استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

57 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الطلاق|باب تعليق الطلاق بالشروط|صالح الفوزان|الفقه

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السابع والخمسون الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:18ثم بعد رحمه الله تعالى نعم مشينا صفحتين في وان كانت نافية بادوات ادوات الشرب مسألة وان كانت الاخيرة تمام مم وايام وغيره ومتى ومن مم وليس فيها ما عند
1:11نعم هذا السبب. هم تلت اخرها لان المحرم تكرار القتل ويقال انما كنتم كانت فقامت خلقته ويتشرف بيوم الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم هذه ادوات الشرط كلها لا تقتضي التكرار
1:51فتطلق في المرة الاولى ثم تنحل ينحل الشرط المستقبل فيصير كأنه غير موجود يعني راجعها ويكون الشرط انتهى انحل طلقة الاولى فاذا راجعها فانها تكون زوجته الا اذا كان هذا الطلاق
2:24الشرط يتمم الثلاث يعني يتمم ثلاثا سابقة فانها تبين منه بينونة كبرى. اما اذا كان هذا الطلاق المعلق بالشرط بغير كل ما لم يسبقه طلاق فانه يراجعها وتكون زوجته على ما بقي
2:55على ما بقي من طلاقها وينتهي الشرط اما كلما فانها تفيد التكرار ولا ينتهي الشرط بالمرة الاولى فاذا قامت طلقت. نعم. ثم اذا قامت ثانية طلق. ثم اذا قامت ثالثة طلق
3:17ثم بعد ذلك تبين منه لان كل ما تفيد التكرار نعم هذا اذا كانت هذه الادوات مثبتة اما اذا كانت هذه الادوات منفية فانها تكون على العكس مثل ان لم تقومي
3:41فانت طالق فان بقيت ولم تقم طلقت وان قامت حصل الشرط آآ حصل المطلوب لانه علقه على ظد حالها على غد حالها فاذا استمرت على حالها الاول تطلق واذا غيرت حالها لم تطلب. عكس ما
4:12عكس الصور المثبتة فيما سبق فقال ان لم تقومي ناظروا الفرق بين اذا قال ان قمت فانه قال فهذا ان قامت طلقت. اما اذا قال ان لم تقومي فانت طالق
4:31فهذا اذا قامت لم تطرق وان تركت القيام طلقت على العكس من من السابقات. نعم لان لان السابق معلق على وجود القيام وهذا معلق على نفيه نعم مسألة وكلها اذا كانت قبة
4:55كما تحطها عند وجود شرطها. هم. فاذا قال انحل شرطه يعني انتهى مفعوله انتهى مفعوله ولا يتكرر نعم ويقال كلما قمت بانت طالب انقذ كلما قالت بانها اكثر استكبار. نعم
5:21مسألة وان كانت نافية لم اطلقك الا من كانت على التراحم اذا لم يجد وقتا بعينه فلا يقع الطلاق الا في اخر اوقات الحجاج وذلك في اخر جزء من حياة احدهما لا نعلم في هذا خلاف
5:47اذا قال ان لم اطلق هفاء في طالق او ان لم تقومي فانت طالق فهذا شرط منفي علقه على نفي الشرط فاذا كان ينوي مدة معينة ان لم تقومي يعني في هذا اليوم او في هذه الساعة
6:12فله ما نوى فيتحدد المطلوب فيما نواه سواء لفظ به او نواه بقلبه وان لم يعين وقتا فانه يكون على التراخي تبقى في عصمته ولا يحصل طلاق الا في اخر
6:34جزء من حياة احدهما قبل قبيل وفاة احدهما فانها تطلق قبيل وفاة اولهما موتا لان لانه اذا لم ينوي وقتا محددا فهو يشمل كل المستقبل من الحياة فاذا لم يبقى من حياة احدهما
7:04اولهما موتا الا قدر ما تطلب فيه آآ قدر ما يطلقها فيه فانها تطلق حينئذ فاذا ماتت اعتبرت طالقة قبل موتها او قبيل موتها او اذا مات هو اعتبرت طالقا قبيل موته بلحظة
7:28نعم لان هذا معنى التراخي معنى التراخي يعني التأخر تأخر الوقوع نعم لان مجرد هم. هم فانه يتقيد باليوم فاذا خرج اليوم هو لم يفرقها خلقا. نعم. مسألة تساؤل على الفور
8:05يعني اذا كانت نافية فهي على التراخي نعم وكلما خرجت وكلما خرجت وكلما اردت لانها افخر من ذلك الا من على ما سبق نعم قال نعم ثلاثا خلقة ثلاثة لان كل ما تقتضي التكرار نعم
9:03قال الله سبحانه رسولها تلقوا تكرار الصلاة تكرار الصفة والصفة على وتجتمع الثانية والثالثة لا ويقال الثاني اذا قال كلما ولدت فانت طالق ثم ولدت توأمين فانها تطلق بالاول وتبين
10:16تبين به لانها لانها اذا ولدت الثانية خرجت من العدة لان عدة الحامل شدة الحامل وظعها للحمل. قال تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فاذا وضعت الاول طلقت طلقة وبقيت في عدة
10:40بقيت في عدة فاذا ولدت الثاني انتهت العدة فلم يلحقها طلقة ثانية لان بانت بالاولى نعم ويقال ولذلك اذا قال اني طالب فانها تطلق في اول ما يصيبها الحيض تطلق في اول ما يصيبها الحيض
