119 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الشهادات / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادت مئة وتسعة عشر
0:19كتاب الشهادات شهادات هي البينات الشهادات هي البينات جمع شهادة والشهادة هي الاخبار هي الاخبار بما يعلمه الاخبار بما يعلمه عموما شهادة ان لا اله الا الله اخبار بما يعتقده من وحدانية الله
0:52جل وعلا شهادة ان محمدا رسول الله اخبار بما يعتقده من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والشهادة الاموال بما يعلمه من استحقاق من استعقاظ فلان لذلك كيف يعلمه؟ يأتي هذا. ولا يجوز ان يشهد بما لا يعلم
1:24ما يجوز ان يشهد بما لا يعلم قوله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون لابد من ان يكون الشاهد عالما بما يشهد به ولا يكفي الظن او تخرص او
1:48او اشد من ذلك ان ان تحمله الحمية او شاهد زور هذا لابد ان يعلم ما يشهد به الا من شهد بالحق وهم يعلمون سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة
2:07فقال اترى الشمس؟ قال نعم قال على مثلها فاشهد اودع فلا يشهد الشاهد الا بما يعلمه وما شهدنا الا بما علمنا وما شهدنا الا بما علمنا اللي ما عنده علم بالشيء لا يشهد
2:34مو بعافية والعلم يحصل اما بالمشاهدة بان يراه بعينه او ان يحصل له العلم بالاستفاضة عند الثقات عن هذا الشيء استفاضة بان يستفيض عند الناس ان هذا الشيء لفلان فهو يشهد بالاستفاضة لان الاستفاضة تفيد العلم
3:08الناس ما يتفقون على ما يتفقون كل الناس على شيء ما هو صحيح هذه هي الاستفاضة اذا كان الناس او اهل البلد كلهم يقولون هالشي هذا لفلان وجاء واحد وشهد انه لفلان بناء على ما استغار في البلد
3:29فانها تقبل شهادته لان هذا يفيد العلم ولا يقبل بالاستغاثة الا ثلاثة او اكثر لسمع اكثر اربعة او خمسة او عشرة فان هذه استفاضة اما اذا سمع ثلاثة او اثنين فقط هذي ما هي باستفاضة
3:50نعم تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية. حكم تحمل الشهادة وحكم ادائها تحملها فرض كفاية اذا قام به من يكفي حصل المقصود فاذا شهد تحملها اثنان فاكثر فانه حصل المقصود
4:22الباقين ما ما يلزمهم انهم يتحملون ما يلزموه يتحملون لانه حصل المقصود وانضبط الحق بهم بالشهود هذا معنى فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط اه الحق عن الباقين
4:44اما اداؤها فهو فرض عين على من علمها اداؤها فرض عين عندما يطلب منه عندما يطلب منه يكون عليه فرض عين بشروط كما يأتي انه يؤدي الشهادة ضمانا لبقاء الحقوق وازالة للظلم عن الناس
5:08والله جل وعلا يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه ويقول جل وعلا ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا قيل معناه لا يأبى الشهداء على التحمل وقيل معناه لا يأبى الشهداء على الاذى
5:33الظاهر والله اعلم ان الاية عامة للحالتين ولا يبى الشهداء تحملا واداء لان هذا ظمان لبقاء الحقوق وازالة الظلم فلا بد من وجود الشهود لان لا تضيعوا الحقوق نعم يتسلط الظلمة نعم
5:58تحمل الشهادات في غير حق الله. فرض كفاية. اما في حق الله فكونك ما تشهد احسن. لانه مبنية على الستر اوقوا الله والحسبة مبنية على الستر ماذا تشهد استر عليه احسن
6:18هذا في حقوق الله. اما حقوق المخلوقين لا مبنية على المشاحة فتحتاج الى تحمل الشهادة لان لا تضيع الحقوق تضيع اما حقوق الله فهي مبنية على العفو والمسامحة والستر وكل ما حصل الستر فهو احسن
6:43نعم وان لم يوجد الا من يكفي تعين عليه اذا ما وجد في المكان حصل البيع او حصل كذا او حصلت جريمة حصلت جريمة قتل او سرقة او غير ذلك. حصلت جريمة ولا في المكان الا الا واحد او اثنين
7:04الزمه انه يشتم لان لا تضيع الحقوق او يؤخذ الابرياء اما اذا كان المكان فيه ناس كثير ما نقول لكم يلزمك انك تشهد يشهد اثنين من هالحاضين فاذا شهد وخلاص او تحملوا اذا تحملوا خلاص نعم
