استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

085 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الطلاق / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس والثمانون
0:18بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وكناياته الظاهرة انه انت خلية
0:37طبرية وباء وبتة وبذلة. وانت حرة وانت الحرج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين لما بين المؤلف رحمه الله
1:05قال له انفاظ الطلاق فانقسم الى قسمين لفظ صريح والاظلم كناية واللغم الصريح هو الذي لا يحتمل ان الطلاق واما الحماية فهي التي تحتمل الطلاق وغيره يتقدم الكلام على الصريح
1:32واخشابه في اخره كلمة مرت وهي قول المؤلف اذا سئل الك امرأة فقال لا واراد الكذب لم تطلبه وسبق على لساني في الدرس الماضي اني قلت هطلبك والصواب ان على تخلق
1:59لان هذه الكنانة الست امرأة؟ يعني يحتمل الك امرأة تحبها او لا امرأة جيدة او غير جيدة فهو السبب فقال لا يحتمل انه لا ليس له امرأة اصلا او ليس له امرأة
2:21فاكفيه او يحبها او ما اشبه ذلك. الرجل محتمل فاراد الكذب فلا يقع عليه شيء لان هذا لفظ كناية ولم يرده واما القسم الثاني وهو الكنانة هي التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره
2:50وهي تنقسم الى قسمين كناية صريحة وكناية خفية الكناية الصريحة هي التي يكون فيها معنى الطلاق اظهر من غيره. هذه صريحة والكناية الخفية بالعكس هي التي يكون معنى اي يكون فيها غير الطلاق اظهر من الطلاق
3:17ايسمونها خفية وعلى كل حال الكناية سواء ظاهرة او خفية لا يقع بها طلاق الا اذا نواه الا اذا نوى بخلاف الصريح قد سبق انه يقع طلاق ولو قال ما نويته. نعم
3:40وكناياته الظاهرة نحو انت خلية انتي خلية يعني بخلات يحتمل انه اراد الطلاق ويحتمل التي تذهبين الى ما شئت خلية ولكن الطلاق اظهر. نعم. وبرية. برية من البراءة. يحتمل انها بريئة من النكاح او
4:08من التهمة ولكن برية من من النكاح اظهر فهي صريحة. نعم. وباء. بائن. البائن هو المنفصل منفصل يعني انت منفصلة هل لي منفصلة للطلاق او منفصلة بمعنى اخر الطلاق اظهر. نعم. وبتة
4:34البث هو القاطع بتة يعني قطع مكة يعني بالطلاق او بكة يعني ليس لك اهل ولا اقارب يحتمل ولكن الطلاق اظهر نعم وبتلة وبتلة كذلك البتر والبت ما المعنى الواحد نعم
4:56وانت حرة وانت حرة حرة يعني من النكاح او حرة من الرق يحتمل ولكن كونها حرة من النكاح اظهر نعم وانت انت الحرج يعني الحرام هل معنى هذا انها لا تحل له؟ وانها مطلقة او انها يحرم دمها
5:26وعرضها يحتمل ولكن الطلاق اظهر. نعم والخفية نحو ذات الصريحة الالفاظ الصريحة نعم والخفية نحو اخرجي الخفية التي معنى الطلاق فيها ما هو ظاهر الظاهر عدم الطلاق اخرجي اخرجي ظاهر اللغو اخرجي من البيت
5:57اخرجي من البيت الى اهلك زور الاهلك مثلا او للسوق ويحتمل انه اراد الطلاق ولكن لي ولكن معنى غير الطلاق فيها اظهر. نعم. واذهبي كذلك اذهبي ظاهر اللفظ الا انها تذهب يعني تذهب الى حاجتها او الى اهلها. ويحتمل انه اراد الطلاق لكن
6:26الاحتمال ضعيف وعدم الطلاق اظهره. نعم. وذوقي ذوق يعني مرارة الطلاق او نلقي طعم الماء او طعم الطعام يحتمل وكونه لم يرد الطلاق اظهر. نعم. وتجرأي كذلك مجرع يعني من المكاره
6:54تجرأ من المكاره والمشاق. او تجرعي مرارة الطلاق يحتمل. والاول اظهر عدم الطلاق. نعم. واعتد اعتد اعتد يعني اعتد من الطلاق او يرتدي يعني اجمعي عدتك آآ للسفر او لزيارة اهلك
7:18يحتمل والمعنى الثاني اللي هو عدم الطلاق اظهر. نعم. واستبري استبرئي استبرئي هل يريد العدة الاستبرا اللي هو استبراء الرحم معناه انها طالق او استبري يعني تبيني الشيء ولا تتعجلي فيه
7:41هذا هو الظاهر والطلاق خفي نعم واعتزلي اعتزلي عن الحزن عني في الفراش او في المكان قال الظاهر هو يحتمل انه رابع الحوثي يعني التي مطلقة. نعم. ونستري بامرأة ولست لي بامرأة
8:03يعني انك لا تلائمينني ولا ولا تطيعيني ولا تخدمينني هذا الظاهر ويحتمل انه اراد الطلاق لستجيب امرأة يعني انك مطلقة. نعم. والحقي باهلك. الحقي باهلك زيارة. زوري اهلك اذهبي اليها هذا هو الظاهر. ويحتمل انه اراد
8:36الطلاق. نعم. وما اشبهه وما اشبه هذه الالفاظ التي التي يظهر فيها معنى غير معنى الطلاق. وتحتمل الطلاق الكناية الخفية نعم. ولا يقع بكناية لما ظهر من سرد الحمايات الظاهرة والخفية
9:02بين انها كلها ظاهرة او خفية لا يقع بها طلاق الا اذا نواه اذا نواه اما اذا لم ينوي فلا يقع طلاق لانها محتملة ونحن لا نلزمه بشيء محتمل نعم. الاصل بقاء النكاح
9:24الاصل بقاء النكاح فلا تخلق الا بنية للطلاق. نعم. ولا يقع بكناية ولو ظاهرة. طلاق الا بنية مقارنة لللفظ. وتكون شرط ان تكون النية مقارنة لله. فلو تلفظوا ما نوى. بلى. ثم بعدين قال انا
9:47دعوة الطلاق ما يقبل من هذا لانه منفصل لان نيته منفصلة عن اللفظ نعم الا بنية مقارنة لللفظ. يخرج النية المنفصلة عن اللفظ بعد شوي قالوا اني ناوي الطلاق اولويت الطلاق نويت باللفظ الذي قلت الطلاق
10:12ما ما تدخل النية فيه لانه مضى وانت لم يتلفظوا ما نوى فلا تلحقه النية المتأخرة. نعم. الا بنية مقارنة لللفظ الا حال خصومة الا في ثلاث احوال لا يقع بالشوهة لا يقع بالكناية
10:32ظاهرة او خفية طلاق الا بالنية الا في ثلاث مسائل يقع ولو قال ما نويت نعم تنبهوا لها الا حال خصومة حال الخصومة اذا كان بينها وبين زوجها خصومة يعني نزاع بينهم نزاع
10:52وجدال فقال لها الحقي باهلك في المثل او تجرع فهذا ظاهر في الطلاق. القرينة تدل على انه اراد الطلاق ولو قال انا ما نويت نعلق القرينة. نعم او غضب لان النزاع الذي حصل بينهما حمله على هذا. نعم. او غضب
11:18او قالها وهو غلبان غضب عليها وجعل يسبها ويتكلم عليها وقال لها ام في خلية او برية؟ فهذا يقع به الطلاق لان قرينة الحال تدل على انه اراد الطلاق. نعم. او جواب
