45 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الفرائض\كتاب الفرائض\صالح الفوزان\الفقه
0:00بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الخامس والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى كتاب
0:28بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه قال رحمه الله كتاب الفرائض فرائض جمع فريضة وهي النصيب المقدر في كتاب الله لوارث مخصوص
0:52وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذه الفروض الستة المنصوص عليها في القرآن وهناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في احدى العمريتين وفي بعض احوال الجد والاخوة
1:20فتكون الفروض سبعة سبع ثبت بالاجتهاد هذا هو القسم الاول من اقسام المواريث الاف بالفرظ والقسم الثاني الارث بالتعصيب وهو ما بقي بعد هذه الفروض انه يعطى للعصبة. يعطى لاقرب العصبة
1:44والعصبة هم اقارب الميت ومقارب الميت من جهة ابيه كاخوته وبنيهم واعمامه وبنيهم والعصبة هم اقارب الميت وهم اصول وفروع وحواشي الاصول مثل الاباء والاجداد والفروع هم الابناء وابناء البنين وان نزلوا
2:14والحواشي هم الاخوة وبنوهم والاعمام وبنوهم والقسم الثالث من اقسام الميراث ميراث ذوي الارحام وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب. فما
2:34تركه الميت اذا لم يكن له وارث من اصحاب الفروض ولا من اصحاب التعصيب فانه يذهب لذوي ارحامه من اخواله وخالاته واجداده من قبل الام وهكذا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة
2:57هذي اقسام الورثة وكل قسم تحته اصناف كثيرة وعلم المواريث علم مهم جدا الله جل وعلا من حكمته جعل مال الانسان بعد بعد موته ينتقل الى ورثسه الى اقاربه منظما ومرتبا تولى الله جل وعلا قسمته
3:26بين عباده وهذا من محاسن هذه الشريعة حيث ان اموال الانسان التي تعب فيها في حياته اذا مات عنها لا تذهب اه هدرا او يتلاعب بها وانما تذهب الى ورثته لينتفعوا بها
3:48كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص في الحديث الذي مر بنا قريبا انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس فاذا علم الانسان ان ماله سيؤول الى وراثته واقاربه اطمأنت نفسه ونشط في
4:14جمع المال لانه يعلم انه ينتفع به ما دام حيا واذا مات فانه يذهب الى اقاربه ويناله الاجر بذلك حيث يغنيهم عن تكفف الناس وكانوا في الجاهلية يتلاعبون باموال الاموات لا يورثون على الصغار ولا يورثون النساء
4:45والله جل وعلا ابطل هذا وجعل للنساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مغروضا فابطل ما كانت عليه الجاهلية من التلاعب
5:10باموال الميت وورث الصبيان وورث النساء لانهم احق بالميراث لانهم ظعفة هم بحاجة الى المال اكثر من حاجة الرجال الاقوياء وعلم المواريث علم جليل يحتاج الى دراسة والى عناية والى تطبيق لانه علم رياضي
5:42يعتمد على رياضة العقول ما يكفي فيه القراءة والمطالعة ولا يكفي فيه الحفظ بل لا بد من التطبيق لابد من التمرين عليه بالامثلة او ما يسمى بالقسمة وكان العلماء يعتنون بهذا العلم
6:05عناية تامة اكانوا يدرسونه تدريسا دقيقا ويمرنون الطلاب عليه بالامثلة حتى يرسخ ويثبت في افهامهم كانوا يجعلون يوما للقراءة ويوم والشرح ويوما للتمرين والتطبيق حتى يرسخ هذا العلم وحتى يعرف طالب العلم كيف ينفذه كيف يطبقه وهذا لا شك يحتاج الى
6:37لانه صعب يحتاج الى عناية ودقة ما يؤخذ بالعفو والراحة. انما يؤخذ بالتعب مثل النحو النحو ايضا علم رياضي رياضة الافكار والعقول النحو ما يكفي فيه انك تقرأ وانك تطالع وانك لا بد من التمرين على الاعراب
7:06لابد من التمرين على الاعراب معرفة الفاعل والمفعول والحال والمرفوع والمنصوب والمحفوظ والمجزوم من الاسمى والافعال هذه ابواب تحتاج الى عناية وتمرين تطبيق بالامثلة والاعراب كانوا يفعلون فيه كما يفعلون في المواليد. يوم درس وشرح ويوم تمرين
7:36تطبيق بالاعراض والان العلمان علم المواريث وعلم النحو عفا عليهما الزمن الا ما شاء الله لان الشباب لا يحبون التعب ولا يصبرون على المشقة فلذلك تركوا هذا العلم. يبون ياخذونه عفوا
8:00وهو ما يطيع هو ما يطيعه لابد من انه يؤخذ بالطريقة المعروفة تحتاج الى صبر والى ميران والى دقة فهم وينسى ايضا حتى لو فهمته ولم تتعاهدوا تنساه. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما ينزع من العلم من هذه الامة هو علم المواريث
8:26حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما لان الناس ينشغلون بالراحة والرفاهية والملهيات ولا يبون التعب ولا يبون المشقة ولا يبون في العلم وطلب العلم ما يبون هذا وان شيئا جاهز على طول ياخذونه
8:52واما شيء يحتاج الى نيران ويحتاج الى صبر ويحتاج الى تطبيقات. يحتاج الى مذاكرة. هذا صعب عليهم ما يريدونه وقد جربنا هذا في هذا المسجد درسناه فترة ولا وجدنا من يتعاون معنا من الطلاب. نشرح واذا سألناهم الى ما كانه شرح. ولا كانه مر عليهم
9:18فلما رأينا هذا ما في فايدة ما في فائدة يلقي علم على جدران لا يصلحها او على السواري ما يحصل هذا الا بتعب والا صبر ومشقة اللي ما يقدم على هذا ما هو محصل علم المواريث ولا محصل علم النحو
9:39ولا محصل علم الحساب علم الحساب ايضا علم الرياضي. ما يثبت الا بالتطبيقات والتمارين والحلول. هذه امور تحتاج العناية الى صبر ما هو محاضرة تلقى ما ينفع فيه المحاضرة هذا علم تطبيقي لازم انه
10:00يثبت بالامثلة والحل والتطبيق بيان الحل الصحيح والحل الخطأ مثل ما هو في الحساب مثل ما هو من حساب المدارس المدرس يعطي الطلاب امثلة من الحساب ويحلونها منهم من يصيب ومنهم من يخطئ
10:18كذلك علم المواريث يحتاج الى تمرين ورياضة فكرية وعلم النحو ايظا الى رياظة فكرية الان هذان العلمان تقريبا عفا عليهما الزنا فلا تجد النحوي ولا تجد الفرض وهذه من علامات الساعة
10:40هذا من علامات الساعة الحقيقة ان هذا علم مهم لكن ما يكفي فيه المطالعة والحفظ والمحاظرات ما تكفي لازم من التمرين بالامثلة وتحليل الامثلة وتكرار هذا ولا حتى لو اتقنته وغفلت عنه راح
11:05تنساه سريع فهذا يحتاج الى عناية تامة. نعم. احسن الله اليك عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر
11:26وفي رواية اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر نعم هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الذي يسلك في توزيع المواريث
11:46نحن ذكرنا ان الورثة على قسمين اصحاب فروظ وعصبات فيبدأ باصحاب الفروض يعطون فروضهم اولا ثم ان بقي شيء فهو للعصبة الاقرب فالاقرب والعاصي هو القريب الذي يرث بلا تقدير
12:10ان ان بقي من الفروض شيء اخذه وان استغرقت الفروض سقط وان لم يكن هناك اصحاب فروظ اخذ المال كله هذا هو العاصي العاصي هو الذي اذا انفرد اخذ جميع المال
12:27واذا كان مع اصحاب الفروض اخذ ما ابقت الفروض. واذا استغرقت الفروض ولم يبقى شيء سقط اليس له شيء وهذا ما يدل عليه هذا الحديث. الحقوا الفرائض باهله. يعني اعطوا اصحاب الفروض
12:44قروظهم من النصح والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث فان بقي شيء من التركة بعد اعطاء اصحاب الفروض فروضهم فهو لاقرب رجل ذكر اقرب عاصي والاقرب الادنى ثم بنوهم ثم الاباء ثم الاجداد من قبل الاب
13:09ثم الاخوة بنوهم ثم الاعمام وبنوهم وهكذا اقرب رجل ذكر اليس الرجل هو الذكر؟ لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رجل ذكر لئلا يتوهم انه يقصد بذلك الرجل البالغ
13:28فقوله ذكر يشمل الصغير والكبير بان لا يتوهم من قوله رجل انه يقصد ما البالغ فقط رفع صلى الله عليه وسلم هذا توهم بقوله ذكر لاولى رجل ذكر ادل هذا الحديث على انه يبدأ باصحاب الفروض
13:53ويعطون فروضهم كاملة ثم اذا بقي شيء فهو للعصبة ثانيا دل الحديث على ان العصبة يبدأ بالاقرب الى الميت الاقرب نعم احسن الله اليكم. وفي رواية اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله. على كتاب الله كما ذكر الله
14:20كما ذكر الله من الفروض في اول سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اذا كان الاولاد رجال ونساء هل الذكر ذو الحظ الانثيين يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء يعني ما في رجال ما فيها ذكور من من
14:45ولاد فان كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانت واحدة يعني بنت واحدة فلها النصف فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد
15:07فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث من بعد وصية يوصي بها او دين اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. ثم قال
15:27يعني بين ميراث الزوجين بعضهما من بعض ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا بعد وصيتي يوصين بها او دين
15:46ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد وان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين ثم قال وان كان رجل يورث كلالة
16:04يعني ليس له اب ولا ام ولا ولد ليس له ليس له ولد ولا والد ان كان رجل يورث كلالة والكلالة من لا ولد له ولا والد. وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت
16:20يعني من الام ولكل واحد منهما السلس فان كانوا اكثر من ذلك يعني الاخوة الام اكثر من واحد وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هذا في ميراث الاخوة
16:37اليوم من بعد وصيتي يوصى بها عدي ثم قال في اخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد هذا تفسير للكلالة الواردة في اول السورة
16:54يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة من هو الكلالة؟ ان امرؤ هلك ليس له ولد وجاء ايضا في عن ابي بكر الصديق وعن جماعة جمع كثير من العلماء انه ايضا من لا والد له
17:13الكلالة من لا ولد له هذا بنص الاية ولا والد له هذا بالاجماع ذلك لان الاخوة لا يرثون مع الاب. فلو كان الاب موجودا ما صار للاخوة شيء دل على انه ايضا من لا والد
17:29له هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترى. الشقيقة يعني او الاخت لاب لانه ذكر في اول السورة الاخوة لام وذكر في اخرها الاخوة للابوين او الاخوة
17:48لاب وله اخت فلها نصف ما ترى. وهو يرثها هذا بالتعصيب وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. وهذا ما قلنا ان العاصي اذا انفرد اخذ جميع المال وهو يرثها يعني يأخذ جميع ما لها مال اخته اذا لم يكن لها
18:10ولد ولا آآ ولا والد كما ذكرنا وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين يعني الاخوات ثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين
18:30سبق في اول السورة ان الاولاد اذا كانوا ذكور واناث ذكر مثل حظ الانثيين وفي هذه الاية ان الاخوة كذلك اذا كانوا مختلطين من اخوة واخوات بدرجة واحدة للذكر مثل حظ الانثيين من باب التعصيب مع الغير. اه تعصيب بالغير
18:53هذا تعصيب بالغير الاخوة فالبنت مع اخيها تأخذ آآ ثلث ما مع اخيها وكل للذكر مثل حظ الانثيين. وكذلك في البنات كما سبق في اول السورة للذكر مثل حظ الانثى
19:12طيب يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم نعم فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخص علم الفرائض في هذا الحديث
19:36لانه صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب فهو اه لخص علم الفرائض في هذا الحديث. نعم. احسن الله اليك. وتشرح هذا الحديث لو شرح شرحا وافيا لظهرت
19:54رائض من اولها الى اخره نعم احسن الله اليك عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل
20:09من رباع او دور ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم نعم هذا الحديث عن اسامة ابن زيد هذا في بيان موانع الارث في بيان مانع من موانع الارث
20:25موانع الارث ثلاثة ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني افهم فليس الشك كاليقين فقوله واختلاف دين هو موضوع هذا الحديث. اذا اختلف الدين بين
20:44القريب قريبه فلا توارث بينهما فلا يرث الكافر من المسلم ولا يرث المسلم من الكافر لان الله قطع الموالاة بينهما. والتوارث من الموالاة فلا محبة ولا تعاون ولا تناصر ولا توارث بين مسلم
21:08وكافر الكفار بعضهم اولياء بعض والمسلمون بعضهم اولياء وبس واولو الارحام بعضهم اولياء بعض هذا حكم الله سبحانه وتعالى فحديث اسامة فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بحجة بحجة الوداع
21:34قيل له اتنزل في دارك غدا؟ يعني الدارك اللي في مكة تارك التي في مكة التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يهاجر ظنوا انهم سيعود الى داره صلى الله عليه وسلم. فقال وهل ترك لنا عقيل؟ يعني عقيل ابن ابي طالب
21:55هل ترك لنا عقيل من رباع او دور وذلك لان دار هاشم ابن عبد مناف استولى عليها ابو طالب استولى عليها ابو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تربى عنده الرسول صلى الله عليه وسلم
22:18ثم توفي ابو طالب توفي ابو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان كافرا مات على الكفر وورثه ابناه عقيل وطالب لانهما لم يسلما كافران ولم يرثه علي ابن ابي طالب ولا جعفر ابن ابي طالب لانهما مسلمان
22:42ودار الرسول صلى الله عليه وسلم راحت مع مع دار عبد مع دار هاشم راحت لابي طالب وورثه ابناؤه الكفرة ولم يرثه ابناؤه المسلمون فهذا دليل على ان المسلم لا يرث
23:04الكافر وصرح في اخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا بفرض ولا ولا بتعصيب لان الله قطع الموالاة بينهما فميراث الكافر للكفار
23:25وميراث المسلم للمسلمين من اقاربه نعم فهذا فيه دليل على مانع من موانع الارث. وهو اختلاف الملة خلاف الملة بين الوارث والمورث انه يمنع من الميراث فلا يرث الكافر المسلم
23:47ولا المسلم الكافر هذا معنى قول الناظم والصلاف ديني نعم احسن الله اليك. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته
24:04نعم الولاء الولاء هو عصوبة الولاء نوع من انواع التعصيب لان عرفنا ان الاث اما يكون بالفرظ واما ان يكون بالتعصيب والعصبة اما ان يكونوا عصبة بالنسب واما ان يكونوا عصبة بالسبب
24:25والسبب هو العتق فاذا اعتق شخص مملوكا له صار له عليه الولاء بحيث لو مات هذا العتيق وليس له وارث فان ما له يذهب الى سيده الى المعتق لانه عاصب له
24:44من العصبة الولاء نوع من انواع التعصيب نوع من انواع التعصيب اذا مات العتيق وليس له وارث من اقاربه فان ما له لمعتقل بالولاء لان الله سبحانه وتعالى جعل الولاء لمن اعتق
25:09جعل الولاء اي التعصيب لمن اعتق سواء كان المعتق ذكرا او انثى والاكثر ان ان العصبة بالنفس ذكور. ليس فيهم اناث الا واحدة وهي المعتقة المعتقة تكون عصبة بالنفس فقط. واما بقية النساء فلا
25:32ولهذا يقول الناظم وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة تعصيب لمن اعتق سواء كان ذكرا او انثى ولحديث عائشة في قصة بريرة كما سيأتي فالولاء للمعتد
25:53هذا الولاء لا يجوز اه التنازل عنه بالهبة لا تعطيه لاحد ولا تبيعه على احد تقول انا لي الولا على هذا العتيق ابا ابيعه عليك ما ما يجوز هذا. اهبه لك ما يجوز هذا مثل النسب
26:11الولاء مثل النسب كما انك لا تبيع نسبك ولا تعطيه لاحد كذلك الولاء ما يجوز بالتنازل عنه لاحد او بيعه على احد او هبته لاحد لحمة كلحمة النسب لا يباع
26:29ولا يوهب ولا يورث ولكن يورث به لا يورث ولكن يورث به هذا هو الولاء اعد الحديث احسن الله اليك عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
26:46نهى عن بيع الولاء وهبته. هذا هو الولاء مثل النسب لا يباع ولا يوهب ولا يرث وانما يورث به مثل النسب تماما وهو التعصيب الذي سببه العتق لما من لما من
27:06المالك على مملوكه بالعتق شكر الله له ذلك فجعل له عليه الولاء في مقابل نعمته عليه جعل له الولاء عليه في مقابل اعتاقه من باب الشكر له نعم احسن الله اليك
27:26عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت واهدي واهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار
27:45فدعا بطعام فاوتي بخبز وادم من ادم البيت فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا ان نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية
28:11وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق نعم هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها تذكر ان من فضائل بريرة هذه المسائل الثلاث التي شرعت بسببها شرعت بسببها وبريرة
28:34كانت مملوكة كانت مملوكة ومزوجة بمملوك مزوجة بمملوك فاعتقت كما سبق لكم في حديث عائشة انها اشترتها اشترتها ممن كاتبوها واعتقتها فصار ولاؤها لعائشة صار ولاؤها لعائشة رضي الله عنها
29:03لكن الشاهد الان ان انها لما اسلمت لما اسلمت وزوجها لم يسلم خيرها النبي صلى الله عليه لما لما اعتقت هم كلهم مسلمين. استغفر الله ان كلهم مسلمون. لكن لما اعتقت
29:23وزوجها لم يعتق خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ادل على ان اذا كان كل من الزوجين مملوكا وعتق احدهما ولم يعتق الاخر ان المرأة تخير فان شاءت تبقى مع مملوك وان شاءت
29:45تفسخ لانها حرة وهو رقيق حرة وهو رقيق فهذا من فوائد من الفوائد التي حصلت بسبب بريرة ان المملوكة اذا اعتقت وهي تحت مملوك انها تخير بين البقاء معه وهو مملوك
30:06او انها تختار نفسها فاختارت نفسها هذا حكم شرعي هذا حكم شرعي نزل بسبب بريرة رضي الله عنها الثاني انتم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة
30:25الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد صدقة لكن لو تصدق على احد او تصدق على احد ممن تحل له الصدقة فاهدى للنبي صلى الله عليه وسلم منها جاز ذلك
30:42فان فان فان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ورأى القدر يطبخ فيه لحم وطلب الطعام فاتوه بطعام ليس فيه لحم فيه خبز وعود من ادم البيت ولم ير اللحم مع انه يرى القدر وهو يطرف. فسألهم لماذا لم يأتوا له بلحم
31:09قالوا انه صدقة تصدق به على بريرة تصدق به على بريرة فاهدي لنا اهدت لنا منه. قال صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا هدية كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية
31:28كان تحرم عليه الصدقة وتحل له الهدية فقال ان يعني بين حكما شرعيا وهو ان من لا تحل له الصدقة اذا اهدى اليه من تصدق عليه او صنع له طعاما من هذه الصدقة انه يحل له ذلك
31:50لان الصدقة انما تكون على الاول. واما الثاني فتكون هدية والنبي صلى الله عليه وسلم تحل له الهدية. قال هي لها صدقة ولنا هدية فبين صلى الله عليه وسلم حكما شرعيا بسبب هذه المرأة. سبب بريرة رضي الله عنها
32:11الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. في قصتها التي مرت بكم ان اسيادها كاتبوها اشترت نفسها منهم باموال بمال تدفعه لهم وتعتق. شرت نفسها بذلك. جاءت الى عائشة رضي الله عنها تستعين بها
32:35على اداء دينها. فقالت عائشة ان شاءوا اعددت لهم ما لهم ويكون آآ ولا اثي لي فعرظت عليهم فابوا ابوا ان يبيعوها على عائشة ويكون ولائها لعائشة يبون الولا لهم
32:57قالوا نعم نبيعها على على عائشة ولكن الولاء يكون لنا وليس لعائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق ودل على انه لا يجوز شرط الولاء لغير المعتق
33:16لا يجوز شرط الولاء لغير المعتق لانه لحمة كلحمة النسب كما سبق الولاء لمن اعتق وهذا مر بكم في باب الشروط في البيع. مر بكم هذا الحديث ان كان لم تنسوا مر بكم هذا الحديث بطوله
33:35ولكن اه جيء هنا بمسألة الولا في كتاب الفرائض. لان الولاء كما سمعتم من اقسام التعصيب نعم ما شاء الله عليك. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة
33:53ثلاث سنن قالوا ان حديث بريرة فيه احكام كثيرة لكن عائشة ذكرت اهمها والا حديث بريرة فيه فوائد عظيمة صنف فيها العلماء نعم كان في بريرة ثلاث سنن. نعم خيرت على زوجها
34:11حين عتقت هذه واحدة ان ان ان المملوكة تحت المملوك اذا اعتقت فانها تخير. ان تبقى معه او انت تختار نفسها هذه مسألة هذا حكم شرعي. نعم واهدي لها لحم
34:32فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار القدر يعني نعم فدعا بطعام فاتي بخبز وادم من ادم البيت. يعني ولم يؤتى بلحم مع انه يرى اللحم
34:51نعم فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم نعم. فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة. ظنوا ان انه يحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم لانه صدقة
35:09نعم ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا ان نطعمك منه. لانه تحرم عليه الصدقة نعم فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية اي نعم هي ما تصدقت به على الرسول صلى الله عليه وسلم وانما اهدته
35:32وانما اهدته والرسول تحل له الهدية عليه الصلاة والسلام نعم هذا حكم شرعي مهم جدا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلو ان مثلا انت غني ما تحلك الزكاة. انت غني
35:48ما تحلك هالشيكات. جيت ضيف عند واحد فقير اعطي من الزكاة وصنع لك طعام من الزكاة. يجوز لك تاكل منه. يجوز لك انك تاكل منه انه لانه عليه صدقة ولك ضيافة
36:02ظيافة او دعوة فهذا من فروع هذه المسألة. نعم. احسن الله اليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم او ان الفقير اعطي اعطي الزكاة فاهداها لك يجوز هذا انت غني ما تحلك الزكاة
36:23لكن اعطي فقير من الفقراء زكاة فاهدى لك منها يحلك هذا لانه بالنسبة لك هدية والغني يجوز انه ياخذ الهدية. نعم. احسن الله اليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم
36:41انما الولاء لمن اعتق. اي نعم وهذا فيه هذه المسألة الثالثة انه لا يجوز شرط الولاء لغير المعتق. شرط الولاء لغير المعتق لان اسياد بريرة آآ وافقوا على بيعها من عائشة
37:00واستثنوا الولاء فابطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال الولاء لمن اعتق ولا يجوز اشتراطه لاحد غير المعتق لان هذا تغيير لحكم الله سبحانه وتعالى. الله جعل الولاء لمن اعتق. فلا يجوز صرفه لغيره. ولا يجوز هبته ولا بيعه كما
37:19نعم. كتاب النكاح. نعم. النكاح الاختلاط النكاح في اللغة الاختلاط والمراد به الشرع قيل العقد قيل العقد وقيل الوطئ. كلاهما يسمى نكاح. الوطء يسمى نكاحا والعقد يسمى نكاحا ولكن يغلب اطلاقه على العقد. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل
37:55ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. شف قال نكحتم ثم قابل من قبلي ان تمسوهن. فدل على ان النكاح يطلق وعلى العقد يطلق على العقد فالمراد بالنكاح العقد وهو الايجاب والقبول. الايجاب الصادر
38:17من الولي والقبول الصادر من الزوج هذا العقد عقد النكاح ويطلق ويراد به ويراد به الوطء يسمى الوطء نكاحا واختلفوا هل هو حقيقة في العقد مجاز في الوطئ او العكس هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد
38:39او هذا ما له داعي كله ما له داعي المهم ان النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطئ واطلاقه على العقد اكثر والنكاح في الاسلام له اهمية عظيمة لما فيه من المصالح
38:59العظيمة اولا ان فيه اعفافا للفرج فيه اعفافا للفرج وكفا للبصر عما حرم الله وثانيا فيه تأسيس اسرة تأسيس البيوت. البيوت تقوم على على الزواج فالزوج ينفق والمرأة تعمل في البيت ويتكون والله جعل النساء
39:27جعل النساء آآ يعني راحة للرجال وسكن للرجال من اياته ان ان خلق لكم من من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل منها زوجها ليسكن اليها فانت لو بقيت في بيت ولا عندك زوجة ما تستقر
39:48ولا ينشرح صدرك لكن اذا كان فيه زوجة تطمئن وينشرح صدرك وتستانس هذا شيء واضح هذه السكن المرأة تسكن الى زوجها ورا الزوج يسكن الى امرأته. وتسكن اليها ثالثا فيه
40:08فيه النسل فيه حصول النسل الذي هو مطلوب للامة ان يتناسلوا وان يكثر عدد المسلمين فلو لم يكن هناك زواج ما انقطع النسل فانه ينقطع النسل ولو كان المسألة سفاح وزنا
40:29ما تكون اسر ولا تكون اه ذرية ولا تكون واولاد الزنا يظيعون نصير اللقطاء وليس لهم اباء ولا نسب النكاح فيه المصالح فيه حفظ الانساب وفيه اعفاف الفروج وفيه السكن بين الزوجين
40:51وفيه قضاء الشهوة التي لو لم يضعها في النكاح المباح لوضعها في الحرام لوضعها في الحرام لان الشهوة تغلب على الانسان ومن رحمة الله ان جعل لها مصرفا شرعيا ومصرفا مفيدا للشخص وللامة ايضا
41:13بدل ان تضيع هذه النقطة تضيع اذا حفظت صار فيها فوائد عظيمة للامة. واذا ظيعت صار فيها ظررا كبيرا. ولهذا قال جل وعلا ولا تقربوا دينا انه كان فاحشة وساء سبيلا
41:32فالزنا والعياذ بالله وفيه قظاء شهوة لكن فيه اظرار اولا انه حرام استمتاع بغير ما احل الله عز وجل وثانيا فيه اه ظياع العفة والكرامة الانسانية وثالثا فيه ضياع الانساب
41:54واختلاط الانساب فلا يعرف ان فلان ابن لفلان ما يدرى المرأة يطأها عدة رجال ولا يدرى الولد هذا لمن؟ تختلط تختلط الانساب فيحصل بذلك الظرر العظيم على المجتمع وانتم تدركون ماذا يكون على اللقطة من النقص
42:15ومن الخجل في المجتمع تعرفون هذا ولا لا تعرفون الان اللقطاء المساكين ماذا يلاقون في المجتمع من الاهانة ومن آآ انكسار النفس ومن احتقار الناس لهم والسبب في هذا هو هذا الخبيث
42:35الذي ضيع هذه النطفة بغير محلها. فجنى على نفسه وجنى على المولود وجنى على المجتمع وثالثا ان الزنا والعياذ بالله يسبب الامراظ الخطرة التي ليس لها علاج انتم تسمعون الان عن مرظ
42:58الايدز اللي هو فقد المناعة وماذا يجر على الناس كم يموت فيه من الان؟ يقولون يموت فيه مئات الالوف والعياذ بالله بهذا المرض الذي هو نتيجة وظع النطفة في غير
43:13موضعها الشرعي اما بالزنا واما باللواط فيحصل من ذلك هذا المرض الخبيث الذي ليس له علاج نقمة من الله سبحانه وتعالى ولهذا قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا
43:35في الغرب ما في مانع عندهم من السفاح يصافح الانسان وتصافح المرأة يصافح الرجل ويصافح المرأة فاذا ارادوا ارادوا ذرية يتزوجوا اما ما داموا ما يريدون ذرية ما في مانع عندهم النور
43:53انه يسافر الرجل والمرأة لكن اذا اراد ذرية ونسب فهو يتزوج عندهم هذا مجتمع هذا؟ هذا احق من البهايم والعياذ بالله هذا احط من البهايم بل ان النصارى حرموا تعدد الزوجات
44:12تحرموا تعدد الزوجات وقصروه على زوجة واحدة وحرموا الطلاق ايضا حرموا الطلاق قالوا ما يطلق ابدا الا اذا شاهدها تزني فانه له ان يطلقها اما لو طلقها بغير ذلك فانهم يلزمونه بها ولو هو مطلق
44:33فاضطروا الى الزنا والعياذ بالله. اذا انه اخذ امرأة والمرأة مرضت ولا كبرت ولا صارت ما تصبح او ان نفسه ايضا آآ انفت منها وهو ملزم بها ولا يجوز له يطلقها. ماذا يعمل؟ فيه شهوة قوية
44:53لركن السفاهة ما عندهم مانع يقولون سافح ولا تطلق سافح ولا تطلق فالصفاح عندهم اهون من الطلاق الذي اباحه الله سبحانه وتعالى وجعله حلا ناجحا عند الحاجة اليه حرموه فهذه امور
45:16لتبين لكم حكمة الشارع في هذا النكاح وما فيه من المصالح ما فيه من الخيرات للمجتمع وما في تركه او منعه من الاضرار العظيمة على المجتمع نعم احسن الله اليك. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
45:42يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن بالفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء نعم هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب
46:02لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب لان الشهوة فيهم اقوى. اقوى من الكبار فهم على خطر على خطر من غلمة الشباب فعليهم ان يبادروا بصرف هذه الشهوة المصرف الشرعي
46:23لئلا تجرهم الى الفساد يا معشر الشباب والشباب يقولون من البلوغ الى سن الى سن الثلاثين الى سن الثلاثين هذا يسمى شاب ومن الثلاثين الى الاربعين يسمى كهل ومن الاربعين فما فوق يسمى شيخا
46:50النبي صلى الله عليه وسلم حس الشباب وهم من في سن الثلاثين فاقل على الزواج لانهم في هذه المرحلة اخطر ما يكون من مراحل العمر بقوة الشهوة فيهم لئلا تغلبهم الى الحرام
47:08فاذا وضعوها في النكاح الصحيح امنوا من شرها يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ما هي الباءة؟ الباءة المراد بها مؤنة آآ النكاح من مهر وبيت ومسكن وغير ذلك
47:29لان النكاح يحتاج الى استعداد استعداد مالي من استطاع منكم الباءة اي كلف بالزواج خلف الزواج فليتزوج فانه اي الزواج بين صلى الله عليه وسلم مصالحه فانه اغض للبصر واحصن للفرج
47:54الذي يتزوج يكتفي بالحلال ولا يناظر للنساء ولا يناظر ما يروح بصره الى النساء لان عنده ما يكفيه وشهوته شهوته انسحبت او ضعفت فلا يتابع النساء ويروح يغازل النساء وفي الاسواق وفي
48:19بل يبقى مع زوجته زوجته تعفه وتغض بصره تغض بصره عن التطلع الى النساء لان الله اغناه بالحلال عن الحرام فانه اغض للبصر. والبصر خطير ولهذا قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم
48:48ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن البصر فيه خطورة خطورة عظيمة اذا لم يغظه الانسان فانه يزرع في قلبه الشهوة
49:13من المناظر الفاتنة يزرع الشهوة في قلبه والشاعر يقول كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر يا نظرة فعلت بقلب صاحبها تعلى السهام بلا قوس ولا وتر
49:34فهو سهم مسموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم من سهام ابليس من اطلقه وين يروح السهم هذا؟ يرجع الى قلبه يرجع الى قلبه ويطعنه في قلبه والعياذ بالله
49:53النظر يورث الشهوة ويورث الفتنة فيغض الشاب بصره يبادر بالزواج لانه يعينه على غظ البصر الذي امر الله به قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم الزواج يعينه على غض البصر واحصن للفرج
50:16احصن لحصن الفرج والحصن معروف هو ما يمنع الحصن هو ما يمنع من المحظور الزواج يحصن الفرج من الفاحشة حصن مثل حصن آآ مثل الحصون التي تقي الناس من عدوهم
50:37يتحصنون فيها فالمسلم يتحصن بالزواج من الفاحشة كما يتحصن الناس من الحرب في الحصون التي تمنع عنهم عدوهم واحصنوا للفرج. والذي لا يستطيع الزواج ماذا يعمل؟ يصوم استعمل الصيام لان الشهوة
51:00تنتج عن الانبساط في الاكل والشرب فاذا صام الانسان ظعف ظعفت شهوته لانه لان الشهوة انكسرت للصيام والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. ويتسلط مع تناول المآكل والمشارب ولكنه لا يتسلط على الصايم
51:28الشيطان يبتعد عن الصايم. فلا يغريه بالفاحشة من لم يستطع فعليه بالصوم هذا حل شرعي قال لي انشرع يؤجر عليه الانسان عبادة عبادة وتحصن فرجه. ولهذا قال فانه له وجاء
51:46الوجاء في اللغة هو هو الخصال لان الخصي ما يبقى فيه شهوة اذا ازيلت خصيته او رظت خصيته مثل البهايم من البهايم لا يبقى له شهوة شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في انه
52:08يمنع الشهوة يمنع الشهوة هذا من باب التشبيه فدل هذا الحديث على ان الشباب يتأكد عليهم الزواج اذا استطاعوه تحصينا لانفسهم من الوقوع في الفواحش ودل الحديث على خطورة الشباب
52:30على خطورة فترة الشباب وانها فترة خطرة وان على الشاب انه يحفظ نفسه من الانزلاق بالشهوات واسباب الفتنة ولا يذهب الى الاسواق والى مجامع النساء ولا ينظر في الفضائيات التي فيها عري النساء
52:53وسفور النساء لان هذا لان هذا يحرك عليه هذه الشهوة فتوقعه في الحرام فيتجنب هذه الامور ودل على ان دل الحديث على فوائد النكاح على فوائد النكاح وانه اغض للبصر واحصن للفرج
53:19ودل على ان من لا يستطيع النكاح فانه استعمل الصيام من اجل ان يضعف شهوته. وهذا علاج علاج شرعي له ما يروح ياخذ حبوب اللي تمنع اللي يسمونه فيه حبوب او الكافور اللي يسمونه الكافور يقولون انه
53:41انه يأخر الشهوة او يقطع الشهوة هذا لا يجوز. هم مطلوب منك تقطع الشهوة. حرام هذا. ما تاخذ شيء يقطع الشهوة لان الشهوة فيها فيها نفع بقاؤها فيه نفع فلا تأخذ شيئا يقطع الشهوة منك
53:57بعد ذلك ما ما تريد النساء ابدا هذا لا يجوز. ولكن اعمل ما يخفف الشهوة. اعمل ما يخففه ولا تعمل ما يقطعها والله جل وعلا يقول وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغريهم الله
54:20من فظله والله واسع عليم ادل على ان الزواج يسبب الغنى. اذا صلحت نية الانسان تزوج يريد العفاف اعانه الله وهو من الثلاثة التي حق على الله عونهم فاذا تزوج
54:38فاذا فاذا اراد الزواج لاجل يعف نفسه وان كان فقيرا فان الله يغنيه الزواج يأتي بالخير يأتي بالرزق لان الله وعد بذلك ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فظله عكس ما يقوله دعاة الظلال الان يقولون الزواج يلزمك في يلزمك في آآ
55:05التزامات وانت شاب وتبي تدرس وتبي كذا ومستقبل عمرك تبي ترتبط بزواج واولاد ثم يحذرونه من الزواج وين يروح اذا كان فيه شهوة يقع في الحرام وهم يريدون هذا. اعداء الاسلام يريدون هذا
55:24ينفرون من الزوايا ينفرون الشباب من الزواج يقولون لا تزوج لان هذا بيلزمك التزامات ويبي يربطك مع عائلة ويبي الى اخره وبيلزمك نفقة فيزهدونه في الزواج فعلى المسلمين ان يحذروا من هؤلاء من دعاة الضلال
55:45الذين يزهدون في الزواج وان كان بعظ الجهال او الاغرار ينخدعون بهذه المقالة ولا يتزوجون. الان في شباب نفروا من الزواج والله ما حنا على انفسنا حمل وكذا انه لا نزال شباب
56:05فيقعون في الحرام ثم قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومن لم نستطع فعليه بالصوم فالذي لا يجد النكاح يستعفف
56:24ومن يستعفف يعفه الله. كما في الحديث نعم احسن الله اليك يكفي احسن الله اليك صاحب الفضيلة هذا سائلي يقول نقرأ في تراجم بعض العلماء ذكر انه في بدء حياء حياته
56:45قرأ القرآن والفرائض فهل المراد بالفرائض هذا العلم المعروف الان اي نعم. مراد بالفرائض هو هو علم المواريث اي نعم الله اليك يقول السائل الا يكفي في معرفة المواريث عن طريق الحاسب الالي الذي سهل على الناس
57:12معرفة ذلك واختصر لهم الوقت ما شاء الله يعني نحول العلم الى الى الادوات والمكاين مين يشغل الحاسد الآلي؟ الحاسب الآلي اداة ما يشغله الا عالم اللي ما هو بعالم ما يستطيع يشغل الحاسب الالي في المواريث
57:33الحاسد الالي اداة بيد العالم اما اللي ما عنده علم ما ينفعه الحسب الالي ربما يخزن فيه غلطا واخطاء ثمان الاعتماد على هذه الحاسبات والاليات والكمبيوترات هذي بلدت الافكار ترف اي ترف فكري بلدت الافكار. صاروا الناس ما يعرفون الا بواسطة الالة
58:03من اول ما فيه الة ويحسبون اسرع شيء بالحساب ومعرفة المواريث يحسبون حتى ما كانوا يحسبون بالقلم يحسبون في فكره وباصابعه. بلحظة يطلع لك المسألة لانه يعتمد على ذاكرته على فكره
58:20تفتق الفكر والذهن وهذا هو المطلوب اما انك تقتصر على الالة ولا يكون في فكرك علم ولا معرفة فهذا من من الضياع نعم احسن الله اليك صاحب الفضيلة وردت اسئلة كثيرة
58:42حول وظع درس في الفرائظ وهذا منها يقول نرجو منكم ان تفتح درسا في الفرائض ونحن مستعدون له وستجد منا ما يسرك ان شاء الله هذا ما يكفي في درس عام مثل الدرس هذا
58:58هذا لازم دروس خاصة وجلسة خاصة اناس يلتزمون ما هو بيوم يوم يجون ويوم يروحون ويوم يحل المسألة واكثر الايام ما يحل يعجز هذا ما يصلح. جربناه ما وجدنا عندهم شيء
59:16من هذا لانه يحتاج الى صبر مثل ما قلنا يحتاج الى مداومة وتحمل وما هو على استعداد في هذا في هذا الزمان نعم اليك يقول السائل هل الافضل دراسة علم الفرائض على متن رحابية او من متن الزاد
59:36لانه قد يصعب الجمع بينهما يتصاعد عن متن الرحمية ومتن الزاني يتصاعد ان حصل تدريسهم جميع جميعا هو احسن وان اتصلت على واحد فرح به احسن الرحمية لانها نظم لانها نظم والنظم اخف من النثر واثبت في الذاكرة من النثر
59:59اي نعم احسن الله اليك يقول السائل قيل انكم تشرفون على ما يسمى بمؤسسة مكة تقام فيها التعليم وتحفيظ القرآن للنساء فهل سمعتم بهذه المؤسسة وهل لكم دور في الاشراف عليها
1:00:21وهذا السؤال يقول قيل انكم تشرفون على ما يسمى بمؤسسة مكة تقام فيها دورات تعليم وتحفيظ القرآن للنساء فهل سمعتم بهذه المؤسسة وهل لكم دور في الاشراف عليها هذي اول مرة اسمع عنها
1:00:45هذه اول انسان انا مكلف به وانا ما دريت او بالرؤيا انا ما اعرف المؤسسة ذي ولا بها صلة نعم يقول السائل كيف يكون الولاء بين المرأة؟ نعم. يقول كيف يكون الولاء
1:01:09بين المرأة وعبدها العتيق او امتها العتيقة فانا لم افهم مسألة المرأة المعتقدة وما هو البيت المنظوم؟ الذي ذكرته يحتاج يا اخي الى دراسة. ما ما يكفي الكلام الفرائض تحتاج الى دراسة
1:01:28ما يكفي بها الشرح العام هذا انما هو توجيه فقط ولن تفاهم مجرد هالدرس هذا. نعم احسن الله اليك يقول السائل ذكرتم ان الصدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:01:47واهله لا تحل فهل اهل النبي صلى الله عليه وسلم موجودون الان ما قلت اهل النبي الصدقة حرام على النبي وال محمد على ال محمد على محمد وعلى ال محمد عن بني هاشم
1:02:08على بني هاشم وبني المطلب ابن عمه الذين لم يغارقوه في في لم يفارقوه في في مناصرته في مكة لما حاصره المشركون بالشعب صاروا معه صار بنو المطلب معه وصبروا معه
1:02:31ولذلك اخذوا حكم بني هاشم وتحرم عليهم آآ الصدقة عند بعض العلماء او البعض الاخر يقول لا الصدقة انما تحرم على بني هاشم وهم ال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
1:02:49اليك يقول السائل هل لكم محاضرة شهرية في منطقة القصيم لكي تعم الفائدة هذا من زمان فيه القصيم في كل اخر شهر فيهم محاضرة وفيه لقاء وفيه. نعم الله المستعان
1:03:12يقول السائل هل يحرم على المرأة النظر الى الرجال مطلقا او ان تحريم النظر عليها عند خشية الفتنة فقط نظر الشهوة لا يجوز لا يجوز لها ان تنظر الى الرجل نظر شهوة
1:03:30اما اذا نظرت اليه بغير شهوة فلا مانع من ذلك لان النظر بغير شهوة ليس فيه فتنة نعم احسن الله اليك يقول السائل ما هي صفات المرأة الصالحة وما هو ضابط ذات الدين
1:03:49وهل الذكر افضل ام الطيب الصالحة هي الملتزمة باداء الفرائض وترك المحرمات هي الملتزمة باداء الفرائض وترك المحرمات. وما زاد عن ذلك من النوافل وترك المكروهات فهو مكمل هذه هي المرأة الصالحة. وايضا الصالحة العفيفة
1:04:12في عرضها مع صلاحها في دينها هي عفيفة في عرظها هذي هي المرأة الصالحة وهل ايش يقول وهل بكر افضل ام الطيب هذا على حسب الاحوال على حسب ما يناسب الانسان. نعم
1:04:32احسن الله اليك يقول السائل هل يتعارض طلب العلم مع الزواج لا لا يتعارض بل بل ربما انه يعين على الزواج. لان الشاب اذا لم يكن متزوجا ربما يكثر عنده الهواجس
1:04:50والقلق فاذا تزوج سكن واطمئن فاقبل على طلب العلم نعم اليك يقول السائل ما حكم اخذ منشطات الجماع هذا يشاور عليه الاطباء مسألة اخذ المنشطات على الجماع والشور الاطباء اذا كان ما فيها ظرر عند الاطبا
1:05:19هذا فيه مانع اما اذا كان فيه ظرر فلا يجوز. نعم احسن الله اليك يقول السائل والدي يريد ان اتزوج من امرأة انا لا اريدها ولا ارغب فيها وهو يريد ذلك لانها قريبة منه
1:05:38مع انه ليس فيها مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع فهل اثم بعدم تطبيق ما يريده على كل حال التوافق مع الوالد وارضاء الوالد مطلوب مهما امكن
1:05:55والتفاهم مع الوالد مهما امكن فبامكانك انك تقنعه بانك ما تريده وتخشى انه ما تصلح الامور فيما بعد فلابد من اقناعهم في هذا اما المنازعة وهو يريد كذا وانت تقول لا
1:06:11هذا ما تصلح فيه الامور لازم من التفاهم لازم من اقناعه بهذا الشيء وتطييب خاطره وهو ما يريد لك الا الخير ما يريد لك والدك ما يريد لك الا الخير
1:06:24فاذا بينت له وتفاهمت معه فلا شك انه سيقتنع باذن الله. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجب على الوالد تزويج ابنه اذا كان الوالد مقتدر والولد طالب اذا كان الولد لا يستطيع يتزوج
1:06:45فعلى والدها ان يزوجها اذا خاف عليه الفتنة يجب عليه ذلك لان هذا من النفقة هذا من النفقة الواجبة للولد على والده. اما اذا كان الولد يستطيع يتزوج فليس له على والده حق نعم
1:07:03اليك يقول السائل اسرة فقيرة تحل لهم الصدقة وامهم من الذين لا تحل لهم الصدقة فماذا تفعل هذه الام؟ اسرة ايش يقول اسرة فقيرة تحل لهم الصدقة؟ اي نعم وامهم من الذين لا تحل لهم الصدقة
1:07:28ماذا تفعل هذه الام؟ هل تأكل من طعام الصدقة والزكاة الذي يرسل اليهم من الناس اذا كانت لا تحل لها الصدقة من جهة النسب لكونها من بني هاشم كونها من بني هاشم
1:07:46فانها لا تأكل من الصدقة لكن تضع تضع نصيبها من النفقة مع اولادها تضع نصيبها من النفقة مع اولادها ما في مانع من المشاركة فان تضع اما انها تأكل من من ما لا تضع فيه شيء
1:08:06هذا لا يحل لها نعم احسن الله اليك يقول السائل يوجد عندنا مطعم يوضع فيه الكافور في احدى الجامعات لكي يحفظون على الشباب او لكي يخففون على الشباب الشهوة فما الحكم في الاكل من هذا الطعام؟ لا يجوز هذا وهذه ربما انها دسيسة من الاعداء
1:08:33يريدون ان يقطعوا نسل المسلمين فلا تأكلوا من هذا الطعام الذي دس فيه هذا هذه المادة نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا سنوا جادين في آآ يعني في مصلحة الشباب يعزلون يعزلون النساء عن الرجال
1:08:56ايش يخلون الدراسة مختلطة ويعطون الشباب كافور هذه جريمتان جريمة الاختلاط وجريمة قطع النسل هذا لا يجوز لهم وكانوا جادين يجعلون النساء على حدى في مدرسة لحالهم يدرسهم نسا ويجعلون الشباب على حدة يدرسهم رجال
1:09:18هذا هو الحل الشرعي. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يصح البيع والشراء من الاعمى وهل يجب وصف السلعة له الاعمى في الغالب احذق من المبصر فالاعمى يعرف باللمس والشم
1:09:38تعرف باللمس والشم وهو احدق من المبصر نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا انتفع صاحب اللقطة بما وجد كضالة الغنم ثم جاء طالبها فهل تقوم القيمة وقتها التقاطها ام وقت تسليمها له؟ وقت التقاطها. ما تسوى وقت التقاطها. نعم
1:10:04لانه هو الوقت الذي اتلفها فيه وذبحها. نعم احسن الله اليك يقول السائل انتشرت في الاونة الاخيرة بيع الاغنام عن طريق الهاتف حيث حيث انه يتصل مشتري بصاحب الغنم ويشتري منه الذبيحة بالوصف دون معاينة
1:10:28ثم يراها مذبوحة جاهزة ولا يراها الا في القدر هذا يحتاج الى تفصيل اذا كان انه وصفها له بما يكفي في السلم وصفها له بما يكفي في السلم. وصف منضبط
1:10:47فلا بأس بذلك اما اذا كانت ما تنضبط فلابد من الرؤية لابد انه يراه المشتري نعم اليك يقول السائل استيقظت من النوم وانا محتلم والجو بارد وخشيت خروج الوقت. نعم. يقول
1:11:09استيقظت من النوم وانا محتلم والجو بارد وخشيت خروج الوقت لو انتظرت الى حين تسخين الماء فهل لي ان اتيمم لا اذا كان عندك ما يسخن الماء فلا بد تسخن الماء ولو خرج الوقت
1:11:31ولا تتيمم لان الما موجود والله جل وعلا يقول الم تجدوا ماء فتيمموا انت واجد للماء لكنه بارد صح ما هو ولو خرج الوقت وبعض العلماء يقول بالعكس يقول لا ما تخلي الوقت يخرج
1:11:47بل تتيمم وتصلي ولكن الاول اقرب الى معنى الاية. نعم احسن الله اليك يقول السائل انا متزوج ولدي اطفال ولله الحمد وارغب بالتعدد ولكني اخاف من العجز عن النفقة وكذلك اخاف من تشتيت ابنائي بطلب زوجتي
1:12:12بالطلاق فهل اتوكل على الله واقبل على الزواج اما السبب الثاني وهو الخوف من الزوجة فهذا لا يمنعك من الزواج بل توكل على الله وتزوج. اما السبب الاول وهو انك ما تخشى انك ما تقدر على النفقة هذا لا يجوز انك تتزوج
1:12:32فان خفتم الا تعدلوا فواكه لابد من العدل في النفقة والعدل في المسكن والعدل بالكسوة والعدل في المبيت. نعم اليك يقول السائل ارجو منك ان تعرظ هذا السؤال على شيخنا الشيخ صالح لاهميته
1:12:54وعدم تجاهله. السؤال يقول هل يرى فضيلتكم ان التحدث عن اخطاء ولاة الامر عن عبر شبكة انترنت والقنوات الفضائية وفي غيرها مما يخدم اعداء الله من اليهود والنصارى والعلمانيين وان هذه الطريقة
1:13:15هي طريقة المنافقين في اشاعة الفتن والاختلاف بين ولاة الامر والرعية افتونا مأجورين الجواب في السؤال السؤال اشتمل عليه الجواب لا يجوز اشاعة الفتنة بين المسلمين وسب ولاة الامور وسب العلماء لان هذا
1:13:37يفرق الجماعة وهذي طريقة الخوارج وما حصلت الفتنة في مقتل عثمان رضي الله عنه الا بمثل هذا لما تكلموا في الوالي وجاء الخبيث هذا ابن سبأ وصار يتجول ويتشمع عليه الشباب
1:13:55وينفث فيهم هذه السموم انتهى الامر بالفاجعة على المسلمين فلا يتساهل في هذا الامر ابدا ويحذر من هذه هذا الانترنت الذي يستخدم لمثل هذه الامور لان لان هذا مما يزرع الفتنة بين المسلمين. يفرق الجماعة ينشر البغظاء بين الراعي والرعية وبين العلما
1:14:23والعوام وهم يريدون يفرقون بين المسلمين اللي عنده ملاحظة او عنده نصيحة ما في مانع يبديها بالطرق الصحيحة بايصالها الى اهلها. ايصال النصيحة الى اهلها وليس من النصيحة انك تجلس في مجلس او عند مسجل او عند انترنت وتنشر ما عندك من الافكار السيئة والغيبة والنميمة والكلام
1:14:51ليس هذا من النصيحة هذا من الفضيحة وهذا من الشر. نعم احسن الله اليك. وهذا سائل يقول ان هذا سؤال مهم للغاية يقول فيه هل الامام احمد اجاز فك السحر بالسحر
1:15:12لا اعلم هذا لا اعلم هذا عنه ولو قدر ان انه قال بهذا فهو يخطئ ويصيب فلا يجوز فك السحر بسحر لان السحر كفر تعلمه وتعليمه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تداووا بحرام والسحر اعظم من حرام لانه كفر
1:15:34وابن مسعود يقول ان الله لم يجعل شفاءكم لما حرم عليكم فلو قدر ان الامام احمد رحمه الله قال بهذا فهذا غلط نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم