057 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / السلم / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السابع والخمسون
0:18بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله على الثالث ذكر قدره بكيد او وزن او درع يعلم
0:35بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه الثالثة من شروط صحة السلام ان يكون معلوم القدر ان يكون المسلم فيه معلوم المقدار وذلك بان يعرف بالكيد او الوزن او العد او الذرة
1:06فلا يصح ان يكون المسلم فيه مجهول المقدار قوله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. لا يجوز ان يقول اسلمت اليك هذه الدراهم بطعام
1:34او بقماش او باواني بدون ان يبين الكمية لان هذا مجهول وفيه غرر وفيه نزاع فيما بعد فلابد من ذكر المقدار نعم الثالث ذكر قدره بكيل او وزن او درء يعلم. يعلم يعني يعلمه المتعاقدان
2:10يعلمه المتعاقدان نعم. وان اسلم في المكيل وزنا او في او في الموزون كيلا لم يصح. لو عكس لو عكس فاسلم الموجود كيلا او في المكيد وزنا لم يصح بانه غير المعيار
2:35المعروف فيفظي هذا الى الجهالة. لان المكين لا بد ان يبقى مكيلا والمغزور لا بد ان يبقى موجود لاجل ان يكون ذلك معلوما عند الجميع ولا يحصل نزاع. نعم الرابع ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن. الرابع من شروط صحة السلم ذكر الاجل
3:10وان يكون الاجل معلوما فلا يصح السلام في شيء حال ولا يصح في مؤجل لاجل غير معلوم نعم لقوله صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم لا اخراج للمعلوم له وقع في الثمن له وقع اي تأثير في الثمن بالزيادة
3:38انه لا شك ان بيع المؤجل ليس كبيع الحال لابد ان يكون المؤجل اكثر ثمنا من الحال والسلام لا يكون الا مؤجلا فلابد ان يكون فيه زيادة عن ثمن الحال
4:04فاذا كان الاجر ليس له وقع في الثمن كاليوم واليومين فهذا لا لا يصح الا فيما يستثنى مما يأتي. نعم فلا يصح حالا ولا يصح حالا لان هذا بيع اذا صار حالا صار بيعا ولم يكن سلما
4:25نعم ولا الى الحصاد والجذاب ولا الى اجل مجهول كالحصاد لان الحصاد يختلف او الجزاء يختلف فلا بد ان يحدده بالشهر. لا بد ان يحدده في الشهر ولا يحدده بشيء مجمل كالحصاد الجذاذ او قدوم الحاج او غير ذلك لان هذا يختلف. نعم
4:58ولا الى يوم الا في شيء يأخذه منه كل يوم. ولا يصح اذا كان الاجل قصيرا اذا كان الاجل قصيرا ليس له وقع في الثمن. فالمؤجل الى يوم او يومين
5:18الا في الشيء الذي يؤخذ كل يوم كالخبز مثلا خبز يؤخذ كل يوم واللحم يؤخذ كل يوم فاذا دفع الى الخباز دراهم على ان يأخذ منه خبزا كل يوم لمدة شهر لمدة سنة هذا يصح
5:45وان كان الاجل قصيرا لان هذي عادة الناس ما ياخذون الخبز جميع يقولون يوميا فيجوز ان يقول بدل ما اني كل يوم اجيب لك دراهم اجيب لك ريال نص ريال ابا اعطيك مئة ريال لمدة شهر
6:02تعطيه كل يوم خمس خبز مثلا اربع خبز. علشان يكون هذا اسهل عليه. لا بأس بذلك او يدير للجزار ويقول ما كل يوم اجيب لك دراهم لكن هذه هذا مبلغ يكفي لعشرة اشهر لسنة
6:23مبلغ كذا وكذا كل يوم تعطين خمس كيلو من اللحم ثلاث كيلو كيلو واحد هذا يصلح للحاجة الى ذلك لان الحاجة تدعو الى ذلك. هذا معنى قوله الا بشيء يأخذه منه كل يوم. نعم. هنا
6:44ولا الى يوم الا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما مما يؤخذ يوميا فيصح السلف فيه لان هذا جرت العادة فيه ولان فيه راحة للناس هذا فيه راحة للناس
7:07تعطيه مبلغ ما يكفي سنة او اشهر وتأخذ منه كل يوم المقدار الذي تستهلك باليوم مثل الاعاشة الان الاعاشة التي يعملون الان المؤسسات او الشركات او المدارس في عاشة الطلاب او اعاشة الجنود
7:34يدفعون مبلغ لمطعم او لفندق او المبلغ لمدة سنة ويتكفل هذا المحل يوميا باطعام المنسوبين في مقدار معين كل يوم ما يروح كل يوم يشري لهم طعام يدفع ما يكفي لسنة ما يكفي لاشهر
8:02ويقوم الطرف الثاني باحضار المواد يوميا هذا لا بأس به لان هذا فيه مصلحة للناس وراحة للناس نعم الخامس ان يوجد غالبا في محله الشرط الخامس من شروط صحة السلام ان يوجد المسلم
8:27فيه ان يوجد المسلم فيه في وقت حلوله غالبا. مثل التمر يوجد في فصل كذا في الغالب جرت العادة فيه الزرع يوجد في فصل كذا من السنة فلا بأس ان يسلم فيه اذا كان يوجد غالبا في محله
8:53يعني وقت حلوله لوقف حلوله جرت العادة بانها الوقف يوجد فيه الثمار توجد فيه الزروع يوجد فيه الكلأ مثلا اذا اسلم في كلا عشب يعني برسيم توجد في وقت كذا
9:16العبرة بالغالب حتى ولو تخلف لو تخلف عن العادة التخلف هذا نادر ولا يؤثر. العبرة بالغالب نعم ان يوجد خامسا يوجد غالبا في محله غالبا يعني. غالبا ما هو قطعا انه يوجد لانه قد لا يوجد وقد يصيب الحمار شيء تلف يصيبه هذي نادرة حالة نادرة العبرة بالغالب نعم ان يوجد غالبا
9:44في محله ومكان الوفاء في محله يعني وقت حلوله ومكان الوباء يوجد ايضا في المكان في الوقف والمكان. يوجد المسلم فيه غالبا في الوقت والمكان نعم لا وقت العقد لا يشترط ان يكون المسلم في موجودا وقت العقد بل وقت العقد يكون معدوما
10:13يكون معدوما لانه الى سنة الى سنتين يكون وقت العقد معدوما فيجوز في هذه الحالة لان هذا لمصالح الناس ولا يقال هذا بيع معدوم بيع معدوم بيع المعدوم هذا لا يجوز في بيع الحال اما بيع المؤجر
10:38فلا بأس اذا كان يوجد في وقت الحلول فلا بأس وهذا بيع مؤجل وليس بيع حالا. نعم. فان تعذر او بعضه فله الصبر او فسخ الكل او فان تعذر او بعضه
10:57فله الصبر لا او اذا اسلم في في شيء الى الى اجل اسلم بشيء الى اجل يوجد فيه المسلم فيه في الغالب لكن حصل عارظ فلم يوجد هذه السنة. ما وجدتمور في هذه السنة اصابتها افة ما وجدت الزروع
11:18تلفت ما وجدت تمور يوفي منها لا عنده ولا عند غيره فحينئذ يكون المسلم الذي اسلم اليه بالخيار ان شاء صبر الى ان يتوفر المسلم فيه فيدفع اليه او ان يفسخ ويرجع بالتبع يفسخ العقد ويرجع بالثمن
11:45الذي هو رأس مال السلام هو بالخيار دفعا للظرر عنه نعم فان تعذره بعضه فله الصبر ان تعذر الكل وان تعذر البعض فانه يخير بين ما تعذر والرجوع بالثمن او الصبر الى ان يوجد فيدفع اليه نعم
