28 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|الاستتار عن الأعين للمغتسل |صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله
0:17الدرس الثامن والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الدخول في الماء بغير ازار
0:37بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين الانسان قد يغتسل بالانغماس في الماء. الماء الكثير لانغماس الماء الكثير سواء للتنظف او لجنابة
1:14او للتبرد وان كان المقصود هنا اغتسال الاغتسال من الجنابة او الاغتسال المستحب فلا بأس ان ينغمس بالماء الكثير ولكن لا يتجرد من ثيابه قبل ان يدخل في الماء يكشف عورته
1:52وانما يجعل على عورته شيئا فاذا انغمس اسفله في الماء توارت عورته بالماء فلا بأس ان يرفع الستارة التي عليه هذا هو الافظل هذا هو الافظل وان انغمسوا وليس عليه ستارة
2:24انغمس وليس عليه ستارة فهذا جائز كما يأتي نعم عن علي ابن زيد عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى ابن عمران عليه السلام
2:44كان اذا اراد ان يدخل في الماء لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء رواه احمد موسى بن عمران كليم الله عليه الصلاة والسلام كان حييا كما سبق لانه كان لا
3:08يغتسل مع بني اسرائيل بدون استتار من كان يغتسل وحده مستثرا عن الناس وكذلك هنا لان اذا اراد ان ينغمس في الماء لا يرفع الستارة التي على عورته الا اذا توارى في الماء توارت عورته في الماء فصار الماء شاكرا له
3:40هذا هو الافظل نعم وقد نص احمد على كراهة دخول الماء بغير ازار قال اسحاق نص احمد بن حنبل رحمه الله على كراهة دخول الماء بغير ازار يعني لا يتجرد ثم يدخل الماء
4:04لانها تبدو عورته حتى ولو لم يكن عنده احد اذا كان في فضاء واذا كان في فضاء فانه يستر نفسه هذا ما رآه الامام احمد رحمه الله واستدلوا له بحديث
4:33بقصة موسى عليه السلام. نعم وقد نص احمد على كراهة دخول الماء بغير ازار. وقال اسحاق هو بالازار افضل لقول الحسن والحسين كذلك اسحاق بن رهوي الامام الجليل الحنظلي وكان معاصرا للامام احمد
4:58وكان ايضا يرى عدم التجرد قبل الانغماس في الماء وان الافضل ان يستر عورته نعم وقال اسحاق هو بالازار افضل لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما وقد قيل لهما وقد دخلا في الماء وعليهما بردان
5:22فقال ان للماء سكانا نعم الحسن والحسين ابن علي ابن ابي طالب وابن ابن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كانا يدخلان الماء وعليهما بردان. بمعنى انهما لا يتجردان
5:50بل يكون البردان عليهما حتى وفي داخل الماء داخل الماء ويكون على الانسان ستارة حتى في داخل الماء هذا افضل هذا افضل يقولان لان الماء له سكان يعني من الجن
6:11لو لم يكن الانس يرونك هناك من لا تراهم يرون انه يراكم وهو وقبيله من حيث لا ترونه او سكان من الجن فيستر عورته عن الانس وعن الجن نعم وقال قال اسحاق
6:34وان تجرد رجونا الا يكون اثما واحتج بتجرد موسى عليه الصلاة والسلام وان تجرد يعني داخل الماء ان تجرد داخل الماء يقول اسحاق رجونا الا يكون به باسا لفعل موسى عليه السلام يعني داخل الماء. لان الحسن والحسين رضي الله عنهما
6:59يقولون حتى داخل الماء لا يتجرد لا يتجرد لا شك ان هذا احوط نعم باب ما جاء في دخول الحمام اعمل حمام المراد به ما المكان الذي يعد للاستحمام بالماء
7:32الدافي والبخار لاجل النظافة ولاجل الاستشفاء به وهذا كان موجودا في الامصار كان موجودا في الانصار في الشام وفي مصر وفي غيرها وليس المراد بالحمام ما تعارف عليه الناس الان محل قضاء الحاجة لا
7:59الحمام ما يعد مكان يعد لاجل الاستحمام به منفعة الجسم والعضلات وكان هذا يوجد في الانصار ويدخل بالاجرة يعني يكون هناك اناس يبنون حمامات ويؤجرونها للداخلية وهذا شيء موجود ومتعارف عليه
8:33من عصر السلف فمن العلماء من يكره دخول الحمام لانه لا يخلو من كشف العورات والجمهور على انه لا بأس يدخل الحمام الرجال فقط مع ستر العورة لا يدخل بدون
8:55ازار يستر به عورته واما النساء الا تدخلوا الحمامات لان المرأة عورة ولا تعرض نفسها للانكشاف والحمامات يأتيها الناس يأتيها الناس والزباين المرأة تحتشم من دخول الحمامات الا ما استثني في الحديث الاتي
9:28مع ضعفه نعم باب ما جاء في دخول الحمام عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر من ذكور امتي
9:47فلا يدخل الحمام الا بمئزر وماذا يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل من امتي فلا يدخل الحمام بدون ازار دل هذا على ان اباحة دخول الحمام للرجال وان هذا مقتضى الايمان
10:08يعني كمال الايمان هذا مقتضى كمال الايمان وليس المراد ان ان الذي يدخله بدون ايجار انه يكون كافرا لا هذا من كمال الايمان ان يدخله بازر وهذا للرجال خاصة نعم
10:31ومن كانت تؤمن بالله واليوم الاخر من اناث امتي فلا تدخل الحمام. مطلقا من كانت تؤمن بالله واليوم الاخر فلا تدخل الحمام لانها عرظة لانظار الناس نعم رواه احمد وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
10:57ان دل على اباحة دخول الحمام للرجال بشرط الازار ستر العورة وعلى منعه للنساء مطلقا نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
