103 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الديات / مقادير ديات النفس / صالح الفوزان / الفقه
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادت مئة وثلاثة
0:18بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب مقادير ديات النفس بسم الله الرحمن الرحيم
0:36الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله سبحانه وتعالى اوجب في قتل النفوس اذا قتلت خطأ اوجب الديرة والكفارة. قال تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا
1:03الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا ثم هذا في بيئة المسلم المؤمن ثم قال في عيدية المسلم الذي اقاربه مسلمون
1:35الذي اقاربه مسلمون وقال في المسلم الذي اقاربه كفار وليس بيننا وبينهم عهد وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فالمؤمن الذي اقاربه كفار غير معاهدين
2:04ليس فيه دية وانما فيه الكفارة فقط نظرا لكونه مؤمنا ثم قال في المؤمن ثم قال في المعاهد للكافر المعاهد وان كان من قول بينكم وبينهم ميثاق يعني معاهد اما بذمة واما بعهد واما بامان
2:36معصوم الدم المهم انه كافر معصوم الدم بالذمة او بالعهد او بالامان هذا تجب فيه الدية والكفارة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني وهم ليسوا مسلمين لكن بينكم وبينهم
2:59معاهدة هذه نفس معصومة ولو كانت كافرة صومة بالعهد اذية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة ثم قال فمن لم يجد لم يجد الرقبة الاحوال الثلاث في دية المؤمن بقسميه
3:25وبدية الكافر المعاهد من لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما هذا هو التفصيل في قتل النفوس المعصومة الدية اذا قتلت خطأ ففيها الدية والكفارة
3:59او الدية فقط على التفصيل المذكور في الاية وهذا يدل على ما للعهد في الاسلام والاهمية وانه يعصم دماء المعاهدين كما يعصم دماء المسلمين فلا يجوز الاعتداء عليهم ولا قتلهم
4:27لان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. حتى في الخطأ مضمون هو قتل مظمون في الخطأ فما بالك بالعمد العبد قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة
4:48وان ريحها ليوجد مما من مسيرة اربعين سنة والحديث في البخاري الا يجوز قتل الكافر المعاهد بانواعه الثلاثة سواء كان ذميا يدفع الجزية او كان معاهدا ما بينا وبين الكفار عهد
5:13او كان مستأمنا دخل بلاد المسلمين باذن المسلمين هذا مستأمن يجب يجب تأمينه والمحافظة عليه حتى يرجع الى بلده اين احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغوا
5:45مأمنة الذين ظهروا الان يعتدون على الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين هؤلاء خالوا الله ورسوله وخانوا ذمة المسلمين فيستحقون العقوبة الرادعة قد عصوا الله ورسوله وتجرأوا على حرمات الله عز وجل
6:18من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة هذا في العبد وفي الخطأ فيه الظمان وان كان كافرا فيه الظمان بالدية او الدية والكفارة بالضمان بالكفارة او بالكفارة والدية لان دماءهم
6:41اتصال بالعهد كما تصان دماء المسلمين فهؤلاء من جهلهم وقلة علمهم تجرأوا على حرمات الله عز وجل ويزعمون ان هذا من الجهاد وهذا والله عين الالحاد وليس من الجهاد وعين الخيانة
7:09وهذا فيه تخويل للمسلمين واعتداء على حرمات الله يحتجون من جهلهم بقوله صلى الله عليه وسلم اخرجوا المشركين من جزيرة العرب او اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب حديث صحيح
7:29لكن هذا خطاب لولاة الامور ما هو خطاب لعامة الناس هذا خطاب لولاة الامور اذا صار عندهم قدرة فانهم يمنعون الكفار من الاستيطان من الاستيطان في جزيرة العرب يعني يكون لهم املاك ومساكن ويستوطنون
7:55لا يجوز هذا لا يبقى في جزيرة العرب جينان فهذا منع للاستيطان ما هو منع لدخولهم لمصالح بتجارة لسفارة لي امان لعمل يأتون لعمل شركات مصالح المسلمين هؤلاء في ذمة المسلمين
8:24ومخرجون من جزيرة العرب بمعنى انهم لا يتركون يستقرون فيها قرارا دائما يستوطنون ولا يمنع هذا انهم يدخلون باعتبارات شرعية عمل يعملونه قدراء مهندسون المسلمون يحتاجون الى خبراتهم يحتاجون الى عملهم يأتون لتجارة يأتي سفيرا لدولته
8:57المعاهدة فهذا مأذون له شرعا فلا يجوز الاعتداء عليه ولا يقال هذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم اخرجوه اخرجوهم يعني لا يستوطنون استيطانا دائما لا عارظا ثم اخراجهم
9:20من صلاحيات ولي الامر فلذلك في عهد ابي بكر الصديق لم يخرجوا لان المسلمين ليس عندهم قوة في ذاك الوقت فلما قوي الاسلام في خلافة عمر اخرجه من جزيرة العرب نفذ امر الرسول صلى الله عليه وسلم
9:47عند وجود الشرط وهو استطاعة المسلمين فهل المسلمون الان في حالة مثلهم في حالة خلافة عمر الفرق بعيد حالة المسلمين الان ما تقارن في حالتهم في عهد عمر رضي الله عنه
10:09انا من ناحية الناحية الثانية ان الرسول ما قال اقتلوهم ما قالوا عليهم المباني وفجروا بهم او اقتلوهم بالسيف او بالبندقية ما قال هذا. قال له اخرجهم اخرجوه اخرجوهم سالمين ما يقتلون
10:32الجزيرة العرب بمعنى انهم يرحلون ولا يقتلون ولا يفجر مساكنهم او معاملهم او شركاتهم هذا والله من اكبر الجناية على الاسلام حتى عد الناس دول الكفر الان عدت الاسلام لانه دين ارهاب
11:00عدوه دين ارهاب نظرا لهذه الافعال الشنيعة يحسبونها على الاسلام وهي ليست من الاسلام هذه من عمل الجهلة من عمل الخوارج ليست من عمل الاسلام فلا تحسب على الاسلام لكن هم عدوها اما عن جهل منهم بالاسلام واما عن تعمد
11:24حسبوها ام تعبد لانهم يلتمسون العيوب على المسلمين فاخذوا فرحوا بهذا التصرف هذا التصرف الاحمق الاهوج الجاهل فحسبوه على الاسلام والاسلام ليس دين همجية ودين ارهاب ودين عدوان وانما هو دين انضباط
11:49ودين وفاء بالعهود للوفا بالعهود واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا العهد لابد من الوفاء به حتى لو كان بين المسلمين وبين الكفار عهد واراد المسلمون ان ينهوا العهد
12:19فلا يلهوه سرا لابد من الاعلان للمعاهدين باننا سننهي العهد الذي بيننا وبينكم حتى يكونوا على بينة ولا يفاجئون بنقظ العهد قال تعالى واما تخافن من قوم فانبذ اليهم على سواء
12:46ان الله لا يحب الخائنين ان الله لا يحب الخائنين. فلا بد ان يشعروا بان لان العهد الذي بيننا وبينهم سينتهي او سيقطع فيكون على بصيرة من امره براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين
13:13فسيحوا في الارض اربعة اشهر اعطاهم مهلة اربعة اشهر ثم بعدها يعلن القتال عليهم يعلن الحرب عليهم بعد اربعة اشهر في الارض اربعة اشهر ويقول فما استقاموا لكم لست الا الذين بينكم وبينهم ميثاق فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الاسلام ليس دين الغدر
13:41ونكفي العهود بهذه السنة يقول دين ارهاب صحيح يقول دين ارهاب لكن وبرأه الله من ذلك وهذه الامور ما يتولاها الا اهل العلم واهل الحل والعقد اولو الامر من الامرا والعلما هم اللي يتولون هذه الامور. ما يتولاها تصرف فيها الغوغاء
14:08والافراد فيحصل الفساد ونقص هذا على المسلمين اكثر من نقصه على الكفار هذا التصرف نفسه وضرره على المسلمين اكثر من ظرره على الكفار فهو تصرف قبيح واساءة الى الاسلام واضرار بالمسلمين
14:38حتى قالوا ان المسلمين ما لهم عهود ولا وفاء ولا يغدرون ويقتلون اللي يدخل عليه ويقتلونه لانهم يشوفون تصرفات هؤلاء الجهال الطعام الذين جندهما اعداء الاسلام او انهم هم بجهلهم وشدة حماسهم
15:00وغيرتهم تصرفوا هذا التصرف الاحمق من غير فقه ومن غير علم الحاصل اننا نعرف من هذا الكتاب كتاب الديات وان الانفس معصومة اما بالايمان واما بالعهد نعرف من هذا قيمة العهود وقيمة المواثيق
15:25ووفاء الاسلام مع المعاهدين هذا هو الاسلام الصحيح وليس الاسلام هو فعل هؤلاء نعم باب مقادير ديات النفس. مقادير. ديات النفس بناء على الاثار الواردة ان اصول الدية خمسة خمسة اصول على المذهب
15:53على حسب الاستقراء الادلة التي وردت في هذا والاكل الصحيح ان الدية اصل واحد وهي الابل اصل واحد وهي الابل وتقوم الابل في كل وقت بحسبه هذا هو الصحيح وهو الذي عليه الفتوى والقضاء الان
16:13ان الابن ان الدية اصل واحد وهو الابل تقوم في كل وقت بحسبه نعم بدية الحر المسلم ثم ايضا مقادير باعتبار النفوس مقادير باعتبار ما ورد وتقادير باعتبار النفوس نفس المؤمن نفس الكافر
16:35نفس الذكر نفس الانثى نفس الحر نفس العبد وتقارير الديات بحسب هذه الاعتبارات كما يأتي نعم وباب مقادير ديات النفس. نعم. دية الحر المسلم مئة بعير اكملها دية الحر المسلم
16:56مئة بعير هذا واحد نعم. او او الف مثقال او الف مثقال ذهبا او الف مثقال ذهبا والمثقال الدينار الاسلامي النقد المغروب من من الذهب. النقد المغروب من الذهب يسمى
17:13ووزنه مثقال. نعم او اثنى عشر الف درهم فضة او اثنى عشر الف درهم من الفضة نعم هذا ثلاثة. نعم. او مائتا بقرة او مئتين من البقر نعم او الفا شاة او الف من الشياه
17:39هذه اصول الدية كما جاء في الاثار مجموع الاثار فهل كل واحد منها اصل او ان الاصل هو الابل وهذه اقيام لها. في ذاك الوقت هذا هو الصحيح ان الاصل الابل
17:56مئة من الابل جهة النفس المؤمنة مئة من الابل وهذه الابل اسنانها كما يأتي متفاوتة الاسنان حسب الخطأ او العمد وما عداها فهو تقويم لها. نعم ديات من حر المسلم مائة بعير او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهم فضة او مئتا بقرة او الفا شاة هذه
18:31اصول الدية. نعم. فايها احذر من تلزمه لزم الولي قبوله هذه فائدة الخلاف اذا قلنا ان هذه اصول كلها اصول فايها احظر من تجب عليه يلزم الولي قبوله لانه اتى بما يلزمه حتى ولو كان
18:54صاحب الدية اما المستحق للدية ليس من اهل ذلك الصنف جاب لهم مئتين من البقر وهو ما هو من اهل البقر هذا الوتى بما يجب عليه او ما هو من اهل الابل من اهل البقر وجاب له مئة مئة من الابل
19:13على المذهب يلزم ذلك لانه اتى بما يجب عليه. اما على القول الثاني ان الاصل الابل فقط فاذا جاء بالابل يلزم قبولها. اما اذا جاء بغيرها فلا يلزمه لان هذا معاوضة
19:28معاوظة ولابد من الاتفاق بين الطرفين. نعم ففي قتل العمد وشبهه؟ نعم الدية تختلف باختلاف الجناية تقدم لنا ان الجناية على ثلاثة انواع عمد او شبه عمد او خطأ فالعمد يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به
19:57شبه العمد ان يقصد الجناية ولا يقصد القتل بان يضربه بشيء لا يقتل غالبا لكنه قتل في هذه المرة. هذا شبه عمد لانه قصد الجناية لكن الالة غير صالحة للقتل في العادة
20:13واما الخطأ فهو ما فقد فيه القصد والالة كاني يفعل ما له فعله يسوق سيارة ويدعس انسان او يقطع حبل وتسقط الستين على انسان ويقتله او يرمي صيدا فيصيب انسانا يفعل ماله وفعله ثم يترتب على ذلك موت انسان هذا خطأ
20:38نعم هو ما قصد الجناية ما تخلف فيه القصد فهو خطأ ما وجد فيه القصد والالة الصالحة فهو عرج. ما وجد فيه القصد وفقدت الالة الصالحة فهو شبه شبه عمد؟ لا ففي قتل العمد وشبهه
21:01خمس وعشرون بنت مخاض. نعم العمد شبه العمد ويلحق بالعمد في تغليظ الدية هو خطأ من ناحية وعمد من ناحية فيلحق بالعمد في ناحية الدية. تكون ديته كدية العمد تجعل بيئة الابل مربعة
21:27مربعة خمس وعشرون بنت مخاض لها سنة خمس وعشرون بنت لبون لها سنتان خمس وعشرون حقة لها ثلاث سنوات خمس وعشرون جذعة لها اربع سنوات هذه ديرة العمد مربعة وهذا يسمونه التغليظ
21:53يسمونه التغليط المغلظة بان تجعل الابل اربعة اسنان فبنت المخال هي التي لها سنة سميت مخاضا من المأخذ وهي الحامل لان امها انجبتها ثم حملت حملت باختها هذه بنت المخاض بنت الحامل يعني
22:17بنت لابون تكون امها حملت بعدها وولدت وصار فيها لبن بنت لابون هذي لها سنتان اكبر من بنت المخا الحقة لها ثلاث سنوات سميت شقة لانها استحقت ان تركب وان يحمل عليها وان يطرقها الفحل فسميت شقة
22:45جمعة لها اربع سنوات لانها اجدعت يعني سقط سنها ونبت لها سن الجذع نعم ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. اذا جاء بهذه الابل يلزم الولي ولي الدم القبول
23:11وان جاء بقيمتها فانه يلزم بقبول القيمة دراهم الان ما تدفع الابل تدفع دراهم قدره المحاكم دراهم ويدفعونها لولي الجناية نعم وفي الخطأ تجب اخماسا اما بالخطأ فتخفف تجعل اسنانها خمسة انواع
23:36عشرون بنت مخال عشرون بنت لابون عشرون حقة عشرون جذعة عشرون ابن مخال قشر الابل رخاء وذكر هذه خمسة اصناف هذا في الخطأ في قتل الخطأ نعم وفي الخطأ تجب اخماسا ثمانون من الاربعة المذكورة عشرون عشرون نعم
24:06ثمانون من الاربعة المذكورة وعشرون من بني مخاض. من بني مخاض هذا يسمونه التخفيف مخففة نعم ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة ما تعتبر القيمة اذا جاء بهذه الاسنان
24:24فانه يلزم قبولها لان هذا هو الاصل بل يعتبر سلامتها من العيوب لا تكن مريظة لا تكن فيها فيها عيب من العيوب التي تخل بالانتفاع بها نعم ودية الكتاب نصف المسلم
24:45المسلم في الاحوال الثلاث في العمد وشبه العمد وفي الخطأ. انتقل الى دية الكافر الكافر ينقسم الى قسمين كتابي غير كتابي الكتابي هم اليهود والنصارى. سموا كتابيين لان لهم كتابا
25:11نزل على نبيهم فاليهود عندهم التوراة ما صار عندهم الانجيل لذلك يسمون باهل الكتاب هذا هو الكتاب. نصف ديته نصف دية المسلم على النصف من دية المسلم. هذي دية الكتابة
25:33واما غير الكتاب من الكفار المجوسي والوثني وعبدة الاصنام المجوس هم عبدة النار. الذين يعبدون النار او لا يقال لهم المجوس يعبدون النار يبنون لها بيوت ويوقدونها ويعبدونها من دون الله والعياذ بالله. النار تعبد
26:02النار محرقة ومهلكة مع هذا يعبدونها ويتقربون اليها الوثني اللي يعبد الاصنام والاشجار والاحجار هذا يسمى بالوثن او الذي ليس له دين كالدهري والملحد والعلماني الذي ليس له دين لا يدين بدين
26:26والشيوعي فهذا هؤلاء كلهم ثمان مئة درهم كلهم ثمان مئة دينار الكافر غير الكتابي ديته ثمان مئة درهم او ما يعادلها من العملات في كل وقت بحسبه لا وضعية الكتاب نصف دية المسلم
26:54ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم. المجوسي الذي يعبد النار والوثني الذي يعبد الاوثان. يعبد الاوثان الاسلام والقبور والاضرحة والاشجار والاحجار كله يسمى وثني قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكل ما عبد من دون الله سمى وثنى. سواء كان قبرا او صنما
27:20او شجرا او حجرا نعم قضية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم. نعم. ونساؤهم على النصف كالمسلمين اما دية المرأة دية المرأة المرأة المسلمة ديتها نصف بيرة الرجل المسلم والمرأة الكتابية نيتها نصف دية الرجل الكتابي
27:48الوثنية والمجوسية ديتها نصف دية الوثني مجوسيا او وثنيا نصف لان الله جعل النساء على النص من الرجال في مسائل ما هو في كل شيء في مسائل اربع مسائل الدية
28:11هذه واحدة العقيقة عن الذكر آآ شاتان عن الجارية شاة الميراث للذكر مثل حظ الانثيين الشهادة فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ففي هذه المسائل الاربع المرأة على النصف من الرجل هذا ما شرعه الله
28:37الله سبحانه وتعالى ولا اعتراظ على حكم الله وهو الحكيم العليم. يشرع لعباده ما يصلحهم ويناسبهم ولا اعتراض على حكم الله اللي يطعنون الان في ان الاسلام ظلم المرأة ولا اعطاها حقها وان والواجب تساوى بالرجل ما هي بمثل الرجل
28:58ما خلقها الله مثل الرجل الرجل في جسمه يتميز عن المرأة وفي قوته وفي عمله تميز عن المرأة وليس الذكر كالانثى. هم يقولون لا الذكر مثل الانثى. وهو صحيح انهم هم مثل النساء هم هم مثل النساء
29:19لكن الرجال الرجال ليسوا مثل النساء لكن هم ما يتحسف بهم نقول هم مثل النساء لكن في حكم الله ليس الذكر كالانثى هذا ظلم اننا نجعل المرأة مثل الرجل وهذا ظلم للمرأة نفسها
29:37ما تتحمل هذا نحملها ما لا تطيق نعطيها عمل الرجل لا تطيق عمل الرجل فنحملها ما لا تطيق فالمرأة ليست كالرجل بالشرع وبالفطرة وبالعقول ليست المرأة كالرجل ابدا ولا يمكن تسمية المرأة بالرجل
30:04لكن هؤلاء فسدت عقولهم وفطرتهم وليس لهم دين يحميهم والعياذ بالله وصاروا يقولون هذه المقالات بزعمهم هو يبي يبي آآ ينصرون المرأة مناصرة المرأة والدفاع عن المرأة وهم في الحقيقة يظلمونها ويظرونها لانهم انزلوها
30:28في غير منزلتها اللائقة بغير منزلتها اللائقة بها فهم ظلموها وان كانوا يدعون انهم يدافعون عنها وينصرونها هم الذين ظلموها وحملوها ما لا تطيق واسندوا اليها اعمال الرجال وهي لا تطيق اعمال الرجال
30:51وحتى انهم بالكلام يقولون سيداتي وسادتي يقدموا لهن حتى في الكلام هذا من المحادة لله ولرسوله عملوا محادة للفطرة وليس هذا من صالح النساء. لا والله ما هو من صالح النساء