11:19اول لحظة يصيبها الحيض فيها يقع عليها الطلاق فان كانت رجعية فله ان يراجعها. وان كانت قد بانت فانه ليس له عليها رجعة. نعم فان تبين انه ليس بحيض لانها تبينا ان الصفات لم توجب
11:40اذا كان الدم تبين انه دم فساد او نزيف فانه لا فانها لا تطلق به. لانه علقه على الحيض وهذا ليس بحيض انما هو دم فساد نعم مسألة فان قال قد حفظت قد ادبها او فقد
12:03لانها ادرى اذا اذا قال ان ان حظت فانت طالق فقالت قد حفظت وقال لا ابدا ما ما حفظتي القول قولها لانها ادرى بالحيض منه وهي مؤتمنة على الحيض وعلى الحمل. قال تعالى
12:30ولا يكتمن ما خلق الله بارحامهن مؤتمنات على ما في ارحامهن من حيض او حمل فهن ادرى بانفسهم. فاذا كان هو ينفي الحيض المعلق عليه الطلاق وهي تثبته القول قولها
12:50نعم مسألة ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهم هذا ائتمان لهن نعم مسألة نعم لانه يقبل قولها في حق نفسها ربي سبحانه ولا يحل لهن ان يكون ما خلق الله في ارحامهم. فاسند الامر اليهن
13:18نعم فلولا ان قوله المقبول ما حرم الله عليهن اتمامه ويصير كقوله سبحانه ولا تحكموا الشهادة يدل على قبولها ولانه لا يعرف نعم. مسألة ويقال ويخاف العكس اذا قال ان حظت فانت طالق
13:50ثم قال انت حفظتي. قالت هي لا انا لم احفظ فانه يدان بما قال لانه اعترف. اعترف على نفسه بالطلاق فيقع عليه الطلاق لانه اعترف به لانه اعترف به والطلاق من حقه هو
14:11يؤخذ باقراره نعم. فالقول قوله في هذه. نعم مسألة ويقال نعم وضرتك نعم فقالت فكذبها خلقت دون فقط اذا اذا قال ان حظت فانت وظرتك طالقتان نعم فقالت فقالت قد حظت طلقت هي فقط
14:53اذا كذبها هو قالت قد حظت فكذبها هو فانها تطلق هي لانها ادرى بنفسها ولكن لا يقبل اقرارها على الاخرى لا يقبل اقرارها على الاخرى لان هذا اقرار ولا يقبل اقرار الشخص الا على نفسه
15:19فلو قال شخص لو قال شخص انا وفلان سرقنا هذا المال اخذناه باقراره هو لكن الثاني ما نأخذه باقرار غيره نعم لان امرنا مقبول على نفسها قال اترك الخطبة الا ان تكون بينكم على حيضها. الا بينة الا ان تقوم بينة
15:45على حيضها شهادة امرأتين انها حاض نعم نسأل الله ان به على الصلاح وغيره ما يختلف به عدد الطلاق بالنسبة للرجال والنساء فالطلاق معتبر بالرجال طلاق معتبر بالرجال لقوله تعالى يا ايها الذين
16:21يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. خاطب الرجال طلقوهن لعدتهن خاطب به الرجال. قال تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن خاطب به الرجال القرآن بجميع المواظع يخاطب الرجال
16:48بالطلاق فدل على انه خاص بهم ومعتبر بهم واذا كان كذلك فان الحر يملك ثلاث طلقات سواء كانت زوجته حرة او امة سواء كانت زوجته حرة او امة ان كانت حرة فطلاقها ثلاث
17:20وكذلك الامان لانه معتبر بالرجل لا لا بالمرأة والعبد يملك طلقتين سواء كانت زوجته حرة او اماه. ليس له الا طلقتان لان الرقيق على نصف الحرم والحر يملك ثلاث فالرقيق يملك اثنتين
17:49لان الطلاق لا هو كان الاصل يملك وحده نصف لكن الطلاق لا يتبعظ فيجبر الكسر فيصير يملك الرقيق اثنتين. طلقتين فاذا طلق طلقتين بانت زوجته سواء كانت حرة او امة بينونة كبرى
18:12هذا ما يختلف به عدد الطلاق. نعم يختلف باعتبار الرجال حرية ورقا نعم مسألة المرأة اذا لم يدخل بها تبين تبين نعم المرأة المرأة لم يدخل بها نعم الغير المدخول بها
18:50تدينها الطلقة الواحدة بينونة صغرى قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من غير اه ان تمسوهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة
19:12تعتدونها فاذا طلقها واحدة وهي غير مدخول بها بانت بينون الطن صغرى. له ان يعقد عليها عقدا جديدا. وان طلقها ثلاثا بانت بها بينونة كبرى بلفظ واحد اما لو قال غير مدخول بها انت طالق انت طالق بانت بالاولى ولم تلحقها
19:38الثانية لكن لو قال انت طالق بالثلاث او طلقتك ثلاثا بكلمة واحدة بانت بينونة كبرى فلا تحل له الا من بعد ان تنكح زوجا غيره. نعم تحببها الصلاة من الحب. من الحر. اما الرقيق فيكفي اثنتان كما يأتي. نعم. العبد اذا رفعت خشوعه
20:06مجموعة بهذا اما لو وقعت مفرقة وهي غير مدخول بها فانه لا يقع بها الا الاولى وتبينها وما جاء بعدها لا حكم له لانها باين نعم وقوله انتقالكم وخالقكم وخالق
20:32وذلك قوله سبحانه اذا وقعت مجموعة هم لقوله مجموعة يعني بلفظ واحد. نعم. ثلاثا مم لان الواو للجمع لان الواو للجمع فكأنه لفظ واحد اما لو قال انت طالق انت طالق انت طالق او ثم طالق او بل طالق
21:17فانها تبين بالاولى ولا يلحقها ما بعدها. ما دامت غير مدخول بها نعم قوله سبحانه لقوله سبحانه لا نعم يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبلي
21:45ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها اقرأ الاية مرة ثانية لقوله تعالى لقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتقدونها اي نعم هو جاء باخر الاية وقطع اول الاية. نعم. اذا نكحتم المؤمنات ثم
22:11طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. نعم لقوله سبحانه ثم قال بعد ذلك فان طبقها فلا تكن له من بعد الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال فان طلقها يعني الثالثة. ادل على ان الحر يملك ثلاث
22:42تطليقات لانه طلقها في الاولى طلقتين ثم قال جل وعلا بعد ذلك فان طلقها يعني ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فدل على ان الحر يملك ثلاث تطليقات وان المشروع ان يفرقها
23:08وانه لا يوقعها مجموعة هذا محرم انه يوقعها مجموعة بل يفرقها من اجل ان يكون له فرصة للرجعة. اما اذا جمعها بلفظ واحد اغلق على نفسه هذا الباب وقع في الحرج
23:27والعسر نعم وذكر الخلع بينهما بين الطلقتين الاوليين والطلقة الثالثة ولم يعتبره طلقة فدل على ان الخلع فسخ وليس بطلاق كما سبق اسخل وليس بطلاق لا ينقص به او لا يتم به عدد الطلاق. نعم
23:55اما العبد فيملك ثنتين سواء كانت زوجته حرة او مملوكة لا يملك الا ثنتين هذا النصاب الكامل له نعم لانه على النصف من الحرق والنصف وحدة ونصف لكن جبر الكسر فصارت اثنتين
24:19مثل الحرة تعتد بثلاث حيض والامة تعتد بحيظتين لماذا جبروا لان الحيضة لا تتبعظ وحده نصف ما يمكن فجاء جبر الكسر فصارت حيضتين. نعم صلى الله عليه وسلم انه قال
24:46لا تكلف له حتى تنكح زوج الغيرة يعني المملوك العبد المراد به المملوك نعم اما العبد المطلق هذا كل الناس عباد الله عز وجل كلهم عباد لله لكن المراد هنا المملوك. نعم
25:07ويتسوق الفرقة على الامة وقرؤوا الامح حيضتان يعني عدتها وحيضتان لان عدة الحرة ثلاث فيكون للامة منها حيضتان جبرا للكسر نعم ويتزوج الحرمة على نعم نعم له ان يتزوج الحرة
25:42على الامة يعني الرقيق ها اي نعم ولا تزودوا الامل على الفرقة. نعم. وهذا نص رواه يعني العبد له ان يتزوج الحرة على الامة وليس له ان يتزوج الامة على الحرة
26:04نعم مسألة هذا الاثر يعني. هم مم. وان اوقعه مرتبا بقوله انت طالت فقالت الضابط في المطالب ثم طبقها كلما وكلما قال لم يقع الا واحدة نعم مخزنة وان ارفعه مرتبا في قوله انت طارق فقال
26:45هذا في الغير المدخول بها بغير المدخول بها اذا اوقعه مرتبا وهي غير مدخول بها فانها تطلق في الاولى ولا تلحقها الثانية والثالثة لانها صادفتها وهي غير زوجة نعم ابطالكم والطالب او انتقالكم
27:10او انطلقت في وكلما فرحت فيك او كلما واشتروا هذا لم يقع عنا واحدة. لانها غير مدفول بها وهذا طلاق مرتب لا لا يلحقها ما بعد الاولى لانها تبين في الاولى
27:37تصبح غير زوجة اجنبية منه فلا يلحقها طلاقه المتأخر. نعم لانها تدين بالاولى فلا تقع الثانية. نعم. لانها حروف تقرأ الترتيب وتقع الاولى بها ثم تأتي الثانية لتصادفها عن النكاح
28:02نعم بس انا بها وقع بها جميع ما نعم اما لو كانت مدخولا بها فهذا لا تفصيل في وقوع الطلاق فيه سواء اتى به مجموعا او مفرقا كله يقع بها
28:26ولو قال انت طالق بالثلاث او ثلاث طلقات وقعت فيها الثلاث او قال انت طالق وطارق وطالق بالواو وقعت الثلاث ايضا او ثم طالق ثم طالق الى اخر وقع فيقع بها الثلاث الطلاق المتكرر على اي صفة
28:50كان لانه يصادفها وهي زوجة فيتعاقب عليها الى ان تبين منه لانها ما دامت في العدة فهي زوجة الى ان يتكامل الثلاث فتصبح بائنا بينونة كبرى نعم مسألة يعني ان المدخول بها يقع بها الطلاق
29:19سواء كان مفرقا او مجموعة سواء كان بعاطف او بدون او بدون عاطف نعم لانها لا تبيدها الاولى. تبين. لانها لا تدينها الاولى. فتأتي الثانية تتصادم محل النكاح فتقع. نعم
29:39مسألة ومن وادبه من شك في الطلاق وهذا كثيرا ما يقع عند الموسوسين شك في الطلاق يقولها والله انا اخاف اني مطلق زوجتي ما ادري والله يقع عنده وساوس نقول لا الاصل العصمة
