51 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الرضاع\أم يحيى بنت أبي إهاب\صالح الفوزان
0:00بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الواحد والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0:21وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امة سوداء فقالت
0:42قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فاعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت او قد ارضعتكما فنهاه عنها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
1:09صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بقي في كتاب الرظاع هذا الحديث الحديث الذي بعده في فنقف على الباب الذي بعده وهو باب القصاص لان الوقت لا يتسع للدخول في باب القصاص
1:35فنأخذ الحديثين في هذا الدرس وبقية الوقت يكون في الاجابة على الاسئلة. هذا الحديث عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت يعني عقدت على اه امرأة ام يحيى عقدت على ام يحيى بنت ابي ايهاب تزوجتها فجاءت امة سوداء
2:07اما يعني مملوكة سوداء فقالت قد ارظعتكما. فجاء عقبة الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه ولم يجبه ثم انه تنحى ثم جاء مرة ثانية الى النبي صلى الله عليه
2:32عليه وسلم فسأله مرة ثانية لانه في حاجة الى السؤال وصاحب الحاجة يلح حتى يحصل على حاجته النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية اجابه فقال كيف وقد زعمت انها قد
2:53ارضعتكما فهذا الحديث فيه دليل على ان الرظاع يحرم وان الرجل او والمرأة او الرجلين او او امرأتين اذا رضع من امرأة واحدة طار اخوين ان الرظيعين اذا رظعا من امرأة واحدة
3:18صار اخوين من الرضاعة فلا يجوز التزاوج بينهما في قوله صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والله جل وعلا يقول في المحرمات واخواتكم
3:45من الرضاعة فهذه صارت اختا لهذا الرجل فلذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها. فدل على انه اذا ثبتت الرضاعة بين الزوجين انه يفرق بينهما وان ما مضى من عشرته لها ووطئه لها يعذر فيه بالشبهة يعذر فيه بالشبهة والاولاد له
4:16يلحقون به يلحقون به لانه بشبهة فيلحق الاولاد به ويحفظ نسبهم. وفي الحديث دليل على انه يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة يقبل شهادة امرأة واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد شهادة
4:39هذه المرأة وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله انه يقبل في الرضاعة امرأة واحدة اذا كانت ثقة والجمهور على ان على انه لا يقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاعة لابد من شاهدين او
5:01عدة نساء وحملوا تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الزوجين على انه من باب الاحتياط واجتناب الشبهة لا انه من باب التحريم هذا جوابهم عن هذا الحديث انه من باب
5:19الاحتياط ودرء الشبهة واما عند الامام احمد فيرى انه للتحريم وان الشهادة في المرأة واحدة يكفي لان الرظاع من الامور التي لا يطلع عليها الا النساء لا يطلع عليها الا النساء. وهي لم تقل ان فلانة ارضعتكما وانما تقول انا انا ارظعتكم. فهي اقرت
5:47لان ارظعتهما يفرق بينهما. ودل على ان المرأة ولو كانت مملوكة تقبل شهادتها اذا كانت اذا كانت ثقة نعم صلى الله عليه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال
6:09خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فاخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي انا احق بها وهي ابنة عمي
6:41وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي فقال زيد بنت اخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام وقال لي علي انت مني وانا منك وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي
7:07وقال لزيد انت اخونا ومولانا. نعم. هذا الحديث الحضانة والحضانة هي تربية الصغير تربية الصغير وحفظه عن ما يضره في دينه او في بدنه او في اخلاق فهي حق للمحظون
7:39حق للمحظون لئلا يظيع وهذا من محاسن الاسلام انه يعتني بالاطفال وحضانتهم كما يفعله الكفار الان من اقامة دور الحضانة ودور الرعاية وما يسمونه هذا سبقهم اليه الاسلام ونظمه احسن تنظيم
8:06هذا من محاسن الاسلام ولله الحمد انه يعتني بالمسلمين من سن الصغر ويحفظهم ويربيهم الحضانة حق للمحظون على اقاربه. ويقدم فيها الام ثم امهاتها ثم قريباتها ثم الاب ثم قريباته من النساء النسا من جهة الاب فهي يراعى فيها
8:44ان تكون في جانب النساء بان النساء اشفق اشفق على الطفل الصغير والطف به من الرجل. واعرف بمصالحه واصبر على تنظيفه تعاهده وتنظيف ثيابه والعناية به. فالنساء اخص في هذا الجانب فلذلك روعي فيها
9:13تقديم النسا على الرجال ولكن للاسف اليوم النساء انشغلن بالاعمال والوظايف والدراسات وتركنا اطفالهن حتى اولادهن تتركه مع مربيها ومع الخديمة او يطرح في دور الحضانة ودور الحضانة وامه موجودة لكنها مشغولة
9:42فهي تركت عملها الصحيح وذهبت وراء الدنيا وطمع الدنيا. فهذا من الاهمال الذي سرى الى المسلمين من عادات الغرب وهذا نقص عظيم في تربية الاولاد ان يتولى تربيتهم اجنبيات او دور حضانة
10:09والام ليس لها هم الا الخروج من البيت للاعمال والوظائف والدراسة والاسفار فهذا من النقص الذي سرى في المسلمين من الكفار فيجب التنبه لهذا الامر العظيم. وهذا المرفق الهام ويجب على النساء ان يتقين الله وان يراعين اولادهن ولا
