6 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/الآنية/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس السادس اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب باب الانية. واعتديت ابن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول
0:26صلى الله عليه وسلم لا تصبوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها له في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه قال ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدفع في اليات الفضة انما
0:46في بطنه نار جهنم متفق عليه. عن ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال رحمه الله باب الانية
1:08لما فرغ المصنت رحمه الله من ذكر الاحاديث الواردة في المياه ناشد ان يذكر العاملة لان الماء يحتاج الى وعاء الماء سيال تحتاج الى وعاء يحفظه وهذا الوعاء هو الانير
1:39والان هي جمع جمع اناء يقال ان وانية واصله اصله اعنياء بهمزتين ثمان الثانية سهلت اشارة انية والالية هي لا يستعمل وعاء لا يستعمل وعاء للطعام والشراب وغير ذلك والاصل في الانية الاباحة
2:33الاصل الحل فكل الاواني حلال الا ما دل الدليل على تحريمه او كان نجسا فدل الدليل على تحريمه هذا حرام وكذلك ما كان نجسا فانه حرام ايضا انه لا يجوز استعمال
3:00المواد النجسة وتصنيعها اواني او غير ذلك سواء كانت هذه الاواني قلنا الاصل فيها الاباحة سواء كانت من حديد او من نحاس او من خشب او من جلود وسواء كانت
3:27رخيصة او ثمينة كالجواهر الاصل فيها الحل الا ما دل الدليل على تحريمه او كان للجسد ثم ذكر الاحاديث التي نهت عن بعض الاواني فقال عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه
3:59ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه. وعن ام سلمة رضي الله عنها
4:26ان ان رسول الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه فهذان الحديثان نهي عن اواني الذهب والفضة
4:56حديث حذيفة حذيفة هو حذيفة ابن اليمان هو وابوه صحابيان حذيفة صحابي وابوه اليمان صحابي ايضا رضي الله عنهما وابوه استشهد يوم احد اليماني استشهد يوم احد وحذيفة صحابي جليل
5:26كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضي اليه باسرار لا يفضي بها الى غيره وذلك لامانته رضي الله عنه ولذلك
5:48كان يسمى صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صحابي جليل مشهور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في الية الذهب والفظة لا هذه ناهية
6:10لا ناهية. وتشرب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حرف النون لان اصل تشربه اصله تشربون فحذفت النون من اجل الجازم لا تشربوا في انية الذهب والفضة الان كما سبق جمع اناء
6:39والمراد به الوعاء ومعنى انية الذهب والفضة اي المصنوع الامية المصنوعة من الذهب والفضة سواء كان هذا الاناء خالصا او كان فيه شيء من الذهب والفضة كالمموه والبطل والمكفت والمطعم
7:04يعني سواء كان ذهبا وفضة خالصين او كان فيه شيء من الذهب والفضة بتزيينه فان النهي عام والذهب معدن نفيس والفضة كذلك معدن نفيس هما انفس المعادن الذهب لونه اصفر
7:33او احمر والفضة لونها ابيظ وهما المعدنان اللذان يتخذ منهما النقود ما معدنان تتخذ منهما النقود والعملات عند سائر الدول فهما فهما معدنان نفيسان ولا تأكلوا هذا نهي ايضا نهي عن الاكل
8:22نهي عن الاكل في صحاف الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما اي الصحاف المصنوعة من الذهب او الفضة او الصحاف التي فيها شيء من الذهب والفضة الا ما استثني من الفضة كما يأتي
8:49اصطحاب جمع صحفة وهي الايماء المصنوع من الخشب وهي دون الجفنة الصحفة دون الجفنة الجفنة اكبر ثم قال صلى الله عليه وسلم معللا هذا النهي فانها لهم يعني الكفار لهم
9:20ليس هذا معناه الاباحة لهم ولكنه اخبار عن حالهم وانهم يأكلون ويشربون فيهما لانهم كفار عندهم الكفر اشد عندهم الكفر اشد من هذا الذنب وليس بعد الكفر ذنب فانها لهم في الدنيا يعني يستعملونها في الدنيا
9:53ولا يبالون ولكم ايها المسلمون في الاخرة وهم يحرمون منها في الاخرة لان صحاف اهل الجنة من الذهب طافوا عليهم بصحاف من ذهب واقوال ولهم فيها ما تشتريه الانفس وتلذ الاعين
10:22كذلك الفضة عليهم بانية من فضة واكواب قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقدير عليهم بان واكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا عليهم بالاكواب وبالقوارير من من الفضة
10:57كما انهم يحلون اساور من فضة كما انهم ايضا يحلون في الجنة اساور من فضل الله يحلون فيها من اساور من فضة ويلبسون ثيابا قدرا فالمؤمنون في الجنة يأكلون ويشربون في صحاف
11:24الذهب واواني وكؤوس الذهب والفضة لان الله اباح اباحها لهم في الاخرة اما في الدنيا فان المؤمنين يتجنبون الاكل والشرب في اواني الفضة طاعة لله عز وجل فلما اطاعوه في الدنيا تجنبوا
11:46تجنبوهما في الدنيا طاعة لله اباحها الله لهم في الاخرة ولما استباحها الكفار في الدنيا حرمت عليهم في الاخرة جزاء لهم فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة يعني في الجنة
12:13قالوا عن ام سلمة ام سلمة هي ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمها هند بنت ابي امية كانت مع ابي سلمة بن عبد الاسد وهاجرت معه الى الحبشة
12:36ثم هاجر ابو سلمة الى المدينة ثم لحقت به ام سلمة ولكنه رضي الله عنه توفي بالشاف توفي في السنة الرابعة من الهجرة. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده
13:02فصارت من امهات المؤمنين وهي صحابية جليلة فاضلة هاجرت الهجرتين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ام المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب
13:31في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم الذي يشرب الاخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة اي الاناء المصنوع من الفضة او الذي تلي بالفضة
13:54وزين بالفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا وعيد وعيد شديد بان الله سبحانه وتعالى سيحول هذا الشراب الذي شربه في الدنيا تحوله نارا يوم القيامة كما قال تعالى
14:21ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا هذا الذي اكلوه في الدنيا من الحرام يتحول نارا يوم القيامة في بطونهم وكذلك هذا الذي يشرب
14:43في اناء الفضة يتحول هذا الشراب نارا يوم القيامة يتجرجر في بطنه وعصر الجرجرة صوت وقوع الماء في جوف البعير اصل الجرجرة صوت وقوع الماء في جوف البعير شبه الذي يشرب في اناء الفضة
15:11لجرجرة البعير نار جهنم بالفتح على انه مفعول والفاعل تقديره هو يعود الى الذي يعود الى الذي ويجوز الرفع يجرجر في بطنه نار على انه فاعل على ان نار فاعل فاعل الجرجرة هي النار
15:35نار جهنم جهنم اسم من اسماء النار او طبقة من طبقات النار سميت بذلك لبعد قعرها او لغلظها من الجهومة وهي الظلمة. والنار لها اسمى كثيرة جهنم سقر السعير الهاوية
16:04القارعة الى غير ذلك من اسمائها لانها دركات وطبقات كل طبقة منها لها اسم وكل طبقة منها لها نصيب معين من الكفار والعياذ بالله واسفل طبقة فيها اسفل طبقة فيها للمنافقين
16:34ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وهم الذين اظهروا الايمان وابطنوا الكفر خداعا ومكرا بالمؤمنين وصاروا في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله ولن تجد لهم نصيرا. فالنار دركات
17:01بركات نازلة اما الجنة فانها درجات عالية. بعضها فوق بعض بين كل درجتين فما بين السماء والارض الجنة درجات والنار دركات وسميت النار باسماء كثيرة لشدة عذابها وشدة ما فيها من
17:31من المكاره السعير والهاوية وسقر جهنم حطماء القارعة كل هذه من اسماء النار والعياذ بالله والحديثان متفق عليهما بين الشيخين الاول فيه النهي عن الشرب اناء الذهب والفضة ولكن في اناء الذهب والفضة والثاني فيه بيان الوعيد
18:02الذي يلحق الذي يلحق من خالف هذا النهي وكذلك في الحديث الاول في اخره بيان للوعيد وهي قوله فانها لهم في الدنيا معنى هذا انهم يحرمون منها في الاخرة وهذا وعيد
18:20الذي لا يأكل في انية الذهب والفضة ولا يشرب في صحافهما في الاخرة معناه انه لا يدخل الجنة لان الجنة صحافها واكوابها من الذهب والفضة قوله لكم في الاخرة هذا ايضا وعيد
18:39في انهم لا يدخلون الجنة يوم القيامة يكونون في النار والعياذ بالله فهذان حديثان عظيمان يدلان على مسائل عظيما المسألة الاولى في الحديثين تحريم الاكل والشرب في اناء الذهب والفضة
19:07لان النهي يقتضي التحريم لان النهي يقتضي التحريم والمسألة الثانية بالحديثين دليل على على تحريم استعمال اناء الذهب والفضة بالطهارة وهذا هو الذي ساق المصنف الحديثين من اجله الحديثين دليل على الاستعماء على تحريم استعمال
19:42انية الذهب والفضة في الطهارة فلا يجوز للانسان ان يتطهر ويغتسل او يتوضأ من اواني الذهب والفضة لانه اذا حرم الاكل والشرب فيهما فلا ان يحرم التطهر منهما من باب اولى
20:05وكذلك بقية الاستعمالات بقية الاستعمالات قياسا على الاكل وشو فلا يجوز ان نتخذ اواني الذهب والفضة لا للاكل ولا للشرب ولا للوضوء والاغتسال ولا للكيلو والوزن ولا غير ذلك من انواع الاستعمالات
20:30كلها ولا للكتابة اتخذ القلم من الذهب والحصبة ولا الدواة ولا غير ذلك كل الاستعمالات كل استعمالات الذهب والفضة تحرم كما يحرم الاكل والشرب او اتخاذ ملاعق من الذهب والفضة الذي يشرب في الملعقة
20:55من الذهب والفضة او يشرب المرق بملعقة الذهب والفضة مثل الذي يأكل سواء المسألة الثانية تحريم بالتطهر من الية الذهب والفضة وكذلك بقية الاستعمالات قياسا على الاكل والشرب وهذا الذي ساق المصنف
21:18الحديثين من اجله في كتاب الطهارة المسألة الثالثة النهي عام للاناء الخالص من الذهب والفضة والاناء المخلوط بالذهب والفضة كالمموه يعني الذي الذي موه ظاهره بالذهب والفضة فاكتسب لمعانا بلون الذهب او لمعانا بلون الفضة. وكذلك المطلي والمطلي اشد من الممول
21:57لان المطلي يكون عليه طبقة المموه انما يقول عليه لون الذهب والفضة لون خفيف اما المطلي فهو اشد وهو ما يكون عليه طبقة هي يلبس طبقة من الذهب والفضة هذا يسمى
22:19مطلي وكذلك المطعم وهو ما يكون فيه مسامير من الذهب والفضة لتزيينه تلميع. هم فيه مسامير تلق فيه تلمعه كهيئة النقوش كهيئة النقوش فيه من الذهب والفضة هذا يسمى مطعم والمكفت
22:47ان يكون ان يكون داخله ذهب وفضة وخارجه من غير الله والفضة يعني يكون تكون داخله داخل الاناء الطبقة الداخلية ذهب او فضة والظاهر حديد او نحاس. هذا يسمى مكفن هذا محرم
23:08اذا كل ما فيه شيء من الذهب والفضة فهو حرام من الاوان لان الله اذا نهى عن شيء شمل النهي الخالص منه والمجزأ لان النهي يشمل الخالص هو المجازي. كالميتة مثلا
23:26الله نهى عن اكل الميتة وهذا يشمل اجزاءها ايظا يشمل الميتة كلها ويشمل اجزاءها كالقطع منها كله حرام ولو لم يؤكل منها الا شيء يسير فهو حرام. كما لو اكلت كلها
23:44وكذلك اناء الذهب والفضة يشمل الخالص ويشمل فالمجزأ الذي فيه شيء من الذهب والفضة. المسألة الرابعة الحديث ان يشملان الرجال والنساء يشملان الرجال والنساء فلا يجوز للمرأة ان تتخذ الاواني
24:12من الذهب او الفضة كما لا يجوز للرجل لان قوله لا لا تشربوا لا تأكلوا الذي يأكل هذا يشمل الرجال والنساء لان الاصل في الخطاب انه عام للرجال والنساء ولو كان الخطاب بصيغة المذكر
24:31فانه تدخل فيه النساء من باب الترغيب كما لا يجوز للرجل انه يشرب وياكل في اواني الذهب والفضة ولا يتوظأ منها فكذلك المرأة لا يجوز لها ان تتخذ اواني من الذهب والفضة ولا
24:52تشرب بها او تأكل بها الا ان المرأة رخص لها بالتحلي بالذهب والفظة حاجتها لذلك خلاف الرجل فانه لا يجوز له التحلي بشيء من الذهب او الفضة كما ذكرنا في المسألة
25:14المسألة الثالثة او في المسألة الثانية سائر الاستعمالات ومن الاستعمالات ان يتخذ الرجل النظارات او الساعة او او القلم من الذهب والفضة. يقول انا ما استعملته باكل وشرب انا استعملته بلبس. نقول لا حرام
25:36وفيه نص النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الذهب والحرير هذان حلال لامتي حرم هذان على ذكور امتي حل لاناثها الذهب والفضة تحلي بهما ولبسهما حرام على الرجال حلال للنساء لحاجتهن الى التحلي
26:01فقضية التحلي غير قضية الاواني غير قضية الاواني تحلي يلبس اما الاواني فهي لا تلبس وانما تستعمل للاكل والشرب غير ذلك المسألة الخامسة في الحديثين دليل على تحريم اتخاذ الاواني
26:32من الذهب والفظة من اجل التحف من اجل التحف يمكن يقول انا ما انا اكل بهن او اشرب صحيح ان الاكل والشرب جاء به النهي ولكن انا اتخذهما تحف عندي
26:50الى ذهب او كاس من الذهب او من الفضة هذه تحفة نقول لا هذا حرام اذا حرم الاستعمال مع ان الناس بحاجة اليه فلا ان يحرم التحف من باب اولى
27:08من باب اولى اذا حرم الاكل والشرب مع حاجة الناس الى الاكل والشرب فلا ان يحرم التحرف اواني الذهب والفضة من باب اولى لانه عبث ولا حاجة اليه. فلا يجوز ان يكون عند الرجل او عند المرأة اواني ذهب
27:30او اواني فضة ويقول هذه تحف عندي او يهدى اليه ذهب تحف اواني من الذهب والفضة ويقبلها ما يجوز هذا هذه حرام سواء كانت على شكل اواني او على شكل كؤوس
27:50او غير ذلك او ملاعق يقول منب مستعملين عندي زينة حطه عند الدالوب زينة نقول لا حرام هذا لا يجوز وكذلك ما توسع فيه الناس الان من مفاتيح السيارات مقابض الابواب
28:14كذلك الثريات يذكر ان هناك ثريات تباع اطياما كبيرة لانها مطلية بالذات هذه حرام يجوز هذا كذلك تزيين الجدران بالذهب والفضة لا يجوز او الفرش كل هذا لا يجوز. حرام على الرجال وحرام
28:39حرام على النساء المسألة السادسة في الحديث قوله فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة فيه دليل على تحريم التشبه بالكفار فان الكفار لما كانوا يستعملون اواني الذهب والفضة للاكل والشرب فلا يجوز للمسلمين
29:05ان يتشبهوا بهم لقوله فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. فمن اكل او شرب فيهما من المسلمين فقد تشبه بالكفار تشبه بالكفار حرام قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم
29:25فهو منهم والمسألة السابعة في الحديث دليل على ان الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل الذي يشرب في انية الذهب والفضة في الدنيا يجازى يوم القيامة بان يشرب من النار
29:54بان يشرب من النار يجرجر في بطنه نار جهنم هذا فيه دليل على ان الجزاء يكون من جنس العمل والعياذ بالله بقيت مسألة وهي نحن علمنا تحريم استعمال اواني الذهب والفضة لكن ما هي الحكمة
30:19الحكمة في ذلك حكمة في تحريم اواني الذهب والفضة على المسلمين سواء بالاستعمال او او بالتحف او غير ذلك ما هي العلة العلماء رحمهم الله بحثوا في هذا كل ادلى بدلو
30:44فمنهم من يقول العلة كونهما ذهب وفضة فقط ونقف عند هذا كونهما ذهب وفضة ولا نبحث عن شيء زائد عن هذا وهذا يظهر انه كلام الظاهرية او قريبا منه والقول الثاني
31:04ان العلة هي الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء لان الفقراء لا يجدون شيئا يقتاتون به ويرون هؤلاء يشربون في انية الذهب والفضة هذا مما يسبب لهم انكسار القلوب انكسار القلوب
31:31وربما يسبب الحقد منهم على الاغنياء كيف لا يتصدقون علينا ولا يعطوننا وهم يشربون في اواني الذهب والفضة هذا قول ان العلة هي الفقر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء والقول الثالث
31:53ان العلة هي ان الذهب والفضة جعل لمصالح الناس البيع والشراء وقيم الاشياء فاذا استعمل اواني ظيق هذا على الناس يكون فيه كسر بسكة لسكة بسكة الناس في سكة المسلمين
32:16سكة يعني النقد فاذا اتخذت اواني سبب هذا قلة السكة وقلة النقود بايدي الناس يحصل بذلك مضايقة للناس العلة هي كسر السكة وتعطيل صناعة النقود التي يتوسع بها الناس هذه
32:42ثلاثة اقوال العلامة ابن القيم رحمه الله يقول العلة والله اعلم منافاة العبودية لله عز وجل منافاة العبودية لله عز وجل فان الله حرم الشرب الاكل والشرب في اوائل الذهب والفضة
33:06فالكفار لم يلتزموا بتحريم الله وكذلك الذي يشرب من المسلمين في انية الذهب والفضة لم يلتزم معناه انه تخلى بعبوديته لله سبحانه وتعالى فالقضية قضية عبودية الذي يشرب في انية الذهب والفضة
33:27كانه اخل بعبوديته لله والذي لا يشرب فيها ان الذهب والفضة هذا التزم بعبودية الله سبحانه وتعالى ثم ايظا المطلوب من المسلم التواظع العبودية تقتضي التواضع والاكل والشرب يعني في الذهب والفضة يقتضيان التكبر
33:47وهذا نقص في العبودية نقص في العبودية ايضا هذا معنى ما قاله ابن القيم ان العلة ترجع الى العبودية لله عز وجل الذي يشعر في انية الذهب والفضة صار فيه تكبر على العبودية
34:07والذي التزم ولم يأكل ولم يشرب بهما طاعة لله ورسوله هذا كملت عبوديته لله عز وجل هذا حاصل الكلام على هذين الحديثين وما يؤخذ منهما من فوائد واحكام والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
34:30نعم كلها كلها والله اعلم المشهور ان ان فيهما الفخر والخيلاء والكسر قلوب الفقراء نعم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا يدخل فيه العبودية يدخل فيه العبودية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ولا مانع انها تجتمع العلل كلها
34:59ان المقصود جميع ما ذكر ففي ذلك كسر لسكة الناس وفيه فخر خيلاء وفيه تمرد على العبودية. فالمجموع يعلم به وكل واحد من العلماء يقول يقول ناحية من او يقول بعض الحكمة فاذا جمعت اقوالهم صارت
35:23مجموع اقوالهم هي الحكمة جميعا لان اختلاف العلماء في مثل هذا ليس اختلاف تضاد. انما هو اختلاف تنوع لان الحكمة تحتمل كل هذه الاقوال. وما دامت تحتمل فكلها اقوال صحيحة. نعم
35:40وكل قال بنوع مما ظهر له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لبس الساعة المطلية بالذهب او شيء منه؟ لا لا يجوز للرجل لبس الساعة المطلية بالذهب او التي فيها شيء
35:59من الذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والفضة هذان حلال لاناث امتي حرام على ذكورهما او قال حرام على ذكور امتي حل لاناثها. فلا يجوز للرجل انه يتحلى بالذهب
36:17او بالفظة لا بالساعة ولا بالسوار ولا بالسلسلة ولا باي شيء ولا بالقلم ولا بالازارير لا يجوز ان يتحلى لشيء فيه ذهب او او فضة اذا كان يتحصل اذا كان يتحصل منه شيء
36:44نعم وفقكم الله هل العلة في تحكيم الشعر والفطرة هي الثمنية واذا كان كذلك؟ فهذا يجري ذلك على الاحجار الغالية كالالناس العلة الذهب والفضة من ناحية الربا. هي الثمانية من ناحية الربا
37:04لا من ناحية النهي عن الاكل والشرب ليست العلة في الاكل والشرب في الاواني هي الثمانين انما هذا قول في علة تحريم الربا وكنا في اول الكلام ان الاصل في الاواني الاباحة. ولو كانت من اشياء ثمينة
37:27فالبلاكين الاحجار الكريمة الاصل الاباحة. لانه لم ينهى عن ذلك وانما نهي عن الذهب والفضة خاصة لا لا الذي ليس ذهبا ولا فضة لا يحرم ولو كان لونه لون الذهب والفضة
37:52ما يعني كلام الناس يقولون هذا ذهبي هذا فظي. اذا لم يكن ذهبا ولا فظة فلا تحريم ولو كان يشارك الذهب والفضة بالمشابهة باللون هذا ما يضر هذا نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر بعض اهل العلم
38:12ففي مستدام اتخاذ الية الذهب والفضة. ذكر بعض اهل العلم تحريم استخدام واتخاذ الية ايه الا ان بعض اهل العلم الصنعاني ذهبوا الى اباحة الاستقلال لا الصنعان في شرح سبل السلام كأنه يقصر
38:35يقصر التحريم على الاكل والشرب فقط ويبيح سائر الاستعمالات يقول لانها لم ينهى عنه. فيجوز الطهارة تجوز الطهارة من اناء الذهب والفضة وينتقد المؤلف في ارادة هذا الحديث في باب المياه
38:54يقول هذا محله باب الاطعمة هذا رأي الامام الصنعاني رحمه الله ولكن الصحيح كما قال النووي وغيره ان سائر الاستعمالات تقاس على الاكل والشرب لان القياس الى تكاملت شروطه فهو دليل صحيح
39:17هذا هو الصحيح انه تحرم سائري الاستعمالات. نعم اذا توضأ في انية الذهب والفضة وضوءه صحيح لكن يأثم يأثم على استعمال الذهب والفضة اما الوضوء فهو صحيح ولهذا قالوا تصح الطهارة منها تصح ما قالوا يجوز
39:39الفقهاء ما قالوا سجود يقولون انتصح طهارة منها وبها واليها تصح الصحة تصح لانه غسل الاعضاء المأمور بغسلها فتصح طهارة لكن يأثم على الاستعمال فطهارته الى انية الذهب والفضة صحيحة مع الاثم. نعم
40:00لا ما نهي عن اه ما نهي عن التطهر بها غير السواك من باب اولى انه يدخل نعم لابد ان الداعية يتعلم اولا احكام الشريعة كلها حسب استطاعته حسب مقدرته
40:20نعم اذا كان يجهل احكام السواك فجهله باحكام الشرك نعم يقول فضيلة الشيخ ما حكم السفر الى مسجد في دولة من الدول وقصد مسجد معين فيها والمفتي فيه. وزيادة الايمان بالدعوة وصلاة الليل والزهد
40:41والاجتماع بالاخوان هل هذا في حكم السفر لغير المساجد الثلاثة سفر طلب العلم اذا كان هناك مسجد يجتمع فيه عالم من العلماء المعتبرين يؤخذ عنه العلم الصحيح ان تسافر لطلب العلم ما هو من اجل المسجد
40:59من اجل طلب العلم اما اذا كان يقصد المسجد لذاته فهذا لا يجوز لان هذا لا يقصد لاحد لا يقصد مسجد من المساجد الا الثلاثة مساجد ثلاثة اما كوني يقصد المعلم
41:15في اي بلد هذا السفر طلب العلم ما هو لعلاج المسجد. انما هو لطلب العلم. نعم نعم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
41:49وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد نواصل الدرس بعد انقطاع دام عدة اشهر ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا والعلم النافع والعمل الصالح والفقه في دينه ويقتضي النظر حسب ما جربنا
42:33اننا الاخرى الباب او بعض الباب يتكلم عليه ثم تكون بعده اسئلة مكتوبة باوراق اخرى ويجيب عليها لاننا جربنا مع زملائكم واخوانكم في الطايف جربنا ان خلقت الاسئلة بعد القراءة
43:02والاجابة عليها فيه فائدة عظيمة ولا سيما اذا كانت هذه القراءة وهذه الاجابة تسجل ويحتفظ بها ينفع الله بها من سمعوها ممن لم يحضر الدرس فمن الان ستكون ان شاء الله
43:28هذه هي طريقتنا نقرأ الباب او بعضه ونتكلم عليه بما تيسر ثم توزع اوراق اثناء الدرس ستكون حاضرة ليكتبه من اراد سؤالا او اشكالا حول الدرس او اشكالا ولو لم يكن
43:55من موضوع الدرس وفيه فائدة من اجل ان نبحث فيه ان شاء الله ويكفي درس واحد في الجلسة الوافدة مع اسئلته في درس واحد الجلسة الواحدة مع اسئلته فاذا الخير الكثير ان شاء الله
44:17قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده لكن هذا قياس والقياس ما يأتي من كل وجه يعني على كل شيء. نعم
44:37حديث سلمة ان في بعض شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تضع الماء فيه وتخفضه وتسقيه للاستشفاء ببعض الصحابة لا هذا ما يتخذ دليل على جوائز اتخاذ الانا من من الفضة
44:56لان لان الحجة بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. بس كلام الرسول كان الان لكن وشهم فقط ليس للاسلام هذا الحديث يعني يكون مخصص. هذا ذكره ذكره غير محمد العثيمين لكن
45:12كلام في في ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر هذا او لم يتمه هذا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم وفقكم الله يدخل للتحريم لجام الفرس
45:31والمركب الذي يجعل السرج مثلا سرج على الفرس لا يجوز كل هذا لا يجوز لا يجعله من الحرير ولا من الذهب ولا من الفضة كله ما يجوز نعم هذا ورد به الدليل حلية الشيخ والمنطقة
45:54الذي ورد فيها ان ان سيوف الصحابة كانت محلات الذهب والفضة ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الفقهاء يباح من الذهب والرضا طبيعة السيف وحلة المنطقة لان هذه كانت معروفة ولم تنكر
46:11هذه مستثناة نعم ما لم يرد به دليل فلا يقاس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ذكره العمالة وابن القيم رحمة الله تعالى عليه لانه مناحات في العبودية. فيه فيه منافاة للعبودية. الا يمكن ان يقال ان تلك العلة ينشر قولها في كل
46:38يمكن وليكن هذا من كل من لم يلتزم باوامر الله ونواهي هل هذا نقص في عبوديته ان هذا نقص في عبوديته لا مانع من ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
47:06النار يقتضي الفساد نعم النهي عند الاصوليين يقتضي الفساد المنهي عنه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور واحد جاء وصلى العصر عند القبر صلى عند القبر او صلى بالمقبرة
47:26قال انا الان حانت الصلاة واخاف تأخر تأخر الصلاة فصلي يقول هذا حرام والصلاة باطلة صلاتك باطلة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور نهى عن اتخاذ القبور
47:42مساجد وهذه صلاة المنهي عنها فهي باطلة. يجب اعادتها يجب عليك اعادتها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور فاذا بني مسجد على قبر فلا تجوز الصلاة فيه ولا تصح
48:02اذا كان المسجد مبني على قبر فلا تجوز الصلاة فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نهى عن البناء ونهى عن الصلاة عند القبور فيه نهيا نهي عن البناء نهي عن الصلاة
48:16فلا تصح الصلاة يؤمر بالاعادة. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر نهى عن البيع نهى الله عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة فلو باع ما صح البيع لان الله نهى عنه فلو باع بعد النداء الثاني
48:35باع بيته ولا باع سيارة عقب النداء الثاني ولا باع ارض بثلاث مئة مليون يقول هذا البيع باطل لان الله نهى عنه وما نهى الله عنه او رسوله فهو باطل
48:48نعم نعم ها هذا يبي يأتي في اخر الحديث نعم حديث انس نعم ما في نص على ما نص النهي عن عن التطهر من اناء الذهب والفضة وانما قسناه قياسا
49:16الاكل والشرب هذا النص وتسمع عليه التطهر من اناء الذهب والفضة. بالتحريم بالتحريم فقط. لا بالفساد يعني ما هو بنص على ما في نص على على منع التطهر وانما قسناه على الاكل والشرب
49:37لا فلا يقتل الفساد نعم وفقكم الله هذه الكعبة فمزادها هل هو من الجهل؟ واذا كان كذلك بالذهب الى باب الكعبة نعم محلى وكذلك الميزان حل بالذهب هذا خاص بالكعبة المشرفة
49:57وهذا شيء من قديم ولم ينكر هذا شيء من قديم ولم ينكر من علماء المسلمين وليس هذا من باب يعني ملك احد انما هو للكعبة للكعبة فقط لو ان احد تحلى رجل تحلى بالذهب او الفضة حرمنا هذا عليه
50:20اما الكعبة هذه لها وضع خاص وليست ملكية لاحد هذا وقت يعتبر من الاوقاف نعم فضيلة الشيخ الحجر الحجر ايضا عليه طار من الفضة لضبطه لا لا بأس هذا خاص بالكعبة
50:37وليس هو تملك لاحد انما هو وقف هذا لو واحد تملك اناء من الذهب او من الفضة قال به من اجل ان هذا حرام تملك هذا حرام اما الوقفية على الكعبة فهي
50:56ليس له مالك خاص فلا يحرم. نعم وايضا هذا كان موجود على امتداد التاريخ الاسلامي والعلماء موجودون ولم ينكروه. نعم ما ما اعلم لا اعلم نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله
51:15القارعة اطلقوا اسما لله واسما بيوم القيامة. نعم الهاوية فامه هاوية يعني النار اما القارعة فهي من اسماء يوم القيامة القارعة والحاقة والصاخة هذه من اسماء يوم القيامة ليست من اسماء النار
51:35اسمها الهاوية فامه هاوية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لبس الخاتم الذي للرجل نعم يجوز يجوز للرجل لبس الخاتم من الفضة يجوز له لبس الخاتم من الفضة لان الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من الفضة
51:58فيجوز للرجل اتخاذ الخاتم من الهبة اما الذهب لا حرام لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم لله فرأى رجلا بيده خاتم من الذهب فنزعه صلى الله عليه وسلم
52:14وطرحه في الارض فقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم والخاتم مطروح على الارض قال الناس لهذا الرجل خذ خاتمك انتفع به. قال لا والله لا اخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم
52:35فالرجل يحرم عليه خاتم من الذهب. اما الخاتم من الفضة فلا بأس به هل يجوز التحلي بخاطرنا الحبيب؟ نعم يجوز على الصحيح التحلي بالخاتم من الحديد لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اراد
52:54ان يتزوج امرأة وليس عنده مهر قال له التمس ولو خاتما من حديد. فلو كان حراما ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم التمس ولو قات من حديد نعم
53:07رسوله يلتمس ولو خاتما من حديد نقول على الكراهة ما يأمر الرسول بشيء مكروه؟ نعم دل على انه لو جاب خاتم من حديد لجعله مهرا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيعها للتخلص منها
53:28لا يجوز ما دام انه انها حرام لا يجوز بيعها لكن يمكن يؤخذ يخلص الذهب اللي فيها يخلص ويؤخذ منها بواسطة عمليات الى الصاغة يعرفون كيف يخلصون هذا يمكن يخلص
53:49او تفكك اذا كان يمكن تفكيكها تفكك يؤخذ الشيء اللي فيه ذهب ويروح به للصلاة ويحلونه. ياخذون الذهب منها اما بيعها وهي فيها الذهب هذا حرام نعم ها اي تختم
54:11يجوز لكل احد مباح لكل احد الحمد لله ما في بأس نعم حرام كله حرام سلكين من سكاكين مطلية بالذهب او ملاعق او فناجيل او بيالات او غير ذلك كله حرام لا يجوز
54:34او مفاتيح سيارة او مقابض ابواب او حتى بلغنا انهم يجعلون بعضهم يجعل المراحيض من كراسي المراحيض يجعل فيها ذهب. هذا حرام لا يجوز على اسراف وبذخ والعياذ بالله بلغ النهاية
54:53نعم لا لا تقاس ساعة فضة على الخاتم. يكتفى بالخاتم مستثنى الا ما يجوز الا ما ورد به الدليل فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول محقق؟ ما معنى قول محقق لتفسيره بكلمة
55:13وصلت وقوع الماء في الجوف عند الكرامة هذا تفسيره من من حيث اللغة تفسيره من حيث اللغة اما الجرجرة معناها صوت الماء اذا نزل في جوف البعير يسمع له صوت
55:31انت لما تجي عند البعير ويشرب تسمع ان الماء له صوت في جوفه تشبه صلى الله عليه وسلم الماء الذي الذي ينزل في بطن الشارب اناء الفضة شبهه بالماء الذي ينزل في جوف
55:50البعير يعني ما زالت الاقلام والساعات المطلية في الذهب والفضة لكن لا يوعى. نعم. بل كانت الاقلام والساعات المطلية بالذهب والفضة درس لا يرى ولا هذه الانتخابات اذا كان الكلام على اذا كان الشي ظاهرا
56:15اما اذا كان ما ما هو ظاهر نتسامح فيه اذا كان ما هو بظاهر ولا يرى الحكم على الظاهر الذي يرى ويشاهد لا فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع وشراء وصناع اواني الذهب والفطرة
56:36لا يجوز ما دام انها حرام على الرجال والنساء فصناعتها حرام صناعته حرام لان صناعتها وسيلة لاستعمالها وما كان وسيلة الى الحرام فهو حرام الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى
56:55ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان شخص يحتفل باعوان الداعم والفرقة فمادة لها قيمة ولا يستعملها لشيء ابدا فهل يجوز لا يجوز ان ان يحتفظ بها على صورتها. اواني لا يجوز يحتفظ بها على صورتها اواني
57:17لكن له ان يذهب الى الصاغة ويحولونها له يستخلصون الذهب والفظة من الاواني تبقى الاواني على ما هي عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الكل عليه ذهب وفضة ام انه هو ما استطيع فصله وتقويمه
57:41نعم يسأل عن المموه مخلوط بشيء من الذهب والفضة الفقهاء يقولون اذا امكن تحصيل شيء منه فهو حرام اما اذا كان ما يمكن تحصيل شيء منه وانما هو مجرد تلميع يسير ولا يستخلص منه شيء
58:00فهذا لا يعتبره من المحرم مع ان الاحتياط الاحتياط تجنب هذا الشيء مهما امكن تجنب هذا الشيء مهما امكن ولهذا داره مثلا في قالوا مثلا في جرية تشوت اما من هذا النوع انه ما يحصل له شيء
58:20لا يحصل منه شيء غير هذا التطريز اللي بالقشوت هذا ما ما يمنع ولا يحرم لانه ما يحصل منه شيء عندما يخلص فلا بأس. وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العلم من الحرير في الثوب وقاسوه عليه. قالوا هذا مثل العلم
58:39نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا قال رسول الله هل نعلم
59:20هل هي الله اكبر لا اله الا الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وكم حفظكم الله ان الخدمة من تحريم التائب والفضة ان فيها اليست المباني والمراكز الفارهة ايضا تكسر قلوب الفقراء وكذا ان الفتنة هي التضيق على النقدين. اليس التحلي بالنساء
1:00:12لا هذا ما هو ما حرمت يعني من اجل كسر قلوب الفقراء فقط وانما حرمت من اجل النهي من اجل النهي لكن العلماء التمسوا علة التماس فالاصل في التحريم هو النهي
1:00:32واما كون العلة كسر قلوب الفقراء هذه قد تصح هذه العلة وقد لا وقد لا تصح والمباني الفخمة هذه لم ينهى عنها ما ورد فيها نهي الاصل الاباحة كما ذكرنا
1:00:48الاصل في المساكن والمراكب الاصل في في المساكن والمراكب والملابس المعاملات الاصل فيها الحل كل ما دل الا ما دل الدليل على تحريم العبادات الاصل فيها التحريم الا ما دل الدليل
1:01:06على تشريعه والا ما لم يدل الدليل على تشريعه في العبادات يكون بدعة. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اما المعاملات بالعكس الاصل فيها الحل الا ما دل الدليل
1:01:20على تحريمه فالمباني لم يدل دليل على تحريمه. سواء كانت طبقها او ادوار كثيرة او كانت فخمة او غير فخمة او متواضعة الاصل فيها الحل. وكون هذا يملك عمارة من عشرين دور
1:01:36هذا فضل الله سبحانه وتعالى اعطاه هذا المال لا حرج عليه في ذلك اذا ادى حق الله تعالى في ماله وفي تجارته لا حرج عليه في ذلك. لكن الاكل والشرب هذا ورد فيه النهي
1:01:50فيمنع يعني وفقكم الله فما معنى ذلك المنطقة هي الحزام المنطقة الاسلام تسمى الحياصة والسلكة اذا كان فيها شيء من الفضة فلا بأس لان الصحابة لبسوا المناطق محلاة بالفضة يباحية المنطقة طبيعة السيف وما اشبه ذلك الاشياء التي ورد انها كانت موجودة
1:02:25في عهد الصحابة رضي الله عنهم واستعملوها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر بعض طلبة العلم ان حساب حدود المرام عليه بعض البنات عليه بعض المعاصي ومنها ان احاديثه وان الكتاب المرتب على شكل ابواب كما في الملتقى
1:02:49ثالثا ان تسميته لان الاحاديث الواردة قديمة وما هو رأي فضيلته والله هذه مصيبة يعني الان ظهر ناس ينتقدونا الكتب وينتقدون الائمة من تقديم كل شيء الظاهر ما هم تاركيني شيء ما هو من تقديمه. اين هذا المنتقد من ابن حجر
1:03:16العسقلاني رحمه الله الامام الجليل كان يلقب بامير المؤمنين في الحديث فهذا المنتقد غير مؤدب في الحقيقة هذا عنده سوء ادب والعياذ بالله وهذا الكتاب بلوغ المرام كان مرضي من علماء المسلمين من وقت المصنف الى وقتنا هذا
1:03:38لم ينتقدوه كانوا يحفظونه ويدرسونه ويشرحونه ولم ينتقدوه بل كانوا يثنون عليه وعلى صنيعه رحمه الله. وكون فيها احاديث يقال انها ظعيفة ولم يردها وحدها وانما يريدها مع شواهد ومع ادلة اخرى تؤيدها وتعضدها
1:04:01فهو امام جليل خبير في الصناعة هذي ولا اراد غش المسلمين في هذا الكتاب من اراد نفع المسلمين واذا جرينا هذا المجرى لم يبقى كتاب الا وعليه من ينتقده من الناس معنى هذا تبطل الكتب كلها
1:04:18مسند الامام احمد سنن السنن الاربعة عن حتى البخاري انتقدوه. ترى البخاري ما سلم منهم انتقدوه معنى هذا يعني حتى يمكن يحصل النقد والعياذ بالله الى القرآن فهذه طريقة خبيثة الواقع ولا يجوز لطالب العلم ان يتكلم
1:04:35بمثل هذا الكلام اول شيء ان هذا سوء ادب مع العلماء ومع كتب السنة وثاني شيء من هو هذا المتكلم؟ متى تعلموا؟ متى بلغ هذه مرتبة انتقاد ابن حجر وانتقاد بلوغ المرام
1:04:50تقويم المنتقى لابن تيمية ما بلغ هذه المرتبة المسكين فهو يقول بلا علم فالواجب ان الانسان يعرف قدر نفسه ويتأدب مع العلماء ويتأدب مع كتب الحديث ومع كتب الائمة ولا يدخل هذا المدخل السيء
1:05:12صار كثير من الناس الان ما له حمل الا النقد والانتقاد اعتقاد الاشخاص وانتقاد الكتب الاحياء والاموات حتى وصل الكلام الى الائمة الذين ماتوا من قرون ينتقدونهم الان يتكلمون فيهم ابو حنيفة ابن حزم فلان ابن
1:05:28اذا النووي صاروا يتكلمون فيه يعني معنى هذا ان ان المسلمين نزعة الثقة منهم وهذا ما يفرح به اذا كان هذا الكلام في علماء المسلمين فكيف فكيف الكلام بغيرهم هذا مما يفرح الاعداء
1:05:45ومما يفرح المبتدعة والفرق الضالة يقول هذول اهل السنة اللي تقولونها صار الان تبين انهم كلهم عليهم انتقاد وكلهم فعليهم معاصي صار صار كلامنا فيهم صحيح صار كلامنا فيهم صحيح
1:06:05هذا هذي بلية ذي بلية يجب على طالب العلم انه يخاف من الله ويتقي الله ويكف عن مثل هذا الكلام. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ليلة هذه القصة على الكفار
1:06:22لا يجوز للمسلم ان يبيع اواني الذهب والفضة على الكفار لانها حرام على الكفار لكن الكفار لا يلتزمون ما هو معناه انه حلال للكفار؟ هي حرام على الكفار. ولكن الكفار لا يلتزمون باحكام الله سبحانه وتعالى
1:06:38ليس معنى ذلك ان نعينهم على الكفر نعينهم على مخالفة اوامر الله سبحانه وتعالى المسلم لا يجوز له ان يبيع لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه اجلت له الخمر
1:06:51الخمر ابيعه على الكفار ما يجوز هذا واكل ثمنه. حرام هذا لعن الله بائع الخمر ومشتريها واكل ثمنها ولم يبح بيعها على الكفار ولا غيرهم كلامك الاواني اواني الذهب والفضة حرام لا يجوز بيعها لا على الكفار ولا على المسلمين. نعم
1:07:10وهي لا يجوز المرأة لا ابيح لها الا التحلي تحلي بمعنى لبس الاساور ما جرت عادة النساء بلبسه. ما جرت عادة النساء بلبسه فلا بأس. كذلك الساعة لا بأس تلبس المرأة
1:07:31ساعة ذهب او ساعة مموه من الذهب. ايضا النظارات لا بأس لان هذه ملابس هذه ملابس اما القلم لا ما يجوز القلم والدواء والفراش وهذا ما يجوز لا للرجال ولا ولا للنساء
1:07:45ولا الاوالي اما الشيء الملبوس الذي تلبسه المرأة لبس من باب التحلي فهذا لا بأس النظارات والساعة والاساور ما جرت عادة النساء بلبسه من الحولي اما ما لا يلبس من الاواني او الاقلام او الخواشيد اللي يسمونها الملاعق
1:08:05هذا كله حرام على الرجال والنساء نعم والفناجين كله حرام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ان النهي يقتضي فساد والفقهاء ذكروا ان الصلاة في الثوب المنصور او الوضوء صحيح مع الابن فما تدريه ذلك
1:08:26هذا يقولون فيه الجهة منفكة هذا يتكلمون فيه يقولون الجهة منفكة النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب لم ينه عن الصلاة نفسها وانما نهي عن استعمال الثوب فالصلاة اديت بشروطها واركانها وواجباتها
1:08:43فهي اديت على الوجه المشروع فالنهي غير متوجه الى الصلاة وانما توجه الى استعمال مال الغير بغير اذنه. فالجهة منفكة هذا نهي وهذا امر امر بالصلاة امر بالوضوء. فالجهة منفكة مثل الصلاة في الدار
1:09:01المغصوبة ايضا يقولون الجهة منفكة واذا انفكت الجهة لم يقتضي النهي الفساد من كل وجه وانما يقتضي الفساد في وجه دون دون وجه. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعفى عن يسير؟ عن يسير دم ادمي على التوبة الصلاة
1:09:21لا يسيل دم الدم في الثوب لا يعفى عنه اذا كان هذا الدم نجسا اذا كان هذا الدم نجسا اما من حيوان مذبوح اصاب الثوب من الزكاة يعني دم من دم الزكاة الذي يشرب من الاوداج هذا نجس ما يعفى عنه
1:09:45اما وكذلك الدم دم الحيض يصيب ثوب المرأة كذلك دم الجراحة يصيب ثوب الرجل او المرأة الدم النجس لا يعفى الكثير ولا عن قليل في الثوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض
1:10:05التي سألته عن الدم يصيب الثوب قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء وتصلي فيه فالدم النجس هذا لا يعفى اذا اصاب الثوب لا يعفى عنه لابد من غسله ولو كان قليلا
1:10:26اما الدم الطاهر مثل دم اللحم المذكى الدم المتبقي في اللحم بعد الزكاة هذا طاهر مباح اذا اصاب الثوب فانه ليس بنجس يصلي فيه صلاته صحيحة لانه معفو عنه نعم
1:10:47نعم؟ لا اذا صلى الانسان في ثوب فيه نجاسة ونسيها او ما درى او ما عرف الحكم صلاته صحيحة لكن يغسله للمستقبل جنون المستقبل. نعم. والله انت يا شيخ الرعاة اذا كان يسير
1:11:04الرعاة اليسير لا ينقض الوضوء. لان الحديث الوارد فيه ضعيف فاذا كان يسيرا لا ينقض الوضوء نعم ها اذا كان كثير يخرج من الصلاة اذا كان كثير يخرج من الصلاة اما اذا كان مجرد
1:11:24نبح يسير فهذا لا يقطع الصلاة يستمر فيها نعم هم ما يضر اذا غسله وبقي لون عجز عنه ما يظن لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة ولا يضرك اثره
1:11:43ولا يضرك اثره. نعم ووجد الشيخ حفظكم الله ما حكم اغماض العينين في الصلاة؟ ذلك اني لا استطيع الخشوع الا اذا اغمضت عيني يقول الفقهاء يكره العينين في الصلاة الا لحاجة
1:12:00اذا كان لحاجة لا بأس امام شيء يشغلك غمض عينيك من اجل ما تراه ولا يشغلك اذا كان اغماظ العينين لحاجة لا بأس اما اذا كان لغير حاجة قالوا يكره كراهية. نعم
1:12:16فضيلة الشيخ وفقكم الله متى ترفع السفادة الشاهد في التشهد الاول والثاني؟ وهل ترفع لغير هذين الموظعين الصحيح انها ترفع عند ذكر لفظ الجلالة في الدعاء. التشهد والدعاء ترفع عند ذكر لفظ الجلالة اذا مر لفظ الجلالة في التشهد
1:12:36اشهد ان لا اله الا الله يرفع يديه في الجلل. او اعوذ بالله من عذاب جهنم اذا قال اعوذ بالله وجاء على لفظ الجلالة يرفع اصبعه فهذا موضع رفع السبابة عند المرور
1:12:49لفظ الجلالة في التشهد او في الدعاء نعم من اجل الاشارة الى التوحيد نعم. اللهم وكذلك اللهم لانه هو لفظ الجلالة اصله يا الله ثم حذفت الياء وعوضت عنها الميم في العاقب
1:13:10هذا لفظ جلالة لا بأس ترفع اليد كلها. آآ السبابة عنده. نعم نعم؟ يا سلام هي الصلاة لا التشهد خاص السبابة في التشهد خاصة عند مرور لفظ الجلالة. اما اذا مر لفظ الجلالة وهو يقرأ القرآن في الصلاة او ان لا يرفع يديه اي لا يرفع اصبعه
1:13:36في القيام لا يرفع اصبعه ولا في السجود ولا في الركوع ما الا في التشهد بس. نعم نعم جعله يرفع السبابة في جلسة بين السجدتين في التشهد فقط. نعم هذا الذي ورد فيه الدليل نعم
1:13:53مسألة التحريك او عدم التحريك الامر سهل فيها ان حرك فلا بأس وان لم يحرك فلا بأس. نعم. لان فيه رواية ويحركها رواية ولا يحركها فالحاصل انه الامر واسع في هذا
1:14:09لا وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم البيع والشراء في المسجد حرام لا يجوز البيع والشرا في المسجد ولا يصح ما يصح العقد لان المساجد لم تبنى للبيع والشراء وانما بنيت
1:14:27للعبادة نعم لا بأس اذا قال تفضلوا ولا عند فلان الفلاني يقول تفظلون عندهم وليمة؟ لا بأس. ها ما في شي. في المسجد لا بأس. نعم فما حكم تعريف الضالة دون انشادها
1:14:48لا يجوز تعريف الضالة في المسجد قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفذ الظال في المسجد الا ظال او او قال صلى الله عليه وسلم لا. قال صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا رد
1:15:01الله عليك اما اه الحديث الذي ذكرته الاول فلفظه لا يؤوي الظالة ظالة الابل الا ظال يعني ظالة الابل ما يجوز ان الانسان آآ يؤويها لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعا معها حذاؤها وسقاؤها
1:15:21تلد الماء وتأكل الشجر الى ان يجدها صاحبها. ولانك اذا اخذتها واويتها حبستها عنه حبستها عن صاحبها ولا عليها خوف من الدين خلاف الشاة الشاة عليها اخوك يأكلها الليل اما البقر
1:15:37والابل هذه تترك حتى يجدها صاحبها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اطلقتم النار على الصيف وقلت بسم الله ولم تصل الصيف فهل اقول بسم الله مرة ثانية واطلق النار او اكثر
1:15:54التسمية الاولى التسمية لازم على كل سهم تطلقه على كل سهم تطلقه فاذا رميت الاولى ولم تصب واردت ترمي فمك تسمي عن الثانية لان الاولى انتهت التسمية الاولى انتهت مع
1:16:11الرمية الاولى ولم يحصل لها مفعول ولا شيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ان كان كثير من الناس ان يقذفوا الاحذية اذا وجد ان اسفلها متجه الى اعلى فهل لهذا اصل