056 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / بيع الأصول والثمار / صالح الفوزان/الفقه/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السادس والخمسون
0:18بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن باع نخلا تشقق طلعه
0:34فلبائع مبطن الى الجدار الا ان يشترطه مشتر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من الاصول اذا بيعت تقدم بيان الاصل الاول وهو الحرب
1:05وما يتبعها والاصل الثاني وهو الدار وما يتبعها وهذا الاصل الثالث وهو الشجر فاذا باع نخلا قد تشقق طلعه فثمرته للبايع لانه اصبح عينا مستقلة بارزة فلا تدخل في البيع
1:40وانما تكون للبايع الا اذا شرط المشتري ان تكون الثمرة المتشققة تابعة للاصل وهذا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نقلا قد ابرت
2:06يعني لقحت فثمرتها للبايع يعني لا تدخلوا في البيع الا ان يشترطها المبتاع يعني المشتري فاذا شرطها المشتري فانها تكون له تبعا للشجرة تبعا للنخلة ويقاس على النخل كل الاشجار
2:33التي لها ثمر اذا بيعت الاشجار نعم ومن باع نقدا تشقق طلعه فلبائع مبقن الى الجذاذ ويكون مبقا يكون للبائع ويبقى على الشجر الا الجلال الى ان يصلح اخذه لانه اذا اخذ قبل الجداد لم ينتفع به
2:57فيبقى الشجرة للمشتري. واما الثمرة فهي للبايع وتبقى الى اوان اخذها واخلاء الشجرة منها وهو الجلال نعم الا ان يشترطه مشتر الا ان يشترط المشتري الطمع الذي قد تشقق وابر
3:26فانه يكون له تبعا للشجرة بقوله الا ان يشترط المبتع يعني المشتري. هذا واضح نعم. وكذلك شجر العنب والتواس على النخل هذا النص انما جاء في النخل ويقاس عليه كل ما كان في معناه والاشجار
3:49المثمرة على خمسة انواع النوع الاول ما ليس له غطاء قلع ليس عليه غطاء ولا اكمام ولا شيء وهذا مثل العنب. مثل التوت فهذا من من يخرج الى ان يؤخذ وهو ما عليه
4:21فهذا يتبع الشجرة اتبع الشجرة اي اي يتبع البائع هذا يتبع البائع وليس هو للمشتري لانه عين مستقلة غير الشجرة فيكون للبايع الثاني ما معه او عليه غطاء يستمر معه حتى يؤخذ. وذلك كالرمان
4:52الرمان من حين يخرج الى ان ينضج وغطاؤه عليه فهذا ايضا للبايع وليس للمشتري الا بالشرط الثالث ما عليه غطاء ينشق عنه ما عليه غطاء اه ينشق عنه الرابع. الرابع ما عليه غطاء ينشق عنه
5:26كالنخل تمر النخل مثلا البطيخ اول ما اول ما يثمر يطلع في اكمام ثم ينفتح الزهر ويظهر منه الدبة ونحوه القرع اول ما هو زهر مغلف ثم ينفتح هذا الزهر المغلف
6:01وتنعقد الثمرة فهذا ايضا ما ما دام انه لم ينفتح فهو مثل النخل للبايع الا ان يشترطه المبتاع والخامس ما يظهر زهرا في اول الامر ثم يتناثر الزهر وينعقد الثمر
6:28ان اثر الزهر وينعقد الثمر فهذا قبل ان يتناثر الزهر للبايع واذا تناثر الزهر وانعقد آآ هذا قبل ان آآ قبل ان يتناثر الزهر وينعقد الثمر لكل المشتري في بعض الشجرة
6:47اما اذا تناثر الزهر وانعقد التمر فانه يكون للبائع الا ان يشترطه المبتاع هذه اقسام الاشجار التي تباع. نعم ومن باع نقلا تشقق طلعه فلرباهم مبقا الى الجذال. الا ان يشترطه مشتر
7:06وكذلك شجر العنب والتوت. كذلك شجر العنب والتوت مما ليس عليه غلاف. مما ليس عليه غلاف. فهو البائع الا ان يشترطه المشتري. نعم. والرمان. الرمان ما عليه غلاف يستمر تمر معه الى ان يقطع ويؤكل
7:29نعم والرومان وغيره وما ظهر من نوره كالمشي وظهر من نوره النور الزهر النهر النور هو الزهر ويظهر اول ما هو زهر ثم يتناثر الزهر وينعقد الثمر. قبل تناثر الزهر هذا
7:49للمشتري وبعد تناثر الزهر هذان البائع. نعم. وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح نعم وما خرج من اهتمام اول ما يظهر زهر وكذلك التفاح اول ما يظهر زهر ثم يتناثر
8:05وينعقد للثمن قبل تناثر الزهر لكل للمشتري وبعد تناثر الزهر يكون للبايع الا ان يشترطه المشترين نعم وما خرج من اكمامه كالورد والقطن. هذا المغلف هذا المغلف الذي يكون عليه اكمام ثم
8:26تتفتح هذه الاكمام ويظهر هذا مثل النخلة. نعم. وما قبل ذلك والورق فلمشتر. والورق والورق يعني وما قبل ذلك اي قبل تفتح هذه الاشياء وورق الشجر هذا للمشتري الورق للمشتري لانه ليس ثمرا. نعم. وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ولا للشجرة. نعم
8:56ولا يباع ثمر قبل غدو صلاحه. لما خلص من آآ لما خلص من بيع الشجرة الذي عليه ثمر ومن يكون له الثمر بعد عقد البيع تفصيل في ذلك انتقل الى بيان متى يجوز بيع الثمر وحده
9:18لان الباب اول اول الباب هكذا يقول باب بيع الاصول انتهينا من بيع الاصول انتقلنا الى القسم الثاني وهو بيع الثمار في دون الشجر. بيع الثمار دون الشجر يجوز بيع الثمار كثمر النخل ثمر العنب
9:41وتمر اه التوت وجميع انواع التمر يجوز بيعه لكن لا يجوز البيع حتى يبدو صلاحه لا يجوز ان يباح حتى يبدو صلاحه ويصلح يصلح للاكل اما قبل ان يبدو صلاحه فلا يجوز بيعه منفردا عن الشجر
10:05انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وبدو صلاحها ان تحمر او تصطاد النخل يحمر او يصفر فاذا
10:31فاذا بدأ الاحمرار في ثمر النخل او الاصفرار جاز بيع الثمرة وقبل ذلك لا يجوز لانها لا ينتفع بها نعم ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه بهذا الشرط لا يباع ثمره دون الشجر
10:55الا اذا بدا صلاحه وصلاح كل شيء بحسبه صلاح كل شيء بحسبه والظابط في بدو الصلاح هو ان يصلح للاكل. ان يصلح للاكل والعلامة التي تدل على صلاحيته للاكل تغير لونه
11:19بالاضفرار او بالاحمرار او غير ذلك. نعم ولا زرع قبل اشتداد حبه هذا الحبوب بيع الحبوب يجوز ان يباع الزرع يجوز ان يباع تباع الحبوب يجوز ان تباع الحبوب قبل الحصاد
11:45وهي على سوقها لكن بشرط ان يبدو فيها الصلاح ان يبدو فيها الصلاح بان تبيض وينتهي نموها وتبيض فاذا فاذا انتهى نموها وابيظ لونها اللي يسمونها الاستواء استوى الزرع استوى الزرع