11:38وسؤالها او جواب سؤالها قالت هي طلقني طلق لي وسع لي قال انت خلية او انت برية او اذهبي الى اهلك فهنا فهنا يقع الطلاق ولو قال اني ما نويته لان قرينة الحال تدل على ذلك. لانه جواب لسؤالها وهي سألته الطلاق. نعم
12:05لله على خصومتنا او غضب او جواب سؤالها فلو لم يرده او اراد غيره في هذه الاحوال لم يقبل حكما. لم يقبل والحكم يعني عند القاضي لو تخاصمت هي واياه عند القاضي وثبت انه قايل احد هذه الالفاظ في حال الخصومة
12:27او في حال او في حال سؤالها او في حال الغضب ثبت عليه ذلك وقال انا ما اردت الطلاق القاضي يحكم عليه بالطلاق بناء على الظاهر اما اذا لم يترافعوا الى القاضي وقال انا ما اردت الطلاق فانه يترك يدين بينه وبين الله. نعم
12:51ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث. وان نوى واحدة. عرفنا ان ان الكناية يقع بها الطلاق مع النية يقع فيها الطلاق مع نية الطلاق اذا ما هو العدد الذي يقع؟ قال الظاهر يقع بها الثلاث
13:15لانها في الاصل موضوعة للبينونة فيقع فيها الثلاث ولو قال انا ما نويت الا واحدة. نعم. ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وان نوى واحدة. وان نوى واحدة لانه هذا ظاهر اللفظ
13:30والطلاق اذا اطلق يشمل الطلاق الكامل. نعم. وبالخفية ما نواه. اما الخفية فانه يقع بهما نوى من واحدة او اكثر لانها تحتمل نعم. فصل وان قال انت علي حرام هذا في تحريمها
13:55في تحريم زوجته وما شابهه نعم. وان قال انت علي حرام او كظهر امي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق اذا قال انت علي حرام او انت علي كظهر امي. فهذا ظهار
14:17وليس طلاقا لان لان الظهار معناه التحريم او تشبيه زوجته بمن تحرم عليه. كان يقول انت علي كظهر امي كظهر امي او ما اشبه ذلك فهذا يمين الظهار يكون عليه الكفارة ولا تطلق زوجته
14:41والظهار سيأتي له باب خاص فيكون يمين وعليه كفارة الظهار ولا تطلقوا بذلك ولو قال لو ارادت الطلاق لان هذا ظاهر في الظهار فلا يصرف الى غيره. نعم. فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. لانه ظاهر في الظهار
15:05فلا يصرفه الى غيره. نعم. وكذلك ما احل الله ما احل الله علي حرام ومثل قوله انت علي حرام ان يقول ما احل الله علي يخاطبها ويقول ما احل الله علي حرام
15:25فهذا ينصرف الى الظهار لان الظهار معناه التحريم معناه التحريم. نعم وان قال ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق طلق الثلاثة اذا ما اذا فسره بالطلاق صار طلاقا اذا قال اعني به الطلاق اما اذا قال ما احل الله علي حرام
15:49هذا ظهار اما اذا صرح وقال اعلي به الطلاق في المجلس او في متصلا مع كلام صار طلاقا ويكون ثلاثا لان الالف واللام للاستغراق اعني به الطلاق هذا لفظ استمرار ليشمل الطلاق الثلاث. نعم. اما ان قام الوضوء به طلاقا. فيكون واحدة
16:21نعم اعني به الطلاق طلقت ثلاثا وان قال اعني به طلاقا فواحدة. لانه منكر وليس معرفا فيقع على اقل شيء وهو الواحدة. نعم. وان قال كالميتة والدم والخنزير اذا قال انت علي كالميتة او كالدم او الخنزير
16:46فهذا يسأل عن نيته ان اراد به الظهار صار ظهارا وان اراد به الطلاق صار طلاقا وان نوى به اليمين صار يمينا مكفرة لانه محتمل للثلاثة محتمل للثلاثة فيرجع في تفسيره اليه هو. لانه ادرى بما نوى
17:12وان قال كالميتة والدم والخنزير وطع ما نواه من طلاق وظهار ويمين نعم وان لم ينوي شيئا فظهار. واذا لم ينوي شيئا فيفسر بانه غرام. قال انا ما نويت شيء
17:31هو يسكن فيها مثل ما لو قال انت علي حرام. لان قوله انت كالميتة معناه التحريم لان الميتة حرام او انت آآ او الخنزير انت علي كالخنزير الخنزير حرام او الدم انت علي كالدم. الدم حرام. فيكون هذا
17:56يمينا لا يكون هذا ظهارا يكون هذا ظهارا لان معناه التحريم تحريم الزوجة منهار تحريم الزوجة ظهار اما تحريم الامة فهو يمين فهو يمين تحريم الامة يمين تحريم الطعام يمين
18:17اما تحريم الزوجة فانه يكون ظهارا. نعم وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما لو قال انا حالف بالطلاق اني ما اعمل كذا وكذا على حالكم اني ان سويت كذا
18:39ان امرأتي طالق او ان لم اعمل كذا فامرأتي طالب فان كان فان كان صادقا يقع عليه الطلاق. اما ان كان كاذبا لم يصدر منه طلاق فانه يكون لهوا يكون لغوا انه لم يصدر منه قلق. نعم. وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه
19:06حكما حكما يعني عند القاضي بس والا فيما بينه وبين الله اذا لم يترافع فيبقى على نكاحه اما اذا ترافع فالقاضي يعمل بالظاهر ما هو الا الظاهر لانه يحرص على نفسه
19:24اعترف على نفسه انه علق طلاقها على شيء وحصل هذا الشيء اعترف على نفسه بذلك فيؤخذ باعترافه. نعم وان قال امرك بيدك ملكت ثلاثة ولو نوى واحدة سبق لنا ان للزوج ان يوكل زوجته
19:46في طلاق نفسها. المرأة لا توكل بالطلاق الا الا الزوجة فيجوز لزوجها ان يوكلها لطلاق نفسها خاصة فاذا قال لزوجته نعم وان طال امرك بيدك اذا قال لزوجته امرك بيدك
20:07يعني طلاقك بيدك هذا توكيل. نعم. ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة. امرك بيدك طلقت نفسها ثلاثا وقال له لا انا ما نويت الا واحدة يقول يلزمك ثلاثا بان هذا معنى التفويض. انت قلت امرك بيدك هذا مطلق
20:29فيتناول الطلاق الكامل وان تدعي بعض الطلاق فلا يقبل لا يقبل منك. نعم ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة. نعم. ويتراخى. وايضا يكون لها ان تطلق نفسها متى شاءت كما سبق
20:50لانه لم يقيده بوقت معين بل اعطاها الوكالة مطلقة فلها ان تطلق نفسها في الحال ولها ان تطلق نفسها من الغد او بعد شهر لانه لم يحدد لها نعم. ويتراخى
21:06ما لم يطأ الا اذا فسخها يتراخى الا اذا فسخ التوكيل اذا فسخ التوكيل انفسخ كأن يقول رجعت عن الوكالة او بالقول رجع بالقول او بالفعل جامعها جماعه لها رجوعا عن التوكيل
21:27تنفس في الوكالة نعم ويتراخى ما لم يطأ او يطلق او يفسخ. نعم. ما لم يقع اذا وطيها هذا رجوع بالفعل. رجوع عن التوكيل بالفعل او يطلق اذا طلقها هو انتهى الامر. فسخ فسخ توكيلها وتولى الطلاق هو. نعم