11:19انها ستفتح لكم ارض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال الا بالازار وامنعوا النساء الا مريضة او نفساء رواه ابو داوود وابن ماجة انها ستفتح هذا الاخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن المستقبل
11:44وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم اخبر ان امته ستفتح البلاد المشرق والمغرب ويأتون على بلاد فيها حمامات يقولون بلادا فيها حمامات فلا يدخلها احد من الرجال الا بازار
12:14واما النساء فلا تدخلوها الا النفساء والمريضة تدخلها النفساء والمريظة والرواية هذي ظعيفة وفيها مقالة والبقاء على العموم منع النساء من الحمامات هو الارجح نعم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال الا بالازار وامنعوا النساء الا مريضة او نفساء
12:46رواه ابو داوود وابن ماجة وفيه ان من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حنف. هذا فقه المؤلف رحمه الله يقول في الحديث هذا ان من حلف لا يدخل بيتا
13:04اه انه يحنث اذا دخل الحمام لان الحمام يسمى بيتا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بيتا فيها بيوت فسمى الحمام بيتا فاذا دخل حلف لا يدخل بيتا دخل الحمام فانه تجب عليه
13:24الكفارة هذا من فقه الحديث نعم الحديث وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستفتح لكم ارض العجم. ستفتح لكم ارض العجم. يعني فارس
13:46والروم وذلك من ما اطلعه الله عليه لان رسالته عامة الثقلين الجن والانس ولابد من تبليغها للعالم عن طريق الدعوة وعن طريق الجهاد والفتوحات قد حصل ما اخبر به صلى الله عليه وسلم
14:17فقد فتح الله المشارق والمغارب لهذه الامة انتشر الاسلام المشارق والمغارب وبلغ مبلغ الليل والنهار ولله الحمد كما قال جل وعلا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
14:41فظهر دين الله المشارق والمغارب ففيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم والشاهد منه انه انهم يجدون فيها بيوتا قالوا لها الحمامات لا يدخلها الا بازار وهذا سبق نعم
15:06انها ستفتح لكم ارض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال الا بالإزار وامنعوا النساء الا مريضة او نفساء رواه ابو داوود وابن ماجة. النسا ممنوعة من دخول الحمامات
15:27الا المريض والنفساء على ضعف في هذه الرواية والراجح انه تمنع المرأة مطلقا نعم وفيه ان هذا فيه المحافظة على النساء ولكن المستغربون الان من ابناء المسلمين يدعون الى ان تكون النساء
15:54مثل الرجال يشارك الرجال في دخول الحمامات وفي المنتديات وفي كل شيء. تخالط الرجال تنزع الحجاب يقولون هذي تقاليد بالية وانتم تمنعون انفسكم من الحضارة ومن الرقي والتقدم الى اخر ما يقولون ويهذون به
16:19نعم وفيه ان من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حنيفا فيه يقول المصنف رحمه الله في الحديث مسألة ان من حلف لا يدخل بيتا فدخل الحمام فانه تنتقض يمينه ويكون عليه الكفارة لان الحمام سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بيتا. نعم
16:49كتاب التيمم انتهى باب الاغتسال انتقل الى التيمم والتيمم لغة القصد لغة القصد والمراد به هنا قصد آآ الصعيد او قصد التراب للتطهر به عند عدم الماء او العجز عن استعماله
17:28وهو رخصة من الله عز وجل لازالة الحرج عن هذه الامة قال الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء الم تجدوا ماء
17:49فتيمموا اي اقصدوا صعيدا طيبا صعيدا صعيد ما هو وجه الارض وجه الارض يسمى بالصعيد وقيل هو ما تصاعد من الغبار صعيدا طيبا يعني طاهرا طيبا يعني طاهرا امسحوا بوجوهكم وايديكم
18:20منه لسورة المائدة في سورة النساء فامسحوا من وجوهكم وايديكم هذا هو الاصل في التيمم مع الاحاديث التي ترد في هذا الباب وهو من خصائص هذه الامة خصائص هذه الامة ان الله جعل لها
18:47التراب بدل الماء عند عدمه او العجز عن استعماله وهذا من تيسير الله ولهذا قال جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم
19:11ولعلكم تشكرون فهذا من نعم الله على هذه الامة ان الله رخص لها في التيمم عند عدم الماء او العجز عن استعماله نعم جابوا تيمم والتيمم ثابت بالكتاب والسنة واجماع الامة
19:38ثابت بالكتاب والسنة واجماع الامة لا خلاف فيه نعم كتاب التيمم باب تيمم الجنب للصلاة. اذا لم يجد ماء تيمم الجنب للصلاة الجنب الذي عليه جنابة ولماذا خص الجنب؟ لان من
20:08من العلماء من يقول ان التيمم لا يكون الا عن الحدث الاصغر الا عن بدل الوضوء ولا يكون عن الجنابة وهو يريد ان يبين ان هذا القول يخالف الدليل وان نسب الى عمر رضي الله عنه
20:31وطائفة من الصحابة فما يأتي من الاحاديث يبين ان ان التيمم يستعمل في الجنابة ايضا نعم باب تيمم الجنوب للصلاة اذا لم يجد ماء؟ اذا لم يجد ماء لقوله تعالى فلم تجدوا
20:54ما اما مع وجود الماء فلا يجوز التيمم ولا يجزي الا اذا عجز عن استعماله لمرض او جراحة فيه كما يأتي اما اذا كان اذا وجد الماء وهو متمكن من استعماله
21:16الا يطهره التيمم لا من الحدث الاصغر ولا من الحدث الاكبر وكثير من الاعراب والبادية يتيممون ولو كانوا عند البحر او عند الانهار ويقولون عفور والله غفور هذه اللفظة عفور والله غفور. وهذا باطل وهذا جهل. لا يجوز التيمم مع وجود الماء
21:51والتمكن من استعماله ولا تصح الصلاة به نعم باب تيمم الجنوب الى الصلاة اذا لم يجد ماء عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر
22:13فصلى بالناس فاذا هو برجل معتزل فقال ما منعك ان تصلي قال اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. متفق عليه نعم هذا حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه نص في ان الجنب
22:37طهره التيمم عند عدم الماء فان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في سفر فلما صلى اذا هو برجل معتزل لم يصلي معهم هذا فيه دليل على ان من حضر الصلاة
22:57انه لا يعتزل بل يصلي معهم ان كان صلى من قبل هذه الصلاة تكون نافلة وان كان ما صلى فانه يصلي ولا يعتزل المصلين فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي منعه
23:17وانه كان جنب ولا ماء هو فهم ان انه لابد من الماء يعني هذا ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم بين له انه يكفيه الصعيد يعني وجه الارض او او التراب او الغبار
23:44او الغبار الذي يعلق باليد اذا كان طهورا فيتيمم ويصلي جنبا او غير جنب نعم بشرط عدم الماء نعم قال عليك بالصعيد فانه يكفيك متفق عليه. عليك هذي كلمة حث
24:09تحفيظ عليك عليكم انفسكم هذا تحظيظ وحث عليك بالصعيد وهو التراب الصعيد قيل هو ما تصاعد وهو الغبار وقيل الصعيد وجه الارض ووجه الارض عموما نعم باب تيمم الجنب للجرح
24:37نعم تيمم الجنب اذا لم يجد الماء عن الحدث الاصغر والحدث الاكبر ويطهر بذلك وكذلك اذا وجد الماء وصار له عذر عن استعماله اما لقلة الماء وانه لا يكفي لحاجته
25:06وحاجة من معه واما لانه في جسمه شيء يمنع من استعمال الماء فانه يتيمم ايضا مع وجود الماء نعم باب تيمم الجنوب للجرح عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه
25:36ثم احتلم فسأل اصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك
25:54فقال قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده رواه ابو داوود والدار قطمي
26:16نعم هذا الحديث في ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر فاصاب رجلا منهم شجة ميراثه ومن الابتلاء انه ايضا احتلم في الليل صار عليه جنابة واستشكل الرجل لان الماء يظر الجرح
26:46يظر الجرح اذا دخله هل يجدون له رخصة في ان يتيمم قالوا لا بنوا على علمهم بنوا على علمهم قالوا لا اغتسل الرجل دخل الماء في جرحه ومات فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
27:16فقال قتلوه يعني تسببوا بقتله تسببوا في قتله قتلهم الله هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه زجر للجاهل الا يفتي وان يقف عند حده يقول لا ادري
27:42او يسأل اهل العلم قال تعالى واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ترتب على هذه الفتوى قتل هذا الرجل قتلوه قتلهم الله دل على زجر من يفتي بغير علم
28:07ثم قال صلى الله عليه وسلم الا سألوا اذا لم يعلموا وهذا كما في قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فانما شفاء العي السؤال العي يعني العجز
28:27والاصل في العي انه عدم القدرة على الكلام الاصل في العيد عدم القدرة على الكلام فاذا كان ما عندهم جواب في المسألة كان الواجب ان يسأل اهل العلم الا سألوا اذا لم يعلموا
28:51فانما شفاء العيد للسؤال نعم شفاء الجهل العلم والعلم لا يحصل الا بسؤال اهل العلم او العلم لا يحصل الا بسؤال اهل العلم او ان يكون عند الانسان علم يفتي به
29:13فان كان عنده علم من الكتاب والسنة يفتي به. وان لم يكن عنده علم فانه يسأل من هو اعلم منه؟ قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فدل هذا على وجوب الرجوع
29:31الى العلماء والا يتخرص الانسان من فكره ومن وهو لا يدري ولا يعلم لان المسألة فيها خطورة مات هذا الرجل بسبب هذه الفتوى الخاطئة فالفتوى بغير علم يترتب عليها مخاطر كثيرة
29:56مو بس فتوى وتروح لا فانما شفاء العيس سؤال ثم قال انما يكفي يكفي هذا الرجل عن الاغتسال ان ان يغسل الصحيح من جسمه ويعصب على الجرح عصابة او جبيرة او لصوق
30:26يكون حائلا عن الماء لا يصل الى الجرح ثم يتيمم عن الجريح يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح او انه يمسح على على الحايل والحديث جمع بين المسح وبين المسح على
31:00على الجرح وبين التيمم والمعروف انه اذا مسح على موطن الجراحة ان هذا يكفي يكفي عن غسل ما تحتها ولا يحتاج الى تيمم والحاصل ان هذا الحديث يدل على مساوئه
31:27يد اولا على ما ترجم له المؤلف بان التيمم يرفع الجنابة او يبيح الصلاة للجنب وانه يقوم مقام الماء هذا الذي ترجم المؤلف من اجله وفيه وجوب سؤال اهل العلم والتوقف
31:56للانسان الذي لا يعلم انه يتوقف ويرجع الى اهل العلم وهكذا كان الصحابة يفعلون ما يتسرعون في الفتاوى ويتسابقون عليها وكل يفتي من راسه يخافون الله عز وجل كان عمر رضي الله عنه اذا عرضت له المشكلة يجمع اهل بدر
