092 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / العدد / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثاني والتسعون
0:18كتاب العدد العدد جمع عدة طاحونة من العدد لان المعتدة تعد في الايام والاشهر فهي مأخوذة من العدد واما العدة شرعا فهي تربص تربص مقدر شرعا للعلم ببراءة الرحم والعدة تجب
0:53من الفراق بين الزوجين اما بطلاق واما بخلع واما بفسخ واما بموت تجب العدة في جميع الفرق بين الزوجين اذا كان هذا اذا كانت الفرقة في الحياة اذا كانت الفرقة في الحياة
1:14وكانت بعد الدخول تلزم العدة اما اذا فارقها في الحياة قبل الدخول اليس عليها عدة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
1:39اما اذا كانت الفرقة بالموت فانها تجب العدة سواء دخل بها او لم يدخل سواء دخل بها او لم يدخل والحكمة العدة لها حكم كثيرة اولا اولا انها تحصل بها براءة الرحم
2:05لان لا تختلط الانساب يعني يأتي زوج جديد ويقعها وهي حامل من الاول فيكون تختلط الانساب فمن فمن الحكم العظيمة في تشريع العدة حماية الانساب الى الاختلاط هذه واحدة ثانيا
2:33اتاحة الفرصة للزوج لو اراد المراجعة لطلاق رجعي ففي العدة فرصة له لو ندم واراد ان يراجع قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف
3:03او سرحوهن بمعروف يعني قاربنا بلغنا اجلهن يعني قاربنا نهاية العدة امن الحكم العظيمة في العدة اتاحة الفرصة للزوج ان يراجع اذا كان الطلاق رجعيا ومن الحكم في العدة احترام عقد النكاح حق الزوج المطلق
3:34احترام عقل النكاح السابق يجعل له حرمة ولا يتعاقب عليها الرجال في فترة واحدة فهذا من الحكم في العدة تربص التربص والانتظار والمطلقات يتربصن يعني ينتظرن بانفسهن ثلاثة قروء تربصن بانفسهن ثلاثة قرون
4:05يعني ثلاث او ثلاثة اطهار عند بعض العلماء واذا لم تكن من ذوات الحيض ثلاثة اشهر واللائي يئسن الى المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن
4:24واللائي لم يحضن تكون الاشهر بدل من الحيض او من الاطهار على قولين نعم واما الحامل فعدتها لوضع الحمل كما يأتي وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا يأتي ان شاء الله
4:47نعم كتاب العدد تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا قال ان امرأة فارقت زوجا كل امرأة فارقتك زوجا تلزمها العدة نعم لان الله فرض هذا نعم قلى بها بشرط ان يخلو بها
5:16او ان يطأها احد امرين تجب العدة باحد امرين اما الخلوة بها بحيث يتمكن منها لو ارادها فتجب العدة ويكون لها المهر يتقرر لها المهر كاملا للخلوة بها ما عندهم احد ارخى الستر واغلق الباب
5:42وهو متمكن منها فحينئذ اذا طلقها تجب عليه العدة الامر الثاني اذا وطئها اذا وطيها فانها تجب العدة اذا وطئها بعد العقد وجبت العدة نعم خلا بها مطاوعة مطاوعة اما لو خلا بها مكرهة وغير منقادة الا تجب العدة لان
6:15هذه الخلوة غير تامة هذه الخلوة غير تامة نعم مع علمه بها مع علمه بها اما لو دخل الغرفة بظلام ولا درى انه فيها وطلع بعدين ما نقول هذي خلوة
6:34هذه ما هي بخلوة لانه لم يعلم بها او كان اعمى كان اعمى ولا اخبر ولا سمع صوتها ولا شيء اظن ان ما في احد هذي خلوة ما لها تأثير
6:47ما لها تأثير ولا توجب المهر ولا توجب العدة نعم وقدرته على وطئها. الثالث يعني يشترط في الخلوة ثلاثة شروط. الاول ان تكون مخلو بها مطاوعة من قاده الشرط الثاني ان يعلم بها
7:12بوجودها معه الثالث القدرة على وطئها. اما ان كان ما يقدر على الوطء لكونه مجبوبا لكونه مجبوبا ليس له ذكر ما في فائدة يخلو بها ولا ما يخلو نعم او هي رتقى هو مجبوب
7:33او هي رتقى يعني مسدودة المسلك هذا معروف انه ما ما يتمكن منها لان هذا مانع حسي. نعم وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما او من احدهما حسا او مع ما يمنعه منهما من
7:56احد الزوجين عنده مانع هو ولا هي؟ شسم؟ مثل ان يكون هو مجبوبا او هي رتخة هذا مانع حسي او مانع شرعي ان تكون هي حائض هي حائض هذا ممنوع شرعا او هي محرمة ممنوع شرعا
8:20مانع شرعي نعم او من احدهما حسا او شرعا او وطئ حسا عرفتهم او شرعا بان يكون الشرع حرم عليه وطأ اي مسلم ما يرتكب ما حرمه نعم او وطئها او مات عنها حتى في نكاح فاسد. هذا الشيء الثاني مما يوجب العدة الوطئ
8:45اذا وطئها وجبت عليها العدة وتقرر لها المهر بما استحل من فرجها وهذا مأخوذ من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن
9:05والمس معناه الوطء فاذا وطئها لو طلقها تلزم العدة. نعم او مات عنها حتى الثالثة الحالة الثالثة التي تجب فيها العدة الموت اذا العدة تجب باحد ثلاثة امور اما بالخلوة
9:28بشروطها واما بالوطء واما بالموت اذا مات تقررت العدة ولو كان ما دخل بها وقال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. والاية مطلقة ما قال والذين يتوفون منكم
9:56اما الذين يتوفون منكم بعد الدخول او بعد الوطء الاية مطلقة توجب العدة وعليها وترث منه تقرر لها المهر لانها زوجته فلما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه المسألة افتى بذلك بان لها بان عليها العدة عدة الوفاة
10:24ولها الميراث نعم. او مات فلما افتى بهذا اخبره بعض الصحابة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واثق بمثل ما قضى به ابن مسعود ففرح ابن مسعود
10:43رضي الله عنه بذلك لان فتواه وافقت قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم او مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف حتى يعني تجب عليها العدة اذا مات عنها
11:03او طلقها فاذا مات عنها او طلقها في نكاح فاسد النكاح الفاسد هو ما اختل شرط من شروطه مثل ان يكون بدون ولي او ان يكون بدون شهود ذو شاهدين
11:21فهذا يسمى فاسدا لان العلماء اختلفوا فيه منهم من يصححه ومنهم من لا يصححه هذا يسمى فاسدا فاذا طلقها في النكاح الفاسد وجبت عليها العدة للعموم نعم حتى في نكاح فاسد فيه خلاف فيه خلاف تفسير للفاسد
11:48تفسير للفاسد. اما اللي ما فيه خلاف هذا باطل يسمى نكاحا باطلا كنكاح الخامسة او العقد في في العدة الوطأ عليها وهي العقد عليها وهي في عدة او وهي محرمة هذا عقل باطل
12:08لا اثر له وجوده كعدمه فلو مات ما تجب عليها عدة الوفاة ولا ترث منه لا يترتب عليه شيء. نعم. وان كان باطلا وفاقا. شوف هذا تفسير للباطل. ما ما
12:28اتفق ما اتفق على بطلانه بين العلماء ولم يخالف فيه احد مثل الوطء في العقد عليها وهي معتدة او العقد يعني معتدة من غيره اما لو عقد عليها وهي معتدة منه هذا فيه تفصيل لكن اذا عقد عليها وهي معتدة من
12:49هذا باطل هذا ولا تعزموه ها ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. يعني حتى تنتهي العدة لا يجوز العقد على المعتدة وهو باطل او عقد عليها وهو محرم او وهي محرمة. لا ينكح المحرم ولا ينكح. هذا عقد باطل
13:17نعم وان كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. اي نعم لانه غير زوج لانه غير زوج. فلا تعتدوا للوفاة ولا ترث منه نعم ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة او بعدهما او احدهما
13:39فهو ممن لا يولد لمثله او تحملت بماء الزوج او قبلها او لمسها بلا خلوة فلا عدة اعد ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة قبل وطئ وخلوة فلا عدة هذا ما فيه هذا من الاية الكريمة
13:58لذلك يختم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبلي ان تمسون فما لكم عليهن من عدة تعتدونه بلا وطأ ولا خلوة. نعم. او بعد انهما او احدهم او بعد الوطء والخلوة وهو ممن لا يولد بمثله. للعلم ببراءة الرحم ما تحتاج عدة
14:16العلم ببراءة الرحم. نعم. او بعدهما وحدهما وهو ممن لا يولد لمثله. اي نعم للعلم فلا عدة عليها للعلم براءة الرحم نعم او تحملت بماء الزوج. لان هذا ما هو باطل. تحملت بماء الزوج