12:10فان تعذر او بعضه فله الصبر او فسخ الكل او البعض ويأخذ الثمن الموجود. حس الكل اذا تعذر كله او فس فضيلة عذراء بعضه ويأخذ الثمن. نعم. ويأخذ الثمن الموجود او عوظه
12:28ان كان الثمن الذي اخذه منه الطرف الاول موجودا دفعه اليه وان كان استهلكه انه يدفع له بدله يدفع له بدله. نعم. السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره هو وصفه قبل التفرغ. الركن السادس
12:51من شروط صحة السلام ان يقبض الثمن في مجلس العقد. في مجلس العقد كلهم فان تفرقا ولم يقبضه قال اجيبه لك بكرة ولا كان النهار ولا فانه لا يصح العقد لانه يصير بيع دين بيدين
13:13لابد من قبض الثمن في مجلس العقد لان لا يصير بيع دين بدين ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف بشيء اسلف يعني دفع الثمن. الاسلاف معناه دفع الثمن معجلا
13:34وتأجيل المثمر فاذا لم يسلموا في مجلس العبد لم يكن سلفا او سلما وانما يكون بيع دين بدين هذا حرام بالاجماع. نعم وان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق قبل التفرق من مجلس العقد
13:58فهذا يجب ان يتنبه اليه بعض الناس قد يتسائلون فيه فلا يتفرقان وهما ما قبض شيء. لا الثمن ولا المثمن هذا بيع دين بدين هداها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكامل. نعم. وان قبض البعض ثم افترقا
14:22بطل فيما عداه اذا تفرقا ولم يقدر شيئا من الثمن بطل العقد نهائيا وان قبض بعض الثمن صح فيما قبض وبطل فيه ما لم يقبض نعم وان اسلم في جنس الى اجلين
14:42او عكسه يصح ان يسلم بجنس واحد الى اجلين كان يقول مئة ريال بخمسين صاع في شهر رجب وخووا الخمسين الباقية في شهر ذي القعدة يسدل في الشيء الواحد الى اجلين
15:04لانه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فليسلم الى اجل معلوم. سواء كان اجلا واحدا او الى اجل وهذا ما يسمى بالمقسط يعني يصح تقسيط المسلم يصح تسليم تقسيط المسلم فيه
15:21نعم وان اسلم في جنس الى اجلين هذا التقصير نعم او عكسه او عكسه اسلم في جنسين اسلم في جنسين الى اجل كتمر اسلم في تمر وبر هذي جنسية الى اجل واحد
15:41قال هذي الف ريال الان تعطيني بها على ان تعطيني بها الف كيلو من التمر والفين كيلو من الفين صاع من الشعير باجل واحد في شهر ذي القعدة. نعم وان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه صح ان بين كل جنس وثمنه
16:08لازم ما يقول مجمل يقول بتمر وشعير التمر مقداره كذا والشعير مقداره كذا ما يقول بتمر وشعير او ببر وشعير او ببر وزبيب حتى يقول البر مقداره كذا والشعير او او
16:32او الزبيب او التمر مقداره كذا نعم صح ان بين كل جنس كل جنس وثمنه وزمنه يعني خمسين خمسين من رأس المال بالبر عشرين في شعير عشرين في شايع يبين الامرين يبين الامرين رأس المال في كل جنس ومقدار كل جنس لازالة
17:02الجهالة نعم صححه ان بين كل جنس وثمنه وقسط كل اجل نعم السابع ان يسلم في الذمة. الشرط السابع وهو الاخير ان يسلم في الذمة هذا معنى ما سبق انه يكون الى اجل
17:26معنى ان يكون الى اجل انه يكون في الذمة بذمة المسلم المسلم اليه في ذمة المسلم اليه ولا يسلم في شيء معين. وانما يسلم في الذمة فاذا حل الاجل فالمسلم اليه يحصن المسلم فيه اما من مزرعته او مصنعه او او انه يشتريه من
17:50في حظره مهوب لازم انه يكون في ملك يجوز انه يشتريه. عليك بر تشتريه من السوق. عليك اه مثلا سيارة تأمنها من الشركة او من المصنع ما هو بلاجل انه يصير عندك
18:06المهم انك تأمنها بوقت الحلول من عندك ولا ان تشتريها من غيرك نعم السابع ان يسلم في الذمة فلا يصح في عينه. هذا سبق لا يصح في عين لانه اذا صار في عين
18:21فالعين قد تتلف قبل حلول الاجل العين قد تتلف قبل حلول الاجل واذا كان في الذمة صار الامر مرن عند عند المتعاقدين يحظر المسلم فيه من اي جهة كان. اما اذا صار فيه عيب فالسيارة هذه السيارة مثلا او
18:49هذا هذا الثوب او هذه الثياب او هذا القماش الموجود عند العقد هذا لا يصح لانه قد قبل الحلول يعترضوا شيء نعم فاذا كان في الذمة كان هذا اضمن للحق
19:13لان المهم انه يحظره عند حلول الاجل اما من ملكه هو واما ان يشتريه نعم ويجب الوفاء موضع العقد ويزداد الشروط بقي انتقل الى مكان الوفا وين يوفي المسلم في
19:35وين يوفيه؟ في مكان العبد البلد الذي هو عقد فيه يحظر يحظر الدين في اذا تنازع وان اصطلحا على ان يسلمه في مكان اخر فلا بأس لو كان العقل في الرياظ فاشترط ان يسلمه اياه في القصيم مثلا لا بأس
19:58لا بأس بذلك نعم ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره. يصح شرطه في غيره. كما لو عقدوا في الرياض وقالوا تسدد في مكة او في القصيم او في الخرج ما يخالف لا بأس. اذا اذا تراضيا على ذلك لا بأس. نعم
20:21وان عقد ببر او بحر شرطاه. هذا ما سبق ان ان الوفاء يكون في موضع العقد اذا كان المكان صالحا للوفاء اما اذا كان المكان الذي جرى فيه العقد لا يصلح للوفاء كما لو عقد في بر
20:41او عقد في بحر فان هذا المكان لا يصلح للوفا لا بد يعينون مكان الوفاء. اذا عقداه في بحر فلابد ان يعينوا مكان الوفاء او في بر ليس فيه سكان
20:58فانه لا بد يعين مكان الوفاء. نعم ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا يصح للمسلم لا يصح للمسلم آآ لا يصح للمسلم اي الذي دفع الثمن الذي دفع ثمن السلم لا يصح له ان يبيع المسلم فيه
21:25حتى يقبضه حتى يقبضه لك دين سلم على فلان طعام ولا تمر ولا قماش ولا حديد لك دين سلم في ذمة فلان ما يجوز لك تبيعه حتى تقبضه حتى تقبضه منه الا اذا بعته لمن هو في ذمته
21:50اذا بعته لمن هو في ذمته جائز اما انك تقول لي ديل طعام عند فلان لين سلم او تمر او قماش او حديد ببيعه عليك رح لفلان اخلوه هذا ما يجوز. لا يجوز بيعه قبل قبضه
22:11حتى تقبضه. نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته. ولا هبة احدكم تقول مثلا الواحد انا بهبلك ديني اللي في ذمة فلان ما هي تصح الهبة حتى تقبض هذا الدين ثم بعد ذلك تتصرف فيه بهبة او بيع او اللي تبيه
22:37نعم. ولا الحوالة به ولا عليه ولا يصح الحوالة به كأن يقول من في ذمته دين السلام يقول لصاحب الدين انا احولك به على حق لي عند فلان انت تبي منا الان طعام
22:58بالسلام انا لي دين على فلان طعام مثله ابى احولك عليه ما يصح هذا لان هذا مثل البيع هذي معارضة فلا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم من اسلف بشيء فلا يصرفه الى غيره
23:17فلا يصح التحويل به لان هذا صرف لدين السلف وبيع له قبل قوله. نعم ولا اخذ عوظه ولا اخذ عوظه. عوظ دين السلف يقول له انا والله ما ابي انت عندك لي طعام دين سلام انا ما ابي الطعام وابيك تعطيني عوضك
23:44يعطين عوظه يعطي انفذاله ما يجوز هذا لان هذا صرف لدين السلام الى غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اسلم بشيء فلا يصرفه الى غيره. يقول انا ما انت بذمتك لي طعام انا ما لي طعام
23:58ابي تمر انا ابي بداله تمر او بالعكس انت تذمك لي تمر ابي جدال وبر. يقول هذا ما يجوز. بل كل المسلم في فاذا قبضت تصرف فيه نعم ولا يصح الرهن والكفيل به
24:20لا يصح اخذ الرهن بدين السلام الله جل وعلا امر بالرهن التوثيق بالرهن عند عدم الكتابة كما في اية الدين هذا في الديون ما عدا ما عدا دين السلام. دين السلام لا يجوز انك تاخذ عليه رأي. ليه
24:45قالوا لانه لو تعذر الوفاء استوفى من الرهن فيستوفى دين السلام من الرهن وهذا صرف له الى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اسلف بشيء فلا يصرفه الى غيره
25:03فهذا عرظة لانه يستوفى به للسلم من غير جنسه من الرهن ولكن الصحيح ان شاء الله جواز الرهن في دين السلامة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه الى قوله تعالى وان كنتم
25:28على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانا مقبوضة وهذا يشمل السلم وغيره فيجوز اخذ الرهن بيديه السلم ويباع الرهن عند حلول الاجل ويشترى فيه دين السلف اذا كان اذا كان دين السلم تمر يباع الرهن يشرى تمر. اذا كان دين السلم ضر يباع الرهن ويشترى ضر
25:56ولا محظورا في ذلك ابدا فالصحيح انه يجوز اخذ الرهن على دين السلم وكذلك الكفيل قالوا ما يجوز اخذ الكفيل على دين السلام لانه عرظة لان يوخذ الدين من الكفيل. يعني الظامن
26:15فهذا صرح له من ذمة من ذمة المدين الى ذمة الكفيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اسلم من شيء فلا يصرفه الى غيره. انت صرفته من ذمة المدين الى ذمة الكفيل او الظالم
26:34نقول هذا ايضا لا بأس به ان شاء الله نعم باب القرض. باب القرض القرض في اللغة القصع القرض في اللغة القرض. تقول قرض الشيء قرض الثوب الى قطعه. قرضه بالمقراض
26:58الذي قطعه واما القرض في الشرع فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله هذا هو القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله والقرض مندوب اليه لانه عقد ارفاق واحسان
27:27للمحتاجين اذا احتاج مسلم يذهب الى اخيه ويقترض منهما مبلغا من المال يسد به حاجته ثم يرد بدنه فهذا فيه تيسير على المعسرين والمقرض يأتي يرجع اليه ماله. يرجع اليه ماله ويرجع له الاجر. والثواب. المقرض
28:05على اجر ولا يخسر شيء فالقرض مستحب وعقد ارفاق قالوا ويجوز الاقتراظ لان وليس هو من المسألة المذمومة لانك سترد بدله هو ليس من المسألة المذمومة. يجوز انك تقول لفلان اقرظني
28:26وليس في هذا عيب ولا ذم او مثل المسألة تسأل الناس لان النبي صلى الله عليه وسلم اقترب النبي صلى الله عليه وسلم اقترب ولو كان في الاقتراظ عيب لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
28:48وقد جاء في الحديث ان من اقرض مرتين ها هو عن صدقة. من اقرض اخاه مرتين فهو عن صدقة بما فيه من التفريج عن المعسرين وهذا ايضا في هذا الزمان يكون ملجأ
29:15للمعسرين عن المراباة. المعسر وش يسوي؟ اذا ما وجد احد يقرضه وهو مطلوب مطالب بجيل مطالب بديل ربما يلجأ الى البنوك. ياخذ قرضا بالفائدة لان الناس امتنعوا من القرض الحسن
29:37فيرجع الى القرض الربوي من البنوك يقترض من البنوك بزيادة ففي كون الاغنياء يحتسبون ويقرضون المعسرين في هذا تخليص لهم من الربا كما اننا ذكرنا ان في دين السلم ايضا مخرج من الربا
30:03الاسلام جعل بدايل يقولون ما في بدايل يكذبون الاسلام فيه بدائل فيه دين السلام وهذا كسب طيب وفيه القرض وهو وهو اجر وثواب للمقرظ ولا يخسر شيء يرجع اليه ماله
30:23يرجع اليه ماله ويرجع اليه الاجر والثواب ففيه بدايل جعلها الشارع للمحتاجين ولا يلجأون الى القروض الربوية كما يدعي بعض الناس فالقرض عقد ارفاق وهو قرض حسن وفيه اجر وثواب. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم اقترض صلى الله عليه وسلم
30:54وليس هو من المسألة المذمومة. نعم. باب القرض. وهو مندوب هو مندوب مستحب مستحب لمن عنده مال ان يقرض المحتاجين يستحب لمن عنده مال ان يقرض المحتاجين تيسيرا عليهم وهو قربة الى الله سبحانه وتعالى
31:22نعم وما يصح بيعه صح قرضه الا بني ادم. ما هو الذي يصح قرضه؟ كل شيء يجوز بيعه يجوز فرضه كل شيء يجوز بيعه كالاطعمة والاقمشة والاواني وكل شيء يجوز بيعه يصح
31:47ارضه الا شيئا واحدا وهو بنو ادم المماليك اذا صار عندك اه عبدا مملوكا او جارية مملوكة لك جاك واحد يقول اقرضني اياها؟ لا يجوز يجوز بيع المملوك يجوز بيع المملوك لكن لا يجوز قرظه
32:13لان هذا وسيلة الى ان يقترض جارية فيستمتع بها ثم يردها تصير حيلة لاهل الفساد يجي ويفترض انك جايه وبعدين يستمتع بها ثم يردها واذا ردها ان تأخذها يلزمه قبول مالك لانه رد عليك مالك. رد عليك مالك فيلزمك قبوله. ولا تطلب غيره
32:41رد عليك مالك بعينه فانه ليس لك غيره. فهذا سد لباب الفساد ان يقترضوا الجواري ثم يستمتعون بهن ثم يردونهن الى سادتهن سد لهذا الباب منع قالوا بني ادم المملوكين بني ادم المماليك
33:05رجالا ونساء وان كان يجوز بيعه. نعم وما يصح بيعه صح قرضه الا بني ادم. الا يصح قرض الحيوانات. يصح قرن الدراهم. يصح قرض الطعام يصلح قول كل ما يجوز بيعه. وعند الوفاء ان كان هذا القرض مثليا رد مثله
33:30وان كان متقوما رد قيمته نعم ويملك بقبضه يملك القرض بقبضه اذا قبضه المقترض صار ملكا له فلو اراد المقرض الرجوع بعد قبض المقترض فليس له ذلك ليس له ذلك لكن يطالب ببدله يطالب ببدله لان المقترن ملكه بالقبض
33:58فوجب عليه رد مثله لو قال المقرض لا انا ما ابي الا انا عطيتك يقول لا ما هو ملك لك الان صار ملك للمغترب بعدما قبضه لكن يرد عليك بدله