12:19يعني تكامل نمو الحد وظهر عليه البياض بدل ما هو اخظر هذا غدو الصلاح في الحبوب من الحنطة وغيرها يجوز بيعها هذا بيع الحقل قبل الحصاد نعم ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه. اشتداد الحب. اعبدوه صلاح في الزرع هو اشتداد الحب بمعنى
12:49انه يتكامل نموه ويتجمد بدل ان كان غظا يتجمد يبيظ ويسمى هذا الاستواء استوى الزرع نعم ولا رطبة ولا رطبة وبطل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الاصل. الا بشرط القطع في الحال. او نعم
13:17انتهى من بيع الشرع انتقل الى بيته البقول والخضروات بيع البقول والخضروات هي على قسمين لا يلقط الباذنجان ما يلقط بباذنجان مثلا الطماط والذي يرقص يلقط هذا النوع النوع الثاني ما يوجد ليس له ثمر ولكنه
13:55كالكراث والرطبة الرطبة هي القتل. الرطبة هي البرسيم الرتبة هي البرسيم ولا يباع ثمرها وانما تباع هي للعلف هذا يسمى الجزاد ما يجزء فما يلقط يباع لقطة لقطة وما يجز يباع جزة جزة اذا كان يصلح لي جزاز يباع
14:26واذا كان يصلح للقاب فانه يباع اما قبل ذلك فلا يباع لانه لا فائدة فيه نعم ولا ولا رطبة وبطلة هي البرسيم نعم وبطلة هي البرسيم وتسمى بالرطبة وتسمى بالاب. نعم. وبغل ولا قساء ونحوه. والبطل مثل سائر البقول كالكرات
14:57والفجل ولا قثاء ونحوه معروف هو اللي يسمونه الخيار القفة هو الخيار. نعم. كبابنجان دون الاصل والباذنجان معروف. هذا يلطق القصة لقطات والباذنجان لطاف والبطيخ لقطات طماط لقطة نعم دون الاصل. نعم. الا بشرط الاصل. اما لو باعه مع الاصل وهو الارظ لو باع البقول هذه
15:35لو باع البقول مع الارظ فانها تدخل تبعا ولو كانت لم لا تصلح للاكل تدخل مع العصر. اما اذا باعها منفردة فلا يجوز بيعها حتى تصلح للاستعمال نعم الا بشرط القطع في الحال او لا يجوز بيعها قبل
16:03لا يجوز بيعها قبل صلاحيتها للاستعمال الا بشرط القطع في الحال اذا باع بشرط القطع في الحال ويقطعها وينتفع بها اذا قطعت لا بأس اما ان يشتريها قبل صلاحيتها ويخليها في الارض هذا لا يجوز نعم
16:26او جزة جزة او لقطة لقطة اي نعم يبيع الرطبة جزة جزة ويبيع الذي يلقط كل ما كل ما جهزت لقطة باعها ولا يبيع اللقطات المستقبلة ما يبيع عليه المكساة
16:53بيع بيعة واحدة الى ويقول تاخذ ماء تاخذ منها كل ما كل ما انها انتجت تاخذه وكل ما انتجت تاخذه هذا لا يصلح لانه بيع معدوم بيع معدوم فلا يصلح بيع اللقطات المستقبلة
17:11وانما تباع اللقطة البارزة الصالحة للاخذ لاجل انتفاء الغرر وانتفاء العوارض والافات التي تعرض له قد قد يصاب هذا هذا المزرع يصاب بامراض ولا شيء وهو بايعه ما يصلح هذا
17:35اما اذا انه باع اللقطات الجاهزة فالغرر مأمون في هذه الحالة او الجزات الجاهزة الغرر مأمون. اما انه يبيع جزات مستقبلة ولقطات مستقبلة فهذا فيه غرر وجهالة وقد يعرض لهذه المزارع شيء من الامراض فلا فلا تنتج. نعم
18:04والحصاد والجذال واللقط على المشتري اذا باع اذا باع الثمر على رؤوس النخل بعد بدو صلاحه وباع الحب في حقوله بعد اشتداد الحب وباع اللقطات الظاهرة والجزات الظاهرة فمن يكون عليه التخلية
18:32لانها تحتاج الى مؤونة الجداد تحتاج الى مؤونة الحصاد يحتاج الى مؤونة يأجر ناس يحصدون ناس يجدون النقم ناس يجزون البرسيم ناس يلقطون يلقطون اه التمر من الاشجار هادي لمؤونة من هو عليه
18:57تكون على المشتري لانه بتخلية ملك البائع اتفاقية ملك البايع من ملكه فيكون مؤونة الحصاد مؤنة الجذاد مؤنة النقاط كله على المشتري لانه لتخلية ملك البائع من ملكه هو. نعم. والحصاد والحصاد والجذاد واللقط على المشتري. على
19:28المشتري لا على البائع فلو قال للبايع راعي النخل ترى عليك تجدوا لي تدفع اجار العمال او تحصد ويا الزرع وتدفع اجار العمال نقول لا هذا ما هو بعالم البايع هذا على المسلمين
19:45لانه لاخذ ملكه فهو العلن المشترين. نعم وان باعه مطلقا او بشرط البقاء اذا باع الثمر مطلقا ما قال تاخذه الان ولا قال تخليه لما انما يتكامل باع باع ثمرة النخل وسكت ما قال تاخذها الان ولا تخليها لما تجف
20:11باع اللقطات والجزات ولا قال تاخذها في الحال بل سكت او شرط بقاءها او شرط بقاءها فله ذلك له ذلك قال ابشري كان النخل هذا حمرة النخل هذي ولكن تراه اذا خليها لنا الجدال ما انا باخذها هالحين
20:35او شرى الزرع توه مشتر وقال ابى اخليه لما انه يؤوله الى ما يأتي وقت الحصاد ابخليه على ارضك في وقت الحصاد حتى يصلح للاخذ تماما فله ذلك له انه يشترط
20:51نعم وان باعه مطلقا نعم بشرط البقاء ايه او اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ او جزة او لقطة فنمت او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر
21:10واشتبه او عرية عرية او عرية اذا اذا اشترى اللقطات واختلط طلع لقطات جديدة واختلطت معاه ولا رماه للبايع ولا ما هو الذيل المشتري اختلطت او شرى البرسيم جزة ولكنه اتركه ونمى. نبى
21:36بدل ما هو في الاول قصير صار الان طويل ونمى صار اختلط ملك البايع وملك المشتري كذلك اللقطات طلع شي جديد واختلط ولا يمكن تمييز هذا من هذا ماذا نعمل؟ يبطل البيع
21:56يبطل البيع في هذه الحالة اما اذا ما حصل شيء بقي ولكن ما حصل انه اختلط مع غيره ولا نشأ شيء جديد واندمج معه فهذا لا حرج فيه. نعم او عرية فاعد وان باعه مطلقا او بشرط البقاء نعم او اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع
22:20وتركه حتى بدأ نعم او جزة او لقطة فنمتا فنمت يعني حصل بدل ما هي بدل ما هي صغيرة صارت كبيرة بسبب السقي وبسبب او خرج شيء جديد واختلط معها. فهنا لا يمكن تمييز ملك البايع من ملك المشتري
22:44وصار مجهولا نعم او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبه حصل اخر مع ما بدا صلاحه نعم واشتبه فلم يميز. نعم. او عرية فاثمرت. عرية العلية سيأتي بيانها عرية
23:07هي ان شعرية هي ان يحتاج الانسان الى الرطب ليحتاج الانسان الى الرطب ولا عنده دراهم يشري رطب على رؤوس النخل اجاز له عنده تمر جاف عنده تمر جاف وهو يريد ان يأكل رطب مع الناس
23:34طاحت تمر وهو ما عنده دراهم الا ان عنده باقي تمر من العام الماظي هل ينحرم انه ياكل مع الناس من الرطب الشارع رخص له في ان يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف خرصا بقدر خمسة او سوق فاقل
23:57لاجل لاجل آآ دفع الظرر عنهم دفع الظرر عنهم الناس ياكلون رطب وهو ياكل شي جاف عقب العام ولا عنده دراهم ويدوا ولده يتفكه مع الناس الشارع الحكيم رخص له
24:14في ان يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف هذا في الاصل لا يجوز هذا في الاصل لا يجوز لا يجوز بيع الرطب بالتمر بعدم التساوي لكن رخص في العرايا فقط في هذه الصورة فقط واستثنيت
24:34من بيع الرطب بالتمر. استثنيت هذه الصورة لاجل دفع ضرر المحتاجين اللي يحتاجون الى الرطب ولا عندهم دراهم يشرون وعندهم تمر جاف ياخذون تمر رطب ويدفعون بدله تمر جاف بالخرس
24:57بالخرص هذا في الاصل ما يجوز كما سبق لعدم العلم بالتساوي لكن استثنى الشارع هذه الصورة فقط لاجل حاجة الناس نعم فاذا اشترى عرية من هذا النوع يبي ياكلها لكن تركها حتى جفت
25:19تركها حتى جفت افسخ البئر لانه ما صار ما استعملها وقت الحاجة فتعود الى الاصل الاصل المنع وهو تبين انه ما هو بمحتاج فتعود الى الاصل وهو المنع ويبطل البيع. نعم
25:37او عرية او عرية فاثمرت اثمرت يعني جفت نعم بطلت صارت ثمرا اثمرت يعني صارت تمرا رطب تعرفون الفرق بين الرطب والتمر؟ ها الرطب والشيء الرطب الجديد واما التمر فهو الجاف القديم. نعم
25:59او علي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات فان لم تكن فتمرات شوف ثمرة وش الفرق بينهم رطبات يعني تمر جديد طري فان لم يكن فتمرات يعني شيء جاف عقب العام. نعم. او عرية فاثمرت بطل والكل للبائع. بطل البيع
26:24بطل البيع لان لانه اختلط ما للبايع مع مال المشتري ولا يمكن تمييز بينها فيعود الى الاصل وهو انه للبايع ويدفع الانسان البايع اخذ من المشتري الثمن يرده عليه يرد عليه ما اخذ منه
26:44ويرجع اليه ماله نعم بطل والكل للبائع والكل للبائع في هذه الصور كلها نعم واذا بدا ما له صلاح في الثمر واشتد الحب جاز بيعه مطلقا. اذا بدا صلاح الثمر جاز بيعه مطلق
27:04يعني بشرط القطع في الحال وبشرط بقائه الى الجداد. نعم جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية وبشرط التبقية الى الجباب يعني سواء شرط انه يبقى الى الجداز او سكت يبقى الى الجدر. فلا حرج في ذلك. نعم. وللمشتري تبقيته الى الحصاد والجذام
27:29اي نعم ويلزم البائع سقيه. يلزم البائع سقيه اذا اذا اشترى ثمر نخلك بعد ما بدأ صلاحه يسمونه العوام طاح اللون اذا طاح اللون جاز البيع وقال المشتري على ابيه يبقى الى ما الجداد؟ يقول نعم لا بأس او سكت ما قال شيء يبقى الى الجداد
27:55وعلى البايع سقيه لانه من تمام تسليم المبيع لان هذا من تمام تسليم المديح لان البائع يلزمه تسليم المبيع وهذا من تمام تسليم المبيت فيلزمه سقيه يزعم عليه ولا يثني عليه ولا
28:16يركب له مكينة ويسقيه لما انه يصلح للجدل نعم ويلزم البائع سقيه ان احتاج الى ذلك. ان احتاج الى السقي اما ان كان يشرب هو بدون سقي مثل اللي على السيل ولا
28:32هذا باقي على ما هو عليه. نعم. ان احتاج الى ذلك وان تضرر الاصل وان كان الاصل وهو الشجرة تتضرر بالسقي فيلزم البايع ولو تبررت شجرته لانه يلجأه تسليم المبيع
28:51تاما وهذا من تمام التسليم. نعم. وان تلف بافة سماوية. نعم هذي مسألة. هذي مسألة من مسائل بيع الثمار اذا باع الثمرة على رؤوس النخل بعد بدو الصلاح واصيبت بعد ذلك
29:10اصيبت بعد ذلك وتلفت هل هي من ضمان البائع ولا من ضمان المشتري من ظلال البائع لان المشتري لم يستلمها ولم يقبضها قبرا تاما فهي من ظمان البايع وهذا ما يسمى بوظع الجوايح
29:31النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوايح وذلك بان يشتري ثمر النخل بعد غدو صلاحه ثم يصاب بافة سماوية ويتلف يكون من ظمان البائع لان المشتري لم يستلمه استلاما تاما
29:55ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوايح لما كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ثمرة بعد بدو صلاحه فتلف على رؤوس النخل النبي صلى الله عليه وسلم امر البائع ان ان يضع الجائحة عن المشتري ويكون الضمان عن البائع. نعم
30:18وان تلف بآفة سماوية رجع على البائع جابت سماوية والافة السماوية ما لا صنع للادمي فيه لافع السماوية ما لا صنع للادمي فيه كأن اصابها مطر او برد او برد شديد
30:39اتلفت هذه الافة السماوية او احترقت بصاعقة احترقت بصاعقة الى السماء فهذه الافات لا صنع للادميين فيها. اي من ظمان البائع. لانه لم يسلم الثمرة للمشتري تسليما تاما وانما سلمه اياه بالتخلية على رؤوس النخل والتخلية قبض غير تام
31:07لا يتم القبض الا بالجداد نعم. وان اتلفه ادمي خير اما اذا اشترى الثمرة على رؤوس النخل بعد بدو صلاحها فاتلفها ادمي ما هو بافة سماوية وانما اتلفها ادمي بان احرقها
31:33او عمل عملا اتلفها فان المترف يضمن. المتلف يضمن ان كان اجنبيا ان كان المتلف اجنبيا فالمشتري بالخيار ان يظمنه ان يظمنه الثمرة التي اتلفها او يرجع على البايع وياخذ الثمن والبايع يرجع على المتلف. المشتري بالخيار
32:03بين انه يظمن المترف وياخذ الثمن منه ولا يقول للبايع شيء او انه يرجع على البايع يقول والله انا ما استلمت الثمرة تلفت اتلفها فلان ايظمنها البائع له؟ والبائع يرجع على
32:21على المتلف يرجع على المتلف وان كان المتلف هو المشتري راحت عليه اذا كان المتلف هو المشتري راحت عليه وان كان المتلف هو البايع فان البائع يضمنها اذا المتلف لا يخلو من ثلاث حالات
