084 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الطلاق / عشيرة النساء / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الرابع والثمانون
0:18بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فما بالكم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وعليه ان يسوي بين زوجاته في القسم
0:36لا في الوطن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه يجب على الزوج ان يسوي بين زوجاته ايه ده عدد من الزوجات ان يسوي بينهما في القصد
1:02وهو المبيت بان يبيت عند كل واحدة منهن ليلة لان المبيت يحصل به الانس. ويحصل به الاستقرار واشيا كثيرة ويجب العدل فيه. يجب العدل في المبيت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم
1:36بين زوجاته في المبيت لا في اما الوطن فهذا شيء ليس باستطاعته فلا يجب عليه ان يسوي بين زوجاته في الوطء لانه لا يملك ذلك كما انه لا يملك التسوية بينهن في المحبة
2:06هذا شيء ليس باستطاعته اما المبيت فهذا باستطاعته نعم وعليه ان يسوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء يعني لا يجب عليه ان يسوي بينهن في الوقت لانه لا يستطيع
2:27تسمية بذلك نعم وعماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس القسم يكون بالليل لانه هو وقت المبيت وقت اجتماع الناس في بيوتهم خلاف النهار فانه وقت للكسب وطلب الرزق هذا لمن
2:59يبيت في الليل اما من عمله هذا لمن عمله في النهار فانه يقسم في الليل اما من عمله في الليل كالجند غيرهم فبالعكس يكون القسم بالنهار لانه وقت وقت نومه وراحته
3:21نعم وعماده الليل لمن معاشهن لمن معاشه النهار والعكس بالعكس ويقصد من كان معاشه بالليل فيقسم في النهار نعم ويقسم لحائض ونفساء لانه ليس المقصود من آآ من القسم الوطئ الحائض لا لا يجوز وطؤها النفساء لا يجوز وطئها
3:49ايجب ان يقسم لها بان يبيت عندها ليؤنسها تفرح به ويحصل بذلك كيكون والاطمئنان ولو كانت حائضا او نفساء. نعم ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة كذلك يقسم للمريضة وان كانت المريضة لا توطأ او لا يناسبها الوقت
4:22او معيبة في الخلقة معيبة في الخلقة كالمقعدة او غيرها مما عندها عيب في جسمها هذا لا يسقط حقها عنه في المبيت نعم ومجنونة مأمونة وكذلك يجب ان يقسم للزوجة المجنونة
4:47التي يخالطها الجنون مأمونة اذا امن من تعديها عليه فيجب عليه اما اذا كانت لا تؤمن بان تؤذي مم زوجها اذا جاء اليها بسبب الجنون فلا يلزمه ذلك. نعم او مجنونة مأمونة وغيرها
5:11هل من كل من بها شيء يمنع من وطأها نعم وان سافرت بلا ابنه او باذنه في حاجتها او ابت السفر معه او المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة
5:35النافذ تسقط حقها على زوجها والناس هي العاصية لزوجها الممتنعة من اداء حقه عليه عليها هل يسقط حقها من القسم وحقها من النفقة لان الحق في مقابل الاستمتاع. فاذا منعت منه نفسها
6:04الا يسقط يسقط حقها عليه حتى ترجع الى الطاعة والانقياد وكذلك السفر اذا سافرت بغير اذنه وهي ناشد ليس لها حق وان سافرت باذنه ان سافرت باذنه في حاجتنا هي سافرت باذنه لحاجتها هي
6:38بان تزور قريبها او تعمل تجارة لها او غير ذلك من اغراضها فليس لها خصم ايضا لامتناع الاستمتاع بها ولان هذا جاء من قبلها اما اذا كان سفرها باذنه وليس لحاجتها هي
7:02هذا لا يسقط حقها عليه نعم او ابت السفر معه او اراد ان يسافر وابت السفر معه وهي لم تشترط لم تشترق عدم السفر لانها يلزمها ان تسافر معهم فاذا ابت سقط حقها لان هذا النشوز. نعم. او المبيت عنده في فراشه
7:28كل هذه من انواع النشوز. نعم. فلا قسم لها ولا نفقة نعم. ومن وهبت واسمها لضرتها باذنه او له فجعله لاخرى جاز نعم الى ان تنازلت عن شيء من حقها
7:48فلها ذلك كما لو اعفته من النفقة او اعفته من المبيت عندها او وهبت قسمها لضرتها فلها ذلك لان تودة بنت زمعة ام المؤمنين لما كبرت واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلقها
8:21طلبت منه ان يبقيها في عصمته لتنال شرف امهات المؤمنين فتكون زوجة له في الجنة كامهات المؤمنين طلبت منه الا يطلقها وان تهب نصيبها لعائشة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك
8:46اذا وهبتها لبر وهبت آآ نصيبها او وهبته له وصارت انت اعطه من تريد فله ذلك ايضا لان هذا حق لها وفي هذا قوله تعالى فان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا
9:10فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير نعم فان رجعت رسم لها مستقبلا اذا رجعت في هبتها وطلبت المبيت فما مضى ليس لها فيه شيء لانها وهبتهم وقبض وهبته وقبض
9:33واما للمستقبل فيقسم له. نعم ولا قسم لامائه وامهات اولاده فما ملك اليمين فليس لها قسم لانها ليست زوجة ملك اليمين اذا تسرع بها او ولدت منه فليس لها قصر
9:56بدليل قوله تعالى اذ خشوا من لا تعدموا فواحدة او ما ملكت ايمانكم فملك اليمين لا تأخذوا احكام الزوجة في الاصل وغيره نعم على قسم لي معه وامهات اولاده بل يطأ من شاء متى شاء
