095 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الرضاع / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس وتسعون
0:19كتاب الرضاعة الرضاعة فظاع باب عظيم الله جل وعلا نص عليه في القرآن لما ذكر المحرمات قال واخواتكم من الرضاعة وامهاتكم اللاتي يرضعنكم امهاتكم اللاتي ارضعن واخواتكم من الرضاعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة
0:56ما يحرم من النسب وفي رواية تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة الرضاع محرم كما يحرم النسب ولكن له شروط ما هو كل رظاع انما اذا توفرت فيه الشروط المعتبرة شرعا فانه
1:27يحرم اولا ان يكون الرضاع خمس رضعات خمس رضعات لقوله في حديث عائشة توفي رسول الله قالت فيما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ ذلك
1:51بخمس طلعات معلومات يحرمن وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك والحديث في الصحيح وحب الروعة ان يمص اللبن ان يمص اللبن ثم يتركه لتنفس او لانتقال الى ثدي اخر ثم يعود اليه حتى يكمل خمس مرات ولو
2:20في مجلس واحد روي مجلس واحد ان يمص اللبن ثم يتركه ثم يعود اليه ويمصه مرة ثانية حتى يكمل خمس مصات ولو في مجلس واحد في هذا الحديث الشرط الثاني ان يكون الرضاع في الحولين
2:49بالحولين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام كان قبل الفطام اذا كان الطفل يتغذى باللبن هذا الذي يحرم اما اذا كان يأكل الطعام
3:09وبعد الفطام فهذا لا يحرم وضاع الكبير لا يحرم عند جمهور اهل العلم اذا ارظع بعد الحولين فلا اثر لرضاعه لانه استغنى عن اللبن ولقوله صلى الله عليه وسلم ما كان قبل الفطام وقال انما الرضاعة من المجاعة
3:36فضاع من المجاعة اما الذي يتغذى بغير اللبن فهذا لا اثر لرضاعهم فاذا تم الشرطان الرضاع يحرم كما يحرم النسب نعم يحوم من الرضاعة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا لفظ الحديث. كلام المؤلف رحمه الله هو
4:08لفظ الحديث نعم والمحرم خمس رضعات في الحولين شرطين اولا يكون خمس رضعات وعرفنا حد الرضعة. وثانيا ان يكون في الحولين. فاذا اختل شرط لم يحرك لكانت الرضعات اقل من خمس المحرم
4:30او كانت خمسا لكن بعد الحوليين بعد الفطام لم يحرم. نعم والمحرم خمس رضعات في الحولين. نعم. والسعوط والوجور ليس من لازم الرضعة المص بل المراد وصول اللبن الى جوف الطفل
4:56الى معدة الطفل سواء بالنص او سواء بالمص من الثدي او بالمص من الرضاعة المعروفة الان او سقي اللبن ولو عن طريق الانف لو سعط اللبن عن طريق الانف او الاجور وهو
5:19ان يصب في فمه يصب في فمه ويذهب الى جوفه فهذا بمثابة المص لان المعنى واحد. نعم والسعوط والوجور وعطف الانف والوجور في الفم. نعم. ولبن الميتة لبن المرأة الميتة مثل لبن المرأة الحية لانه يغذي
5:44لانه يغذي نعم ولبن الميتة والموطوءة بشبهة وكذلك لبن الموطؤة يحرم لانه تغذى به نعم او بعقد فاسد او باطل نعم المهم انه يحرم. ما دام انه لبن ويغذي فانه يحرم. دون نظر الى سببه
6:12هل هو عقد وطئ صحيح او وطأ غير صحيح؟ نعم. او زنا اي نعم المهم انه لبن بسبب الوطء ثاب عن الوطئ. سواء كان الوطء حلالا او حراما لان هذا لا يؤثر في اللبن. اللبن هو هو يغذي دون نظر الى سببه. نعم. ولبن الميتة والموطوءة بشبهة او بعقد فاسد
6:37او باطل او زنا محرم. او منطوات بزنا يحرم. الجميع يحرم دون النظر الى نوعية الوطء نحن ننظر الى اللبن نعم وعكسه البهيمة اما لو رضع اثنان من بهيمة هذا لا اثر له
6:57لو رضع اثنان من بهيمة هذا لا اثر له لان مناط الحكم هو لبن الادميات لا لبن البهايم ولو اثنين من الاطفال ارضع من لبن نعجة او عنز او بقرة ما يؤثر او من بعير من من ناقة هذا لا يؤثر
