47 من 175 /شرح بلوغ المرام/الصلاة/شــروط الصلاة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس السابع والاربعون
0:17رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخلوا من المقابر ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم وعربي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم المسجد فاليوم كنا نأكل عليه
0:37فليمسحهما المصلي فيهما رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة فعن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأى احدكم اذى بكفيه شفى امره واضطراب
0:57اخرجه ابو داوود وصححه وعن معاصي حسنة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا بأس فيها شيء من كلام الناس وقراءة القرآن رواه مسلم. قال
1:19انا كنا الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكلم احدنا صاحبه بهذا قومه تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لا قانون. عن الكلام متفق عليه المسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتسبيح للنساء
1:49في الصلاة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدري ازيد كأزيد مرضع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره ازيز التعبير المرضع من البكاء اخرجه الخمسة الذي مات
2:19حدود عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت اذا اتيت الله ورسوله فنحن لك اخذه ابو داوود والنسائي وعن عبد الله ابن عمر وعن عبدالله وعن ابن عمر رضي الله عنهم وقال
2:44وكيف رأيت النبي صلى الله كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترد عليه ثم يسلمون عليه وهو يصلي. قال رسول الله يقول هكذا وبسط قدمه اخرجه ابو داوود وابن ماجة
3:00رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل امامة بنت زينب وهو يصلي اخرج متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحسودين في الصلاة الحية والعقرب اربعة
3:26بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذه الاحاديث الحديث الاول حديث ابي مرفت الغنوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور
4:01ولا تجلسوا عليها هذا تابع للاحاديث التي قبله في بيان المواطن التي لا تجوز الصلاة فيها ومنها المقبرة وتقدم الكلام على ذلك فالمقبرة من جملة المواطن التي لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح
4:32كذلك سدا لذرائع الشرك ووسائله لان تعظيم القبور تعلق بالاموات الشرك الاكبر وقد حصل من الامم قبلنا انهم يستغيثون بالاموات ويدعونهم من دون الله كما ذكر الله ذلك عن قوم نوح
5:10وما حصل من قريش مع اللات بغير ذلك من الوقائع الشركية التي جاء الاسلام بابطالها والنهي عنها وسد الوسائل المخضية اليها المصلي في المقبرة او عند القبر وان كان يصلي لله عز وجل
5:43ويتقرب الى الله ولا يدعو الميت ولا يستغيث به ولكن صلاته عند القبر او في المقبرة وسيلة الى الشرك ولو بعد حين ولذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة وقطعها
6:06لا تصلوا الى القبور بان يستقبل القوم ولو كان يصلي لله عز وجل ولا يدعو الا الله ولكن صلاته في هذا الموضع وسيلة من الشرك ولو بعد حين ولو لم يشرك هو فان غيره اذا رآه
6:28يقتدي به ويدعو الميت فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الطريق سدا حاسما ولا تجلسوا عليها هذا فيه النهي عن اهانة القبور فيه النهي عن اهانة القبور فقوله لا تصلوا الى القبور هذا له نهي عن الغلو في القبور
7:00وقوله ولا تجلس عليها هذا نهي عن اهانة القبور فهو نهى عن الطرفين الافراط والتفريط فالقبور لا يغلى فيها وتعظم ولا تهان وتمتان بل انها تصان وتحفظ ولا يتطرق عليها ولا يجلس عليها ولا تلقى عليها القاذورات
7:32والقمايم لان الاموات لهم حومة خصوصا اموات المسلمين لهم حرمة لا يجوز انه امتهن المقابر تتخذ للجلوس او لايقاف السيارات فيها او للتطرق من فوقها او الجلوس وقضاء الحاجة عليها
7:58تتخذ مزابل كل هذا حرام. الافراط والتفريط وخير الامور الوسط فلا تعظم ويغلى فيها لان هذا من وسائل الشرك ولا تمتهن لان هذا فيه اذية للموتى وانتهاك لحرمة الاموات وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا
8:23هذا هو دين الاسلام دين الوسط والاعتدال في كل الامور ومنها مسألة المقابر لا تصلوا الى القبور هذا نهي عن الغلو ولا تجلسوا عليها هذا نهي عن الامتهان والتفريط في حق الاموات
8:41واما حديث ابي سعيد وحديث ابي هريرة ففيهما اجتناب النجاسة في الصلاة اجتناب موضوع الحديثين اجتناب النجاسة في الصلاة لان من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في ثوبه وفي بدنه
9:16وفي بقعته وليس المراد خصوص الثوب بل كل ما يلبسه الانسان في الصلاة يشترط ان يكون طاهرا من عمامة او ثوب او سراويل او ازار وربا او بشت او خفاف على الرجلين او نعلين على الرجلين او جوارب شراب على الرجلين
9:46يشترط في جميع الملبوسات سواء كانت ملموسات على البدن كله او ملبوسات على بعض البدن كالذي يلبس على الراس او على الرجلين او على الكفين كما يلبس على عضو من الاعضاء مثل الذي يلبس على جميع البدن