7:25واداؤها فرض عين على من تحملها. فرض عين على من تحملها. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه واثم القلب. فلا يجوز له يقول لا منيب شاهد اذا طلب ما يجوز له يقول لا
7:45ولا تكتموا الشهادة يكتمها فانه اثم القول لكن بشرط الا يكون عليه ضرر او ولا يكون عاجزا ولا يكون عاجزا عن الذهاب للمحكمة او للقاضي ثلاث شروط الا يكون عاجزا في بدنه
8:04الا يخاف من ضرر عليه بقتل او ظرر لا يتحمل من المشهود عليهم والا يحتاج الى كلفة مالية ان يؤدي الشهادة الا الدراهم وايجار سيارة وكذا ومسافة بعيدة فما يلزم انه نعم
8:30واداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي اليه؟ هذا شرط متى دعي اليها؟ اما اذا لم يدعى فانه لا يتدخل لقوله صلى الله عليه وسلم شر الشهود الذين يشهدون قبل ان يستشهدوا
8:52في الحديث انه في اخر الزمان يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون الا اذا ما طلب فهو يسكت الا اذا خاف ضياع الحق اذا صار يبي يحكم لانه ليس للخصم هذا حق وهو عنده شهادة له
9:13حينئذ يشهد ولو ما طلبت منه الشهادة بان لا يضيع الحق نعم متى دعي اليه وقدر وقدر هل هو الشرط الاول دعي؟ اذا لم يدعى انه لا يتدخل الشرط الثاني قدر الشرط الثالث الا يكون عليه ظرر من اداء الشهادة
9:39نعم بلا ضرر في بدنه او عرضه او ماله او اهله بلا ضرر يلحقه من اداء الشهادة اما في نفسه بضرب او غيره او في ماله بان يؤخذ ماله يصادر
9:56او في اهله بان يؤذى اهله او يعتدى عليهم انتقاما فهذا ظرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ضرار فاداءوا الشهادة يجب لثلاثة شروط اولا ان يدعى اليها
10:19ثانيا ان يقدر على ادائها وثالثا الا يلحقه ضرر من جراء اداء الشهادة متى دعي اليه وقدر بلا ضرر في بدنه او عرضه او ماله او عرضه بان يقدح فيه
10:41اذا منه الشهد يروحون يلبسون عليه ويقولون انه ما يصلح وان فيه كذا وان فيه عيوب ويفتح على نفسه بابا فيتضرر من ذلك نعم بلا ضرر في بدنه او عرظه او ماله او اهله
11:02وكذا وكذا في التحمل وكذا في التحمل ما يلزمه التحمل الا بهذه الشروط ان يدعى للتحمل ان يدعى للتحمل واستشهدوا شهيدين. هذا طلب او اذا دعي بالتحمل يجب عليه الا ان يكون قادرا على التحمل الا يلزم على تحمله ظرر. نعم
11:31ولا يحل كتمانها. نعم ولا ان يشهد ولا يحل كتمان قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة من يكتمها فانه عازم قلبه ضاعوا بما تعملون عليم هذا منكر كونه يظلم الانسان وانت عندك شهادة ولا ولا تبينها
11:59هذا كتمان للشهادة نعم ولا يحل كتمانها ولا ان يشهد الا بما يعلمه برؤية هذا اللي قلنا في اول الباب انه الشهادة يشترط لها العلم اذا كان الانسان ما يعلم وهو يسكت
12:20ولا يتخرص او يبني على الظم او غير ذلك لابد من العلم والعلم له وسائل المشاهدة هذا واحد الاستفاضة الاثنين نعم ولا ان يشهد الا بما يعلمه برؤية برؤية يعني مشاهدة نعم او سماع او سماع هذا الثالث هذا الثالث
12:48من طرق العلم وهو السماع بان يسمع المدعى عليه لانه هفر واعترف بهذا الحق ولكنه انكر بعد ذلك فيشهد عليه انه معترف وانه مقر بهذا سمعه يقره ويعترف نعم او استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها. او الاستفاضة وهي ان يكون هذا الشيء مستفيظا عند الناس
13:21ان هذا البيت او هذا الشيء لفلان والاستفاضة يكون من عدد يتعذر اتفاقهم على الكذب مثل اه تواتر مثل التواتر في علم الحديث ان يكون عن جماعة يستحيل تواطؤهم عن الكذب
13:45كذلك الاستفاضة نعم. او استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها. بدون الاستفاضة. اما اذا امكن بالسماع او فلا حاجة للاستفاضة. نعم. فيما يتعذر علمه بدونها كنسب كنسب ان يشهد بان فلان ابن لفلان يحصل
14:10اختلاف في مولود كل يدعيه فاذا كان عنده شهادة يعلم ان هذا الولد لفلان اما بمشاهدة ولادته على فراشه واما بسماع المدعي الى المدعي له بانه لفلان بخاصمه واما باستفاضة عند الناس ان هذا ولد فلان معروف عند الناس. نعم. وموت