34:12مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان متقوما نعم فلا يلزم رد عينه بل لا يلزم رد ان رد عينه فلا فلا بأس وان لم وان قال لا ماني براد عينه
34:30نقول للمقرض ليس لك عليه حق الا مثله الا بدله ليس عليك حق الا بدله لا فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدنه في ذمته حالا. يثبت بدل القرض في ذمة المقترض
34:51واما عينه فتكون ملكا له بعد قبضها قال حالا يعني ان القرض لا يصح تأجيله. فلا تقول الا يقول اقرض لي مئة ريال الى شهرين هذا ما هو بلازم ان بغى يصدر شهرين او سنة او عشر سنين الكيلو
35:14لكن لو طالب بقرظه يسلم له بحالة استطاعة المقترب ولا ولا يصح التأجيل في القاضي لا يصح التأجيل في القرض لانه لم يرد ولانه عقد ارفاق للحاجة فاذا طالب به صاحبه والمقترض قادر على الوفاء
35:43فانه يلزمه الرد نعم في اي وقت ولو بعد يوم ولو بعد يومين ولو بعد سنة ليس له كاجل رد القارب ليس له اجل نعم فليثبت بدله في ذمته حالا ولو اجله. ولو اجله. وبعض العلماء يقول انه يلزم التأجيل في القبر
36:06مسلمون على شروطهم اذا قالوا اقرضني الى سنة وقال نعم خذ هذا الى سنة فليس له ان يطالب قبل حلول الاجل المسلمون على شروطهم هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يلزم الاجل في القارئ. كما يلزم الاجل في البيع. وهذا هو هذا قريب
36:30يعني نعم فان رده المغترب لزم قبوله. المقترض عليه رد البدل ومثل المثل وقيمة المتقاوين. لكن لو رد القرض بعينه ما استعمله رده بعينه. يلزم المقرض قبوله لانه رد اليه
36:50ما له ما لم يتغير ما لم يتغير هل قال عن يوم اخذه فلا يلزم المقرض قبوله بتغيره. نعم وان كانت مكسرة نعم فهو يلزم بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو اجله. هذا عرفنا فان رده المقترض
37:15او المفترض يعني بعينه نعم لزم قبوله لزم المقرض قبوله لانه رد عليه عين ما له ما لم يكن القار قد تغير تعيب فلا يلزمه قبوله بل بل يأخذ بدله سليما يأخذ بدله سليما كما انه اقرب شيئا سليما فانه ياخول بدله سليما
37:43فلو تعيب عند المقرئ المقترض لو تعيب عند المقترض لا يلزم المقرظ قبوله. نعم وان كانت مكسرة ان كانت ان كانت الدراهم التي اقترضها مكسرة يعني فيها عيب فيها عيب
38:05فانه لا يلزم المقرظ قبولها بل يأخذ بدلها سليما. نعم وان كانت مكسرة او فلوسا فمنع السلطان الفلوس هي النقود من غير الذهب والفضة الفلوس هي النقود التي تصنع من غير الذهب والفضة
38:28كالقروش التي تصنع من النيكل الموجودة الان وكالورق النقدي الا يعتذرونه فلوسا على المذهب للفلوس فالفلوس هي النقود التي تصنع من غير الذهب والفضة فاقربه فلوسا فرضنا انه اقرضه فلوسا. منع السلطان التعامل بها
38:54الفلوس عرظة لي والى واذا منع التعامل بها ما صار لها قيمة لو ان السلطان زار الدراهم فئة خمسين هذي خلاص ما تستعمل راح ما لها قيمة تذوب قالوا الاخوة المقترض قال انا اخذ منك درهم فئة خمسين ابا ارد عليك فئة خمسين
39:17قال المقرضا فاخذتها مني يوم كانت لها قيمة الان ما لها قيمة الغيت فانه يلزم المقترظ رد بدلها وقت اخذها من المكر رد قيمتها رد قيمتها يوم اخذها من المقرض وهي
39:36تستعمل ولا يرد عليه شيء ملغى لانه اصبح لا قيمة له نعم وان كانت مكسرة او فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض له القيمة وقت القاضي. السلطان الغى هذه النقود. من غير الذهب والفضة
40:00الغاها جعل بدالها شيء اخر فان المقرظ ياخذ قيمتها وقت اقراظه. انا اقرضت لك مئة ريال ترد بمئة ريال من المعاملة الجديدة من العملة الجديدة مئة ريال من العملة الجديدة. اما العملة القديمة الغيت ما لي فيها فائدة. نعم
40:24ويرد المثل في المثليات نعم يرد المثل في المثليات وش هي المثليات المثليات مثل المكيل والموزون. اذا اقترض منه مكينا يرد عليه مكين برا او شعيرا او ذرة هذا مثلي اخذ منهم يفصاع بر يرد عليهم يفصع بر
40:48شعير يرد عليه شعير يرد عليه ذرة هذا مثلي يرد عليه مثل المثل وقيمة المتقوم اللي ما هو بمثلي لا هو بوكيل ولا موزون ولا مزروع ولا معدود هذا يرد عليه القيمة
41:04مثلا اقترض منه اقترض منه حيوانا اقترض منه بعيرا مثلا اقترب منه بعيرا. يرد قيمته قيمة البعير قال ما هو بمثلي البعارين ما تتماثل فيرد قيمته اقترض منه اناء طلب منه ايذاء
41:28او حديدا يرد بدع له القيمة قيمة الحديدة وقيمة الاناء وقيمة نعم وهي المكيلات والموزونات. نعم. والقيمة في غيرها. المتقومات اللي ما هي بمكينة ولا موزونة. مثل الحيوانات مثل الثياب مثل نعم
41:48فان اعوز المثل اعوز فان اعوز المثل فالقيمة اذا ايه الواجب رد المثل لكن عند الوفاء اعوج المثل يعني عدم ما ما في السوق مثلكم المال الذي اقترظته ما فيه طعام ولا فيه ما فيه ضر ما فيه شعير ما خلاص ما ما فيه شيء
42:13ماذا تعمل؟ ترد قيمته وقت الاعواز وقت الاعواز اي وقت ما فقد ما هو بوقت القارئ وقت الاعواز وقت ما فقد نعم ويحرم كل شرط جر نفعا. اه هذا مسألة
42:34مسألة النفع في القارئ الا ان القرض عقد ارفاق لا يجوز شرط النفع عند العقد فلا يقول اقرضك مليون ريال بشرط انك تخليني اسكن هذه العمارة الى ما انك تسددني انا اسكن لما انك تسدد لي
42:58او اركب هذه السيارة واحمل عليها لما انك تسددني هذا ربا كل قرظ جر نفعا فهو ربا او قال ابقرضك مئة ريال بشرط انك تردها علي مئة وعشرة مئة وعشرة هذا ربا
43:20ارض جر نفعا وهو الزيادة فاذا جر القرض نفعا سواء كانت هذه المنفعة زيادة بالمقدار او منفعة كالسكنى كسكنى الدار وركوب الدابة فكله ربا اذا كان مشترطا عند العقد كل قرظ جر نفعا فهو ربا
43:49اما لو ان المقترض زاد من عنده عند الوفاء المقترض زاد من عنده تكرما عند الوفاء نكثر ظمنهم اياه اعطاهم مئة وخمسين عطاه مية وخمسين فلا بأس بذلك لان هذا من حسن القضاء
44:10والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم احسنكم قضاء وقد افترض صلى الله عليه وسلم بكرا من الابل رد بدله خيارا رباعيا قال اعطوه سنا خيرا من سنه فان خيركم احسنكم قضاء. فاذا كان هذا تضرعا من المقترض
44:34عند الوفا بدون شرط فلا بأس به بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان المغترب شرط عليه هذا الشيء فهذا حرام وهو ربا نعم وعليه قروض البنوك اليوم يشترطون الزيادة