10:39يكلنهم الى غيرهن ممن قد ينحرف باخلاقهم بل وبدينهم فكم حصل بسبب ذلك من قضايا شنيع وجد اطفال يتربون على النصرانية لان المربيات نصرانيات او يتربون على البوذية او على اديان الكفر
11:12لان هذه المربية تربيه على دينها هذا خطر عظيم. وان لم يحصل هذا الخلل في الدين فيحصل في في الاخلاق قد يتربى على عدم النزاهة في عرظه لانه ليس عنده من يشفق عليه ويحفظه فهذا امر خطير يجب التنبه له
11:35حتى الارظاع الام الان ما ترظع وانما يرظع من لبن الحيوانات الاطفال الان يرظعون من لبن الحيوانات فتتربى اجسامهم على طبائع الحيوانات والرضاعة هذا من حق الطفل على امه يرضعن اولادهن حولين كاملين. واذا كانت الام معذورة ليس فيها لبن او مريضة او فوالده يلتمس
12:05له مرضعة من النساء ويلتمس المرظعة الصالحة فلا يرظعه من من مريظة او من من فيها امراض معدية او من حمقى لان اخلاقها تسري اليه فيلتمس مرضعة صالحة وان اردتم ان تسترظعوا اولادكم فلا جناح عليكم
12:30لكن يلتمس مرظعة صالحة ما هو باي مرظعة فكيف اذا ترك النساء نهائيا وارظعه من لبن الحيوانات والاطبا اليوم ينادون باعلى اصواتهم بان لبن النساء انفع للاطفال ولا سيما لبن الامهات
12:53انفع للاطفال من لبن الحيوانات او الاجنبيات. فهذا امر يجب التنبه له. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما خرج من مكة عليه الصلاة والسلام عام آآ عمرة القضية
13:11لما انتهى من عمرة القضاء بعد عام الحديبية خرج هو واصحابه من مكة يقصدون المدينة فلحقت بهم ابنة حمزة وكانت صغيرة ابنة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه تقول يا عم يا عم
13:35تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه عمها من الرضاع كما سبق الرسول عمها من الرضاع رضع هو وحمزة ورضع هو وعمه حمزة من ثويبة مولاة ابي لهب كما سبق فهما اخوان من الرضاعة
13:59ولهذا تقول يا عم فاخذها علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو ابن عمها ودفعها الى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وقال خذيها هذا في الطريق هذا في الطريق
14:17فلما وصلوا الى المدينة تخاصموا السلاسل علي وجعفر اخوه جعفر ابن ابي طالب وزيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد يريد ان يأخذها كل واحد يريد ان يأخذها عنده وان يربيها. وهذا من تسابقهم على الخير وحرصهم على الخير
14:45كل منهم يريد ان يأخذ هذه الطفلة ويحسن اليها ويربيها. فتخاصموا عند الرسول صلى الله عليه وسلم في حضانتها الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بحضانتها لخالتها. وقال الخالة لمنزلة الام. ولم يعطها لواحد من
15:05للاسف ما دامت الخالة موجودة فهي بمنزلة اية بمنزلة الام فالخالة بمنزلة الام من ناحية البر والصلة والحرص على الطفل على ابن اختها فهي اشفق عليه فلذلك دفعه النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها التي هي زوجة زيد ابن حارثة خالتها
15:33هي لزوجة آآ جعفر بن ابي طالب دفعها الى خالتها التي هي زوجة جعفر بن ابي طالب. وقال لها الخالة بمنزلة الام. ثم فهذا دليل على ان النساء يقدمن في الحضانة على الرجال لانهن اشفقن
15:58اشفق على الطفل واعرف بمصالحه من الرجال. وافرغ افرغ لتربيته بس هذا فيه دليل على ان النساء يقدمن على الرجال في الحضانة وقال مطيبا لخواطر الثلاثة وهذا من مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم
16:22طيب خواطر الثلاث فقال لعلي رضي الله عنه انت مني وانا منك. بمعنى انك اقرب الناس الي لانه ابن عمه ولانه زوج ابنته فاطمة فهو من اوصق الناس بالرسول صلى الله
16:41عليه وسلم واقربهم اليه. وفي واقعة اخرى قال له انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي فهذا فيه فظل علي ابن ابي طالب رظي الله عنه قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لجعفر
17:05ابن ابي طالب اخي علي قال له اشبهت خلقي وخلقي. قال لجعفر اشبهت خلقي خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. لانه اشبه ما يكون بالرسول صلى الله عليه وسلم في خلقه
17:24وفي خلقه صلى الله عليه وسلم فكان جعفر يشبه خلق الرسول صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول في الرسول وانك لعلى خلق عظيم فجعفر يشبه خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. وكفى بهذا فخرا
17:43وشرفا لجعفر رظي الله عنه وقال لزيد ابن حارثة زيد ابن حارثة اصله من بني كلب اذ قال له زيد ابن حارثة الكلبي ولكن آآ اغتصبه الكفار من اهله واسترقوه في الجاهلية
18:03اخذوه واسترقوه في الجاهلية على عادتهم. والى الرسول صلى الله عليه وسلم. فاعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم اعتق زيد ابن حارثة قبل ان يعتقه جاء قومه وقالوا يا رسول الله هذا منا وهذا جرى عليه كذا وكذا
18:25تريدون ان يذهبوا به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا اه ادعوا فدعاه فخيره خيره بين ان يذهب مع قومه وان يبقى مولى للرسول صلى الله عليه وسلم. مملوكا اي يبقى مملوكا للرسول صلى الله عليه وسلم
18:42اثر ان يبقى مملوكا للرسول صلى الله عليه وسلم لما لمس من اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الاستفادة منه والقرب منه فاثر الرق على الحرية مع الرسول صلى الله عليه وسلم