32:40اما ان يكون اجنبي واما ان يكون هو البايع واما ان يكون هو المشتري نعم وان اتلفه الله فان كان المكلف هو البايع ظمنها للمشتري وان كان المتلف هو المشتري تلفت عليه لانه هو اللي اتلفها وليس على البائع شيء
33:02وان كان المترف اجنبيا خير المشتري. بين انه يظمن المتلف ولا يأخذ من البائع شيء او انه يضمن البائع والبائع يرجع على المتلف نعم وان اتلفه ادمي خير مشتر بين الفسخ
33:23والامضاء ومطالبة المتلف. نعم وصلاح بعض الشجرة صلاح لها الشارع علق جواز بيع الثمر ببدو الصلاح هل الشجر كله يصلح جميع بيوم واحد لا ما هو بيصلح جميع بيوم واحد
33:45لكنه يصلح متتابعا قالوا اذا بدا بعظ صلاح الشجر فانه يكفي ولو ولو لم يصلح الباقي اذا كان من جنس واحد فاذا صلحت النخلة جاز بيع البستان كله حتى الاخضر اللي ما بعد لون يجوز تبعا للذي صلح
34:10لانه في الغالب ما يتخلف الغالب انه اذا بدأ بعض الشجر يتلاحق بسرعة ولانه لا يمكن انه لا يمكن انه يصلح جميع لا يمكن انه يصلح جميع في لحظة واحدة. والتفاوت يسير
34:30صلاح بعظ الشجر صلاح لكل ما هو من جنسه بكل ما هو من جنسه دفعة للمشقة وكذلك الشجرة الواحدة اذا صلح بعض ثمرها فبقيت ثمرها تابع يجوز بيعها يجوز بيعها فلو ان
34:54الاحمرار او الاصفرار ظهر ببعض ببعض النخلة دون البعض الاخر جاز بيعها. اعتبارا بالذي صلح منها نعم وصلاح بعظ وصلاح بعظ الشجرة صلاح لها صلاح لها هي وصلاح لبقية النوع. الذي في البستان
35:20النوع اما اذا كان البستان يشتمل على انواع مختلفة كل نوع له حكم فلا يباع نوع بصلاح نوع اخر بل كل نوع له حكمه. نعم والصلاح بعد الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. ولسائر النوع شف ولسائر النوع
35:47من نوعه مثلا الخظري الشقر مكتومي اذا اصلحت مكتومين كل المكتوم يباع اذا اصلح شقر اذا صلحت اه خظري واحدة كل الخظري يباع. هذي الاصناف اللي حنا نعرفها ويمكن تعرفون انتم اصناف اخرى ما نعرفها حنا
36:07لان المخال يختلف باختلاف المناطق كل منطقة لها نخيل اه معروفة نعم نعم وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. عندنا الجنس والنوع ان نخوا جنس واحد كله على وجه الارض. النخل كله جنس واحد
36:29والجنس يشمل انواعا يشمل انواع من الجنس يشمل انواع النخل انواع ما هو بنوع الواحد لكن هو جنس واحد كله على وجه الارض كله النخل هو الماء. نعم وبدو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر. هذا هو بدوء الصلاح في ثمر النخل ان تحمر بدل ما هي خظرا تصير حمرا او
36:54وصفراء لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تحمار او فصفار برواية حتى تشقح اي يتغير لونها نعم وفي العنب ان يتموه حلوا هذا المشكلة العنب ما هو بيتلوى يعني هو لون هو اخضر دائما ولا
37:17ولا احمر دائما ما هو بيتغير لونه فما فبماذا يعتبر بدون صلاحه؟ بالطعن يعتبر بدون صلاحه بالطعن فاذا صار حلوا بدت فيه الحلاوة فقد بدا صلاحه. اما قبل ذلك يكون حامض قابض. لا يصلح للبيع
37:40نعم. فالعبرة في العنب بالطعم لا باللون لان لونه ما هو بيتغير نعم وفي العنب ان يتموه حلوا. نعم. وفي بقية الثمار ان يبدو فيه النضج. ويطيب اكله. اما بقية الثمار اللي ما هو
37:57الاحمرار ولا بالطعم هذا بالنضج. اذا نضجت وصلحت للاكل جاز بيعها. نعم هو من باع عبدا له مال فماله هذا من بيع الاصول ايضا بيع العبد اذا كان معه مال العبد اصل والمال فرع عليه
38:17اذا باع عبدا له مال فلمن يكون المال لمن يكون المال للبايع المال للبايع ولا يدخل في البيع قوله صلى الله عليه وسلم اه في العبد ما له لسيده او كما جاء فاذا باع عبدا له مال لم يدخل مال العبد في البيع
38:42لانه عين مستقلة ما هي من جنس المبيع الا ان يشترط المشتري اذا قالوا اشتريت هذا العبد وماله فانه يصح الشرط. نعم ومن باع عبدا له مال فما له لبائعه الا ان يشترطه المشتري. اي نعم
39:03فان كان قصده المال اشترط علمه ان كان قصده من شراء العبد المال قال مشارنا العبد وشارنا المال فانه يشترط ان يكون المال معلوما لانه سبق لكم ان من شروط صحة البيع
39:25ان يكون المبيع معلوما فاذا كان قاصدا للمال في العقد فلا بد ان يكون المال معلوما اما اذا ما قصد المال شرى العبد وما يتبعه شرى العبد وما يتبعه فالمال يتبع العبد سواء كان قليلا او كثيرا معلوما او غير معلوم
39:46تصير تابع وليس مقصودا ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المقصود. نعم فان كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع. السبعة التي سبقت. نعم. والا فلا والا يكن قصده المال
40:06انما شرى العبد والمال تبع له فلا يشترط معلومية ولا تشترط فيه شروط البيع السابقة لانه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. نعم. وثياب الجمال للبائع. اذا باع عبدا وله ثياب
40:25هل تدخل الثياب مع العبد وتصير للمشتري ولا هي للبايع فصلوا فيها قال واللي للجمال هذا يكون للبايع. واما الثياب التي ليست للجمال وانما هي للاستعمال العادي فهذه للمشتري نعم وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. ثياب العادة للمشتري تابعة للعبد. نعم. باب السلم
40:53لا السلم نوع من البيع ايضا الا انه الا انه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن السلام هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن عكس البيع البيع تعجيل مثمن وتأجيل الثمن اما السلام بالعكس
41:23تعجيل الثمن وتأجيل المثمن يسمى سلما بالله ويسمى سلفا نعم وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل هذا تعريفه السلام هو عقد على موصوف في الذمة او صوف في الذمة مؤجل
41:47كأن يقول هذي مئة ريال بخمسين صاع مؤجلة الى ستة اشهر الى ستة اشهر يصح هذا لان حاجات الناس تقتضي هذا. مثلا المزارعين يحتاجون الى نقود يمولون يمولون زراعتهم يحتاجون الى نقود
42:11فيجوز لهم انهم يروحون للتجار ويقولون اعطونا نقود واذا واذا جاء الثمر نجيب لكم حبوب ولا تمور ولا فينتفع المشتري بالثمن المعجل وينتفع ينتفع ينتفع صاحب المزرعة بالثمن المعجل يتوسع فيه وينتفع التاجر بالثمرة والحبوب في وقتها
42:42كل يحصل له نفع وهذا عقد جائز بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدينه الى اجل مسمى فاكتبوه. الى اخر الاية قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت هذه الاية في السلام
43:08لدين السلف واما السنة فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا يسرفون اهل المدينة اهل النخيل واهل زراعة وكانوا يسلمون في في الثمار السنة والسنتين. فاقرهم على ذلك
43:30وقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. الرسول اقره ولكنه وضع له ضوابط واقرهم عليه واما الاجماع فقد اجمع العلماء كما حكاه ابن المنذر اجمعوا على جواز بيع السلام
43:53وفيه فيه منفعة للناس خصوصا في وقتنا الحاضر هذا يغني ويبعدهم عن الربا والقروض الربوية فلو ان اصحاب المصانع بدل ان يقترضوا من البنوك قروظا ربوية لو انهم استعملوا السلم
44:16لكان هذا هو الصحيح وهذا هو الحلال فلو انهم اخذوا من من التجار او من البنوك دراهم ومولوا المشاريع ثم اذا انتجوا شيئا يجيبونه لمن اسلم اليهم النقود يأخذون دراهم يمولون المشاريع ويردون بدلها منتجات
44:43الى القروض الربوية ومعاملة نظيفة نزيهة شرعية طيبة نعم وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل. مؤجل يشترط في السلام ان يكون مؤجل ما يكون حال. اذا صار حال ما صار صنم صار بيع
45:01نعم بثمن مقبوض بمجلس العقد هذا الشرط في ثمن مقبوض في مجلس العقد واذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد لم يصح لانه يصير بيع دين بدين. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين
45:20نعم ويصح بالفاظ البيع والسلم والسلف يصح بكل هذه الالفاظ يصح بلفظ البيع الا انه بيع الا انه بيع عجل ثمنه واجل مثمن فهو بيع. لان البيع سبق لنا انه مبادلة المال
45:40وهذا مبادلة مال فهو بيع ويصح ان يكون سلما يسمى يعني يصح ان يسمى سلما ويسمى سلفا لان السلف معناه ان ان يقدم الثمن ويؤجل المثمن. نعم ويصح بالفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة
46:03نعم يشترط للسلم لعقد السلم سبعة شروط زائدة على شروط البيع السابقة شروط خاصة زائدة على شروط البيع السابق. نعم. بشروط سبعة احدها احدها بشروط سبعة احدها انضباط صفاته بمكيلها ان يكون المسلم فيه منضبطا بالوصف
46:30منضبطا بالوصف كأن يكون بالكيل او بالوزن او بالزرع ويكون من النوع الفلاني يكون من النوع الفلاني حتى لا يحصل اختلاف في المستقبل ما يحصل اختلاف في المستقبل تكون سيارة ماركة كذا او سيارات ماركة كذا هذي منظبطة بالوصف
46:59نعم احدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومزروع ببكيل فيما يكال موزون ومدروع فيما يزرع من شهوة نعم واما المعدود المختلف كالفواكه والبخان واما ما لا ينضبط بالوصف بل يختلف كالفواكه
47:19هذا لا يجوز السلام فيه. نعم. كالفواكه والبقول والبقول. وهي الخضروات. هذه لا يجوز السلام فيها نعم والجلود الجلود ايضا تختلف الحيوانات الكبر والصغر والسلامة والنوعية فلا يجوز الاسلام في الجلود لانها تختلف. نعم. والرؤوس
47:45ورؤوس الحيوانات لان الرؤوس تختلف. نعم. والاواني المختلفة الرؤوس والاواني الاواني اذا كانت اذا كانت منضبطة بالمقاس منضبطة بالمقاس والنوع لا بأس اما اذا كانت مختلفة في الكبر والصغر فلا يجوز السلام فيها. نعم
48:08والاواني المختلفة الرؤوس المختلفة شف المختلفة اما الاواني التي لا تختلف صناعتها واحدة فلا بأس نعم. المختلفة والاوساط اي نعم كالقماقم والابطال الضيقة الرؤوس اين؟ لان الاسقال تختلف منها ما هو واسع واسع
48:31الرأس ومنها ما هو ضيق الراس ومنها ما هو طويل ومنها ما هو قصير. فتختلف نعم والجواهر الجواهر ايضا لا يصح السلف فيها لانها تختلف نعم والحامل من الحيوان والحامل من الحيوان لانه يختلف اما غير الحامل فيصح السلام فيها
48:56اما الحوامل تختلف ما يدروا وش الحمل هو سليم او ما هو بسليم هو ذكر وانثى مجهول نعم وكل مغشوش وكل ما ما يدخله شيء من غير جنسه خلط ما يدخله خلط من غير جنسه او ما يسمى بالمغشوش
49:19هذا لا ينضبط ايضا نعم وكل مغشوش وما يجمع اخلاطا غير متميزة كالغالية يجمع اخلاقا مستهلكة غير متميزة بعضها عن بعض مثل الغالية وهي نوع من الطيب الغالية نوع من الصيد تجمع من عدة انواع هذا لا يصح السلام فيه لانه لا ينضبط نعم وما يجمع اخلاقا غير متميزة
49:48الغالية والمعاجين والمعاجين وهي نوع من من الادوية الادوية اتجمع من عدة اشياء ولا ينضبط بعضها من بعض نعم فلا يصح السلام فيه. لانه لا ينضبط بالوصف لانه لا ينضبط بالوصف
50:09فيحصل النزاع والجهالة نعم ويصح في الحيوان. يصح السلام في الحيوان تقول له هذي عشرة الاف ريال بخمس مئة رأس من الغنم تجيبها لي في وقت كذا وكذا يصلح حاله لان الله لان الحيوان ينضبط بالوصف
50:33بالابل بالبقر بالغنم من من النوع الفلاني من البقر من النوع الفلاني من الغنم من النوع الفلاني من من الابل الناس يعرفونها لاهل الصنف يعرفون انواع الحيوانات الجيدة والمتوسطة والردية يعرفها الناس
50:52ولان النبي صلى الله عليه وسلم استشرف على ابل الصدقة البعير بالبعيرين كان يستسلم على ابل الصدقة ياخذ البعير ويرد بدله البعيرين اذا جاءت ابل الصدقة نعم ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين
51:14ويصح ايضا في الاقمشة بالاقمشة لانها تنضبط صناعتها وجنسها ثياب من القطن ثياب من الكتان ثياب من كذا وكذا من الصوف ثياب من الصوف الفلاني من الصوف الانجليزي او الصوف كذا
51:37ينضبط هذا الثياب تنضبط والمراد بالثياب اه الاقمشة بجميع انواعها نعم وما خلطه غير مقصود وما خلطه غير مقصود كالجبن ماهوته غير مقصود يصح لان الخلط هذا غير مقصود الجبن فيه الفحة
52:00فيه الانفحة لانه لو لم يكن فيه انفحة ما صلح فالانفحة ذي خلط لكنها غير مقصودة المقصود الجبن مقصود الجبن نعم وما خيطه غير مقصود كالجبن وخل التمر وخل التمر اللي هو الدبس
52:19يكون معه الدبس يكون معه ماء لكن الماء هذا غير مقصود. نعم. والسكنجبين. السكنجبين. السكنجبين يقولون السكر مع خل السكر مع الخلق ما نعرفه حنا هذا عندهم في الاول نعم ونحوها
52:38الثاني ممكن تقول مثل السكنجبين العصيرات الان عصير تفاح عصير برتقال عصير منقا يمكن تسلم فيه تسلم في هذه العصيرات لانها وان كان فيها شيء من السكر او فيها شيء من الخلط لكنه غير مقصود
52:58ولا هم يضعون معها مادة يضعون معها مادة لاصلاحها وبقائها عدم تغيرها وتعفنها هذا غير مقصود وتسميه حصير منقا وتسميه عصير تفاح عصير برتقال وان كان معه شيء من المواد الاخرى التي جعلت معه لمصلحته
53:21على ما يظر نعم الثاني مم فكر الجنس والنوع. الشرط الثاني من شروط صحة السلم ذكر الجنس والنوع ما تقول هذا اعطيك الدراهم هذي في في بور لازم تذكر جنس البر لان البر اجنس وانواع لازم تقول ان البر الفلاني
53:46من البر الفلاني من من البر السوري من البر النجدي من البر يعني لان البر يختلف باختلاف الجهاد لازم يتحدد النوع والجنس لانه يختلف خلاف الجهات وجودة ورداءة نعم ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. وكل وصف يختلف الثمن باختلافه
54:18جودة ورداءة تقول من النوع الجيد من النوع الردي من النوع المتوسط لازم تحدد بان لا يحصل نزاع وجهالة فيما بعد مر ووس ما يصلح تمر وبس؟ ما يصلح لازم تحدد النوع والجنس
54:38نعم التمر انواع بعضها بعضها اجود من بعض ما تقول تمر وبس لازم تقول تمر من النوع الفلاني علشان ما يحصل نزاع ولا جهالة فيما بعد. نعم وحداثته وقدمه. حداثة المسلم فيه وعواقده اذا كان هذا يؤثر. لان الجديد يصير احسن من القديم
55:05نعم ولا يصح شرط الاردء او الاجود بل جيد وردي. ما يصح تقول من اجود ما يكون. اعطيك اعطيك هذه الدراهم ببر بشرط ان يكون البر من اجود ما يكون هذا ما يصح لان ما هناك جيد الا وهناك ما هو اجود
55:25من اللي يحدد لنا بل تقول جيد اذا قلت جيد يكفي ولا تقول من اردى ما يكون لان هناك ردي الا وهناك ما هو اردى منه فلا ينضبط. لكن اذا قلت ردي الناس يعرفون الردي. ويعرفون الجيد
55:44اهل الصنف اما اجود او اردى هذا ما ينظرك لان ما في شي الا وفوقه شيء او تحته شيء. نعم فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه ولو قبل محله
56:01ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه اذا جاء بما شرع اذا جاء المسلم اليه الى المسلم بما شرط لزمه قبوله لانه اتاه بحقه او جاءه باجود منه. لزمه قبوله لانه زاده خيرا. اما ان جاءه
56:24باردى منه لم يلزمه قبول. اذا جاوب ردي هو مشطط جيد ما يلزمه قبوله وكذلك اذا اتاه على وقت الحلول لزمه قبوله. ان جاء به قبل وقت الحلول نظرنا. فان كان في
56:43قبضه اياه في هذا الوقت ظرر عليه فلا يلزمه قبوله اما اذا كان ما في قبظه اياه في هذا الوقت ظرر عليه فانه يلزمه قبوله ولو كان الاجل ما حل. نعم
56:57فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه عامة اذا جاء لاجود منه من غير نوعه لم يلزمه قبوله لان هذا ليس هو المسلم فيه هذي معاوظة. نعم. ولو قبل محله ولا ظرر في قبظه ولا ظرر في قبظه يعني اذا جاء به قبل
57:17محله قبل اجله نعم لزمه اخذه. لزمه اخذه لانه لا ظرر عليه. نعم. الثالث يكفي نقف عند هذا اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جئتكم من احد البلاد المجاورة واريد ان اطرح عليكم هذا السؤال حفظه
57:36الله قبل حوالي عشرين سنة اشتريت اربع او خمس قطع اراضي. ليس بنية التجارة ولكن بنية الا ان لدي سبعة ابناء تكون لهم علما بانني في بلادي تلك لا املك بيتا بل ساكن في بيت للايجار. واريد ان ابني بيتا ولكن للاسف في بلادنا القروظ التي
57:59وزارة الاسكان فيها ربا وجميع بنوكنا ربوية. فلما تعامل معهم وانا الان اريد ان ابيع هذه الاراضي التي اشتريتها في السابق بثمن رخيص ولكن انتظروا حتى تصبح هذه الاراضي غالية حتى يتوفر لدي مبالغ لبناء مسكن لي ولعيالي
58:24وليس بنية التجارة. السؤال هل هذه الاراضي فيها زكاة؟ علما بانني لو بعت لو بعتها الان لم يتوفر لدي مبلغ كافي لبناء مسكن فارجو من فضيلتكم بيان ذلك اما في السنوات الماضية التي لم تنوي بيعها فليس فيها زكاة
58:45واما بعد ما نويت بيعها فانها تصير فيها الزكاة اذا تم عليها الحول اذا تم عليها الحول من النية من حين نويت فانك تزكيها كل ما تم عليها حول بان تقدر قيمتها
59:08على رأس كل حول بما تساوي وتخرجه مع العشر من القيمة التي قدرتها. لابد من هذا لانها اصبحت سلعة لما نويتها اصبحت سلعة من عروظ التجارة نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله تقام عندنا في السودان دورات علمية صيفية
59:33باموال المحسنين جزاهم الله خيرا. ونقوم بتصوير القاعات واللافتات وغيرها بالفيديو. ثم نرسلها للمحسن حتى يطمئن على صرف امواله في الخير هل هذا هل هذا الامر جائز شرعا ام لا؟ علما بان صاحب المال يشترط ذلك من باب الاطمئنان على صرف امواله
59:57اما تصوير ذوات الارواح من الادميين وغيرهم فلا يجوز. اما تصوير المحلات والاجهزة والمعدات والمكان فلا بأس اللي ما فيه روح لا بأس ان تصوره اما تصوير الاشخاص التي فيها ارواح فلا يجوز هذا
1:00:20نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اشترى شخص سيارة وكتب العقد في ملكه ولكن لم ينقل السيارة من مكانها وباعها لشخص اخر فهل يجوز ذلك والله هذه مشكلة ولابد هو اذا نقلها انتهى الكلام
1:00:41اذا نقلها من مكان البائع وباعها في مكانه هو او في مكان خارج عن مكان لا هذا لا اشكال فيه وجيد ولا يحصل فيه اي اما اذا لم ينقلها من مكان البائع فهذا محل خلاف بين العلماء
1:01:00محل خلاف بين العلماء من العلماء من يقول لابد من نقلها لقوله صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار
1:01:14الى رحالهم ومن العلماء من يقول اذا استولى عليها واخذ مفتاحها ونظر اليها جاز ان يبيعها ولو في مكان البائع. المسألة فيها خلاف ولكن كونه ينقلها هذا لا شك انه احوط ولا يخالف فيه احد من اهل العلم
1:01:35نعم نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت اليوم في الاذاعة برنامجا يتكلم عن عن التأمين بانواعه وانه سيفرض في منتصف رمضان وسيكون الزاميا. وقد وقد تحدث احد المشايخ في البرنامج عن فوائد هذا التأمين
1:01:56فما رأي فضيلتكم؟ وما وما واجبنا؟ هذا كما اجبنا مرارا وتكرارا ان التأمين التجاري بجميع انواعه حرام. وقد صدر بهذا قرار من هيئة كبار العلماء وقرار من المجمع الفقهي بمكة
1:02:16ولكن اذا اجبر الانسان عليه فانه يدفع التأمين ولكن لا يستثمره ولا ينتفع منه اذا احتاج الى اصلاح سيارته او علاج مريظه يكون على حسابه هو لا على حساب شركة التأمين
1:02:35نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم لصورة هذا البيع؟ سلفت زميلي مئتين ريال في الشهر الماضي وحل السداد هذا الشهر زميلي مئتين ريال الشهر الماظي وحل السداد هذا الشهر
1:02:54وزميلي يملك غنما فاشتريت منه واحدة بقيمة ثلاث مئة وثمانين ريال. المئتين التي في ذمته وازيده مئة وثمانين ريالا فقط فهل هذا يجوز هذا لا بأس به اذا اقترضت منه دراهم وعوضك عنها غنم
1:03:14فلا بأس بذلك سواء كانت بقدر القرض او زدته من عندك ما يكمل ما في ما في ذمتك له ما في ذمته لك ما في بأس لكن قول انه حل الاجل القرض لا يؤجل ليس له اجل
1:03:34القرض لا يتأجل القرض حال ولو اجله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح هذا الدعاء؟ وهل يسن الاكثار منه؟ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمظان هذا ورد اثر
1:03:53عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فاذا قاله الانسان فلا بأس اما انه يعني ورد في الحديث عن جزما فهذا لا هذا فيه نظر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يشتري عبدا ومعه الف ريال بالف
1:04:17ريال مثلا اذا كان يقصد الدراهم ما يجوز. اما اذا كان ما يقصد الدراهم وانما يقصد العبد والدراهم تدخل تبع هذا لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من باع سيارة بسيارة واخذ زيادة لاجل اختلاف الموديل
1:04:35فهل هذا جائز؟ نعم لا بأس به. يجوز بيع السيارة بسيارة ومع احداهما زيادة نقود نظرا لان السيارة الاخرى اجود منها واحسن منها. لا بأس بذلك. السيارات ما فيها ربا
1:04:53بيع السيارات يجوز تبيع سيارة بسيارتين وبعشر سيارات ما في بأس. ما يدخلها الربا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترى الانسان حوض برسيم او شعير وصار يأخذ منه شيئا فشيئا فكلما نمى شيء جزاء
1:05:11له واخذه فهل هذا جائز؟ على المذهب؟ لا. ما يجوز بيع البرسيم الا جزة جزة ولكن على ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ان هذا جائز لان الناس يحتاجون الى هذا
1:05:27ولا فيه دليل على المنع والاصل في المعاملات الحل ولا في دليل يمنع من هذا ومصالح الناس تقتضي هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت سيارة. واخذتها من معرض الى معرض اخر. نعم. اشتريت سيارة واخذتها من المعرض الى معرض اخر
1:05:50ثم بعتها ولكن دون ان انقل ملكيتها باسمي بل بعتها وهي باسم صاحبها الاول وهذا ما يفعله تجار السيارات لان المشتري الذي يريد بيع السيارة اذا نقل ملكيتها باسمه ثم باعها مرة اخرى انخفض سعرها فهل لا بد من نقل الملكية؟ ام يكفي نقل السيارة من مكان الى مكان
1:06:15لابد من نقل الملكية لانه لا تتم ملكيته عليها الا باكمال الاجراءات اي باكمال اجراءاتها من اخراج استمارة لها ودفع الرسوم والى اخره واخذ لوحات لها لازم من اكمال اجراءاتها. نعم
1:06:35يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال لي احد الزملاء اعطيك شيكا بالف دينار وتعطيني مقابله الف دينار مالا نقدا ولك نسبة معينة على ذلك مثلا خمسة بالمئة او عشرة بالمئة فما حكم هذه المعاملة؟ هذا ربا بيع نقود بنقود
1:06:57مؤجلة او بنقود نقود بنقود حاضرة لكن اكثر فهذا لا يجوز هذا ربا ولا يجوز بيع النقود بالنقود الا يدا بيد. واذا كانت من جنس واحد فلا بد ايضا من التساوي ولا يجوز الزيادة. نعم
1:07:15يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع التمر للرطب اذا اذا تساويا في الكيل او الوزن لا سبق لكم انه ما يجوز بيع رطبه بيابسه لانه ما يعلم التساوي
1:07:30والرفض يصير اثقل من اثقل من من الجاف نعم فلا يجوز هذا نعم يقول فضيلة صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال فلا اذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ
1:07:49وفقكم الله هل يجوز بيع السلم في السيارات خاصة انها تتغير موديلاتها لا اذا صارت موديل معين يصف اما اذا صارت موديل مجهول ما ما يصح اما اذا عينها موديل معين
1:08:07وله قديم ولو تغير يجيب الموديل المخصص المنصوص عليه في العقد يجيهم نعم لما يحصله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انسان صائم ثم اراد ان يأخذ اشاعة في المستشفى فقالوا لابد ان
1:08:25خذ ابرة هي عبارة عن صبغة وليست مغذية حتى تتضح الاشعة. فهل يفطر بهذه الابرة ان كان هذا صيام فرض فيتجنب هذا الشيء يخليه بالليل او بعد رمضان. اما انكار صيام تطوع
1:08:43صيام تطوع ما يلزم اكماله يجوز انه ينقضه ويجوز يفطر حتى لو هو صاحي يجوز يفطر ولا يلزم اتمام النفل اذا كان صوم فريضة فاما ان يؤجل هذا الى الليل او الى ما بعد رمضان. وان كان متضررا
1:09:04فانه يجري هذا الكشف ويقضي هذا اليوم فيما بعد لانه اصبح مريظ والمريظ يجوز له يفطر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من التواصي بالبر والتعاون على البر الصيام ثم الافطار الجماعي ام ان هذا من الرياح؟ هذا من البدع ما هو من الرياء بس هذا من البدع الافطار الجماعي والتزام
1:09:27وفي الصيام الجماعي هذا من البدع التي ما انزل الله بها من سلطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الذين يقسطون السيارات. اذا قسط على خمس سنوات مثلا واردت ان تسدد بعد سنة بقية
1:09:44بعض الذين يقسطون السيارات او غيرها اذا قسط على خمس سنوات مثلا واردت ان تسدد بعد سنة بقية السنوات الاربع يقولون نأخذ رأس مالنا وزيادة نسبة واحد في المئة بدلا من النسبة الاصلية وهي مثلا سبعة في المئة. فما الحكم في ذلك
1:10:06يعني ياخذونه معجل ويخفظون له من المؤجل. هذي مسألة خلافية مسألة ظعف وتعجل فيها خلاف بين اهل العلم بعظهم يقول لا تجوز لان هذا بيع نقود بنقود اقل منها نقود مؤجلة بنقود حالة اقل منها
1:10:27وبعضهم يقول لا هذا ما هو من باب البيع هذا من باب هذا من باب الاسقاط هذا من باب الاسقاط وليس هو من باب البيع اخذ نقودا حاضرة واسقط الزيادة المؤجلة
1:10:46فهذا لا بأس به ولعل هذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اسلم الى اجل فاعطى رجلا مالا بان يعطيه مئة كرتون صابون رجل اسلم الى اجل. ايه. فاعطى رجلا مالا
1:11:06بان يعطيه مئة كرتون صابون في يوم كذا وكذا. نعم. وعندما حان الاجل ذهب الى صاحب دكان فاشترى منه مئة كرتون صابون السؤال هل يخرج الصابون ليسلمه للبائع؟ او يخبره بمكانه ولا يشترط اخراجه؟ ويذهب ذلك الى
1:11:26يذهب ويستلمه هو اذا اشتراه ينقله من مكان البائع ويسلمه يسلمه لصاحبه ينفض لانه القبض لازم من القبر والقبض انما يكون نقل هذا هو الاحوط والاتم انه ينقلوه من مكان البائع ويسلمه للداين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء الارض؟ من شخص جاء
1:11:52ومنحة من البلدية وهو لم يأخذ الصك الشرعي عليها بعد. مع انه قد تم تحديد موعد استلام الصك من كاتب العدل في شهر شوال اذا كان استلم الارض شاف الارض واستلمها وعرف حدودها يجوز يبيعها ولو ما خرج الصف
1:12:11اما اذا كان ما شاف الارظ ولا اعرظ حدوده ولا يدري وين هي فيه وانما يبيع عليه شيء آآ في الورق فقط هذا لا يجوز لانه باع ما لم يستلم ولم وما لم يقدر
1:12:26نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اشتري ثمر النخل ثم ابيعه على اخر وهو في مكانه يجوز نعم يجوز انك تبيع وتشتري ثمر النخل واذا رأيته آآ احقت به وعرفته يجوز ان تبيعه على اخر وهو على رؤوس الناس
1:12:52نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اشترى ثمن ثمر نخل بعد بدو صلاحه ولكنه بعد ذلك اصابته عاهة افسدت عليه التمر. فهل يرجع الى البائع هذه مسألة وضع الجوارح اذا كانت العاهة من الله وليس لاحد فيها تصرف
1:13:14فان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوايح فيجب على البائع انه يرد الدراهم على المشتريين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في الدرس الماظي ان الفرش المثبتة وكذلك المكيفات المثبتة تتبع الدار
1:13:32نعم. فلو ان البائع اخذها قبل البيع فهل يلزم بردها ام لا؟ لا اذا اخذها قبل البيع ما يلزم بردها لكن لو اخذها بعد البيع يلزم بردها اما اذا اخذها قبل البيع باع البيت وهو خالي من الفرش وخالي من المكيفات
1:13:52فلا يلزم برده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شجر الموز يخرج متتابعا ويقطع وهو اخضر. فهل يجوز بيع البستان اذا اخرجت شجرة اذا اخرجت شجرة واحدة في البستان اذا اذا طاب اكله اذا طاب اكله يجيز بيعه
1:14:12اما قبل ان يطيب اكله فلا يجوز بيعه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي اموال لمشروع لمشروع خيري واحيانا احتاج الى صرف فهل يجوز لي ان اصرف منها؟ كان اصرف خمس مئة ريال ورقة واحدة بخمس ورقات من هذا المال ايش
1:14:32لدي اموال لمشروع خيري واحيانا احتاج الى صنع. فهل يجوز لي ان اصرف منها؟ لا هذي امانة عندك. هذي امانة عندك ما يجوز تاخذ منها شي هذي امانة عندك ولا يجوز لك تأخذ منها شيء
1:14:49بل تحفظ للمشروع الخيري ولا تأخذ منها شيء لنفسك او تقترض منها هذا ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان تبينوا لي حكم هذه البيوع بيع الصقر
1:15:06جايز بيع الصقر جايز نعم بيع المغصوب للقادر على اخذه. يجوز بيع المغصوب لمن يقدر على اخذه لانه الاستلام والقبض نعم. بيع العبد المسلم على الكافر. لا ما يجوز الا اذا كان يعتق عليه
1:15:26بيع المسلم على العبد المسلم على الكافر لا يجوز الا اذا كان يعتق عليه كان يكون من ذوي ارحامه من اقاربه فيعتق عليه اذا ملكه عتق فلا بأس اما انه يصير ملك له ويستخدمه وهو مسلم
1:15:45فلا يجوز بيعه على كاره. نعم. بيع السيارة التي اصابها حادث ولا تصلح على من يتاجر بقطع الغيار المستعملة لا بأس بذلك اذا شراها على انها قطع غيار فلا بأس بذلك او حديد ياخذ حديدها
1:16:05ينتفع به او يصنعه ما يخاف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون
1:16:18وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعيد لمن يأمر الناس بالمعروف ولا يفعله وينهى الناس عن المنكر ويفعله. فاذا كنا نجاهد وانفسنا في عمل الصالحات وترك الموبقات ولكننا رغم ذلك نفعلها. فهل معنى هذا يا فضيلة الشيخ ان نترك نصح الناس ودعوتهم؟ وكيف نجمع بين الامرين
1:16:42ذكر العلماء رحمهم الله انه يجب الامر بالمعروف ولو كان الامر عنده تقصير او خلل او فعل لبعض المخالفات فيأمر بالمعروف ولا يجمع بين جريمتين فعل المعصية وترك الامر للمعروف ولو كان ما يأمر بالمعروف الا واحد كامل وصافي ولا عنده خلل ما