44:55يشترطون الزيادة عند العقد نعم ويحرم كل شرط جر نفعا وان بدأ به بلا شرط. كل شرط جر نفعا. سواء كان هذا النفع زيادة بالمقدار او منفعة يستفيدوا منها المقرظ
45:13تسكنى الدار او لبس الثوب او ركوب السيارة هذا كله نفع لا يجوز للمقترض ان يشترطه على لا يجوز للمقرض ان يشترطه على نعم وان بدأ به بلا شرط هذا وان بدأ به المقترض بلا شرط
45:34كان رد عليه خيرا مما اقترض منه او زيادة في المقدار فهذا يعتبر من حسن القضاء وليس هو من الربا لانه لم يفرض عليه وانما هو الذي تكرم به ردا للجميل والاحسان نعم. وان بدأ به بلا شرط او اعطاه اجود او هدية بعد الموت او اعطاه اجود. اقترض منه
46:02رجيئا او متوسطا ورد عليه اجود منه. فرظ منه تمر امر متوسط رد عليه تمرا جيدا. لا بأس بذلك. لان هذا تبرع من المقترض وحسن وفاء. رد عليه اجود منه. نعم
46:21او هدية لان الرسول صلى الله عليه وسلم رد اجود من القارئ اقترض بكرا ورد بدله خيارا رباعيا هذا اجود نعم او هدية بعد الوفاء جاز. او اهدى اليه المقترض هدية. اهدى اليه المقترض هدية. انظر ان كانت قبل الوفاء فانها لا
46:43اما اذا اهدى اليه بعد الوفاة فلا بأس بذلك لانه لا علاقة له بالقول اذ اهدى اليه قبل القضاء هذا له علاقة بالقرض. فلا يجوز اما اذا اهدى اليه بعد الوفاة فجاء يجوز هذا لانه لا علاقة له
47:04له بالقرض نعم وان تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجوز الا ان ينوي واذا اهدى اليه شيئا بعد الوفاة. هذا يجوز لانه لا علاقة له بالقرض
47:25اما ان اهدى اليه شيئا قبل الوفاة نظرنا فان كان من عادة المهدي انه يهدي اليه قبل ان يقترب منه فهذا ليس الدافع له القول هذا دليل على العادة فلا بأس بذلك. اما اذا كان ليس من عادته انه يهدي اليه شيء فهذا ظاهر في انه
47:45انما اهدى اليهم بسبب القرض فيكون ربا فلا يجوز له قبوله الا ان يحتسبه من دينه. نعم وان تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز الا ان ينوي مكافئته او احتسابه من دينه. الا ان ينوي
48:08رد مثله عليه هدية مثلها او احسن منها او ان يحتسبه من دينه. ويسقط بعض القرض وهي مقابل الهدية لئلا يأخذ منفعة على القبر نعم وان اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته
48:30اذا اقرظه شيئا في بلد انتبهوا اذا اقرظه شيئا في بلد وطالبه بالوفاء في بلد اخر نظرنا فان كان هذا لحمله مؤونة فلا يلزمه الوفاء في هذا المكان لان هذا يكلف المقترف
48:53الاجرة والمؤونة ولم يلزمه. اما اذا كان ليس لحملهما هنا مثل الدراهم. اقترض منه دراهم. له ان يطلبها في اي مكان لانها ليس بحملها مهونة اي فله له ان يطالب بها في بلد القرظ وفي غيره لانه ليس لحملها مؤونة. اما اذا كان لحمله مؤونة مثل الطعام
49:16مثل القماش مثل الحديد لحمله معونة فلا يلزم المقترض الوفاء في مكان الطلب وانما يلزمه في مكان نعم وان اقرظه اثمانا فطالبه بها يعني الاثمان هي الدراهم سميت اثمانا لانها قيم للاشياء. نعم
49:38وان اعترضه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته لزمته لانه ليس لحملها مؤونة كل واحد يسددها هنا ولا هناك نعم وفيما لحمله مؤونة قيمته اما اذا اذا طالبه بالوفاء في غير
49:56وكان القرض لحمله مؤونة. فلا يلزمه الا ان يرد القيمة. يرد القيمة قيمة القاضي. نعم. وفيما لحمله يعني لو كان اقربه اقربه طعاما وطالبه به في بلد اخر لم يلزم المقترض الا قيمة الطعام ولا يلزمه الطعام
50:23لان لحمله مؤونا. نعم. وفيما لحمله مؤونة قيمته ان لم تكن ببلد القرظ انقص. الا اذا كانت القيمة غالية في المطالبة بلد المطالبة غالية في طلب القرض رخيصة فلا يلزمه الا ببلد القرض لان هذا يبي يكلفه
50:43زيادة السعر نعم باب الرهن نعم الرهن من الوثائق في في الديون الله جل وعلا امر بتوثيق الديون والحقوق لاجل لاجل حفظ الاموال من الضياع امر سبحانه وتعالى بكتابة الديون
51:12لاجل اثباتها بان لا تضيع او ينكرها المستدير او يموت وتظيع على اصحابها فلا بد ان تكتب الديون يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى اذا كان الدين مؤجل فلا بد من كتابته
51:36لئلا يموت البديل مثلا يضيع الدين الذي عليه او ينكر او البديل ينكر وليس عندك عليه وثيقة يروح عليك اما لو كان عندك وثيقة شرعية فانك تطالبه بها اما اذا كان الثمن حالا فهو مؤجل فلا يشترط الكتابة. اقول له لا تجد الكتابة. الا ان تكون
52:08وتجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا ان تكتوها اذا كان واحد يبيع ويشري في السوق كل ما يبيع شيء يروح يكتب وثيقة لا هذا يكلف الناس وبعدين ما له فايدة
52:23فاذا كان بيع حاظرا اليس فلا يشرع كتابته؟ انما الكتابة للشيء المؤجل الى اجل مسمى. الشيء المؤجل هو الذي يكتب نعم هذا توثيق الكتابة الكتابة للحقوق المؤجلة تكون وثيقة بها لان لا تضيع
52:52الشيء الثاني الرهن اذا لم يكن هناك كتابة فالرهن يقوم مقام الكتابة. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان وفي قراءة فرهن مقبوضة يقوم الرهن مقام الكتابة لانه لو مات البدين او انكر يسدد من الرهن
53:16فيكون صاحب الدين قد امن على دينه من من الضياع الرهن يقوم مقام الكتابة ووثيقة اذا لم يكن كتابة ولا رهن لابد من ضامن لا بد من الظمان تجيب واحد يظمن عليك
53:38او يكفل عليك هذه هي التوثيقات في الشريعة اما كتابة واما رهان هارون واما ظمان. هذي الوثائق بالشريعة نعم باب الرهن. نعم. يصح في كل عين يجوز بيعها حتى فيما يصح بيعه كل ما يصح بيعه يصح ان يجعل رهنا لان الفائدة من الرهن
54:07يباع عند حلول الاجل ويسدد من ثمنه. الذي لا يصح بيعه لا يصح حرام نعم يصح في كل عين يجوز بيعها اما التي لا يجوز بيعها فلا يصح رهنها لعدم الفائدة منها. نعم. يصح في كل عين
54:24يجوز بيعها حتى المكاتب حتى العبد المكاتب العبد المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له على اقصاه هذا هو الوكاسب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال
54:43يدفعه له على اقصاه ثم يعتق قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكوا ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوه من مال الله الذي اتاهم فيستحب ان يكاتب العبد اذا طلب ذلك من سيده
55:05ويستحب لسيده ان يعينه من الزكاة وفي الرقاب لان الله قال في مصارف الزكاة وفي الرقاب يعني المكاتبين يعطون من الزكاة ما يسددون به كتابتهم حتى يعتقوا لان الاسلام حريص على العت
55:24الاسلام حريص على العبء فالمكاسب يجوز رهنه لانه وان كان على سبيل العف الا انه ما دام لم يسدد فهو عبد قوله صلى الله عليه وسلم المكاتب قن ما بقي عليه درهم
55:44فيجوز لسيده ان يبيع لان الكتابة من ناحية السيد عقد جائز يجوز له فسخها الا اذا سدد دينها حينئذ يعتق. اما ما دام لم يسدد وباقي شيء فهو لا يزال عبدا
55:59ولسيده ان يبيعه ويفسخ الكتابة وله ان يرهنه بالدين. نعم. يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب. حتى المكاتب نعم مع الحق وبعده يكون الرهن مع الحق عند العبد يشترط الرهن عند العقد يقول بشرط انك ترهن
56:21او عند العقد ما شرط شيء لكن جاء الرهن عقب العقد ما في مانع اما الرهن اللي قبل العقد هذا لا يصح الرهن اللي قبل العقد لا يصح الرهن الذي مع العقد هذا يصح
56:36الرهن الذي بعد العقد ايظا يصح. لانه توثيق هل انشرى منك شيء بثمن مؤجل ولا شرطت عليه رحم لكن بعدين جاب لك الرهن وقال هذا ارهنوا عندك حتى اسددك يصح هذا لا بأس وان لم يكن مشروطا في العقد
56:57لانه زيادة خير. نعم مع الحق وبعده بدين ثابت يكون الراوي بدين ثابت اما الدين اللي ما هو بمستقر ولا ثابت فلا يؤخذ عليه رأيه لانه عرظة لانه عرظة للفسق
57:12نعم ويلزم في حق الراهن فقط الدين الرهن عقد لازم في حق الراهن واما المبتهل فليس بلازم ذي حق لو يخسق الفهم لانه لمصلحته الرهن لمصلحة الدائن فان فان رأى الاستمرار على الرهن فله ذلك وان فسخ ورد الرهن
57:39فلا بأس بذلك لانه حق له اما الراهن اذا رهن شيئا فانه يلزم في حقه فهو لازم من طرف وجائز للغرض لان العقود على ثلاثة اقسام منها ما هو لازم من الطرفين كالبيع
58:00ومنها ما هو لا جائز من الطرفين كعقد المساقات والمزارعة ومنها ما هو لازم من طرف جائز من طرف كعقد الرهن هنا مثلا والكتابة عقد الكتابة ايظا جائزة من طرف
58:20وهو السيد ولازمة من طرف وهو المكاثر. نعم ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المشاع يلزم الرهن في حق المرتهن فقط اه في حق الراهن فقط لا في حق الموتان. المرتهن هو صاحب الحق
58:43والراهن هو من عليه الحق والدين نعم ويصح رهن المشاعة. يصح رهن الملك الخالص. مثلا دار لك انت خالصة ما ما فيها لك شريك. هذا لا سيارة لك خالصة لا اشكال فيها ترى هنا اما المشترك انت شريك في داره او في سيارة
59:08او في ارض لك بعوض مشع بعضها مشاع يعني ايه المقصود لك انك تراها من نصيبك من الدار او من السيارة او من الارض ولو كان مشاعا. غير مقصود نعم نعم ويصح ويصح رهن المشاة نعم يعني غير المقصود
59:30المشاع هو السهم غير المقصود نعم ويجوز رهن المبيغ غير المكيل والموزون يجوز رهن الشيء على ثمنه يجوز رهن الشيء على ثمنه مثلا اشترى اشترى منك سيارة قلت لكن بشرط اني ارهن السيارة الا انا بعتها عليك
59:52بثمنها يجوز هذا يجوز رهن المبيع على ثمنه لانه داخل في قوله اذا تداينتم بدين الى اجل آآ فافتوه الى قوله وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبولا يدخل فيه رهن المبيع على ثمنه
1:00:13ما عليك الدار بثمن مؤجل لرهنتها عليه قلت بشرط انك ما تبيعها ولا تهبها ولا ما تسدد لي يجوز هذا انك ترى الشيء على ثمنه نعم ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. على ثمنه وعلى وعلى غيره من الديون
1:00:36شريت دار يجوز انك ترهنها على ثمنها. ويجوز انك ترهنها بدين اخر غير ثمنها ما يخالف لانه ملكك ما دامت انه فلك ان ترهنها. نعم وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. لانه لا فائدة منه ما لا يجوز بيعه
1:00:58كالخمر والخنزير والاشياء التي لا يصح بها لا يصح رهنها لانها لا فائدة من رهنها لانها لا تباع عند عند حلول الاجل ويستوفى من زمنها انه ما يجوز بيعها. نعم. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه
1:01:15ان الثمرة والزرع الاخضر قبل غدو صلاحهما الا الثمرة والزرع الاخضر. الثمرة والزرع الاخضر لا يجوز بيعهما قبل بدو صلاحهما لكن يجوز رهنهما يجوز رهنهما لان الرهن توفيق وليس هو بيعة فيجوز. نعم
1:01:41وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه الا الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع اي نعم الثمرة والثمرة قبل بذو الصلاح لا يجوز بيعها الا بشرط القبر
1:01:55والزرع الاخضر لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه الا بشرط القطع في الحال. لكن الرهن يجوز ولو مع عدم شرط القول لانه ليس بيعا وانما هو توحيد توفيق بدين نعم ولا يلزم الرهن الا بالقبض
1:02:14هذي عاد مسألة صعبة جدا والبحث فيها ان شاء الله في الدرس القادم. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من اباح واجاز جمعية الموظفين وهناك من حرمها فهل ينكر على من فعلها ويشدد عليه في ذلك؟ ام لا؟ لا ما ينصح يقال له الاولى لك انك تتجنبها
1:02:37ما ينكر عليه لكن ينصح نصيحة. نعم. الاشياء المختلف فيها لا يذكر على صاحبها وانما ينصح نصيحة ابراء اي اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال المصنف رحمه الله وان اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته وفيما لحمله مؤونة قيمته
1:03:09وان لم تكن ببلد القرظ انقص. وفي بعظ النسخ اكثر فما صواب العبارة العبارة الصحيحة ام اقصد؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقترضت من شخص سيارة هل يجوز لي ان اتصرف فيها بالبيع وارد وارد له اذا اقترضت
1:03:30ومن شخص سيارة فهل يجوز لي ان اتصرف فيها بالبيع؟ وارد له قيمتها او ما يماثلها عند وقت الوفاة؟ نعم هذا هو الواقع لان يقرب يملك بالقول كما فاذا قبضت السيارة صارت ملكي. لك ان تبيعها وان تأهبها وان تستعملها
1:03:50وترد بدلها عند الوفا ترد قيمتها عند الوفاء لانها متقومة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم المقترض قبول الزيادة اذا كانت غير مشروطة هل يلزم المقترض قبول الزيادة اذا كانت غير مشروطة؟ لا لا يجوز هذا. لا يلزم قوله
1:04:14اذا اراد انه يتورع وانه يتركها هذا طيب لا يقبلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اقراظ الكفار؟ المحتاجين؟ نعم يجوز اكرام الكفار اذا كان لهم عهد ولهم امان
1:04:31نتعامل معهم بالبيع والشراء والقرض وغير ذلك من المعاملات المباحة لا بأس بذلك نقرضهم اذا كانوا محتاجين وهم يقرظوننا اذا احتجنا هذا من المعاملة هذا من المعاملات التي تجوز بين المسلمين والكفار. نعم
1:04:49يقول فضيلة الشيخ بدون ربا بدون ربا لانهم المتعارف اليوم في الغالب هو قروض البنوك هذا ربا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقترض شخص حيوانا وعند الوفاء كان هذا الحيوان قد كبر كبر وزادت قيمته نعم اذا اقترض شخص حيوانا
1:05:12وعند الوفاء كان هذا الحيوان قد كبر وزادت قيمته فهل يرد هذا الحيوان ام يرد عليه حيوانا اخر؟ مثل الحيوان الذي اقترظه. يرد عليه حيوان مثل الحيوان الذي افترض. مثل
1:05:27الحيوان الذي اثر اما الحيوان حينما اقتربه صار ملكا له فاذا زاد فزيادته للمغترب نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين القرض وربا النسيئة؟ مع ان كلا منهما في
1:05:43فيها اجل بدون زيادة القارب تضرع. نعم. والربا هذا عقد هذا عقد من الطرفين اما الغرب هو تبرع القصد منها تيسير على المعسر ما الربا المقصود منه الاستثمار ما هو بالقصد منه التيسير على المسألة القصد منه الاستثمار واستغلال حاجة المحتاج
1:06:09نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله جعل في المدرسة عسكري وبدأ يتكلم عن التأمين على الرخصة وبدأ يحث والطلبة والمدرسين وقال في اثناء الكلمة ان هذا هو التأمين التعاوني. وان هذا العمل فيه فتوى شرعية فما حكمها
1:06:29وهل سوف يصدر فتوى من هيئة كبار العلماء حول هذا الموضوع حيث اختلط علينا الحق بالباطل؟ هذا كذب قوله انه او نهال الكذب ما هو بتعاوني تجاري هذا تأمين تجاري
1:06:44ولم يصدر فيه من هيئة كبار العلماء ترخيص. صدر في التعاون الذي يقصد منه التبرع اه مساعدة المحتاجين تبرعات تجمع ويساعد منها المحتاجون هذا هو التعاون. اما اما التأمين الذي يقصدونه الان ما هو ما هو تعاوني هذا تجاري
1:07:11شركات تجتمع وتدفع اموال وتتحمل الغرامات التي على المصابين ويستثمرون هذه الاموال بالبنوك ويأخذون ارباحها ويتقاسمونها في نهاية السنة هذه طريقتهم استثماري ما هو تجاري ما هو قصدهم في ذلك نفع المحتاجين من غير من غير استثمار. ولا تبرع ما هو بتبرع شيخ ظمان
1:07:44شغلهم هذا استثمار يستثمرون الاموال المجموعة بالبنوك ويربحون فيها ارباحا طائلة ويقتسمونها واذا حصل على احد غرامة دفعوها وهي لا تضر بما ربحوه وكسبوه من الارباح الطائلة يسددونها من من اموال الناس ومن الارباح التي حصلوا عليها هم ما خسروا شيء
1:08:10نعم فهذا كذاب اللي يقول لكم انه تعاون هذا كذاب ما هو بتعاونيات تجاري هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مدرستنا في طابور الصباح. وايضا كذب على هيئة كبار
1:08:24علماء بهذا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مدرستنا في طابور الصباح يقوم احد الطلاب بقول الله ربي وبقية الطلاب يرددون خلفه ثم يقول الاسلام ديني فيرددون خلفه ثم يقول محمد النبي فيرددون خلفه فما حكم
1:08:44الشرع في هذا الفعل وفقكم الله هذا من من الاناشيد يعتبرونه من الاناشيد ومن لا اصل لهذا العمل اقول لا اصل لهذا العمل محدثاتهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعتبر استلام الشيك المصدق؟ استلام للثمن في بيع السلام
1:09:07ما هو الظاهر؟ افتوا بجوابي انه بانه سلفي انه قبر الشيخ المصدق بمنزلة القبر ولكننا لم يظهر لهذا لان الشيك انما هو ورقة ورقة آآ مثل الصك او مثل آآ الوثيقة فقط ليست القبض هو قبض الدرع هنا قبض الدراهم قبض ورقة
1:09:32قبض ورقة لو ضاعت ما ضاعت عليه الدراهم اما لو قبضت دراهم وضاعت ضاعت عليه. اما اذا قبض الشيك وضاع ما يضيع عليه ما يضيع عليه الدراهم فدل على انه ورقة فقط. نعم
1:09:48يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يرغب في شراء غرفة نوم من الخشب فاذا تم الاتفاق مع النجار على صنع الغرفة بمبلغ معين يشمل يشمل تأمين المواد اللازمة من قبل النجار بحيث استلم
1:10:04جاهزة فهل هذا يدخل في السلم او يدخل في بيع ما لا يملك؟ حيث ان النجار حال العقد لا يملك تلك المواد. هذا استصلاع يسمونه مع والجمهور على عدم جوازه
1:10:20لانه بيع شيء معدوم ما بعد حصل اجازه الحنفية فقط يسمون عقد الاستسماع تخلي واحد يعمر لك عمارة ويقوم بموادها وكل شغلها ويسلم لك المفتاح هذا الاستثناء الجمهور على ان هذا لا يجوز
1:10:40لانه بيع شيء معدوم ولكن اذا تفاوضت معه على انه يشتغلك العمارة او يشتغل لك آآ الغرفة غرفة النوم المواد منك وما منه الا العمل فقط هذا جائز لا بأس تحضر له انت المواد وهو يشتغل وتعطيه اجرة عمله
1:11:02هذا لا بأس به. اما انه هو اللي يدفع المواد هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح لي شراء اثاث معين؟ نعم. هل طحوا لي شراء اثاث معين
1:11:14بان اتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل هل يصح لي شراء اثاث معين؟ نعم. بان اتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل والتسليم بعد فترة محددة. ولكن ادفع له نصف القيمة وعند التسليم ادفع باقي القيمة
1:11:34السؤال هل يصح لي شراء اثاث معين؟ نعم. بان اتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل والتسليم بعد فترة محدودة ولكن ادفع له نصف القيمة وعند التسليم ادفع باقي القيمة. هل يدخل هذا في السلم؟ نعم هذا لا يجوز. لازم تدفع له القيمة في مجلس العقد كاملة
1:11:57ثم هو يقوم ويحضر لك الاشياء هذي وتستلمها منه اما انك تعاقد انت واياه ويروح يأمنها وانت ما دفعت لشيء او دفعت لبعض الشيء فهذا لا يجوز لانه بيع دين بدين
1:12:12بعدين بدينه لا هو استلم منك شيء ولا انت استلمت منه شيء وتفرقتم بدون استلام شيء هذا بعدين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز رهن الذهب واذا تعذر الوفاة فهل يسدد من الذهب المرهون
1:12:30نعم يجوز رهن الذهب واذا تعذر الوفاء باع الذهب وسجد من قيمته. في غيره من المبيعات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك رجل كان يتعامل بالربا والعياذ بالله وتاب الى الله واخذ رأس ماله واراد التخلص من الفوائد
1:12:52فهل يجوز له ان تأخذ هذه ان تأخذ هذه الفوائد وتعطى لرجل غارم عليه دين من المال من باب التخلص من المال حرام اذا تاب من الربا وعنده اموال دخلت عليه من الربا فانه يضعها. تخلص منها في مشروع من المشاريع
1:13:13العامة للتخلص منها لانها مال ضايع ليس له مالك فيوضع في المشاريع العامة اما الرباويات التي لم يقبضها اليس فلا يجوز له قبضها بعد التوبة التي لم يقبضها لا يجوز له قبضها باب التوبة
1:13:34فليتركها فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم فيأخذ رأس ماله فقط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يجوز ان اقرض رجلا مبلغا من المال. ثم اضع عليه شرطا جزائيا مثلا اقول تدفع عشرة بالمئة ان ماطلت في الوفاء
1:13:56هذا ربا اذا شرطت عليه زيادة اذا تأخر هذا ربا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في احدى الجامعات يوجد مطعم يبيع لنا كروتا لاحدى وجبات الاسبوع القادم ويكون اليوم محدد في الفرض
1:14:13كفطور يوم الثلاثاء مثلا بمبلغ ريال واحد. وان فات عليك الفطور بطل الكرت مع العلم انك تستطيع ان تشتري الفطور بنفس اليوم ولكن باربعة ريالات. فما رأي فضيلتكم بهذا؟ اذا اذا كان دفع
1:14:30فطور الايام دفعة واحدة ثم تؤخذ يوما فيوما هذا كما سبق لكم في شيء يأخذه كل يوم لكن بشرط انه يدفع رأس المال جميع في العقد وقت العقد ولا يجوز انه يلغى اذا فات عليه فيروح ما يجوز هذا اكل مما هو بالباقي
1:14:54كيف يفوت عليك حقك؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألتان عليك يعطونك عوظة ما يفوت ما ياكلون راس مالك بغير حق. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة نزول
1:15:09القرآن قال المفسرون انه نزل مرة واحدة الى السماء الدنيا ثم نزل منجما على محمد صلى الله عليه وسلم حسب فكيف يرد المفسرون هذا؟ هذا قاله بعض بعض المفسرين وهو خطأ ما هو صحيح
1:15:28هذا ما هو بصحيح انه نزل جميع الى بيت العزة ثم نزل مفرقا هذا كلام ما هو بصحيح ولم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهم ولا قاله المفسرون. نعم
1:15:41تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي ان اقترض ذهبا او فضة من شخص؟ نعم هل يجوز لي ان اقترض ذهبا او فضة من شخص واردها نقودا هل يجوز لي ان اقترض ذهبا او فضة من شخص واردها نقودا؟ هذا صار بيع اذا اخذت ذهب وفظة
1:16:04ردها نقود هذا بيع صرف هذا معناه الصرف ولا يجوز له لكن تقترضها وتردها هي ذهب وفضة ترد له ذهب وفضة ما ترد له قيمتها من النقود جردت قيمتها من النقود صار صرفا مؤجلا. وهذا ربا
1:16:24لكن تشتري له تشتري له فظة او ذهب بمقدار ما اقترظته منه وتسلمه اياه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين القرض والعارية؟ وهل له اجر القرض الوارد في الحديث
1:16:39العارية غير العارية ما يملكها المستعير ينتفع بها ويردها هي اما الغرب فيملكه اذا قبضه ويرد بدنه هذا الفرق بينهم نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اشترى سيارة عن طريق الربا فهل يجوز وهو يسدد قيمتها الان فهل يجوز لي ان اشتريها
1:17:01ما دام تعلم انه جاءته بطريق محرم فلا يجوز ان تشتريه منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اعطى الطالب المدرس هدية واخذها المدرس تطييبا لخاطر الطالب. وهو في نيته ان يعطيه هدية احسن منها. فهل هذا جائز
1:17:22ما ينبغي فتح هذا الباب ولا ينبغي للمدرس ان يقبل الهدايا فليردها ولا يطيب خاطره بهذا لان هذا لا يجوز. لا يطيب خاطره بشيء لا يجوز. لان هذه رشوة هدايا العمال غلول الهدايا للمدرسين والموظفين
1:17:42هذه رشوة ولا تدين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يأثم الاب اذا رفظ رد القرض لولده؟ وهل للولد ان يطالب اباه بالقرض الولد لا يطالب اباه بدينه سواء قرظ او غيره لا يجوز مطالبة والده بدين من الديون
1:18:04قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فلا يجوز للولد ان يطالب والده بدينه من الديون سواء القرض او غيره نعم وهل يأثم الاب اذا رفض رد القرض لا ما يأثم لان الولد وماله ملك للوالد. الا يأثم له انه ياخذ من مال ولده
1:18:27اذا اعطاه اللهية لا يأثم بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذا عجز المغترظ عن رد القرض اذا حل اجله المقرظ اذا اشتكاه عند القاظي وهو غني وليس بحاجة للمال
1:18:44لو انه يشتكيه لكن اذا ثبت عند القاضي انه معسك يلزم اه آآ المقرظ بانظاره وان كان ذو عسرة نظرة الى ميسر ما يخليه من اول مرة يقول انا معسر ويخليه لان اكثر الناس اليوم يماطلون يدعون العشر
1:19:02فاذا ثبت عند القاضي انه معسر فانه يجب انظاره. قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اعطى الف ريال للسلم بعقد
1:19:20بعقد ان يعطيه مئة كيلو تمر في شهر رجب ولكن زاد السعر في السوق وقال اعطني ثمانين كيلو. فهل يجوز ذلك؟ لا له انه يحضر له التمر سواء كان غالي الثمن او رخيص الثمن
1:19:37يحضر لها التمر الذي اسلم فيه دون نظر الى قيمته زائدة او ناقصة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن نحضر الاشرطة نحن نحضر الاشرطة الاسلامية في المدرسة من باب التعاون على الخير
1:19:56وقد اتفقنا مع التسجيلات التي التي تحظرها اننا نبيع نبيع الاشرطة عن التصريف بحيث اذا انتهى الشهر مثلا قمنا بجلد الاشرطة المباعة وتم تسليم التسجيلات المبلغ وبقية الاشرطة التي لم تباع فهل هذا
1:20:14جائز اذا كان هذا من باب توكيل تسجيلات وكلتكم ببيعها فلا بأس بذلك اما اذا كنتم اشتريتموها من التسجيلات اذا كنتم اشتريتموها واصلحت ملكا لكم فلا يجوز ان تكون على التصريف
1:20:35البيع لا يجوز ان يكون معلقا على شرط المستقبل لابد ان يكون البيع منجد فلا يصح هذا الشرط في البيع؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المصنف رحمه الله ويجوز رهن المبيع
1:20:50الا يدخل في ذلك مسألة الايجار المنتهي بالتمليك لا هذا يسد عن الايجار المنتهي بالتنفيذ قالوا اذا اذا كان البايع يخاف من المشتري انه ما يسدد ولجأ الى البيع الى الايجار المنتهي بالتمليك