10:21نعم وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا اذا تزوج امرأة بكرا فانه يقيم عند سبع ليال ثم بعد ذلك يستأنف القسم بينها وبين ذراتها لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى المتزوج للذكر
10:50سبع ليال يأنس بها ويستقر تستقر عنده يحصل بذلك التوائم بينهما واما اذا تزوج ثيبا وهي التي سبق ان وطئت فزالت بكارتها فهذه يعطيها ثلاث ليال ثم يقسم بينها وبين
11:19ضراتها. نعم وطيبا ثلاثا وان احبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي. وان وان طلبت منه الثيب ان يقيم عندها سبعا فعل ذلك ولكن يقضي الزايد يقضي الزايد للبواقي بان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة
11:47قال لها ان شئت شبعت لك وان سبعت لك اه قضيت لنسائي او سبات لنسائي لا حصن النشوز معصيتها اياه فيما يجب عليها نشوز لغة للارتفاع ومنه النشز من الارض اي المرتفع
12:14نسج من الارض المرتفع من الارض كالجبال وغيرها وان في لن شذوذ يعني قوموا من المجلس لان القيام ارتفاع ارفعوا عن المجلس يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافتحوا يفسح الله لك. وان قيل ان شئوا يعني قوموا الى الصلاة او غيرها
12:46الفز ان قوموا الحاصل ان النشوز مأخوذ من النسج وهو الارتفاع سميت العافية لزوجها ناشزا لانها ارتفعت عليه ارتفعت عليه نعم انه حرام النشوز حرام لانه جاء في الحديث الصحيح ايما امرأة
13:19اه دعاها زوجها الى فراشها هابت لعنتها الملائكة حتى تصبح وكان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح لا يجوز لها ذلك لا النشوز معصيتها اياه فيما يجب عليها فيما يجب عليها من حقوقه
13:43المبيت والمجيء الى فراشه اذا طلبها اذا طلبها قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت على التنور ابادر بطاعته ولا تتأخر فاذا ابت ان تجيبه فهي ناجحة يسقط حقها حتى تطيع وتبذل ما عليها
14:09نعم فاذا ظهر منها اماراته اذا رأى منها علامات النشوز اذا رأى منها الزوج علامات النشوز فان الله علمه كيف يتصرف معه قال سبحانه واللاتي تخافون نشوزهن اعظوهن واهجروهن في مضاجع
14:38واضربوهن يعني يتخذ معها ثلاث مراحل من العلاج المرحلة الاولى الموعظة تخويفها بالله ذكر الوعيد بحقها اذا امتنعت من حقه لعلها ان تتوب وترجع فاذا لم يجدي معها تجدي معها الموعظة تنتقل الى الهجر وهو تركها
15:07لا ينام معها ينام في البيت لكن لا ينام معها. او اذا نام معها فانه يعرض عنها يعرض عنها اذكروهن في المضاجع فان اثر ذلك بها ورجعت والا فانه يضربه
15:30ظربا غير مبرح يعني ضربا لا يجرح ولا يكسر العظم وانما يؤدبها ولا يضرها ببقاء اثر من اثاره هذا اخر المراحل الظرب الزوجة ان يضرب زوجته الناشز اذا لم تجدي فيها الموعظة ولا الهجر
15:58نعم فاذا ظهر منها اماراته في الا تجيبه الى الاستمتاع او تجيبه متبرمة او متكرهة وعظها فان اصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة ايام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل
16:21المسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث هذا في الكلام اما في الفعل فهو اعراظ عنها هذا ليس له تحديد على حسب المصلحة. نعم فان اصرت ظربها غير مبرح ضربها اي ضربا غير مبرح اي غير موجع
16:45هو الذي يتكون منه اثار على الجسم كالجرح او كسر العون نعم لان المقصود تأديبها لا الاضرار بها. نعم باب الخلع النشوز تارة يكون من الزوجة وهذا علاجه وتارة يكون من الزوج
17:12وهي امرأة خافت من بالها وهذا علاجه الصلح بينهما الصلح بينهما فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا الصلح خير ولا احد يتدخل بينهم الحالة الثالثة ان يكون النشوز منهما جميعا
17:35فهنا يشكل الحكمان وان خفتم شقاق بينهما ابعثوا حكما من اهله حكما من اهلها يريد اصلاحا يوفق الله بينهم والحكمان ينظران بالشقاق ويسويان النزاع كيد استعصى ذلك فلهما ان يفرقا بينهما
18:05فلاهما ان يفرقا بينهما وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته لا باب الخلع من صح تضروره الخلع الزواج اجتماع كما سبق اجتماع الزوجين على الزوجية والاجتماع كله اجتماع له فرق
18:32بكل اجتماع ذو الخليلين فرقة وان بينهم قد طاب عيش ومشرب فلابد من الافتراق هذه الدنيا فالزوجان تحصل بينهما الفرقة اما في الحياة وذلك بالطلاق والخلع والفسق واما بالموت لابد من الفرقة بين الزوجين
19:00وبدأ المصنف رحمه الله بالخلع ثم بعده الطلاق لان الفرقة انواع اما قل واما فصل واما طلاق نعم من صح تضرعه من زوجة والخلع هو مأخوذ من خلع الثوب اذا فسخه
19:26وهو شرعا ان يبذل للزوج مال يبذل للزوج ماله ليخلع زوجته لسبب من الاسباب كما يأتي اما اذا كان لغير سبب فلا يجوز لا يجوز من غير سبب اما اذا كان بسبب حقيقي
19:54ما يمكن اجتماعهما اجتماعهما والاستمرار بينهما فانه يعرض على الزوج ان يأخذ عوضا من المال ويفسخ هذه الزوجة دفعا للضرر عنه وهذا المال اما ان تبذله هي واما ان يبذله غيرها ممن يصح تضرعه