30:06الاصل العصمة والحمد لله. فما دام لم تتيقن الطلاق فان زوجتك معك لان الاصل بقاء النكاح ولا يبطل هذا النكاح او يزول لا يزول هذا النكاح الا بيقين الطلاق طلاء النكاح تيقن
30:29فلا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك فهذا يقطع الوساوس عن هؤلاء الذين يحصل عندهم وساوس نعم الاصل عدم الطلاق. فاذا شك فيه لم يؤثر الشك نعم او شك في عدده
30:54شك في وتيقن الطلاق تيقن انه مطلقها لكن يقول ما ادري انا مطلقها وحدة ولا ثنتين ولا ثلاث والله اني اشك ما عندي يقين نقول لا الاصل واحدة فقط ان تيقنت الزيادة
31:12وقعت واذا لم تتيقنها فنبني على اليقين وهو الواحدة هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده نعم اذا شك ومتشكرين ومن شك في الصلاة وعدده او شك في الرضاعة الذي يحرم
31:37يحرم المرأة يحرم نكاح المرأة شك في وجود الرضاعة يقول والله ما ادري الظاهر اني اني انه اخت لي من الرضاع او ان بيني وبينه الرضاعة انا اخاف من ذلك نقول لا الاصل عدم الرضاعة. الاصل عدم الرظاع حتى تتيقن
31:59اصول الرضاعة فاذا تيقنت حصلت الحرمة اما ما دام الرضاعة مشكوكا فيه فالاصل عدمه والحمد لله او تيقن الرضاع لكنه شك في عدد الرضعات او او المرضعة شتت في عدد الرضعات قالت انا ارضعت بيقين اني ارضعتها لكن ما ادري
32:22عدد الرضعات ما ادري نقول الاصل الحل والحمد لله الاصل الحل وعدم الحرمة حتى يثبت عدد الرضاع الى خمس رضعات نعم لانهم يرتاحون فيفهم فلا يزول عنه بالشرك نعم مسألة ولان الاجنبية حلال
32:47الاجنبية حلال ان يتزوجها ما لم يثبت الرضاع الشرعي وهو خمس رضعات في الحولين فاذا ثبت هذا حرمت عليه وان كانت في عصمته فرق بينهما اما اذا لم يثبت شيء من ذلك فلا تحرم عليه
33:12وان كانت في عصمته يستمع هو واياها نعم لان اليقين لا يزول بالشك نعم مسألة ويقال ولم يمر عائلة بعينها اخرجت من سجن القرعة. له اربع نساء له اربع نساء
33:35وقال احداكن طالق اذا كنا طالق ولم يعين واحدة ولم يعين واحدة تخرج بالقرعة يعمل قرعة فمن وقعت عليها القرعة يقع عليها الطلاق لان كل واحدة منهن محتمل انها هي المقصودة
34:02فلا يفرز هذا الا القرعة لا يفرز هذا الا القرعة والقرعة معتبرة شرعا معتبرة شرعا قال الله تعالى في حق يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحظ يعني اقرع فوقعت القرعة عليه
34:24والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسافر يقرع بين نسائه فاي واحدة وقعت لها القرعة سافر بها فالقرآن حل شرعي باخراج المبهمات نعم لا ما يخير نعم
34:50على صح لان الحقوق اذا تساوت على وجه لا يمكن تمييزها يعني كل واحد يحتمل انه هو صاحب الحق او هو المدين فان القرآن حل يزيل الالتباس ويرظي الجميع نعم
35:19الشريكين تحت سماء فانهم يساوي بينهما سوف بينهما بينهما اذا اقتسم الشريكان الملك الذي لهما اقتسماه بالفرز فان القرعة تستعمل من اجل من اجل بيان نصيب كل منهما من هذه الاسهم
35:53والا كل واحد يبي يقول انا ابي هالمحل انا ابي هالمحل والاخر يقول له انا اللي ابيه فما يميز بينهما الا القرآن يكتب اسم كل واحد في ورقة تجمع الاوراق
36:08ثم تعطى واحد يجهل يجهل اه الامر ويقال له الق على كل قطعة او كل جزء الق عليه ورقة فمن وقع اسمه على شيء صار له ولا يحصل بهذا اي حزازات او اي
36:30آآ اشكال نعم وكذلك العبيد اذاعة في ماضه ولم يخرجوا من فلته الا واحد ان واحد منهم الا مطلع بينهم وكذلك اذا اعتق عبيده في مرضه هذا محجور عليه ليس له الا الثلث
36:51وعبيده اكثر من الثلث فيمنع ما زاد على الثلث لكن ايهم اللي يصير عتيق وايهما اللي يصير مملوك كل واحد يبغي الحرية والوصية ما تسعهم جميعا لابد من القرعة فمن خرجت عليه القرعة
37:13فانه يكون هو هو العتيق نعم مسألة ايه كثير كثير من الامور التي يحصل فيها اشتباه يتميزها القرآن. نعم مسألة وانطلق جزءا من ابراهيم شاعا او معينا او يدها انها الطلاق لا يتبعظ
37:39فاذا طلق جزءا من امرأته قال يدك طالق او وجهك طالق او رجلك طالقة طلقت كلها لان الطلاق لا يتبعض نعم لانها جملة لا تتبعر في العلم. هم. والحرمة وجد فيها ما يحفظ التحريم والاذاعة
38:05فيها حكم التحريم لانها حلال كلها له. فاذا طلق بعضها سرى الطلاق على جميعها. فلا يمكن ان يكون بعض المرأة حلال بالنكاح وبعضها حرام بالطلاق ما يمكن هذا هذا لا يمكن ولا يتبعظ
38:26فتطلق كلها نعم نعم. ولانه لو اشترك مسلم ومجوسي في صيد صادوا يعني قتلاه جميعا قتل الصيد جميعا فهذا الصيد صاده من تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته وجاء يغلب جانب الحظر
38:56تغلب جانب الحظر اذا تنازع حظر واباحة يغلب جانب الحظر فيكون هذا الصيد حراما على المسلم لانه لا يمكن ان يكون هذا الصيد بعضه حلال وبعضه حرام نعم ولانه بقاء الطلاق الى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح. هم. فاشبه مثل الشاعر فان من خالف
39:23نعم؟ ولانه ولانه بقاء الطلاق لا جزء ثابت استباحه بعقد النكاح. هم. اشبه النسخ الشاعر فان من خالف في ذلك قد سلمه ولانه ولانه اراد الطلاق الى قسم ثالث مسجد استباحه بعقد النكاح من المرأة وجزء ثابت من المرأة وهو العضو. هم
39:50اشبه الجزء الشائع فان من خالف في ذلك قد سلمه نعم اذا اظافه الى جزء من المرأة فانه يسري على جميعها نعم مسألة ان الا ما الا اذا طلق شيئا منها لا تحله الحياة
40:17بحكم المنفصل كالظهر والسن هذا لا تحله الحياة فلا لا تطلق به لو قال سنك طالق او شعرك طالق او ظهورك طالق هذا في حكم المنفصل بحكم المنفصل فلا يقع عليها طلاق به
40:43نعم مسألة ان القبر والسن والشعر والضيقة والدم والريق والريق ايضا في حكم المنفصل والدم مم ونحو اولادنا لانه جزء ينفصل عنها في حال السلامة ينفصل عنها وتبقى حية. تبقى حية
41:07يطلع منها دم تبقى حية يقضي قص ظفره او حتى يقلع ظفرها نهائيا تبقى حية شعرها يمكن ايضا يزال وتبقى حية ظفرها رجال فهذا في حكم المنفصل فلو طلقه لم يؤثر على الزوجة
41:29والريق ينفصل عنها وتبقى حية؟ نعم الدم ينفصل منها وتلقى حي ايه والدم ايضا والدم والدمع من باب اولى نعم مم؟ اه لا الرجل هذي متصلة بها متصلة بها حية معها حية معها
42:03حياة الرجل بحياة الجسم حياة واحدة نعم لانه لا يضمن انها تحيا انفصلت رجله ما يضمن انها تكون حية الغالب انها تموت لكن الشعر والظفر وشيء يسير من الدم والريق والدمع
42:29هذا معروف عند كل الناس انه ما ما يؤثر عليه. نعم لانه ينفصل عنها في حال السلامة فلم تكن في صلاحه في الحمل والضيق نعم ولان الشعر لا روح فيه ولا ينقض وضوء مسه واشبه العرق والضيق واللبن
42:49قيل تخبر اذا والشعر اذا طلق اذا طلق كفر والشعر والسن لانه جزء يستباح بنكاحها اشبه اشجعه قيل قيل هذا تظعيف وقيل هذا تظعيف لهذا. نعم القول الاول هو الصحيح هو المد. نعم
43:12واما الاشباح ولنا ما سبق واما الاشبع فانها لا تنفصل في حال السلامة نعم ببناء السن فانما الهم الى الانفصال والدمج والعرق فان مآله الى الانفصال. هم. والدمع والعرق والعرق
43:29متفق عليها لا نعلم فيها خلاف اللي تنفصل منها وتبقى سلامتها تامة اما الاصبع والرجل واليد هادي وان سلمت الا ان سلامتها تكون ناقصة سلامتها تكون ناقصة وتكون معيبة ففيه فرق بين العضو وبين
43:55هذه الاشياء التي هي في حكم المنفصلات. نعم. نعم مسألة ويقال انت طالق المصحف او اقل من هذا واحدة لان الطلاق لا يتبعظ اذا قال انت طالق النصف طلق او ربع او عشر
44:14القهطلة طلقة كاملة لان الطلاق لا يتبعظ نعم لان الطبقة لا تتبع نعم نعم لانطلاق جميعه كما لو قال قال ابن المرسل اجمعكم من اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم
44:44على انها تفرق بذلك الا داهوت الرجعة الرجعة معناها ارجاع الزوجة الى عصمته. ارجاع الزوجة المطلقة الى عصمته قال تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في وقت العدة. ان ارادوا اصلاحا
45:22فاذا طلق امرأته دون الثلاث فان له عليها الرجعة ما دامت في العدة قال تعالى واذا طلقتم النساء اه فبلغن اجلهن يعني قاربن. معنى بلغنا يعني قاربنا بلوغ الاجل. فامسكوهن بمعروف
45:43وهذا بالرجعة او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فالذي قصده من الرجعة تطويل العدة عليها وتعذيبها وما له رغبة فيها لكن يطلقها ثم يراجعها ثم اذا قاربت عدتها راجعها
46:04ثم يطلقها من اجل ان يعذبها فهذا لا يجوز هذا حرام هذا حرام عليه اه ولهذا قال ان ارادوا اصلاح الذي لا يريد الاصلاح لا تحل له الرجعة وهل تصح او لا تصح؟ فيه خلاف لكنه يأثم على هذا على كل حال
46:28ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا اللي قصده من الرجعة المضارة هذا معتدي واختلف العلماء هل تصح رجعته او لا تصح؟ اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله انها لا تصح رجعته لان الله شرط في صحة الرجعة
46:49ان يريد الاصلاح ونهى عن عن الرجعة التي يقصد منها الاغرار ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وسماها اعتداء فالحاصل ان من فضل الله على عباده انه شرع لهم هذا التشريع العظيم
47:11الذي فيه مصالحه يطلقها طلقة واحدة وهي طائر في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها فان بدا له رغبة فيها راجعها قبل نهاية العدة وان لم يبدو له رغبة تركها. في تبين من نفسها اذا تمت العدة بانت
47:32من نفسها ما حاجة انه يطلقها ثاني ويقول علشان علشان ما ترجع الي يقول خلها بس تسكت وهي تبين تروح ما ما لك شغل فيها يتركها فاذا تمت عدتها بانت منه
47:48بدون انه يتصرف هذا من من ادق واحكم التشريعات الالهية ولهذا قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر يندم الانسان ويتأسف فما دام الفرصة امامه للرجعة فانه ينحل اشكاله لكن اذا كان الباب مغلق امامه
48:15فهذا هو الذي حرج وهو الذي اوقع نفسه وقد يقتل نفسه من الندم. فيكون هو المتسبب في هذا. فالرجعة فيها فرج عظيم للامة الاسلامية والشارع الحكيم دائما يحث على الاجتماع على الزوجية
48:35ويكره الفرقة ويكره الطلاق ابغض الحلال الى الله الطلاق فالشارع دائما يحث على بقاء الزوجية وعلى بقاء العصمة لما في ذلك من المصالح ولذلك جعل الفرصة للزوج في مدة العدة
48:58من اجل ان يتروى من اجل ان يكون امامه فرصة للتدارك مصلحة الجميع الزوج والزوجة بل مصلحة الاولاد ومصلحة الاسرة لذلك عظيمة جدا فلذلك شرع الله الرجعة في الطلاق غير المستغرق. اما اذا استغرق الطلاق
49:26العدد المحدد حينئذ لا رجعة تكون بائنا بينونة كبرى نعم واذا طلق الرجل وقته بعد الدخول بغير عوض اقل من ثلاث بهذه الشروط شروط صحة الرجعة ان ان يكون الطلاق بعد الدخول هذا واحد. فان كان قبل الدخول فلا رجعة
49:58الشرط الثاني ان يكون الطلاق اقل من الثلاث غير باين فان كان ثلاثا فلا رجعة الشرط الثالث ان يكون الطلاق على غير عوض فان كان الطلاق على عوظ فلا رجعة لانها بانت بينونة صغرى
50:21لكن ان رغبها يعقد عليها عقدا جديدا اذا كان الطلاق على عوظ ولو هو واحدة تكون بائنا بينونة صغرى فاذا رغب فيها فانه يعقد عليها عقدا جديدا. اما الرجعة فليس له
50:38عليها رجعة نعم فهذه الشروط شروط اولا ان تكون مدخولا بها ثانيا ان يكون الطلاق دون ما يملك ثالثا ان يكون الطلاق على غير عوض نعم اعد العبارة. واذا طلق الرجل فاته بعد الدخول بعد الدخول هذا شرط. هم. بغير عواط. بغير عوظ هذا الشرط الثاني
51:09اقل من ثلاث. اقل من ثلاث هذا الشرط الثالث مم. او العبد اقل من اقل من اثنتين ثلاث ركعتها ما دامت في العدة. الشرط الرابع ان تكون الرجعة في وقت
51:23العدة الشرط الرابع ان تكون الرجعة في وقت العدة فان كانت انتهت العدة فلا رجعة له عليها. اذا اذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة ولم يراجعها انتهى. وقت الرجعة ولو لم تغتسل
51:45بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة بعد الطلاق تنتهي الرجعة ولو لم تغتسل من من الحيض نعم لقوله سبحانه وبعولتهن احق بربهن في ذلك من ارادوا اصلاحا. هذا يراد به الرجاء. وبعولتهن يعني ازواج المطلقات
52:07دون الثلاث احق بردهن يعني برجعتهن في ذلك يعني في العدة ان ارادوا اصلاح هذا شرط خامس. ان ارادوا اصلاحه لا يكون قصده الاظرار بالزوجة نعم او يعدل اقل من اثنتين فله مراجعتها ما دامت في العدة. نعم. لقوله سبحانه ادعوا لكم ما حق وربهن في ذلك ان ارادوا
52:37نعم في ذلك يعني في العدة الاشارة ترجع للعلم نعم. والقروض عند الحنابلة الحيض عند الحنابلة والحنفية الحيل. وعند المالكية الاطهار القرون عند المالكية الاطهار نعم والمراد بهذه الاية لفظ مشترك كما يقولون لفظ مشترك يراد به الحيض ويراد به الطهر
53:14له معنيان فلذلك اخذ هؤلاء بمعنى واخذ هؤلاء بمعنى والخلاف دائما من هذا النوع خلاف تنوع ما هو باختلاف تضاد نعم والمراد بهذه الاية بدليل ان غير المدفون بها ليس عليها عدة
53:34لقوله تعالى الاية خاصة مدخول بها لان غير المدخول بها ليس عليها عدة وهنا جعل الله الرجعة في العدة. نعم مسألة والرابعة ان يكون لرجلين من المسلمين اشهدا اني قد رافعت زوجتي اوردتها او امسكتها. الرجعة ان يقول رددتها او امسكتها او ارجعتها
54:12هذه هي الرجعة والاشهاد سنة الاشهاد على الرجعة سنة قال تعالى بسورة الطلاق طلقوه فطلقوهن لعدتهن نواحص العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله
54:34يتعدى حدود الله وقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فاذا بلغنا اجلهن يعني قاربنا انتهاء العدة فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله اشهدوا يعني على الرجعة
54:57وهذا الامر للندب وليس هو للوجوب نعم فلو راجعها من دون اشهاد صحت رجعته لكن الاشهاد اتم واحسن مثل واشهدوا اذا تبايعتم هذا امر للاستحباب ولو تبايع من غير اشهاد
55:16صح البيع؟ نعم يلزم هو يعلمها لو كانت بعيدة يعني. يعلمها لا ما يلزم انه يعلم هذا رجعة صحيحة ولو ما دريته لان هذا حق له هو مو بحق لها هي
55:30نعم نعم لم يقل احد بوجوب الاشهاد نعم مسألة لان هذا الامر امر ارشاد ما هو امر ايجاب امر ارشاد مثل واشهدوا اذا تبايعتم نعم وقد ارادت ان يكون الرجلين من المسلمين
55:53اشهدا اني قد رفعت زوجتي او رددتها او امسكتها بغير ولد ولا صداق لا يحتاج الى ولي يقول وليها ولا يحتاج الى صداق لانها زوجته ما دامت في العدة فهي زوجته
56:11انما يحتاج الى الولي في العقد وهذا ليس بعقد. الرجعة ليست بعقد نعم ولا رضا ما يشترط رضاها لان هذا حق له ليس لها دخل فيه لانها زوجته نعم مسألة
56:34وانقطاع نعم مسألة تحصل الرجعة ايضا بالوطء ولو لم يتكلم تحصل الرجعة بالقول وتحصل الرجعة بالوطء فاذا وطئها فهذا اقوى دليل على مراجعته لها نعم تحصل الرجعة مسألة كانت نفعية كانت رجعة. رجعة؟ ايه. سواء من الرجعة او لم ينم
57:08نعم لان وطأه لها دليل على استرجاعها سواء نوى الرجعة او لم ينوي الرجعة نعم عطوها استرجاع. نعم. هو اقوى من القول. هم يا ما سبب زوال انعقد مع خيار فالوقت المالك يمنع زوال الملك كوطن البارح في مدة القيادة. نعم
57:33الله جعل له الخيار في مدة العدة فاذا تصرف تصرفا يدل على قبوله لها فالتصرف هذا يعتبر قطعا للخيار. مثل البيع لو انه اشترى سلعة وشرق الخيار او في مجلس العقد له الخيار. فاذا تصرف في المبيع
57:59لزمه البيع لان تصرفه فيه دليل على رغبته فينقطع الخيار كذلك في الرجعة ينقطع الخيار. فاذا وطئها هذا تصرف يدل على انه ارادها. نعم مسألة والرجعية زوجة الرجعية زوجة ما دامت في العدة يعني لها حقوق الزوجات لها النفقة
58:26ولها السكنة ولها المبيت ولها مال الزوجات لانها ما دامت في العدة فهي زوجة لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة ما دامت في العدة وطلاقها دون ثلاث فهي زوجة
58:49لها حقوق الزوجات عليه تماما فان راجعها او وطئها صارت زوجته عادت الى عصمته والله جل وعلا يحب ذلك يحب من عبده اذا كان يريد الاصلاح ان يراجع زوجته لما في ذلك من المصالح العظيمة
59:10نعم الله يبغض الطلاق نعم مسألة والرجعية زوجة بدليل ان الله سبحانه سمى الرجعة امساكا بقوله سبحانه ولا قلوبنا كان بمعروف او تشريف في احسانه. الامساك يدل على انها زوجة
59:31تدل على انها زوجة امساك نعم امساك شيء موجود وهو العصمة نعم وصلنا للمقلقين. فقال عز وقائل وبعولتهن سماهم بعوله مع انها مطلقة فدل على ان الزوجية باقية. زوجية باقية
59:58نعم فقال عز قائل سيلحقها طلاقه وزهاره ولعانه وكله. اذا كانت زوجة فلها مال الزوجان وعليها ما على الزوجات لها مال الزوجات من نفقة وسكن وقسمة وعليها ما على الزوجات
1:00:25من الحقوق ويلحقها طلاقه اذا طلقها لانها زوجة وظهاره اذا ظاهر منها يقع عليها الظهار لانها ما زالت زوجة نعم ونعم طلاقه وظهاره ولعانه اللعان معروف اذا رمى زوجته بالزنا
1:00:53اذا رمى زوجته بالزنا فاما ان يأتي باربعة شهداء يشهدون عن رؤية ان انها زنت الرؤية ما هو بعن عن رواية او عن خبر لا لازم انهم رأوا حقيقة الوطء
1:01:16يشهدون او يقام عليه الحد حد القلب وله ان يسقط الحد عنه باللعان بان يشهد على نفسه اربع شهادات انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين
1:01:36ثم يطلب منها هي ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم يفرق بينهما اذا تم اللعان يفرق بينهما. فرقة ابدية. فان
1:01:55ان يلاعن فهي زوجته ويقام عليه حد القذف قال تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الشهادة احدهم اربع شهادات بالله الى اخر الاية هذا اللعان نعم
1:02:12اما ان جاء باربعة شهود انتهى الامر ثبت عليها الحد يقام عليها حد الزنا نعم احد القلب اذا طالبت به اما اذا سكتت ولم تطالب يترك. نعم حتى لو قذف احد غيرها
1:02:38ولم يطالب المقذوف فلا يقال للقاذف شيء لكن يعزى تعزير يعزر تعزير عن الكلام الفاحش اما الحد فلابد من المطالبة لانه حق لمخلوق. نعم وصلعه له ان يخالعها بان يفارقها على عوظ
1:03:01وفارقها على عوض هذا الخلع كما سبق. لانها ما زالت زوجة له فكل هذه الامور تلحقها نعم وقفت عليه خلك عليها والرجعية تزول نعم فضيلة الشيخ او المصلي ويقال من حقي فانتي وضرتكان
1:03:59انه الطلاق بخيرها هي ناحية مرتها. فلماذا لا تترك معها لانه لم يقل للحرث وحاضت ضرته وانما علقه بحيضها هي فاذا قالت قد حظت تؤاخذ باقرارها ولم تؤاخذ ضرتها باقرار غيرها عليها. نعم
1:04:28الا اذا ثبت ببينة انها حاضت قلقت المرأتان نعم فيقبل قولها على نفسها ولا يقبل قولها على غيرها نعم فضيلة الشيخ انا متزوج ولدي طفلان والحمد لله الاكبر قلت لهما مازحا في احدى الليالي
1:04:55ان هذه ليست امكم انما امكم قد قرأتوها عند الجانب اليها هي امه الحقيقية. والله سبحانه وتعالى فعلا لهذه هذا فيه تفصيل ان كان قد طلقتها تقصد الانشاء يعني طلقتها الان وهي تطلب طلقة واحدة وتراجعها
1:05:23ما دامت في العدة اما اذا كان هذا من باب الخبر من باب الاخبار وانت لم يسبق انك طلقتها فهذا كذب هذا كذب وليس فيه شيء. لانه خبر كاذب. الحاصل انه ان كان قصدك الكذب الخبر
1:05:42هذا ليس فيه شيء وان كان قصدك الانشاء فانها تطلق طلقة واحدة ولك ان تراجعه. نعم فضيلة الشيخ الشاهدان على الردعة فلا بد ان يكون في المحكمة لا ليس من شرط الرجعة ان تكون عند الحاكم
1:06:07هذا حق له يراجعها في اي مكان يشاهد شادي نعم فضيلة الشيخ هل يلزم بوقوع الفقراء اخبار الزوجة او لقاء؟ لا لا يلزم في الطلاق ولا في الرجعة اخبارها ولا رضاها لان هذا حق للزوج
1:06:28يتصرف فيه نعم. فيقع الطلاق ولو لم تعلم وتصح الرجعة ولو لم تعلم حتى ولو لم ترضى تقع تصح الرجل. نعم. لكن مصيبة يا شيخ وارجعها دون ان يؤلمها تزوجت هي بعد العيد
1:06:48والله الامور ما تزوج الا الا بعد ثبوت انه لم يراجع من اللي يزوجها؟ لازم لازم من احضار الصك صك الطلاق وانه لم يراجعها في الفترة نعم لا لو قال في احدى رسالة احدى كل احداه قبل قبل الجمعة ما حكم هذا الوقت؟ والولد
1:07:18وغير ذلك لا بأس اذا وطئ فان وقعت عليها الطلقة اعتبر ان هذا الوطأ رجعة تبرأ هذا الوطء رجعة وان لم تقع عليها الطلقة فهي زوجته ما في اشكال نعم
1:07:37فضيلة الشيخ امرأة عشان تخرج في الصلاة مطلقها صوتها وليس في نيتك فليقرأ الصلاة بلا شك اذا طلقها وقع الطلاق ولولا طلاق الصريح سبق لكم ان الطلاق الصريح ما يشترط فيه النية
1:07:57اذا تلفظ به وقع حتى لو قال انا العب او انا امزح وما قصدت او ما ما ما يقبل منه ذلك لان هذا لفظ صريح نعم لا يحتمل غير الطلاق
1:08:12فلا يقبل منه تفسيره بغير الطلاق نعم فضيلة الشيخ رجل يشك في زوجته ستكون هذه المرأة زوجة له فرعا وكذلك الشك في هذا الزواج يكون الابناء له ابناء شرعا هذا وسواس
1:08:35ما دام تم العقد بشروطه واركانه فانها زوجته ولا يزول هذا الزواج وهذا النكاح الا بيقين بيقين الطلاق الذي لا شك فيه اما ما دام عنده شكوك ووساوس واوهام فانها زوجته والاصل بقاء النكاح
1:09:01واليقين لا يزول بالشك والشك لا يحرم الحلال وكذلك اولاده الاولاد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الولد للفراش فما دامت في عصمته فاولادها يلحقون به ما دامت المرأة في عصمته
1:09:22فاولادها يلحقون به الا اذا نفاهم باللعان كما سمعتم اذا نفاهم باللعان انتبهوا نعم والا فانهم يلحقون به. قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم ويؤثر ذلك على انعقاد الاجماع
1:09:53انه لا يعتد بخلافهم الغالب انه يأتي من الاجماع ولا يعتد بخلافهم. لان الغالب خلافاتهم كونوا شاذة فلا اعتبار لها. نعم فضيلة الشيخ هل يكفي للرجعة ان ينوي بقلبه ارجاعها؟ هل؟ يكفي للرجع
1:10:18اليد بقلبه ارجاعها اذا تلفظ بالرجعة حصلت الرجاء لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة الرجعة ما فيها هزل ولا فيها مزح مثل الطلاق اذا تلفظ بها
1:10:44او وطئ زوجته حصلت الرجعة. حتى لو قال ما نويت مر بكم قريبا انه اذا وطأها تحصل الرجعة ولو قال ما نويت الرجعة لان هذا ما فيه لعب تلاعب نعم
1:11:01نماذج بسم الله قلة مبالاة فهاد المباراة هذا راجع للحاكم اذا عرف من شخص تلاعب له ان يعزيه نعم ويكفي يكفي

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.