21:52ما لم يطأ او يطلق او يفسخ وهل يفسخها فسخا يخلعها خلعا تنخسف وكالتها لان المقصود حصل وخلعه لها خلعه لها او فسقه لها عزل عزل عن الوكالة نعم ويختص اختاري نفسك بواحدة
22:20وبالازى اذا قال امرك بيدك تملك ثلاثا ولو نوى واحد. لانه اطلق لها اطلق لها الطلاق اما اذا قال نعم اختاري نفسك اختاري نفسك فانها لا تملك الا واحدة ولا تملك ثلاثا
22:44لان هذا اقل ما يقع عليه هذا اللهو فيحمل على اقل شيء. نعم. ويختص ويختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل وان تختار نفسها في المجلس ايضا اما لو انه قاموا من المجلس ولم تختر نفسها لان الخيار معناه في المجلس
23:03فاذا انتهى المجلس انتهى الخيار مثل ما هو في البيع. نعم. ويختص ويختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزد فيهما ما لم يبدد يقول تراني مددت التوكيل فيتمدد اما اذا قال اختاري نفسك
23:24اختص بشيء اولا انه ما تملك الا واحدة. ثانيا انها اذا انتهى المجلس ينتهي التوكيل لان الخيار ينتهي بالمجلس الا اذا مدده او زادها في العدد قال طلقي نفسك ما شئتي
23:44اختاري نفسك ما شئت هذا زادها في العدد فاذا قال بكى شئت فهذا زادها في المدة نعم فان ردت او وطي او طلق او فسخ بطل خيارها اذا ردت قال قال لها اختاري نفسك
24:07قالت لا انا ما انا ما اولد الطلاق فسخت الوكالة هي تنفسخ تنفسخ لانها مسخت الوكالة. هذي واحدة. نعم. او وطئ او وطئها تنفسخ مثل ما سبق. لان وطؤه للوكالة حصف بالفعل. نعم. او طلق
24:31او طلقها معناه انه حصل المقصود بدلا يوكلها هو باشر باشر الطلاق فهذا فصل نعم او فسخ بعض فسخ على مال مثلا قال اعطيني الف ريال واعطيني الف ريال واترككي. اعطته انخلعت منه وان فسخت منه. هذا عدل للتوكيل. نعم. فان ردت او وطأ او
24:58طلق او فسخ بطل خيارها اذا بطلت الوكالة يعني نعم باب ما يختلف به عدد الطلاق نعم ما يختلف به عدد الطلاق الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء لان الله جل وعلا خاطب به الرجال
25:22قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقال وان طلقتموهن من قبل ان تمسون. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهم والايات في هذا كثيرة ان الله يسند الطلاق الى الرجال فهو ملك للزوج ملك للرجل
25:55وقال عليه الصلاة والسلام انما الطلاق لمن اخذ بالساق. يعني الزوج. فهو ملك من كل الزوج المرأة لا تطلق الا اذا وكلها كما سوى اذا وكلها في طلاق نفسها تطلق
26:15لانه اعطاها حقه هو تنازل عن حقه لها وكلها. اما انها تملك طلاق نفسها ابتداء فهذا باطل لان الطلاق حق للزوج والقوانين الكافرة الان تريد ان تجعل الطلاق بيد المرأة
26:44وليس بيد الزوج وهذا محادة لله لشرائعه جميع الشرائع الطلاق بيدهم نساء ما هو بيد النساء قال تعالى وللرجال عليهن درجة يعني الطلاق الطلاق بيد الرجل فالطلاق يملكه الزوج الا اذا وكل
27:11غيره فيه ايجوز ان يوقفه فيكون الطلاق للزوج او لنائبه الذي وكله واذا كان معتبرا للرجال فهو يختلف بالحرية والرق فالحر يملك ثلاثا ولو كانت زوجته ابا والعبد يملك ثنتين ولو كانت زوجته حرة. هذه فائدة ان الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء
27:46النسا سواء كانت حرة او امة لا دخل لها وانما هذا للزوج فاذا كان الزوج حرا او مبعرا بعضه هو حر بعضه رقيق يملك ثلاثا وان كان الزوج عبدا مملوكا يملك اثنتين. لانه على النصف من الحر ولو كانت زوجته
28:11ولماذا يملك ثنتين؟ هذولا الثلثين قالوا لانهم لان النص طلقه ونصف ولهن طلقه ونصف فيجبر الكسر يجبر الكسر فيملك طلقتين. نعم باب ما يختلف به عدد الطلاق. هم. يملك من كله حر او بعضه ثلاثا. اي نعم. والعبد
28:38ويملك العبد طلقتين يملك الحر ثلاثا ولو كانت زوجته ابى ويملك العبد ثنتين فقط ولو كانت زوجته حرة. نعم. حرة كانت زوجتهما اوأمة اي نعم فاذا قال انت الطلاق او طالق عليك
29:05او يلزمني وقع ثلاث بنيتها. نعم. فاذا قال انت الطلاق. او طالق عليه او طارق او طالق علي. نعم. او يلزمني نعم يلزمني الطلاق او علي الطلاق. اذا قال انت الطلاق
29:27او علي الطلاق او علي الطلاق او انت الطلاق بهذه الالفاظ كم يقع؟ يقع من الحرم ثلاث لان الالف واللام للاستغراق يقع الثلاث وهو جاء بالالف واللام نعم فاذا قال فاذا قال انت الطلاق او طالق او علي. او علي الطلاق. نعم. او يلزمني الطلاق او يلزمني
29:57وقع ثلاث بنيتها. وقع ثلاث لان هذا للاستغراق يستغرب جميع الثلاث بنيتها اما اذا قال لا انا ما نويت الثلاث فله ما نوى لانه ادرى بنيته. نعم. وقع ثلاث بنيتها والا فواحدة. وان لم ينوي الثلاث يقع واحد
30:22هذا اقل شيء اقل ما يقع عليه لفظ الطلاق واحدة. فيحمل على الاقل نعم ويقع بلفظ كل الطلاق او اكثره او عدد الحصى او الريح ونحو ذلك ثلاث. اما اذا قال انت طالق كل الطلاق. فل الطلاق يقع
30:45خلاص لان كل الطلاق يعني ثلاثة او عدد الحصى هذا ذو الحصى اللي في الكون او عدد الهوى او الريح يقع ثلاث يقع ثلاثا او انت طالق الف طلقة او مئة طلقة. يقع عليه ثلاث
31:05لا وهذا يحصل من بعض الناس يقول انت طالب الف او مئتين او مئة يصير غضبان والا اكسب منها ثلاث والباقي لغو. نعم ثلاث ولو نوى واحدة ولو نرى واحدة اذا قال انت طالق اكثر الطلاق
31:27او عدد الحصى او عدد القطر او الشجر. قال انا ناوي الواحدة قلنا لا ما يصلح اللفظ اللفظ ما يحتمل الواحدة ان تقول عدد الحصى عدد الريح عدد الجراد من لفظك ما يحتمل
31:48فلا يصدق في قوله اني ما نورت الا واحدة. لان اللفظ يخالفه نعم وان طلق عضوا او جزء هذا تطليق اه تطليق بعظ المرأة هذا تطليق بعظ المرأة اذا طلق منها علوا قال يدك طالق
32:10او رجلك طالق اعود نصفك طالق يعني جزء مشاع او جزء معين الجزء المعين مثل رجلك يدك وجهك والجزء المشاع نصفه في سدسكي هذا مشاع نعم وان طلق عضوا او جزءا مشاعا. نعم. او معينا. مشاعا. يشاعا نصفك. نصفك. هذا مشاع
32:40فيها او معينا في جزءا معينا كان يقول نصفك الاعلى او نصفك الاسفل. هذا معين هذا جزء معين من المرأة كله سواء نعم او جزء مشاع او معينا او مبهما او مبهما
33:01او مبهما ما قال النصف الاعلى ولا النصف الاسفل وانما قال نصفك ثلثك عضو منك عضو منك طالق فتطرق نعم او قال نصف طلقة هذا تبعيد الطلبة الاول تبعيض المرأة
33:21وعلى تبعية الطلقة اذا قال انت طالق نصف طلقة وقع عليه واحدة لان ما فيه نصف نعم او جزءا من طلقة نصف طلقها وجزء مبهم ما يدرى هو النسخ او السدس او كل واحد نعم او جزء من طلقة طلقت
33:43طلقات جا النص طلقة وقلنا ما فيه نصف طلقة. فيلزمك طلقة كاملة لانه ما هي انت طلقت طلاقا لا يمكن لا يمكن آآ وقوعه الا بطلقة كاملة. نعم وعكسه الروح
34:05عكسه لو طلق منها شيئا من حصلا كالريق. الريق او الشعر هذا منفصل او الظهر او الروح الروح منفصلة هل الروح منفصلة ولا متصلة ها ما تدرون عن روحكم ارواحكم اتصلوا ولا من فصله
34:28ها لا ما هي متصلة وهي متصفية ما راح اتعبون دائما لا هي منفصلة تخرج وتعود وتذهب اي نعم فهي في حكم المنفصل. نعم. وعكسه الروح والسن والشعب لان السن ينفصل والشعر ينفصل والظفر ينفصل هذا ما له حكم اذا طلقه ما له حكم لا
34:57وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه. من كل ما ينفصل اذا طلقه فلا حكم للطلاق. نعم واذا قال لمدخول بها انت طالق وكرره وقع العدد هذه مسألة تكرار الطلاق تكرار الطلاق اذا قال انت طالق طالق طالق
35:24اوطانكم وطالق بالواو او طالق بل طالق او طالب ثم طالق بثم او طالق بل طالق اتى ببل او بثم او بالفاء او بالواو هذا له حكم كل صورة لها حكم تنبهوا لها
35:47او طالب طالق طالق كرره بدون بدون حرف كرره بدون حرب طالق طالق طالق او طلقه مع الحرف مع الفاء مع ثم مع بل نعم مع الفاء تنبهوا نعم واذا قال بمدخول بها مدخول بها اما اذا كانت غير مكفول بها فلا علينا تطلبه بوحده
36:15اذا قال انت طالق ثم طالق ثم طالق او طالق طالق طالق ما علينا من الباسيات تكفي الاولة تبيين بالاولى والثانية لا تلحقهم لانها ليس لها عدة ليس لها عدة فتبين بطلقة واحدة. نعم. لكنها بينونة صغرى. نعم
36:41واذا قال لمدخول بها انت طالق وكرره. كرره بدون حرف فهذا يرجع فيه اليه. ان كان اراد التأكيد قال انا يوم اكرره وانا ارى اريد التأكيد ما اريد طلقة ثانية هي الاولى بس كررتني للتأكيد
37:02يقبل منه هذا لانها محتمل او قال انا كررته اريد اصحابها لانها ثقيلة سمعه ما توحي فانا كررته علشان اسمع نصدقه نقول لان هذا محتمل اما اذا جاء بالفاء او بثم او ببل
37:25او بالواو فلا يقبل منه قوله اردت التأكيد او الافهام. لان العطف للمغايرة العطف للحروف للمغايرة فتكون طلقة ثانية اذا كانت مدخولا بها نعم واذا قال لمدخول بها انت طالق وكرره وقع العدد
37:51الا بدون عاطف بدون عاطف وقع العدد الا اذا قال نويت بالتأكيد اول نواة الافهام يقبل منه هذا. ويقع طلقة واحدة. نعم. الا ان ينوي الا ان ينوي تأكيدا يصح
38:12يصح يعني يكون في المجلس اما لو انها اه قال انت طالب ثم راحة وتفرقوا قال انت طالق مرة ثانية. وقال اردت التأكيد؟ قلنا لا مهوب هذا مو بالتأكيد. انفصل المجلس
38:27فهذا طلاق مستقل. مجلس اخر نعم. الا ان ينوي تأكيدا يصح او افهامها. او ينوي افهامها ما وكرره علشان تفهم معنى التكرار وانما نوى الافهام يقبل منه ذلك. نعم. وان كرره ببل. ايه هذا اذا كرره بالحرف تنبهوا
38:53وان كرره ببل او بثم او بالفاء او قال بعدها او قط او قال طالق طلقة بعدها طلقة بعدها طلقة. فانه في هذه الاحوال قال يتعدد الطلاق لان الواو للمغايرة وبعدها معناه انها ثانية غير الاولى نعم او قبلها او طالق طلقة قبلها طلقة
39:21كذلك يقع العدد نعم او معها او طارق طلقة معها طلقة. يعني طلقتين كانه قال انت طالق طلقتين مثله اذا قال طلقة معها طلقة يقع طلقتان. نعم. وان كرره بذل او بثم او بالفاء او قال بعدها او قبلها او
39:45معها طلقة وقع اثنتان وقع اثنتان لان هذا للمغايرة. ولا يحتمل التأكيد ولا الافهام. نعم وان لم يدخل بها كانت في الاولى. اما اذا كانت غير مدخول بها فلا نحتاج الى التفصيل
40:04تبين بالطلقة الاولى والثانية تكون هدر لانها صادفتها غير زوجة. فلا يقع بها شيء اجنبية لانها ليس عليها عدة نعم وانما يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان
40:22مسوهن فما لكم عليهن من عدة تدونها. نعم. وان لم يدخل بها بانت في الاولى ولم يلزمه ما بعدها اي نعم بين بانت بالاولى بينونة الصغرى ولم يلزموا ما بعدها لانه لم يصادفها زوجة. نعم
40:42والمعلق كالمنجز في هذا. اي نعم. اذا قال ان قمت فانت طالق ثم طالق هذا معلق مثل المنج مثل ما لو قال انت طالق ثم قال اذا قال انت ان قمت فانت طالق ثم طالق. علقه على القيام
41:04معطوفا بثم يتكرر الطلاق. نعم فصل ويصح منه استثناء النصف. الاستثناء بالطلاق او من المطلقات الاستثناء يصح في النصح في كل شيء. يصح من النصح فاقل يصح من النصح فاقل اما اذا استثنى اكثر من النصف فانه لا يصح
41:34قال الله تعالى فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما يصح الاستثمار لانه اقل من النصف فاذا قال لها انت طالق طلقتين الا واحدة تطبق واحدة طالق ثلاثا الا واحدة
41:57اما لو قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين لم يصح الاستثمار لانه اكثر من من النصف فلا يصح هذا. الاستثناء انما يصح من النصف فاقل ام فطاركم ثلاثا الا واحدة هذا عقاب
42:18انت طالكم الا واحدة يصح لان هذا هو النصح. نعم خمسة لم يصح. ومن باب اولى لو قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا. لم يصح من باب اولى. نعم النصف فاقل النصف فاقل من الطلقات او من المطلقات. لو كان له عدة زوجات اربع زوجات
42:46قال انتن طوالق الا فلانة. انه استثنى عقل انتن طوالك الا فلانة وفلانة استثنى ثنتين يصح استثنى النصف اما ان قال انتن طوالق الا ثلاثا منكن لم يصح لم يصح الاستثناء لانه استثنى اكثر من النصف. نعم
