120 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الشهادات / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وعشرون
0:18والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل شروط من تقبل شهادته ستة بسم الله الرحمن الرحيم
0:38الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان الشهادة في القضاء امر مهم بما يترتب عليها بما يترتب عليها من المهام العظيمة
1:11لان القاضي يبني حكمه عليها فلا بد ان تكون الشهادات يعتمد عليها شرعا وذلك بان تتوفر في الشاهد شروط اذا توفرت تقبل شهادته واذا اختل شرط منها لم تقبل شهادتهم
1:46وهذا مهم جدا في الشهادات ليست الشهادات كما يتصور بعض الناس انها امر سهل وانها من باب التعاون ومن باب المساعدة فيبادر بالشهادة لاجلي مناصرة احد او من اجل الاضرار باحد
2:20او انه لا يقصد المناصرة ولا يقصد الاضرار لكن لا يهتم بالشهادة يحسبها امرا عاديا فيجب على الشاهد ان يتقي الله عز وجل ولا يشهد الا بما يعلم ما عن طريق
2:43المشاهدة بعينيه واما عن طريق الاقرار من المشهود عليه واما عن طريق الاستفاضة عند الناس بما يشهد عليه فان اختل شيء من هذه الامور فانه لا يشرك اي شهد شهادته شهادة زور
3:22شهادة الزور من كبائر الذنوب بل هي من اكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر قتل الناس بغير
3:46حب قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. كان متكئا ثم جلس فقال انا وشهادة الزور الا وقول الزور اما زال يرددها حتى قال الصحابة الحاضرون ليته سكت اشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم مما اصابه من التافه
4:13عند ذلك وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال قدما شاهد الزور حتى تجد له النار يوم القيامة والزور مأخوذ من الازورار وهو الانحراف بان شهادة الكذب فيها انحراف عن الصدق وعن الحق
4:43وقيل لاجل ما فيها من التزوير وهو التزيين والتلميع الذي لا حقيقة له شيء مزور يعني مزين في الظاهر وفي الباطن عكس ذلك بشهادة الزور سميت من اجل هذه المعاني
5:12آآ هي مهمة جدا لا سيما في الخصومات فبعض الناس اذا توجه اذا طلب بالبينة يطلع للشارع يجيب اي اي شهود ويسرعون معه من باب المساعدة باب المساعدة لزعمه وهم لا يدرون ولا يعرفون ربما انهم لا يعرفون المشهود عليه ولا يعرفون المشهود له
5:47وانما عدم مبالاة بالشهادة سواء الشهادة وخصومها والشهادة على التزكية او ما اشبه ذلك من الامور شهادة امرها عظيم ولذلك يجب ان يحسب لها حسابها وان يتوقف عنها المسلم اذا لم يكن عنده
6:24علم بما يشهد عليه واذا كانت نيته اذا كانت نيته اظهار الحق وليس نيته الحمية لاحد او الانحياز لاحد يكون قصده بيان الحق لا يبالي للناس هذه المشهود له ولا المشهود عليه
6:57يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين كونوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط يا ايها الذين امنوا قوموا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم تنعام قوم على الا تعدلوا اعدلوه هو اقرب للتقوى
7:25يا ايها الذين امنوا في الاية الاخرى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله انت حينما تشهد تشهد لله لا تشهد من اجل شخص فاذكر وقوفك بين يدي الله يوم القيامة
7:54اذكر وقوفك بين يدي الله يوم القيامة لانك تشهد لله شهداء لله هذا هو المقصود ولذلك ذكر العلماء ان الشهادة شرط لقبولها شروط انتبهوا لها نعم شروط من تقبل شهادته ستة
8:22البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان لانهم غير مكلفين وايضا لا يضبطون الامور ولا تقوى من شهادتهم انما يشترط ان يكون الشاهد بالغا بالغا عاقلا يتصور ما يشهد عليه نعم البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان
9:01الذين هم دون البلوغ نعم الثاني العقل ثاني العقل ولا تقبل كعادة المعتوه الذي ليس له عقل او المجنون الذي يخالطه الجنون في كثير من الاحيان لانه ليس عنده عقل يضبط به
9:28وربما يهزو بما لا يفهم نعم والثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه. الفرق بين المجنون والمعتوه هل المجنون اصله عاقل ولكن خالطه الجنون والمس من الجن فاحتل عقله بسبب الجنون
9:57ومخالطة الانس بالجن ومخالطة الجن للانس امر معروف مواقع ومشاهد الله جل وعلا ذكر هذا للقرآن الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس المس الجن
10:25ومر بنا في قصر الليلة الماضية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز ابك جنون قال لا دل على ان المجنون لا يقبل منه اقرار ولا شهادة ولا شيء
10:45هذا المجنون. اما المعتوه فهو الذي لم يخلق له عقل اصلا وهما يسمونها الان بالتخلف العقلي. يعني لم يخلق له عقل او عقله ناقص ويخلط هذا هو المعتوه. المجنون يمكن ان يعالج
11:06اما المعتوه فلا يمكن لا يمكن علاجه نعم وتقبل ممن يخنق احيانا في حال فاقته اذا كان الجنون مطلقا لا تقبل شهادة المجنون اذا كان جنونه مطبقا يعني دائما ما اذا كان يصرع احيانا ويفيق احيانا تقبل شهادته في حال اذاقته. نعم
11:36الكلام الصالح الكلام بان ينطق بالشهادة الا تقبل شهادة الاخص الذي لا يستطيع ان يتكلم والاشارة لا تكفي لابد من النطق نعم الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الاخرس ولو فهمت اشارته. الاشارة ماتت خلال تقوم مقام الكلام
12:07في بعض الاشياء اذا فهمت ولكنها لا تقوم مقام الشهادة لا تقوم مقام الشهادة التلفظ ولخص هو الذي لا ينطق رخص هو الذي لا ينطق لافة اصابته منعته من الكلام
12:41نعم ويسمون العوام الاقرم نعم الا اذا اداها بخطه يعني لا تقبل بالاشارة لكن تقبل اذا اداها بخطه لان كتبها كتابة واضحة ووقع عليها فان الكتابة تقوم مقام النطق لا سيما في هذه الحالة
13:15لا سيما في هذه الحالة كما ان طلاقه يقع اذا كتبه سواء كان رخصوا هذا خاص من كتب الطلاق ناوي له من كذب الطلاق ناويا له ولو لم يتكلم كتابة تكون مقام النطق
13:39نعم الرابع الاسلام الرابع الاسلام ان الله جل وعلا يقول واشهدوا لوي عدل منكم هذا خطاب للمسلمين منكم اي مسلما فدل على ان غير المسلم لا تقبل شهادته لانه لا يؤمن
14:06لانه لا يؤمن نعم الخامس الحفظ نعم الخامس الحفظ الحفظ ان يكون جيد الحفظ ويضبط الامور فان كان مغفلا ولا يحفظ فانه لا تقبل شهادتهم لان هذا مثل الرواية في الحديث
14:33لا بل هو اشد لا بد من ان يكون ضابطا فان كان مختل الحفظ او ينسى فانه لا تقبل شهادتهم لانه لا يضرك ما يشهد به نعم الثالث العدالة. السادس العدالة
14:58ما يكفي ان يكون مسلما ان لابد ان يكون مع الاسلام عدلا انه قد يكون مسلما ولكنه غير عدل بان يكون فيه فسق فيه فسق بارتكاب المعاصي والكبائر لا تقبل شهادته
15:19لانه لا يؤمن ان جاءكم فاسق يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني تثبتوا دل على انه لا يقبل خبر عن فاسق الا بعد التثبت والفاسق هو
15:43من يرتكب كبيرة دون الشرك هذا هو الفاسق نعم العدالة ويعتبر لها شيئان يعتبر ما يكون الانسان عدلا الا اذا توفر فيه شيئان نعم الصلاح في الدين وهو هذا واحد الصلاح في الدين فلا يكون مرتكبا
16:10بكبيرة من كبائر الذنوب كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك نعم او معروف بالكذب نعم. الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض بسننها الراتبة اذوه الصلاح في الدين ان يكون مؤديا للفرائض الصلوات
16:33الخمس كما قال تعالى واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة اذا حافظ عليها الانسان فانها تنهاه عن مواقعة الفحشاء والمنكر والرواتب ما يكفي اداء الفرائض بل لابد من اداء رواتبها معه
17:01لانه اذا تساهل في الرواتب ربما يتساهل للفرائض نعم الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحرم واجتناب المحرم اجتناب المحرم كأكل الربا والقمار والميسر والمكاسب المحرمة او الكلام المحرم كان يكون معروفا بالسب والشتم. والغيبة والنميمة كثرة الحلف
17:42فهذا يرتكب المحرمات. وهذا الدليل على فسقه. نعم واجتناب المحرم بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة ولا يدمن يعني يداوم على صغيرة هذا دليل على ان الذي يداوم على الصغيرة
18:04انه تسقط عدالته لان المداومة على الصغائر يدل على التساهل بها واذا تساهل بالمعصية صارت كبيرة تساهله كبيرة نعم اما اذا وقع في بعظ الصغائر في بعظ الاحيان من تركها ولم يداوم عليها
18:32فهذا لا تنجرح عدالته. نعم فلا تقبل شهادة فاسق نعم الثاني استعمال المروءة وهوان مما تتطلبه العدالة استعمال المروءة بان يكون تكون اخلاقه مستقيمة لا سمت وحياء لا سمت وحياء
19:01والمروءة التزام ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه هذه هي المروءة التزام ما يجمله ويزينه وتجنب ما يجنسه ويشينه لانه اذا لم يلتزم ولم يجتنب هذه الاشياء هذا دليل على تساهله
19:33وعدم مبالاته وعدم حيائه نعم استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. فعل ما يجمله ويزينه من الشمس وحسن المظهر والتزام الصدق تجنب الكذب وتجنب المزاح الكثير
20:01ايكون مزاحا بكثرة لان هذا يقلل من مروءته من كثرة المزاح او يكون ممثلا يكون ممثلا يضحك الناس هذا دليل على نقص مروءته لان هذا يدل على انه لا يبالي
20:30بالحياء الانسان الذي يستحي يتجنب السواقط والاشياء يتخذها مهنة وحرفة كن ممثلا يكون متمسخرا مضحكا للناس دائما هذا يدل على عدم مروءته وبالتالي يدل على تساهله الا تقبل شهادته حينئذ
21:01لان الشهادة مبناها على الاتقان والضبط والاحتياط نعم ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون واذا زالت الموانع جمع مانع وهو ما يلزم من وجوده العدم المانع ما يلزم من وجوده العدم
21:33ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم هذا هو المعنى عكس الشرط الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. المانع على عكسه نعم ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي
21:53اذا بلغ الصبي عاقلا تقبل شهادته في زوال الصغر الذي كان يمنع من شهادته. نعم. وعقل المجنون ارتفع عنه الجنون صحى تقبل شهادته نعم واسلم الكافر الكافر اسلم الكافر لا تقبل شهادته. قوله تعالى ذو اي اذن منكم
22:21فاذا اسلم صار منا فتقبل شهادته. نعم. وتاب الفاسق الفاسق الذي يرتكب الكبائر تاب منها تقبل شهادته لان الله قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم
22:48شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون ثم قال ان الذين تابوا واصلحوا فان الله غفور رحيم فاذا تاب الفاسق تجنب الكبائر تاب من الزنا من شرب الخمر باكل الربا منه كادت توبة صحيحة
23:15انه تعود له العدالة لان المانع منها زال. نعم ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم اي نعم قبلت شهادتهم لزوال المانع نعم فباب موانع الشهادة وعدد الشهود
23:42الموانع جمع مانع وهم ما عرفناه ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته نعم باب موانع الشهادة وعدد الشهود وعدد الشهود لان النصاب بسبب الشهود يختلف باختلاف
24:10المشهود الاشياء المشهود عليها كما يأتي فمثلا الحدود والقصاص لا يقبل فيها الا رجلان الزنا لا يقبل فيه ان اربعة شهود والنواط الزنا اللواط لا يقبل فيه بماء الا اربعة
24:40شهود والعسرة اثباتا ان هذا الغني صار معسرا انه في الاول غني ثم ادعى العسرة لابد من شهود على انه زال غناه واصبح معصرا يسمون شهود العسرة هنا في اشياء يقبل فيها شاهد رجل وامرأتان وهو المال
25:09وما يقصد به المال قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم هذا على البيع. جاهدين من رجالكم فان لم يكون رجلان الرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فتجوز شهادة الرجل والمرأتين
25:35الاموال وما يقصد به الاموال كما يأتي بنص الاية الكريمة وهناك ما تقبل فيه المرأة وحدها وهناك ما يقبل فيه رجل واحد كما يأتي نعم باب موانع الشهادة وعدد الشهود لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. هذا مانع. لا تقبل شهادة
26:09الي النسب فلا تقبل شهادة الوالد والجد وجد الجد للولد والحفيد والعكس لا تقبل شهادة الولد لابيه او لجده او لجد جده خوف العاطفة بينهما. نعم ولا احد الزوجين لصاحبه
26:39ولا يقبل شهادة احد الزوجين لصاحبه. يعني يشهد الزوج لزوجته او العكس تشهد الزوجة لزوجها في المال او ما يقصد به المال لا يقبلان لما بين الزوجين من الامتزاج والاختلاط
26:57مما يجر التهمة لان احدهما يحابي مع الاخر. نعم وتقبل عليهم تقبل عليهم تقبل شهادة الوالد على ولده مولود على والده. لانه لا يتهم في هذا والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين على
27:29شوف على انفسكم او الوالدين والاقربين. تقبل الشهادة عليهم لانه ليس فيها تهمة بل فيها دليل على انه لا يبالي بالقرابة او تؤثر عليه. نعم ولا من يجر الى نفسه نفعا او لا تقبل شهادة من يجر الى نفسه نفعا بالشهادة
27:57ولو من بعيد فالذي يشهد في الجناية على المجروح لان فلانا هو الذي جرحه لانه يخشى ان تثري الجناية فيموت المجروح فيرثه الشاهد يرثه الشاهد هذا يجر على نفسه نفعا لانه يرجو الميراث. وان هذه الجناية تسبب موت المجني عليه
28:28فيأخذ الميراث فيكون هذا يجر النفع يجر النفع له نعم او يدفع عنها ضررا او من شهادة من يدفع عن نفسه ظررا للشهادة لانه في هذا متهم لانه في هذا يتهم
28:59كما لو شهد واحد من العاقلة من عاقلة الجاني من عاقلة الجاني شهد ببراءة المتهم في الجناية يعني فيه قتل في قتل خطأ في قتل خطأ فشهد احد العاقلة ان هذا الشخص ما له علاقة بالجناية
29:28ما له علاقة بالجناية لاجل الا يلزمه دية فيكون العاقلة تتحملها فاذا شهد شاهد من عاقلته على براءته من الجناية فلا تقبل لانه يدفع عن نفسه ظرر الغرامة لانه لو ثبتت الجناية من الذي تحملها؟ هذا الشاهد نعم
29:54فهذا يدفع عن نفسه ظررا فلا تقبل شهادته. ولا عدو على عدوه. اي نعم ففي الحديث لا تقبل شهادته غمر او غمر على عدوه واحد يبغض شخص او عدو لهم ثم يشهد عليه
30:16هذا لا تقبل شهادته لانه يريد الانتقام يريد الانتقام منه فهو متهم نعم ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه لمن شهد كمن شهد على من قذفه او اي نعم
30:40سبق سبق ان ان هذا الشخص قذفه سبق ان هذا الشخص قذفه انتهى الامر واقيم حد القذف وانتهى بعد مدة شهد عليه المقذوف يخشى انه يريد الانتقام مما مضى انه يريد الانتقام مما مضى من قذفه اياه حتى ولو كان اقيم الحد على القاذف
31:11لانه يكون في نفسه عداوة للقالب. نعم. كمن شهد على من قذفه او قطع الطريق عليه او اشهد على من قطع الطريق عليه يعني في الماضي ما هو بيشهد بقطع الطريق لا واحد تعرض له في الطريق من سنين
31:34انتهت القضية جاء عليه جناية على هالقاطع ذا جاء عليه جناية فيما بعد المقطوع عليه الطريق جاء وشاهد عليه ما نقبلها لانه سبق انه قطع عليه الطريق فلا تقبل فلا تقبل شهادته لانه عدو له. نعم
32:00ومن سره مساءة شخص او غمه فرحه فهو عدوه. هذا ضابط العداوة. من سره مساءة شخص يعني سره ما يضر الشخص او غمهما يفرح الشخص فهو عدوه فهو عدوه. نعم
32:23ومن ومن سره مساءة شخص او غمه فرحه فهو عدوه. اي نعم انسان ما يرتاح ان فلان يفرح وينبسط وده انه دائما في هم هذا عدو هذا عدو فلا تقبل شهادته عليه
32:46نعم وفصل ولا يقبل في الزنا والاقرار هذا نصاب الشهود نصاب الشهود في القضايا. وهو كما ذكرنا يتنوع منه ما يقبل فيه شاهدان رجلان ومنهما يقبل فيه رجل وامرأتان ومنهم ما يقبل فيه ثلاثة شهود
33:15ومنه ما يقبل فيه اربعة شهود ومنهما يقبل فيه شاهد واحد نعم. ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة. لا يقبل في اثبات الزنا الا اربعة شهود قال تعالى والذين يرمون المحصنات
33:40ثم لم يأتوا باربعة شهداء تجدوهم ثمانين جلدة قال تعالى باصحاب الافك قبحهم الله لولا جاؤوا علي باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون فاولئك عند الله هم الكاذبون. وذلك من اجل الستر على المسلم
34:12لاجل الستر على المسلم وعدم اشاعة الفاحشة نعم. ولا يقبل في الزنا والاقرار به. الا اربعة. او الاقرار به. يعني يشهدون ان فلان عقر انه زاني بالاول يشهدون على على فعل الزنا. يشهدون على فعل الزنا
34:43وفي هذه المرة يشهدون على الفقر عندهم بالزنا اربع مرات لا يقبل الا ان يكونوا اربعة شهور. نعم. ويكفي على من اتى بهيمة رجلان مثل الزنا اللواط والعياذ بالله اذا شهدوا على شخص
35:04انه يفعل اللواط فلا بد من اربعة شهور او شهدوا على انه اقر عندهم بانه يفعل اللواط. فلا بد ان يكونوا اربعة شهور اما من يأتي البهيمة في اهل البهيمة حرام
35:24لانه استمتاع بغير ما احل الله له الله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك اولئك هم العادون
35:49الذي الذي الذي يستعمل شهوته في غير ما احل الله له من الزوجة او ملك اليمين بالتسري ما هو معتدل ومن ذلك ان يأتي البهيمة لذلك ان يأتي البهيمة فهذا يعذب
36:16ما يقام عليه حد الزنا لكن يعزر ما ثبت عليه ولا ونصى بالشهادة رجلان يكفي بها رجلان فقط لا اربعة شهود لانه لا يطبق في ذلك حد في الزنا وانما فيه التعزير
36:36بما يراه الحاكم الشرعي خاضعا له ولغيره نعم ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس من حدود حد السرقة حد الخمر حد الحرابة والقصاص في النفس او في الطرف يقبل فيها رجلان
37:10يقبل هي رجلان نعم. ويقبل في بقية الحدود والقصاص. يعني بقية الحدود. وين الباقي؟ الزنا سبق الزنا هذا لا بد من اربعة شهور البقية وهي شرب الخمر والزنا والسرقة هذه والقذف ان يكفي لي شاهدا. نعم. ويقبل في بقية الحدود والقصاص. وما القصاص
37:44في النفوس او في الاطراف نعم وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا نعم كنكاح وضلاعه يقبل على العقود التي غير البيع كاهدان يقبل فيها شاهدان
38:11ولا تقبل النساء كعقد الزواج عقد الزواج والرجعة قال الله جل وعلا واشهدوا ذوي عدل منكم. نعم كنكاح وطلاق والطلاق ايضا وهو حل عقدة النكاح يقبل فيه رجلا ولا تقبل فيه النساء. نعم. وطلاق ورجعة وخلع والرجعة هي اعادة
38:47زوجها المطلقة الى عصمة الزوج بالنكاح الاول اذا طلقها دون الثلاث ومن غير اخذ ثوب دون الثلاث ومن غير اخذ عوظ فما دامت في العدة فهي رجعية. نعم. ورجعة راجعها ادعى انه راجعها
39:13يقال هات من يشهد لك ان الله جل وعلا يقول واشهدوا عدل منكم. نعم. وخلع وخلع والخلع هو ان تبدأ ان يبذل للزوج مال ليطلق زوجته او ليفسخها ليخلع زوجته
39:37من عصمته هذا يسمى بالافتداء هذا يسمى بالفدية والافتداء فان خفت من لا يقيما حدود الله ولا جنوح عليهما فيما افتدت به. هذا هو الخلع فاذا انكر منكر انكر وقوع الخلع
40:01فلابد من شاهدين على وقوع الخلع. نعم ونسب نسب اثبات النسب بس النسب انسان مجهول النسب وادعاه شخص فقال هذا ابني فلابد وفيه من يعافيه من ينازعها ما اذا ادعاه ولا تهمن ينازعه
40:32لا طائية لان هذا فيه حظ للطفل لكن اذا كان ديما ينازعه في واحد ثاني يقول هذا ابني ولا يقول ابني فلابد من الاتيان بشاهدين فمن اتى بشاهدين الحق به
40:51نعم ونسب وولاء وولاء وهو العصوبة التي سببها نعمة المعتق على رقيقه ذي العتم او هو اخطر من هذا تقول الولاء هو اثبات العلم اثبات العتق فاذا ادعى العبد انه انه معتق
41:18وانكر السيد فلا بد من ان يأتي بشاهدين يشهدان على وقوع العتق. نعم وايصال اليه وايصال اليه وهو الناظر الموصى اليه هو الناظر على الوصية هو الناظر على الوصية. فاذا ادعى شخص انه وصي لفلان
41:46الوصية ما فيها ذكر في الوصي ما كتب لكن هو يدعي انه هو وصغيره لا بد ان يأتي بشاهدين على انه وصي لفلان يقوم على وصيته. نعم يقبل فيه رجلان
42:04رجلان فقط لا تدخل فيه النساء. نعم ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والاجل والخيار فيه ونحوه؟ يقبل في المال اذا ادعى عليه مالا اذا ادعى عليه مالا او يعني ادعى عليه دين انه مدين له وان في ذمته له دين لابد ان يأتي بشاهد
42:35او ادعى انه باع عليه الدار او السيارة فلا بد ان يأتي المدعي بشاهدين فان لم يقدر على الاتيان بشاهدين فانه يأتي بشاهد و امرأتين قوله تعالى استشهدوا شهيدين من رجاله. اذا تبايعتم
43:03قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه. الى قوله تعالى واشهدوا الى قوله تعالى واستشهدوا واستشهدوا شهيدين من رجالكم يعني من المسلمين فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
43:32فالشهادة المرأة صارت على النصف من شهادة الرجل في هذا وهذا من الامور التي تكون المرأتان في مقام رجل واحد شهادة والميراث والعقيقة شهادة والميراث والعقيقة والدية اربعة اشياء. المرأة في اعلى النصف
44:01من الرجل هذا هو حكم الله جل وعلا ومن لم يرظ به او يطعن فيه فهو كافر الذي يريد ان يسوي المرأة بالرجل فيما جعلها الله فيه على النصح هذا كافر بالله عز وجل مرتد
44:24لانه معارض لحكم الله عز وجل ولا ينفع المرأة هذا ويزعمون انهم ينفعون المرأة هم يضرونها بهذا الشيء حيث انزلوها منزلة لا تليق بها وانت حينما تضع شخصا في غير منزلتك فانك تسخر منه او تضره
44:46لو تقول له انت يا فلان انت ملك انت ما تصلح انك تصير مثل الناس ان تصبح ملك او انت بحر في العلو ممكن مثل الطلبة مهوب هذا استهزاء الاستهزاء به اذ نزلته غير منزلته. فكذلك من يريد يعني يجعل المرأة مثل الرجل فيما جعلها الله على النصف من الرجل
45:10هذا رفعها الى غير منزلتها فكأنه يسخر منها. وايضا هو يضرها بهذا يضرها بهذا لان المرأة كثيرة النسيان ضعيفة الضبط فجعلها الله على المسلمين. هذا رفعها الى غير منزلتها فكأنه يسخر منها. وايضا هو يضرها بهذا
45:38فيضر لان المرأة كثيرة النسيان ضعيفة الظبط ولهذا لا تكفي وحدها لابد من امرأة اخرى الى جنبها لتذكرها اذا نسيت كما ذكر الله هذا. قال تعالى ان تضل احداهما يعني تنسى
46:03ان تضل احداهما قد يذكر احداهما الاخرى. هذه هي الحكمة نعم ويقبل في المأساة في هذا تنقص للمرأة او ظلم للمرأة كما يقولون. وانما هو انجال لها في منزلتها اللائقة بها
46:23وهذا هو العدل ان تنزل الناس منازلهم. نعم ويقبل في المال وما يقصد به. كالبيع والاجل والخيار فيه وله البيع يقصد به المال والاجل يقصد به المال فاذا باع عليه وقال سلم لي الثمن. قال لا الثمن مؤجل
46:52الثمن مؤجل قال البايع لا انا ما ما في تأجيل. يقول اه للمشتريهات شاهدين على ان انه مؤجل. فيقبل. لان الاجل يقصد به المهم قال ما عندي شادية انها شاهد وامرأتي
47:11لان هذا يقصد به المال نعم كالبيع والاجل والخيار فيه. والخيار في البيع. قال انت معطينا الخيار. قال ابد ما في خيار يقال للذي يدعي الخيار تجيب شاهد رجلين قال ما عندي رجل رجل وامرأته هات رجلا وامرأتين
47:35لان هذا يقصد به المال نعم والخيار فيه ونحوه رجلان او رجل وامرأتان. الدرجة الاولى رجلان فان لم يكونا رجلين رجل وامرأتان نعم او رجل ويمين المدعي نعم اذا قال ما في والله انا ما عندي الا شهد واحد قلنا هاتوا امرأتين قال ما فيه ما هي امرأتين قلنا احلف
48:06مع مع الشاهد الواحد تحلف ونعطيك لان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي. رد اليمين على المدعي اذا لم يكن معه الا شاهد واحد نعم وما لا يطلع عليه الرجال غالبا
48:29قال انتقل الى ما تقبل فيه النساء. تقبل النساء فيما لا يطلع عليه الرجال عادة مثل ما يفطس بالنساء ما يختص بالنساء لا يطلع عليه مثل الولادة مثل الحيض والنفاء والنفاس مثل
48:50الاشياء التي لا يطلع عليها الا مثل البكارة والثيوبة الا النساء تقبل شهادة المرأة في هذا. نعم. وماذا يطلع عليه الرجال غالبا؟ كعيوب النساء تحت الثياب. عيوبا النساء تحت الثياب اما تظهر وترى مثل البرص ومثل الحول ومثل هذه ترى لكن اللي ما يراها
49:19رجال تحت الثياب خفية تحتاج الى كشف الثياب ما يجوز للرجل يكشف المرأة الاجنبي الى الثقبة للمرأة المرأة تطلع عليها تكشف ريالها وتشوف تشهد عليها نعم والبكارة والثيوبة بكارها ان لم يسبق الموطئات فيها
49:46فيها البكارة لم تفتوا والثيوب هي التي وطئت وزالت بكارتها فاذا ادعى الزوج قال والله انا تزوجت على انه ذكر تبينت انه ثيب جاب امرأة وتطلع عليها تشوفني بكر ولا ذيب
50:11نعم والحيض والولادة والحيض. ادعت انها حاير انها حائض هو طلق في حالة الحيض وادعت انها حائض لان لا يقع الطلاق عند بعض العلماء فحينئذ لابد من الاتيان بامرأة تشهد انها حائض. نعم. والولادة
50:40والولادة لان في الماضي ما في مستشفيات كانت النساء تلد لوحدها وفي البر او في العمل او في المزرعة او في واحيانا تحتاج الى قابلة تحظر تساعدها تحضر تساعدها تسمى القابلة
51:01تقبل شهادة القابلة تقبل شهادة القادة اني قبلت اني قبلت فلانة وولدت على يدي وبحضوري. نعم. والرضاع الرضا يقبل فيه شهادة امرأة لان هذا مما لا يطلع عليه الا النساء. بدليل
51:23ان رجلا من الصحابة تزوج امرأة فجاءت امة سوداء وقالت اني ارظعتكما ارضعتكما فذهب الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها قالت كذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل
51:48يعني اتركها دعها فقبل شهادة المرأة في هذا عليه الصلاة والسلام لان هذا مما لا يطلع عليه الا النساء والاستهلال نعم والرضاع والاستهلال استهلال يعني صراخ الطفل بعد ولادته مثلا
52:14ان يعد عفو ان ولدته حيا وصرخ تهنئ قد مر بكم قول ان حمد بن النافع ولا استهل يعني ما صرخ بعد الولادة والطرف الثاني يقول لا ولد ميتا ولد وهو ميت
52:34فهي لابد ان الذي يدعي انه للحي وانه صرخ يأتي بشهادة امرأة تكفي امرأة واحدة نعم والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل. امرأة عدل اما المرأة اللي ما هي بعدل
52:54اذا كان الرجل ما يقبل الا عدل المرأة من باب اولى. نعم تقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة والله ما قال عدله مؤنث ها هذا الوصف يستوي فيه المذكر والمؤنث. يقال رجل عدل وامرأة عدل
53:19ورجال عدل ورجل عدل الجمع والمفرد ايضا. نعم تقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة الرجل اذا كان يضبط هذا الشيء يجزي عن المرأة يجزي. بالدرجة الاولى المرأة فاذا جاء رجل يضبط واخبر بالرضاعة واخبر
53:41بالولادة يقبل من باب اولى اذا قبلت المرأة في هذا فالرجل من باب اولى. نعم ومن اتى برجل وامرأتين انه شاهد ومن اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القود
54:02لم يثبت به قود ولا مال اي نعم لان القصاص لا يقبل فيه الا رجلان لان لان لان المال لان القصاص هو الاصل. والمال بدل عن القصاص فلا يقال ان هذا مال فتقبل فيه رجل وامرأة لان هذا ما هو باصل اخذ المال في قتل الخطأ ما هو الاصل الاصل
54:30القصاص القصاص لا يقبل فيه الا رجلا واخذ الدية فرع فرع على فرع على تنازل عن القصاص نعم وان اتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع اذا قال فلان سرق مني كذا وكذا
54:59تراكم مني كذا وكذا. السرقة ما يقبل فيها الا رجلا لكن الذي يجب في السرقة شيئان الحد وضمان المال المسروق فنحن ما نقبل في القطع الا رجلين ولا ونقبل شهادة الرجل والمرأتين في رد المال
55:22لان هذا مال نعم وان اتى بذلك في خلع ثبت له العوض هدى اتى برجل وامرأتين في عوض يعني اتاي رجل وامرأتين يشهدون على وقوع الخلع وسبق ان الخلع ما يقبل فيه الا رجلا
55:48الا رجلان لكن هنا بالنظر الى ان الى ان الخلع الخلع المراد به المال ما هو الفاسق نفسه نفسه ما يثبت الا لرجلين لكن الخلع الذي هو المال والعوظ والفداء يقبل به فيه رجل وامرأة. لو قال انا صحيح اني خالعته
56:12فسختها لكن قالت لي انا عطيته الخلع او قال وليها انا عطيته العوظ وانكر المخالع فيأتي برجل او رجل وامرأتين ليثبت له اخذ العوظ فقط لا لإثبات الخلق وانما لاثبات العوظ. نعم
56:38وان اتى بذلك في خلع ثبت له العوظ وتثبت البينونة بمجرد دعواه اي نعم اذا قال انا خالعتها ولكن ما اعطونا العوظ ما عطون العوظ قلنا اول شي انت رايحينك ثبت عليك الخلع لانك اعترفت به
57:01وانفسخت زوجتك انت اعترفت لكن المال ما هو بحاصل لك الا بالشهود لا تشاهدين او شاهد وامرأتين ويكون لك العوض نعم وان اتى بذلك في خلع ثبت له العوظ وتثبت البينونة بمجرد دعواه
57:22لا بالرجل والمرأة. نعم. فصل يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الحديث شهادة الزور ثلاثا رغم ان الشرك اعظم من شهادة
57:44لان الشابي الزور يتساهل في الناس يكثر فيها التساهل بخلاف الشرك فان المسلم لا يقدم على الشرك. المؤمن لا يقبل على الشرك لا في شهادة الزور قد يقدم عليها المؤمن. يرتكبها
58:01نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في المحكمة يطلب بعض الناس الشهادة على مبايعة منزل او ارض وكل شيء وكل شيء صحيح وواضح. يقول في المحكمة يطلب بعض الناس الشهادة على مبايعة منزل او
58:23وكل شيء صحيح وواضح وموثق بصك والبطاقات للبائع والمشتري موجودة. لكني لا اعرف والله المستعان اللي تبع وزارة العدل وفيها جهات مختصة للنظر في التمييز مجلس القضاء الاعلى ينظرون في الاشياء هذي. واذا اشكل على القاضي شيء
58:51يسأل الوزارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل شهادة الكافر مطلقا مردودة؟ وما المقصود قوله سبحانه اثنان ذوا عدل منكم او اخران من هذه الوصية خاصة في السفر تقبل شهادة الكافر للمسلم الوصية في السفر لانه السفر ما فيه احد
59:16فتقبل شهادة الكافر على الوصية فقط. وفي السفر ايضا لا في الحضر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد انتم ضربتم في الارض؟ يعني سافرتم فاصابتكم مصيبة الموت فالموصي للميت اوصى وش اللي يثبت الوصية؟ هو في بر
59:41ما معه الا اخوياه ومنهم احد كفار واحد مسلم تقبل شهادة الكافر في هذه الحالة خاصة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد ان المرأة تكشف وجهها للشهود حتى يشهدوا على بينة
1:00:00في مسألة البيع مثلا او النكاح والله قالوا هذا نعم قالوا انه اذا اراد ان يشهد على امرأة فلا بد ان يمشي او لاجل يعرفها ان هي التي يشهد عليها
1:00:18يشهد عليها وهذا دليل على وجوب الحجاب وانه ما يكشف الا عند الضرورة ما يكشف الا عند الضرورة هذا دليل على وجوب الحجاب. اذ لو كانت سافرة من المحتاج الى كشف
1:00:33نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو شهد الرجل بشيء قد رآه او سمعه وهو صغير فهل تقبل شهادته؟ لا يعتبر قرينة فقط. شهادة الصبيان كما يقول ابن القيم تقبل قرينه وربما يقول ربما تقبل شهادة بعضهم على بعض في امورهم الخاصة
1:00:59لعبة من اللعب يلعبون بها واشياء خاصة بالصبيان. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يمكن ان يشهد الا النساء في قضية مالية فهل فهل يمكن ان تشهد اربع
1:01:15لا لا ابدا ما يمكن نص الاية رجل وامرأة لابد من وجود الرجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان الشهادة في القذف يكفي فيها رجلان
1:01:33وفي سورة النور يقول الله سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فزيدوهم ثمانين جلدة ما هو بهذا على القذف نفسه على القذف ان فلان قذف فلان. اللي يطلب اربعة شهود من القادة اذا قذف رجال الله لا ترفع الشهور. نعم
1:01:53يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يحصل في عقود النكاح الشهادة اقول ما الشهادة الشاهدان في هذا على الحد على حد القلب واما الاربعة فهم على ثبوت الزنا على ثبوت حد الزنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم
1:02:17الله يحصل في عقود النكاح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يحصل في عقود النكاح الشهادة ولكن لا يعلم الشهود عن رضا الزوجة فهل الشهادة هي على العقد ام على رضا الزوجة؟ شيئا ان رضا الزوجة لابد من شاهدين