14:35هذا ليس وطأ ولا خلوة ولا يوجب العدة لكن اذا حملت فلا بد من وضع الحمل لا يعقد عليها حتى تظع الحمل لكن ما ما تعتد من الزوج وانما تنتظر حتى تظع الحمل نعم. او قبلها او لمسها بلا خلوة
14:57اي نعم او قبلها او لمسها بلا خلوة الناس يشوفونه ما او امها عنده او ابوه او محرمها هذا ما يوجب العدة لانه لم يخلو بها نعم او قبلها او لمسها بلا خلوة فلا عدة. الا عدة في جميع هذه الصور نعم
15:18فصل يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول المؤلف رحمه الله فان تخلله رمظان او فطر يجب كعيد وايام التشريق وحيظ فهل يفهم منه ان المرأة عليها كفارة ظهار لا ما لكم كلام الزوج هذا في حق الزوج. نعم
15:46يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو بدأ صيامه من اول شهر ربيع الاول وصام ربيع الثاني او بدأ صيامه من اول شهر ربيع الاول وصام ربيعة لكن المرأة في حقها التتابع في كفارة
16:09الجماع في رمظان الجماع في رمضان يلزمها التتابع فاذا افطرت لعذر من هذه الاعذار لم ينقطع تتابعها. نعم لو بدأ صيامه من اول شهر ربيع الاول وصام ربيع الثاني حتى رأى الهلال
16:29فكان الشهر ناقصا هل يجزئ عن كفارته؟ اذا بدأ اذا بدأ الصيام من من الهلال فانه يبني لكن من اللي يرى الهلال ما يرى الهلال اليوم ولا ايظا ما هو بمنتظر لما الهلال يبدأ من من اثناء الشهر
16:49على كل حال الستين يوم هي اضبط واحسن. نعم لان رؤية الهلال تحتاج الى ضوابط وتحتاج الى تأخير الصوم حتى يجي الهلال. نعم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا افطر الصائم في كفارة الظهار ناسيا فهل يدخلوا في قول النبي صلى الله عليه
17:11وسلم ليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فيكمل صومه؟ نعم نعم. اللي يصوم بالكفارة اذا اكل ناسيا او صومه صحيح لانه معذور بالنسيان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب عقد النية من الليل لصيام كفارة؟ وهل يكفي عقد النية من اول صيام التتابع؟ اي
17:38من اول يوم نعم لابد من كل صوم واجب كل صوم واجب لا بد ان ينويه قبل طلوع الفجر كل صوم واجب سواء رمضان او الكفارات او النذر لابد ان ينوي قبل طلوع الفجر
17:57نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله قول الرجل ولكن ليس هذا الولد مني سؤال كيف لا يكون هذا قذفا وقد تبرأ من الولد وهذا اتهام انه من غيره. يا اخي ما هو بقذف هذا يحتمل انه مغصوبة مكرهة. انها تلقحت دماء غيره
18:21القذف لازم يكون شي صريح ما فيه ما فيه اي اهتمام. نعم يقول والله ان الانسان يتأمل قبل يسأل علشان ما يتعب في السؤال. مجرد نفي الولد ما يدل على القذف لانها قد تكون اكرهت قد تكون
18:36ثم نسلم او غير ذلك من الاحتمالات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقتصر الملاعن في الخامسة على قول وان لعنة الله عليه كان من الكاذبين؟ ام لابد ان يتلفظ بالشهادة ثم
18:54اتبعوها بالدعاء على نفسه باللعنة. الخامسة لعن الرس. الاربعة الاولى شهادات اربع شهادات. ما قال الله خمس شهادات هذولا خمس شهادات اربع والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
19:15الله درج على السنة بعض العامة اذا سئل هل هذا ابنك؟ يجيب؟ يقول نعم هذا ولدي ان صدقت امه. فهل هذا يعد من القذف؟ لا هذا يجيبونه من باب المزج
19:32من باب المز نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط حضور بعض الناس للعان اين الاب؟ يقوم بمحضر من الناس بمحظر من الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من حكمة مشروعية الوقوف اثناء الملاعنة بزيادة الرهبة في نفس القاذف لعله يتراجع
19:58عن الملاعنة اي نعم يلاعن وهو واقف من اجل ان من اجل ان يرى ويشتهر نعم وهل ورد ان الملاعنة تكون في المسجد؟ لا لا ما هي في المسجد مجلس الحكم نعم
20:19يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يجوز ان تقذف الكافرة اذا رؤيت مع الاجانب ما يجوز القذف ما يجوز لا في حق كافرة ولا مسلمة لكن قال في الكافرة يوجب التعزير قذف المسلمة
20:37موجب الحج نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجد الرجل مع زوجته رجلا اخر فهل يجب اللعان في حق الزوج؟ وهل يأثم اذا تركه اذا قذفها بالزنا يجب النعم
20:55او يقام عليه حد القذف اما مجرد وجود الرجل الاجنبي معه هذا ما يدل على ما يدل على الزنا هذا يدل على الخلوة يدل على ويعزر في هذا وتعزر هي
21:09اما انه يقام لحد القذف او اللعان فلا يكون بمجرد الخلوة هذي تهمة هذا مجرد تهمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في في كتابكم الذي شرحتم فيه الزاد قلتم انه اذا تم اللعان
21:29فانه يترتب عليه اربعة امور. والرابع انتفاء الولد اذا نفاه في اللعان بان يقول في كل مرة ما هذا الولد مني؟ اي نعم هذا من الاحكام اللي تترتب على النعم لكن بشرط ان ينفيها اما اذا سكت
21:45الولد ولده الولد للفراش. نعم. فاذا لعن عليه اذا لعن عليه اخرجه من فراشه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اتهمت الزوجة زوجها فهل يطبق هذا الحكم وهو اللعان
22:06هذا قدح لا ما يقبلك هذا قذف يقام عليها حد القذف ولا يقام النعال بينهما لان هذا خاص قم بقذف الزوج لزوجته. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم دفع كفارة الظهار للغارمين وابن السبيل وغيرهم حيث قال المؤلف ممن يجوز
22:30ودفع الزكاة اليهم؟ ام ان هذا خاص بالفقراء؟ ظاهر الاية او اطعام ستين مسكينا. الاية نصت على المساكين فيقتصر على هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا علم ولد الزنا فعلم ابويه غير الشرعيين هل يجب عليه ان يبره
22:53هما وقد تابا الى الله الصم ويبونه هما يبونه ولا يقول يظرهم ويقولون الناس هذا ولدهم من الزنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد
23:17السؤال اذا تمت الفرقة ولم تنجب منه هل يجوز للزوج ان يتزوج من بنات هذه المرأة؟ لا لا ما دام دخل بها فلا يتزوج من بناتها رباية ربايب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن دخل بامها. نعم
23:42يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عرفنا ان من الحكمة لمشروعية العدة براءة الرحم ومن المعلوم ان المرأة التي لم يدخل بها زوجها ومات عنها انه لم يطأها فكيف تكون ملزمة بالعدة؟ لعموم الاية يا اخي لعموم الاية الذين يتوفون منكم ويذرون ازوال عمة الاية
24:06ولم تقل بعد الدخول يتوفون بعد الدخول وايضا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك كما في قصة ابن مسعود نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عقد الرجل على امرأة
24:22فذهب بها الى المستشفى او الى السوق لوحدهما فهل تجب عليه عدة وتكون هذه خلوة؟ لا الناس يرونه يرونه يمشي بين الناس يرون ما خلا بها الخلوة لابد ان يغلق الباب او يرخي الستار
24:43مع ان الخلوة هم بدون وطأ فيها خلاف فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول لابد من الوقف ولا يفتك في الخلق الله جل وعلا يقول من قبلي ان تمسوهن
24:57المسألة فيها خلاف من اصلها يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الظهار المؤقت بشهر او بيوم فقط هل يكون له حكم الظهار اي نعم الظهار يصح مؤبدا ويصح مؤقتا. فاذا انتهت المدة ارتفع الظهار ولا يحتاج كفارة ولا شيء
25:22نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو عزم الانسان لو عزم الانسان على صيام يوم الاثنين في يوم السبت ثم نسي فاكل بعد طلوع الفجر يوم الاثنين ثم تذكر ان اليوم هو الاثنين. فهل تجزئ هذه النية السابقة؟ لا
25:43حتى لو نوى قبل الفجر واكل بعد الفجر ما يصح صوم انما يصح الصوم بنية من النهار اذا لم يأكل بعد الفجر اذا لم يأكل بعد الفجر لا يصح صوم النفل نعم
26:01يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشكل علي امر بالامس في شرح كتاب عمدة الاحكام وهو في توزيع الغنائم في غزوة حنين السؤال هل يختلف عنه هل يختلف توزيع الغنائم في غيره من الغزوات حيث ان
26:19للماشي سهم وللراكب سهمان. وهل لولي الامر الحرية في توزيع الغنائم على المجاهدين؟ وعلى غيرهم من المؤلفة قلوبهم واصحاب المكانة اي نعم هذا راجع لولي الامر. ينفل ينفل من يرى تمثيله اما لشجاعته او مكانه في الحرب
26:43او لتأليفه اسألوا قال الله جل وعلا يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. هذا من صلاحيات ولي الامر يجري فيه ما يرى فيه المصلحة للمسلمين. نعم
27:04نحو صلاحيته انه يتألف ومن صلاحيته انه يلفل ويزود بعظ الغزاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة عليها العدة لوفاة زوجها وتريد ان تحج فهل يجوز لها ان تحج في العدة؟ لا
27:25فما يجوز ان تحج حتى تنتهي العلم تلزم البيت حتى تنتهي اربعة اشهر وعشرة ايام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو دليل من حرم قذف الكافر؟ حيث ان الاية قد شرطت الايمان فقالت المحصنات المؤمنات
27:43ها ما هو دليل من حرم قذف الكافر حيث ان الاية فيها شرط الايمان في قوله تعالى المحصنات المؤمنات هذا في هذا في القذف في الحد تراك ان تكون المقذوفة مسلمة عفيفة
28:03اما التعزيب فهذا شيء اخر ما ما يشترط فيه الايمان لانه لانه تعبي لانه تعد على الناس والكافر ما يجوز التعدي عليه لا يجوز التعدي على الكافر بغير حق ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين
28:22الله جل وعلا يقول ولا يجرمنكم شنئان قوم ان صدوا آآ على آآ ولا يلزمنكم شنعان قوم او صدوكم عن المسجد الحرام ان لا يجوز العدوان بغير الحق على الكفار. نعم
28:38يقول فضيلة الشيخ وفق لا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقوى التقوى الاعتداء ما يجوز لا على المسلمين ولا على الكفار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قمت بتذكير الناس بشيء مستحب او بسنة سواء كان ذلك بالهاتف او بالرسالة
29:00رسالة الجوال فهل لهذا اصل في الدين ام لا ابلاغ الموعظة طيب اما بهاتف او او بالمشافهة او بكتابة قولوا طيب المهم ابلاغ الموعظة والنصيحة باي وسيلة كانت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما يقص احدنا جواز السفر
29:25لابد من تسديد قيمته في البنك واخذ سند على ذلك واحيانا نجد اناسا معهم سندات يبيعونها علينا بزيادة عشر ريالات فنأخذ السندات منهم فهل هذا جائز ام يعد ربا لا اكو معهم هم شارين لنا هالسندات شارينها شراء ويبيعونها
29:47ما هو بيع دراهم دراهم وشربوا السندات بقيمة ويبيعونها لكن المسألة يخشى انه يكون فيه تواطؤ بين الموظفين وبين السماسرة هؤلاء ويصير فيه تلاعب فلذلك هي عرضت لكن ما تم فيها شيء نظرا
30:11انه ما هو واضح منعها منعها ما هو بواضح نعم وجوازها فيه تردد فالمسألة فيها المسلم يتجنب هذا ويروح هو يراجع وياخذ الجواز سفره بدون هذه الطريقة هذا احسن له وابرأ لذمته. نعم
30:32وفضيلة الشيخ وان كان عليه تعب وعليه يصبر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاضطجاع بعد سنة الفجر هل يكون في البيت ام في المسجد؟ وهل يستمر مضطجع؟ بعد قيام الليل
30:47يا اخوان ما هي بالامور بس بعد قيام الليل اللي يقوم الليل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يضطجع قبل الفجرة اما انت قايم من فراشك وتروح تضطجع ايش استفدنا
31:02نعم هذا الذي يقوم الليل اذا اقبل الفجر او اذن الفجر عشان ياخذ راحته شوي نعم. كان داود عليه السلام يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدس ان يرتاح لصلاة الفجر نعم