14:43والشهادة بالموت الى جيل مين يثبت ان فلان ميت لن يثبت هذا؟ يثبت للشهادة. اما يشاهده يوم يموت ويوم يدفن. حظر جنازته حظرموت مشاهدة او انه سمع او انه سمع من اقاربه ومن
15:09اهله انه مات او انه استفاض عند الناس من فلان مات من زمان نعم وملك مطلق وملك ملك مطلق ليس بيد احد اعرف اه ليست بيد احد ولا لاحد عليها دعوى
15:33ثم جاء واحد وقال هالارظ لي فاذا كان نصفه فيظا عند الناس انها الارظ لفلان الارض لفلان فانه يشهد بما سمع من الناس من الاستفاضة نعم ونكاح ونكاح يشهد على عقد النكاح
15:55اما بحضور العقد يشهد انه حاضن العقد وهو احد الشاهدين او يشهد بسماع اقرار من المنكر المنكر للنكاح قد اعترف ان سمعه يعترف بمجلس اخر يشهد عليه انه معترف او استفاضة عند الناس ان فلانة زوجة لفلان
16:23الناس واهل القرية واهل البلد يعرفون ان فلانة زوجة لفلان. فيشهد بالاستفاضة نعم ووقف ونحوها او وقف يشهد الناس يقولون ان هذا وقف لفلان واحد يدعيه انه ملكه والناس يشهدون انه ما هو ما هو بملك لغير فلان وانه اوقفه
16:52نعم ومن شهد بنكاح او غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه اذا شهد بعقد عقد نكاح عقد بيع عقد ايجارة فلا بد ان يذكر صفة العقد لان القضاة يختلفون في
17:14في العقود ربما يكون هذا لا يمشي عند القاضي. فلابد من ذكر الشروط ربما يكون هذا العقد لا يصح عند هذا القاضي. لاختلاف شرط من شروطه فلا بد ان يذكر شروط العقد المهتمة بكذا الى اخره. نعم
17:37فان شهد برضاع او سرقة او شرب او قذف فانه يصفه اذا شهد برظاع الرظاع خطير يعني ينشر حرمة ويحرم ويحرم ما بين المرتظع ومنه اللبن مهو بسهل الرضاع فاذا شهد به فلابد
18:09ان يبين كيف تم الرضاعة كيف؟ ومن هي المرضعة؟ وكم ارضعته؟ والوقت متى؟ هل هو قبل الفطام ولا بعد الفطام؟ ما هو بس يقول فلان ام ربعة فلان لازم نبين متى اربعة في الحولين ولا بعد
18:28كم ارضعته من ربعه تمرضعته من رضعة فيذكر صفة الرضاع وعدد الرظاع ومكان الرظاع ومن هي المرظعة نعم برضاع او سرقة او شهد بسرقة فلابد ان يصفها لان السرقة لها شروط. ربما ان الشاهد يعتقد انها سرقة وهي ما هي بسرقة. ما تمت شروطه
19:02لابد يقول انه اخذها مختفيا من حرز اخذها من حرز وانها تبلغ النصاب فاكثر لان لا يظن الناس سرقة وهي ما هي سرقة لانه ما تمت شروطها لان يترتب عليها قطع يد
19:20قاطعيا فلابد انه يصف السرقة كيف تمت؟ متى حصلت؟ في اي مكان صفتها انه كسروا الباب انه لا بد من هذا ولا ما هو بملزوم يسكت نعم او شرب او شرب خمر
19:40قالوا فلان شارب من الخمر سكران وش يدريك ها لابد يذكر انه حظر وشافه يشرب شافه يشرب في وقت كذا وفي مكان كذا لان هذا فيه قدح في العرض بقدح في العرب واسقاط عدالة. وفي حد من حدود الله
20:04فلا بد انه يتأكد ان هذا شارب من الخمر لانه شاهده ورآه يشرب الخمر في مكان كذا في زمان كذا وانه مختار يوم يشرب ما هو مجبر او لا مكره
20:21لا بد يبين هذه الامور ولا ما هو بملزوم يسكت نعم او قذف او قد القذف هو رمي هو رمي رمي هو رمي المحصن يعني العفيف عن الزنا. المحصن المراد به العفيف
20:46رمي محصن اي عفيف عنينا بالزنا فلا بد ان ان يصف الزنا كيف تم والنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل رأيت ذاك منه في ذاك منها؟ كما يغيب الريش في البئر
21:07النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الله ان ان يصرح تصريحا لا لا يحتمل غير الزنا. لان الزنا قد يطلق ويراد به النظر زنا العين. يطلق ويراد به المشي الى الجريمة. يطلق ويراد به اللمس. العين
21:27وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش فالجوار احتزني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والفرج يكذب يصدق ذلك او يكذبه فاذا شهد على شخص بالزنا فلا بد من وصف
21:47كيف حصل الزنا؟ وفي اي مكان؟ ومن هي المزني بها ومن هو الزاني وفي وصفة الزنا رأى ذكره في فرجها ما هو يكفي انه يقول ايش رأينا لقيناه معها في مكان او شفناه او شفناه راكب عليها ما يكفي هذا
22:11ما يكفي هذا لان هذا بيترتب عليه جرح العرف. ترتب عليه الحد قد يكون رجم. او جلد او تغريب وتغريب المسألة ما هي بسهلة نعم ومن فان شهد برظاع او سرقة او شرب او قذف فانه يصفه. نعم. ويصف الزنا بذكر الزمان
22:36والمكان الزمان الذي حصل فيه الزنا الساعة الفلانية الساعة الفلانية من ليل او نهار. نعم. بذكر الزمان والمكان. والمكان المكان الذي وقع فيه الزنا في بيت في بر في سيارة في
22:59ما يقول زنا وبس نعم. والمزني بها والمزني بها فلانة بنت فلان ما يقول بامرأة انا شفت في جامع امرأة من هي المرأة؟ قد تكون زوجة له تدريك عنها؟ نعم. قد يكون متزوجها وانت ما تدري
23:17نعم ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. نعم. في الكل في جميع هذه الامور. لان لان العلماء يختلفون في بعض الامور ربما انك انت ترى تشهد بشيء وهو عند القاضي ما يصلح
23:37لا بد تبين كل الملابسات حتى يزول كل الاحتمالات نعم ودين الاسلام ما هو بدين آآ اهدار للكرامات اعتداء على الانسانية او وانما هو دين رحمة من آآ امانة ودين تثبت
24:00نعم فصل شروط من تقبل شهادته ستة. يكفي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم فيما ذهب اليه الامام ابن القيم رحمة الله عليه من ان البينة ليست قاصرة على الشهود بل هي كل ما ابان الحق هذا القول راجح نعم هذا ذكر
24:30ابن القيم في الطرق الحكمية ذكره طرق الحكمية ولكن البينة في الحديث هي الشهود واما ما يهين الحق من غير الشهود فهو يعتبر قرينة ولا يعتبر بينة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قسمة الاختيار
24:54اذا امتنع احدهم عن البيع والاخر يريد البيع فما العمل يقسم يقسم ويعطى نصيبه اللي يبيع يعطى نصيبه يبيعه العمل سهل اي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند رفض احد الاطراف البيع في في القسم الذي لا يقبل القسمة
25:16واضطر الاخر للبيع والاول لا يريد لكن ليس لديه مال فيشتري من الاول فهل يجبر الثاني على البقاء حتى مع الاضطراب هذا فيه الشفعة اذا باع شيء صغير ولا يقبل القسمة
25:36فان الباقي الشريك الباقي يشفع ويعطي الباقي ياخذ نصيب الشريك نعم وان كان ما يبي الشمعة يدخل معه المشتري ويصير شريكا له محل الاول. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في القسامة معرفة نوع القتل؟ هل هو عمد او غير عمد
26:01ما تكون للقسامة الا في قتل العمد اسامة ما تكون الا بقتل العمد. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تقسم الدية؟ على العاقلة بالتساوي؟ وهل لاحد منهم ان على حسب اليسار
26:22تقسم الدية على العاقلة على حسب استطاعتهم. يحمل الغني اكثر من آآ غير الغني نعم قال لاحد منهم ان يمتنع عن المشاركة؟ لا هذا حكم شرعي واجب عليه هذا واجب عليه شرعا فلا يمتنع
26:45نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ينادى تبرع هذا ليس من باب التبرع هذا من باب الواجب طيب لو مات وجيت تاخذ ميراثك منو وراك ما تمتنع تقول ما ابي الميراث
27:03جاء العقل تقول لا ابمتنع ما يصلح هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ينادى عبر وسائل الاعلام الى تقنين الاحكام القضائية وتحديد الجزاءات على المخالفات الشرعية بحجة ضبط القضاء وعدم اختلاف القضاة في الحكم
27:25واحد فما هو القول في هذه المسألة؟ هذا لا يلتفت اليه هذا القول هذا عواء من كلاب لا يلتفت اليها والبلاد ولله الحمد مستقرة ومستمرة على الحكم الشرعي. وعلى المحاكم
27:42فلا يلتفت الى اه نباح الكلاب هذه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في القاف ان يكون عدلا ثقة نعم هل يشترط في القاف ان يكون عدلا ثقة
28:01بالقاذف القاذف هذا ايش تقول؟ القائد صاحب القيافة ما بعد وصلنا هذا فيما يلحق به النسب راح رجعونا له نعم يكون صاحب خبرة يشترط فيها ان يكون صاحب خبرة نعم
28:19يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يقول لدي كثير من الاقارب والجيران لا يصلون نعم يقول لدي كثير من الاقارب والجيران لا يصلون. نعم. فهل يحق لي ان ابلغ الهيئة عنهم
28:37تبلغ امام المسجد قبل امام المسجد والمؤذن وامام المسجد يناصحهم فان امتثلوا والا هو اللي هو اللي يبلغ الهيئة الامام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو توفي رجل عن امرأة
28:57نعم لا تستطيع ان تعتد في بيتها لو لو توفي رجل عن امرأة نعم لا تستطيع ان تعتد في بيتها لانه اجاب ولم يبقى على الاجار الا شهر واحد. فهل يلزمها ان تدفع الايجار لاكمال عدتها اذا كانت
29:17قادرة؟ ابدا لا ما يلزمها. حتى ولو في اول يوم ما يلزمها اذا حولت تحولت ما يلزمها انها تستأجر البيت من اجل ان تعتد دينه لكن اذا مكنت منه اذا مكنت من البيت فانها تبقى فيه اما اذا لم تمكن فانها تتحول الى غيرها
29:39نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في درس الامس حفظكم الله ان الاعراب يتداوون ابوالابل كما في حديث الحرابة هل التداوي باموالها عن طريق الشرب او الاغتسال الشرب يشرب في الحديث يشرب من اوله لان ابوال الابل طاهرة
30:04كل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر كالابل والبقر والغنم كل ما يؤكل القاعدة ام كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لا يؤكل لحمه آآ بوله وروثه نجس. نعم
30:24يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاخذ من شعر اللحية لكي تتساوى فيصبح بعضها مساو لبعض لا يجوز هذا لا يجوز هذا ولا يفتح هذا الباب تاخذ من هنا يرجح مناك تروح تاخذ مناك ويرجح منا. يصير هذا حيلة
30:47بحلق اللحية ما يجوز هذا. اللحية تترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتصرف فيها ولا الا من ناحية انه يغسلها وانه يدهنها عن الشعث هذا لا بأس
31:03اما انه يقص منها لا هذا ما يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في احدى المدارس يقوم مدير المدرسة باقامة الصلاة بجماعتين في وقت واحد في احدى المدارس في احدى المدارس يقوم مدير المدرسة. نعم. باقامة الصلاة في جماعتين في وقت واحد
31:27احدها في الساحة الداخلية للمدرسة والاخرى خارجها وذلك بحجة ان الطلاب الصغار يشغلون الاخرين من الكبار بكثرة الحركة. فطلبا للخشوع يصلون جماعتين. فهل هذا صحيح؟ اما قوله طلبا للخشوع فلا
31:51يصلون جماعة واحدة والخشوع قال من الله عز وجل يحصل من الله او من اجل تقسيم الجماعة هذا امر بيد الله عز وجل اما اذا كانوا يسيئون الى المصلين ويشوشون عليهم وقسموا من اجل ازالة الضرر
32:14هذا لا بأس به اما من اجل الخشوع لا يخلون يصلون جميع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الجهر بالتلاوة في الصلوات التي يشرع الجهر بالقرآن فيها وكيف يتصرف من نسي الجهر في احدى الركعتين او فيهما جميعا
32:37الجهر بصلاة الليل في صلاة الجمعة وفي صلاة الكسوف صلاة العيد يجهر فيها بالقراءة استحبابا استحبابا لا وجوبا فاذا اسر او نسي واسر صلاته صحيحة واذا ذكر فانه يقرأ من من الاية التي وقف عليها ما يرجع من الاول رغم انه بدأ الفاتحة
33:09سرا فداها سرا ثم تذكر في اثناء الفاتحة يكمل الفاتحة شهرا ويبني على قراءته السرية ولا يعيد الفاتحة مرة ثانية والجهر من حيث سنة تركه لا يبطل الصلاة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صغير اعتمر مع اقاربه. مع العلم بان الجهر اذا كان مشوش على الاخرين
33:41الجهر اذا كان يشوش على المصلين الاخرين انه لا يجوز لابد ان يكون بصوت لا يشوش على الاخرين او عندك ناس نيام ناس نائمون تقوم تصلي بالليل وتجهر تقول ما علي منهم