1:02:45وما العقد ايظا لابد له من شاهدين فاذا شهد على الاثنين شهد على رضا الزوجة وعلى العقد صح هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا شهد لدي عند عقد النكاح شاهد يحلق لحيته او مسبل لازالته
1:03:07او يشرب الدخان وهذا كثير لدى من يدلون بالشهادة في المحاكم. فما الواجب في هذا وهذا من شؤون القضاة ولن تتدخل فيه لكن العلماء يقولون كل وقت الامثل فالامثل اذا ما وجد الا مسبل ويبي يضيع الحق لو ما قبضت شهادة او شارب دقاه يضيع الحق فتقبل للضرورة
1:03:36الامثل فالامثل نعم اذا تمكنت اطلب شهود من الاتقياء ونزيهين ملتزمين بالسنة يجب هذا لكن اذا لم يوجد الا هذا ولا بيضيع الحق نعم ما دام انه مسلم تقبل شهادته للضرورة في هذا. نعم
1:03:56يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشترط الاشهاد على اذن المرأة عند عقد النكاح؟ ام يكتفى بالاشهاد عامة والله هذي اجراءات القضاة تدرى بها لكن لابد من من الامرين شهود على العقد
1:04:21وشهودا على رضا المرأة شلون اذن المرأة؟ المرأة ما لها زنا الاذن ليه؟ لوليها الايجاب والقبول الايجاب هذا من الولي او من اهل ولا توكل من يزوجه اللي يوكل وليها
1:04:41اذا احتاجوا للتوكيل انما يؤخذ رضاها فقط ما تجبر هذا المقصود ولا بد على اثبات رضاها من شاهدين لكن لو حضرت هي وقالت انا راضي يكفي هذا لكن لو انكرت
1:05:02لو امطرت انه راضي عند العقد تريد الفسق وانكرت انه راضي عند العقل وفيه شهود يشهدون عنه تقبل شهادتهم فيها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في شرحكم على زاد المستقنع علقتم على قول المؤلف رحمه الله عند قوله في الشاهد
1:05:24ما يدنسه ويشينه قلتم يعني من الامور الدنيئة المزرية به كالمتمثل وهو الذي يأتي بما يضحك الناس او الذي يمد رجله بمجمع الناس من غير ضرورة. السؤال هل مد الرجل يعد امرا مزريا بالشخص
1:05:44امام الناس وما اي نعم يعد امرا مزريا امام الناس لانه يدل على عدم المبالاة وانه لا يستحي ولا يحترم من حوله فلا يمد رجله الا عند الظرورة اذا كانت رجله فيها الم فيها وجع تحتاج الى مدها فلا بأس
1:06:05نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يأكل في الشارع ذكر بعض الفقهاء انه لا تقبل شهادته. هذا في وقتهم والله الله اعلم اما الان المطاعم في الشوارع والمقاهي فلو ردينا الشهادة ما بقي احد اذا الناس ياكلون بالمطاعم وبالشوارع اختلف العرف الان نعم يقول فضيلة
1:06:29فشيعته يقولون من اول اللي يطلع راسه او يصلع ما تقبل جهادك في الشارع الحين نصف الناس او اكثرهم ما عليهم اكثر ولا عليهم شيء يعني اختلاف الزمان ويختلف العرف نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في شرحكم للزاد ايضا
1:06:51ان المرأة على النصف من الرجل في عدة احكام الشهادة والميراث والدية والعقيقة والعتق فقلتم فيعدل عتق امرأتين عتق رجل في الزكاك من النار. هذا جاء في الحديث اي نعم. جاء في الحديث اخذوه من الحديث
1:07:09في باب العتق نعم. يقول ما معنى هذا الاخير؟ وهل يجزئ واضح؟ معناه واضح ان من اعتق رجلا افضل ممن اعتق امرأة واحدة ومن اعتق امرأتين فكأنما اعتق رجلا. نعم. وهل يجزئ عتق المرأة الواحدة في كفارة الظهار
1:07:31وقتل نعم تحرير رقبة مؤمنة يشمل الذكر والانثى اسم الذكر والانثى هذا من حيث الكفارة اما من حيث الاجر فلا يعدل عتاق المرأة ما يعدل عتاق الرجل من حيث الاجر لكن من حيث الكفارة؟ نعم
1:07:56نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله في شروط الشاهد العدالة ومنها الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض بسننها الراتبة. يعني نرجع الشرح مرة ثانية. السؤال يقول هل يقاس على هذا من اعتاد ترك الوتر فلا تقبل
1:08:16حيث سمعت ان الحنابلة يرون هذا الرأي؟ يروى هذا عن احمد. نعم. يروى عن احمد انه قال من داوم من داوم على ترك الوتر فانه رجل سوء لا تقبل شهادته يروى هذا عن احمد
1:08:35لان الوتر عند ابي حنيفة واجب ومن ترك واجبا وداوم على تركه فاسقط على ذلك وعند الجمهور انه سنة مؤكدة فلا يبعد يعني ما وجاهة ما قاله الامام احمد رحمه الله. ولكن انا سمعت من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
1:09:00انه لا يرى هذا ويقول ان ترك الوتر تركي سنة فلا يجرح في العدالة الله اعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشكل علي حفظكم الله ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه ان الاخرس لا تقبل شهادته ولو
1:09:20اتهمت مع ان المؤلف رحمه الله في كتاب النكاح اعتبر اشارة الاخرس بمفهومه في عقل النكاح في الايجاب ومعلوم ان الفروج اعظم من الاموال. لا هذا عقد النكاح غير الشهادة لان لان الشهادة هي بيبنى عليه
1:09:40حقوق وحكم شرعي كقطع حقوق ونقل حق من شخص الى شخص فلا يقبل منه شهادة الاخرس اما العقد امره سهل اثبات فقط فتقبل شهادة الاخرس المفهومة والناس كان ما يتزوجون الفرسان ابدا
1:10:01فما يتزوجون لهما ما يقبل منهما الجواب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الا يؤخذ من اشارة الجارية عندما قتلها اليهودي الذي رظ رأسها قبول شهادة الاخرس بالاشارة؟ ما ما قتل الرسول صلى الله عليه وسلم اليهودي