43:10ويصح منه استثناء النصف فاقل من عدد الطلاق والمطلقات. نعم. فاذا قال فاذا قال هذا هذا التفريع القاعدة. القاعدة انه يصح استثناء النصف فاقل التفريع على هذه القاعدة اذا قال كذا نعم. فاذا قال انت طالق طلقتين الا واحدة. صح هذا؟ لانه استثنى النصف
43:35وقعت واحدة. نعم. وان قال ثلاثا الا واحدة فطلقتان الا انفقا من النصف. هذا مثال للاقل من النصف. نعم. وان استثنى بقلبه من عدد المطلقات دون عدد الطلقات لو قال انت طالق ثلاثا وقال انا نويت ناوي من قلبي الا واحدة ما نقبل منك النية
44:02قال اقبل منك النية انا ناخذك بظاهر له قال زوجاتي طوالق له اربع زوجات الزوجات طوالق ثم قال انا مستهني بقلبي فلانة او واحد يصح هذا لانه لان هذا يرجع فيه اليه
44:20ها بان وطلاق بالطلاق كلهن ما نوى طلاق الا بعضهن نعم وان استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. الطلقات يلزمك ولو قال انا مستثمر بنية القلب لان الطلاق ما فيه مزح ولا فيه جد ما فيه. نعم. وان قال اربع كن الا فلانة طوالق
44:48صح الاستثناء؟ اي نعم لانه استثناء اقل من من النصف. هم. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة. يشترط في الاستثناء ان يتصل باللغو فلو قال انتن طوالق ثم سكت بدون عذر وبعدين قال الا فلانة قل الله يخلف عليك راحة
45:10الاستثناء متأخر ولا يصلح ما يصلح او قال انتن طوالق ثم قال انا نويت الا فلانة نويت الا فلانة قلنا النية متأخرة ما تصلح ما لو نويت وقت التلفظ صح
45:28اما انك تنوي بعدين ما يلحق النية ما تلحق شيء انتهى ومضى نعم ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل يصح في الاستثناء بشرطين الشرط الاول ان يكون النصف فاقل
45:49الشرط الثاني ان يكون متصلا باللفظ. متصلا باللفظ فان انفصل من غير عذر لم يقبل اما ان كان الانفصال لعذر قال انتن طوالق ثم اخذه الكح او او العطاة وانشغل بالعطاس او الكحة ثم بعدين قال الا فلانة هذا صحيح لان لان فصل الاستثناء عذر
46:14اما اذا كان ما عنده عذر وبعدين قال الا فلانة هذا ما يقبل. نعم. فلو انفصل وامكن الكلام دونه. امكن الكلام. اما اذا الكلام ما يمكن ان بدره بدره عطاس او او كحة او غير ذلك او غص بماء نعم
46:34وامتن الكلام دونه بطل وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه اي نعم يشترط في الاستثناء اولا ان يكون النصف اخر. ثانيا ان ينوي الاستثناء قبل انتهاء الكلام ينوي الاستثناء قبل انتهاء الكلام. نعم
46:57باب الطلاق في الماضي والمستقبل. الدرس القادم ان شاء الله الله يعينكم عليه هذا يبي تصور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. نعم. سمعت من بعض طلبة العلم ان للمرأة ان تشترط في عقد النكاح
47:19ان يكون لها حق في تطليق نفسها او فسخ نكاحها من زوجها فهل يعد هذا شرطا صحيحا شرعا؟ لا ولكن له ان يوكلها له ان يوكلها اما ان تشترط هي عليه لا
47:35وما بعد جاوبت التوكيل. التوكيل بعد العقد وبعد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل زوجتي لا تعمل لي شيئا غالبا الا اذا هددتها بالطلاق بسرعة فهل هذا التهديد المستمر في حياتنا يعتبر طلاقا؟ ولو اني لم انوه صريحا بل اقصد بل اقصد به التهديد
48:02اذا تلفظت بالطلاق يقع. يقع ولو انك تقول انه للتهديد. اما اذا لم تتلفظ به. قلت ترى ان ما سويتي كذا هذا تهديد ما يقع به شيء لانك لانك وعدتها ان تطلقها. اما اذا قلت ان لم تفعلي كذا فانت طالق. هذا يقع الطلاق
48:27ولا ينفع انك تقصد التهديد ثلاث جدهن لجد ومنها الطلاق ما ينفع فيه المزح ولا التهديد ولا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الرجل لزوجته انت الطلاق فهل يفتى له برأي شيخ الاسلام رحمه الله انه يقع طلقة واحدة وذلك تيسيرا للناس
48:57ولان الشريعة تتطلع للحفاظ على الاسرة انا ننظر الى الدليل ما ننظر الى قول فلان وعلان ننظر الى من معه الدليل فمن ترجح بالدليل رجحناهم سواء شيخ الاسلام او غيره
49:14ومن كان على خلاف الدليل باجتهاده ورأيه فلا نقبله. نعم. يقول فضيلة الشيخ ان هذا ارفق بالناس المهم بالدليل المهم الدليل الارفق بالناس هو اتباع الدليل اذا تبين الدليل اما اذا كانت المسألة اجتهادية ولا تبين دليل
49:37فهنا يمكن الترفيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حفظتوا زاد المستقنع كتاب الطلاق. وفهمته فهل لي ان افتي اي شخص في هذا ام احيله الى الى كبار العلماء
49:55مسألة النكاح القائم هذا ما يتدخل فيه الا المحكمة اذا كان نكاحا قائما وحصل فيه نزاع بين الزوج والزوجة يقتضي التفريق بينهما فلا يفرق بينهما الا الحاكم ما يفرق بينهما المفتي
50:15اما اذا سئلت عن هذا قبل حصول النكاح الك ان تفتي تقول الحكم كذا وكذا اما النكاح القائم فهذا من اختصاص المحاكم النظر فيه يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فان اوصي اخواننا انهم ما يتدخلون في مسائل الطلاق
50:39لان بعض الاخوان عندهم استعجال ويفتون ويقولون افتى فلان ابتلى في مسائل الطلاق هذا خطر خطر على الناس احلوهم بارك الله فيكم احيلوهم للمحاكم لان الناس ما يصدقون في الغالب يكذبون
50:57ولان الان الان صارت احوال الطلاق في المحاكم وعند الافتاء صارت تدخل بالكمبيوتر يدخل بالكمبيوتر فلو اراد الكذب ما حصل له يضرب الكمبيوتر ويطلع طلاقه الاول الناس ما ينضبطون الا بهذا
51:19لا تفتوا بالطلاق لا تفتوا بالطلاق لا تفتوا بالطلاق حولوهم للجهات المختصة نعم يقول فضيلة في بعض امام مسجد ولا مؤذن ولا فلان ويفتي الناس وقالوا اذا قل له قال ان فلان قايل كذا
51:38وهو ما يدري بس يقلد فلان يقلد شيخ الاسلام مع انه ما فهم كلام شيخ الاسلام. اكثر الناس ترى ما هو بيفهم الكلام وينسب للمشايخ شي ما ما يحتمله كلامه. المسألة خطيرة جدا. نعم
51:53فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اغضبت امرأة زوجها ثم اتت اليه تسأله الك حاجة؟ فقال لا حاجة لي بك. وهو غضبان. لا هذا واضح انه هيدرتها لك حاجة هي اللي سألته قال لا حاجة يعني اقصد ما لي حاجة شغل يعني. نعم
52:17يقول فضيلة سؤالها يحدد المطلوب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال لزوجته طلاقك بيدك طلقة واحدة فهل تكون طلقة واحدة فقط ملائكي بيدك هذا اطلاق لا لا ان تختار ثلاثا واحد لانه اعطى ما قال
52:42لما قال طلقي طلقة واحدة بل اعطاها اعطاها الحرية في طلاق نفسها فتملك السلف. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل طلق زوجته اكثر من مرتين في اوقات متعددة ولم تخبر الزوجة بذلك الا بعد ان انجبت منه طفلين
53:08فاخبرت في ذلك فما الحكم في هذا الامر مثل ما قلنا لكم هذا يحال للمحكمة اذا كان امر الواقع فيحال الى المحكمة تنظر فيه وربما انه يستحق الادب هذا والتعزير. اذا كان يبقى معها وهو مطلقها اكثر من ثلاث او ثلاث
53:29ولا علمها ولا بين هذا يستحق التعزير او الرجل لان هذا يمكن زنا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفق هل يجوز للانسان يبقى مع امرأة بائنة منه؟ بائنة منه كثير من آآ الرجال ما يبالون بهذا الامر
53:47طلقها عدد الساعات ويضاجعها ويجامعها وهو مستنفذ عدد الطلاق لا اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الرجل نسائي كلهن طوالق الا واحدة ولا لم يحدد احداهن فهل تطلب كل اسأل عن نيته؟ من هي الواحدة
54:10يسأل عن نيته من هي الواحدة فاذا قال فلانة ستعيب وان قال ما ادري نسيت انا والله ما ادري هذا يبي يجي ان شاء الله لكن نجيب على السؤال اما اذا قال ما ادري ما ادري انا نسيت
54:26تخرج بالقرعة يقرع بينهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يتردد على السنة بعض الناس اذا حصل جدال او اراد ان يعزم اناسا فيقول علي الطلاق او علي الحرام فهل يكون الامر كما قال وهل يعد طلاقا حتى لو لم ينوه
54:49اي نعم اذا قال علي الطلاق فيقع ولو لم ينول لان هذا صريح. ختم ان الصريح ما فيه مراجعات. الا اذا كان زائلا العقل ما عنده عقل يوم يتكلم هذا ما يؤاخذ اما اذا كان عقله معه وقال عليه الطلاق يلزمه ولو قال انا ما نويت او انا امزح
55:12او انا اهدد ما يقبل من هذا ولا يجوز للانسان انه يحالف على الناس بالطلاق اما تجون عندي ولا عليه الطلاق ما يجوز هذا الانسان يعرض نفسه للخطر هو وزوجته
55:28لزم عليهم واذا ما اطاعوا خلوهم يروحون ولا تطلق لا حتى لو جو انت غاصبهم ما ما يستريحون لانه ما هو بهذا اكرام هذا اهانة تجيبهم على غير هواهم نعم فانت اهنتهم ووقعت في الطلاق. نعم
55:48يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول المؤلف رحمه الله فاذا قال انت الطلاق او طالق انت او علي الطلاق اطلقوا ثلاثا والسؤال قوله طالق انت. ليس في ذلك استغراب فكيف يكون ثلاثا وفقكم الله
56:09وين ما تجيب العبارة اقرأ العبارة. نعم يقول فضيلة الشيخ لا اقرأ العبارة من الكتاب الكتاب هو حال على الكتاب الطلاق هذا استغراب الالف واللام. نعم فاذا قال انت الطلاق ايه او طالق
56:30او علي او علي الطلاق او يلزمني او يلزمني الطلاق كل هذا بالالف واللام. وقع ثلاث بنيتها والا فواحدة وقع ثلاث اذا نواها لان اللفظ صالح لها للاستغراب والا وواحدة فايضا الواحدة تسمى الطلاق. يفسر الطلاق بالواحدة يفسر بهذا وهذا
56:54فيرجع الى نيته. نعم تقول فضيلة الشيخ اذا قال علي الطلاق يحتمل انه اراد الثلاث ويحتمل انه اراد واحد لان الواحدة تسمى الطلاق. فيرجع الى نيته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الزوج
57:11في حالة غضب لزوجته علي الف طلاق ان عملتي هذا الشيء فعملته والزوج جاهل بتفاصيل الطلاق. وانما قال ذلك من باب التهديد ونيته عدم الطلاق البتة. فما حكم هذا الامر؟ الجمهور على انه يقع طلاقه لانه تلفظ بالصريح
57:36طلقه فاذا حصل الشرق حصل المشروط هذا مذهب الجمهور اختيار الشيخ تقي الدين انه ان كان يريد التلزيم واليمين هذا يجري مجرى اليمين عليه كفارات يمين عليه كفارة يمين ولا يقع به الطلاق لانه
57:54واليمين مثل قوله والله ان تذكر. عليه الطلاق ان تدخل يقول هذا ما هو بقصده في الطلاق. قصده التلزيم والالزام فيجري مجرى اليمين هذا اختيار الشيخ لكن هذا خلاف مذهب الجمهور
58:10نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من رأى ان الرجل الحر او المبعض يملك ثلاث طلقات. فما المقصود بالمبعظ؟ هل هو من؟ المبعظ الذي بعظه حر وبعظه رب كأن يكون نصفه حر ونصفه رقيق
58:28نعم هذي المبعظ يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تزوج من تزوج امرأة ثم طلقها وهو لم يدخل بها بعد فمعروف انه ليس عليها عدة والسؤال هل يجوز له ان يعقد عليها مرة اخرى قبل ان تتزوج؟ اي نعم
58:49عقد عليها ثم طلقها فله ان يعقد عليها مرة ثانية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابيه زاد المعاد الا اذا استنفذ اذا قال اذا اذا عقد عليها ثم
59:07قال هي طالق بالثلاث بانت لابد من زوج اخر لابد من زوج اخر اذا استنفذ الثلاث اما اذا قال هي طالق هذه بانت بينونة صغرى وله ان يعقد عليها في الحال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قد ذكر ابن القيم في كتابيه زاد
59:29واعلام الموقعين انطلاق الحائض لا يقع. فهل هذا القول صحيح هذا رأي شيخ الاسلام طلاق الحائض وطلاق الغظبان وطلاق الحالف الحلف بالطلاق كله يقول ما يقع في طلاق ما الحالف يكون عليه كفارة يمين. الحائض والنفساء ما يقع عليها طلاقا اصلا. وجوده كعدمه
59:58هذا رأي الشيخ تقي الدين وابن القيم وضحه وشرحه في اعلام الموقعين ولكن الجمهور مثل ما قلت لكم انه يقع الطلاق في الحيض ويقع الطلاق في الحلف كله يقع نعم
1:00:15يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الزوج لزوجته انت طالق ثم طالق ثم طالق ان شاء الله او ان اراد الله فهل يقع هذا طلاق؟ اي نعم ما ينفع الاستثناء هذا
1:00:32ان شاء الله شاء الله كونك طلقت هذا دليل على ان الله شاء. لانه ما يقع شيء الا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال رجل لزوجته
1:00:48انت اختي او مثل اختي. ولا يقصد بذلك طلاقا. ولكن الزوجة قالت انه يقصد الظهار. فمن اخذوا بقوله في هذا الامر يؤخذ بظهر اللفظ اذا قال علي انت مثل اختي