20:23والكل جائز جائز بالقرآن وفي السنة القرآن اه كما في قوله تعالى ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة فيجوز له ان يذهب ببعض ما اتاها اذا
20:50جاء فعلها اما بالعفة ان رأى عليها شيئا في عرظها واما في الطاعة لان رآها تترك الصلاة او لا تبالي بدينها او معصيتها له وعدم وعدم بذلها ما عليها فله حينئذ ان يقبل
21:19الخلف ويفارقها ولا تعبولهن لتذهبوا لبعض ما اعطيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة كترك العفة او ترك الصلاة او غير ذلك من الامور المعيبة هذا في سورة البقرة وفي سورة النساء
21:45آآ في في سورة النساء من سورة النساء فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ان يأتين بفاحشة مبينة. يعني فاذا اتينا بفاحشة مبينة فلكم ان تأخذوا المال وتخلعوا نساءكم وفي سورة البقرة
22:08يقول ولا يحل له ولا يحل له ان يأخذ نعم ان خفتم الا يقيمون لا ولا يحلون ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله
22:32يعني خاف الا تحسن العشرة بينهما فلا هو يقوم بحقها ولا هي تقوم بحقه ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن يعني من المهر شيئا او من غير الله الا ان يخاف الا يقيما حدود الله
22:53يعني ان لا يقيم ما يجب كل لكل منهما على الاخر ان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في مكتبة به والفدية هي دفع المال لاجل الفراق
23:13فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذا في القرآن في موضعين في السنة جاءت امرأة كابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه الصحابي الجليل
23:37المبشر بالجنة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما اعيب على ذلك خلقا ولا خلقا ولكني اكره الكفر في الاسلام اني لا اطيقه يعني ما ما تحبه
23:59لا لدينه ولا لاخلاقه رضي الله عنه ولكن لا تحبه ما جعل الله في قلبها محبة له فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت رضي الله عنه خذ الحديقة وطلقها تطليقا
24:17او خذ ما اعطيتها ولا تزدد فثابت امتثل واخذ اما هو خلاها تركه هذا من السنة نعم من صح تبرعوه من زوجة او اجنبي ضحى بديه لعوضه من الذي يدفع الخلع؟ كل من صح تبرعه
24:42ولما صح تبرعوا سواء الزوجة او غيرها دفع المال وقبله الزوج صح ذلك. نعم فاذا كرهت خلق زوجها هذه اسباب اسبابه الخلع المصور للخلع اذا كرهت خلق زوجها او كرهت خلقه
25:07القهوا ان يكون خلقته مشوهة الكل لضم الخاء هو الصورة الباطنة والخلق هو الصورة الظاهرة فاذا كرهت احد الامرين فلها ان تخالع. نعم فاذا كرهت خلق زوجها او خلقه او نقص دينه
25:32او نص دينه ان كان متساهلا بالعبادة تكاسلا عن الصلاة فلها ان تخانع وتفارقه نعم او خافت اثما لترك حقه. او انه ما فيه ما فيه ما في خلقه ولا في خلقه ولا في دينه
25:55ولكن خشية الا تقوم بحقه. مثل مثل امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه الرما عليه لا خلقا ولا خلقا ولا دينا لكن تخاف الا تقوم بحقها تكره الكفر يعني كفر النعمة
26:18في الاسلام هذا ايضا اللي فراشه ولا لمعاشرته فلها ان تطلب الخبر. نعم تراها شيء بقدر اختيار الانسان في القلب ليس باختيار الانسان. والمحبة ليست باختيار الانسان نعم مبيح الخلع
26:48والا كره فوقع والا يكن شيء من هذه الامور ما في سبب الامور مستقيمة فانه يكره ان تقتلع منه لكن لو فعلت وقع مع الكراهة نعم فان عضلها ظلما للاهتداء
27:08ولم يكن لزناها او نشوزها او تركها فرضا ففعلت نعم هذا المذكور في سورة النساء ولا تأخذوا مما اعطيتموه من شيئا آآ في سورة النساء فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن
27:33ومهما تعبرهن تحبسونهن وليس لكم فيهن رغبة يحبسها وليس له فيها رغبة وانما يحبسها من اجل ان تفتدي منه هذا حرام عليه لان المانع جاء من قبله لا من قبلها
27:53وكونه يحبسها وهو ما يريدها وانما يريد ان تمل وتفتدي منه هذا حرام عليه ولا تعضلوهن الانسان اذا كان ما يريد الزوجة فانه يطلقها ان يتفرقا يغني الله كلا ليس اما انه يحبسها وهو ما يريدها من اجل ان تفتدي منه هذا حرام
28:18الا تعبروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة كأن يراها تزني او انها لا تصلي او انها تعمل شيئا من المعاصي المخلة بالدين هذه فاحشة معصية ظاهرة
28:43فله ان يخالعها وياخذ الفدية منها ويتركها. نعم الا ان يأتينا بفاحشة مبينة. نعم فان عضلها ظلما للابتداء لاجل ان تفسد منه. نعم. ولم يكن لزناها او نشوزها لا لا لزناها ما هي بتزني عفيفة. او نشوزها هي منقادة لها
29:08لا او تركها فرضا او تركها فرضا من الصلوات الخمس او تركها شيئا من الطاعات الواجبة. نعم. ففعلت او خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة او الامة بغير اذن سيدها لم يصح الخلع
29:31ووقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته؟ هذا في جمع هذه الصلاة اذا عضلها ظلما من اجل ان تفتدي منه ففعلت فان الخلع لا يصح لانه ليس له سبب
29:48ولكن يكون طلاقا رجعيا يكون طلاقا رجعيا الا اذا كان انتهى به عدد الطلاق فانها تدين به اذا نوى به الطلاق تكون طلاقا رجعيا اذا نوى به الطلاق وكذلك الصغيرة والمجنونة
30:13اذا خالع وليها فليس له ذلك ولا يقع الخلع ولكن ان كان الزوج نوى به الطلاق صار طلاقا رجعيا. نعم او خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة. هم. او الامة بغير اذن سيدها. نعم. لم يصح الخلع
30:36ووقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته يقع الطلاق رجعيا يعني له رجعة وما دامت فان كان بلفظ الطلاق فابلغ الخلق او كان بلفظ الخلع لكن نوابه الطلاق. فيقول كناية. يكون من كنايات الطلاق
30:58نعم فصل والخلع بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق بائن وان اذا نوى بالخلع اذا نوى اذا اذا طلق اذا كان الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق باين لانه طلاق على عوظ الطلاق على عوظ يكون بائنا
31:27بينونة صغرى لا تحل له الا بعقد جديد هذا اذا كان بلفظ الطلاق لا بلفظ الخلف او كان بلفظ الخلع لكن نوى به الطلاق فهو كناية الى اتى بالكناية ناويا للطلاق صار طلاقا
31:49ويكون بائنا لانه طلاق على عوظ. طلاق على عوظ يكون بائنا. ولو كان طلقة واحدة لكن يكون بينونة صغرى الا اذا كان مكملا للثلاث فانه يكون بينونة كبرى. نعم والخلع بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق بائن
32:12لا ينبلون صورا. نعم. وان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء. ولم ينوه طلاقا كان فسخا اما اذا وقع بلفظ القلع او الفصل وقع به قال خالعت زوجتي او فسقتها
32:31على كذا وكذا ولم ينو به طلاقا فانه يقول قل عن لا طلاقا لا ينقص به عدد الطلاق يقول قل عنا بينونة صغرى اما اذا نوى به الطلاق صار طلاقا
32:54نعم والدليل على انه على ان الخلع ليس طلاقا وانما هو فسق لا ينقص به عدد الطلاق قوله تعالى الطلاق مرتان يعني من يقلد اول مرة قلبي وحي الثاني ثم ان شاء طلق الثالثة متفرقات ما يجدهم بلفظ واحد
33:23هذا هو الطلاق والله جل وعلا قال الطلاق مرتان يعني ان يطلق في فترة الاف مرة فامساك بمعروف او تسريح باحسان اما ان يراجعها واما ان يتركها تبين منه فانصاف بمعروف او تسريح باحسان. ولا يحل لكم
33:50ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله الا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله
34:10فاولئك هم الظالمون. ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد هذه الثالثة طلاق مرتان ثم قال فان طلقها يعني الثانية. وبينهما الخلع. فلو كان الخلع طلاقا صار الطلاق اربعا
34:29وليس ذلك موجودا في الاسلام ولا اقصاه ثلاث فذكر طلقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة فدل على ان الخلع ليس طلاقا وانما هو خسف فقط لا ينقص به عدد الطلاق
34:48هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وهو المذهب فذهب جماعة من العلماء الى ان الخلع طلاق ينقص به عدد الطلاق. لكن الاية واضحة لانه ليس طلاقا نعم وان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء
35:10ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق نعم. ولا يقع ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق. ولو من فروع المسألة اذا كان الخلع فاصخم وليس طلاقا ثم خالعها وصارت في العدة
35:32ثم طلقها وهي في العدة لم يلحقها طلاقه لانها بائن للخلع لا يلحقها طلاق. نعم. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. ولو واجهها به مشافهة قال لها
35:48اانتي طالق وهي في عدة من خلع فهذا الطلاق لا قيمة له. لانها باين بالخلع. نعم ولا يصح شرط الرجعة فيه ولا يصح للمخترع ان يشترط انه يراجع لانه لا لان الخلع لا يقبل الرجعة باين الخلع
36:12لكن ان اراد يعقد عليها عقدا جديدا برظاها. نعم وان خالعها بغير عوظ او بمحرم لم يصح اذا خالعها بدون عظ لم يصح الخلق لان الخلفاء يكون الا بعوض فيقول هذا الخلع لغوا تكون باقية على ذمته الا اذا نوى به طلاقا
36:39فانه يكون طلاقا. اما اذا نواه خلعا ولم يأخذ عوضا الخلق غير صحيح وهي زوجته. نعم ويقع الطلاق وان وان خالعها بغير عوض او بمحرم او بعوض لكنه محرم كالخمر
37:00الخنزير والات اللهو الدخان او المخدرات او اي شيء محرم فهذا الخلع غير صحيح لان العوض غير صحيح فوجوده كعدمه كالذي خالع بدون عوظ نعم ويقع الطلاق رجعيا. ان كان بلفظ الطلاق او نيته. لكن ان كان نوى الطلاق بهذا الخلع الذي على غير عوض او بعوض محرم صار
37:26وطلاقا او نوى به الطلاق يعني كناية نعتبره كناية من كنايات الطلاق فاذا نوى به الطلاق صار طلاقا اما اذا خالعها بدون عوظ او بعوض محرم ولم آآ ينوي به طلاقا وليس هو بلفظ الطلاق فهو لغو وجوده كعدمه. نعم
37:52وما صح مهرا صح الخلع به نعم الخلع هو العوظ الذي الذي تبذله الزوجة او غيرها لاجل الفراق ما نوع المال الذي يقول لك كل ما صح كل ما صح
38:11مهرا صح الخلع به. كالمال او المنفعة قل ما صحت ان يكون مهرا صح ان يكون عوضا في الخلع سواء كان مالا او خان منفعه كما لو طالعها على ان