31:09لصالح النساء انها تنزل منازلها وان تعطى حقها الذي يليق بها والذي شرعه الله لها وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. هذا هو الحق وهو الذي في صالح المرأة وهو والذي في نصرة المرأة
31:28نعم ونسائهم على النصف كالمسلمين. نعم. هو دية على النصف كما ان نساء المسلمين على النصف. قياس قياسا على فاذا كانت المرأة المسلمة ديتها نصف دية الرجل المسلم فيقاس عليه دية الكافرة ديتها نصف دية الكافر. نعم
31:52ودية قن قيمته. اما القن وهو المملوك هذا ما هو بحر هذا مملوك هذا ديته قيمته لانه يباع ويشرى متمول فهو كما لو اتلفت دابة او لتضمنها بقيمتها. مدينة القمة والمملوك قيمته بالغة
32:15ما بلغت لانك اتلفته على سيده فتضمن له قيمته بالغة ما بلغ حتى لو زادت على الدية الحر المسلم لان هذا يباع ويشرى ياخذ حكم الاموال والاموال تضمن بقيمتها او بمثلها ان كانت مثلية
32:37نعم قضية قيمته وفي جراحه ما نقصه بعد البرء القن يعني في جراحه في جراحه العرش. في جراحه الارش وليس مثل جراح المسلم كما يأتي وانما فيها العرش لانه اه يباع ويشترى فله حكم المال
33:00والارح هو ما نقص بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب. نعم ما نقصته الجناية. العرش هو ما نقصته الجناية من قيمته من قيمته الصحيح نعم. وفي جراحه ما نقصه بعد البرء. ويكون التقدير بعد البرء
33:22اذا جني على عبد ما نبادر وندفع آآ ندفع الدية ديت الجراح كما ندفعها في الحر؟ لا نصبر لما يبرأ الجرح. يشوف مداه ربما ربما انه يسري الى النفس ويموت العبد
33:42ربما انه يتعيب ولا يصلح للعمل فينتظر حتى يمرأ الجرح ويشاف مداه. يشاف مداه ومدى نقصه من من من المملوء فيعطى قيمة ما نقص. نعم ويجب في الجنين ذكرا كان او انثى عشر دية امه غرة
34:07هذه اصناف الاصناف الدية بحسب المجني عليهم اولا الحر المسلم اولا الحر المسلم ذكر له انثى ثانيا الكاذب كتابيا او غير كتابي ذكرا او انثى. ثالثا المملوك رابعة للجنين وهو الحمل الذي في البطن
34:35فلو جنى على امرأة فاسقطت جنينا ميتا له اربعة اشهر فاكثر سقط ميتا فان فيه الديرة وهي وهي عشر دية امه. فالام فيها خمسون من الابل عشرها كم عشر من الابل
35:00عشر من الابل آآ خمس من الابل نعم عشرها آآ هي خمسون عشرها خمس خمس من الابل ففي ففي الجنين خمس من الابل او ما او ما يعادلها الاصل فيه ان انه يضمن بغرة عبد او امة
35:26لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنين لغرة عبد اوامه لكن قدروا الغر بان قيمتها تساوي خمسا من الابل فقدروها بخمس من الابل او بعبارة اخرى تقول عثر دية امه
35:45نعم وتجب ويجب في الجنين ذكرا كان او انثى عشر دية امه لا فرق في الجنين بين كونه ذكر او انثى الجنين لا فرق بين كونه ذكر او انثى فيه عسر لية امه لعموم الحديث
36:02بعموم الحديث لا عشودية امه غرة وعشر يعني ما يعادل غرة يعادل عبد قيمته خمس من الابل نعم وعشر قيمتها ان كان مملوكا. اما اذا كان الجنين مملوكا كما لو اعتق امة حاملا
36:24واستثنى جنينها اعتق امة حاملا واستثنى جليلها ثم جني عليه فسقط ميتا يضمن آآ عشر امه وتقدر الحرة انا وقد تقدر الحرة امان. فيقال عشر قيمة امه. عشر قيمة امه. بتقدير الحرة امة
36:51فتقدر امة ثم تثمن ثم يؤخذ عشر قيمتها. نعم وعشر قيمتها ان كان مملوكا وتقدر الحرة امة. اي نعم وان جنى رقيق خطأ او عمدا لا قود فيه او فيه قود واختير فيه المال او اتلف مالا
37:15فاذا جنى المملوك اذا جنى المملوك فان كانت جنايته عمدا ففيها القصاص. ففيها القصاص لولي الجناية ان يقتص من العبد قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى هذا عام
37:36فعليه القصاص اذا اختار ولي الجناية القصاص اما اذا كانت الجناية غير عمد تعلقت برقبته تعلقت بنايته برقبته فيخير سيده بين ثلاثة امور. اما ان يفديه ويدفع يدفع قيمة الجناية واما ان يبيعه ويسدد ما عليه من الجناية واما ان يدفعه الى
38:04اولي الجناية فيملكه خير بين دلالة هذه الامور. الخيار لسيده نعم وان جنى رقيق خطأ او عمدا لا قود فيه او فيه قود واختير فيه المال. نعم. او اتلف مالا بغير اذن سيده
38:21او اتلف مالا بغير اذن سيدي. راحوا وحرق متجر من المتاجر راح العبد وحرق متجر من المتاجر او اعلن سيارة تعلق ذلك برقبته يتعلق برقبته ان كان بغير اذن سيده اما ان كان اللي مرسله سيد وقال رح حرق المكان الفلاني
38:45او اتلف المكان الفلاني فان فان المؤاخذ سيده الذي امره هو الذي يدفع بدل الجناية مع بدل اتلاف المال بدل المال الذي اتلفه اما اذا كان بغير سيده فانه يتعلق برقبته. ويخير سيده بين الامور الثلاثة. نعم
39:09او اتلف مالا بغير اذن سيده تعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين ان يفديه بارش جنايته او يسلمه الى ولي الجناية فيملكه او يبيعه ويدفع ثمنه يدفع ثمنه لولي الجناية. ولا يلزمه غير ثمن العبد
39:32ما يلزمه غير ثمن العبد حتى ولو كانت الجناية اكثر من ثمن العبد المجني عليه ما له الا ثمن العبد لا لانه بغير اذن سيده. نعم باب بذات الاعضاء ومنافعها
39:49ديات الاعضاء اعضاء الانسان وهي كثيرة اعضاء الانسان كثيرة ودية منافع الاعضاء كالسمع والبصر والمشي والاكل وغير ذلك هذي منافع تسمى قد يكون العضو موجود ولكن تعطلت منفعته اصبح لا يسمع الاذنان موجودة لكن لا يسمع. راحت المنفعة
40:21الانف موجود لكن ما يشم راحت منفعته العين موجودة قائمة ولا في خلاف لكن ما تبصر راحت منفعتها فهذه معنى المنافع تنافع الاعضاء الاعضاء اذا جني عليها او جني على منافعها مع بقائها. نعم
40:44معارفين الانسان منه شيء واحد الاعضاء منه ما في الانسان شيء واحد فقط في الذكر واللسان هذا شيء واحد هذا شيء واحد فيه الدية كاملة بهدية كاملة لانه اتلف شيئا ليس في الجسم مثله
41:10ففيه الدية كاملة لو قطع ذكره او قطع لسانه يلزم بالدية كاملة وما اتلف ما في الانسان منه شيئان كالعينين والرجلين واليدين والخصيتين وسفرة للمرأة والاليتين ففيهما الدية كاملة وفي احدهما نصفها. نصف الدية
41:43وان اتلف ما في الانسان منه اربعة اشياء كالاجفان الاربعة الاجفان الاربعة كل عين لها جفنان شال الاجفان الاربعة كلها فيها الدية كاملة وفي احدها ربع ربع الدية او اتلف ما في الانسان منه عشرة
42:08اشياء مثل اصابع اليدين او اصابع الرجلين ففي الاصابع كاملة العشرة الدية كاملة وفي اصبع واحد فيه عشر الدية والاصبع ثلاث انامل في كل انملة ثلث عشر الدية. والابهام مفصلان انملتان
42:30في كل منملة نصف عشر الدية هكذا تفصل الدية على حسب الاعور نعم والمنخر الخشم يتكون من ثلاثة اشياء من المنخرين والحاجز بينهما هذا ثلاثة اشياء في في كل الدية وفي واحد ثلث ثلث الدية
42:54لو قطع لو قطع منخر واحد عليه ثلث الدين. لو قطع المنخرين وابقى الحاجز عليه ثلثاء الدين. لو قطع الحاجز وابقى المنخرين عليه ثلث الديرة وهكذا. نعم من اتلف ما في الانسان منه شيء واحد كالانف واللسان والذكر ففيه دية النفس
43:20اي نعم اذا قطع الانف كله المارن المارن كله فيه دية لان ما في الانسان الا خشم واحد. اما لو قطع فواحد من الثلاثة المتكون منها الانف ففيه كل واحد ثلث الدين. نعم
43:37كالانف واللسان والذكر ففيه دية النفس. اي نعم. هو ما فيه منه شيئان كالعينين والاذنين والشفتين واللحيين شفتين العليا والشفه السفلى. نعم. واللحيين اللحيان العظمان الذي اللذان في جانبين الوجه
43:59ويجتمعان في الذقن الاضمان اللذان في جانبي الوجه ويجتمعان في الذقن هذا للحيان. لو اتلف لحيا واحدا او لحا واحدا فهي نصف الدين نعم روت له الاثنين فيه الدية الكاملة. نعم. وثديي المرأة؟ ثديي المرأة. المرأة لها ثديان اذا اتلف واحد فيه نصف الدين. اذا
44:22اتلف الاثنين فيهم الدين سندوتي الرجل مثل ثديي المرأة سندوتي الرجل مثل ثدي المرأة اذا اتلف سندوة واحدة فيها نصف الدية اذا شال السندوتين ففيهم الدية كاملة نعم وتدعي المرأة وسندعتي الرجل واليدين والرجلين والانيتين والانثيين الانثيين يعني الخصيتين
44:50نعم واسكتي المرأة اسكتي المرأة شفراها شفراها اللذان على القبل حافتي القبل نعم ففيهما الدية. نعم. وفي احدهما نصفها نعم تتوزع الدية عليهما نعم وفي المنخرطين وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها
45:18فاذا شال الانف كله ففيه الدية اذا شال واحدا من الثلاثة في ثلث الدية نعم وفي الاجبان الاربعة الدية هذه بعض الاربعة على العينين كل عين لها جفنان جفن اعلى
45:35وجهل الاسفل فلو ازال الاجفان واصبحت العين جاحظة اصبحت العين جاحظة ما عليها اجفان فانه ان كانت عين واحدة عليه نصف الديرة عليه آآ نصف الدية واذا زال الاجفان كلها فعليه الدية كاملة
45:58وفي كل جاه ربع لا وفي كل جفن ربوعها. نعم. وفي اصابع اليدين الدية كاصابع الرجلين كاصابع الرجلين يعني لو شال اصابع الرجلين كلها فيها الدية لو شال واحد من اصابع الرجلين
46:15فيه عشر الدية. كذلك اصابع اليدين نعم لو شال اصابع الرجلين واصابع الرجلين عليه ديتان عليه ديتان نعم وفي كل اصبع عشر الدية. نعم. وفي كل انملة ثلث عشر الدية
46:34نعم والابهام مفصلان مفصلان. نعم. وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. السم السنفي نصف عشر الدية خمس من الابل كل سن فيه خمس من الابل كم تبي تصير الابل
46:53لسنا كثيرة فبيزيد على دية النفس لو شال اسنانه كلها يدفع عن كل سن خمس من الابل لو شال واحد منها فيه خمس لو شال اثنين فيه عشر لو شال ثلاثة اسنان فيه ثلاث من الابل وهكذا
47:12ما ادري كم عدد الاسنان ها؟ كم؟ اثنين وثلاثين كل واحد فيه خمس كم اضرب اثنين وثلاثين في خمس ها مئة وستين صارون اكثر من من دية النفس لكنه شايل كلهن بيشيل بعضهم
47:36نعم هذا مما يدل على قيمة الاسنان الاسنان لها قيمة حتى قالوا انها هي المعنية بقوله اللهم ومكعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا. ما هي قوات للانسان؟ نعم وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن
47:57كبيرة السن في كل سن خمس من الابل بعدد الاسنان والاسنان تختلف اضراس ثنايا ورباعيات واضراس عليا وسفلى. نعم اصل وفي كل حاسة وفي كل حاسة دية كاملة اذا بقيت بقي العضو لكن ذهبت منفعته
48:26ففي منفعتهما في العرض نفسه لانه اصبح بلا بلا فائدة الحواس الحواس اربع السمع والبصر والشم والذوق اذا جنى عليه وصار ما يسمع قلت له باقية لكن ذهب السمع عليه الدية
48:53او كله جنى عليه وذهب بصره مع بقاء العينين العينين باقية ما فقأت ولكن ذهب بصره النور اللي فيها ذهب لان فيه العلم وفيه النور الذي فيها اين ذهب النور الذي في العين فيه الدية كاملة دية العين
49:19الشم الانف موجود لكن اصبح ما يشوف ما يعرف الروايح ابدا ما يشم الريح الخبيث ولا الريح الطيب ولا ريح الطعام ولا ريح شي ايه الدية كاملة وان كان الانف موجود باقسامه الثلاثة المارن والمنخرين لكن ما يشاء فيه الدية كاملة
49:39لانه فقد المنفعة اللمس الشم. السمع والبصر والشم والذوق الذوق صار ما يتطعم بشيء لا الحلو ولا المر ولا الملح ولا شيء يشرب الاشياء او يأكل الاشياء ولا يجد لها طعما. هذا ذهب ذوقه
50:05يكون فيه الدية يكون فيه الدية كاملة. نعم وفي كل حاسة دية كاملة وهي وهي السمع والبصر والشم والذوق. الشم في الانف والذوق في اللسان تذوق الاشياء بلسانه قد ما تأكل الطعام الا اذا ذقته واشتهيته. فاذا صار ما عندك ذوق ما ما يصير للطعام مثل التراب يصير
50:36قالوا قيمة نعم وكذا في الكلام وكذا منفعة الكلام اللسان موجود لكن صار ما يتكلم لسان موجود جرمه لكنه اصبح اخرس ما يتكلم فيه الدية كاملة نعم والعقل نعم الجسم موجود كله سليم ما قطع منه شيء
51:02ولا تضرر انه شي يحس ويسمع ويبصر وياكل ويشرب لكن ما في عقل ما فيه عقل جنى عليه حتى ذهب عقله. فيه الدية كاملة بالعقل نعم ومنفعة المشي منفعة المشي صار ما يمشي الرجلين موجودات
51:23اقطع من ذي ولا الاصابع ولا شيء سليم. لكن ما يمشي ففيه الدية كاملة بدل المشي. نعم والاكل بالاكل صار ما ياكل ما يمضى ولا ياكل وانما يطعم بواسطة الانبوب او بواسطة
51:43اشياء طبية له ما يستطيع يأكل ابدا. فيه الدية. فيه الدية كاملة. نعم. والنكاح هذا عاد المشكلة يزاملها جنى عليه وصار ما يقدر على النكاح ما يقدر على الجماع هذه الدنيا كاملة لانه اذهب منفعة مقصودة
52:05عليها اعتماد بقطع النسل ففيه الدية كاملة الذكر موجود الذكر موجود لكن ما يحس بشهوة بسبب الجناية سبب الحماية او يحس بشهوة لكن ما يستطيع ما يستطيع يصل الى اهله
52:26فيه فيه الدية كاملة لانه اذهب منفعة عظيمة مقصودة نعم وعدم استمساك البول والغائط او جنى عليه فاصبح لا يمسك البول والعياذ بالله يمشي البول ما يستطيع امساكه وفيه الدية كاملة لانه فقد منفعة عظيمة ليس في جسمه ما يعوض عنها
52:51او البول ممسك لكن الغايب صار ما يستمسك ينزل بدون اختياره فهذا فيه الدية كاملة. نعم وفي كل واحدة من الشعور الاربعة الدية. الشعور الاربعة شعب الراس شعر اللحية شعر الاهداب العينين
53:14هذه اربعة شعور في كل في كلها اذا ذهب هدية كاملة. نعم وفي كل واحدة من الشعور الاربعة الدية وهي شعر الرأس. جدية كاملة اذا اذهب شعر رأسه صار اصلع ما ينبت له شعر على رأسه
53:32فروة الرأس هذه فيها منفعة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى فاذا جنى على رأسه فاصبح لا ينبت له شعر صار اصلع عليه دية كاملة او اللحية اللحية من الان يحلقونه ببلية شيء
53:50لكن لو جاء واحد وجنا عليها وصارت ما تنبت عليه الدية كاملة لكن اخاف يفرح يقول وما يبي اللحية ويبي ياخذ الدية نعم وفي كل واحدة من الشعور الاربعة الدية وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين
54:11الحاجبين على العينين الحواجب معروفة نعم واهداب العينين هذا الرابع اهداب العينين شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين واهداب العينين في كل واحد منها الدية كاملة. نعم فان عاد فنبت سقط موجبه موجبه سقط موجبه
54:35اذا عاد شعر الرأس ولبس سليما فليس فيه شيء لكن يمكن انه يصير فيه نقص فيضمن الارش اما اذا كان سليم ولا صار شيء نبت عاد كما هو او شعر الحاجبين او الاهداب العينين عادت
54:52ايه ده فانه لا ليس فيه دية ليس فيه دية لانه عاد لكن يعزر بسبب اعتدائه وجنايته او النقص شيء من الشعور يظمن الناقص. نعم. اما اذا عاد سليما مئة بالمئة فليس عليه شيء. الا انه يعزر عن الاعتداء
55:14نعم وفي عين الاعور الدية كاملة نعم لو انسان اعور هو كلمة فيما سبق في العينين الدية وفي احداهما نصفها لكن هذا انسان ما له الا عين واحدة اعور. جاء واحد وجنا عليه فقال
55:32اوفقها عليه دينة كاملة. لان العين الواحدة تقوم مقام العينين. فهو اذهب بصره كله ويكون عليه الدية كاملة. نعم وان قلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. وان وان قلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة
56:02عمدا اعور قلع عين صحيح مماثلة لعينه في الموضع وفي الصفة ما يجوز القصاص في هذا لان لو قصصنا منه اذهبنا بصره كله في حين انه ما اذهب من المجني عليه الا بعظ البصر نصف البصر فهي تتقرب
56:24في هذا عليه الدية ولا تفقأ عينه لان في فقر عينه جناية على بصره كله. وهو ما اذهب من المجني عليه الا نصف البصر. نعم وان طلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. اي نعم
56:47وفي قطع يد الاقطع نصف الدية كغيره. اي نعم واحد ما له الا يد واحدة عوض من حينه. جاء واحد وقطع اليد سليمة ما عليه الا لان اليد الواحدة ما تقوم مقام اليدين خلاف العين الواحدة انها تقوم مقام العينين. نعم
57:07باب الشجاج وكسر العظام. يكفي. نعم اللي يقولون ان الشريعة ما تصلح لها الزمان لماذا لا ينظرون الى هالدقة وهالتفاصيل في الاحكام الشرعية وين قوانينهم وانظمتهم فالشريعة كاملة ولله الحمد ما تركت شيئا الا ووفته حقه. نعم
57:41فضيلة الشيخ وفقكم الله هذان سؤالان يسألان عن شبهة وكيفية الجواب عليها وهي ان الذين يستدلون بان الكفار الذين بين المسلمين وبينهم عهد يقتلون المسلمين في بلاد للمسلمين اخرى كما يحصل في العراق فينتقض عهدهم ويجوز قتلهم. كيف يجاب عن هذا الاشكال
58:06الجواب واضح يا اخي ولا تزر وازرة وزر اخرى هل عندنا اذا ما سوى شيء؟ فكيف نأخذه بجريمة غيره او بجريمة دولته هذا انسان معاهد ما حصل منه شيء فكيف نأخذه بفعل دولته او بفعل اه بعض بلده
58:27الله جل وعلا يقول ولا تزروا وازرة وزر اخرى هذا ظلم اذا قتلناه فهذا ظلم لاننا قتلنا البريء بفعل المجرم هذا لا يجوز في الاسلام نعم يقول فضيلة الشيخ هؤلاء ليس عندهم فقه
58:46ليس عندهم فقه اصلا وان كانوا يدعون انهم علماء وانهم طلبة علم ما عندهم فقه مثل اخوانهم والخوارج السابقين ما عندهم فقه عندهم حماس عندهم دين وورع لكن وراءهم ما منعهم من سفك الدماء والعياذ بالله
59:04عندهم اجتهاد وحماس لكن مع انهم فقه. وعدم الفقه مصيبة عدم الفقه مصيبة كبرى ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله ولهم نصوص قصروا في فهمها فاتوا من التقصير في العرفان
59:24الذي اوقعهم في هذا عدم الفقه في دين الله وعدم الفقه في النصوص هم يمكن يحفظون القرآن ويحفظون البخاري ومسلم والسنن الاربع احفظونها لكن ما عندهم فقه ما ينفع الحفظ
59:39حفظ بدون فقه ما ينفع ابدا بل ربما يزيد الانسان غلوا وطغيانا ويظن انه عالم لانه يحفظ لا ينفع الحفظ بدون فقه فلابد من التفطن لهذا الامر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قول الله سبحانه وتعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا
1:00:07هل يدخل في هؤلاء المفسدين الذين يفجرون ويقتلون؟ ام ان الاية خاصة بالمشركين فقط؟ الاصل انها في والركن يدخل فيها هؤلاء ادخل في عمومها هؤلاء بحسب بحسب جرمهم. لكنهم ليسوا مثل الكفار من كل وجه. لكن يشاركونهم في انهم
1:00:30اه يحسبون انهم يحسنون صنع مع انهم لا ليسوا على صواب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد طلاب العلم ان تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته في نواقض الاسلام وافرادها هو امر محدث
1:00:50لم يسبقه احد من اهل العلم السابقين وانما كانوا يؤلفون في اصول الايمان وايضا رسالته هذه لم تعرض على علماء عصره كما كان يفعل المؤلفون السابقون حينما ما يعرضون رسائلهم على من قبلهم وعلى من سبقهم من اهل العلم
1:01:09وانه لا يجوز تربية طالب العلم منذ البداية على هذه النواقض الى غير ذلك من كلامه فما هو الجواب حفظكم الله؟ اولا شيخ محمد بن عبد الوهاب هل اتى بهذه النواقض من عنده؟ ولا من كلام اهل العلم
1:01:26اتى بها من كلام اهل العلم ما اتى بها من عنده هو او من اجتهاده وهي موجودة في كتب اهل العلم وهو ما جاب النواقض كلها جاب عشر فقط وقال هذي لانها كثيرة الوقوع ولا النواقظ كثيرة
1:01:44وهو ما جاب الا منها الا عشرة لانها كثيرة الوقوع وهو ما جاب شي من عنده الامر الثاني ما يلزم عرظها على الناس. عرظها على الكتاب والسنة الواجب انها تعرض على الكتاب والسنة. فما وافق الكتاب والسنة يقبل. وهو مع كل ناقض يذكر دليله ولا لا
1:02:07كلها قد يذكر دليله من الكتاب والسنة فلا يلزم عرظها على الناس وانما تعرظ على الكتاب والسنة فاذا صار لها دليل من الكتاب او من السنة فانها صحيحة. ولو لم تعرض على احد
1:02:21منين هالكلام هاللي هو يقولها هذا كلام صاحب هوى وصاحب جهل نعم ثم ايضا قوله انه ما تعرض ما تظهر على الناس لانهم يفهمون يفهمونها خطأ نقول يعلموني اياها تعليم
1:02:40يعلموني اياه ويفهموني اياها ويدرسوني اياه. ولا يقتلون جهال الى ما درسوا هذه الامور يظهرون على الناس يقتلونهم فيما بعد لانهم ما تعلموا فلابد من تعليمهم ولابد من تفقيههم في هذه الامور
1:02:56ولا يبي يكفرون الناس بكل شي بدون ضوابط هذي ضوابط للتكفير فاذا لم يعلموا اياها صاروا يكفرون الناس مطلقة بكل شيء. ويقتلون لكن سبحان الله الهوى يعمي ويصب هؤلاء عندهم هوى على اهل التوحيد
1:03:17فهم يحبون يشوشون على اهل التوحيد نعم كذلك حنا قلنا انه ما يلزم عرظها على الناس وانما تعرظ على الكتاب والسنة والشيخ رحمه الله عرظها على الكتاب والسنة وذكر لكل ناقض دليله من الكتاب والسنة. ثانيا هذه النواقض مجمع عليها ما فيها خلاف. الشيخ ما جاب نواقض مختلفة
1:03:41فيها وانما جاب نواقظ مجمع عليها بين اهل العلم نعم فلا حاجة الى عرضها وهي مجمع عليها اما عرظها على المتعالمين وعلى انصاف المتعلمين وعلى اهل الاهوى فهذا ما ما يعرض عليهم ما ما يستحقون من يعرض عليهم هذه الامور لانهم ليسوا اهلا لها. اما العلماء الراسخون فهم
1:04:07على هذه الامور ما عندهم خلاف في هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كل من لم يكن معاهدا او ذميا او مستأمنا من الكفار يكون حربيا؟ فيكون الكفار اربعة اصناف
1:04:25لا ما الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد يكون حربيا الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد يكون حربيا لكن ما يجوز الاعتداء عليه كذا عفوا وانما يجاهدون ويقاتلون تحت الراية
1:04:42تحت راية الجهاد ما هي بالامور فوظى فيقاتلون تحت راية الجهاد بعد الدعوة الى الله وبعد دعوته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول المؤلف رحمه الله من اتلف ما في
1:04:58انسان منه شيء واحد السؤال هل الاتلاف يعني القطع فقط او هناك صور اخرى للاتلاف؟ ونأمل التمثيل بكيفية اتلاف اللحيين يا اخوان وضحوا هذا الاتلاء يعني العضو الجناية عليه على قسمين اما باتلافه وقطعه وازالته واما
1:05:21اتلاف منفعته اتلاف منفعته فاتلاف منفعته مثل اتلافه لانه اصبح ما له قيمة فالجناية عليه اما ان تكون باتلافه وازالته واما ان تكون باتلاف منفعته وفائدته. نعم. شيقول يقول من اتلف ما في الانسان منه شيء يقلع واحد من اللحيين يقلع واحد من اللحية
1:05:52من جانب الوجه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول المؤلف رحمه الله وان قلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص لانه اذا طلع غير المماثلة ما في قصاص اصلا لانه يشترط في القصاص المماثلة. لكن المشكل اذا
1:06:15طلع مثل عينه الصحيحة القصاص على الاصل واجب لكن في هذه الحالة ما يؤخذ القصاص لانه سيؤدي الى اذهاب بصره كله لان العين الواحدة تقوم مقام العينين نعم يقول في قوله فعليه دية كاملة بماذا لا تكون دية العين الواحدة هي نصف الدية. لانه اذهب البصر كله يا اخي اذهب البصر كله واخذت
1:06:42اذا اذهب البصر كله فعليه دية كاملة. يظهر انكم ما انتم تفهمون الكلام انت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا افقد انسان هاتين المنفعتين ايش؟ اذا افقد انسان ايه؟ مفقدا مفقد الانسان هاتين المنفعتين عدم امساك البول وعدم امساك الغائط. دية
1:07:10يكون عليه ديتان وان اتلف واحدة فعليه دين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ثمان مئة درهم كم تساوي هذه الايام بالريال السعودي تحرم لان الدرهم الدرهم السعودي اكثر من الدرهم الاسلامي
1:07:31اكثر من من الدرهم الاسلامي اظن الدرهم اظن الدرهم اه يساوي حول الربع حول اه الدرهم الاسلامي يساوي حول ربع ريال السعودي الريال السعودي اكثر اكثر وزنا من الدرهم الاسلامي
1:07:53ويرجع في هذا الى التحرير يحرر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قطع من الانسان ولذلك قالوا الزكاة قالوا الفضة اذا بلغت مئة واربعين مثقال مئة واربعين مثقال هذا نصاب الفظة مئة واربعين مثقال
1:08:16مية واربعين مثقال بالريالات السعودية حسبوه فوجدوه ستة وخمسين ريال سعودي مئة واربعين عادلة ستة وخمسين بريال سعودي للوزن في الفظة الريال السعودي الفظي فيحول هذا ويعرف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قطع من انسان شعرة او شعرتان من لحيته او اكثر
1:08:42فهل في هذه الشعارات ارش اذا اثرت على لحيته نعم اذا اثرت على لحيته ففيها ارحم ما اذا كان ما ظهر لها تأثير فلا فلا حرج فلا دية في هذا لكن يعزر عن تعديه. يعزر على تعديه على اخيه. نعم. وهل هناك
1:09:03ثم قدر لكل شعرة؟ لا. الشعرة ما لهاش مقدر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتلف شخص شعر الشارب فهل فيه هدية؟ هذا فيه حكومة فيه حكومة يعني لو جنى عليه وصار ما ينبت الشارب ففيه حكومة ليس فيه دية
1:09:24لان الشارب مطلوب ازالته مطلوب اه اعفاؤه وقصه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سجن شخص ثم عذب حتى فقد عقله فهل يضمن من سجن هديته؟ وان كان مخولا من قبل الحاكم. فمن الذي يضمن
1:09:45هذا تنظر فيه المحكمة اللي تنظر فيه المحكمة فان كان هذا الذي عذبه لم يؤذن له في ذلك وانما هو تشفي هذا له حكم اما اذا كان بحكم آآ النظام وبحكم الذي وضعته الدولة
1:10:05فهذا ليس عليه شيء لانه مأذون له في هذا ولا تثبت الجنايات والجرائم الا بمثل هالامور هذي. نعم ولفضيلة الشيخ وفقكم الله لي والد يعمل عند احد التجار في متجر له. ووالدي يأخذ من المحل يوميا
1:10:25مبلغا ليسد به حاجتنا علما بانني قد اخبرت والدي بانه لابد ان يستأذن من صاحب المحل حتى لا يقع في اي شبهة مع العلم يا فضيلة الشيخ ان يعيد المبلغ مباشرة بمجرد ما يستلم الراتب منه فلم يعبأ بنصيحة فالذي اخشى ان يكون ذلك حرام
1:10:49فما هو توجيهكم له؟ ان لم يتوقف والدي عن هذا الفعل. ما هو بالذي تخشاه هذا اليقين انه حرام حرام هذا فلا يجوز يأخذ من مال الغير الا باذنه لازم يستأذن ولو كان سيرده
1:11:03لا يجوز ان يأخذ منه شيء ولو كان سيرده الا باذن صاحبه فعليك انك تبلغه في هذا ان هذا حرام عليه ولا يجوز الا انه يقول لصاحب المحل اقرضني جزاك الله خير
1:11:18اقرؤني الى الراتب واعطيك اذا جاره فاذا اقربه فلا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سؤال اخر يقول هذا السائل والدي رحمه الله توفي وعليه قرض من صندوق التنمية العقاري
1:11:36وبعد وفاته بادرنا ببيع المنزل الذي عليه القرض حرصا منا على ابراء ذمة الوالد. وتم البيع حيث سدد المشتري قسطين ومن ثم نقل القرض باسمه وكذلك ملكية المنزل. السؤال هل تبرأ ذمة والدي بهذه الطريقة؟ لا
1:11:56الدين لا ينتقل من ذمة الميت الا بالتسديد حتى لو تحمله احد ما تبرأ ذمة الميت الا بالتسديد لا بمجرد التحمل والدليل على ذلك ان ابا قتادة رضي الله عنه تحمل دينارين عن ميت
1:12:13لاجل ان يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. فلما لقيه بعد ذلك قال ما فعلت الدينار؟ قال ما الدينار قال ما مضى الا وقت يسير يا رسول الله
1:12:26ثم لقيه المرة الثانية فقال ما فعلت الدينار؟ قال قضيتها يا رسول الله. قال الان بردت عليه جلدته نعم فلا تبرأ ذمة الميت الا بتسديد الدين. لا بمجرد التحمل. واما مسألة بيع البيت هذا
1:12:45من صلاحيات الصندوق هو الداين وهو اللي فائدة اذن لكم بالبيع فلا بأس من كان مأذن لكم ما يجوز تبيعونه الا باذن الدايم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول
1:13:03انها امرأة تشتغل بالدعوة الى الله سبحانه وتريد ان تكون دعوتها على بصيرة وهي تقوم بتغسيل الموتى وسؤالها انها ترى عند غسل النساء اشياء حسنة واخرى سيئة ربما تعبر عن حسن او سوء
1:13:20خاتمة هل يباح لها التحدث بهذا في محاضرة في محاضراتها؟ ترغيبا او ترهيبا علما انها لا تذكر الاسماء وهل يستدل بجواز ذكر الاشياء الحسنة عن الميت بحديث؟ اذكروا محاسن موتاكم ارجو التوضيح والتفصيل لحاجة اهل
1:13:41الشديدة بذلك انا واخواتي مغسلات الموتى. اما انها تدعو الى الله وتغسل الموتى هذا احسان وعمل صالح جزاه الله خيرا واما الاخبار عن احوال المغسل فلا يجوز لان هذا امانة وسر
1:13:57ولا يجوز لها ان تتحدث به عند الناس واما قوله صلى الله عليه وسلم اذا صح الحديث آآ اذكروا محاسن موتاكم فالمراد نحاسنهم التي كانت في حياتهم اعمالهم التي كانوا يعملونها في حياتهم واحسانهم الى الناس
1:14:16اما انه يذكر ما يرى عليه في وقت التغسيل فهذا سر وامانة يكتم ولا يبين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الضابط في مثل هذه المسألة؟ وهي شخص يريد ان يفعل رياضة المشي فيقول
1:14:37كي يحصل حظ الدنيا والاخرة امشي الى المسجد البعيد ولا اركب السيارة فاتحصل على اجر المشي الى المساجد وتخفيف الوزن وكذلك اكثروا من الطواف على الكعبة لاجل الاجر والرياضة. هل له ذلك؟ وما الظابط في مثل هذه الامور
1:14:57هذا شيء طيب انه بدل ما يمشي