10:08اشترط فيه الطهارة لقوله تعالى وثيابك فطهر قيل معناه طهر اعمالك من الشرك وقيل معناه طهر ثيابك من النجاسة والاية تشمل المعنيين تشمل تطهير الاعمال وتطهير الثياب من النجاستين المعنوية
10:34والحسية الطهارة مطلوبة في الصلاة ففي حديث ابي ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم المسجد فلينظر في نعليه فان وجد فيهما اذى او قذرا
10:54فليمسحهما فليصلي فيهما وفي حديث ابي هريرة انه اذا كان فيهما اذى فان طهورهما التراب تدل الحديث ان على اشتراط طهارة الملبوس ومن ذلك ما يلبس على الرجلين من خفاف او نعال
11:23او شراريب يشترط ان تكون طائرة من النجاسة وانه اذا اتى المسلم الى المسجد وقبل الدخول في المسجد ينظر في معنيه لانه في مسيره في مسيره يتعرض لان يطأ اشياء
11:53تكون الا تكون اما قذرة واما نجسة فان كانت قذرة فانها تلوث المسجد وكذلك اذا كانت نجسة فانها تؤثر على صحة الصلاة الانسان ينظر في في نعليه قبل الدخول بان يخلعهما وينظر فيهما
12:21فان وجد فيهما اذى او قذر انا شك من الراوي شك من الراوي والاذى يشمل الاذى في القول لا تبصروا صدقاتكم بالمن والاذى ويشمل الاذى الذي هو النجاسة ما هو المراد هنا؟ المراد بالاذى هنا
12:51النجاسة النجاسة تسمى اذى كما قال الله جل وعلا في دم الحيض يسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض هل هذا يطلق على الاذى المعنوي وهو الكلام الموذي
13:14ويطلق على النجاسة كلاهما يسمى اذى او قدر المعنى واحد ولكن هذا شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اذى او قدر؟ فهذا من التحري في الرواية
13:31والا يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم الا ما يجزم انه تلفظ به فان كان الامر محتملا ذكر الاحتمالين احتياطا هذا من تورعهم في الرواية واتقانهم لها ان ينسبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لم يتأكدوا
13:52لصدوره منه فان وجد فيهما اذى ان يهين عليه فليمسحهما امسحهما لاي شيء. جاء في الحديث الذي بعده يمسحهما بالتراب. امسحهما بالتراب فان التراب طهور لهما كما في حديث ابي هريرة
14:19فدل الحديث ان على مسائل المسألة الاولى وجوب احترام المساجد وجوب احترام المساجد والا يدخل المسجد بما يلوثه المساجد تصان عن التلويث المسألة الثانية في الحديث دليل على اشتراط طهارة الملبوس
14:54للصلاة اشتراط طهارة الملبوس في الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتعاهد الملبوس لان لا يكون فيه نجاسة فان كان فيه نجاسة لم تصح صلاته لفقدان شرقا من شروط
15:21صحة الصلاة سواء كان هذا الملبوس كما ذكرنا على الجسم كله او على بعض المسألة الثالثة في الحديثين دليل على مشروعية الصلاة في النعال مشروعية الصلاة بالنعال الصلاة في النعال مستحبة
15:51لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك وقال خالفوا اليهود. ان اليهود لا يصلون في نعالهم. خالفوهم ولكن بشرط ان يكون ان تكون النعال طاهرة الا اذا كان المسجد
16:15يتأثر بالصلاة في النعال اذا كان المسجد يتأثر بالصلاة في النعال كالمساجد في الوقت الحاضر لما صارت تفرش وتنظف فمن المعلوم ان الناس لو دخلوا في نعالهم وصلوا فيها فانها تتأثر بذلك
16:38فاذا تعارظ مع هذه السنة تعارض معها مفسدة وهي تلويث المسجد لان المساجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترابية لا تتأثر بدخولها في النعال ما لانها ترابية
16:58اما المساجد في وقتنا الحاضر صارت مبلطة صارت مفروشة ومنظفة لو سمح للناس بالدخول في نعالهم وصلاتهم فيها لحصل مفسدة اكثر ومرء المفاسد مقدم على جلب المصالح لا سيما وان الصلاة في النعال سنة ليست بواجبة
17:21مستحبة وايضا يحصل تشويش لان الناس ما اعتادوا هذا البلاد تختلف ففي بلادنا ما اعتادوا الصلاة في النعال فلو دخل واحد وصلى بمعانه شوشوا الناس وحصل سوء تفاهم وربما يحصل
17:43شيء من الكلام البذيء او من اتهام هذا الشخص فتدرى هذه المفاسد والحمد لله وصلت في النعال سنة ليست واجبة لهذا العارظ الذي عرظه الان المسألة ها؟ الرابعة ان تطهير
18:12الخفين والنعلين يكون بمسحهما في التراب ولا يلزم ان يغسل بالماء هذا ظاهر الحديثين انه يكفي لتطهيرهما مسحهما بالتراب حتى تزول النجاسة ولا يبقى منها اثر فالتراب طهور وهذا هو قول جماعة من اهل العلم عملا بظاهر الحديث
18:53بل هو قول كثير من المحققين من اهل العلم في شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم وغيرهما والحكمة في ذلك التخفيف على الناس لانهم لو امروا بغسل نعالهم وغسل خفافهم
19:11كل ما اصابها شيء حصل في هذا مشقة وايضا ربما تفسد النعال والخفاف اذا غسلت بالماء تفسد يفسدها الماء لا سيما اذا تكرر الله جل وعلا خفف عن عباده وشرع لهم
19:33مسحها بالتراب تخفيفا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم او النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء لانها تمر من الاسواق جاء اتية الى المساجد وتعترض في مرورها
20:01اوساخا في الطريق وهي تجر اذيالها لان المرأة ترخي ثوبها من خلفها تجره من خلفها كما اذن النبي صلى الله عليه وسلم بان ترخيه من خلفها ليستر عقبيها تجره من خلفها فيسحب على