7:22فلا يصيرون اخوة وان كان يغذي وان كان لبن البهيمة يغذي نعم وعكسه البهيمة وغير حبلى وغير حبلى ولا ولو امرأة ثاب لها لبن عن غير وضوء المذهب انه لا يؤثر
7:44لا يؤثر لكن الصحيح انه يؤثر ما دام يغذي فهو يؤثر حتى ولو كان من غير موطوءة لانه لبن امرأة يغذي فيحرم. نعم وغير حبلى ولا موطوءة. نعم. فمتى ارضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح؟ نعم
8:06ما ما هي اثار الرضاعة؟ اثار الرضاع ان المرظعة تكون اما للمرتظع اما له من الرضاعة وامهاتكم اللاتي ارضعنكم سماهن امهات اما هن امهات فتكون اما للمرتظع ويكون محارمها محارم للمرتظع كاخوتها يكونون اخوال. المرتظع اعمامها اعمام للمرتظع
8:39امهاتها جدات للمرتضى جميع محارم المرأة تكون محارم للرظيع جميع محارمها ومن محارم للرظيع نعم فمتى فينتشر تنتشر الحرمة على المرظعة وعلى محارمها نعم فمتى ارضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح
9:10صار ولدها في النكاح يعني في تحريم النكاح انه ما يجوزه ينكحها لان الله لما ذكر المحرمات في النكاح قالوا امهاتكم اللاتي ارظعنكم فيحرم عليه نكاحها لانها امه. نعم والنظر
9:28ويبيح النظر يبيح للرظيعة ان ينظر الى امه المرظعة والى محارمها من بناتها واخواتها لانها محارم له يبيح النظر له اليهن ولا يحتجبن منه ما يحتجبننا منه نعم والخلوة كذلك يخلو من مرضعة ويخلو بمحارمها
9:56اختها وعمتها وامها يخلو بهن لانه محرم لهن محرم لهن نعم حرامية ويكون محرم في السفر للمرضعة ولاخواتها وعماتها وخالاتها هو المحرم محرم لهن في السفر نعم وولد من نسب لبنها اليه وكذلك تنتشر
10:24حرمة الرضاع الى زوجها الى زوجها فيكون ابا للمرتظع يكون ابا للمرتظع وتكون محارم الاب محارم للرظيع فاخواته عمات للرظيع وامهاته جدات من الاب في الرظيع وهكذا محارم محارم الزوج
10:58محارم للرظيع جميع انواعهن نعم وولد من نسب لبنها اليه بحمل او وطئ ومحارمه محارمه ومحارمه محارم ومحارم الزوج محارم للرظيع بجميع انواعهم نعم ومحارمها محارمه دولاب المرضعة محارم للرظيع. نعم. دون ابويه. واصولهما. اما المرتظع نفسه
11:33عرفنا انتشار الحرمة على المرظعة وانتشار الحرمة على زوج المرظعة الروي ينتشر الحرمة على ذريته فقط تنتشر الحرمة على ذرية الرضيع ولا تنتشر على اخوانه وعلى ابائه لا هؤلاء اجانب
11:58هؤلاء اجانب نعم دون ابويه عن الربيع فلا تنتشر الحرمة عليهم لانهم مجالس نعم ووصولهما وفروعهما نعم ووصولهما وفروعهما لانهما اجانب الرضاعة انما تنتشر على الرظيع وعلى ذريته فقط وان نزلوا
12:22ولا تنتشر على اصوله ولا على حواشيه. هذه القاعدة نعم فتباح المرظعة لابي المرتظع واخيه من النسب. يجوز للرجل ان يتزوج ام وابله من الرضاعة تباح المرضعة لابي المرتضي. تزوج ام ابنه من الرضاعة ما في مانع. نعم. واخيه من النسب
12:51اخوه من النسب له ان يتزوج ام اخيه من الرضاعة اخوك ام لهم ما في مانع انك تتزوج لان الحرمة ما تنتشر على الحواشيم على حواس الربيع نعم وامه واخته وامه واخته من النسب لابيه واخيه. من الرضاعة
13:15نعم. ومن حرمت عليه بنتها فارظعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجة ومن ومن حرمت عليه بنتها. نعم. فارضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجة
13:40نعم قلنا ان كل من كل بنات المرظعة حرام على المرتظع سواء بالنسب او بالرضاع فلو النهار ضعف طفلة تحرم على الرظيع ايظا لانه اخته من الرظاعة كلاهما رضع من امرأة واحدة
14:01فرضنا انهم تزوجن بنت صغيرة فاربع متزوج بنت صغيرة ترضى جاءت مرضعته وارضعتها. ينفسخ النكاح لانها صارت اخته من الرضاعة اخته من الرضاع هذا معنى قوله وفسخت نكاحها منه ان كانت
14:23زوجته يعني لو فرضنا ان متزوج بنت ترضى يجوز انه يتزوج البنت وهي ترظى جات مرظعته اللي ارظع اللي هي امه من الرظاعة فارضعتها وجدتها جوعى جائعة فارضعتها نقول خلاص صارت اختك من الرضاعة وين فسخ النكاح
14:44نعم وكل امرأة افسدت نكاح نفسها برضاع برضاع قبل الدخول فلا مهر لها اي نعم كل امرأة افسدت نشاح نفسها برظاع قبل الدخول. فلا مهر لها كيف تفسد النكاح نفسها
15:10مثلا قلنا لك زوجة صغيرة ترضى لك زوجة صغيرة ترضى. انتم عاقد على امرأة عاقد على امرأة. عقدا صحيحا. هذه المرأة جاءت ارضعت زوجك الصغيرة انفسخ نكاح الام لانها صارت اما لزوجته
15:34وليس لها مهر لان الفرقة جاءت بسببها جاءت بسببها انت عاقد على امرأة فيها لبن ولك زوجة ترضع جاءت امرأة تكلمت عابدا عليها وارضعتها ارظعتها فسخت نكاحها منك وهي الفسخ نكاحها ايضا لانها صارت ام للزوجة
16:02وليس لها مهر اذا كان هذا قبل الدخول. اما اذا حصل هذا بعد الدخول فالمرضعة لها المهر بما استحل من فرجها. نعم كل امراة افسدت نكاح نفسها برظاع قبل الدخول فلا مهر لها. اما بعد الدخول فلها المهر. نعم. وكذا ان كانت طفلة
16:22فدبت فرضعت من نائمة ان كانت زوجته طفلة زوجته طفلة فذبت ورضعت من امه من ام الزوج وهي نائمة ما ما دريت خلاص انفسخ نكاحها لانها لانها رضعت من امك فصارت اختا لك
16:47صارت وقتا لك وليس لها مهر لانك ما بعد دخلت فيها. نعم. وكذا ان كانت طفلة فدبت فرظعت من نائمة. يعني ينفسخ نكاحها ومنك وليس لها مهر لانك لم تدخل بها. نعم. وبعد الدخول مهرها بحاله
17:07اي نعم لانه بما استحل من فرجها. وصحيح ان الفرقة جاءت بسببها لكن المهر يتقرر بالدخول نعم وان افسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده اما اذا افسد نكاحها من زوجها غيرها
17:33فلها على الزوج ان كان قبل الدخول لها نصف المسمى وان كان بعد الدخول فلها الجميع. نعم وجميعه بعده ويرجع الزوج ويرجع الزوج به على المفسد. لانه بسببه نعم ومن قال لزوجته
17:52انت اختي لرضاع بطل النكاح فان كان قبل الدخول وصدقته فلا مهرا واذا قال لامرأته انت اختي من الرضا انت يا اختي من الرظا اعترف على نفسه فيقتل نكاحه منه لانه اعترف على نفسه
18:14فان كان قبل الدخول وصدقته فليس لها شيء وان كان بعد الدخول وصدقته فلها المهر بما استحل من فرجها. نعم ومن قال لزوجته يا انت اختي لرضاع بطل النكاح. لاعترافه بما يبطله. نعم. فان كان قبل الدخول وصدقته فلا
18:36مهرة وان وان اكذبته فلها نصفه. نعم. ويجب كله بعده بعد الدخول. صدقته او لم صدقوا بما استحل من فرجها. نعم. وان قالت هي وان قالت هي ذلك واكذبها فهي زوجته حكما
18:57اما ان قالت انت اخي من الرضاعة فان وافقها وجب التفريق بينهما لانهم اعترف بما يبطل النكاح اما ان اكذبها فهي زوجته لانه لا يقبل اقرارها على غيره على غيره
19:16لانه اتهمه لانها متهمة فاذا قال ابدا ما من هو؟ ما بين الرضاعة وهي تقول بينا الرضاعة فان صدقها فرق بينهما. وان لم يصدقها فهي زوجته الا ان تثبت انه اخوها من الرضاعة مثلا. نعم. وان قالت هي ذلك واكذبها فهي زوجته
19:42حكما حكما يعلو في الظاهر اما في الباطن اذا كان انه يبي يتركها من باب الورع والاحتياط هذا احسن نعم. واذا شك في الرظاع واذا شك في الرظاع او كماله او شك
20:01المرضعة ولا بينة فلا تحريم نعم ويشك هو الرظاع الذي يحرم هو المتيقن هو المتيقن اما اذا صار فيه شك هل حصل الرضاعة او ما حصل؟ الاصل البراءة مع الملتفات الى الشك
20:23الاصل عدم الرظا توقن الرضاع لكن شك في النصاب. هل رضع خمس مرات؟ ولا دون لا تحريم لان الاصل الاصل عدم الخمس الاصل عدم الخمس نبني نبقى على الاصل. نعم
20:41الى هذا اذا شك في الرضاعة يعني في اصله او شك في عدده توفى ان في رضاعة لكن شك في النصاب. فلا تحريم لان الاصل بقى النكاح. ولا يفسخ الا بيقين. نعم
21:00هذا حيث لا بينة. اما اذا جاءت بينة وشهدت ان الرظاع موجود وانه خمس رظعات تقبل البينة ولو امرأة واحدة ولو امرأة واحدة لتقبل. نعم واذا شك في الرضاعة او كماله او كمال خمس رضعات نعم او شكت المرضعة او شكت المرضعة درت انها مشتبهة
21:25اني اني مرضعة هذا الطفل او هذه البنت انا عندي شك فيها نقول الاصل عدم عدم الرظاع والشك لا يحرم اليقين لا يحرم الحلال. نعم او شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم. نعم. كتاب النفقات. يكفي نعم
21:52يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك امور اشتهر عند العامة ان المرأة المحادة يجب ان تمتنع منها وارغب التأكد من حكمها وهي كما يلي. الاول لبس المحد ما يحرم عليها الا ما ذكر هنا
22:15اما ما يقوله العوام ان ما تنظر الى القمر وانها تصلي من اول ما يذن المذن ولا تأخر الصلاة وانها ما تطهر للسطح وانها ما تغتسل ولا تنظف كل هذا باطل كلها اقوال باطلة لا اصل لها ما يحرم على المحدة الا ما
22:39في هذا الكتاب نعم والباقي اتركوه. نعم. نقول منها لبس الساعة الساعة من الزينة نعم الساعة حلي من الزينة لا تلبسها. نعم ومنها ايضا منعها من زيارة المرضى من اقاربها ولو كان المريض اباها او امها
23:01لا الزيارة ما تطلع لها الزيارة ما تطلع لها ما هي بحاجة الحادثة التي هي تحتاجها في نفسها فبتشري له حاجة او غرض او تكتسب معيشة لها او لمن تعوله
23:18اما انك تزور المريض هذا ما هو بلازم ان كانها تتصل عليه بالتلون او بالجوال نعم منها تمشيط شعرها ودهنه. ما في مانع. تمشط شعرها وتدهنه الا بالطيب. الطيب لا. نعم
23:34يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة بلغها وفاة زوجها وهي في زيارة لبيت اهلها في ذلك اليوم فهل يلزم ان ترجع لبيت زوجها للاحداج فيه؟ او تبقى عند اهلها حيث بلغها الخبر. لا يلزمها يلزمها ان تذهب
23:54الى بيت زوجها تبيت فيه. يلزمها ذلك ولا تبقى عند اهلها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للطالبة المحادة ان تذهب لاداء المحادة ما يجوز محادة لله ورسوله لا محبة جدا
24:12نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للطالبة المحبة؟ اي نعم ان تذهب للدراسة واداء الاختبار وهل لها؟ ان تلبس عند خروجها للجامعة ملابسا فيها شيء من الزينة القليلة. لانه يصعب عليها ان تذهب للجامعة امام البنات
24:33بقميصها او بثوب عادي جدا او بثوب عادي جدا اما انها تخرج للاختبار لا بأس لان هذا حاجة وضرورة لا بأس انها تخرج وتؤدي الاختبار واما انها تلبس لباس زينة فلا يجوز. لا يجوز حرام عليها ذلك تلبس لباسا ساترا وليس فيه
24:59وليس فيه طيب ولا عليها من الناس هذا حكم شرعي ما عليه ان آآ ان المدرسات او فلان او فلانة ينتقدها ما عليه هؤلاء جهال ما يعتبر انتقادهم فتخرج بثياب ساترة وليس فيها زينة ولا طيب نعم ولا تخرج بكل نعم يقول
25:25فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة المحبة ان تغتسل بالشامبو والصابون الذي فيه رائحة الطيب وكذلك هل يجوز لها استخدام معجون الاسنان واستخدام المناديل المعطرة؟ لا كل ما في طيب لا تستعمل
25:46ولا المناديل ولا ولا الشامبو المعطر اما لاشياء المنظفة التي ليس فيها طيب فلا مانع من استعمالها في الاسنان في الشعر وفي البشرة ما في مانع تتنظف بالمواد المنظفة الا المطيبة تتجنبها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
26:12حكم شرب المحدة للماء الممزوج بماء الورد. لا لا يجوز الشراب اللي فيه رائحة طيب ما ما تشربه الزعفران او او النعناع او ما تشرب الاشياء المطيبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة توفي عنها
26:34زوجها ولها مواشي من الغنم بجوار بيتها تبعد خمسين مترا وتحتاج الذهاب اليها ليلا لتفقدها واطعامها وحلبها فهل لها ان تذهب في الليل؟ لا. الليل لا. ان تذهب بالنهار لا بأس
26:52تخرج لها لحلبها واعلافها وسقيها اما في الليل فلا تخرج من البيت. وتوكل توكل واحد يروح له. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قراءة القرآن بعد وفاة الميت احدادا عليه
27:11هذا بدعة الميت يدعى له او يستغفر له ويتصدق عنه اما انه يقرأ القرآن له هذا لا دليل عليه بدعة قراءة القرآن على الجنازة او قراءة القرآن عند القبر او قراءة القرآن واحدى ثوابه له كل هذا لا دليل عليه
27:32فهو من البدع يكفي انك تدعو له وتستغفر له تتصدق عنه يكفي هذا الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تعطيل الدوائر الحكومية والمدارس عند وفاة رئيس او حاكم هذا ذكرنا قلنا ما يجوز هذا ما يجوز هذا من امور الجاهلية
27:56يدخل في النياحة والجزع فلا يجوز هذا ما تعطل الاعمال ولا تنكس الاعلام ولا يلبس السواد كل هذا حرام ومن امور الجاهلية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اثناء الدرس مر لفظ النقاب وان اثناء الدرس مر له لفظ النقاب
28:21وانه مباح للمحدة هل نأخذ من هذا؟ جواز لبس النقاب؟ وما صفته الشرعية النقاب جائز لبسه لمن عادتهم لبس النقاب اللي عادتهن لبس النقاب لا بأس ما لم يكن فيه زينة
28:41في شيء يسمى النقاب وهو ما هو بنقاب انما هو بغظة ما هو بنقاب هذا المراد النقاب اللي يستر الوجه ولا يبدو منه الا العينان فقط وايضا يكون من عادة البلد انهم يلبسون النقاب ما اللي ما هم من عادتهم لبس النقاب المرأة ما تتحول
29:05من العادة الجميلة الساترة الى عادة آآ فيها شيء من التساهل بالحجاب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة التي عملها الوظيفي في الليل المرأة المحدة التي عملها الوظيفي في الليل
29:26هل تترك عملها لاجل الاحداد؟ لا شك تترك عملها لاجل اجازة تمنح اجازة او يحول عملها للنهار اما ان يحول عملها للنهار او تأخذ اجازة ولا تخرج للعمل بالليل وهي محدة. نعم
29:46يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة مات عنها زوجها في المدينة النبوية وعند وعندها اخو زوجها في المدينة واما اهلها ففي الشام فهل يجوز ان يسافر بها ابوه ان يسافر ابوها لاخذها لبلد الشام؟ ام تعتد في بيت زوجها في المدينة؟ علما بانها شابة
30:09صغيرة اذا كان يمكنها ان تحد في بيت الزوجية فيلزمها ذلك. اما اذا كان لا يمكنها ذلك فتتحول ما في مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توفي شخص خارج المملكة ومعه زوجته هناك. فهل يجوز للزوجة ان ترجع الى
30:32مملكة مع محرمها ام يجب عليها البقاء هناك الى انقضاء عدة اذا امكن اذا امحن بقاؤها ولا عليها خوف ولا ظرر تبقى. اما اذا كان بقاؤها ما يمكن او عليها خوف او ظرر فلا بأس
30:50كانها ترجع الى المملكة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سؤال طويل يقول امرأة مات عنها زوجها وهم يسكنون في البادية ولا يوجد لها ابناء من هذا الرجل ثم بعد ذلك ذهبت مع ابنها من الرجل من الرجل الاول الى المدينة لاكمال اجراءات الظمان
31:12نعم امرأة مات عنها زوجها وهم يسكنون في البادية ولا يوجد لها ابناء من هذا الرجل ثم بعد ذلك ذهبت مع ابنها من الرجل الاول الى المدينة باكمال اجراءات الظمان الاجتماعي
31:29وجلست عنده يومين تقريبا لان معاملتها لانهاء معاملتها. ثم تعود لبيت زوجها في البادية علما بانه لا يوجد من يقوم بها بالذهاب من البادية الى المدينة باستمرار السؤال هل يجوز لها البقاء لمدة يومين في المدينة
31:49وهل لها ان تبقى مع ابنها من الرجل الاول اللي في البادية ان كان القصد ان في هجرة في بيوت مبنية حكمها حكم المدن تبقى في البيت. اما ان كان انه بيت شعر او خيمة
32:07هذه ليس لها حكم البيوت لانها تنقض وتنقل وليست مستقرة اذا كان انها في بيت ببيت مستقر اما مبني بالحجارة او بالطين او بالاسمنت او صندقة معمولة من من الزيج او من
32:28اه بحسب ما تجري به العادة هذا بيت. بيت عرفي فتبقى فيه مهما امكنها ذلك اما للخيمة وبيت الشعر هذا هذه ما هي بيوت مستقرة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر السؤال عن المحدة هل لها ان تخرج الى الاستراحات مع اولادها؟ كما يعلم فضيلة
32:52ان غالب التجمعات العائلية تكون في الاستراحات فهل لها ان تذهب الى ذلك؟ لا ما يجوز ان تذهب للاستراحات ولا للبر وعن النزهة ما تذهب تبقى في البيت لا تروح للاستراحة ولا تذهب للنزهة في البر
33:11ولا تذهب اه اجل الزيارات وزيارة فلان وزيارة ما يجوز هذا او العزايم كل هذا ما يجوز هذا ما هو من الظرورات تبقى في بيتهم. حتى تنهي العدة والا ما الفرق بينها وبين غير المتوفى عنها؟ ما صار في فرق
33:34نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكفي. نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العادة انه بعد انتهاء المرأة المحدة من الاحداث انه يقام بفعل الولاء ووضع ووضع الذبائح لاجل هذا فهل هذا مباح
33:56لا هذا لا اصل له هذا لا اصل له ولا ينبغي فعل هذا لانه متقا على انه مشروع وعن كل امرأة تنتهي عدتها يعمل له ولائم يتخذ على انه مشروع
34:15وهو لا اصل له ينبغي ترك هذه الامور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توفي الزوج عن زوجته الرجعية فهل تعتد عدة وفاة؟ وهل عليها احداد؟ بلا شك اذا توفي وهي في عدة الرجعية فهي زوجة يلزمها
34:38الزمها عدة الوفاة ولها الميراث منه لانها زوجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رضع صبي ثلاث رضعات من امرأة ورضعتان من امرأة ثانية وهما زوجتان لرجل واحد فهل
34:58صحيح ان الرجل يكون ابا للصبي من الرضاعة دون المرأتين؟ اي نعم اي نعم يكون ابا له من الرضاعة دون المرأتين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارظعتني خالتي لكنها شاكة في العدد
35:17ومتيقنة من الرضاعة ارظعتني؟ ارظعتني خالتي. نعم. ولكنها شاكة شاكة في العدد. نعم. ومتيقن خينة من الرضاع فمرة تكشف لي بناتها ومرة يتحجبن عني وانا في حيرة من هذا فما هو الحكم الشرعي
35:37سمعت الجواب اذا شفت في عدد فالاصل عدمه ولا ولا يجوز لك النظر اليها لانه ما تيقن حصول النصاب والاصل التحريم يكشفن لك ولا تكن محرم لهن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يفرقوا في الحكم
36:01بين امرأة تزوجها وله منها عيال. نعم؟ هل يفرط في الحكم بين امرأة تزوجها وله منها وبين امرأة لم يدخل بها وشك في عدد الرضعات. هل يستويان في البناء على اليقين
36:20يعني بالسؤال هل يفرق في الحكم بين امرأة تزوجها وله منها عيال وبين امرأة لم يدخل بها وشك في عدد الرضعات فهل يستويان في البناء على اليقين اي نعم ما دام الاصل صحة العقد الاصل صحة العقد
36:43فاذا جاء شك في هل حصل رظاعة او ما حصل؟ وهل وهل من تكامل النصاب او فالاصل بقاء العقد؟ سواء له عيال منها او ما له عيال منها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يعلم الرضاع الا بعد الزواج وانجاب الاولاد فما هو الحكم الشرعي
37:07ولمن ينسب الاولاد. نعم الحكم الشرعي يفرق بينهما والاولاد اولادهما لانه من شبهة لان الشبهة يلحق الاولاد يلحق الاولاد بالوالدين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طفل يرضع ويأكل في نفس الوقت
37:33هل رظاعه محرم ان كان يستقل بالطعام ويستغني به عن اللبن وهو غير محرم فهو غير محرم نعم اما ان كان انه ما يستغني بالطعام يحتاج الى اللبن وهو في الحوليين ما تم الحولان
37:55فان اكله للطعام لا يعتبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا رظعت المرأة من حليب نفسها فما حكم بقائها مع الزوج؟ اذا اذا رضعت المرأة من حليب نفسها فما حكم بقائها مع الزوج؟ الكبير يا اخي ما ما يحرم لو رضعت لو رضعت ما
38:19ما يحب من كبير المفطوم ما لرضاعه ولا لشرب لبن اثار. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد قلت لزوجتي ان دخلت دار فلانة اي اختها فانت طالق طالق طالق وكان قصدي من ذلك المنع
38:40فما هو الحكم الشرعي في هذا لابد ان تأتي للافتاء بكرة ان شاء الله. وتقدم سؤالك وينظر فيه ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقك قوموا الله اذا قلنا بان من شرط تحريم التحريم في الرظاع ان يكون في الحولين. فما هو الجواب الصحيح على ما ورد في صحيح
39:03مسلم من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ابي حذيفة في شأن مولاه ارضعيه تحرمي عليه نعم قالوا هذه واقعة عين لا عموم لها خاصة بهذا الرجل فقط
39:19بدليل ان الصحابة ما عملوا بهذا ادل على ان هذا خاص ليس عاما للامة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اخي من الرضاعة هل يكون محرما لبناتي؟ نعم اخي من الرضاع نعم هل يكون
39:38لبنات مع انه لم يرظع من امي وانما انا الذي رظعت فقط اخوك من الرضاعة عم لبناتك سواء هو اللي رظى عن امك ولا هو ولا انت رظعت من امه
39:54انتم اخوة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في هذه التحية اذا كانت موجهة لمسلمين فلو رضعتم من امرأة اجنبية لا هي بامك ولا امك رضعتم من امرأة اجنبية
40:11خمس رضعات كل واحد انتم اخوة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في هذه التحية؟ اذا كانت موجهة لمسلمين فقط وهي السلام على من اتبع الهدى اذا كان المجلس فيه مسلم ما تقول كذا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانت تقصد المسلمين
40:35ما تقول السلام على من اتبع الهدى الا اذا كتبت الى كاذب او تدعوه الى الله تدعوه الى الله فلا بأس. اما اذا جيت مجلس فيه مسلمون تقول السلام عليكم ورحمة الله وان تقصد المسلمين
40:52نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الفقهاء انه اذا حملت الامة من سيدها صارت ام لا يجوز بيعها فكيف يكون استبراء الحامل بوظع حملها كيف؟ ذكر الفقهاء انها اذا حملت الامة من سيدها صارت ام ولد. لا يجوز بيعها. فكيف يكون استبراء
41:20الحاملي بوظع حملها ما فهمت السؤال شلون اذا اذا ولدت من سيدها فهي ام ولد تبقى في خدمته حتى يموت ثم تعتق ثم تعتق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
41:40انا طالب في احدى المدارس. نعم. وقد اختاروني لافتتح الحفل الختامي للمدارس لقراءة القرآن فقط قال هل علي اثم في ذلك حيث ان الحفل يتخلله بعض المشاهد المسرحية وبعض الاناشيد وسيصور
42:00بكاميرا الفيديو اي نعم لا تقرأ لا تقرأ القرآن في هذا الحفل المختلط اللي فيه هذه الامور لان هذا اهانة للقرآن الكريم اما اذا كان الحفل نزيها حفلا ليس فيه محرمات ولا اشياء
42:20اشياء تافهة فلا بأس انك تقرأ القرآن. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله احد الناس بعد وفاة والده نصب خيمة امام بيته وفرشها ووضع فيها الكراسي والانوار واتى القهوجي وتعاقد مع المطاعم وهذا كله لمدة ثلاثة ايام. فما حكم عمله هذا؟ وهل يجوز الذهاب اليه
42:48في خيمته لعزائه هذا مبتدع ولا يجوز الذهاب اليه ويجب مناصحته يجب على يجب على الهيئة ان تطلع هالخيمة هذي وان تعزره وتؤدبه هذا عمل لا يجوز. نعم هذا من من باب التأبين والنياحة
43:09نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا خرج من الانسان مذي نعم وجاء وقت الصلاة وتوظأ ولم اذا ايش؟ اذا خرج من الانسان مذي نعم وجاء وقت الصلاة وتوضأ ولم يعلم انه خرج منه وصلى فهل يعذر وتقبل صلاته
43:32اذا كان ما يعلم انه قبل الصلاة ولا في الصلاة ما يدري متى خرج الصلاة صحيحة. اما اذا علم انه قبل الصلاة ولا توضأ او علم انه خرج في الصلاة فانها تبطل صلاته ويعيدها
43:49لان خروج المدينة واقض من نواقض الوضوء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان تأخذ المرأة حبوب منع الحمل؟ حتى تستطيع ان تحج لانها اذا لانها اذا حملت منعها الاطباء من الحج خشية الاسقاط في الزحام. لا ما تمنع الحمل من اجل الحج. لكن تأخذ
44:14الحبوب لمنع الحيض لمنع الحيض من اجل ان تستطيع الطواف اما منع الحمل ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم رمي نوى التمر في الزبالة وكذلك بقايا الطعام وذلك لان بعض الناس يشدد في هذا
44:39اما النوى فلا بأس واما الطعام اذا كان ينتفع به اذا كان ينتفع به ويؤكل فلا يوضع في الزبالة اما اذا كان انه ما ينتفع به لانه متعفن او ما او متلوث فلا بأس انه بأس
44:58لانه لا ينتفع به. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم لو ان المرظعة كانت تنزع الثدي بالقوة من فم الطفل من اجل ان يكمل خمس رضعات لا ما يجوز هذا لازم يترك
45:16يترك الثدي لاختياره هو اما انه ينزع منه هذا ما ما يعتبر رضاع هذا يعتبر حيلة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو احتاجت المرأة المحدة للذهاب في الليل من اجل موعد الطبيب الذي مواعيده كلها بالليل. ما يجوز الا عند الضرورة اذا احتاجت الى اسعاف
45:43اذا احتاجت الى الاسعاف في الليل لا بأس. اما ما لم يصل الحبل الحال الى هذا فلا يجوز لها ان تخرج بالليل ولو كان موعده بالليل يتحول للنهار ولا يمكن تأجيله نعم لان هذه احكام شرعية ما يجوز العبث بها
46:03نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم بمن يقول ان طلب العلم عبر الاشرطة يغني عن حضور الدروس لان تنقل تنقل نفس الصوت ولا فرق بينهما. هل هذا القول صحيح؟ هذا عجاز ولا هم طالبين العلم. كيف؟ ما علينا منه
46:24هذا ما هو بطلب علم هذا ما هو بطلب علم وربما انه يسمع اشرطة فيها اغلاط وفيها اخطاء يعتقدها صحيحة هذا ما يصلح ابدا الاعتماد على الكتاب ولا الاعتماد على الشريط ما يصلح الاقتصار عليه. لا بد من طلب العلم على العلماء ولا مانع
46:47نستفيد من الاشرطة ومن الكتب لكن مع طلب العلم على المشايخ لابد من هذا اما الاقتصار على هذه الامور فهذا ليس طلبا للعلم وهذا خطره اشد كم من ظال ضل بسبب هذا هذه الطريقة
47:07وكم من غال كم من غلو حصل بسبب هذه الطريق؟ كم من جهل حصل؟ وفتاوى ظالة بسبب هذه الطريقة يا اخوانا اللي طلب العلم ما هو بسهل والعلم ما يحصل
47:25عفويا كذا العلم يحتاج الى وقت ويحتاج الى صبر ويحتاج الى جلوس الى اهل العلم تحمل العلم عن اهله لابد من هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة وضعت بعد وفاة زوجها مباشرة
47:46فهل يجوز لها ان تقوم بتغسيله امرأة وضعت بعد وفاة زوجها مباشرة. فهل يجوز لها ان تقوم بتغسيله؟ لا خرجت من العدة صارت اجنبية منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اردت ان اخذ دينا من شركة الراجحي لكن لم تنطبق علي شروطهم. نعم. اردت ان اخذ
48:11لدينا من شركة الراجحي ولكن لم تنطبق علي شروطهم فقلت لاخي ان يأخذ منهم دينا باسمه على ان اسلم له اقساط هذا الدين ثم هو يسلمها لهم بعد ذلك. فهل هذا العمل جائز
48:28هذا بس لكن ان كان اخذه باسمه وذمته واقرضك اياه اقراظا لا بأس اقرظك اياه اقراظا من ملكه هو فلا بأس