38:33على ان تكفيه مؤنة الولد هي حامل او ترضع وقال ابى خالعس على شرط ان تقومي بنفقة المولود صح ذلك لان هذه منفعة منفعة مقصودة او قال خالاتك على ان
38:56فاعملي عندي عمل كذا وكذا من الاعمال لان هذه منفعة ايضا ترعى للغنم لا تقومي بحراسة الماشية او ما اشبه ذلك. نعم وما صح مهرا صح الخلع به ويكره في اكثر مما اعطاها. يكره ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها. ان يكون باكثر من المال
39:24لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تزدد نعم كراهية تجديد والا يجوز الجوايز يجوز ولو كان اكثر. لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدته. ولم يحدد كثيرا كانوا او قليلا
39:44لكن نظرا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا تسجد هذا يدل على الكراهة. نعم وان خالعت حامل لنفقة عدتها صح هذا الذي ذكرنا ان كل ما صح مهرا صح خلعه
40:01وذلك لو خالعته على اسقاط نفقتها عنه في العدة او اسقاط نفقة مولودها عنه. صح ذلك. نعم ويصح بالمجهول فان خالعته تصح الخلع بشيء مجهول كما لو قالت تخانعك على ما في بطن هذه الدابة
40:25على ما في بطن هذه الدابة او ما تحمل به هذه الشجرة او اخالعك على ما في هذا الكيس الكيس مغلق ذلك لان المجهول هنا يمكن علمه لانه مجهول يمكن علمه. نعم
40:47ويصح بالمجهول فان خالعته على حمل شجرتها او امتها او ما في يدها او بيتها من دراهم او ما في بيتها من دراهم او في صندوق قالت لك اللي بهالصندوق من الدراهم
41:03صح ذلك اذا كان الصندوق فيه دراهم نعم او بيتها من دراهم او متاع او على عبد او ما في بيت من اثاث صلاتك على ما في بيتي من اثاث
41:16او ما فيه من طعام او من كسوة صح ذلك نعم او على عبد صحوا على عبد غير معين عبد قالت اعطيك عبد والعبد مجهول لكن يمكن علمه؟ نعم وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسماه
41:40اذا تبين ان ما في شيء ما في يدها شيء ولا في او شجرة ما احملت او الدابة مات ولدها في بطنها ولم تلد او ما صار فيها حمل اعطى اقل مسمى اقل ما ينطبق عليه الشيء
41:58وان قالت على دراهم يأخذ منها ثلاثة دراهم لان اقل الجمع ثلاثة. نعم وعلى عبد يأخذ اقل ما ينطبق عليه اسم العبد. نعم. وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسماه ومع
42:15الدراهم ثلاثة. ثلاثة دراهم لانها اقل الجمع نعم اصل اذا قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق هذا تعليق الطلاق. تعليق الطلاق على شيء. الطلاق يصح منجزا هو يصح معلقا
42:37على شيء فاذا علقه على شيء ووجد الشيء طلقته نعم فانت طالق انطلقت بعطيته واذا رأيتني ان اعطيتني الفا فانت طالق فاعطته الالف فانها تطلب لان هذا طلاق معلق على العطاء وقد حصل فيقع الطلاق. نعم. طرقت بي عطيته وان تراخى
43:03وان تراها ما لم يحدد لها لو قال ان اعطيتيني اليوم الف ريال او في هذا الشهر او في هذا الاسبوع واعطته خلال ذلك طلبا. اما اذا انتهت المدة انتهى
43:18انتهى الطلاق اما اذا كان غير مؤقت قال ان اعطيتني كذا فانت طالق اعطته تطلق متى اعطته هذا ولو تراخى فلو كان بعد سنة بعد سنين لانه ما حدد نعم
43:36وان قالت اخلعني على الف او بالف او ولك الف ففعل كانت واستحقها اذا قالت لي اخلعني على الف او لك الف او بالف ففعل قال فعلت فله الالف لانها
43:57لانه حقق طلبها نعم وطلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثة استحقها. ثلاثا. وطلقها ثلاثا استحقها اه قال طلقني واحدة طلقة واحدة ولك الف فطلقها ثلاثا استحقها لانه اعطاها ما طلبت وزيادة
44:22اعطاها ما طلبت وزادها. نعم وعكسه بعكسه. اما عكسه بعكسه لو قال طلقني ثلاثا. واعطيك الف وطلقها واحدة لم يصح لم يجز له اخذ المال لانه لم يحقق طلبها. وصارت طلقة رجعية صارت الطلقة رجعية
44:47وليس له شيء. نعم. وعكسه بعكسه الا في واحدة بقيت. نعم. الا اذا كان انه مطردها من قبل وعكسه بعكسه الا في واحدة بقيت. نعم. الا اذا كان انه مطلقها من قبل سنتين
45:07طلقها من قبل ثنتين وقال تطلقني ثلاث طلقها وحدة بس هذه تقوم مقام الثلاث لانها تدين بها. تكمل الثلاث فلها فلهما فرضت نعم. وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير. ولا طلاقها
45:29ليس للاب انه انه قل له يخالع عن ابنه الصغير الذي هو دون التمييز او يطلق عليه ليس له ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ يعني الزوج
45:53فالاب لا يملك طلاق ابنه الصغير او المخالعة نيابة عنه نعم زوجة ابنها الصغير ولا طلاقها. نعم. ولا خلع ابنته بشيء من مالها. وكذلك لا يخالع ابنته الصغيرة بشيء من مهرها اما اذا خالعها بشيء من ماله هو فلا بأس. نعم
46:20ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وان علق نعم ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وان علق طلاقها بصفة ولا يسقط غيره من الحقوق التي للزوج للزوجة على زوجها اذا كان مو عنده باقي مهر