33:59المجهر ولا علي منهم هذا ما يجوز لك حرام عليك اتسر القراءة او تجهر بقدر ما تسمع نفسك ولا تضار الناس او عندك مسجد قريب وترفع اصوات السماعات المقرفون باعلى صوت تقول ما علي من الناس هذا لا يجوز
34:20ما نفجر في هذا عليك انزل كان عليك وزرك واثمك لا يجوز هذا العمل. هذا لا يرضاه الله عز وجل فالجهر انما يكون بغير ظرر للناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صغير اعتمر مع اقاربه
34:42فطاف وسعى ولبس ثيابه. ثم اخبروه انه لم يقصر شعره. فذهب للحلاق وحلق وعليه ثياب العادية فهل عليه شيء ليس عليه شيء لانه جاهل اما لو ابقى الثياب متعمدا وهو يعرف انه ما يجوز كن عليه فدية لكن هذا جاهل ما يدري
35:06نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القذف خاص بالزنا ام يدخل فيه القذف باللواط وغيرها فعل فاحشة القذف بفعل فاحشة في الفرج كالفاحشة في الفرج من زنا او لواط فقط
35:30واما الرمي بالسرقة غير ذلك من الجرائم فهذا لا يعتبر قذف هذا ما يعتبر قذفا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة متزوجة حصل بينها وبين زوجها خلاف وهي حامل
35:52فذهب بها الى اهلها ووضعها عندهم. حتى وضعت حملها. ثم بعد ذلك طلقها وهي لم ترجع اليه من اهلها السؤال هل عليها عدة؟ او انها تخطب وتتزوج شل يسقط العدة عن امرأة مجودة مطلقة
36:14امرأة مطلقة لو كان طلقها قبل ان تضع الحمل ثم وضعت تخرج بالوضع من العدة ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. اما اذا انه ما طلقها الا بعد ما ولدت
36:30ولو بلحظة اذا طلقها بعد ما ولدت ولو بلحظة فلابد من العدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الرجل وامرأته يعملان جميعا فما دور المرأة في الانفاق على نفسها وعلى اولادها؟ وهل يجب عليها الانفاق على الاولاد
36:54على حسب الشرط الذي يتم بين الزوجين اذا كان شرط عليها انه ما يسمح لها بالعمل الا بان تنفق على البيت او على الاولاد او او تشارك معه المسلمون على شروطهم
37:11اما اذا لم يشترط عليها الا شك ان مالها لها ولا يؤخذ منه الا ما تبرعت به نعم النفقة عليه هو كاملة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل تحمل الشهادة
37:30ثم دعي لادائها فانكر ما شهد به هل هو اثم على فعله؟ ما في شك ولا تكتموا الشهادة فاذا دعي لادائها وانكر انه قال ما عندي خبر وهو يعلم الشهادة فهذا هو
37:50هو الخاتم للشهادة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الا اذا كما سبق الى كان يخاف ظرر على محقق على على نفسه او على اولادها وعلى ما لها ضرر محرم
38:07لا ظرر ولا ظرار. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رؤيا المنام اذا كانت فسرت وعبرت على انها شر فهل يقدم الانسان على هذا العمل؟ فمثلا لو فسر له خروجه من البيت بانه سوف يحصل لاحد ابويه مرض
38:28تأثرا على خروج الولد فهل يمتنع لاجل هذا اذا فسرت الرؤية وقعت ولذلك الذي ينبغي انه اذا رأى رؤيا يكرهها انه يكتمها ولا ولا يفسرها ولا تضره اما اذا فسرت وقعت
38:48نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص عليه دين لكن صاحب الدين لم يطالبه. فهل يستحق الزكاة لا ما دام ما طالبه وما يستحق الزكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان القتل قتل خطأ فهل الافضل لاولياء المقتول العفو عن القاتل مجانا
39:15لوجه الله او ان يأخذوا الدية ويعملوا بها مشروعا كصدقة جارية عن المقتول العفو احسن ما في شك العفو عن القصاص او العفو عن الدية. افظل نعم. يقول فظيلة الشيخ
39:34وفقكم الله قراءة القرآن. واهداء اجره للاموات من الوالدين. هل يصل اليهم؟ وكذلك الدعاء هذا ما ورد به دليل قراءة القرآن واهدائها للميت ما ورد فيها دليل الاولى عدم فعل ذلك
39:53عن القراءة ام اما الاجرة تستأجر واحد يقرأ هذا بالاجماع ما يصح ولا يجوز لانها العبادة ما يؤخذ عليها اجرة وهذا القارئ انما قرأ لاجل الاجرة فليس له اجر في ذلك. يريد الحياة الدنيا وزينتها كما في الاية. لكن اذا تبرع
40:13صاحبه جرى للميت بنية انه للميت هذا ما عليه دليل والاولى تركه. نعم يقول فضيلة الشيخ نعم وفقكم الله. شاب عمره عشرون سنة. نعم. وهو وهو وكيل على اخوته القصر. وهو
40:32وهو وكيل على اخوته عمره كم؟ عشرون سنة. نعم. وهو وكيل على اخوته القصر. فهل قسمته وللمزارع بينه وبين عمه تجزئ او تجزئ ويلزم بها القصر مستقبلا هل هو يقوم مقام الوكيل يقوم مقام القصر
40:56وينوب عنهم فله ان يقاسم عمه نيابة عنهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة ارضعت ولدها ثم نامت ومالت عليه فمات الطفل ماذا على هذه المرأة؟ واذا كان عليها صيام شهرين متتابعين وكانت كبيرة السن لا تستطيع الصوم فما الذي
41:24بعد ذلك كبيرة السن وله ولد صغير شلون تكون كبيرة في السن فعليها صيام شهرين متتابعين ويكون في ذمتها متى ما قدرت تصوم شهرين متتابعين ما يلزمها انها تصوم في الحال
41:42اذا كانت في الوقت الحاضر ما تستطيع تأجل الى ان تستطيع ثم تصوم. المهم انه هو دين في ذمتها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة اجبرها والدها على الزواج بالرجل
41:59من اجل طمع من اطماع الدنيا. امرأة اجبرها والدها على الزواج من رجل من اجل طمع من اطماع الدنيا ذلك بان تنتحل اسم امرأة متوفية حيث ان النظام الدولة لا يسمح لها بالزواج من هذا الرجل سؤالها انها في حيرة من امرها فهل تفعل هذا
42:24ام يكون داخلا في الوعيد المترتب على من انتسب لغير ابيه لا شك ان هذا داخل في الوعيد ولا يجوز ان تنتسبي الى غير ابيها واما مسألة الزواج هذي ان كان ما حصل شي ولا عقد ولا شيء هي تتجنبه تمتنع منه
42:48لانها لا تجبر على الشيء الذي لا تريده اما ان كان الزواج تم وانتهى والعقد قام هذا لابد من المحكمة لا بد تراجع المحكمة بهذا لتنظر في هذا العقل نعم
43:04يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جاءني شخص اثق به ثقة تامة وقد رأى شخصا يعمل معصية ما فهل يجوز لي ان اشهد على ان هذا الانسان قد فعل تلك المعصية
43:21يا اخي مبناها على الستر والحمد لله من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. اذا كانت المعصية بينه وبين الله فيستر عليه ولكنه ناصح لكنه يناصح ويؤمر بالتوبة واما انه يرفع امره فالاولى انه يستر عليه
43:43نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ابنائي اتعبوني وارهقوني عند تقويمهم للصلاة. فما هي نصيحتكم لي المداومة نصيحتنا ان تصبر وتداوم وامرانك بالصلاة واصطبر عليها. عليك بالمداومة والصبر الى ان يكبروا ان شاء الله
44:08وينشأ على الصلاة ويعتادوها يسهل بعد ذلك عليهم القيام اليهم فلابد من الصبر والاستمرار في ايقاظهم نعم ويقول هل لي ان استعمل معهم اسلوب الضرب هذا في الحديث اضربوهم عليها بعشر اذا كانوا بلغوا عشر
44:30تضربه كما في الحديث فاذا كانوا دون العشر فيكفي الامر والالحاح نعم يقول الغالب ان الصغير اللي ما بلغ عشر انه يكفيه الامر والالحاح عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
44:46في مقرر مادة الفقه في الصف الاول المتوسط هناك عبارة وهي انه يمكن الاستفادة من جلود الميتة بعد الدماغ. وذكر امثلة لذلك من الايش؟ ان انه يمكن الاستفادة من جلود الميتة بعد الدماغ
45:06وذكر امثلة لذلك كالحيوان المأكول اللحم والقط فهل يجوز استعمال جلد القط؟ لا. لما يؤكل لحمه لا لكن الميتة التي تعمل فيها الزكاة لو زكيت جلدها الصحيح انه يطهى اما ما لا يحل اكله ولا لحمه فهذا لا يضر بالدبار لانه نجس العين
45:34لانه نجس العين فلا يطهره الدماغ. نعم يقول ويا جنود القطط ولا الكلاب ولا الحيات ولا ولا اي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع من يفتي استحباب غرس الاغصان في قبور الموتى. فهل فهل لهذا الفعل اصل؟ هذا بدعة. هذا بدعة ولا ينفع الاموات
45:59لكن ربما انهم يستدلون خطأ بان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب جديدة لما مر بالقبرين يعذبان بالنميمة واو في عدم الاستنزاه من البول امر بجريدة فشقها نصفين وجعل على كل قبر
46:22منها قسم هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم بدليل ان الصحابة ما عملوه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قصد الرسول لان الله يطلعه على شيء لا يطلع عليه غيره
46:37فنحن ما ما نعمل هذا الشيء لان هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله ويذكر يعني الشاهد من زنا بها اليس هذا لم يرد في حديث ماعز
46:57ولو ورد لذكر وهل الاولى الستر على المرأة لا لابد من هذا لانها قد تكون زوجته. اذا ما قلت فلانة بنت فلان قد تكون زوجته ان تكون زوجته وانت متوهم ان غير زوج انها اجنبية فلابد وهذا سر بيننا بينهم وبين القاضي ما هو بشيء يشاع على الناس
47:20فيقال هذا سر بينهم وبين القاضي فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حصل عندنا في الحي وجود لقيط عند حاوية النفايات فهل يجوز للخطيب ان يذكر خبر هذا اللقيط في الخطبة في خطبة الجمعة ثم يعلق عليها ويذكر بالخوف من عقوبات المعاصي والزنا
47:46هذا من اشاعة الفاحشة ولا يجوز. ولكن اللقيط يذهب به الى الجهات المختصة في الدولة لان هناك جهة مختصة للقطاء اما ان يشاع في الخطبة ويقال وجدنا كذا انا من اشاعتي فاحشة ولا يجوز
48:03نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جماعة اذا بغيت تحذر من الزنا حذر بدون هذي حذر من الزنا عموما ومن اسبابه ووسائله نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جماعة قدموا من سفر ودخلوا بلادهم بعد صلاة العشاء
48:23فصلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا. فما حكم صلاتهم؟ اما الجمع فلا بأس لانه جمع تأخير واما القصب فلا يجوز لانه انتهى السفر لو وصلوا بلادهم انتهى السفر يعيدون الصلاة التي قصروها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا
48:46دخل الانسان المسجد وهو غير متوضأ فهل له ان يجلس في المسجد بدون ان يصلي ركعتين نعم له ان يجلس لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ومعلوم ان الصلاة ما تصح الا ذنوبه
49:09فاذا كان على وضوء يصلي اما اذا كان ما هو على وضوء فانه يجلس وتحية المسجد سنة ليست واجبة ليست فريضة انما هي سنة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الذهب المسمى بالذهب الابيظ
49:31يأخذ احكام الذهب من تحريم لبسه على الرجال؟ ام ان هو ام انه من جنس الاحجار الكريمة؟ لا ما يسمى ما يصير تسمية ما تخليه ذهب لو سميت الحبيب ذهب يصير ذهب
49:48الان ذهب خاص للمعدن المعروف والفضة خاصة بالمعدن المعروف لا يتعدى الى غيرهما ابدا كون الناس يسمون اشياء بالذهب الابيظ او الاصفر او مدري وشو ما ما يسوي ما الاسم ما يغير الحقيقة. فلا يشبه
50:07ويجوز للرجل ان يلبس الخاتم منه ما في بأس لانه ما هو بذهب هذا. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله جدتي رحمها الله كانت تقول فلانة قد ارظعتها وعند سؤالي لها كم عدد مرات الرظاع؟ تقول لا ادري الا اني قد اشبعتها
50:29وكانت جدتي بكامل قواها العقلية حتى ماتت. السؤال هل اعتبر هذه المرأة المرظعة عمتي من الرضاعة وهي تقول انهم كانوا في القديم لا يعدون الرظعات بل يعتبرون الاشباع. هذا اذا كانت اشبعتها
50:49هذا معلوم ان اكثر من خمس مصاف. الرضعة المراد بها المصة. مو بالمراد بها الشفعة. المراد بها المصة ان يمص الثدي يظهر منه لبن ثم يتركه ثم يعود اليه ونصف ثانية حتى يكمل خمس
51:06هذه هي الروعات يعني المخصاة واذا شبع فمعناه انه اخذ اكثر من خمس مصات لكن اذا كان فيه شك فلا شك ان هذا يثبت الشبهة والمسلم يتجنب الشبهات دع ما يريبك الا ما لا يريبك
51:31من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه