استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

4 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/المياه/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الرابع انه قال جاء اعرابي فبالتالي طائفة المسجد فزجره الناس العالم النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى مولده
0:26فيهما عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم منا فاضيق عليه متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الميتتان
0:50واما السلام الكبد والطحال اخرجه احمد وابن ماجة وفي الذي ولدت قيادة النبي صلى الله عليه خمسة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى
1:40رضي الله تعالى عنه قال يا اعرابي ما لي قائمة المسجد صلى الله عليه وسلم لما قضى ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنب عليه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
2:01واما اخرجه احمد وابن مالك رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت تطبيق عليه عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
3:26اخرجه ابراهيم قرأ فلما قرأ امر النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
4:28قال رحمه الله عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فمال في طائفة المسجد فزجره الناس انهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من بوله فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب
4:48من ماء فاغريق عليه متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال احلت لنا ميتتان
5:03وجمال فاما الميتتان الجراد والحوت واما الدمان الكبد والطحال رواه احمد وابن ماجة الرؤية ضعف. حديث انس عن انس ابن مالك انس ابن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:29الحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا الى ان توفي وهو يخدمه. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعمر انس عشر سنين او تسع سنين فقدمته امه ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم الى ان توفي رسول الله
5:53صلى الله عليه وسلم وعاش انس بن مالك الى قريب المئة او تزيد. رضي الله تعالى عنه. قال جاء اعرابي الاعرابي هو الذي يسكن البادية سواء كان عربيا او عجميا
6:10الذي يسكن البادية يقال له اعرابي جمعه اعراب. الاعراب هو اشد كفرا ونفاقا. فالاعراب هم الذين يسكنون البادية يسكنون البر شهود الحظر فهم الذين يسكنون المدن والقرى حاضرة الناس على قسمين حاضرة
6:30وبادية سكان البادية يقال لهم الاعراب والغالب عليهم الجفاء والجهل خلاف سكان الحاضرة فانه يغلب عليهم التأدب والتعلم. وهذا الاعرابي بسبب جفائه وجهله حصل منه ما حصل. جاء والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في المسجد فبال في طائفة المسجد يعني في ناحية
7:01الطائفة هي الناحية والقطعة من الشيء بال في طائفة من المسجد. لان عادة الاعراب انهم لا يبعدون في البول. لا يبعدون في البول. وعادة الناس كلهم ان البول لا يبعدون فيه وانما يبعدون في الغائب. اما البول فمن عادة الناس حتى الحاضرة ما كانوا يدرون
7:21البول لكن هذا الاعرابي لا يميز بين المسجد وغيره. هو مشى على العادة ولم يميز بين المسجد وغيره. فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم سجروه. يعني انكروا عليه بشدة. وهموا ان يوقعوا به. لانه فعل منكرا. فنهاهم النبي صلى الله عليه