32:30يجمع المهاجرين والانصار يستشيرهم فيها واصحابنا اليوم على طول الفتوى جاهزة على طول في الاذاعة في التلفاز في الفظائيات في اي مكان الفتوى جائزة ولا يتوقف فيها ولا يفكر بالعواقب والعياذ بالله
32:55فهذا فيه خطورة الفتوى اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم انكر على الصحابة هذا الانكار الشديد فكيف بهؤلاء الذين ليس عندهم علم ويتسارعون الى الفتوى ويتهافتون عليها ويتساقطون عليها
33:19اسألوا الله العافية نعم وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلمها فسأل اصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم
33:36وقالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال
33:54انما كان يكفيه ان الفتوى. هذه الفتوى. انما انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده نعم ان هذا الذي هذه الفتوى الصحيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم
34:18انه يغسل الصحيح من جسمه ويجنب الماء الجراحة ويظع عليها ان كان عليها حايل من من ظماد او لصق او جبيرة يمسح عليها وان لم يكن عليها شيء فانه يجنبها الماء ويتيمم
34:42يجنبها الماء ويتيمم ويكفيه هذا. دين الله يسر ولله الحمد. ما جعل عليكم في الدين من حرج فهذا فيه مشروعية المسح على الحايل اذا كان على جرح التيمم اذا كان ليس على الجرح شيء لكن يجنبه الماء
35:07ويتيمم هذا والله اعلم توجيه هذا الحديث وانه لا يجمع بين التيمم والمسح انما هذا في حالة وهذا في حالة. نعم باب الجنب يتيمم لخوف البرد من من مسوغات التيمم
35:33مع وجود الماء سبق لنا ان مسوغاته اذا كان في الجسم جراحة يخشى على نفسه من مرور الماء عليها هذا عذر. والعذر الثاني اذا خاف من شدة البرد عندهما لكن الما بارد والجو بارد لو لو اغتسل عليه خطر
36:02عليه خطر فهذا ايضا يتيم والحمد لله الا اذا كان عنده ما يسخن به الماء عنده حطب عنده غاز عنده كهربا عنده ما يسخن به الماء فلا يجوز له انه يتيم بل يسخن الماء ويستعمله
36:24نعم باب الجنوب يتيمم لخوف البرد عن عمرو بن عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه لما بعث في غزوة ذات السلاسل وذات السلاسل اسم موضع يقع شمال وادي القرى يعني شمال الحجر
36:46شمال الحجر نعم انه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد. كان هو هو رئيس السرية رضي الله عنه انا هو امير السرية. نعم
37:06قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت ان اغتسلت ان ان اهلك فتيممت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله ايها الفقه عمرو بن العاص رضي الله عنه فطر
37:25انه علم ان الماء بدل ان التيمم بدل الماء عند تعذر استعمال الماء او الخوف او الخوف من استعماله فرأى ان التيمم يقوم مقام الاغتسال بالماء هذا من فقهه رظي الله عنه
37:49نعم فاشفقت ان اغتسلت باغتسل هين ما علي مثل ما قالوا للجريح اغتسل لا وتوقف عن هذا وراح للبديل اخذا من قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما
38:11اخذ من هذه الاية هذا فيه قتل للنفس فتجنبه رضي الله عنه نعم فاشفقت ان اغتسلت عن اهلك فتيممت. ثم صليت باصحابي صلاة الصبح صليت باصحابي ان هو الامير. نعم
38:32فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له ذكروا ما فعله عمرو بن العاص وانه صلى بهم بدون اغتسال بل اكتفى بالتيمم نعم ذكروا ذلك له فقال يا عمرو
38:52صليت باصحابك وانت جنب فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا
39:11رواه احمد وابو داوود والدارقطمي نعم هذا فيه دليل على انه اذا خاف ظررا باستعمال الماء لبرودته وليس عنده ما يسخنه انه يتيمم دفعا للظرر ويصلي وفيه صحة ائتمام المتوضيء
39:36بالمتيمم صحة اقتداء المتوضيء بالمتيمم فالصحابة كانوا متوضئين وعمرو كان متيمما نعم فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم شرورا سرورا بتصرف عامر رضي الله عنه اقرارا له اقرارا له على ذلك ولم يأمره بشيء يعني لم يأمره بالاعادة
40:13واخذ المؤلف من قوله صلى الله عليه وسلم صليت باصحابك وانت جنب اخذ منه المؤلف ان التيمم لا يرفع الحدث وانما يبيح الصلاة والمسألة فيها خلاف هل التيمم مبيح مبيح للصلاة او رافع للحدث
40:38هذا الحديث يدل على انه مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث لان الرسول قال له وانت جنب. نعم وفيه من العلم اثبات التيمم لخوف البرد هذه مسألة عظيمة نعم وسقوط الفرض به
40:58وسقوط الفرض به وانه لا يعيد لان الرسول لم يأمره بالاعادة نعم وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم. وهذه المسألة الثالثة صحة اقتداء متوضئ بالمتيمم. لان كلا منهما متطهر والحمد لله. نعم. وان التيمم لا يرفع الحدث. هذه المسألة الرابعة
41:24ان التيمم لا يرفع الحدث وانما يبيح الصلاة نعم. وان التمسك بالعمومات المسألة الخامسة ان التمسك بالعمومات ما لم يعلم المخصص انه دليل صحيح لان عمرو رضي الله عنه اخذا من عموم قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم
41:49اخذ من عمومها انه لا يغتسل في هذه الحالة لان فيه تسببا في قتل النفس نعم هذه المسائل التي استنبطها المؤلف رحمه الله من هذا الحديث. نعم. وان التمسك بالعمومات حجة صحيحة
42:11قوله ولا تقتلوا انفسكم. نعم. باب الرخصة في الجماع لعادم الماء نعم التيمم بدل الماء عند عدمه او العجز عن استعماله لكن هل يجوز للانسان انه يجامع زوجته وهو ما معهم ماء
42:36ويكفي التيمم نعم يجوز يجوز هذا؟ نعم عن ابي ذر رضي الله عنه قال اجتويت المدينة اجتويت المدينة ابو ذر رضي الله عنه اصابه حمى من جو المدينة سويت يعني اصابه
42:57اما او تأثر من جو المدينة لان المدينة فيها حمى فيها حمى النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يلحق بالابل ويشرب من اموالها والبانها فكان رظي الله عنه يجامع
43:19يجامع في هذه الحالة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعن ابي ذر رضي الله عنه قال اجتويت المدينة فامر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابل فكنت فيها
43:36يعني يتعالج بابوالها والبانها لان بول الابل ولبن الابل فيه شفاء من الحمى باذن الله. نعم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هلك ابو ذر قال ما حالك
43:57قال هلك ابو ذر يعني نفسه يعني نفسه النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما الذي السبب في هذا ما الذي اهلكك؟ نعم قال ما حالك؟ قال كنت اتعرض للجنابة وليس قربي ماء
44:17آآ وليس قربي ما لانه في بر نعم. فقال ان الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين رواه احمد وابو داوود والاثرم وهذا لفظه نعم قال ان الصعيد والصعيد كما سبق لكم انه اما ان المراد به الغبار
44:38واما ان المراد به وجه الارض عموما الصعيد نعم ان الصعيد طهور ان الصعيد طهور طهور بفتح الطاء اي انه يطهر والحمد لله وان لم يجد الماء عشر سنين يعني ولو طالت المدة
45:01ما هو محدد بيوم يومين او اسبوع وانما ما دام انه غير واجد للماء فانه يتيمم. وذكر العشر سنين ليس معناه التحديد بالعشر وانما معناه طول المدة ولو طالت فهذا دليل على ان من يستعمل التيمم لعدم الماء انه يجامع لا مانع
45:28نعم وقال ان الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين رواه احمد وابو داوود. ذكر العشر هو من باب تطويل المدة وليس المراد به التحديد. نعم. فلو بقي ولو
45:44باقي عشرين سنة او ثلاثين سنة او ما شاء الله فهو يتيم. نعم رواه احمد وابو داوود والاثرم وهذا لفظه. نعم باب رواهم رواه احمد وابو داوود والاثرم وهذا لفظه. لفظ الاثرم يعني. الاثرم من اصحاب الامام احمد
46:07ومحدث نعم باب اشتراط دخول الوقت للتيمم نعم من احكام التيمم انه ما يتيمم الا اذا دخل الوقت وقت الصلاة لانه وقت الحاجة فلا يتيمم قبل يدخل الوقت لان ما بعد جت الحاجة للتيمم ولو انه ربما يحصل على ماء نعم
46:36باب اشتراط دخول الوقت للتيمم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. ولهذا يقولون فيقول الفقهاء في التيمم اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة هذا بابتداء وقته اذا دخل وقته فريضة او ابيحت نافلة. نعم
46:58عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال عمر بن شعيب عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عمرو ابن العاص عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص
47:21فقوله عن جده هل يراد به الجد الادنى وهو محمد او الجد الاعلى وهو عمرو بن وهو عبدالله بن عمرو بن العاص لذلك هذا اللفظ فيه اشتباه لانه اما انه مرسل واما انه منقطع
47:47فان اراد الجد الذي هو عبد الله ابن عمر فالحديث منقطع لان شعيبا لم يدرك عبدالله لم يدرك جده وان اريد بجده جده محمد ومحمد يكون تابعيا يروي عن الرسول اذا يكون الحديث مرسل
48:06فهو دائر بين الارسال والانقطاع هذا الذي عليه الجمهور وبعض المحدثين يرى انه متصل وان رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده متصلة. الله اعلم. نعم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا
48:33نقف عند هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم اقامة الاندية الرياضية النسائية؟ والتي يوجد فيها اماكن لممارسة رياضة السباحة وفيها ما يسمى بحمام البخار هل يجوز ان تذهب المرأة لاجل الرياظة لا لاجل العلاج
49:04الواجب على المرأة ان تتقي الله وان تحافظ على حشمتها وكرامتها والواجب على وليها ان يحافظ عليها واما التوسع في هذه الامور فهذا فيه خطورة على كرامة المرأة وذهاب الحياء
49:31عنها فيها خطورة شديدة اه تحافظ على نفسها تغتسل في بيتها وتتطهر في بيتها ولا تذهب الى الحمامات سبق لكم انه انه يحرم عليها دخول الحمام كما في الاحاديث اذا كانت ممنوعة من دخول الحمام
49:59فكيف انها تذهب لهذه الامور العصرية وتشابه الرجال وتختلط مع النساء غير الملتزمات او ربما يدير المكان رجل لا هذي خطورة فيجب المحافظة على المرأة ويجب على المرأة ان تحافظ على نفسها
50:25تترك هذه الترهات وهذه الدعايات التي تخرجها عن كرامتها وعن حيائها هم يحاولون تذويب المرأة وكسر الحواجز يقولون بينها وبين الرجل يسمونه حواجز كسر الحواجز هذا ما يريدونه المستغربون يريدون هذا
50:51ليست المرأة بحاجة الى الحمامات ليست بحاجة الى الرياظة وليست بحاجة الى هذه الامور نعم يقول فضيلة الشيخ واذا ارادت رياضة في بيتها اذا ارادت استحمام في بيتها كله موجود في البيوت والحمد لله
51:14نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله باب الدخول في الماء بغير ازار يقول ما الفرق بينه وبين الباب السابق الذي قبله؟ وهو باب الاستتار عن الاعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة
51:35هل بينهما فرق؟ يريد ان الامر بالازار انه من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب ولا يجوز انه يدخله بدون ازار يجوز. هذا بيان ان ان المراد آآ بالامر بالازار انه من باب الاستحباب. نعم
51:57يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بناء على قول من قال ان المرء لا يظهر عورته اثناء انغماسه كيف يفعل اذا اراد ان يغتسل من الجنابة حيث ان الماء لن يصل الى عورته
52:13ما يغتسل ماء قليل يا اخي ما يجوز ينغم من السماء قليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الراكد الذي لا يجري ثم ينغمس فيه ما يجوز هذا
52:24هذا اذا كان الماء قليل مستبحر نهر ولا ولا بحر جابية كبيرة جافية كبيرة لا بأس اه وما يسمى الان يحطونها الان في الاستراحات الجوابية الكبيرة للاستحمام بها هذا لا بأس نعم
52:53يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هل غلق يسمونها بركة يسمونها؟ بركة. نعم يقول هل غلق اماكن قضاء الحاجة يكفي عن ستر العورة اثناء الاغتسال ونحوه فيكون غلقها دافعا عن القول بالكراهة؟ هذا مر بكم اه الدرس السابق
53:15من فعل موسى عليه السلام وفعل ايوب انه يتجرد اذا كان داخل داخل ساتر ما يراه احد يجرد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المراد بدخول الحمام بمئزر
53:40انه يغتسل والمئزر عليه؟ اي نعم هو المطلوب هذا هو المطلوب الا اذا كان ما يراه احد دخل في محل مخصص ما يراه احد فلا مانع انه يتجرد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ذكر الله سبحانه وتعالى في الحمامات على هذا المعنى
54:06نعم يذكر اسم الله عند الوضوء ما هو يتخذ الحمامات محل للذكر لكن اذا اراد يتوضأ يقول بسم الله لانها واجبة عند بداية الوضوء او الاغتسال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
54:25يقول عند ذهاب المرأة الى الشاطئ مع ولي امرها فهل يجوز لها القيام بالسباحة مع الستر الكامل والبعد عن الرجال؟ لا الفضامة لا لازم تكون في محل مستور يكون في محل مستور ما تكون في
54:48والبر وتكشف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لماذا يقدم المؤلف رحمه الله في تخريج الاحاديث يقدم الامام احمد على البخاري ومسلم لان الامام احمد هو شيخهم وشيخ البخاري وشيخ مسلم وشيخ
55:11ابي داود وشيخ الترمذي هو امامهم وامام المحدثين هو رحمه الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من احدث حدثا اكبر والماء يكفي للوضوء من احدث حدثا اكبر والماء الذي لديه يكفي للوضوء ولا يكفي للاغتسال. فماذا عليه
55:39يستعمله فيما يقدر عليه من بدنه يغسل ما يستطيع. استعمله للاغتسال استعمله للاغتسال ويغسل ما تيسر من بدنه ويتيمم عن الباقي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول بعض التحاليل مم بعض التحاليل
56:02تكون على اليد وتترك لمدة تزيد على اليومين. بعض ايش؟ التحاليل يقول. شو التحاليل اللصقة اللي بعد التحريم هي تحط شاشة على محل سحب الدم ولا اخذت دقيقتين او ثلاث وخرها ما حاجة اليها ما هي بعلى جرح
56:23نعم انما جعلت لاجل تماسك الجلد لا يخرج دم. وهذا ما يأخذ وقت نعم ما فهمتها هذي ما ادري عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من كان على جنابة
56:41وكان في اخر وقت الصلاة فاذا اغتسل خرج الوقت وان تيمم ادرك الوقت فهل يجوز التيمم حينئذ مع ان الماء لديه؟ لا يغتسل ولو خرج الوقت لان الشرط موجود. تحصيل الشرط
57:00ومشتغل بشرطها ولا يجوز اخراجها عن وقتها الا لنووي الجمع ومشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا الوضوء او الاغتسال شرط للصلاة ويشتغل به ولو خرج الوقت نعم ما دام الما عنده تحصيله قريب نعم
57:25يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت في البر وكان البرد شديدا. هم. يقول كنت في البر وكان البرد شديدا فاحتلمت في تلك الليلة ولم يستطع الاغتسال بسبب شدة البرد
57:41فتوضأت وصليت الفجر ثم لما طلعت الشمس واصبح الجو دافئا اغتسلت. هذا غلط. كم تيممت؟ صليت فان تيممت وصليت الفجر ما دام ما عندك الما بارد شديد البرودة وعليك خطر
58:01ولا فيه شي تسخن به الماء تيمم يا اخي صل في وقتها فاذا صار آآ اذا صار يعني في النهار وسخن الماء تغتسل للمستقبل مهوب للي راح تغتسل للمستقبل نعم
58:22يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يجد الماء فتيمم وصلى ثم رجع الى بلده اذا اذا لم يجد الماء فتيمم وصلى ثم رجع الى بلده فهل يجب عليه الاغتسال
58:37ام لا يجب عليه مع ايش اذا لم يجد الماء فتيمم وصلى تيمم عن ايش يقول في اخر السؤال عن جنابة الجنابة نعم اذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشر
58:52لكنه للمستقبل اما الماضي اذا صلى بتيمم لعدم الماء صلاته صحيحة لا يعيدها واما المستقبل فلا بد ان يغتسل للمستقبل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل التيمم يشترط له غبار؟ ام يكون على ام يكون على اي شيء؟ هذا هو الذي وقفنا عليه
59:16سيأتي ان شاء الله ومن تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. ولذلك لا نجيبك الان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من استفتى احد العلماء عن شيء فاجابه ها من استفتى احد العلماء عن شيء
59:37فاجابه فمات المستفتي بسبب هذه الفتوى فهل يعد هذا من قبل؟ اذا كان العالم متأهل اذا كان العالم متأهل للفتوى افتاهوا فليس عليه شيء. اما اذا كان ما هو ما هو متأهل للفتوى فافتاه
59:56ومات بسبب فتواه فعليه الاثم عليه الاثم والدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان وربما لو طالبه ما ادري ربما يحتمل به. بالدياة وبالقصاص ما ادري
1:00:15هذا عند المحاكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان يتيمم الرجل لقراءة القرآن مع وجود الماء عنده لا ما تيمم لي قراءة لقراءة القرآن مجرد قراءة ولا مس المصحف
1:00:36والقراءة قراءة لا بأس حتى لو ما توظأ حتى لو ما توضأ يجوز لمن عليه حدث اصغر ان يقرأ القرآن عن ظهر قلب ما في مانع اما الجنب لا ما يقرأ حتى يغتسل
1:00:51نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل احيانا اكون في الصحراء وليس وليس عندي ماء فاذا دخل وقت صلاة العشاء فهل يجوز لي ان اتيمم واصلي؟ علما احيانا يكون ايش؟ احيانا اكون في الصحراء وليس عندي ماء
1:01:11فاذا كان الماء قريب منك تدركه فلابد من البحث عنه طلب اما اذا كان الماء بعيدا ولا تدركه الا بعد ان يخرج الوقت فتيمم وصلى. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:01:30يقول اذا كان الماء الذي معي قليل اذا كان الماء الذي معي قليلا لا يكفي للتوضأ به لكن هناك بلدة تبعد ثلاثة كيلو تقريبا هل يجوز لي ان اتيمم؟ وهل هناك مسافة محددة لمعرفة انه يجوز؟ ويجب طلب الماء في رحله وقربه
1:01:51ثلاث كيلو قريب هذا يروح على رجليه اقري يجوا يقولون يجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة عليه ابذل ابذل الاسباب نعم معه سيارة الحمد لله السيارة سريعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المصنف رحمه الله
1:02:19ان من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حنف السؤال لو كان عرف الناس ان البيت اذا اطلق فان المراد به البيت الذي يسكن فيه. لكن الرسول ما علينا من عرف الناس. الرسول سماه
1:02:35نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف يتيمم اهل المناطق الصخرية او الثلجية التي ليست هذا مثل السؤال اللي حرمنا راعيه من الجواب ما بعد جاء هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من حظر جماعة وهم يصلون في المسجد
1:02:57وهو قد صلى قبل ذلك فهل له ان يعود حتى ينتهوا من صلاتهم ام انه يصلي معهم وجوبا؟ ليش يحرم نفسه؟ يصلي معهم ويحصل الاجر كن نافلة له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:03:16يقول هل عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه توظأ ثم تيمم لباقي جسده او انه تيمم فقط واكتفى بذلك؟ خلوه الظرر حاصل بالوضوء وبالاغتسال الضرر حاصل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:03:36يقول المؤلف رحمه الله بعد ذكره لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وفيه من العلم سقوط الفرض به كيف اخذ من هذا الحديث وفقكم الله؟ الرسول ما امر بالاعادة يا اخي. واضح من الحديث
1:03:52رسول ظحك ولا امره بالاعادة ولم يأمره بشيء فهذا دليل على انه ان صلاته صحيحة. نعم وانه سقط عنه الفرظ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى
1:04:10ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ان يدل على حرمة الذين يقتلون انفسهم بالحرق او بالانتحار لا شك واظح هذا داخلين في الاية من باب اولى والعياذ بالله
1:04:27لكن من العلماء من يقول ولا تقتلوا انفسكم حتى انفس الاخرين لان المسلمين كالنفس الواحدة فلا تقتل نفسك ولا تقتل غيرك كله نفس واحدة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:04:45يقول السائل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من افتى بجهل وتسبب في قتل رجل واحد فكيف الامر الان لمن يفتي بجواز المظاهرات والخروج على الحكام ويتسبب في قتل مئات من الناس. من هو هذا المفتي
1:05:03هل هو اهل للفتوى هذا يتحمل ما يحصل من القتل ومن الظرر يتحمل الناس والعياذ بالله فعلى الانسان انه يعرف قدر نفسه ويخاف من الله عز وجل ولا يفتي الا بعلم
1:05:22نعم ويتراجع مع العلما ويتشاور معهم المسألة ما هي سهلة المسألة خطيرة. يترتب عليها مصير امة هلاك امة ترتب عليها ضياع امن ترتب عليها تسلط النصوص والاعداء والهجومات بس مظاهرة وبس
1:05:46نعم معصية لولي الامر خروج عن الطاعة شق للعصا فيها اظرار كثيرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعظ المفتين في بعظ المواقف الحرجة او التي فيها مصلحة يراها
1:06:06يأمر الذي معه ويقول اجعل نفسك مالكيا او كن شافعيا او حنفيا. اعوذ بالله اعوذ بالله يعني ترخص باقوال الرجال ويترك الادلة هذا ضلال والعياذ بالله يقول كل ما يقول كن مالكيا ولا حنفيا
1:06:27يقول انظر للدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص اذا اغتسل بماء دافئ او بارد صباحا فانه يصاب بمرض
1:06:46لضعف مناعته فهل يجوز له ان يتيمم اذا اصابته الجنابة لكي يصلي الفجر ام انه يؤخر كان عليه ظرر واظح انه ما عنده مناعة ولو انه اغتسل او او توضأ
1:07:02يصاب بمرض هذا تيمم ما في شك وان كنتم مرضى وعلى سفر جعل من الاعذار المبيحة تيمم المرض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل نحن نعيش في مناطق ساحلية
1:07:22ذو جو حار وعندما نسافر الى المناطق الباردة في بلادنا تصيبنا جنابة فنخشى على انفسنا من الاغتسال وعندما نسأل طلبة العلم في تلك البلاد الباردة يقولون اغتسلوا وهم قد اعتادوا على ذاك الجو. ونحن لا نتحمله. فهل يجوز لنا ان يا اخي اذا صرت في بلد البلد به حطب وفيه كهرب
1:07:49مسخنات سخن الماء واغتسل اي نعم صرت في بلده ما انت في بر. عمرو ابن العاص وين كان ها في بر او في بلد اللي في بلد عنده وسائل التدفئة والتسخيف
1:08:09نعم يقول فضيلة الشيخ حتى وانت بالبر اذا صار عندك حطب ما لك عذر اجمع حطب واوقد النار واسكن الماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول منطقتنا تبعد عن البحر حوالي عشر دقائق
1:08:30انما منطقتنا منطقتنا تبعد عن البحر حوالي عشر دقائق مشيا على الاقدام وليس عندنا سيارة فينقطع الماء احيانا عن منطقتنا ويدخل وقت الصلاة عشر دقايق قريب. راحوا تطهر بالماء وصب عشر دقايق ولا ما هي بعشر كيلو ولا اي نعم
1:08:56يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما كيفية التيمم للجنب؟ هل هو كالتيمم في الحدث الاصغر كيفية ايش؟ التيمم لمن كان عليه جنابة هل هو كالتيمم لمن عليه حدث اصغر
1:09:12اي نعم التيمم واحد عن الجنابة وعن الوضوء تيمم صفته واحدة والكلام على النية ماذا نويت بهذا التيمم؟ هل نويت الحدث الاكبر او الحدث الاصغر؟ او نويت لهما جميعا انما الاعمال بالنيات
1:09:31وانما لكل امرئ ما نوى. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل والدتي اعتمرت في الاسبوع الماضي وفي الساحة الخارجية للحرم وجدت مجموعة من الجراد فجمعت منه واتت به الى الرياض
1:09:53فما الواجب عليها وماذا نعمل جراد يوكل يعني ها اذا كان الجراد يوكل ويكون عليها فدية كن عليها فدية لان هذا من من الصيد البر صيد البر. اما اذا كان ما هو بيوكل
1:10:18اللي يسمونها القبص او ذا ما في شي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صليت الفجر في جماعة فلما يقول صليت الفجر في جماعة فلما فلما رجعت الى البيت
1:10:36وجدت اثر احتلام فهل يجب علي ان اعيد الصلاة؟ نعم انت هو صلى في جماعة؟ نعم. او او بالجماعة امام ولا مأموم على كل حال يجب عليه الاعادة هو يجب عليه الاعادة
1:10:52فان كان اماما تجب عليه الاعادة وحده والجماعة صلاتهم صحيحة. ما دام لم يعلم الا بعد ما فرغت الصلاة فصلاة الجماعة صحيحة وهو يعيد الصلاة. نعم. هكذا فعل عمر رضي الله عنه
1:11:08قد صلى بالناس الفجر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من صلى العصر في مسجده ثم ذهب الى مسجد اخر فوجدهم يصلون هل يجوز له ان يدخل معهم مع ان الوقت وقت نهي؟ وهل تكونوا اذا حضر الاقامة يدخل معهم في اي وقت
1:11:31اما اذا جاء وهم في اثناء الصلاة فلا يدخل معهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي الكل ما فعله الخلفاء الراشدون يكون يكون سنة ام ان هناك شروطا في ذلك
1:11:57ما في شك ما فعله الخلفاء الراشدون النص امر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعها لكن اذا وجد سنة من الرسول فهي مقدمة اذا ما وجد سنة من الرسول ووجد سنة من سن الخلفاء الراشدين يؤخذ بها. نعم
1:12:18يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في خطبة الجمعة بنهاية الخطبة اذا صلى الخطيب على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ترظى عن الخلفاء الراشدين فانه يقول اللهم ارضى عن الخلفاء الخمسة. ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن
1:12:39ابن علي فما حكم هذا القول؟ هذه زيادة ما ما عملها السلف هذي ما عملها السلف ولا يقولها الاخوان بعظهم ان شاء الله عندهم تجديد وعندهم اراء جديدة وعندهم اعتداد بنفسه ما يجوز هذا. لا تخرج عما ورد عن السلف ابدا
1:13:03فيه الخير وفيه البركة وفيه وفيه السلامة لا تجيب شيء من عندك ابدا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا صلى الرجل العشاء نعم اذا صلى رجل يقول الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز
1:13:23وعمر ابن عبد العزيز هو لكن مع هذا ما يقال قال الخلفاء الراشدين فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا صلى رجل صلاة العشاء وبعد الانتهاء من صلاته تذكر انه لم يصلي المغرب