46:43ولا دين له عين لها عليه دين اولى عليه بقية المهر فلا تنافى الخلع لا يسقط مع ما عليه لها من الحقوق. نعم وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت ثم ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق والا فلا
47:12اي نعم اذا علق طلاقها بصفة قال ان دخلت الدار دار فلان عند خلفي دار فلان فانت طارق ثم طلقها او خالعها قبل قبل ان تدخل طلقها وطالعها قبل ان تدخل
47:32ثم عقد عليها عقدا جديدا ثم دخلت بعد العقد الثاني فانها تطلق لان الصفة وجدت التي علق عليها وهي في عصمته فتطلع نعم وان وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت
47:53ثم نكحها فوجدت بعده بعد النكاح الثاني طلقت جمع حقه لتحقق التعليق. نعم. طرقتك عتق والا فانتم كما لو انه كما لو انه اعتق كما لو انه اعتق عبده كما لو انه اعتق عبده او يعني قال ان فعلت كذا قال لعبده
48:20ان فعلت كذا فانت عتيق ثم وجدت الصفة فعلها فانه يعتق. الطلاق مثله يصح تعليقه كما يصح تعليق العتق لان الطلاق نوع من العتق الطلاق نوع من العتق. نعم قالوا قد كعت والا فلا. نعم. والا توجد الصلة فانه لا يوجد المعلق
48:46نعم كتاب الطلاق نعم الطلاق هو مأخوذ منطلقة الناقة اذا سرحت وهو الحل الطلاق هو الحل يقال اطلقها اذا حلها اذا حل عقالها او حل قيدها اطلقها او طلقها اذا حل قيدها او عقالها
49:22هذا في اللغة اما في الشرع فالطلاق هو حل عقد النكاح او بعضه حل عقد النكاح هذا اذا كان الطلاق باهنا او بعضه اذا كان رجعيا اذا كان الطلاق رجعيا فهو حل لبعضه وليس لكله
49:45هذا هو الطلاق والطلاق تعتريه الاحكام الخمسة يكون مباحا ويكون مكروها ويكون واجبا ويكون مستحبا ويكون محرما. خمس تعتريه الاحكام الخمسة نعم يباح للحاجة يباح للحاجة اذا كان ماله ماله رغبة في المرأة
50:17ما له رغبة في من بقاء المرأة عنده فانه يباح له ان يطلقها نعم ويكره لعدمها يكره لعدم الحاجة اذا كانت الحال مستقيمة والامور معتدلة فانه يكره الطلاق لان به تفريقا للاسرة
50:41وفيه فوات اعفاف كل من الزوجين للاخر تفوت مصالح فهو مكروه من غير حاجة وهم لغير حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق يقال لغير حاجة نعم
51:00ويستحب للضرر تحب للظرر اذا رأى منها ما يكرهه من في دينها او من خلقها فانه يستحب ان يطلقها ولا يصبر عليها. اذا رآها متكاسلة عن العبادة او انها متساهلة في الحجاب
51:19او مخاطبة الرجال فانه يستحب له ان يطلقها نعم ويجب للايذاء يجب الطلاق في حالة الايلاء والايذاء هو المذكور في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله
51:44سميع وذلك اذا حلف الا يطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر حلف الا يطأ زوجته مطلقا او حلف الا يطأها سنة مثلا لمدة سنة او ستة اشهر
52:07فهنا يطلب منه ان يفي ويرجع قوله لقوله سبحانه ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا قتلت وتصلح بين الناس. فاذا حذف الانسان على شيء ورأى ان فعل هذا الشيء احسن من تركه فانه يفعله ويكفر
52:28عن يمينه قوله صلى الله عليه وسلم اني لا احلف على شيء وارى غيره احسن منه الا وارى غيره خيرا منه الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير وذلك لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تضروا
52:50فاذا حلف لا يطأ زوجته ابدا او مدة اكثر من اربعة اشهر فانه يستحب له ان يرجع وان يفي ويطأ زوجته ويكفر عن يمينه فان استمر على الامتناع حتى بلغ اربعة اشهر وطالبت الزوجة فانه يوقف
53:12ويقال له اما ان تطأ زوجتك وتكفر عن يمينك واما ان تطلق فان ابى ابى ان يطأ زوجته وابى ان يطلق فان الحاكم يطلق عليه من اجل رفع الظرر عن الزوجة
53:33يجب عليه ذلك اذا تمت اربعة اشهر وجب عليه الطلاق او ان يطأ زوجته فان ابى تدخل الحاكم لرفع الظرر عن المرأة نعم ويحرم للبدعة يحرم الطلاق للبدعة طلاق البدعة وهو ان يطلقها وهي حائض. هذا حرام
53:58او يطلقها وهي نفساء يطلقها وهي نفساء هذا حرام او يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة هذا حرام. لان البدعي ينقسم الى قسمين بدعي في العدد وبدعي في الزمن. البدعي في العدد ان يطلقها ثلاثا بكلمة
54:20واحدة لان الله فرق الطلاق. فقال الطلاق مرتان فامساك الى قوله فان طلقه. جعله مفرقا من اجل ان يتيح الفرصة للزوج للمراجعة اما اذا طلقها ثلاثا باتا اغلق الباب على نفسه
54:42هذا حرام عليه ان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة. وهو البدع في العدد والبدع في الوقت ان يطلقها وهي حائض او ان يطلقها في طهر جامعها فيه هذا بدعي في الوقت
55:03وهو حرام حرام بنوعيه لان الله نهى عنه ولما طلق عبدالله بن عمر زوجته وهي حائض وذكر عمر رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها
55:23مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تفيض ثم تطهر. ثم تحيض ثم ان شاء طلق وان شاء الله جل وعلا يقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي طاهرات من غير مكيس
55:47هذي عدة العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء وهن طاهرات من غير مسيس اي من غير جماع ويأتي الكلام على هذا ان شاء الله في الجلسة القادمة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
56:06فضيلة الشيخ وفقكم الله جرت العادة ان الزوجة النفساء تجلس في بيت اهلها مدة النفاس هل اذا رجعت الزوجة بعد النفاس لها الحق في مطالبة الزوج بتعويضها عما فاتها من القسم؟ ام يسقط حقها علما
56:25لان الزوج قد سمح لها بالبقاء في تلك الفترة عند اهلها هذي مثل اللي سافرت لحاجتها بدون ان سافرت لحاجتها ليس لها قصر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سافرت المرأة باداء فريضة الحج
56:44بدون اذن الزوج فهل فعلها صحيح؟ وهل يسقط ذلك القسم عنها نعم يجب عليها ان تستأذن الزوج لان هذا حق له عليه من اجل تطييب خاطئ فان اذن والا فانها تحج لان الفريضة لا ليس للزوج ان يمنعها
57:06ما يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الصوم ولا يمنعها من الحج اذا تيسر لها وهي لم تحج فانها تحج ولو لم يأذن ولا تسقط نفقتها الا ان كان يقال انه سافر في حاجتها نعم
57:23الظاهر انها سافرت بحاجتها فليس لها عليه نمط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الرجوع في القسم؟ والرجوع في الهبة والصدقة كله سواء القسم الذي قبض الليالي التي قبضت ما لها رجوع فيه. يعني ما يقضي لها ما فات. ما يقضي لها. لانه قبل وراح انتهى
57:49لكن في المستقبل ما بعد وهبت المستقبل ما بعد وهبت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان له زوجتان وله امرأة ملك يمين واراد ان يبيت مع امته ليلة
58:05كاملة هل له ذلك؟ وهل لزوجاته حق المعارضة له ان يجب عليه ان يبيث عند كل واحدة ليلة. وما زاد يعني صار له ثنتين يبيت ليلتين عند كل واحدة وحدة. وباقي الليالي
58:21البيوت اين شاء ما في مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تزوج بكرا او ثيبا ولم يكن لديه غيرها. نعم؟ من تزوج بكرا او ثيبا ولم يكن لديه غيرها
58:37فهل يسن بقاؤه المدة المحدودة شرعا بدون ان يتخللها سفر او انشغال ما بينت السؤال. من من تزوج بكرا او ثيبا ولم يكن لديه غيرها. اي نعم. فهل يسن بقاؤه المدة المحددة شرعا؟ اي نعم اي نعم يبقى
58:57سبعا قبل ان يسافر او ثلاثا اذا كانت ثيبا نعم يقول فضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله فالهجر في المضجع هل يقصد به هجر المبيت؟ ام هجر الوطئ ايضا ما هو باجر المبيت. المبيت يبيت في البيت
59:21او في الفراش حتى معها في الفراش لكن يعرض عنها يبيت هي اما في البيت ولا يأتي للفراش او يبيت معها في الفراش لكن يعرض عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هجر النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه
59:40هل كان ذلك بسبب نشوزهن؟ وهل تركه عدم الدخول عليهن شهرا؟ هو ترك للكلام والقسم طلبنا منه طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم اشياء لا يقدر عليها فاغضبنه عليه الصلاة والسلام
59:59فهجرهن وتنحى في مكان لمدة شهر نعم هذا تأديب الاكاذيب لهم ثم انه خيرهن ان يرهن بين ان يبقين ويكن زوجاته في الجنة او يطلقهن فاخترن الله ورسوله يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها
1:00:29فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا يعني يطنشهم وان كنتن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما فلما نزلت عليه هاتان الايتان جمعهن وخيرهن واخترن الله ورسوله والدار الاخرة
1:00:55نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف انه لا يجب العدل في الوطء لانه لا يملك ذلك افلا يمكن ان يقال انه يستطيع العدل فيه؟ لان ذلك امر حسي بخلاف ما استطعت ما تخاف
1:01:12السائل ان كان يستطيع ما يخاف يجب عليه ذلك لكن الناس ما ما يستطيعونها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القسم لا بد ان يكون ليلة عند هذه وليلة عند الاخرى؟ ام يجوز ان يقسم
1:01:29واحدة الليلتين وللاخرى ليلتين كذلك؟ لا كل واحدة ليلة. يعني تجنبها ليلتين يتضرر يتضرر بها كل واحدة عندها ليلة نعم يقول فضيلة اذا رضينا بها اذا رضينا بهذا فلا بأس
1:01:47نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من خالع زوجته بعوض بدون نية طلاق فهل يحق له؟ فهل يحق له ان يراجعها قبل انقضاء العدة لا هذا باين اذا خالعها فهي باينة بينونة صغرى له ان يعقد عليها
1:02:08يعقد عليها برضاها بعقد جديد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قالت المرأة طلقني ثلاثا بالف فطلقها واحدة فهل تعتبر هذه تطليقة واحدة او لابد من الثلاثة المشروطة ما يستحق العوظ الا اذا طلقها ثلاثا لكن تقع عليه الطلقة
1:02:31طلقة تقع عليك تكون رجعية له ان يراجعها الا ان كانت اخر ثلاث انها تدين منه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يطلق زوجته طلقة واحدة دون عوظ اذا اراد مراجعة الزوجة هل يلزم الاشهاد
1:02:50وهل يلزم عقد جديد اذا طلقها واحدة من غير عوظ فهي رجعية له ان يراجعها بدون رضاها لانها زوجته ما دامت في العدة فهي زوجته ويستحب ان يشهد يستحب له ان يشهد وليس هذا بواجب
1:03:09قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم هذا الامر استحباب لا امر وجوب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المرأة ضعيفة ومريضة وطلبها زوجها للجماع لكنها لا تتحمل ذلك
1:03:26وهو مصر فابت ورفضت فهل تعد ناشزا؟ يسقط تسقط نفقتها هذي معذورة اذا كانت مريظة ولا تستطيع ما تستطيع الجماع لان تتضرر بهذا صحتهم فهي معذورة وليست ناشزا ولا تسقط نفقتها. نعم
1:03:48يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي اشكال وهو المعاوضة بالمجهول. كيف تصح في الخلع ولا تصح في البيع مثل حمل الدابة البيع لانه معاوضة سلعة بثمن واما هذا فليس هو بيعا وانما هو
1:04:08وانما هو فسق وانما هو فسخ عقد هذاك عقد ما هو ما هو بخس البيع هذاك حق وهذا فسق عقد وليس عقدا نعم في فرق بين العقود والفسوق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى كراهة التنزيه وكراهة التحريم
1:04:33كراهة التنزيه هي الكراهة التي ليست حراما والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله هذا هو المكروه اما المحرم فهو ما يثاب فتاركه ولا ويعاقب فاعله. يعاقب فاعلوه ويثاب تاركه عكس
1:05:01نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عقدت على زوجتي بمهر قدره خمس وستون الفا ودخلت عليها وبعد اسبوع قالت لا اريدك وذلك بدون سبب وطلبت الفسق او الخلع. السؤال هل يحق وكان يقول وكان المهر فيه مقدم خمسة عشر الف. والمتأخر
1:05:27بخمسين الف السؤال هل يحق لي ان اخذ خمسا وستين الف علما بانني لم ادفع الا خمسة عشر الف والله هذا عند القاضي يتراجعون القاضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في درس الامس في حديث ابي بكر الصديق
1:05:47رضي الله عنه اللهم اني ظلمت نفسي الذي مر بالامس ذكرتم انه يقال في مواضع من الدعاء في الصلاة لانه لم يخصص النبي صلى لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم مكانا لهذا الدعاء. هل يصح ان يقال بين السجدتين وفي الركوع
1:06:08نعم لا مانع لا مانع وحتى اللي بين السجدتين موضع دعاء اللهم اغفر لي اللهم فلا دعاء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للولد ان ينفق على والده؟ نعم؟ هل يجوز للولد ان ينفق على والده
1:06:26من مال الوالد نفسه اذا كان الوالد لا ينفق على نفسه ولا يخبر الوالد بذلك ام لا يجوز هذا والله كان الوالد محسن للعقل زائل الشعور وقد وكله القاضي في ان يتولى شأن والده فانه ينفق عليه من ما له من مال الوالد
1:06:50اما اذا كان الوالد عاقلا فليس له ان يتصرف في ماله الا باذنه اذا صار ما يبي النفقة عن كيف؟ هذا الظرر عليه هو نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يقال الله ورسوله اعلم
1:07:08في الامور الدينية قالوا هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. اما بعد موته فيقال الله اعلم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله في مدرستنا تمنع الادارة اداء السنة الراتبة بعد الصلاة. بحجة ان الطلاب يتأخرون عن الدرس الذي عقب الصلاة. السؤال
1:07:30العمل الادارة صحيح؟ وهل يحق للطلاب ان يؤدوها مخالفين بذلك للادارة لا ما يجوز انهم يخالفون لان هذه سنة ربما ان الادارة تلاحظ ظبط النظام تلاحظ وتلاحظ ايضا عدم فوات الوقت وشيء من الحصة
1:07:53من اجل الانضباط وهذه نافلة ما هي ما هي بواجبة. وبامكانهم ان يصلوها اذا انتهى الدرس لهم ان يصلوها ما لم يدخل وقت العصر كله وقت لصلاة الراتبة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما عدة المرأة المخالعة
1:08:11عدتها كالمطلقة ان كانت حائض تحيض ثلاث حيض وان كانت لا تحيض فثلاثة اشهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صيغة الخلع؟ هل هي صيغة الطلاق؟ او او هناك صيغة
1:08:27خاصة خلعت يقول خالعت زوجتي فسختها خالاتها بهذه الالفاظ. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في كتاب اسمه حكم الجاهلية عبارة ولم يوجد دين يحمي الاديان كما ما حماها الاسلام فهل هذه العبارة صحيحة
1:08:48اولا من هو له الكتاب؟ حكم الجاهلية يقول الشيخ احمد شاكر نعم من شاكر عالم جليل رحمه الله يقول يعني انه ما وجد دين يبين الاديان السابقة ويبين ما فيها من حق
1:09:05وما فيها من تحريف وتبديل مثل الاسلام هذا صحيح الله جل وعلا يقول ومهيمنا عليه مهيمن جعل القرآن مهيمنا على الكتب السابقة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد المساجد قد فرش قد فرش بفرش جديد هل يجوز ارسال
1:09:26الفرش القديم لاحد المساجد في الدول الاسلامية مع العلم انه يوجد مسجد في الرياض بحاجة لهذا الفرش هذا تبعه وزارة الشؤون الاسلامية. هي اللي تصرفت فيه امور المساجد فيسلم لها وهي تتصرف فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الطلاق البدعي زمنا يقع
1:09:52نعم؟ هل الطلاق البدعي زمنا