1:01:04او امي في ظهر اللفظ والظهار. يؤخذ عليه انه ظهار اما ان قال انت مثل اختي بالاكرام او بالقدر هذا قصده فلا يكون جهارا. اذا نوى في الاكرام او في المنزلة فهذا يكره اللفظ. يقولون يكره انه يقول له يا اختي يا امي من باب
1:01:25اكرام يكره هذا لانه يشبه الظهار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص قال لزوجته انت طالق اذا ذهبت الى بيت اختك وهو يريد ان يسمح لها الان بان تذهب. فماذا يفعل
1:01:46ما لم يصلح اذا اذا اصدر الطلاق وذهبت تطلق. على مذهب الجمهور وليس راجع ما له يتراجع لكن لو قال ان ذهبت الى بيت اختك الا باذني فانت طالق ثم اذن لها
1:02:05لا بأس اذن لها هو شرط انه يأذن فاذن فلا بأس. اما اذا فانت طالب ولا قال اليوم او باسل بل اطلق فمتى راحت الى بيت اختها تطلع لانه اذا حصل الشرط حصل المشروط
1:02:24نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الكناية الظاهرة للطلاق موظوعة للبينونة وان الكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة. فهل هناك دليل نصي على ذلك ام هو تعليم؟ موظوع موظوع لكذا يعني من
1:02:45اللغة معنى موضوع اللي كذا يعني من جهة اللغة العربية هذا القصد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وكل شخصا في تطليق امرأته اذا وكل شخصا لتطليق امرأته فطلقها الموكل ثلاثا
1:03:09هل هو كما لو قال لامرأته امرك بيدك؟ حسب الوكالة ان كان وكله ان يطلقها طلاقا رجعيا او حدد له قال طلقها طلقة وخالف الوكيل خالف انه لا يقع لانه لا يملك الزيادة
1:03:27ولم يؤذن له في الزيادة. اما اذا اعطاه وكالة مطلقة. فانه يملك الثلاث لانه لم يحدد له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي اشكال في الفرق بين قوله امرك بيدك وقوله اختاري نفسك بماذا الاول
1:03:49ثلاثا والثاني تملك واحدة فقط فهل هناك فرق بينهما في اللغة والمعنى؟ امرك بيدك هذا عام عام انها حرة لها ان تطلق نفسها بما شاءت اما اختاري نفسك هذا يحمل على اقل الطلاق وهو واحدة
1:04:09اختاري نفسك يحمل على اقل الطلاق وهو واحدة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال لزوجته ان خرجت من البيت فانت طالق ثم اصطلحنا بعد ذلك واذنت لها بالذهاب الى اهلها فقط. فما الحكم؟ هل اجبنا عن قريبا الا اذا اصدر الطلاق
1:04:33ولم يستثني ولم يحدد فان هذا معلق على شرط اذا حصل الشرط حصل المشروط في اي وقت. اما اذا قال اليوم ان ذهبت اليوم او غدا او الى شهر فانه يتحدد. نعم
1:04:50يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال انت طالق ثم طالق ثم طالق وقال قصدت بذلك التأكيد فهل يقبل قوله في هذا؟ لا هذا ما يقبل قوله لان ثم للمغايرة والترتيب
1:05:09من المغايرة والترتيب فلا يقبل عليه خاله مقتضى له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المدرسين يتحرجون عندما يشرحون ان كتاب الطلاق وذلك عند عند التمثيل مثل ان يقول المدرس لو قلت لزوجتي انت طالق. فهل يقع طلاق في مثل هذا؟ لا هذا ما
1:05:33هذا ينقل العبارة ما هو يحكيها حكاية فهم ينشئ كالطلاق انما يقع انشاء اما الحكاية واما النقل هذا ما ما في شيء. نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال رجل نسائي طوالق فقيل له في المجلس استثني فلانة فقال
1:05:56يا فلانة ما يصلح انفصل الاستثناء عن اللفظ بدون عذر الا تسمح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلق رجل امرأته طلقة واحدة ثم اراد ان يراجعها فهل عليه ان يعقد يعني يعقد عليها مرة اخرى بمهر جديد؟ ايش؟ اذا طلق
1:06:22رجل امرأته طلقة واحدة مم ثم اراد ان يراجعها فهل عليه ان يعقد عليها مرة اخرى وبمهر جديد اذا طلقها طلقة واحدة ولم يسبقها طلاق انما هي اول مرة لم يسبقها شيء وهي مدخول بها فهذه لا
1:06:43ما دامت في العدة يراجعها بدون عقد لانها زوجته وبعولتهن احق بردهن بذلك سماهم بعولة يعني ازواج اما اذا انتهت عدتها فانه لا لا يراجعها الا بعقد جديد. لانها انتهت العدة. فله ان يراجعها بعقد جديد
1:07:07نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده زوجتان زوجة غنية والاخرى فقيرة فهل تكون نفقتهما سواء وسكنهما سواء يعطي كل واحدة ما يليق بها وما تحتاجه ما يخلي عليها
1:07:29نقصان في النفقة ولا في المسكن ولا في الكسوة ولا في المبيت. فاذا كمل هذه الامور الاربعة وفضل احداهن بان زائد فهذا لا بأس لانه عدل بينهن العدل الواجب واما الهبة واما الشيء الزايد عن الكفاية فلا بأس بذلك لكن اذا ترتب عليه فساد بين الزوجات او سوء تفاهم
1:07:56هذا لا شك ان جلب درء المفاسد مقدمون على جلب المصالح وهو يراعي الاحوال. نعم. لكن من ناحية الوجوب ما يجب عليه الا تأمين من حاجتها في السكن في الكسوة في المبيت
1:08:15الامور التي اه تحتاجها اذا امنها لها فقد قام بالواجب. وقام بالعدل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي قريب اصابه مرض وانقطع عن العمل ويريد ان يشتري منزلا له ولاسرته وينقصه مبلغ من المال. في قريب اصابه مرض
1:08:40وانقطع عن العمل. نعم. ويريد ان يشتري منزلا له ولاسرته. نعم. وينقصه مبلغ من المال. السؤال هل يعطى من الزكاة بتكملة المبلغ لشراء المنزل؟ نعم. اذا كان ما له منزل
1:08:57اذا كان ما له منزل يكفيه يساعد من الزكاة لان البيت من الظروريات المسكن من الضرورات يساعد من الزكاة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تقديم الصلاة على الميت
1:09:13قبل الفريضة اذا كانت قد فاتته الفريضة هل يجوز؟ تقديم الصلاة على الميت؟ هم. قبل اداء الفريضة اذا كان اذا كان يخشى ان الجنازة تنقل وتشال يصلي عليه قبل الفريضة ما يخاف. نعم
1:09:32اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اخطأ في تحديد القبلة جهلا منه او تفريطا فهل يعذر بذلك تختلف هذا ان كان في بلد فان كان في بلد عنده مساجد فانه لا يعذر لانه يجب عليه يشوف المساجد
1:09:52او يسأل اهل البلد فاذا صلى الى غير القبلة يعيد الصلاة لانه غير معذور. اما اذا كان في بر ولا عنده احد ولا مساجد ولا شي واجتهد في تحرير القبلة وصلى صلاته صحيحة
1:10:11قوله تعالى ولله المشرق والمغرب اينما تولوا فثم وجه الله تقولون نزلت في جماعة مسافرين اجتهدوا في القبلة وصلوا. فلما اصبحوا اذا هم الى غير القبلة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله هذه الاية. ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله
1:10:38هؤلاء اجتهدوا ولا عندهم احد يسألونه ولا علامات ولا شي اجتهدوا وصلوا. هذا اللي يستطيعون صلاتهم صحيحة ان شاء الله اما اللي في البلد وبين الناس وعند المساجد هذا اذا اخطأ في القبلة لا يسامح
1:10:53لانه هو المفرط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الذين يصيدون العصافير والجرابيع يقومون بسحب الرقبة حتى يموت هذا الصيد وتنفصل الرقبة عن هذا الحيوان بعد البسملة. فهل يعتبر هذا تذكية شرعية
1:11:16لا الميتة ما هي زكاة شرعية وتعذيب للحيوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته ثم ايضا هذا ما فيه اه
1:11:37ما في قطع للاوداج ما في قطع للاوداد والحلقوم فانما فيه سحب للرقبة والدم باقي في في الطايف لم يخرج هذا ما هذي ميتة ما تجوز حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
1:11:56وما اهل به لغير الله والمنخنقة والموكوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع كل هذي لانها لم تذكى زكاة شرعية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من مات يوم الاثنين او الخميس؟ يعد شهيدا
1:12:17يرجى له لا شيء او يعاد شهيدا لا. الشهيد هو من مات في المعركة في سبيل الله او من مات بحريق او هدم او طاعون او المرأة تموت بالولادة هؤلاء هم الشهداء. اما اللي يموت يوم الخميس او يوم الجمعة ما
1:12:37موت عادي هذا ما هو بشهيد وهل من مات وهو صائم يعد شهيدا؟ لا ما يعد شهيد الا ما جاء في النصوص انه شهيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت ان من صام صيام التطوع وافطر وهو ناسي
1:12:58انه يبطل صيامه. فهل هذا قول صحيح؟ لا حتى الفرض لو لو اكل وهو ناسي او شرب وهو ناسي صحيح له في رمضان فكيف بالنفل الناس لا لا يبطل صومه لا نفلا ولا فريضة
1:13:17ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه. انما الله وسقاه ولا فرض بين الناس لا فرق بين النافلة والفريضة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان تقول
1:13:37امرأة للرجل الاجنبي اني احبك في الله او العكس اذا كان هذا يخشى منه الفتنة فلا تقل له اذا كان يخشى منه الفتنة فلا تقل له ذلك ولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض اما اذا كان ما يخشى
1:13:58فتنة فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لولي المرأة ان ان هل يجوز لولي المرأة ان يرفض ان ينظر من خطبوليته قبل عقد النكاح لا يجوز النظر ما هو بواجب رخصة
1:14:18النظر الى المخطوبة رخصة ليست واجبة واذا ما تمكنت من النظر اليها ارسل اليها من النساء الثقات من ينظر اليها من اه امك او اختك او النساء الثقات ويخبرنك عنهم
1:14:35نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد طلبة العلم في غير هذه البلاد شارك في الاحتفال بعيد الوطني لبلاده وعندما انكرنا عليه ذلك استدل بادلة منها ان هذا العمل شكر لله على نعمة تحرير البلاد من ايدي الاعداء واستدل
1:14:56الا بقصة موسى وصومه ليوم عاشوراء. وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم فالاستدلالات صحيحة الاستدلالات باطلة لان الشكر لله ما يكون بالعيد باقامة عيد الشكر لله بالحمد والثناء او سجود الشكر الى
1:15:20نعمة او اندفعت نقمة بصوم موسى هذا توقيفي حنا ما نحدث شيء من عندنا نعمل ما يعمله الانبياء عليهم الصلاة والسلام فنصوم فقط ولا نحرز اعياد ولا شيء ما يجوز نحط عيدي يوم عاشوراء؟ ما يجوز
1:15:36فلنصوم فقط نصوم فقط؟ الظاهر ان هذا اما جاهل ولا ملبس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض البلاد الاسلامية يشارك كثير من الدعاة في البرلمانات والانتخابات وحجتهم اننا لو تركنا هذه المجالات لاستولى عليها
1:15:58العلمانيون والشيوعيون وغيرهم ويستدلون بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام حيث طلب من عزيز مصر ان على خزائن مصر فهل هذا الاستدلال صحيح هذا فيه نظر هذا استدلال هذا اولا بقول المسلم تحت حكم الكفار
1:16:18لا يجوز ان المسلم يدخل تحت حكم الكفار وان يأخذ جنسيتهم هذا ما يجوز للمسلم لان هذا سلطة للكافر على المسلم لكن له ان يقيم للظرورة ان يقيم عندهم للظرورة او للحاجة
1:16:38بدون انه يدخل برلماناتهم او او يشارك في آآ امورهم الكفرية والانظمة الكفرية لا يجوز يجوزها الاقامة فقط للظرورة وغيرها لا يدخل في انظمتهم واشغالهم. ولا له حجة في قصة
1:16:58يوسف عليه السلام لان يوصف تولى الامر هو تولى الامر حوله من اه من نظام الكفر الى نظام الاسلام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوسف صار هو الملك صار هو الملك تولى نعم
1:17:21فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد في بعض المساجد فتوى منسوبة لفظيلتكم ومضمونها ان الانفاق على بيوت المسجد كالانفاق على بناء المسجد. فهل هذه فتوى؟ هذه فتوى صادرة من اللجنة ما يهمني انا. من اللجنة الدائمة
1:17:41ان عمارة بيوت المسجد مثل عمارة المسجد داخلة في عمارة المسجد اي نعم هذه فتوى صادرة من اللجنة على عهد الشيخ بن باز رحمه الله موقعة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل دخل مسجد
1:17:58لا يؤذن فيه جاء رجل دخل مسجدا لا يؤذن فيه. نعم. لان المؤذن غالبا لا يصلي الفجر وينام. والامام ذلك يغيب ويحضر ولا يوجد في المسجد الا شخصان الا شخصين فهل لهما ان يخرجا من المسجد ويصليا في مسجد اخر
1:18:22قريب ويغلق المسجد لا يصلون بالمسجد جماعة ولو كانوا اثنين. ولا يعطل المسجد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.