مصحف لا يعد هذا من المرور مثل مد الرجل امامه لا لا يعتبر من المرور نعم فضيلة الشيخ قول الله ايش ماذا يقال فيما قالته عائشة رضي الله عنها؟ ثم ذكر في الحديث
1:04:05ما بلغها كانه ما بلغها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فبلغ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وانما ظنت ان هذا من كلام الصحابة والا لو علمت ان هذا كلام الرسول ما ما تربط عليه
1:04:24لا فضيلة الشيخ في بعض الاحيان قبل ساعة في الصلاة. نعم. في بعض الاحيان الصلاة لاسمح بمرور في الصلاة حتى في هذه الفرصة وما مقدار قصده انه يتقدم ويترك فرصة لمرور احد
1:04:53ها؟ ايه نعم هم؟ سهل الامر سهل يعني اذا ترك له معها نعم ولا يعد هذا من الحركة التي تؤثر على الصلاة لانها لحاجة نعم ها نتقدم امام ما في بأس يعني
1:05:25ما بين صف الى صف لا بأس خطوات اليسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر وهو في الصلاة وينزل من المنبر وهو في الصلاة ويفتح الباب اذا استأذن عليه وهو في الصلاة
1:05:41الخطوات اليسيرة للحاجة ما فيها بأس. نعم فضيلة الشيخ التي ترفع بها الصلاة بين المصلي والمراهق صفرا وقالوا ثلاثة اذرع يعني يترك حريما للمصلين يترك حريما للمصلي بمقدار ثلاثة اذرع
1:06:05للقدميه نعم فضيلة الشيخ هل يجوز اتخاذ سترة لا مانع اذا مثلا جمع النعال او الخفاف حطها امامه تعتبر سترة لا فضيلة الشيخ اذا كانت الحكمة من بعد صلاة بمرور المرأة انها فتنة وانها تكثر المصلين. فان
1:06:35فان ايه؟ نومها. امام المصلي واضطجاعها وجلوسها من باب اولى هذا ورد به الدليل الذي ورد فيه الدليل لا كلام لنا فيه لا كلام لنا فيه مع ان التعليل هذا ليس نصا وانما هو التماس
1:06:54التماس علة التماس علة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة كالمدار على النص اما العلة المستنبطة او العلة الذي يتحراه العلماء فهذه قد تكون صحيحة تكون غير صحيحة المدار على النص
1:07:12نعم والنص ورد بمنع الورور وجواز الاعتراظ نعم. ها؟ المرأة هنا شأن بالغة لا تسمى مرأة الا اذا كانت بالغة اما اه الصغيرة تسمى جارية ما تسمى امرأة نعم الجارية لا ما تقطع الصلاة نعم
1:07:34فضيلة الشيخ اذا كان الحاضر خفيفا من الازدحام فهل ينفع ان يصلي فيه ان يتخذ سترة؟ فقد يكون في ركن وحده في الحرام حتى قالوا جميع مساجد الحرم توسعوا قالوا كل الحرم حتى اللي خارج مسجد الكعبة
1:07:54يام مكة كلها مظنة الازدحام كل مكة فظنك الازدحام لا سيما في ايام المواسم حتى في غير المسجد الحرام ولو كان في المساجد الاخرى في مكة فهو مظنة الازدحام والامر واسع لا تضيقونه ما دام الله موسعه لا تضيقون على الناس. نعم
1:08:14وهم حكام بالدرس السابق نعم فهل هناك فرق بين ثعبان ام انه كان كل الثعبان في الصلاة او في غيرها من غير دعوة وهل تعد الحية الا الفوارق هي من الفواسق نعم
1:08:35والعقرب من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. وجميع انواع الحيات تقتل لان فيها اذى للناس خطر الا ما استثني من حيات البيوت حياة البيوت فهذه تنذر فاذا لم فاذا لم تنكف عن اهل البيت فانها تقتل بعد الانذار
1:08:59وبعضهم خصص هذا بحيات المدينة خاصة. وبعضهم عمم حيات البيوت في اي مكان فالحاصل انه لا يستثنى الا حياة البيوت. اما بقية الحيات فانها تقتل نعم فضيلة الشيخ وعلي توفي وصام نصف شهر رمضان المبارك. وهو كذلك وهو كان يعاند الله لا يجاوبه
1:09:25وفي الوقت بعد رمضان بسبب هذا المرض والان هل الافضل الصيام عنه او طعام المساكين ليس عليه شيء لا لا صيام ولا اطعام مساكين لانه ما دام انه افطر للمرظ واستمر به الى ان مات
1:09:42فليس عليه شيء وليس عليكم قضاء ولا يطحن نعم فضيلة الشيخ هل المراد بان يجعل بينه وبين مرور ان يجعل بينهم وبين موضع سجوده مقدار ذلك نعم هكذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما تمر الشاة
1:10:04بينه وبين سترته. نعم فضيلة الشيخ فلا فلا يدل ما رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى من غير فطرة في الحرم الشريف انه لا هذا الذي قلناه لان الحرم له خاصية
1:10:27وايضا لبيان الجواز بيان جواز ان السترة ليست واجبة وانما هي مستحبة لا فضيلة الشيخ عندنا امام منذ عشر سنوات او اكثر لا يصلي بلا الفجر ولا يحرم في اليوم الواحد الا فرض او فرضين
1:10:47وقد نصحناهم ولكن بدون جدوى وذلك ببعد منزله عن الحي الذي فيه بنفسه ولارتباطه بعمل اخر فهل علينا اثم تلاه الجنة امره بالجهة المسؤولة؟ بدنه بنزول عنده وهل هذا المنقول؟ لا لكم الحق في هذا اذا كان يتغيب
1:11:11ولا يحضر الا وقت من الاوقات ويحبس الناس في المسجد فلكم الحق في ان تتقدموا الى الجهة المسؤولة فصله وجعل او نقله الى مسجد اخر اقرب له وجعل امام بدله هذا من حقكم
1:11:29ودفعا للظرر ما في مانع ولستم ظالمين فيها هذا حق لكم لا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.