20:23نجاسات فلما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال اليست تمر على ارض طاهرة قالوا بلى قال فهذه بتلك هذه لتلك فلم يأمر النساء بغسل اذيالهن بل انه صلى الله عليه وسلم اخبر ان مرور ذيل المرأة
20:43على ارض طاهرة يكفي بعد مرورها على ارض النجسة مثله الخفاف والنعال اذا دلكت بارض طاهرة كفى هذا هذا ظاهر الحديث وهو قول جماعة من اهل العلم. القول الثاني انه لا يكفي
21:03انه لا يكفي دلكهما بالتراب بل لابد من الغسل بالماء لان النجاسة لا يزيلها الا الماء الله تعالى يقول وانزلنا من السماء ماء طهورا. وانزل من السماء ماء ليطهركم به
21:23ليطهركم به فالمادة المطهرة هي الماء ولا يقول غيرها لقامها فاذا تأكد ان في نعليه او في خفيه نجاسة فلابد من غسلهما بالماء هذا قول كثير من اهل العلم عملا بالايتين
21:48والادلة الدالة على ان النجاسة تغسل بالماء ولكن القول الاول فيه قوة لا سيما والحكمة تدعو الى ذلك وهي التخفيف عن الناس والمحافظة على مالية الخف والنعل لانه لو تكرر غسله بالماء لتأثر او تلف
22:15الذي ستطمئن اليه النفس ان شاء الله اما المسح يكفي وتطهر به النعل او او الخوف واما بقية الاحاديث الى اخر الباب فهي في بيان ما يحرم في الصلاة وما وما يباح
22:42من الاقوال والافعال ما يحرم في الصلاة ولا يباح فيها من الافعال والاقوال نعم كلب وان يعاقب الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام
23:07انما هو التشكيك والتدبير وقراءة القرآن رواه مسلم. وعن الله عنه قال ان كل من يتكلم في الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى حافظوا على الصلوات والصلاة وامرنا بالشكوك ونهينا هذا الكلام اتفقنا عليه. في هذين الحديثين
23:37حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وحديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه فيهما تحريم الكلام في الصلاة تحريم الكلام في الصلاة حديث معاوية ابن الحكم اصله انه جاء
24:04والناس يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم جاء معاوية والناس يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان في اول الاسلام يجوز الكلام في الصلاة كما في حديث زيد ابن عمر
24:24وهو لم يعلم انه نسخ ذلك لم يعلم وباق على الاصل وهو ان الكلام في الصلاة يجوز فلما جاء والناس يصلون عطس واحد من المصلين فقال له يرحمك الله وهو يصلي
24:45قال له معاوية وهو يصلي يرحمك الله لانه كان يعهد ان هذا جائز فلحظه الناس بابصارهم مستنكرين فتأثر من ذلك وعرف انه اخطأ فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم
25:05ارشده وقال له ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن في حديث زيد ابن ارقم ما يوضح ذلك اكثر وهو انهم كانوا في اول الاسلام يتكلم الرجل في الصلاة الى من بجانبه
25:36ويخاطبه وان هذا لا يؤثر على الصلاة ثم ان الله جل وعلا نسخ ذلك وانزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام
26:04فهذا الحديث يوضح الامر تماما في قضية الكلام في الصلاة. وانه كان جائزا في اول الاسلام ثم نسخ حافظوا على الصلوات المراد المحافظة على الصلوات اداؤها في اوقاتها مع الجماعة
26:33بشروطها واركانها وواجباتها والمداومة على ذلك حافظ يحافظ على اركانها وواجباتها وشروطها ويحافظ كذلك على مواقيتها وعلى ادائها في الجماعة ويكون ذلك في كل الصلوات لا في بعضها دون بعض
27:07فالذي يحافظ على بعض الصلوات ولا يحافظ على البعض الاخر هو مضيع لجميع الصلوات الدين لا يتجزأ الدين لا يتجزأ لابد من اخذه كله اما اخذ بعظه وترك بعظه فهذا
27:32لا ينفع الانسان يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين والصلاة الوسطى هذا امر بالمحافظة على الصلاة الوسطى بعد بعد الامر بالمحافظة على الصلوات
27:57مع ان الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات ولكنه جل وعلا اعاد الامر بالمحافظة عليها خاصة بمزيتها وفضلها فهذا يسمونه عطف الخاص على العام اذا عطف الخاص على العام فان هذا يدل على الاهتمام بهذا الشيء الخاص
28:21اكثر من غيره فهو امر بالصلاة المحافظة على الصلاة الوسطى مرتين مرة مع غيرها حافظوا على الصلوات ومرة عنها وحدها هذا مما يدل على اكديتها ومزيتها لكن ما هي الصلاة الوسطى
28:45اختلف العلماء في ذلك على اقوال والصحيح الراجح انها صلاة العصر انها صلاة العصر هي الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين هذا امر بالقيام في الصلاة والقيام في الصلاة ركن القيام في الفريظة ركن من اركان الصلاة
29:13مع القدرة لا تصح الا به وقوله لله يعني الاخلاص يعني الاخلاص بالصلاة لان يكون قصد العبد طاعة الله عز وجل وابتغاء ثوابه وخوفا من عقابه لا يصلي رياء ولا سمعة
29:41وانما يصلي لله ويقوم لله لا من اجل رياء مراعاة الناس ومنحهم او من اجل ان يقول فلان صلى لم يحافظوا على الصلاة هل يعتبر من الرياء الذي يحبط العمل
30:00قانتين حال حال حال من الفاعل قوموا في حالة كونكم قانتين وفسر القنوت هنا لان المراد به السكوت قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام والقنوط له معاني يطلق القنوت في الاصل المداومة على الشيء
30:30القنوط في اصل اللغة المداومة هذا الشيء ويطلق ويراد به طول القيام امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما احذروا الاخرة فطول القيام يسمى قنوتا ويطلق ويراد به السكوت عن الكلام كما
30:54كما هنا فالقنوت له عدة معاني المراد منها هنا هو السكوت كما قال الراوي كما قال الصحابي رضي الله عنه زيدوا بالعقل امرنا بالسكوت الذي هو القنوت ونهينا عن الكلام
31:19فالحديثان يدلان على ان الكلام في الصلاة يبطلها انه محرم ان الكلام في الصلاة محرم ويبطلها وهذا باجماع اهل العلم اذا كان متعمدا اذا كان متعمدا وكان لغير مصلحة الصلاة
31:49وقد اجمع اهل العلم على بطلان صلاته كما حكى ذلك ابن عبد البر والنووي وغيره اذا كان الكلام متعمدا وكان لغير مصلحة الصلاة فانه يبطلها باجماع اهل العلم كما لو قال يا فلان
32:12اذهب الى كذا او اعمل كذا او قال لامرأته احضر الطعام او ما اشبه ذلك اذا قال هذا متعمدا فانها تبطل صلاته لان هذا يتنافى مع الصلاة اما اذا قاله لمصلحة الصلاة
32:32او كان جاهلا او لاو ساهيا فهذا محل خلاف بين اهل العلم محل خلاف بين اهل العلم هل يبطل الصلاة او لا يبطلها المذهب انه يقتله المذهب انه يبطلها للهي عن عموم الكلام في الصلاة
32:58وذهب جماعة الى انه لا يبطلها لتصك لليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتمام الصلاة وراجعوه وتكلموا وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام عليه الصلاة والسلام واكمل الصلاة
33:15وسجد للسهو فهذه صلاة حصل فيها كلام ومع هذا لم تبطل لانه كان لمصلحتها فالمسألة فيها خلاف قوي اما اذا كان لغير مصلحة الصلاة وكان متعمدا فانه يبطل الصلاة بالاجماع
33:39فهذا الحديث او هذان الحديثان فيهما ان الكلام في في الصلاة اذا كان بغير مصلحتها وكان متعمدا انه يبطل الصلاة وفيه في الحديثين وفي الحديثين وجوب اقبال المصلي على صلاته
34:11وجوب اقبال المصلي على صلاته وعدم انشغاله بغيرها قالوا وفي الحديث حديث معاوية ابن الحكم رظي الله عنه فيه ان الجاهل يعذر بالجهل حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره
34:37لاعادة الصلاة فاذا صلى الانسان حسب اجتهاده ومعرفته ووقع في صلاته خلل وخطأ عن جهل منه فانه يؤمر بتجنب هذا في المستقبل اما ما مضى فانه لا يؤمر بالاعادة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية
35:01بالاعادة وكذلك المسيء في صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلوات التي مضت ارشده كيف يصلي ولم يأمره باعادة الصلوات التي مضت وانما امره باعادة الصلاة الحاضرة فقط
35:20قم فصل فانك لم تصلي هذا في الحاضرة لكن الصلوات الماضية ما امره النبي صلى الله عليه وسلم باعادتها وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الانسان اذا صلى على حسب اجتهاده ومعرفته
35:38ووقع في صلاته خلل وهو لا يعرفه ان صلاته صحيحة ولا تعاد ولكن يبين له ذلك في المستقبل وهذا هو ظاهر الادلة رابعا في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه فيه الرفق
36:07الرفق بالجاهل فان النبي صلى الله عليه وسلم علمه برفق ولم يعنفه ولم يوبخه بل علمه صلى الله عليه وسلم بريح ان ان هذه الصلاة ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس
36:27من قال له انت اخطأت فيه كذا وكذا قد ما تفهم ما قال له هكذا عليه الصلاة والسلام وانما ارشده برفق ولين وعطف عليه الصلاة والسلام. ففيه الرفق بالجاهل وانه يعلم بدون تعليم
36:51وبدون فلا من يجرح شعوره هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه مع هذا ومع غيره للجاهل له حكم والمتعمد والمعالج له حكم اخر قال عن ابي هريرة رضي الله عنه
37:16قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه زاد مسلم في الصلاة مع المفرط هذا هذا الحديث في بيان ما يجوز في الصلاة هذا الحديث وما بعده هذا الحديث وما بعده الى اخر الباب في بيان لا يجوز
37:39من الافعال في الصلاة هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء زاد مسلم في الصلاة يعني ان هذا يكون في الصلاة الحديث له سبب
38:01وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى نفر من اصحابه وقع بينهم شيء من سوء التفاهم فخرج صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم فحضرت الصلاة وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم
38:23تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال الى ابي بكر رضي الله عنه وطلب منه ان يصلي بالناس فبدأ ابو بكر رضي الله عنه الصلاة بالناس ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم
38:40ولم يشعر به ابو بكر واستمر فاخذ الناس يسبحون فكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته كان لا يلتفت في صلاته فلما اكثروا من التسبيح التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. فاراد ان يتأخر فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى
39:06ولكنه رضي الله عنه تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم واكمل الصلاة بالمسلمين ثم ارشدهم بعد ذلك وقال اذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء هذا سبب الحديث
39:30الحديث فيه جواز تصفيق للنساء والتسبيح للرجال اذا عرظ للامام عارض يحتاج الى تنبيه كأن سلم قبل اتمام الصلاة او قام وترك التشهد الاول مثلا فانه ينبه او قام الى ركعة زائدة
39:58للصلاة فانه ينبه النساء تصفق بان تضرب باحدى يديها على ظهر الاخرى. تظرب اه يدها اليمنى على ظهر كفها اليسرى اهل التصفيق او باصابعها على ظهر كفها واما الرجال فيقولون سبحان الله سبحان الله حتى يتنبه
40:25الامام فهذا يجوز في الصلاة هذا الفعل للحاجة اليه يجوز للحاجة اليه فالحديث يدل على جواز تصفيق النساء وتسبيح الرجال لتنبيه الامام اذا سهى او اذا عرظ له ما يقتظي
40:45تنبيهه ثانيا في الحديث صوت المرأة ان صوت المرأة عورة لانه لانه صلى الله عليه وسلم امرها بالتصفير فلم يأمرها بالتسبيح لان صوتها فيه فتنة فيه فتنة كما انها امرت
41:15ايضا خفض صوتها بالتلبية بينما الرجال يرفعون اصواتهم بالتلبية لان صوت المرأة فيه فتنة ففيه دليل على ان صوت المرأة فيه فتنة وانها لا تصوت بحضرتك للرجال الا اذا دعت الضرورة الى ذلك
41:42تتكلم بدون بغير الصلاة يعني تتكلم بدون خظوع بالقول ولا تخظعن بالقول اه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفة رابعا في نهي الرجال عن التصفيق
42:08لانه من خصائص النساء بنهي الرجال عن التصفيق لان التصفيق من خصائص النساء وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال بل التصفيق ايضا فيه تشبه بالمشركين
42:33في عبادتهم وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصدية البكاء هو الصغير والتصفية هي التصفيق. وفيه تشبه بالنساء وتشبه بالكفار فلذلك لا يصلح التصفيق للرجال في حال من الاحوال حتى عند الحاجة والظرورة النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالتسبيح ولم يأمرهم بالتصفيق. فكيف اذا كان هذا
43:08بحاجة كالتصفيق في المحافل والتصفيق في تجمعات هذا من عادات الكفار ما كان من عادات المسلمين ابدا نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخواني وفي صبره ابيه الا ابن ماجة الخمسة
43:40المراد بالخمسة في اصطلاح المؤلف رحمه الله اصحاب السنن الاربعة والامام احمد اصحاب السنن الاربعة والامام احمد اذا قال الخمسة فهو يريد هؤلاء واذا قال السبعة فهو يريد هؤلاء مع الصحيحين مع البخاري
44:00او خلال وهنا يقول الا ابن ماجة الاستثناء من الخمسة الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقرأ القرآن ويبكي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع لصدره ازيز تعزيز المرجل
44:22والعزيز هو صوت القدر اذا كان يغلي صوت القدر اذا كان يغلي. والمرجل هو القدر. المرجل هو القدر الذي يطبخ فيه فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ القرآن في الصلاة يبكي عليه الصلاة والسلام
44:49حتى يسمع لصدره العزيز من من البكاء من خشية الله عز وجل والتأثر بكلامه فدل هذا على ان البكاء في الصلاة انه لا يؤثر على الصلاة انه لا يؤثر على الصلاة
45:10ولو تكلف ويشاهد ويصوت هذا لا يجوز. هذا لا يجوز لكن اذا غلبه البكاء من خشية الله عز وجل فانه يبكي يحرص على كظم صوته وعلى اخفاء بكائه مهما امكن
45:33لكن لو ظهر منه صوت كما كان يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا لا بأس به. وكان صلى الله عليه وسلم احيانا يسمع له نشيج من شدة البكاء
45:48وكان عمر اذا اذا ام الناس في الصلاة كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف اذا قرأ القرآن من خشية الله عز وجل والتأثر بالقرآن فهذا شيء لا يؤثر على الصلاة. البكاء من خشية الله لا يؤثر
46:10ولكن التكلف في هذا او التنطع في هذا كما يحصل من بعض الجهلة هذا لا يجوز في الصلاة وقد يبطلها نحيب او صراخ هذا لا يجوز لان هذا من باب التكلف
46:33وكذلك يخشى على صاحبه من الرياء الى غير ذلك من المحاذير وكان ابو بكر رضي الله عنه يبكي في الصلاة اه ويتأثر حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر عائشة
46:51ان تبلغه ان يصلي بالناس في مرضه عليه الصلاة والسلام قالت ان ابا بكر رجل اسيف اذا قرأ اذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء فقال كرر صلى الله عليه وسلم واكد على ان يؤم الناس ابو بكر الصديق
47:13وكرر ذلك حتى تم هذا وقالوا هذا اشارة الى استخلافه من بعده عليه الصلاة والسلام استخلافه في الصلاة فيه اشارة الى استخلافه في الامامة الكبرى الامامة الصغرى تدل على الامامة الكبرى
47:32ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم لما ارادوا بيع تهوى تلكأ هو قالوا ايرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا فالحوا عليه حتى تمت البيعة. وكان في ذلك الخير الكثير للامة. والحمد لله. الشاهد من هذا جواز البكا في الصلاة
47:59من خشية الله عز وجل وان هذا لا يؤثر على صحة الصلاة لانه شيء وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ووقع من خلفائه الراشدين وصحابته الاكرمين فهو لا يؤثر على الصلاة
48:22نعم فعن علي رضي الله عنه قال كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت اذا اعطيته هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال كان لي من خلاني من النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار
48:47وكان اذا كان في صلاة يتنحنح كان عليه الصلاة والسلام يتنحنح اذا استأذن عليه علي من اجل الاذن له بالدخول فدل هذا على جواز النحنحة في الصلاة لحاجة دل على جواز النحنحة للصلاة
49:11لحاجاه هذا المقصود من ايراد الحديث هنا وقوله رضي الله عنه كان لي مدخلان يعني وقتان للدخول فمدخل لفتح الميم وسكون الدال المراد به اسم الزمان اي وقت الدخول كان لي وقتان من الدخول في الليل والنهار
49:37وهذا لان علي رضي الله عنه كان له التصاق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لقرابته منه فهو ابن عمه ولانه صهره زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها فله اختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم
49:57ولذلك كان يكرر الزيارة له فهذا من فضائل علي رضي الله عنه ومن مناقبه ففيه مسائل المسألة الاولى منقبة لعلي رضي الله عنه في دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر ذلك منه
50:20المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية الاستئذان عندما يريد الانسان الدخول على غيره قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها
50:46الايات الاستئذان امر واجب ولا يجوز للانسان ان يدخل في بيوت الناس بغير استئذان هذا حرام. لان بيوت الناس لها حرمة ولان لا يطلع على عوراتهم واسرارهم فلابد من الاستئذان
51:10المسألة الثالثة في الحديث دليل على مشروعية زيارة الاقارب فان عليا رضي الله عنه كان يكرر زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمه وابو زوجته وجد اولاده ففيه مشروعية زيارة الاقارب وتكرار ذلك
51:36المسألة الرابعة في الحديث دليل على ما ساق المصنف ما ساقه المصنف من اجله وهو جواز تنحنح في الصلاة للحاجة المسألة الخامسة فيه جواز دخول الانسان اذا اذن له جواز دخوله اذا اذن له
52:03نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم يسلمون عليه اخرجه الترمذي وصححه. هذا فيه نوع اخر من الافعال التي تجوز في الصلاة
52:30وهو رد السلام بالاشارة رد السلام بالاشارة قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم؟ وهم يسلمون عليه فبين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد عليهم بالاشارة بان يرفع يده عليه الصلاة والسلام
52:57مشيرا الى رد السلام والحديث هذا وارد في قصة خروجه صلى الله عليه وسلم الى مسجد قباء للصلاة فيه لان الله امره بذلك لمسجد اسست على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه
53:17فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين فكان صلى الله عليه وسلم يخرج كل سبت من المدينة الى قبا ماشيا ويصلي في مسجد قباء وحث صلى الله عليه وسلم على ذلك
53:35واخبر ان ذلك يعدل عمرة ان ذلك يعدل عمرة فوجئ الى مسجد قباء والصلاة فيه يسرق ما من المساجد التي تقصد للصلاة فيها المسجد الحرام والماء المسجد النبوي والمسجد الاقصى. وكذلك مسجد قباء
53:57لكن لا يسافر من اجل الصلاة فيه ولكن من كان في المدينة من كان في المدينة فانه يخرج ويصلي في مسجد قباء سواء كان من اهل المدينة او قادما اليها واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
54:14لانه مسجد فاضل له فضل على غيره بعد المساجد الثلاثة خرج صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد قباء فكان الناس يأتون لما علموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وانه موجود جاؤوا ليسلموا عليه فوجدوه يصلي فكانوا يسلمون عليه
54:41فيرد عليهم بالاشارة فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى مشروعية الصلاة في مسجد قباء وان لها فضيلة المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية الصلاة على مشروعية السلام على المصلي
55:06مشروعية السلام على المصلين لان الصحابة كانوا يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. ولم ينكر عليهم ذلك فدل على مشروعية ذلك المسألة الثالثة في الحديث دليل على جواز او على مشروعية
55:25على مشروعية ليس على جواز فقط على مشروعية. بعضهم يرى استحباب وبعضهم يرى الوجوب مشروعية رد السلام بالاشارة رد المصلي السلام بالاشارة بيده الله جل وعلا يقول واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها
55:48فالبداءة بالسلام سنة ورد السلام واجب ردوا السلام واجب هذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من اجله ببيان ان هذا يجوز في الصلاة فعل يجوز في الصلاة وهو رد السلام
56:08بالاشارة وفي الحديث ايضا حرص الصحابة على تتبع افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. لانهم سألوا بلالا سألوا بلالا كيف كان يرد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا دليل على حرصهم
56:26على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعرفهم على افعاله عليه الصلاة والسلام نعم فعن ابي حثابة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل مباركة بنت زينة
56:47متفق عليه وللمسلم وهو امن الناس في المسجد هذا الحديث ايضا فيه بيان نوع اخر مما يجوز في الصلاة وهو حمل الشيء وهو يصلي جوازا المصلي يحمل شيئا معه في الصلاة صبيا او غيره
57:12للحاجة لا مانع من ذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويحمل امامة بنت زينة بنته صلى الله عليه وسلم يعني امامة حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم بنت بنته
57:30زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم وكانت زوجا للعاص بن ابي الربيع كانت زوجا للعاصي بن ابي الربيع فولدت منه هذه الطفلة امامة امامة بنت ابي العاص بن ابي الربيع
57:48جدها من امها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحملها وهو يصلي فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى جواز دخول الاطفال للمساجد لان امامة دخلت المسجد في رواية مسلم ان هذا في مسجده صلى الله عليه وسلم
58:12تدل على جواز دخول الاطفال في المساجد اذا حفظوا ولم يحصل منهم اذى فلا بأس بذلك المسألة الثانية في الحديث دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم مع انه اكرم الخلق واشرف الخلق
58:33على الاطلاق ومع هذا كان يحمل هذه الطفلة اذا قام ويضعها اذا سجد فهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم المسألة الثالثة في الحديث دليل على جواز حمل الطفل في الصلاة
58:58كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان ذلك لا يؤثر على الصلاة فلو صليت وانت حاب ان طفل سواء كان ذكرا او انثى فلا بأس بذلك ولا سيما عند الحاجة اذا كان الطفل يستوحش
59:16او يبكي فاذا حملته اطمئن وسكن فلا بأس بذلك ولا يؤثر هذا على الصلاة هذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من اجله في هذا الباب وهو جواز حمل الطفل في الصلاة
59:37نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الاسودين في الصلاة الحية والعقرب وصححه ابن حبان. هذا بيان نوع اخر مما يجوز في الصلاة
59:56وهو قتل المؤذيات التي منها شر على الناس اذا عرظت للمصلي فانه يقتلها ولا يؤثر ذلك على صلاته واقتلوا الاسودين ثم فسرهما الحية والعقرب في الصلاة. يعني في داخل الصلاة
1:00:20والاسودين هذا من باب الاغلب الاغلب لا من باب ان كل حية تكون سودا كل عقرب تكون سودا العقرب قد تكون صبرا او غير ذلك من الالوان الحية ايظا تكون سودا وتكون غير سودا
1:00:36ولكنه صلى الله عليه وسلم عبر بالسواد بناء على الاغلب بناء على الاغلب وذلك لان هذين النوعين من ذوات السموم فيهما ظرر على المصلي وظرر على غيره ففي قتلهما دفع
1:01:02لاذاهما فجاز ذلك في الصلاة لا يجوز ان تقتل الحية بعصا او باي شيء او بحصاة تأخذها من الارض وكذلك العقرب تقتلها وانت تصلي ولا يؤثر ذلك على صلاتك والحمد لله
1:01:23هذا مما اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بل امر به امرا. قال اقتلوا نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولو ادى قتل الحية والعقرب الى
1:01:46انه يتناول شيء من الارض او يمشي من اجل اخذ عصا او او حصاة ولو ادى الى مشي او ادى الى التفات لا مانع من ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلهما وهذا يعطي جواز
1:02:05يفعل كل ما يتوصل به الى قتلهما وهو يصلي ولا يؤثر ذلك على صلاته. نعم لا ما فيها اوراد نعم وكان فيه محاضرة اظن في محاضرة ففي محاضرة؟ الشيخ محمد مستمر هنا في يوم الثلاثاء
1:02:30ها؟ الشيخ مستمر هناك الشيخ مستمر هناك يوم الثلاثاء ايه واش وش علاقتنا بالشيخ ابن عثيمين في نفس المسجد يا شيخ. هو في نفس المسجد؟ اي نعم. ايه. ما قالوا لي شي. ما قيل على الاصل نقلوا لنا شي
1:02:55نيجي بكرة ان شاء الله نعم يجي ان شاء الله يعني لا لا فجور لان الاصل فيه محاضرة تيجون بعدين ما يصير فيه شي يتكلفون؟ نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:03:18فضيلة الشيخ مع انه ليس هناك حادث لدخول السيارة آآ المقبرة الان فيها طرقات للسيارات مخصصة للسيارات ودخول السيارات مع الطرق المخصصة لها ما في مانع للحاجة الى ذلك لانه يأتي
1:03:43ناس كبار السن ويأتي ايضا تحمل الجنازة في السيارة فدخول السيارة في المقابر الان اصبح له حاجة وقد خصص لها طرقات فلا مانع من ذلك ان شاء الله والغبار لا يظر ان شاء الله الغبار لا يظر لانه غير مقصود
1:04:03نعم. نعم؟ نعم لا يجوز اضاءة القبور ما يكون في داخل القبور اضاءة مستمرة على اعمدة او لا يجوز هذا وصدر قرار من هيئة كبار العلماء بانه الاضاءة تكون وقت الدفن فقط بان يتخذ
1:04:30تصابيح خاصة يدوية مصابيح يدوية يحملها الناس معهم ويدفنون الميت المصابيح على حجار مثلا او انه يجعل افياش في حائط المقبرة ويغز فيها سلك وقت الدفن ويسردون القبر فاذا انتهى يفصل يفصل الكهرباء
1:04:52لعنة خطأ مع وجود الاعمدة وهذا خطأ وربما ان شاء الله انه يزال. نعم نعم لا ملعون من فعله؟ نعم نعم للعلماء في هذا قولان. القول الاول انه يعيد الصلاة
1:05:39لانه صلى بنجاسة ومن شروط صحة الصلاة تجنب النجاسة. القول الثاني انه لا يعيد الصلاة اذا لم يعلم بالنجاسة الا بعد ما فرغ. فان صلاته صحيحة وهذا القول هو الصحيح وهو الراجح ان شاء الله
1:06:02لانه لم يتعمد ملابسة النجاسة في الصلاة فتكون صلاته صحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بما في خفه من الاذى خلع نعليه وهو في الصلاة واستمر في ولم يعد اول صلاة من اولها
1:06:31فدل على العذر في هذا وهذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم اذا يمكن استعماله يمكن استعمالها عبرة اخرى. لانزال ميت اعظم لها. وذلك لاسباب ومنها عدم كما هو كان في بلاد المسلمين
1:07:04اما قضية حمر المقبرة الذي اذا تم يجوز استعمالها في الزراعة وفي السكنى فهذا يقول بعض العلماء انه اذا تمت مئة سنة اذا تمت مئة سنة الا يجوز لانها استحالت
1:07:28صارت ترابا ولم يبقى من رفات الاموات شيء. ولكن هذا قول ضعيف ولا دليل عليه لان الاموات يختلفون منهم من يبقى له رفات ويستلم بل ربما ان بعضهم يبقى كحاله يوم وضع
1:07:50لم لا يتغير كحالة الشهداء فهل من بعظ الصالحين قد يبقى جسمه ولا يتغير. شوهد من هذه الاشياء كثيرة الحاصل ان المقبرة لا يجوز استعمالها وليس لها حد محدود ما دامت انها مقبرة ويعلم انها مقبرة
1:08:12فلا يجوز استعمالها ولو طال الوقت اما قضية حفر القبر مرة ثانية وادخال ميت اخر على الميت الاول فهذا انما يجوز للظرورة اذا لم يوجد مقابر كالمدن الكبار المزدحمة ولا يوجد مقابر فلا مانع
1:08:37ما دام القبر يتحمل انه يدخل فيه عدة اموات بقدر ما يتحمل للضرورة في هذا وهذا عليه عمل المسلمين في الانصار الكبيرة من قديم الزمان للحاجة والظرورة لكن مهما امكن مهما امكن
1:08:58اه ان يبقى الميت في قبره ولا يبخل عليه احد فان هذا واجب اما عند الظرورة فالظرورة لا بأس نعم فضيلة الشيخ امرأة معاوية ابن الحكم الناس يلحقونه في ارشادهم. وما معنى قومكم كان؟ كان مضحي بالنفس
1:09:20في صلاة هل معناها ام قبل ان يدفعهم الالتفات الالتفات بالراس لا يحرم الصلاة وانما هو مكروه كراهية تنزيه فقط اما الالتفات بالبدن هذا هو الذي يبطل الصلاة اذا كان لغير
1:09:40التفات بالبدن كله الانحراف عن القبلة اذا كان لي عذر كالقتال في سبيل الله قتل الحية والعقرب والشيء المؤذي فلا بأس بذلك. للظرورة اما اذا كان لغير عذر فانه يبطل الصلاة اما الالتفات بالرأس فقط فهذا لا يبطل الصلاة
1:09:59ظائف ما يكون انه مكروه واذا دعت حاجة اليه لا بأس تزول الكراهة. اذا دعت الحاجة الى انه يلتفت فلا مانع. نعم في صلاته يعني بالرأس فقط. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم اول السؤال
1:10:20كيف نعم يلتفت الالتفات الذي لا يبطل الصلاة الالتفات الذي لا يبطل الصلاة نعم تاريخ الاسلام يدل على ان الميت فلان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور. فلا يجوز الكتابة على القبر بتاتا. لا حرف ولا اسم ولا رقم
1:10:51ولا اي كتابة تقرأ. الكتابة التي تقرأ حرام لا تجوز. لانها وسيلة من وسائل الشرك. لان الناس اذا رأوا الكتابة على هذا القبر وقع في نفوسهم ان له شأن ان له شأنا
1:11:08وانه رجل له اهمية فيتعلقون به والناس الان بسبب الجهل وبسبب كثرة في المخربين صاروا قريبين من الانحراف والنبي صلى الله عليه وسلم سدى وسائل الشرك ومنع من الكتابة على القبور لما تفظي اليه من تعظيم الاموات والاستغاثة بهم
1:11:35فلا يجوز الكتابة على القبر مطلقا لا حرف واحد ولا عدة حروف ولا رموز للاسم ولا ارقام حسابية تاريخ وفاته او ما اشبه ذلك كل هذا لا يجوز او يضع رقم علشان يعرف
1:11:55الميت يعرف مكانه رقم عشرة رقم مئة هذا كله لا يجوز لان هذا يدخل في الكتابة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اذى اذن في تعليم القبر بحجر يوضع عليه حجر
1:12:10او يخط عليه خط ما هو كتابة خط عادي ما هو بكتابة لا بأس نعم فوضع عليه حجر او خشبة صغيرة او عود يغرز ما في مانع. لان الناس ما يعرفون هذا الشيء. وعود مركوز ما يعرفون ايش المقصود
1:12:29او شافوا حجر موظوع ما يدري وش المقصود كل القبور عليها حجارة. لكن اذا رأوا كتابه توقفوا عندها نعم اذا كان متاع الصلاة بغير مقصودها في الصلاة. تذكر ايش؟ وقت الصلاة
1:12:51البكا في الصلاة من غير خشية الله اذا بان اذا بان وظهر يبطل الصلاة اذا كان من غير خشية الله كان يبكي على بيت له يبكي على ميت له او يبكي من احد ظلمه
1:13:11هذا خارج الصلاة ما يجوز فاذا اذا كان مجرد بكاء ولا ظهر للصوت ما لا يؤثر على الصلاة لكن اذا ظهر للخوت ونحيب فانه يبطل الصلاة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم امر المسيء بصلاحهم بهذا
1:13:30لان معاوية لم يخل بأركان الصلاة اما المسيء في صلاته فخلى باركانها وقال له صل فانك لم لم تصل. فخل باركانها. نعم فضيلة الشيخ نرجو منكم ضياع عدة الشورى مما يدل به الكلام لمصلحة الصلاة
1:14:00لمصلحة الصلاة اذا اشكل عليهم اذا سلم الامام قبل اتمامها وتراجعوا هل تمت الصلاة او ما تمت؟ هذا لمصلحتها مثل ما حصل من الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين