104 من 123/شرح كتاب زاد المستقنع/الديات/الشجاج وكسر العظام/صالح الفوزان/الفقه/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادت مئة واربعة
0:18الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما بال قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احتجاج وكسر العظام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه
0:40تذهب الشجاج لكسر العظام اي ما يتعلق بها من احكام فالشجاج جمع شجة وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة الجرح للرأس والوجه قالوا له شجة واما الجرح في بقية الجسم
1:10فلا يقال له شجة وانما يقال له دار نعم الشجة باب الشجاج وكف العظام الشجر العظام كسر العظام التي في الانسان منها ما فيه قصاص وما ليس به قصص ومنها
1:42ما فيه شيء مقدر من المال ومنها ما ليس فيه شيء مقدر من المال كل هذا مفصل نعم الثجة الجرح في الرأس والوجه خاصة اي نعم وهي عشر الشجاج التي تكون في الرأس والوجه عسل. كل واحدة
2:08لها حكم وهذا من الاستقراء في كونها عشر عدم الاستقراء والتتبع وجاء في بعض الاثر تسميتها تسميتها موضحة حاكمة منقلة مأمومة دامرة نعم حارسة بازلة كل هذه السيئات. نعم. وهنا اجر الحارسة. وهي التي تحرق الجلد
2:45تشقه قليلا ولا تدميه هي خفها خفوها الحارسة وهي التي تحرك جلد الرأس يعني تشقه ولكنها لا تدنيه هذه ليس فيها مقدر فيها حكومة والحكومة يأتي بيانها ان شاء الله. نعم
3:08ثم الباذلة الدامية الدامعة ثم اشد من الحارسة اشد منها البازلة وهي التي يسيل منها دم نعم ثم البازلة الدامية الدامعة وهي التي يسيل منها الدم. دامية ويعني يسيل منها الدامعة
3:34يسيل منها دم كدمع العين يسمى نعم ثم الباضعة وهي الثالثة الباظعة وهي التي تشق الجلد لكنها لا تصل الى العظم نعم يبقى بينه وبين العظم استمحاق وهو الحشرة التي على
3:59على العظم نعم الباضعة وهي التي تضع اللحم ثم اي تشقه تظع اللحم يعني تشقه فهي اشد من البازلة سميت الباظعة من البضع فهو الشر. ومنه المبظع الذي يكون مع الطبيب نعم
4:23ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحو اشد منها المتلاحمة هذه فسق الجلد اللي هي التي ذكرها تشق الجود لكنها ما وتوضح اللحم لكن لا تدخل في اللحم تشق الجلد فقط فلا تدخلوا
4:51اللحم الباظعة تشق الجلد ولا تدخل في اللحم المتلاحمة اشد. تشق الجلد وتدخل في اللحم نعم ثم السمحاق هذي تستكمل اللحم السمحاط تستكمل اللحم تخرقه وتصل الى آآ الى الستارة التي على العظم
5:21بالحق هو ما يكون على العظم من ستارة بين بين العظم وبين الجلد. نعم ثم سنحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. اي نعم سمى استنحاق نعم. فهذه الخمس
5:40لا مقدر فيها بل حكومة. هذه الخمس هي الحارسة والبازلة والباظعة والمتلاحمة واستنحاض فليس فيها مقدرة من قبل الشرع وانما فيها حكومة وسيأتي بيان الحكومة. نعم وفي الموضحة وهي ما ما توضح العظم وتبرزه. نعم الموظحة ابلغ من استلحاق القشرة
6:17وتبرز العظم لكنها لا تكسر لا تكسروا العظم ولا تؤثر فيه هذي السماء فهذه تسمى الموضحة موضحة لانها اوضحت العون هذه فيها مقدر هذه وما بعدها فيها مقدر من الشرع فيها خمس من الابل نعم
6:43وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة ابعرة نعم وما فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة من الابل. نعم. ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه الاثمة ابلغ من الموظحة
7:04لانها تهتم العظم مجرد هشم ولا تنقل للعظام نعم وفيها عشرة ابعرة اي نعم اكثر من الموضحة نعم ثم المنقبة وهي التي تهشم العظم وتنقل العظام فاعف عن بعض فهذه ابلغ من
7:30الهاشمة وفيها خمس عشرة من الابل. نعم المنقبة وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها وفيها خمسة عشر من الابل. نعم. وفي كل واحدة من المأمومة. المأمومة هي التي تصل
7:50تكسر العظم تهشم العظم وتنقل العظام تصل الى ام الدماغ فصن الى ام الدماء وهي الجلدة التي على الدماغ ويسمى للمأمومة هذه فيها ثلث الديرة. نعم وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة. الدامغة التي تخرق الجلدة
8:15تصل الى الدماغ نعم ثلث الدية؟ اي نعم وفي الجائفة ثلث الدية هذا في غير هذا في الجراح الجائفة في غير الشجاج هذه الجراح وهي التي تصل الى الجوف تصل الى شيء مجوف في البدن
8:38التي تخرق البطن او الظهر او الجنب تصل الى الجوف تسمى الجائفة نعم وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل الى باطن الجوف باطن الجوف سواء الامعاء او او غيرها مما هو مجوف في الجسم. نعم
9:03وفي الضلع وهذا العظام انتهى من من السجاج الجروح التي فيها مقدر من الشرع وانتقل الى كسر العظام نعم الضلع اذا كسره فيه بعيران. نعم. وفي الضلاع وكل واحدة من الترقوتين فهي ترقوتين
9:31فالقوة كيف؟ وهما العظمان المحيطان بالعنق طرف الكتف مما يلي العنق آآ عظم مقوس يسمى بالترقوة والانسان فيه ترك قوتان قال تعالى كلا اذا بلغت التراقي هذه هي التراقي. نعم. يعني الروح
10:00تجمع وتصل الى التراقي عند قبضها. نعم. وكل واحدة من الترقوتين بعير نعم كل واحدة فيها بعير. نعم. وفي كسب والظلع فيه بعير. نعم. الضلع فيه بعير وفي كل واحدة من ترقوت
10:18بعيد نعم وفي كسب الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد. الذراع ما بين ما بين الكوع الى المرفق هذا يسمى ذراع ما بين الكوع ومفصل الكف الى المرفق وهو مفصل العضد
10:42هذا يسمى ذراع وهو يتكون من عظمين تكون من عظمين نعم وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ نعم الساعد الجامع لعظمي الزمد وهو مغسل الكف افصل الكف يسمى بالزند
11:07ومفصل العضد يسمى بالمرفق ما بينهما يسمى بالذراع فهذا نعم اذا كسر ففيه نعم والفخذ والساق اذا جبر ذلك مستقيما بعيرا. جبر اذا جبر ذلك مستقيما بعيرانان اي نعم عظم الذراع وعظم الفخذ
11:35وعظم الساق هذه الثلاثة في كل واحد منها بعيران بشرط بشرط ان يجبر مستقيما يعود كما كان اما اذا اعاد معيبا فان له تقويما اخر عن العيب. نعم وفي كسب الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق اذا جبر ذلك مستقيما بعيرا. وما عدا ذلك
12:04من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام فليس فيه شيء مقدر وانما فيه حكومة يقدرها القاضي. نعم والحكومة قالوا تفسير الحكومة نعم والحكومة ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به. ثم يقوم وهي به قد برئت
12:36فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية يقدر ان الحر عبد من اجل التقويم لان العبد يباع وله قيمة فيقال لو كان هذا عبدا سليما كم يساوي ولو كان عبدا معيبا بسبب الجناية كم يساوي؟ فيؤخذ ما بين
13:00التقويمين ويقال هذا هو الحكومة نعم والحكومة ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به. يعني سليم. نعم. ثم يقوم وهي به قد برئت اي نعم فما نقص فهو الحكومة. نعم. فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية
13:24تاع مثل نسبته من دية الحر مثل نسبته من جية الحر فالاعتبار بالتقدير بقيمة العبد ويؤخذ مثل نسبتها من دية الحر اذا كان نصف القيمة فله نصف الدية. اذا كان عشر القيمة له عشر الدية
13:48وهكذا نعم كان قيمته هذا تمثيل الان يريد يوظح لكم يوظح لكم بالمثال كان قيمته عبدا سليما ستين فقيمته بالجناية خمسين ففيه سدس ديته اذا كان قيمته هذا العبد يعني هذا الحر الذي قدرناه عبدا
14:16لو كان سليما قيمته ستين ستين من الابل مثلا او قيمته اذا كان معيبا اه في به الجناية خمسين. في سدس الدية اذا. نعم الا ان تكون الحكومة في محل له مقدر. فلا يبلغ بها المقدر
14:38اي نعم اذا كانت الحكومة في محل قدره الشارع فلا يبلى بها المقدر وانما تكون اقل من المقدر اقل من عشر الدية من نصف من نصف الدية من ثلث فيراعى هذا
14:58مثل التعزير في الحدود مثل التعزير في الحدود لا يبلغ به الحد لا يبلغ به الحد فاذا عذر شخص على ممارسة آآ ممارسة مع امرأة لا تصل الى حد الزنا
15:20فانه يعزر بالجلد لكن لا يصل الى مئة جلدة لان هذا حد قد يكون مثلا خمسة وثمانين ثمانين جلدة آآ نعم يعني في ما يشبهها من من الحدود نعم باب العاقلة وما تحمله
15:45نعم الدية في العمد حمدية في العمد تكون على الجاني على الجانب ما يتحملها احد عنهم اما الدية بالخطأ وشبه العمد فتكون على العاقلة ويكون على الجاني الكفارة كما قال تعالى تحرير رقبة مؤمنة قضية مسلمة الى اهله
16:21هذا في الخطأ الديرة على العاقلة والكفارة على الجاني والعاقلة هي التي تدفع العقل وهو الدية الدية تسمى عقلا تقول عقلته اذا دفعت ديته اني وقتلي سليكا ثم اعقله يعني ثم ادفع ديته كالثوري يظرب لما عافت البقر
16:53فقوله ثم اعقله يعني ادفع ديته فالعقل هو الدية والعاقلة هي التي تحمل العقل وهو الديرة لهم اقارب الميت يا اقارب الجاني وهم اقارب الجاني الجاني لا يحمل الدية لان جنايته خطأ لم يتعمدها
17:20والخطأ يكثر فلو حملنا المخطئ في القتل او ما دونه وحملناه الخطأ كثر هذا واجحف بماله فيحمل على العاقلة يمكن تقول وش ذنب العاقلة تحمل نقول نعم تحمل لانهم يأخذون ميراثه لو مات
17:45كونهم يأخذون ميراثهم يدفعون عنها الدية الغنم الغنم بالغرم فكما انهم ياخذون ماله لو مليارات ياخذون ويبتسمونه فمقابل ذلك انه اذا صار عليه حمالة من المال يتحملونه من باب التعاون
18:08من باب التعاون وعدم الاجحاف بالجاني الذي لم يتعمد الجناية فهذا من محاسن الشريعة. وهذا هو التظامن الصحيح هذا هو التضامن الصحيح والتعاون بين الناس وتحميل العاقلة فيه حكمة عظيمة
18:37فيه تعاون وفيه آآ ان الغنم بالغرم كما انهم يرثونه يدفعون عنه الحمالة التي تحملها نعم وسيأتي بيان العاقلة منهم نعم. عاقلة الانسان عصباته كلهم من النسب والولاء عاقلة الانسان عصباته الذين يرثون بالتعصيب
19:08لانكم تعلمون ان الارث على قسمين ارث بالفرظ وارث بالتعصيب الذي يرث بالفرظ فقط ليس عليه شيء. كالنساء واما الذي واما الذي يرث بالتعصيب وهم اه اقارب الانسان من الرجال كاخوته
19:33كابنائه واخوته ابنائي اخوته وابناء اعمامه هؤلاء هم العاقلة ذكور العصبة ذكور العصبة الذين يتعصبون بانفسهم او آآ سواء بنسب او بسبب كالمولى الذي يرث عتيقه لان التعصيب على قسمين تعصيب
20:05بالقرابة وتعصيب بالولاء نعم فالذي يعص للميت لو مات الذي يعصب الجاني لو مات هو الذي يتحمل من الدية نعم عائلة الانسان عصاباته كلهم من النسب والولاء. من النسب والولاء
20:29كابنائه وابناء ابنائه واخوته للابوين او الاب ابنائهم واعمامه ابناء اعمامه والمعتق؟ نعم. قريبهم وبعيدهم. نعم. يمكن له عصبة لكن بعضهم يحجب بعض يبدأ بالاقرب فالاقرب سواء كان وارثا او غير وارث
20:56يبدأ بالاقرب فاذا كان الاقرب ما يستطيع التحمل لانه فقير يذهب الى الابعد الغني وان كان بعيدا نعم حاضرهم وغائبهم اي نعم حاضرهم في البلد وغائبهم في بلد اخر حملونا يحملون الدية
21:22لا فرق بين قريبهم من من الجاني او بعيدهم منه. وانما الاعتبار بالقدرة على الدفع وحاضرهم في البلد وغائبهم يمكن يقول واحد منا غايب وش يدرين عن الجناية ولا دريت ولا حضرت. يقول هذا حكم شرعي يلزمك بموجب
21:45بموجب بموجب القرابة ولو انك بعيد انت قريب له ولو كنت معي لان القرابة ما تروح ما تسقط بالبعد نعم هذا من التظامن والتعاون نعم حتى عمودي نسبه حتى عمودي نسبه يدخلون في العصب ابناؤه
22:08وابناء ابنائه واباؤه واجداده من قبل الاب وان علوا. يدخلون في العصبة ويحملون عنه نعم ولا عقل على رقيق لا عقل على رقيق لان المملوك ليس له مال وان كان من عمان فماله لسيده
22:33وسيده ليس قريبا للجاني فلا يحمل شيء من الدية. نعم وغير مكلف ولا عقل على غير مكلف كالمجنون والصغير وان كان من العصبة ليس عليه عقل لانه لا ليس من اهل النصرة
22:56لان المجنون والصغير ليس من اهل النصرة نعم ولا فقير ولا عقل على فقير لا يستطيع يدفع ولو كان قريبا من الجاني لان هذه تابعة للمال وهذا ليس عنده مال
23:14فلا يحمل شيئا نعم. ولا انثى وكذلك الانثى كامه وبنته واخته زوجتهما الانثى لا تتحمل من عقلي شيئا نعم لانها ليست من اهل النصرة. نعم. ولا مخالف لدين الجاني. ولا عقل على مخالف لدين الجاني. كان يكون الجاني
23:39كافرا وقريبه مسلما او العكس يكون الجاني مسلما وقريبه كافر. لعدم التناصر بين المسلمين والكفار التعاقل هذا نوع من التناصر. نعم ولا تحمل العاقبة هؤلاء الذين ليس عليهم عقل ليس عليهم تحمل
24:06في العقل وهم اولا اعد ولا عقل على رقيق على رقيق هذا واحد وغير مكلف اثنين ولا فقير ثلاثة ولا انثى اربعة ولا مخالف لدين الجاني خمسة هؤلاء الخمسة ليس عليهم عقل
24:24وان كانوا اقارب للجامع لا ولا تحمل العاقلة المقدار الذي تحمله العاقبة العاقلة لا تحمل العمد كما سبق لكم لا تحملوا العمد لانه يكون على الجاني نفسه وانما هذا في الخطأ
24:50ولا تحمل العبد لو ان الجاني قتل عبدا العاقلة ما تحمله لان العبد ليس له دية وانما له قيمة لانه مال لانه من الاموال لو انسان اتلف دار فلان ولا مزرعته
25:08يبي يظمنها لكن العاقلة ما تحمل شي لان هذا ليس جناية جناية دم وانما هي وانما هي وانما هو اتلاف اتلاف فلا تحمله العاقبة لا تحمل العبد نعم يكون على الجاني. نعم. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا
25:34عمدا محضا اما شبه العمد فهو نوع من الخطأ تتحمله العاقلة. نعم. ولا عبدا ولا عبدا لان العبد مال والمال لا تتحمله العاقلة اذا اتلفه قريبهم وانما يكون ظمانه على المتلف
25:54نعم ولا صلحا ولا صلحا لو ان الجاني تصالح مع اهل الجناية تصالح مع اهل الجناية العاقلة ما تدفع شيء من هذه لانه هو اللي يتحمل هذا الشيء ما حمله الشرع
26:15وانما هو الذي تحمل هذا الصلح فيدفعه هو انما العاقلة تدفع ما قرره الشرع. نعم ولا اعترافا لم تصدقه به لو انه اعترف بالجناية عند القاضي لكن العاقلة يقول ابد ما هو بهو ما جنى ما عليهم شيء لانهم لم يعترفوا واعترافه ما
26:38الانسان اعترافه على نفسه ولا يلزم غيره. اما اذا وافق ابوه قالوا نعم هو الجاني فيتحملون نعم ولا ما دون ثلث ولا ما دون ثلث الدية التامة. ولا تتحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة وهي دية
26:59المسلم الذكر المسلم الحر الذكر هذه الدية التامة واما النساء على النصف واما الكفار كما تعلمون ثمان مئة درهم واي نعم الى اخره هذي ما هي بدية تامة. الدية التامة هي دية حر المسلم
27:27يبيت الحر المسلم الذكر. نعم ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية التامة هنا فصل نعم من قتل نفسا محرمة
27:48خطأ مباشرة او تسببا هذا متى تجب بيئة الخطأ متى تجب دية الخطأ تجب اذا قتل نفسا معصومة يعني محرمة من غير قصد قتلها من غير قصد كأن ضربه ومات
28:15ضربة لا تقتل في الغالب لكنها المرة قتلته هذا الخطأ الذي سبق ان يقصد آآ ان لا يقصد الجناية لا يقصد الجناية هذا لا يسمى عمدا ولو مات المجني عليه هذا يسمى خطأ او شبه حمد
28:42يسمى خطأ وشبه عمد هذه مباشرة اذا قتله مباشرة خطأ مباشر او تسببا قتله تسببا وما باشر قتله لكن حفر حفرة بالطريق او حفر بير ولم يحوطها وجاء انسان وسقط فيها
29:10فهذا متسبب المتسبب يضمن نعم من قتل نفسا محرمة محرمة اما المهدرة فليس فيها ظمان لو قتل مرتدا او او محصنا زانيا يجب عليه الحد القتل رجم فهذا ليس عليه دية ليس عليه دية
29:35لكن ان كان متعمدا يعزر وان كان غير متعمد فليس عليه شيء. نعم من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة او تسببا فعليه الكفارة. مباشرة كأن يفعل الفعل. وينتج لعل موت شخص يسوق سيارة
29:55وتبلغ السيارة بتفريط منه لانه ما يحسن القيادة او مسرع او فيه نوم ويسوقه فيه نوم هذا مباشر هذا مباشر ومات معه ناس هذا مباشر التسبب كأن يعمل عملا ينتج عنه موت شخص
30:18حفل بالطريق او يضع فيه حاجز ما يشاف ولا يرى من بعيد ويجي سايب ويصدم فيه ويموت هذا متسبب او يحفر بير ولا يضع عليها حواجز ويجي انسان ما يشوفه ويسقط فيها
30:37يظمن فيها لانه متسبب نعم. فعليه الكفارة عليه امران الكفارة وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين كما في الاية ووديا على العاقلة يجب فيه شيئان الكفارة والديان الكفارة على الجاني والدياء على العاقلة. نعم
31:04باب القسامة نعم وهي القسامة مأخوذة من القسم هو الحلف من القسم وهو الحلف وهي ايمان مكررة ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم يعني محرم القتل انسان قتل في معمعة انسان قتل في معمعة
31:44ولا وجد مقتولا في حارة او عند بيوت ولا يدرى من الذي قتله ما يدرى من الذي قتله لكن اولياؤه يتهمون يتهمون واحدا من اهل تلك الحارة او من اهل هذا البلد
32:05يدعون عليه انه هو القاتل فتقام القسامة في هذا بمعنى ان الذين يدعون يحلفون خمسين يمينا توزع عليهم توزع عليهم خمسين يمين ان فلان هو الذي قتل فلان بشرط ان يكون هناك لوث يعني يكون هناك
32:31اه قرينة وهناك قرينة تدل على تدل على صدق التهمة اما اذا لم يكن فيه لوث ولا فيها عداوة ولا فيه شيء ما يصدقون لكن اذا كان فيه شيء يغلب على الظن صدق المدعين
32:52كأن يكون بينهم عداوة معروفة او تهديد مهدده من قبل هذا لوف يسمونه اللوف وهو القرينة التي تدل على صدق الدعوة حينئذ يخلفون خمسين يمين. انه قتيلنا قاتله فلان. ابن فلان. اذا تمت الايمان
33:14يقاد لهم من المدعى عليه يقام القصاص فان ابوا ان يحلف يحلى في المدعى عليه خمسين يمين انه ما قتل ويبرأ اللي هم قتلوا ويبرأ والاصل في هذا ان آآ الاصل في هذا ان آآ عبد الله بن حنظلة محيصة خويصة ذهبوا الى
33:47ذهبوا الى خيبر خيبر وهي بلد يسكنه اليهود شمالي المدينة ذا نخل وزراعة فتحه الرسول صلى الله عليه وسلم غزاه وفتحه وصار للمسلمين صار للمسلمين وابقوا فيه اليهود يزرعونه بالاجرة
34:12يزرعونه بالاجرة بشطر ما يخرج يعني بنصف ما يخرج من زرع وتمر يدفعونه للمسلمين صارت ملك للمسلمين استأجروا اليهود على انهم يزرعونها بشطر ما يخرج منها من حب وثمر ذهب هؤلاء الثلاثة من الصحابة اليها
34:34وتفرقوا في البلد يوم جو الا واحد منهم يتشحط في دمه مقتول عبدالله وجدوه مقتولا يتشحط في دمه ادعوا على اليهود انهم هم اللي قتلوه وجاؤوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم يطالبون
34:52قال يحلف منكم خمسون خمسون يمينا اه قالوا ما شهدنا ما شهدنا القتل حتى نحلف قال يحلف خمسون منهم قالوا يهود ما نقبل ايمانهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجب القصاص
35:14ولكنه وداعه من بيت المال لان المسلم لا يهدر دمه وداه من بيت المال دفع ديته هذا اصل القسامة هذا الحديث هو الاصل في القسامة وكانت القسامة موجودة في الجاهلية
35:31فاقرها الاسلام. نعم باب القسامة نعم وهي ايمان مكررة قيسين يمين نعم في دعوى قتل معصوم في دعوى في دعوى قتل المعصوم دعوة مجرد دعوة ومعصوم يخرج به غير المعصوم
35:54وهو الكافر الحربي او المسلم المهدر دمه. نعم ومن شرطها اللوز من شرطها اللوث وهو العداوة الظاهرة بين المتهم بالقتل وبين القتيل بين المتهم بالقتل وبين القتيل العداوة الظاهرة المعروفة كما عرف بين اليهود والمسلمين بينهم عداوة معروفة
36:23اما لو ادعوا عداوة وما ما في قرينة تدل على صحة الدعوة ما يقبل منهم هذا ما يقبل منه مالك ابن القيم يقول ليس ليست القرينة مقصورة على اللوح بل كل ما غلب على الظن
36:41صدق الدعوة فانه يعتبر قرينه فيوجب القسامة نعم. ومن شرطها اللوث وهي العداوة الظاهرة. عداوة الظاهرة ان يعرفها الناس اما عداوة عطية ما ندري عنها ما نحكم بها العداوة الظاهرة مثل ما بين اليهود وبين المسلمين. العداوة معروفة
37:06او ما بين السراق والجند لانه معروف ان السراق ما يبون الجلد ما يبون الجنود ويقتلونهم لو ظفروا وبهم فهذه عداوة ظاهرة معروفة نعم اللوث وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. وكذلك العداوة الظاهرة كالقبائل التي
37:31يطلب بعضها بعضا بالثأر يجي واحد ويقسم شخصا من قبيلة القبيلة التي منها المقتول تريد ان تنتقم من قبيلة القاتل هذي هذي عداوة ظاهرة بينهم. نعم فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. اي نعم يمين واحدة كسائر الدعاوى لقول
37:59صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. هذي دعوة عادية ما هي ما هي بذي القسامة نعم ومن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ ويبدأ بايمان الرجال من ورثة الدم
38:19اللي يحلفون الرجال من ورثة الدم ورثته الذكور هم اللي يحلفون اما النساء فليس عليها قسامة نعم ويبدأ بايمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا. اي نعم فانك للورثة او كانوا نساء
38:39حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ اي نعم نعم كتاب هذه القسامة. هذه هي القسامة وهذا مما يدل على حفظ الاسلام للدماء احترام دماء المسلمين وانها ما تضيع دماء المسلمين
39:05فلا ينجى يلجأ اهل الشر الى انهم يتعصبون ويقتلون واحد وتروح يروح قتله ما يدرى من هو لابد من الاحتياط في هذا الامر حفظ الدماء القسامة فيها احتياط للدماء حفظ لدماء
39:25المعصومين من المسلمين ومن غير المسلمين. نعم. فانك للورثة او كانوا نساء حلف المدعى الى الورى ذهبوا ان ابوان يحلفوا مثل ما نكل الانصار ابوا ان يحلفوا اه ابوا يحلفون النبي صلى الله عليه وسلم طلب من اليهود ان طلب او قال لهم قال للمدعين تحلف لكم يهود. تبرئكم بخمسين
39:55يمينا قالوا قوم كفار يعني ما نقبل ايمانهم الرسول ما يلزمهم والقاضي ما يلزمهم بهذا نعم او كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ اي نعم يحذف المدعى عليه خمسين يمين
40:15انه ما قتل نعم وبرئ من التهمة. نعم. كتاب الحدود ختام الحدود الحدود يعني انتهت الجنايات نعم نقف عند هذا نعم وفقكم الله كيف يتم توزيع التحمل على العاقلة؟ هل هي على نسبة الارث؟ ام هي اكثر؟ كيف يتم
40:43وتوزيع التحمل على العاقلة هل هي على نسبة الارث التحمل على حسب اه القدرة حملهم على حسب قدرتهم على حسب قدرتهم على الدفع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ما يقوله العامة عن تعريف العاقلة؟ فيقولون ان العاقل هو الذي يحمل العصا
41:10او هو الذي معه بطاقة ايش ان العاقل هو الذي يحمل العصا او هو الذي معه بطاقة غطاء بطاقة ها؟ بطاقة. بطاقة؟ نعم هذا من الخرافات هذا عاقلة عند العوام مهيب عند اهل العلم. نعم
41:34يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اعتدى شخص على اخر فكانت الجناية هي المنقبة فمن يتحمل الدية؟ الا ايش؟ اذا اعتدى شخص على اخر ايه فكانت الجناية هي المنقبة ما دون ثلث الدية لا تتحمله العاقية
41:55ما كان دون ثلث الدية التامة ما تتحمله العاقلة والمنقلة ليس فيها ثلث الدي اقل من ثلث الدقيق به عشر من الابل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في وقتها الحاضر الذي ليس فيه مماليك. كيف تقدر الحكومة
42:18يجتهد اجتهد القاضي يقدرها حسب الاجتهاد يستشير اهل الخبرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحكومة التي تدفع منها والتي مثل فيها المؤلف. ثم ايضا ما هو بمن شرط انه يكون يوجد عبيد. يقول لو كان هناك عبد لو كان هناك عبد
42:44عبد سليم ما هي قيمته ولو كان هناك عبد مجني عليه ما تكون قيمته يقدر ان فيه عبد ولو كان ما فيه رق يقدر هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحكومة التي تدفع منها سدس الدية والتي مثل فيها المؤلف هل يدفع سدس ستين الناقة
43:08او السدس الخمسين الناقة ايش؟ يقول الحكومة التي يدفع منها سدس الدية والتي الدية ذلك المجني عليه. سدس دية ذلك المجني عليه سواء كان رجلا او امرأة او مسلما او كافرا
43:29السدس دية المجني عليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في عرفنا انه لو شخص قتل اخر خطأ فانه يقوم والد الجاني او ايش؟ في عرفنا انه لو شخص قتل اخر خطأ نعم فانه
43:52يقوم والد الجاني او من يقوم عنه بالذهاب الى جميع الاقارب ولو من فخذ بعيد حتى لو كان عددهم خمس مئة شخص فهل هذا الفعل صحيح؟ فهو تعدى العاقلة مع انه ربما فيهم الكفاية
44:11هذا هو الواقع الان هو الواقع الان العاقلة الان ما لها ذكر القضاة ما يحملون العاقلة تركوا هذا الشيء. وهو حكم شرعي الواجب انه ما يترك. صار الجاني هو اللي يروح يجمع الديرة من الناس يقف في المساجد وفي يروح للتجارة ويروح للامرا يجمع الجهوب
44:37هذا خلاف المشروع فالمشروع ان العاقلة تتحمل ولا يروح الجاني تجبه الناس ويسأل الناس وما عليه شي هو وشرعا معنى شيء من الدين فكيف هو اللي يروح يجمع الدين لكن ما نفذ الحكم الشرعي في في العاقلة
44:58نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدية التي يتحملها العاقلة على الوجوب ام على الاستحباب؟ على الوجوب حق عليهم وجوبا حق عليهم شرع شرعيا نعم ما هو باختياري نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الجاني
45:21الخطأ غنيا مقتدرا فهل تلزم العاقلة بدفع الدية؟ اي نعم تلزم العاقلة بدفع الدية ولو كان الجاني غنيا لانه ليس عليه شيء وليس عليه شيء وانما هي على عاقلته نعم يقول فضيلة الشيخ لكن لو قدر انه ما له عاقلة
45:45ما له عاقلة تعود الدية عليه هو ولا تضيع تعود الدية عليه هو ولا تضيع لانها انما وجبت على العاقلة تحملا فاذا لم توجد ترجع الدية عليه هو نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العاقلة تتحمل في الجناية عن النفس وما دونها في الخطأ؟ ام انها تتحمل
46:09جناية الخطأ في غير ذلك من اتلاف المزارع والممتلكات والاموال. الله يهديكم لا ما تتحمل الاتلافات ائتلافات يتحملها المتلف انما هذا في الدماء خاصة هذا في الدماغ خاصة تجي العاقلة في الدماء
46:29اما اتلافات الاموال فليس على العاقلة شيء. ولذلك قال لا تتحملوا عبدا لان العبد مال؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الحكومة والارش هو هو نفس الشيء الحكومة والعرش بمعنى واحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت العاقلة لا تستطيع دفع الدين
46:56فهل تلزم بان بان تستلف المال لسداد الدية ام يسقط عنها ذلك للعجز؟ الفقير ليس عليه شيء اخذتم من الاصناف التي لا يجب عليها شيء الفقير الفقير لا يدفع شيء واذا كانت العاقلة كلهم فقراء
47:14ترجع الدية على الجامي. نعم. لان في الاصل عليه بسبب جنايته وانما العاقلة تحملتها عنه من باب التضامن والتعاون فاذا عجزوا ترجع اليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في باب القسامة اليس من المتصور ان يتفق الخمسون على اتهام شخص ظلما او
47:42بناء على ظن غير غالب؟ ما علينا منهم اذا حلفوا اخذنا ذمتهم اذا حلفوا واخذنا ذمتهم بشرط ان يكون هناك قرينة تغلب على الظن صدقهم ان كانوا كاذبين فيما بينهم وبين الله الله هو نحن اخذنا الايمان
48:02والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الان نسأل عن اكثر من هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سقط شخص على سيارة شخص اخر فمات فهل على صاحب السيارة شيء ام لا
48:23ولا عليه هو لا هشم السيارة لا طاح عليها وكسره وهشمه وش ذنب صاحب السيارة؟ صاحب السيارة موقفه ما عليه ذنب. هو سقط عليها فاذا اخل بها يضمن يضمن اللي سقط هو اللي يضمن
48:42اذا اخل بالسيارة نعم وكذلك لو وقع الجدار عليه وهو بجوار الجدار فهل على صاحب الجدار شيء اذا كان الجدار عايب يبي يطيح ومخليه اهمال انه يضمن فانه يضمن. اما اذا كان الجدار سليما
49:05وسقط من غير سبب واظح جته الهوى ولا مطر كثير ولا اهتزاز اسقطه فليس على صاحبه شيء لانه غير مهمل لانه غير مهمل قد يسقط الجدار وما في خلل لسبب
49:26ليس على صاحبه شيء. اما اذا سقط لسبب لان كان عائبا يريد ان ينقض فانا على صاحبه الضمان لانه هو المهمل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسألة القسامة هل المقصود ان يحلف الشخص الواحد خمسين يمينا؟ ام يحلف الخمسون
49:51شخص كل شخص يمين واحدة توزع عليهم توزع عليهم الايمان بحسب قلتهم وكثرتهم توزع عليهم الايمان فان لم يكن الا واحد يحلف الخمسين. كانوا ثلاثة توزع عليهم اربعة كذا. توزع عليهم على حسب عددهم
50:10نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة العاقلة هل العقل على اعيان الاشخاص ام على اسرهم سيف يقول في مسألة العاقلة هل العقل يكون على اعيان الاشخاص ام على الاسر؟ فيقال على اسرة فلان كذا وعلى اسرة فلان كذا
50:30الاسر وش ذنبهم؟ ما لهم ذنب؟ على على الاشخاص نفسهم على الاقارب العصبة على العصبة لا على اسرهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق فيما يجب على الجاني في القتل شبه العمد او القتل الخطأ
50:49الفرق اما تغلظ الدية في شبه العمد كما اخلتم ونسيتم هذا انها تجعل ارباع ارباع من الاسنان اربعة اصناف من اسنان الابل التغليظ اما الخطأ فتجعل اخماس تجارب به خمسة اصناف تخفيفا عليه
51:10اليس في فرق الا تغليظ الدية؟ فقط. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الجاني خطأ ليس عليه دية الخطر فلماذا الان؟ اذا كان الجاني خطأ ليس عليه دية في الخطأ. اي نعم. فلماذا الان يحبس حتى يدفع الدية؟ وليس عليه شيء وانما هي على العاقلة
51:37هذا اجراء غير شرعي انه يحبس وانه اجراء غير شرعي المفروض يتحظر عاقلته يحملون على حسب استطاعتهم وقدرتهم هذا هو المفروظ حبسها اجراء غير شرعي اذا كان خطأ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قمنا بتكليف العاقلة بالدية
52:01وتركنا الجاني الا يؤدي هذا الى تساهل الجاني بالاحكام اذا تساهل فانه يجازى بغير الدية يجازى بالتعزير بالاشياء الاخرى التساهل يمنع يمنع ويؤدب اما الحكم الشرعي فلا يغير عن وضعه
52:27ما نتدخل في الاحكام الشرعية ابدا ولا نغيرها عن وظعها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لتحمل العاقلة؟ وايضا ايضا العاقلة اذا اخبرت انها تبي تدفع يمسكونه يمسكونه وياخذون عليه التعهد انه ما انه ما يتساهل او انه يسوق وهو ما يعرف او انه يفحط او
52:55يعقرون رجالهم يضبطونه هم المفرطين اللي ضيعوه وخلوه هذا فيه سر ايضا فيه سر عظيم وهو ان العاقلة تضبط اه صاحبها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لتحمل العاقلة الدية في قتل الخطأ؟ هل يوجد دليل من الكتاب او السنة او
53:19نعم موجود هنا ادلة حنا ما حملناه آآ من باب اه التشهد يوم موجودة ادلة الرسول صلى الله عليه وسلم حمل العاقلة حمل عاقلته وليتك تراجع بلوغ المرام ولا غيره بدل ما تسهل هذا السؤال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يستدل على جواز التأمين
53:46بفعل العاقلة هل استدلاله صحيح تأمين يا اخي اكل اليوم وللناس الغربا اللي ما لهم دخل حمل جنايك على المشتركين وهم ما هم من اقاربك ولا ولا يمتون اليك بصلة
54:03وتاخذ اموالهم ان تدافع عن مئة ريال وجناية تبي له مئة الف يتحملونها الشركاء في الشركة شركة التأمين تتحملها وهي من اموال الناس ما هي مما لاقاربك؟ فكيف تحمل الاجانب؟ هذا من اكل اموال الناس بالباطل
54:25نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان في العاقلة من لا يصلي فهل يبعدون من اداء الايمان اذا طعن فيهم اولياء المجني عليه؟ مع انه لا يكتمل النصاب الا بمن ابعد
54:42سبب تركه للصلاة. يا اخي اللي ما يصلي ما هو بمسلم وغير المسلم ما يكون عاقلة ليه؟ اخذتهم انه مخالف لدين مخالف لدين الجاني اللي ما يصلي مرتد مخالف لدين الجاني
55:00اي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله في الدرس الماضي وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلث ما هي دية ارنبة الانف يعني العظم عظم الانف في حكومة هذا
55:20هذا يقدر في هرش حكومة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل ان الانف يتكون من شيئين من القصبة وهي العظم ومن المارن فالمالن هو اللي فيه الدية اما القصبة فاذا كسرت فيها الحكومة. نعم
55:40يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما تحصل مضاربة بين بعض الاشخاص لا سيما في المجتمعات القبلية وينتج عن ذلك بعض الاصابات الخفيفة يتدخل بعض افراد القبيلة بالصلح وقد يصل هذا الصلح الى اكثر من خمسين الف ريال. ولو حكم فيها القاضي الشرعي لم يصل الى الف او الفين
56:05وعندما نقوم بنصحهم ونقول اتركوا الحكم للقاضي يقولون ان القاضي قد قال لنا تصالحوا علما يا فضيلة الشيخ ان هؤلاء الاشخاص المتخاصمين في بعض الاحيان يبقون على ما هم عليه من البغض والكره حتى
56:23بعد الصلح السؤال هل يجوز هذا؟ وهل يعد هذا الفعل من الحكم بغير ما انزل الله نعم العوائد القبلية التي يحكم بها بين الناس هذه من الحكم بغير ما انزل الله
56:41من الحكم بغير ما انزل الله الحكم بالعوائد القبلية والاعراف القبلية هذا الحكم بغير ما هذا حكم الطاغوت وش الفرق بين اهله وبين القانون هذا قانوني شيطاني فلا يجوز هذا
57:01اما الصلح فهو جائز ومرغب فيه ولكن الصلح يكون بالرضا ما يكون بالالزام ما يكون الصلح بالالزام وانما يكون برضا الطرفين ان شاء قبله وان شاء ترك فاذا كان الصلح بالتراضي
57:20فلا بأس اما اذا كان الزام بناء على القواعد القبلية الزام هذا حكم الطاغوت ولا يجوز ومن استحله فهو كافر. من استحل الحكم بغير ما انزل الله فهو كافر او قال ان هذا احسن من الشرع
57:41هذا احسن من الشرع هذا كافر والعياذ بالله مثل اللي يقول القانون احسن من الشر لك او يقول انه مساوي ما قال احسن لكن يقول متساوي كله واحد حكم بالقانون او بالعوائد القبلية او بالشرع كله واحد هذا كافر. لانه سوى حكم الله
58:02لحكم الطاغوت فلا يجوز هذا ابدا ولا يجوز للقضاة ان يحيلوا على القبائل ما يجوز لهم هذا اذا ثبت ان قاظي فعل هذا يجب انه يؤخذ معه الاجراء اللازم ما يجوز لهم يرحلون على اعراف القبايل. حكم القبائل
58:23نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل رجل حصل على مبلغ من المال حرام هل يجوز له ان يبني به مسجدا او شيئا مما ينتفع به المسلمون؟ وهل تجوز الصلاة في داخل هذا المسجد المبني من الحرام
58:43اذا جمع مالا حراما ثم تاب الى الله عز وجل وعنده هذا المال المجتمع من الحرام فلا يتركه عنده يتخلص منه بان يضعه في مشاريع عامة كالمال الظايع الذي ليس له مالك
59:03يوضع في المشاريع العامة كاصلاح الطرق او بناء دورات مياه للناس او اصلاح حدائق للمنتزهات اللي تنفس فيها الجيران مشاريع عامة تنفع الناس اما المساجد لا ما يحط فيها شيء من هذا المال تنزه المساجد عن هذا المال
59:30نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة المساهمة في بنك البلاد هل صحيح ان اللجنة الدائمة قد درست هذا الامر واباحت تفو على كذب وافتراء اللجنة الدائمة ما درست هذا ولا اقرته ولا درت عنه ولا عرظ عليها
59:52ما عرظ عليها ولا درت عنه اللي يقول ان اللجنة درسته وافتت بجوازه هذا كذاب اشر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سائل من خارج هذه البلاد يقول ان لي ربيبة
1:00:09وهي ولدت من سفاح قبل الاسلام والان قد اسلم ابوها ويريد ان يكون محرما لها هل له حق في ذلك؟ وهل هذا الرجل يعتبر اباها شرعا ايش؟ يقول لي ربيبة وهي ولدت من سفاح قبل الاسلام. والان قد اسلم ابوها. ويريد
1:00:33وان يكون محرما لها. وان يكون ابوها وهي من صفاته ما يكون لها اب هذي اللي مولودة من سباح ليس لها اب تنسب الى امها فقط ولا تنسب الى اب
1:00:48لانها من سفاه فلا تنسب الى اب ولا يتبناها احد ما يجوز هذا نعم وسؤاله الثاني يقول وانا متزوج بامها هل لي ان اكون محرما لهذه البنت ما دامت ان بنت لها انت محرم لها ولو من زنا
1:01:10لان بنت زوجك وتنسب اليها البنت يقال هذي امها فانت محرم لها بلا شك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول ان عادتها سبعة ايام ولكن حينما وضعت وسيلة
1:01:27تنظيم النسل زادت ايام الدورة الى عشرة ايام ولها نفس علامات الحيض من اللون والرائحة سؤالها هل تمكث العشرة ايام ام تبقى على السابق سبعة ايام؟ لا ننتقل الى العشرة لان العادة قد تزيد وقد تنقص
1:01:50وقد ترتفع ولا توجد تتغير العادة هذه عادتها تكون عشرة ايام تنتقل اليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة اخرى تقول امرأة جاءها دم بعد شهر من نهاية نفاسها. امرأة جاء
1:02:11ادم بعد شهر من نهاية نفاسها ولم يتبين لها انه دم حيض وليس الوقت وقت عادتها فجاءها دم ثم تبعه صفرة. كيف تفعل اذا صادف وقت عادتها فهو حيط وله صفرة
1:02:31اذا صادف وقت الدورة الشهرية اللي تعرفها فهو حائض ولو كان صفرا اما اذا كان خارج العادة والعادة باقية على حالها عادتها باقية على حالها ما تغيرت فهذا الدم لا يعتبر شيئا
1:02:52بل ترجع الى عادتها نعم نقول فضيلة الشيخ اما ان كانت عادتها ما بقيت على حالها فيعتبر هذا الدم حيظا انتقلت اليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فعل الرجل بالمال بالمال الحرام دورات مياه لقضاء الناس حاجتهم هل
1:03:15تؤجر على هذا الفعل لا يا اخي ما يؤجر هذا مال حرام يتخلص منه قل له يتخلص هذا تخلص ولا هو بصدقة ما هو بصدقة هذا تخلص منه مثل المال الظايع اللي ما له احد
1:03:30نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يقول لا استطيع النوم الا على بطني فلو نمت على الجانب الايمن فاني اتأخر عن اتأخر عن النوم. واحيانا لا استطيع صلاة الفجر. مع اني اذا نمت
1:03:48على البطن انام بسرعة فهل لي رخصة في هذا الامر هذا ما يحتاج الى رخصة النوم على البطن ما هو بحرام يحتاج الى رخصة مكروه كراهية تنزيل مكروه كرعية تنزيه والكراهة تزول مع الحاجة
1:04:05اذا كنت تحتاج الى النوم على البطن نم عليه ما يخالف تزول الكراهة ولا يسمى هذا رخصة نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة القسامة لو غلب على ظن عاقلة المجني عليه فحلفوا خمسين يمينا
1:04:25ثم تبين انهم كانوا مخطئين فهل عليهم كفارة في هذا الحلف؟ وهل يأثمون على ذلك؟ لا ما عليهم شيء لانهم خالفوا على غلبة الظن هل هو على غلبة ظنهم؟ لو تبين انهم وان ليس عليهم شيء
1:04:41نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالقراءة والرقية على البهائم. هل هذا جائز ام لا؟ وهل هو مطلق اذا كان جائزا في جميع الامراض او من العين فقط يعني وصلوا الى هالحد اللي يرقون يبون زود قروش
1:05:02بيقرون على البهايم وعلى السيارات وعلى شان زود القروش يصير هنا سوق للرقية هذا ما له اصل انه ترقى البهايم لكم بالانسان عند الورد يسمي على نفسه وعلى ماله وعلى
1:05:18عند الورد من بعد صلاة الفجر بعد المغرب اذا اورد يسمي على نفسه يسمي على ماله ويعيد نفسه ويعيد ماله ما في مانع اما القراءة على ما عرفنا هذا او على السيارات ما عرفنا هذا
1:05:34نعم لكن هذولا يبون زيادة شغل فلوس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اجاز المساهمة في بنك البلاد وكذلك من منعها هل يعد هذا الاختلاف من الاختلاف الذي هو رحمة
1:05:53لا هذا عذاب ما هو برحمة هذا عذاب والاختلاف ما فيه رحمة ولهذا قال جل وعلا ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. يعني الذين رحمهم لم يختلفوا فالاجتماع رحمة والافتراق عذاب
1:06:13اليس هذا هو اللي يفتوا منهم اللي يفتوا لجنة الفتوى واهل الفتوى معروفون. اللي وكلت اليهم الفتوى. والامور العامة ما كلن يفتي فيها هذه ترجع الى اهل الشام الى اهل الفتوى المعهود اليهم بالفتوى
1:06:31قال تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فمثل هذه الامور العامة هل يرجى فيها الى دار الافتاء مسؤولة عن هذا الشيء
1:06:50نعم يقول اما ان فلان افتى وفلان افتى هذا على ذمته هو كيف يتحمل تحمل الناس اللي هو احتاهم لكن جهة الفتوى ما هي مسؤولة عن هذا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. رجل اسكن فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قال لاخر
1:07:13اعطني اسمك لاساهم فيه ولك نصف الربح. هذا لا لا احد يقول بجوازه ابدا. هذا كذب واحتيال. بيع الاسماء واعطاء بطاقة العائلة هذا كله من الاحتيال والكذب الا يجوز هذا العمل؟ نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في صيام الكفارة في صيام الكفارة كفارة القتل
1:07:38نعم. هل يلزم التتابع الله جل وعلا يقول فصيام شهرين متتابعين لابد من التتابع الا اذا افطر لعذر شرعي كامرأة افطرت لحيض او نفاس او مسافر افطر من اجل السفر
1:07:58او افطر افطارا واجبا كايام العيد هذا لا يقطع التتاوح الافطار الواجب والصيام الواجب لو جاء رمظان وصام رمظان بين الشهرين ما يمنع هذا تتاوع لانه صوم واجب للشرع او افطار الواجب كالحيظ والعيدين هذا ما يقطع التتابع. او افطار جايز شرعا كالسفر هذا ما يقطعك
1:08:26لان الشارع عادل المسافر ان يفطر. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله كاميرات الفيديو هل هي جائزة او محرمة؟ هل يعد ذلك تصويرا او لا وش اللي يخرجه من التصوير
1:08:44ما هو بينقل الصورة وياخذ الصورة يثبتها على الورق وتبقى وتعرض فيما بعد هذا تصوير يدخل في عموم التصوير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المحاضرات التي يكون فيها نقل مباشر. هل يعد هذا من التصوير
1:09:04محرم اذا كان تثبت الصور وتبدأ هو تصدير محرم اما اذا كان صورة هوائية تروح ولا تثبت فلا ارى ان في هذا الشيء هذا مثل لو فتحت باب على الناس وهم يصلون تشوفهم
1:09:21او او طاقة تشوف اللي يصلون اذا كانت الصور ما تثبت فلا اراها من التصوير انما هذا نقل. اما اذا كانت تثبت وتبقى فهذا لا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر لي احد الاخوة علاجا لفيروس الكبد واريد حكمه. وهو
1:09:45انه يأتي بحمامة ويزيل ريش ذنب الحمامة ثم يضع ذنبها على سرته فيقوم الذنب بامتصاص الفيروس. ثم تموت على اثر ذلك الحمامة. فهل مثل هذا العلاج شرعي هذا شعوذة هذا من الشعوذة. ولا يجوز
1:10:06وله بالعلاج بمثل هذه الامور. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم هذه الجمعية؟ وهي ان يجتمع رجال ثم يتفقون على دفع مبلغ معين بينهم كل شهور ما حكم هذه الجمعية؟ نعم. وهي ان يجتمع رجال ثم يتفقون على دفع مبلغ معين بينهم كل شهر. ثم يسهمون
1:10:30سهم فتقع هذه الجمعية كل شهر على رجل منهم هذا القرظ الجماعي هذا هو القرظ الجماعي او انهم امامهم قرض وش طريقته؟ اذا وقع السهم على واحد منهم ويش ها؟ ما قال شي. قلت فتقع هذه الجمعية كل شهر على رجل. هل في هذه الجمعية شيء؟ هذا قمار. هذا لا يخلو اما ان قمار
1:10:55واما انه قرظ جر نفعا فلا يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انه قد جامع زوجته في رمضان مرتين متتاليتين بعد الفجر ولا يستطيع الصيام لعمله. ويثقل عليه الصيام. هي ايش؟ بوجود عمل لديه. ايه. لا
1:11:18يستطيع الصيام لوجود عمل لديه ويثقل عليه الصيام فهل هناك جهة تأخذ مبلغا لعتق الرقبة؟ وهل يجوز له الانتقال عن الصيام الى الاطعام الاطعام هي ما يجوز الا اذا عجز عن الصيام
1:11:35اذا عجز عن الصيام فمن لم يستطع اذا عجز يطعم سكينا مسكينا اما اذا كان يقدر على الصيام فلا يجزيه الاطعام لان مرتبة واذا كان ما يقدر ان يصوم في الوقت الحالي يبقى الصيام في ذمته
1:11:56تبقى الكفارة في ذمته لكن اه تبقى الكفارة في ذمته حتى يؤديها دين في ذمتي اذا استطاع يصوم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذا الحديث
1:12:16من لا يصر على الذنب فليس عليه شيء ولو اذنب في اليوم سبعين مرة. هل هذا الحديث صحيح وما معناه ما يذكره ابن كثير ويسكت عنه لابد انه يبين حالته
1:12:30فيرجع الى ابن كثير ما اظنه يذكر شي لو يبين حالته لانه محدث حدث كبير رحمه الله الا يذكر شيء الا يبين درجته والاحتجاج به او عدم الاحتجاج به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنتم في صلاة الفرض
1:12:50وقرأت اية فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل اصلي عليه ام لا؟ نعم تصلي عليه لكن ما ترفع صوتك نصلي عليه بصوت منخفظ. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله. هل من يستند الى قول الشافعي
1:13:10رحمه الله في ترك حجاب المرأة هل استناده صحيح؟ فيقول انا على مذهب الشافعي في هذا الامر يا اخي الشافعي قال لك اذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط
1:13:29خذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما سكت رحمه الله قال اذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط وهذا مخالف لقول رسول الله. والامام الشافعي مجتهد يخطئ ويصيب
1:13:49مجتهد يخطئ ويصيب ولذلك خاف من الخطأ وقال اجاب لنا هذه القاعدة فلا يبري ذمتك انك تعتمد على قول الفقيه وهو مخالف للادلة ما يبري ذمتك هذا والفقيه ما يتحملك يوم القيامة
1:14:09انت المسؤول عن هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي كفارة الذي لا يبيت في منى ايام المبيت فيها؟ حيث ان احد المشائخ قد ابكى قد افتانا باطعام عشرة مساكين. هل هذه الفتوى صحيحة
1:14:28اذا كانوا تركوا المبيت كل ليالي التشريق لغير عذر فلا يكفي الا طعام لابد من فدية لبس فدية في مكة وتوزع على الفقراء لانهم تركوا واجبا من واجبات الحج ومن ترك واجبا فعليه دم
1:14:47الاطعام قالوا يجزي عن ليلة مثلا اذا ترك ليلة يجزي انه يطعم مسكين. اما اذا ترك جميع الليالي فلابد من فدية. وان افتاك من افتاك. نعم. يقول فضيلة الشيخ. اما اذا كان ترك المبيت لعذر ولم يستطع فليس
1:15:06عليه شيء؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حججت هذا العام ومرضت مرضا شديدا ولم استطع ان اطوف طواف الوداع وقد كنت مشترطا فهل علي شيء نعم عليك فدية لانه طواف الوداع واجب من واجبات الحج واللي ما يقدر يطوف يحمل
1:15:29في عربات فيه شيالات يشيلونك على رؤوسهم في عربات يدفونك بها ما هو من شرطه انك تمشي انت الواجب عليك انك طفت بالحمل محمول عدم انك ما طفت عليك فدية. نعم
1:15:48يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد المشاركين في اعمال الحج لهذا العام قام بقتل حمامة من حمام الحرم. هل عليه شيء في هذا؟ عليه فدية نعم عليه فدية وهي ذبح شاة بالحمامة فيها شاة
1:16:05نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رأى انسان رؤيا فهل له ان يذهب الى كتب تفسير الاحلام ليفسرها؟ بغى يروح لتفسير الاحلام او يروح لاشخاص يفسرونها مانع لكن ان كان يكره الرؤيا فالاحسن انه ما يفسر يتركها ولا تضره
1:16:28ان كان يكرهها يتركها ولا يذكرها لاحد يكتمها ولا تضره باذن الله نعم وهل كتب تفسير الاحلام الموجودة؟ هل هي صحيحة وشرعية؟ لا ما فيها شيء صحيح تقول الاحلام الموت عطير الانام وما ادري كيف
1:16:46وتفسيره تفسير الاحلام لابن سيرين كله ما ما له اصل. ابن سيرين ما ما الف كتاب في هذا. وان كان مشهورا تفسير الرؤيا لكن ما الف كتاب في هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة لها مال
1:17:04عند قرابة لها وارادوا تنميته بغير علمها ليبقى لها فيما بعد. امرأة لها مال هم. عند قرابة لها. اي نعم ارادوا تنميته بغير علمها. نعم. ليبقى لها فيما بعد لانها