1:10:23اخذا باشارتها وانما جيء به فاعترف لو قرأت الحديث جيء به واعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم برضي رأسه اعتراظه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ولا يخفى على فضيلتكم انتشار الكاميرات كاميرات المراقبة في المتاجر
1:10:46فنادق وغيرها فهل يقام حد السرقة او حد الزنا او القصاص بعد تصويره بهذه الكاميرات وهو متلبس بالجريمة لا ما يقام قطع يده الا بشاهدين او باعتراف. او باعترافه الكاميرات تعتبر قرينة
1:11:09تعتبر قرينة ربما تقتضي التعزير والتأديب نعم. يقول ولا يستباح عضو من اعضاء بمجرد تصوير الكاميرا ربما يكون انه دخل في اخر حاجة مهوب هو السارق فدخل يبي يشتري وجاب وصورته وبعدين جاء السارق عقبه
1:11:34ما يصلح هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان البهيمة الموطوءة تقتل وكذلك الواو ورد في الحديث ورد اقتلوه واقتلوا البهيمة لكن حديث لا يعمل به لضعفه لشدة ضعفه. لا يعمل به لشدة ضعفه
1:11:54نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الشخص مداوما على الصغائر ولكن يتوب منها باستمرار فهل يجرح ذلك في لا اذا كان يتوب لا ما يجرح ذلك في عدالة
1:12:09الانسان عرضة للمعاصي لكن اذا كان يتوب توبة صحيحة كل ما اذنب يتوب هذا لا يجرح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في الاقرار بالزنا اربع مرات ان يقر بها في مجلس واحد
1:12:30لا ولو في مجالس ولو في الشهود الاربعة لا بد يأتون في مجلس واحد. اما الاقرار ما اشترطوا انه يكون في مجلس واحد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ثبت نسب اسرة الى قبيلة ما وذلك بشهادة شيوخ وكبائر القبيلة
1:12:56يعتبر مثل هذا الامر ادعاء في النسب لا هذا اثبات اثبات للحاقهم بالقبيلة اما اثبات النسب ينسب الولد لابيه هذا الولد من هذا الرجل اما ان هذولا من هالقبيلة هذا امر سهل الامر سهل
1:13:18ما يحتاج الى الى شهود اذا ان القبيلة ما اعترظت اذا انتسبوا اليها ولم تعترضوا فانهم يقال انهم منهم لكن ما يثبت عند المحكمة ما يثبت هذا عند المحكمة هذا شيء هم رضيوه ويمشون عليه وبكيفهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجزئ في العقيقة
1:13:42ان يذبح العجل بدل الشاة اي نعم اذا تم له سنتان والوليد خمس سنين بل هو افضل لانه اكثر لحم اكثر اللحم اذا تم له سنتان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما عدة المطلقة التي تأخر حيضها بسبب الرضاعة وهل تخطب
1:14:10وهي في عدتها لا اذا علمت ما رفع الحيض فانها تنتظر حتى يعود تعتد به واذا علمت اللي رفع الرضاعة تنتظر شو اللي معجلها تنتظر حتى يعود الحيض وتعتد به. نعم. وهل تخطب وهي في عدتها؟ لا ما يجوز. حتى تخرج من العدة
1:14:38ستخرج من العدة لكن تخطب تعريض من باب التعريف لا بأس اما التصريح لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الحج عن الغير؟ باجرة مالية ان كان قصد الحاج اخذ المال فلا يصح حجه لانه يريد الدنيا
1:15:00اما ان كان قصده الحج والتقرب الى الله ونفع اخيه ويأخذ المال ليستعين به على حجه وينفق منه فلا بأس بذلك وهناك عبارة يقولون من حج ليأخذ فلا يحج ومن اه ومن ومن اخذ ليحج من اخذ ليحج فليأخذ
1:15:23ومن حج ليأخذ فلا يأخذ. نعم يقول ايظا وهل يجوز اذا اخذ حجة عن شخص فوجد حجة اخرى اكثر اجرة ان يترك الاولى ويأخذ بالثانية اللي يدور الغلاء هذا دليل على انه يريد المال
1:15:43هذا لعاب وقد تبين للناس ان ياخذون عدة حجج ويجلسون في بيوتهم يروحون للمطاعم ويأكلون اي نعم ثبت هذا من اناس وثبت ان بعضهم يأخذ مئة حجة او اكثر فهذا امر حرام ولا يجوز السحت والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من وضع على رأسه شيء
1:16:13وهو محرم ناسيا او جاهلا. ليس عليه شيء لكن اذا تذكر او علم يشيله الحال ان تركه بعدما علم او علم فانه يكون متعمدا فيكون عليه فدية اما قبل ان يعلم او يتذكر فليس عليه
1:16:32نعم وهل للمحرم ان يضع على رأسه شيء من شدة البرد؟ وعلى ايش؟ وهل للمحرم ان يضع على رأسه شيء من شدة البرد؟ نعم له انه يظع من شدة البرد لكن يفدي يظع ويفدي مثل الذي فيه هذا برأسه يحلق ويهدي
1:16:52قال الله جل وعلا آآ واتموا الحج والعمرة لله فان حصلتم فما استيسر من الهدي امن لم يجد آآ فصيام فصيام ثلاثة ايام ذي الحج وسبع لا ومن كان فيه اذى فان احصيتم فما استنشر من الهدي. نعم
1:17:18ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان به اذى من رأسه افجة من صيام او صدقة او نسك ومن كان مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او فاذا احتاج الى فعل محظور انه
1:17:40يفعلوه يبكي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للخاطب ان يتكلم مع الفتاة التي يريد خطبتها في الهاتف قبل ان يطلبها من ابيها شيء ما يجوز التساهل فيه وربما يجر الى شر وربما انه يغضب وليها لان هذا شيء ما اجرت به
1:18:05العادة في مجتمعنا هذا فيخشى من من ان يسبب هذا شرا اتهاما للفتاة فيتجنب هذا الشيء ويمشي على ما يمشي عليه المجتمع هنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل التردد على
1:18:27الخرج من الرياض بالنسبة للمعلمات يعتبر مسافة قصده لابد من محرم علما بانهن مجموعة من النساء اذا كان ما بين عامل الرياض وعامر