7:41عليه وسلم يعني نهاهم عن زجره. نهاهم عن زجره. وقال دعوا يعني دعوه يكمل بوله. وفي رواية لا تزرموا يعني لا تقطع عليه بوله فتركوه حتى قضى قوله يعني فرغ منه فلما فرغ منه امر النبي صلى الله عليه وسلم
8:02مما الذنوب هو الدلو المملوء بالماء. الدلو هو الدلو هو الدلو المملوء بالماء. وكذلك السجن. يعني في بعض امر بسجنه والسجن هو الدلو. المملوء بالماء اما اذا لم يكن فيه ماء فانه لا يقال له ذنوب
8:21وانما يقال له دلة لكن اذا كان معنوءا بالماء قيل له ذنوب قوله تعالى فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم يعني نصيب لهم نصيب من العذاب كنصيب اصحابهم من الكفر
8:37يعني لكفار قريش نصيب من العذاب كنصيب من سبقهم من الكفار امر بذنوب من ماء فاهريق اغريق يعني اصله اريق بالهمزة. ثم ابدلت الهمزة هاء. فصارت هو ليقا. ثم زيد عليها همزة فصارت اهري
8:57صارته عريقة هذا اصل الكلمة. ومعناه صبا نصب عليه يعني صب على مكان البول متفق عليه بين البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم يستفاد منه مسائل عظيمة المسألة الاولى فيه دليل على نجاسة بول الادمي. وهذا محل اجماع بين اهل العلم
9:26وانه يجب تطهير ما اصابه من ثوب او بدن او بقعة. فما اصابه بول الادمي يجب تطهيره منه. لانه نجس. المسألة الثانية فيه دليل على كيفية تطهير الارض اذا اصابتها النجاسة. وذلك بان يصب عليها الماء يصب عليها الماء وتكاثر بالماء. يعني
9:52يصب عليها ماء شعير ويكون هذا مطهرا لها وكذلك ما اتصل بالارض مما ثبت فيها من الحيض الثابتة المتصلة بالارض. فاذا تنجست فحكمها حكم الارض الاوسط فيها ما ويطهرها وظاهر الحديث انه لا فرق
10:19بين الارض الصلبة والارض الرخوة. الارض الصلبة هي المتلذذة القاسية كذلك الارض الرخوة وهي الارض الثائرة بالتراب الا ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم معروف انه كان رخوا يعني
10:38ما كان صلبة ارضه. والحديث انما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واما الارض الصلبة هو مثل المبلط اذا كان من من الحجارة او الى الارظ المتنبذة جدا فبعظ العلماء يرى انه لا يكفي بل انه لا يكفي الصف بل لا بد من غسلها
11:00اعبد الله في غسل غيرها من الثياب والهوان. لان الماء لا يلفت الى عطني اياه ولكن ظاهر الحديث انه يكفي وايضا لدفع المشقة فيكفي على وجه الارض عموما سواء كانت صلبة او كانت رخوة او كانت مغلطة
11:20يكفي ان يصب عليها الماء مرة واحدة ويكون هذا الماء ماء كثيرا بالنسبة للبول. يكون كثيرا بالنسبة للبول ما يكون يسير. ما يكون كريم. فاذا صب عليه الماء فان هذا يكفي
11:34لا تحتاج الارض الى اخذ التربة بعد ذلك او قبل الغسل ما ما يحتاج لا يحتاج الا الى فضل ولا يحتاج ان يتخوض ايضا بعض الناس يحول مكان البول هذا لا يحتاج
11:49يحتاج تحويل صب عليه الماء ويكفيه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نفعل للمشقة. المسألة الثالثة في الحديث دليل على احترام المساجد عليه دليل على احترام المساجد. لان الصحابة لجروا هذا الرجل انكروا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الانكار. وانما منعهم
12:14من الشدة اقرهم على الانكار. وانما منعهم من الشدة عليه. وكذلك جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له ان مساجد لم تبنى لهذا وانما بنيت بذكر الله
12:29والصلاة وتلاوة القرآن بين له هذا يدل على احترام المساجد لان المساجد بيوت الله ولا يجوز ان تلقى فيها النجاسات او القاذورات او الاوساخ حتى البزاق والنخامة انكر النبي صلى الله عليه وسلم على من
12:48اعلى وقال البشاق في المسجد خطيئة كفارتها دفنها المساجد لها حرمة لا تلقى فيها الاوساخ ولا ولا النجاسات ولا القاذورات وانما المساجد تنظر. واذا وقع فيها نجاسة تطهر منها. بل ان احترام المساجد تطييبها
13:10الطيب للبخور الطيب رائحتها ينبغي ان تكون المساجد على احسن حالة الى النظافة ومن الرائحة ومن التهيئة للعبادة. لانها بيوت الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة في الحديث دليل على اشتراط طهارة البقعة بالصلاة
13:33اغارة البقعة للصلاة المصلي يجب عليه او يشترط يشترط من صحة الصلاة ان يكون طاهرا من الحدث وان يكون طاهرا من النجاسة. في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته في بدنه
13:52وفي ثوبه وفي بقعة قولوا طاهرا من الحدث ويكون طاهرا من النجاسة المسألة الخامسة في الحديث دليل على الرفق بالجاهل على الرفق بالجاهل لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على الصحابة زجرهم لهذا الجاهل
14:14وعلمه صلى الله عليه وسلم برفق علمه برفق لانه جاهل. لم يفعل هذا متعمدا وانما فعله عن جهل. فالجاهل يعامل معاملة خاصة. بالرفق والتعب بخلاف المتعمد والمعاند هذا له معاملة اخرى. وقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه
14:34انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. وهذا اصل عظيم من اصول الدعوة. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ان يكون الداعي الى الله والامن بالمعروف والنهي عن المنكر على جانب كثير من الفتنة
14:51والرفق بالناس تعليم الجهال بالرفق. عدم العنف. عدم الشدة. هذا معروف من هديه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. المسألة نعم
15:12السادسة المسألة الثالثة في الحديث دليل على كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم. حيث انه عامل هذا الاعرابي الذي حصل منه هذا المنكر عامله بالرفق وعلمه او عامله بالرفق وربط به ثم علمه صلى الله عليه وسلم حق المسجد هذا من
15:38كمال اخلاقه صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة في الحديث دليل للقاعدة المشهورة عند العلماء ارتكاب اخف الضررين بدفع اعلاهما ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما وذلك لان البول في المسجد هذا ظرر ما في شك. ولكن لو قام هذا الرجل وهو يقول لتلوث المسجد
16:05كله او كثير منهم وهذه مفسدة اكبر لو قام وهو يقول ولم يكمل بوله في مكان واحد محصور لابد هذا الى انتشار البول المسجد وكل مفسدة اكبر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركه يبول في موضع واحد من المسجد وهذا ضرر. لكن دفع به ظررا اكثر
16:34وهو انتشار البول في المسجد فهو دليل للقاعدة. ندعو دفع اه اكبر المضرتين بارتكاب ادناهما وهي قاعدة عظيمة. اذا كان دفع المضرة يترتب عليه مضرة اكثر فان هذه المضرة تترك فان هذه المضرة تترك
16:56خشية ان يأتي مضرة اكبر منها. دفع نرى اعلى المضرتين بارتكاب ادناهما هذي قاعدة معروفة عند اهل العلم ومن ادلتها هذا الحديث ووجه ذلك ما بينته لكم. اما حديث ابن عمر رضي الله عنه
17:19قال احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان السمك والجراد او الحوت الجراد القوت والجراد واما الزمان الكبد واضطهال اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ضعف. يقول المصنف فيه ضعف السبب في هذا انه من رواية عبدالرحمن بن يزيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر وعبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم هذا متروك الحديث
17:49يقول الامام احمد اتركوا الحديث هذا سبب اطلاقه تمام هذا الراوي. ولكن يشهد له ادلة اخرى من القرآن ومن السنة لان تحل بان نحل حنتان البحر دل عليه الحديث السابق. دل عليه الحديث السابق هو الطهور معه
18:15كذلك القرآن ان لكم صيد البحر وطعامه تعلقه من السير هذا كل شيء في الحوت واما الجراد فدل الحديث الصحيح على ان الحديث الصحيح قال وجولة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
18:37سبع غزوات او ست غزوات نأكل الجراد. فكانوا يأكلون الجراد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزواتهم فهذا دليل على حل الجراد فهذا يشهد حديث ابن عمر هذا ثمان هذا الحديث ايضا
18:54بكل ما فيه من ناحية من ناحية من ناحية انه موقوف ويقول هذا من كلام عمر موقوف عليه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب عن هذا ان او احل لنا
19:09كذا وكذا هذا له حكم القاعدة عند اهل الحديث ان الراوي ان الصحابي كقاعدة عند علماء الحديث ان الصحابي اذا قال احل لنا كذا او حرم علينا كذا او كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اما هذا له حكم الرحم. امرنا بكذا نهينا عن كذا
19:33وحل لنا كذا حرم علينا كذا. هذا كله له حكم الرفع. لان الذي يحل ويحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم بامر الله سبحانه وتعالى هذا له حكم الرد. اما قوله احلت فلا ميتتان. احلت تحليل ظد التحريم
19:50الحلال رد الحرام الحرام معناه الممنوع. معناه الممنوع هو الحرام. اما الحلال معناه المباح. المأذون فيه. المأذون فيه شرعا. هذا هو الحلال وقوله احل لنا معناه ان الشارع اذن لنا
20:10واباح لنا ما نكر في الحديث. ميتتان تقنية ميتة. والميتة ما بارقته الحياة بغير زكاة شرعية الميتة ما فارقته الحياة بغير زكاة شرعية. قد حرم الله الميتة في القرآن كتبت عليكم الميتة
20:30والدم ولحم الخنزير في ايات كثيرة انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قل لا يجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسموحا
20:45او لحم الخنزير الايات في هذا كثيرة تحرم الميتة التي فارقتها الحياة بغير زكاة شرعية اما بان ماتت حف انفها او زكاها من ليس اهلا للزكاة كالوثني والجهري او زكاها من هو اهل للذات لكن على غير الدكاة الشرعية
21:09بغير الزكاة الشرعية ان الزكاة الشرعية لها شروط اذا اختل شرط منها لم تكن مذكر انما تكون ميتا. الزكاة الشرعية لابد لها من شروط. اهلية المذكي بان يكون مسلما او كتابيا والعالة
21:28ان تكون الالة تقطع بحدها لا بثقلها وان تكون من غير الظفر والعظم لا تكون الالة عظما ولا ظهورا. وان يقطع ما امر بقطعه للزكاة وهو الوديجان الحلقوم او المرئ والرجال ارقاني بجانبي عنق يجري منهما الدم. الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب
21:55هذي اربعة اذا قطعت كلها فان فانها زكاة باجماع اهل العلم اما اذا قطع بعضها فهذا محل تفصيل به عند العلماء. اذا قطع ثلاثة من الاربعة الحلقوم والمري واحد او قطع الودجان
22:11الحلقوم او المريء ثلاثة من اربعة يكفي اذا قطع الاربعة هذا لا نزاع فيه في حلة واذا قطع ثلاثة من الاربعة الصحيح ونجعله الجمهور ان الزكاة تكون صحيحة. فاذا وان يذكر اسم الله عليه
22:28ان يذكر اسم الله عليه اربعة شروط. هلية المذكي صلاحية الالة للزكاة ان يقطع هذه المذكورة من الحلق ان يذكر اسم الله عليها عند الذبح بان يقول بسم الله فهذه الشروط اذا توفرت حلت
22:46يبدأ بها وان اختل شرط منها اذا اختلت كلها ميتة بالاجماع اما اذا اختل شرط منها هذا محل تفصيل بين اهل العلم ونزاع لكن هذه الشروط في الجملة لابد منها. وهنا يقول حلت لنا ميتة. فهذا الحديث
23:05يكون مخصصا تكون مخصصا لعموم تحريم الميتة ومخصصا لعموم تحريم الميتة المذكور في الايات انه يستثنى الى الميتة ميتة الجراد وميتة الحيتان فالجراد لا يحتاج الى زكاة يؤكل بدون زكاة
23:28وكذلك الحوت يؤكل بدون دجاج اذا وجد ميتا سواء مات بسبب او بدون سبب. سواء مات بسبب بان جزر عنه البحر او قذفه البحر او اصابه مرض ومات في البحر كله حلال. وكذلك الجراد اذا مات
23:47لاي سبب سواء قبح مات بالطبخ او شوهد الله او وجد ميتا حت انفه او مات بسبب جمعه الى او ما اشبه ذلك فلا. ليست الجراد حلال. وذهب الامام مالك الى انه لابد ان يموت بسبب. الشراد لا بد ان يموت بسبب فان وجد ميتا حتى
24:07لكن الصحيح انه يؤكل عموما قوله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ولم يخصص فكل ليست ايجارات حلال كذلك كل ميتة الحيتان حلال خلافا للحنفية يقولون ما وجد قاسيا على وجه البحر
24:30لا يقصد او الى طاغيا على وجه الماء على سطح الماء لا يؤكل. استدلوا بحديث ضعيف وما مات فيه فقط فلا تأكلوه. ولكن الحديث هذا ضعيف. والحديث الذي معنى عام
24:43قالت لنا ميتتان في الحديث السابق والطهور ماؤه يشل ميتته ولم يستثني. والصحيح ان ميتة شيتان البحر كلها حلال على اي صفة ماتت والمراد بالحوت هنا السمك سواء كان كبيرا او صغيرا
25:02كله يسمى حوت كله يسمى حوت ما لا يعيش الا في البحر من حيوانات البحر انه يسمى بالحوت يحل اكله بهذا الحديث ولغيره ودمام الله تعالى حرم الدم قال تعالى
25:23انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والايات التي سمعتم في تحريم الدم ظاهرها تحريم كل دم ولكن اية الانعام خصصت ذنب المسفوح لا يكون دما مسفوحا الا يكون ميتة او دما
25:43مسفوحة والمسفوح هو الدم الذي يشطب من المذكاة هذا المشروع الذي يشقب من المزكاة وقت الذبح يشرب من اوداجها هذا مجلس حرام. يجمع اهل العلم اما الدم المتبقي في اللحم
26:04فهذا معفول عنه دم المتبقي بلحم الذبيحة هذا معفو عنه. لان الصحابة كانوا يأكلون اللحم ويضعونه في القدر وفيه بقية دم كانوا يرون الدم خطوطا في الماء ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. الدم المتبقي بلحم الذبيحة
26:25معفو عنه من اجل المشقة واما الدم الذي يخرج منها وقت الذبح ويشخط من اوداجها ويلفق باوداجها هذا نجس وحرام. كما قال الله تعالى او دما مسفوحا. لكن هذا الحديث استثنى من الدم دمامي
26:43الدم الاول دم الكبد دم الثاني دم قد حال والخذل والطحال عدواني عضواني في جوف البهيمة عضواني معروفان عضوان معروفان في جوف البهيمة دمه ما حلال يجوز ان تؤكل الكبد وفيها الدم
27:04اترك النية في الدم يجوز ان يؤكل وفيه الدم. لان ذلك مما ابيح. فيكون هذا مستثنى من عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم استثنى منه الكبد وضح وما يستفاد من هذا الحديث
27:29تراد منه مسائل المسألة الاولى تحريم الميتة وهذا مثنى عليه تحريم الميتة هذا مجمع عليه. لان قوله احلت لنا هذا دليل على ان اصل على ان الاصل في الميتة تحريم. ثانيا في الحديث دليل على حل ميتة السمك والجراد
27:49وانها مستثناة من عموم تحريم الميتة. ثالثا ان السمك والجراد اذا مات في الماء انه لا يتنجس وهذا هو اللي ساق المصلي بالحديث من اجله باب المياه ان السمك والجراد اذا مات في الماء فانه لا يتنجس. بخلاف ما اذا مات فيه
28:08حيوان بري اذا مات فيه حيوان بري ما فيه ذنب الاغنام والابل كل ما فيه دم كل ما فيه دم اذا مات في الماء ينجسه. اما الذي ليس فيه دم كالحشرات والخنادس
28:26وهو ما يطلق عليه الفقهاء ما لا نفس له سائلا هذا لا بأس اذا مات المال لا يلبسه لانه ليس فيه دم المسألة الرابعة في الحديث دليل على تحريم الدم
28:38وهذا مجمع عليه نص الايات والاحاديث. خامسا في الحديث دليل على استثناء الكبد والطحال من عموم الدم المحرم. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين
28:56لا النجاسة اذا كانت ذات جرم. النجاسة اذا كانت ذات جرم. فلابد من ازالة ثم يغسل مكانه صب الماء على مكانه العذرة لابد من لابد من اخذها من وازالتها من المكان
29:13ثم يصب الماء على مكانها تكفين تفاوض الماء ما يفعله الله اذا كانت الحيرة فلا يكفي شرط الماء عليها لابد من ازالتها ازالة عين النجاسة ثم يصب الماء على مكانها. نعم
29:30تجفيف لا يطهر الاحاديث التي وردت لان الشمس والريح تطهر الارض هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر بصب الماء عليها
29:44ولو كان الجفاف يكفي لتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجد نعم الفرش وكل الاشياء المنقولة ما يكفي صب الماء عليها لابد ان تغسل كما يغسل غيرها لابد ان تغسل
30:15كما يوصل غيرها لان اذا كانت خفيفة يمكن تقليدها وعصرها هي تعصى تقلب كما امر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اذا اصاب الحيض اذا اصاب دم الحيض ثوبها ان تنضحه بالماء وتقرصه يعني تتركه
30:35حتى يتحلل ما فيه من من الدم فاذا كان الفرش مما يمكن مما يمكن تركها وعصرها وجب ذلك. اما اذا كانت ثقيلة لا يمكن عصرها وتركها فيوضع عليها شيء ثقيل
30:52وضع عليها شيء مثقل بحيث يخرج ما فيها من المال صب عليها كم مرة يوضع عليها شيء ثقيل يخرج ما فيها ما تشربته من الماء هذا ذكرناه قلنا الصحيح ان الشمس
31:14والريح لا تطهر الارض. لانه لم يثبت فيها دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا امر بالغسل. ولو كان الجفاف واليبس وتأخيره هذا ما امر بصب الماء عليها. والاصل في غسل النجاسات هو الماء. هذا هو الاصل. ان الله انزل الماء طهورا
31:33لا هو الاصل انما عفي عن بعض الاشياء مثل النعل اسفل النعل اذا اصابته نجاسة فانه يطهره بالفرق وكذلك دين المرأة يعني الثوب الذي ترخيه المرأة من خلفها لستر عقبيها اذا مر على نجاسة
31:48ثم مر على ارض طائرة انه يشعر بذلك هذا من باب التيسير والتخفيف على الامة. يكفي تركهما وتركهما. كذلك دين المرأة اذا مر على ارض طاهرة لا تطهره. ما عدا ذلك
32:02فلابد من الغسل لا يجوز شرب الدم والعلاج لا يكون بالشرب علاجكم بطريقة طبية وبطريقة طبية بواسطة حقل بواسطة الحقل طبي اما الشرب لا يكون على علاجه بعض العوام وبعض
32:28الاطباء الشعبيين اللي يقولون يوصل الدم ودم الايش ويسقى لمن به مرض كذا وكذا هذا غلط ولا اصل له ولا يجوز لان الدم نجس لا يجوز التداوي بالنجس انما اسعاف المريض بالدم اسعاف المريض بالدم هذا للضرورة
32:48الاصل انه ما يجوز لكن هذا قوله تعالى الا قد قررتم اليه والدم ونحوه الى قوله الا ما اقترب فمن اضطر غير باغ ولا عاد اسعاف المريض بالدم هذا من باب الذروة الميتة يجوز اكلها
33:06عند الضرورة. نعم. ولكن لا يشر وانما يكون بطريقة الدين حديث الان وهو حديث ضعيف ايضا. نعم. في الحديثين مختلف يعني حديث ابن عمر اقوى ولكن له شوائب الايات والاحاديث التي اباحت
33:36ايات الاحاديث اباحت السنك والجرائد هو تشهد لحديث ابن عمر بينما حديث الطافي لا يشهد له شيء بل الادلة على خلافه عمومات الادلة هذا خلاف الله تعالى اباح صيد البحر ولم يستفد
33:52النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ما هو الحل ميتته ولم يستثني نعم نعم بول الطفل نجس ولو كان صغيرا لكن الطفل ان ذكر يعني الطفل الصغير ذكر الذي
34:16لا يكون الطعام وانما يرضى ان يكتفي بالرضاعة من حولين الى بال على ثوبنا وعلى جسمه يكفي نظفه جلسة مخففة يكفي بها الرش والنصح يعني ينضح عليها ويرش الى الماء جلسة مخففة لقوله صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام. ويغسل من بول الجارية
34:35لكن لا شك انه يجلس سواء كان من كثير قول في صحيح ولكن ومن ذكر الصحيح الذي في وقت الرضاع هذا يكفي لفظه بالماء واما بول الابل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم
34:50امر العرينيين الذين اصابتهم الحمى في المدينة الورع من يلحق بابل الصدقة يشربوا من ابوالها والبانية فان امرهم ان يشربوا من ابوالها هذا دليل على انها طاهرة لو كانت نجسة ما حل التداوي بها. لان النجس لا يجوز التداوي به
35:09حديث صحيح من خلالك لا ذكرن المسلمين من مختلف العصور مع ملابستهم للابل وانها تبول وتصيب وبعد كأنهم كانوا يغسلون حقول الابل وعند الفقهاء قاعدة ان كل ما يؤكل لحمه
35:29ومما يؤكل لحمه فهو للابل والبقر والغنم لا فلم امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الصلاة في معاقل الابل. نهى عن الصلاة في معاقل الابل ما هو من اجل النجاسة. وانما الله اعلم بالحكمة في هذا. ليس من اجل النجاسة لان
35:48بالقاهرة وبينها قائد ولو شهادة النهي عن الصلاة في معاقلها ليس من اجل النجاسة وانما لمعنى اخر والله العظيم ما يكفي لا بد من قطع واحد من لابد من قطع الميت
36:03او قطع المرئ والحكوم مع احد ثلاثة من اربعة الاثام الاربعة واذا قطع الاربعة كلها فهذا اثر لا ان الحنابلة لا تحل اذا تركها سهوا حلت وان تركها عينا لم تحل
36:20قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فاذا تركها معصية حلت من تركها متعودا لم تحل عند الحلال. اما عند الشافعية والجماعة فهي حلال. لان التسمية عندهم سنة وليست شرطا
36:32نعم؟ الراجح انها لا لا تسقط الا مع الزوج لا لا مكروه قطع النخاع الشوكي مكروه انه فيه تعذيب للبعيدة واسراع بموتها فان بعض العلماء يرى انك تحفظ القرآن صالحا للاكل فلا بأس بأكله
37:10لان الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا سرية الطبقة والبحر فاكلوا منه واقاموا عنده اياما ويأكلوه حتى سمنوا فاخذوا معهم الى المدينة الا احنا فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم اذا كان معهم شيء
37:31فهذا دليل على ان ما قذفه البحر ولو طال وقته ما دام من صالح له. اما اذا تعفن اذا تعفن وصار فيه مرض ولا يجوز او كان وقتنا الحاضر قد تسمم
37:43سبب التلوث اما هذا لا يجوز لانه مضل. بالصحة. نعم انها لابد لها نعم انها ليس لا يجوز كلها حرام الكلام في المزكاة من المزكاة يا ليته فلا يجوز اكل في حال ولا الكذب فيها ليس كلها حرام كل اجزائها
38:24لا اعلم شيء لا اعلم شيء اعرف بان اللحم يؤكل لا يشترط مباشرة يصب الماء على اخوانه صلبة العلماء او الاشياء ولكن الحديث معروف عنه فان خصوصا توصل للطلاق اليوم سهل سهل جدا تصب عليه الماء فيه من النبات يحمل الماء يحمل النجاسة ويزيلها المجاري

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.