19:00فعند ذلك طابت خواطر قومه ورجعوا فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فصار مولى للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا واذ تقولوا للذي انعم الله عليه
19:16وانعمت عليه امسك عليك زوجا. انعم الله عليه بالاسلام وانعمت عليه بالعتق وهو زيد ابن حارثة رضي الله عنه. فهذه قصة زيد ابن حارث. قال له النبي صلى الله عليه وسلم انت مولانا
19:32يعني عتيقنا ومولى القوم منهم كما قال صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم واخونا في الاسلام. في حين ان كلا منهما ادلى عند عند الدعوة وادلى بحجته علي ابن ابي طالب يقول هذه ابنة عمي وهي مع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وجعفر يقول ابنة عمي حمزة
20:02وزيد ابن حارثة يقول ابنة اخي كيف يزيد ابن حارث راح يقول لابنة هل حمزة اخ لزيد لا من النسب لا لكنه اخ له بالمؤاخاة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينة
20:19اخى بين المهاجرين فجعل حمزة اخى بين حمزة وبين زيد ابن حارثة فهذا معنى قوله بنت اخي يعني بالمؤاخاة وخالتها تحتي قال هي ابنة اخي وخالتها تحتي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها. وقال الخالة
20:44بمنزلة الام فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى فيه مشروعية الحضانة للطفل مشروعية الحضانة للطفل وهي حق واجب له على اقاربه وفيه ان الحضانة بعد الام تكون للخالة. الحضانة بعد الام تكون للخالة. وفيه ان الخالة
21:12بمنزلة الام كما قال صلى الله عليه وسلم فلها من الحق ومن الاكرام ومن الصلة ما للام لانها شقيقتها وصنغها فلها حق اكثر من غيرها من الاقارب لكن يشكل على هذا
21:34ان هذه الخالة مع زوج وهو زيد وقد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة طلقها زوجها ويريد ان ينزع ابنها منها فجاءت تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم
21:55فقال لها انت احق به ما لم تنكحي. فدل على ان المرأة اذا تزوجت سقط حقها بالحضانة فكيف جعل لها الحضانة في هذا الحديث مع انها متزوجة مع انها متزوجة؟ الجواب ان زوجها رضي فاذا رضي الزوج
22:21اذا رظي زوج المرأة بحظانة او ولدها من غيره فان الام لا يسقط حقها لان المانع زال وهو حق الزوج. وهنا الزوج قد اذن بحضانتها فلا تعارض بين الحديثين. ودل الحديث على
22:46مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم وانه طيب خواطر الثلاثة وهذا من مكارم اخلاقه عليه الصلاة والسلام ودل على فضل هؤلاء الثلاثة ذكر صلى الله عليه وسلم شيئا من فضائلهم
23:05فدل على مشروعية ذكر فظل الانسان اذا كان في هذا تطييبا لخاطره ودفعا لما قد يقع في نفسه من الانكسار. فان هؤلاء لما لم يحصلوا على مقصودهم وقع في قلبهم شيء من الانكسار
23:30فالرسول اراد ان يزيل ذلك بتطييب خواطرهم نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. نعم. احسن الله اليك يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو الصحيح في شهادة المرأة الواحدة
23:56هل تقبل في الرضاعة فقط ام لا تقبل مطلقا؟ ام تقبل مطلقا؟ تقبل في الرضاعة وتقبل في تقبل شهادة القابلة ايضا تقبل شهادة القابلة على ان فلانة ولدت هذا الطفل
24:16بحضرتها تقبل شهادتها في الرضاع وتقبل شهادتها في الولادة. وتقبل شهادتها في العيوب. التي تحت الثياب اذا حصل خصومة وادعى الزوج ان فيها عيوبا في جسمها فانه يؤتى بامرأة تكشف عليها
24:37تقبل شهادتها في ذلك كما ان الفقهاء ذكروا انها تقبل شهادتها في لرؤية هلال رمظان اذا اخبرت انها رأت الهلال تقبل شهادتها كما تقبل شهادة الرجل نعم احسن الله اليك يقول السائل هل تصح الرضاعة بدون سبب الجوع؟ بل لاجل ان يكون محرما
25:04للمرأة هذا سبق الكلام عنه ان الرضاعة انما تكون من المجاعة كما في الحديث لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام الرضاعة انما تكون للتغذية بدل الطعام. فاذا اكل الطعام استغنى عن الرضاعة
25:27فلو ارظع لم يكن للرضاعة اثر. نعم. احسن الله اليك يقول السائل اذا رضعت من امرأة الجميع زوجاتي صاحب اللبن يحرمن علي بلا شك يحرمن عليك لانها لانهن زوجات ابيك من الرضاعة. زوجات ابيك
25:50من الرضاعة فيحرم من الرضاع ما يحرم من فكما تحرم زوجات ابيك من النسب كذلك زوجاته من الرضاعة نعم وكذلك اخوة اولادهن يكون اولادهن اخوة لك من الرضاعة ولو ان الذي ارظعتك واحدة من نسائه
26:14فاولاد بقية النساء اخوة لك من قبل الاب نعم احسن الله اليك. يقول السائل هل الاحق بالحضانة الاب اذا كان صاحب ديانة وشريعة او الام اذا لم تتزوج بعد الطلاق
26:35لكنها ذات ظرر على الطفل من ناحية الادب والدين والتربية. الفقهاء ذكروا هذا قالوا لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحهم لا من الرجال ولا من النساء من لا يصونه ويصلحه ويربيه على الخير لا يقرب يده. نعم
26:57احسن الله اليك يقول السائل رجل فارق امرأته وله منها طفل فعلى من تكون النفقة واذا كانت عليه فهل يجوز رجل ايش فارق امرأته. اي نعم وله منها طفل. مم. فعلى من تكون النفقة
27:19فاذا كانت النفقة على الرجل فهل يجوز له ان يترك واجبه ويذهب لطلب العلم. نفقة الولد على والده سواء كانت امه مع ابيها او مطلقة او ميتة نفقة الاولاد على ابيهم حتى يكبروا
27:38ويستغنوا بنفقتهم على ابيهم. نعم احسن الله ولا كونه يروح يطلب العلم ويترك الحق الذي عليه لا يجوز له هذا لازم يقوم بهذا الحق الذي عليه يؤمن له النفقة ويروح او يوكل من ينفق عليه
27:59نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا شك في عدد الرضعات هل هن خمس او اقل؟ فما الحكم الاصل عدم التحريم حتى يثبت الخمس لكن يتجنب من باب الاحتياط اما التحريم فلا يثبت الا بالخمس. خمس مصات
28:22خامس نصات وما دونها هذا يوجد الشك والريبة فيترك من باب الاحتياط. نعم. احسن الله اليك يقول السائل ولذلك الرسول لما حكم بالولد لي لعبد بن زمعة نظرا للفراش كما سبق قال احتجبي منه يا سودة
28:49نظرا للشبه لان فيه شبه بعتبة ابن ابي وقاص الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش وعمل بالاحتياط من ناحية الشبه فتجنب المشتبه هذا مطلوب شرعا. قال صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات
29:08فقد استبرأ لدينه وعرضه وقال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فما كان دون الخمس يثبت الشبهة ويوجد الريبة فيتجنب. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل هل للمرأة المطلقة
29:28التي حضنت اطفالها اجر على الحضانة ما فيه شك لها اجر لانها ادت الواجب عليها ومن ادى الواجب عليه فانه يثاب فان الفقهاء او الاصوليون يقول الواجب ما يثاب فاعله
29:47ويعاقب تاركه. فاذا قامت بالواجب عليها فلها الاجر في هذا نعم احسن الله اليك يقول السائل هل مناداة المناداة بنتي حمزة دليل على ان الكبير يقدر ويقال له احتراما يا عم كما يفعله بعض الناس؟ لا هو عم حقيقي لانه عمها من الرظا الرسول صلى الله عليه وسلم عمها من الرظاع
30:14فتقول يا عم يعني من الرضاعة واما قول الناس يا عم من باب التقدير او يا والد او يا اخ هذا شيء طيب هذه الفاظ طيبة من باب التقدير والاحترام نعم. يقول ايضا وهل صحيح انه لا عم الا عمن نسب؟ اي نعم هذا ما يحتاج سؤال. العم
30:34لا يكون الا من النسب او من الرضاعة. يكون من النسب او من الرضاعة كما سبق. اما العم في القدر والاجلال هذا شيء انما هو من باب التقدير لا من باب انه النسب او رظاعة نعم احسن الله اليك يقول السائل هل اذا ثبتت الرضاعة
30:54بين الزوجين فيفرق بينهما هل هل اذا ثبتت الرضاعة بين الزوجين فيفرق بينهما بان الزوج يطلق الزوجة لم يكن فسخ دون ولا فسخ ما هو بطلاق ولا فسخ. اصلا العقد ما هو بصحيح
31:15فيفرق بينهما لان ما في عقد اصلا. نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا كان الولد قد بلغ سن التمييز فهل له الخيار فيمن تكون له الحضانة؟ نعم ذكر الفقهاء ورد في حديث ان ان اذا بلغ المحظون
31:35سبع سنين فان كان ذكرا فان كان ذكرا مميزا عاقلا فانه يخير بين ابويه. فانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم خير طفلا بين ابوي اما ان كان انثى فانها تكون عند ابيها
31:54يستلمها ابوها من اجل ان يحفظها ويصونها ويزوجها تكون عند ابيها حتى يتسلمها زوجها لان الاب احفظ لها واهيب لها نعم لكن لا يمنعها من زيارة امها لا يمنعها من ذلك
32:14نعم احسن الله اليك. يقول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هل في هذا الحديث دليل على التوارث بالرضاع ما قال بهذا احد يا اخي يحرم التحريم فقط
32:34يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من ناحية المحرمية وتحريم الزواج واباحة الخلوة هذا اللي يترتب على الرضاع اما الارث واما النفقة واما الصلة فهذه انما تكون بالنسب فقط. نعم. احسن الله اليك يقول السائل
33:01هل يشترط في الخمس رضعات ان تكن مشبعات لا لان الحديث فيه نصه لا تحرم المصة ولا الماصتان وفي رواية الاملاجة ولا والاملاجة هي المصة فاذا مص اللبن وتركه ثم عاد اليه فهي فهذه هي الماصات حتى يكمل خمسا
33:26اذا مص لبنا وابتلعه ثم تركه ثم عاد اليه ثانية هذه ثانية الى ان يكمل خمس نصات هذا الذي جاء في الحديث اما اللي يقول لازم شبعة هذا ما عليه دليل
33:41انما هو قول رآه بفكره ورأيه الحديث فيه نص على المصة والاملاجة نعم احسن الله اليك يقول السائل ما هو القول الراجح في مسألة قضاء الكبير؟ اذا احتج اليه هل يعتد به
34:02كانكم متعلقين برظاعة الكبير هذا نحن بينا هذا كم مرة قلنا لا ما يجوز هذا ولا يثبت التحريم هذا اجمع العلماء على انه ما ما يثبت التحريم والذي حصل لسالم مولى ابي حذيفة قضية عين لا عموم لها
34:20بدليل ان الصحابة لم يعملوا بها انما عمل بها عدد قليل كعائشة وهذا قول شاذ لا لا يخالف الاجماع او لا يؤثر على الاجماع فلا يجوز هذا نعم احسن الله اليك يقول السائل هل اذا ثبتت الرضاعة؟ نعم يقول هل اذا ثبتت الرضاعة؟ بان الزوج والزوجة قد
34:45تراضع من امرأة واحدة هل هل ايش؟ هل اذا ثبتت الرضاعة. نعم. بان الزوج والزوجة قد تراظعا من امرأة واحدة وفرق بين بينهما فهل يكون للمرأة عدة ام لا؟ نعم تستبرأ
35:05رحمها لان لا تكون حاملا فيفرق بينهما وتعتد المرأة فاذا اكملت العدة تتزوج بان لا يكون رحمها مشغولا بحمل نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا كان للطفل خالة وجدة
35:25فمن الاولى بالحضانة؟ الجدة لان الجدة ام انما الخال بمنزلة الام الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الام اما الجدة فهي ام وان علت نعم احسن الله اليك يقول السائل امرأة طلقها زوجها
35:46وعليها طفلين طفلان وعليها طفلان احسن الله اليك ايه لها لو قال ولها طفلان احسن من عليها نعم صار لك امرأة طلقها زوجها ولها طفلان. نعم وبيت اهلها يوجد فيه المنكرات
36:06مما يضر الاطفال في اخلاقهم ودينهم هل للزوج اخذ الاطفال في حضانته بلا شك بلا شك انه اذا كان البيت اللي فيه الام لا يصلح للاطفال عليهم عليهم خطر من البقاء فيه في اخلاقهم ودينهم
36:25فيجب على الاب ان ينقذ اطفاله وان يأخذهم ويتركهم عند احدى قريباته عند احدى قريباته تربيهم نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز ترك الخادمة في البيت مع الزوج والاطفال اذا كان الخروج لحاجة
36:47لا يجوز هذه خلوة قد قال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان ولا يزيل الخلوة الاطفال ما يزيلها الا البالغ من الرجال او النساء. اما الاطفال فلا يزيلون الخلوة
37:04نعم. احسن الله اليك يقول السائل كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي انت مني بمنزلة هارون من موسى وبين ان افضل الخلق بعد الانبياء ابو بكر رضي الله عنه
37:24هذه قلنا ان الفضيلة الخاصة ما تقضي على الفظيلة العامة فابو بكر عنده فظائل اكثر مما عند علي. علي افظل من ابي بكر من هذه الناحية فقط لكن ابو بكر افظل منه من نواح كثيرة
37:42والفظيلة الخاصة لا تقظي على الفظيلة العامة هذي قاعدة مثل من يأتي في اخر الزمان ويتمسك بالدين يكون له اجر خمسين من الصحابة هل معنى هذا انه يكون افضل من الصحابة؟ لا لكنه افظل منهم في هذه المسألة فقط
38:02وهي صبره على التمسك بالدين مع الغربة فهو افضل من الصحابة في هذه المسألة. لكن الصحابة افضل منه في مسائل كثيرة نعم احسن الله اليك يقول السائل ما معنى اعراض الرسول صلى الله عليه وسلم
38:22وتنحيه عن السائل. لان السائل يريد اه ان يفتيه ببقائها معه يريد ان يفتيه ببقائها معه يسأل الرسول هل تبقى معه الرسول اعرض عنه فمعنى هذا انه ما يبقى معها
38:37انه لا يبقى معها نعم احسن الله اليك وكان اعراضه بمنزلة الفتوى لانها لو كانت تحل له لقال لا بأس فكونه اعرض عنه الذي منزلة الفتوى وهي ابلغ من القول الفتوى بالفعل ابلغ من القول
38:56نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يعتبر ذكر فضائل هؤلاء الثلاثة معارضا للنهي عن مدح الرجل في وجهه هذا ما هو من باب المدح الابتداء هذا له سبب اذا كان المدح له سبب
39:13من جبر خاطره فلا بأس بذلك. اما المدح اللي معناه التزكية ومعناه الاعجاب هذا لا يجوز. لكن اذا كان المدح له سبب فهذا لا بأس نعم احسن الله اليك يقول السائل
39:33ذكرتم حفظكم الله في شرحكم على كتاب مسائل الجاهلية عند شرح المسألة الاولى قلتم ان الله لا يقبل العمل الذي فيه بدعة كما يقبل العمل الذي فيه الشرك وهذا خطأ مطبعي
39:51فنرجو من فضيلتكم تنبيه المطبعة ما هو بخطأ مطلعي يا اخي هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فالبدعة مردودة لا
40:05مثل العمل اللي فيه شرك العمل لا يقبل لاحد امرين اما لان فيه الشرك واما لانه بدعة لم يشرع ليس له اصل هم في الشرع فهو مردود الخطأ عندك انت ما هو بالخطأ في في الطبعة
40:21نعم احسن الله اليك يقول السائل في كتابكم المبارك الملخص الفقهي في باب وليمة العرس ذكرتم ان اجابة الدعوة تجب بشروط منها ان تكون الدعوة خاصة اما اذا دعا الجفل
40:41وقف بالمسجد ولا وقف بمجلس وقال تفضلوا ما يجب عليهم كلهم يروحون لان هذه دعوة عامة يكفي ان يجيبه بعضهم اما لا قال يا فلان لازم تجي نص عليه فلا فانه يجب عليه ان يأتي. اي نعم. يقول السائل في بطاقات الزواج يكتب عبارة
41:05فلان يقول تكملة للسؤال ايه يقول ففي بطاقات الزواج يكتب عبارة فلان وعائلته المحترمة فهل يجب على العائلة من نساء واولاد الحضور بتخصيصهم بالذكر لا هذا عام هذي دعوة عامة عائلته عامة
41:29فلا يجب عليهم كلهم الحضور لكن اذا حضر بعضهم كفى. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل هل تغسيل الام لطفلها وتنجيته ينقض وضوءها اذا مست فرجه مباشرة فانه ينتقض وضوءه. اذا مست ذكره او دبره مباشرة من دون حايل
41:54فانها لينقض الوضوء. نعم الله اليك. اما اذا كان هذا من وراء حايل لبست قفازين او لفت على يدها خرقة فهذا لا ينقض الوضوء. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل هل حديث شهادة المرأة
42:16بالرضاع هل هذا يعني ان الامور التي لا يمكن غالبا ان يشهدها مثلا الا الصغار او النساء انها تقبل ولو كانت من واحد ذكرى الصغار مع النسا غير صحيح الصغار ما يقبلون
42:31انه ما ما غير مكلفين اما المرأة فهي مكلفة فتقبل شهادتها فيما لا يطلع عليه غيرها. تقبل شهادتها فيما لا يطلع عليه غيرها لانها مكلفة وعاقلة اما الصبي لا تقبل شهادته لانه غير مكلف. لكن ذكر ابن القيم ان شهادة الصبيان تثبت قرينه اذا حصل بينهم هوشة
42:59الصبي الصبيان حصل بينهم هوشة وطقوا واحد او او شجوه فشهدوا ابن القيم يقول تقبل شهادتهم من باب القرينة لا من باب الحكم بها نعم احسن الله اليك. يقول السائل
43:18ايهم احق بحضانة الطفل اذا وجد الجدة من الاب او الام والخالة والعمة. الجدة من الام اولى من الجدة من الاب لان المقدم الام ثم امهاتها الام ثم امهاتها على امهات الاب لكن الشيخ تقي الدين يقول لا يقول
43:41الام ثم من بعدها الجدة من قبل الاب لانها اقرب الى الميت من اقرب الى الطفل من الجدة من قبل الام واشفق عليه شيخ الاسلام يقدم نساء الاب على نساء الام
44:02بينما المذهب العكس يقدم نساء الام على نساء الاب نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا كانت حضانة الطفل لدى امه المطلقة. اذا كانت ايش قظانة الطفل مم لدى امه المطلقة
44:21فهل يكون الطفل لدى امه طوال اليوم ام للاب نصيب من ذلك؟ ذكر الفقهاء انه يكون عند الام يكون عند الام بالليل عند المبيت ويكون عند الاب في النهار من اجل ان يربيه
44:41ويدرس ويلازمه فيكون عند الاب في النهار وعند الام في الليل في المبيت. نعم احسن الله اليك يقول ايضا اذا كان الاب يعمل في بلد اخر فهل تكون حضانة له؟ هذا ذكر الفقهاء اذا نوى احدهما
45:01سفرا الى بلد اخر للاقامة فانها تنتقل للاب فاذا كان اللي بيسافر الاب ينتقل معه الطفل. واذا كان اللي بيقيم الاب والام مسافر تكون للاب لانه احرص عليه واصلا له من المرأة
45:20نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا طلق الزوج زوجته ومعهم اولاد وبنت فاراد الزوج ان تتربى البنت مع امها فهل له ذلك؟ اذا كانت امه واثقة او غير مزوجة
45:37موافقة غير مزوجة فلا بأس نعم. احسن الله اليك يقول السائل هل زوجة الابن محرم اي نعم محرم لابيه وحلائل ابنائكم الذين من اصلابهم. فزوجة الابن محرم لابيه لابي الزوج. نعم. احسن الله
45:59لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن فهو محرم لها نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا ثبت هناك رضاع بين الزوجين وهناك حمل اذا ثبت هناك رضاع بين الزوجين
46:21وهناك حمل عمره كهران فهل يسقط الحمل ام يترك؟ فهل يسقط الحمل ام يترك؟ وش ذنبه يسقط؟ لا يترك يجب تركه وهو لابيه ولابيه يلحق بابيه فيترك واذا ولدت ترضعه وتربيه وهو لابيه يلحق بابيه. وش ذنبه يسقط؟ نعم. احسن الله اليك يقول
46:47انا عندي محل انا عندي محل عليه ديون. فهل تجب الزكاة على المحل؟ تجب الزكاة في المال اللي عندك وحال عليه الحول اذا حال الحول وعندك مال من نقود او عروض تجارة
47:06فانك تزكيه ولو كان عليك ديون يزكي ما عندك وما تملكه فما هو ملكك؟ حتى الديون اللي لك على الناس زكيها لانها ملكك فاذا حال الحول تزكي كل ما تملك
47:21من الاموال الزكوية نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا اشترى شخص ذهبا اثناء الحول هل يضاف الى الذهب السابق؟ اذا اذا اشترى الشخص ذهبا اثناء الحوض. مم هل يضاف الى الذهب السابق
47:41ويشترك معه في النصاب؟ اذا كان الذهب السابق لا يبلغ النصاب ثم شريت ذهب وصار يبلغ النصاب بضمه اليه يبدأ الحول من تمام من تمام النصاب يبدأ الحول من تمام النصاب
47:58نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا وصل الامام الى التشهد الاخير فهل يجب على المسبوق ان يكتفي بالصلاة الابراهيمية؟ ام عليه ان يكمل التشهد مع التعوذ من الاشياء الاربعة. الفقهاء
48:17ويقولون يكرر يكرر التشهد الاول ولكن الصحيح انه يستمر ويكمل الى الاخير. هذا هو الصحيح لانه لا دليل على انه يبقى على التشهد الاول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليؤتم به فيتابع الامام
48:37هذا من باب المتابعة مهوب على انه تشهد مهوب على انه تشهد اخير في حقه وانما هو من باب المتابعة تحصيل الاجر نعم نعم احسن الله اليك يقول السائل هل الصفوف في صلاة الجنازة كهيئة الصفوف في صلاة الفريضة
48:59ان تكسر حتى لو لو لم تكتمل الصفوف الاول. نعم الصفوف على الجنازة ينبغي تكثيرها. ان تكون اكثر من صف ولو لم يتكامل الصف تعدد الصفوف افضل من صف واحد طويل فتعدد الصفوف افضل هذا في صلاة الجنازة اما في غيرها لابد من تكميل الصفوف
49:23ولا يبدا صف حتى يتكامل الصف الذي قبله. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ. يقول السائل اذا اراد الانسان ان يحج متمتعا فجاء في اشهر الحج فاعتمر فهل يجوز له ان يخرج خارج مكة
49:45ثم يعود في اليوم الثامن لاكمال الحج ما في بأس اذا ادى العمرة فاما ان يبقى في مكة واما ان يرجع حتى يرجع الى بلده اذا اراد ما يخالف لكن اختلف العلماء اذا رجع اذا سافر بين الحج والعمرة سفر قصر
50:03هل يسقط عنه دم التمتع؟ او يكون متمتعا؟ صحيح انه ما يسقط عنه دم التمتع ولو ساقه فلو سافر فهو متمتع ولا ينقطع تمتعه بالسفر للعموم نعم احسن الله اليك
50:22هذا سائل من من استراليا يقول ما حكم لحم الغنم والبقر؟ الذي نشتريه هنا من من الاسواق في استراليا وكيف نعرف انه حلال ام حرام؟ وهل يكفي ان نجد كلمة حلال
50:40على جدار المحل ام اننا نستطيع الشراء من اي محل هنا في استراليا؟ الذي في بلاد المسلمين يأكل من اللحم الذي يجلب في اسواق المسلمين لان الاصل فيه الاباحة اما الذي في بلاد الكفار
50:58فاذا كان المسلمون اذا كان المسلمون لهم سوق خاص وتباع فيه اللحوم فهو يشري منه ويأكل لان الاصل فيه الاباحة اللي يجلب في سوق المسلمين الاصل في الاباحة والذي اعرفه ان الجاليات هناك تقيم لها ما تقيم لها مسالف خاصة
51:24تذبح فيها وتبيع في اسواقها فاذا كان فيه جاليات من هذا النوع ولها مسالخ خاصة فيأكل مما يذبح فيها مع المسلمين نعم احسن الله اليك. تقول السائلة من فرنسا والدي يرفضان التزامي بالمنهج السلفي
51:49وامي اخذت تقول والدي يرفضان التزام بالمنهج السلفي وامي اخذت مني كل كتبي وجلابك وجلبابي وقالت ان لم ترضي فما عليك الا ان تخرجي من البيت فانا مجبرة على ارتداء ملابس الكفار
52:12فماذا علي فعله؟ اولا السلفية الصحيحة هذه لابد منها. اما السلفية اللي يدعيها بعض الناس وهو ما يعرف السلفية وقد ينسب الى السلف اشياء ما هم منها بريئون. فالسلفية الانصار فيها تردد
52:32ولان بعض المنتسبين اليها ينسبون اليها ما ليس منها للتشدد والزيادة والجهل يقولون هذا مذهب السلف اما السلفية الصحيحة المنضبطة فهذه هي المنهج الصحيح في كل مكان لكن اذا اكرهوك على
52:53اذا اكرهوك على اللباس فانت مكرهة واذا قدرت على الزواج ومفارقتهم فعليك بالمبادرة بالزواج مع زوج صالح وتفارقين هذا البيت اما اذا لم يتيسر زواج وليس لك مكان غير بيت والديك
53:13فانت مكرهة في هذه الحالة عليك بستر العورة وما تلبسين من الملابس اللي تكون يعني ساترة للعورة لكنها غير ظافية غير ظافية على الجسم فانت معذورة فيها الى حين الى حين يسر الله الفرج. نعم
53:33تتميما للجواب السابق. اقول السلفية الان صاروا ينسبون لها ما ليس منها وهي بريئة منه مثل تكفير الناس من غير ضوابط فيقولون هذا مذهب السلف وتبديع الناس من غير روابط ويقولون يعني كل من خالفهم
53:51على فكرهم فانهم يكفرونه او يبدعونه ينسبون هذا الى السلف. والسلف بريئون من هذا بل انهم يقتلون الناس ويحملون السلاح ويفجرون ويقولون هذا مذهب السلف هذا كذب على السلف ومذهب اهل السنة يقولون وحنا اهل السنة ويذبحون الناس
54:11ويغدرون ويقتلون الابرياء ويقولون هذا مذهب اهل السنة. هذا من الكذب وهذا من تشويه مذهب اهل السنة. فصار ان ينتسب الى مذهب السلف من ليسوا على مذهب السلف اما من باب اه تشويه مذهب السلف واما من باب الجهل من باب الجهل ولم يتعمدوا لكن يجهلون مذهب السلف
54:36اصاروا ينسبون اليهما ليس منهم واللي ينتسب المذهب السلف لازم يدرس مذهب السلف على اهل العلم ما يدرس مذهب السلف المنتسب على آآ الجهال او على المتعالمين وانما يأخذه عن العلماء عن العلماء المعتبرين يؤخذ مذهب السلف عن العلماء
54:58حتى ما يؤخذ عن الكتب او تشري كتب وتقرأ فيها وتقول انا اخذ مذهب السلف من الكتب لا ما تفهم تاخذ من الكتب ولا تفهم فلابد من مذهب السلف يتلقى
55:12عن العلماء المعتبرين الذين يعرفون مذهب السلف. والله جل وعلا يقول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. قال باحسان ولم يقل اتبعوهم فقط اتبعوهم باحسان يعني عن اتقان ومعرفة لمذهب السلف
55:35وهذا يحتاج الى تعلم وفهم مهوب كل من انتسب الى مذهب السلفي قال هذا سلفي. ويفعل ما يشاء ويذبح ويقتل ويكفر ويقول هذا مذهب السلف نعم احسن الله اليك يقول السائل هل تصح امامة رجل
55:55يشرب الشمة والدخان سرا لا يعلم الذين يصلون خلفه. اذا لم يعلموا فهم معذورون واذا علموا فانهم لا يتركون ان يصليوهم وفيهم من هو احسن منه يقدمون الاحسن فالاحسن الامثل فالامثل
56:12اما اذا لم يعلموا فلا يؤاخذون على ذلك. نعم. احسن الله اليك يقول يوجد سيارتين اكسنت خظرا سيارتان ما شا الله يوجد سيارتان. حنا لا منا اهملنا اللغة من يبي يقوم باللغة؟ طلبة العلم يهملونها ويقومون بها
56:30نعم احسن الله اليك يقول يوجد سيارتان نعم اكسنت خظرا وكوريلا اغلقتا الطريق. اي نعم الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ازالة الاذى من الطريق من خصال الايمان فالذي يوقف سيارته في الطريق هذا من خصال النفاق والعياذ بالله
56:53فعليكم انا قلت لكم كم مرة لا تضايقون الناس لا تسدون ابواب الناس لا تقفون بالطرق. نعم. فاصحاب السيارتين عليهم مبادرة بازالتهما عن الطريق. نعم. مع الاستغفار نعم احسن الله اليك يقول السائل
57:12ما حكم قول الله لا يشغلنا الا بطاعته هذا طيب اي نعم تبيه يشغلك اجل بمعصيته هذا طيب نعم اليك يقول السائل ما صحة هذا الدعاء الذي ينسب للصحابي ابي معلى
57:33ها؟ يقول ما صحة هذا الدعاء؟ هم. الذي ينسب للصحابي ابي معلى معنى؟ معلى ها وهل هذا الدعاء صحيح؟ ما هو الدعاء؟ يقول اسألك بعزك الذي بعزك الذي لا يرام
57:53وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ اركان عرشك يا مغيث اغثني هذا الظاهر القصة اللي جاه السراق يريدون قتله واخذ دابته فقال دعوني اصلي فدعه يصلي ركعتين فرفع يده ودعا بهذا الدعاء
58:17فجاء ملك من الملائكة فقتل السراق وخلص الرجل منهم هذا اظنه ذكره ابن فيما اظن ابن القيم ذكر في بعظ كتبه نعم احسن الله اليك يقول السائل طلب مني احد الاخوان
58:37ان اصلي معه صلاة العصر. نعم. بعد ان فاتته لكي يدرك فضل الجماعة. نعم يقول بعد ان فاتته لكي يدرك فضل الجماعة. اعد السؤال من اوله. سم احسن الله اليك يقول طلب مني احد الاخوان ايه ان اصلي معه صلاة العصر اي نعم بعد ان فاتته اي نعم لكي يدرك فضل
59:02هل يصوغ لي ذلك مع ان الوقت بالنسبة لي وقت نهي. لا بأس بذلك. فقد دخل رجل المسجد بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه فقال من يتصدق على هذا؟ فيصلي معه
59:20فهذا طيب انك تقوم وتصلي معه في اي وقت ولو بعد العصر. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل هل صحيح ان المسجد الحرام يطلق على كل مكة المكرمة يطلق على مهو بس على مكة المكرمة يطلق على كل ما هو داخل الاميال
59:40كله يسمى المسجد الحرام. نعم هذا هو الصحيح نعم احسن الله اليك. يقول السائل اذا اخرج المسلم كفارة اليمين. نعم. يقول اذا اخرج المسلم كفارة اليمين رز وزيت ودجاج من غير ان يطبخها
1:00:00الى عشرة مساكين فهل هذا صحيح؟ نعم هذا طيب سواء طبخها او اخرجها غير مطبوخة هذا طيب. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل هل يمكن ان غير المطبوخ انفع للفقراء
1:00:15يمكن عندهم طعام واذا جاهم طعام ثاني وش يسوون؟ لكن لا جاهم يعني شيء غير مطبوخ يمكن يخزنونه لبكرة ولا بعد بكرة نعم احسن الله اليك يقول السائل فالخروج المذي ينفض الوضوء ويبطل الصيام. اما الوضوء نعم يبطل الوضوء. كل خارج من السبيلين يبطل الوضوء. واما الصيام
1:00:38فلا يبطله لا يبطله الا خروج المني بشهوة. خروج المني بشهوة يبطل الصيام. اما خروج المذي فقط هذا لا يدخل الصيام. نعم. احسن الله اليك يقول السائل ايهما يقدم في الافضل؟ صيام ثلاثة ايام
1:01:00ام صيام الاثنين والخميس؟ كلاهما اذا اذا صمت الجميع صمت الاثنين والخميس من كل اسبوع وصمت ايام البيظ من كل شهر فهذا افضل اما اذا اقتصرت على صيام ثلاثة ايام من كل شهر او صيام الاثنين والخميس حصلت لك فضيلة واحدة لكن اذا جمعت بينهما حصل لك
1:01:24فضيلة هذا وفضيلة هذا. نعم. احسن الله اليك يقول السائل ما حكم السكتة بعد الفاتحة يعني بمقدار رجوع نفسه هذا مشروع اما تضويل السكتة فهذا انما فعله بعض العلماء من باب الاستحسان ليمكنوا للمأموم ان يقرأ الفاتحة
1:01:49لكن لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه الا سكتتان سكتة بعد تكبيرة الاحرام حتى يأتي بالاستفتاح وسكتة بعدما يفرغ من القراءة قبل الركوع هذا الذي ثبت عنه. واما السكتة الثالثة التي بعد الفاتحة زيادة على استرجاع النفس
1:02:14فهذه لم يثبت بها دليل. نعم. احسن الله اليك. يقول ايضا ما حكم اتخاذ الرجل امرأة ما حكمها ما حكم اتخاذ ما حكم اتخاذ الرجل امرأة سترة بالنافلة والفريضة. امرأة سترة
1:02:34يجوز يجعل شخص امامه يصلي وراه يصير الشخص يعني مستقبل القبلة وهذا يصلي وراه يكون سترة ما في مانع اما استقبال وجهه لا يكره هذا يكره ان يصلي مستقبلا وجه رجل او امرأة
1:02:53اما اذا كان انه الى ظهره فلا بأس بذلك. نعم. احسن الله اليك. هذا سؤال في الفرائض يقول هل يمكن ان الاب والجد من اهل الفروض والتعصيب في نفس الوقت. نعم. يكون من الفروض ومن التأصيل. اذا اذا لم تستغرق الفروض
1:03:15الاول جدي ياخذان قرظهما فاذا بقي بعد الحروض شيء يأخذانه بالتأصيل في جمع بين الفرض والتعصيب. نعم. احسن الله اليك. يقول مثلا مثلا لو كان هناك اب وبنت او جد وبنت
1:03:35فالبنت تاخذ النصف فرضا ويأخذ الاب او الجد السدس فرضا وما بقي بعد النصف والثلث وهو مقدار الثلث يرجع اليه تعصيبا فيجمع بين الفرض والتأصيل. نعم. احسن الله اليك يقول السائل
1:03:55في بعض حفلات الاعراس يقوم الرجال بعمل العرظة والظرب بالدف فهل هذا من المنكر الذي يلزم من حضر ان ينكره او يغادر الحفل اي نعم هذا لا هذا ما ورد
1:04:14انما الذي ورد ان الرسول اذن للنساء خاصة بضرب الدف في محيط النساء ولا تظهر اصواتهم بل فيما بينهن هذا الذي اذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. واما الرجال فلم يرد انهم يضربون دف
1:04:30الزواج هذا ما ورد نعم احسن الله اليك يقول السائل يذكر الفقهاء ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل يخالفه واحيانا يعكسون هذه القاعدة فارجو بيان ذلك
1:04:52صحيح انه ما كل ما ثبت في النفل يثبت في الفرق. النفل يجوز تصلي على الراحلة اينما توجهت بك في السفر بينما الفرض لا يجوز الا باستقبال القبلة. والنفل يجوز ان تصلي قاعدا من غير عذر
1:05:08الفرض لا يجوز ان تصلي قاعدا من غير عذر ففي فرق بين هذا وهذا نعم في فروق نعم احسن الله اليك يقول السائل من ليبيا نهج بعض الدعاة منهجا مبتدعا
1:05:27بما يسمى بالتقارب بين الاديان بحجة اننا جميعا اهل كتاب فهل هذا من الموالاة هذا من الكفر مهوب بس من الموالاة هذا كفر اذا صححت مذهب اليهود ومذهب النصارى وقلت انه دين صحيح
1:05:47هذا كفر بالله والعياذ بالله لان الله حكم بكفر اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم اذا لم يتبعوه فكل من لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم من يهودي او نصراني او وثني
1:06:03او اي مخلوق او جن او انس فانه كافر وهو في النار. قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا
1:06:13فدخل النار كيف يكونون مؤمنين وهم يقولون الله ثالث ثلاثة هذا هل هؤلاء مؤمنون؟ يقولون الله سأل الثلاثة ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويجحدون رسالته نقول هؤلاء مؤمنون اليهود يجحدون رسالة المسيح عليه السلام ويقولون انه ولد بغي ويجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم
1:06:35ونقول هؤلاء مؤمنون من اللي قال هذا؟ فليس فيه دين صحيح الا دين الاسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وما عداه فانه اما دين باطل واما دين منسوخ
1:06:51منتهي العمل به. نعم. احسن الله اليك. تقول مم. تقول السائلة تقدم لها خطاب وامها ترفضهم حتى تقدم رجل. نعم تقول تقدم لها خطاب. نعم. وامها ترفضهم. ايه. حتى تقدم رجل يتعاطى الجاس
1:07:16ويدخن الشيشة ومتهاون في صلاة الجماعة مرة يصليها في البيت ومرة في المسجد. وتقول ماذا افعل؟ لا اريد هذا الرجل ولا اريد اغضاب والدتي. والدتك ليست ولية لك المرأة ليس لها ولاية
1:07:36الولاية للاب او لاقرب العصبة فان لم يكن لها والي من الرجال فوليها القاضي الحاكم الشرعي اما الام ليس لها ولاية ابدا ليس لها ولاية على نفسها لا تزوج نفسها فكيف يتزوج
1:07:53غيرها ما لها ولاية. المرأة ليس لها ولاية لا على نفسها ولا على غيرها. وهنا تبي تجعل تتزوجين بالعصاة ما يجوز هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وليس هذا من العقوق وان هذا وانما هذا من طاعة الله سبحانه وتعالى
1:08:11نعم انت تحصل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه