استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

56 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الطلاق|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السادس والخمسون وصلى الله وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق
0:23ولا يقل صلاح المفتون بها في حيضها او في طفل اصابها فيه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد فان الطلاق ينقسم الى قسمين
0:44القسم الاول طلاق السنة والقسم الثاني طلاق البدعة فاما طلاق السنة فهو ان يطلقها طاهرا ان يطلقها طلقة واحدة وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
1:22واحصوا العدة واتقوا الله ربكم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لعدتهن اي طاهرات من غير مسيس طلقة واحدة فهذا هو طلاق السنة ثم يتركها الى ان تنقضي عدتها فان شاء في اثناء العدة راجعها
1:51على ما بقي من طلاقه وان شاء تركها حتى تنقضي عدتها فتبين منه وتحل للخطاب ولو شاء هو وبدا له بعد نهاية عدتها ان يسترجعها فانها تحل له بعقد جديد
2:15في اثناء العدة يسترجعها بلا عقد لانها زوجته واما بعد العدة فان اراد ان يسترجعها جاز له ذلك بعقد جديد ولهذا يقول سبحانه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا
2:36لان الانسان قد يندم يريد الرجعة فيكون امامه فرصة اما اذا طلقها واستكمل عدد الطلاق بلفظة واحدة فقد اغلق على نفسه باب الرجعة ولهذا قال قال تعالى فاذا بلغنا اجلهن
3:04يعني قبل بلوغ الاجل وهو تمام العدة فامسكوهن بمعروف هذا بالرجعة او خائفون بمعروف وهذا في تركها حتى تخرج من العدة بدون رجعة فيكون قد احسن الى نفسه واحسن الى
3:24مطلقتي ولو ان الناس عملوا بهذا ما ندم رجل على امرأة طلقها كما قال يا امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه لو ان الناس عملوا بهذا التوجيه الالهي في الطلاق
3:47ما ندم رجل على امرأة لانه امامه فرصة الى ان تنقضي العدة للرجعة ان شاء وامامه فرصة بعد العدة في اعادتها بعقد جديد اما اذا استكمل الثلاث فانه قد اغلق على نفسه
4:12هذه الفرصة وقد يندم بل قد ينتحر فانه حصل ان رجالا ندموا ندامة شديدة وقتلوا انفسهم الله جل وعلا حكيم عليم فيشرع لعباده الا ما فيه مصالحهم هذا هو طلاق السنة
4:37سمي طلاق السنة لانه يتمشى على ما سنه الله ورسوله لعباده اما طلاء القسم الثاني وهو طلاق البدعة فهو ما خالف طلاق الصوم لان البدعة خلاف السنة وذلك كأن يطلقها وهي حائض
5:03او في طهر جامعها فيه وهذا يسمى بدعيا الوقت بدعيا في الزمن والوقت يعني وقت الحيض والنفاس او آآ وقت الطهر الذي جامعها فيه لانها قد تتبين انها حامل فيندم
5:27تبين انها حمل فيندم عليها الطلاق البدعي على نوعين طلاق بدعي في الزمن وهو ان يطلق الحائض او يطلق النفساء او في طهر جامعها فيه واما الطلاق واما النوع الثاني من البدع فهو بدعي في العدد
5:55بدعي في العدد وذلك بان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد. هذا بدعي لان الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان الى قوله تعالى فان طلقها يعني الثالثة
6:18فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فشرع الله الطلاق مفرقا واحدة بعد واحدة على خطوات اما ان يجمعه بلفظ واحد ويقول انت طالق بالثلاث هذا حرام عليه
6:43ومخالف لما شرعه الله سبحانه وتعالى بالطلاق ولذلك سمي بدعيا او يطلقها وهي حائض او في طهر جامعها في هذا بدعي في الوقت لان هذا الوقت ليس وقت طلاق طلاق في الحيض ولهذا لما طلق ابن عمر
7:07رضي الله تعالى عنهما امرأته وهي حائض امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها وان يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم اذا اراد ان يطلقها طلقها في طهر لم يمسها
7:27فيه نعم انا هذا كله طلاق المدفون بها في حيضها في طهر اصابها في اما غير المدخول بها من عقد عليها ولم يدخل بها فله ان يطلقها ليس لها بدعة ولا سنة
7:47من لم يدخل بها ليس لها بدعة ولا سنة له ان يطلقها ولو كانت حائضا او يطلقها آآ او نعم ولا حاجة الى ان يطلقها ثلاثا لانها تبين بالواحدة اذا طلقها واحدة وهو لم يدخل بها بانت منه
8:12انه ليس عليها عدة تكون محلا للرجعة قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة دون فليس لها بدعة لا في العدد
8:33ولا بدعة في الزمن هذه غير المذكور بها وانما البدعي والسني في حق المدخول بها. نعم او في طفل اصابها فيه انه طلاق وبهدف محرم لما روي ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
8:54لقضاءته وهي حائض ذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فغيب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو فليراجعها ثم يمسكه امسكها حتى ترفض ثم تقيض ثم تخرج
9:13ان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يطلق ليطلقها بنى له ان يطلقها ان يطلقها الاولى مفتوحة والثانية مجزومة نعم ابتدى له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. نعم
9:32الا السنة في الطلاق ان يطلقها في سهد لم ينسبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها نعم. اجمعوا على ان هذا مصيب في ظنكم ذي العدة التي امر الله سبحانه وتعالى بها
9:55قال ابن بندق وابن عبد البر يعني الاجماع نعم نعم. قال ابو المنذر وابن عبد البر اذا قال انت قادة انت طالق للسنة. وهي في طهر لم ينسبها فيه طلبك
10:18خلق التلفاز لان لانه وصف الطلقة بصفتها نعم. لان بصفتها ثم وقعت في الحادث قال ذلك لها وهي في طفل اصابها فيه لم يقع حتى تفيض ثم تكفر لان الضوء الذي جامعها فيه والحيض بعده
10:43ثمن بدعة نعم فاذا قهرت من الحيضة المستقبلة انها فرقت حينئذ لان الصفة وجدت مسألة الصواب انها تطلق في الحال. انه اذا طلقها في الحيض تطلق في الحال ولكن يأثم على ذلك
11:04ياثم على ذلك ويسن له ان يراجعها تفاديا لهذا الخطأ الذي حصل منه والا في الصحيح ان طلاق في الحيض يقع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان يراجع زوجته. فلو كان الحيض اه ولو كان الطلاق لم يقع
11:29لم يأمره بالرجعة لان الرجعة لا تكون الا من طلاق واقع من طلاق الواقع نعم نعم ثلاثة قال ذلك لحاجة لم يقع في الحال انطلاقها طلاق بدعة. كذلك هذا اللي ذكرناه
11:52اذا طلقها في حيظ او في طهر جامعها فيه فان الطلاق يقع ويأثم على ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالرجعة والرجعة لا تكون الا من طلاق واقع
12:10نعم من قال ذلك لحافظ لم يقع في الحال انها لان طلاقها طلاق بدعة لكن اذا طهرت انها لكن اذا طهرت طلقت لان قصة وجدت حينئذ لا هذا ليس طلاقا معلقا انما الطلاق الذي
12:33يتأجل وقوعه هذا هو المعلق لو قال اذا دخل شهر ذي الحجة فانت طالق هذا معلق ما يقع الا اذا دخل المعلق عليه اما اذا قال لحائض انت طالق او قال لي
12:53موطوئته في الطهر انت طالق الصحيح انه يقع في الحال ولا يتأجل وقوعه نعم لا هنا له يقصد يقصد الطلاق في الحيض. نعم لا نعم حرمته لانه مخالف للقرآن طلقوهن لعدتهم
13:26اي طاهرات من غير مسيس فمفهومه ان من طلقها وهي حائض لم يكن طلق في العدة وكذلك من طلق في طهر جامع فيه لم يكن طلق لعدتهن مم فهو مخالف للاية
13:43نعم مسألة قال لها انت صادق للبدعة. وهي حائض او في طهر اصابه فيه خلقه نعم. وان كانت في طهر لم يصبها فيه طلقت اذا اصابها او حارت هذه المسألة عكس التي قبلها
14:05انه بان هذه البدعة لا فرق بينهما انت طالق للبدعة او قال للحائض انت طالق فقط ولم يكن للبدعة هو نفسه بدعة بدون ان يقول للبدعة نعم فان قال ذلك لحائض او طاهر طهرا قد اصابها فيه وقع الطلاق
14:29انه وصف الطلقة بصفتها نعم. وان كانت في طهر لم يصبها فيه لم يقع في الحال فاذا حاضت هذا معلق اذا قال لطاهر لم يجامعها انت طالق للبدعة فمعناه انه يقول انت طالق اذا
14:50فهو طلاق معلق اذا حاضت وقع الطلاق عليه لانه اذا حصل المعلق عليه حصل المعلق نعم كانت في طهر لم يصبها فيه لم يقع في الحال اذا حاضت انطلقت باول جزء من الحيض
15:10نعم. وان اصابها طلقت التقاء لان ذلك وقت الا فاما غير المدفون بها والحامل التي تبين حملها والايسة والصغيرة التي لم تحق فلا سنة لها ولا بدعة نعم من جهة الزمن يعني
15:34الحامل التي استبان حملها له ان يطلقها لان عدتها معلومة بوظع الحمل قال تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن فاذا قال للحامل التي تبين حملها انت طالق وقع الطلاق
15:58وعدتها بوضع الحمل لان هذا لا يحصل فيه تطويل للعدة ولا ضرر على المرأة نعم وهذا عكس ما يفهمه العوام لان كثير من العوام يقولون الحامل ما تطلق هذا غلط
16:19ما هو بصحيح بل الحامل هي اللي تطلب نعم فاما غير المذكور بها سبحان الذي تبين حملها غير المكفول بها سبق الكلام عليها انها ليس لها بدعة يطلقها وتبين منه في الحال ولا تحتاج الى عدة
16:42لها ان تتزوج بالحال غيره نعم والامان فمالكم عليهن من عدة تدونا لان العدة انما شرعت من اجل الوطء خشية ان تكون حاملا وهذه لم يطأها ولم يدخل بها نعم
17:06راجعها فيما بقي من الطلاق ما طلقها طلاق باين طلقها طلاق اقل من السلف فله الرجعة او يراجعها من اجل ان يطلقها طلاق السنة في المستقبل ويتدارك طلاق البدعة يخرج من طلاق البدعة. نعم
17:32فاما غير المذكور بها والحامل التي تبين حملها والانسة والصغيرة التي لم تخف فلكنة لها ولا بدعة فقال لها انت طالق للسنة او للبدعة خلقت في الحال صغيرة التي لم تحظ والايسة
17:55التي بلغت سن الاياس ليس لها بدعة في الزمن لانها ليس لها حيل ليس لها حيض فاذا طلقها طلقت في الحال فليس لها بدعة في الزمن اما في العدد فلها بدعة لا يجوز
18:14ان يقول انفصالكم بالثلاث نعم قال ابن عبد البر مع العلماء ان طلاق السنة انما هو للمدخول بها اما غير المذكور بها فليس لطلاقها سنة ولا بدعة ان في عدد الطلاق. الا في عدد الطلاق. لا يجوز ان يقول انت طالق بالثلاث
18:42لانه اذا قال ذلك لم تحل له لو اراد ان يعقد عليها لن تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره فيكون قد اغلق على نفسه باب مراجعتها بعقد جديد
19:00نعم ان العدة عليها بالطلاق في الحيض وترتاب بالطلاق في الطهر الذي جامعها فيه ينتفي عنها الامران بالطلاق في طهر لم يجامعها فيه بخلاف غير المذهول بها انه لا عدة عليها بنفي تفضيله
19:23فحاول القيام فيها نعم وكذلك ذرات الاشهر وهي الصغيرة التي ننتحر والاية لا سنة لطلاقها ولا بدعة انها لا تحمل فترتاب فلا تقول العدة بطلاقها لانها معلومة ثلاثة اشهر قيام عدتها معلومة
19:46ثلاثة اشهر اذا كملتها تتزوج قال تعالى واللائي لم يحضن آآ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن يعني الصغار الاية والصغيرة ليس لهما بدعة من جهة الزمن
20:16وانما بدعتهما من جهة العدد فلا يحل له ان يطلقهما ثلاثا بلفظ واحد نعم فذلك الكامل الذي استدان حملها هؤلاء الاربعة ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة فاذا قال لاحدى لان الحول عدتها معلومة وهي وضع الحمل
20:44ستبقى الى ان تضع الحمل ان عاجلا واما اجلا ليس لها ان تتزوج الا اذا وضعت الحمل ما دام الحمل في بطنها فانها في عدة حتى تظع وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن
21:05املأ نعم الرحم وتلافي تطويل العدة ولا في الريبة لانه ما يدرى هي حاملة وما هي بحامل وقد يطول الانتظار بعظ النساء ما يتبين حملها الا متأخرا فيحصل في هذا مشاق على النساء
21:32نعم اما اما الحامل امرها واضح اما الايسة والصغيرة امرهما واضح لان الله حدد عدتهن بثلاثة اشهر ما في ما في اشكال نعم اذا قال لاحداهن انت طالق للسنة ولغت الصفة
21:59ان طلاقهن لا يتصف به فصار كأنه قال انت انت طالق ولم يجد لا واما العدد فيفرح له ان يطلق واحدة منهن ثلاثة لانه لو اراد ان يعقد عليها عقدا جديدا لم يحل له ذلك
22:21لقوله تعالى فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد. وهذا يشمل كل مطلق نعم واما العدد فيكره له ان يبلغ واحدة منهن ثلاثة انه لا يبقى له سبيل الى الرجعة
22:41فصلاة السنة في حقهم واحدة ليكون له سبيل الى الرجعة من غير ان تنكح زوجا غيره. يعني الرجعة بعقد جديد ولا يحتاج الى ان تنكح زوجا غيره نعم باب طريق الصلاة وكنايته
23:00صريح الطلاق وكنايته. الصريح هو الذي لا يحتمل غير الطلاق هذا يسمى بالصريح مثل انت طالق او مطلقة او طلقتك هذا لا يحتمل غير معنى الطلاق ولذلك يسمى بالصريح واما الكناية فهي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره
23:26مثل خليتك الحقي باهلك هذه كنايات تحتمل معنى الطلاق وتحتمل غير الطلاق هذا معنى الكناية كناية هي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره من المعاني نعم طريق نقل الطلاق وما تصرف منه فقوله انت طالقة او مطلقة او طلقتك
23:59متى اتى به الصريح هو لفظ الطلاق وما تصرف منه من ماض او مضارع او او اه او مصدر او غير ذلك كل ما تصرف من هذا اللفظ فهو صريح
24:23فقوله انت طالق هذا اسم وقوله انت الطلاق هذا مصدر وقوله قوله طلقتك هذا فعلا ماض وقوله اطلقك هذا لفظ مضارع فكلما تصرف من هذا اللفظ فانه صريح سواء كان ماضيا
24:50او مضارعا او مصدرا او استنفاعا نعم متى اتى به فرقت وان لم ينبت الفرق بين الكناية والصريح ان الكناية لابد معها من نية الطلاق. لان لفظه محتمل فلو فسره بغير الطلاق قبل منه ذلك لانه محتمل
25:17وقوله خليتك فمن انه يريد الطلاق ويحتمل انه الله تعمل شيء او تروح لاهلها او ما اشبه ذلك او الحقي باهلك يحتمل انه اراد الطلاق ويحتمل انه اراد الزيارة تزور اهلها
25:34اما اذا قال طلقتك هذا ما فيه احتمال فلو قال والله ما نويت الطلاق انا قلنا لا هذا ما يحتاج نية هذا واضح ما له معنى غير الطلاق قال انا اردت انها تروح لاهلها
25:52طلقتك يعني من حبل من وثاق ان لا هذا ما يقبل منك طلاق ما يقبل الا الطلاق ولو اراد ان يفسره بغيره لم يقبل منه نعم قال ما نويت؟ انا ما علينا من نية
26:10ان علينا من اللفظ اللفظ صريح نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال انا العب انا امزح انما علينا من مزحك هذا ما في مزح النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث
26:26جدهن جد وهزلهن نجد الطلاق والنكاح والرجعة نعم نعم لانه موضوع له على الخصوص ثبت له عرف الشرع والاستعمال لان هذا اللفظ الطلاق موظوع له للطلاق من اصل اللغة العربية فلا فلا يحتمل معنى اخر غير الطلاق
26:54نعم مسألة وما عداه مما يحتمل الصلاة انه كناية لا يقع به الطلاق الا ان ينويه وكان المؤلف رحمه الله مشى على ان الصريح لفظ واحد وهو الطلاق وما تصرف منه
27:12وغيره يرى ان هناك لفظ اخر صريح وهو السراع تراح يقولون هذا صريح ايضا قوله تعالى اه وسرحوهن سراحا جميلا ولقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها
27:41فتعالين امتعكن واسرعكن سراحا جميلا فالسراح ايضا لفظ صريح فلو قال لها سرحتك او انت مصرحة فهذا صريح مثل ان طلقتك او انت مطلقة نعم لو قيل له فلك امرأة فقال لا ينوي الكذب لم تطلب
28:09هذه كناية لو قيل له الك امرأة؟ قال لا. هذا يحتمل يحتمل انه اراد الطلاق ويحتمل انه اراد غير الطلاق فلو فسره بغير الطلاق قبل منه لان اللفظ محتمل لانه يقول ما لي امرأة حاظرة امرأتي غائبة مثلا
28:31او قال اردت الكذب على على من سألني والا انا لي امرأة متزوج بس ما ما اردت انه يعرف اني لي امرأة اردت اغطي عليه الموضوع فهذا لا لا يكون طلاقا
28:47الا اذا نوى بقوله ليس لي امرأة الطلاق فيقع نعم ثلاثة اذ قال لامرأته انت خلية او برية هذه الكنايات. هم هذه هي الفاضل كناية انت خلية انت برية انت بتة بتلة
29:13هذه كنايات ان اراد بها الطلاق صار طلاقا وان اراد بها غير الطلاق قبل منه ذلك لان اللفظ محتمل وهو ادرى بما اراد نعم قال امرأته بنت خالية او برية او بائن او بثة او بثة
29:34ينوي طلاقها انها خلق الثلاثة الا ان ينوي دونها نعم. في هذه الاذكار في المذهب روايتان الاولى هي ثلاث وان وواحدة ان ذلك يروى عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنه. في المذهب ان الكنايات تنقسم الى قسمين. الكنايات صريحة
30:02بنايات غير صريحة الايات الصريحة هذه يقع بها ثلاث ولو اراد واحدة والغير الصريحة يقع بها ما نواه هذا قول في المذهب والصحيح ان الكناية سواء كانت صريحة او كناية لا او غير صريحة
30:26لا يقع الا ما نواه بها لا يقع الا ما نواه بها من ثلاث او ما دون نعم لان ذلك اعد اعد في هذه الالفاظ في المنهج روايتان. نعم هنا هي ثلاث وانما واحدة
30:50هذه الصريحة كنايات صريحة فيقع بها ثلاث ولو نوى واحدة نعم هنا في ثلاث وانما واحدة ان ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد رضي الله تعالى عنه ولم ينقل سلاحهما
31:08كان اجماعه ولانه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فانه وقع ثلاثة كما لو طلق ثلاثة واقتضاؤه البينونة ظاهرا في قوله انتباه نعم كذلك البتة لان البتة القطع فانه قطع النكاح كله
31:32وبث له مثله بتلة وبطلة نعم القلية والبرية يقتضيان الغلو من النكاح والبراءة منه ولا سبيل الى البينونة بدون الثلاث نعم هل هي يعني من النكاح؟ هل هي يعني خالية من النكاح
31:58العقد النكاح نعم وبرية يعني من البراءة من من برية يعني من النكاح من البراءة وهذا معناه الطلاق نعم وبتة يعني مبتوتة من النكاح وبتلة البتل معناه القطع ايضا نعم
32:19لانه قطع النكاح نعم والغنية والبرية يقتضيان من النكاح والبراءة منه. هم الى البينونة بدون الثلاث لا يمكن ايقاع واحدة دائما لانه لا يقدر على ذلك بالصريف من غير عوظ
32:40فذلك الكناية نعم والثانية يقع ما نواه. الرواية الثانية انه يقع بالكناية ما نواه سواء كانت الكناية صريحة او غير او خفية يقولون الكناية نوعان ظاهرة وخفية ظاهرة وخفية فيقع بالظاهرة ما نواه ويقع بالخفية ما نواه ايضا. دون تفريق هذا هو الصحيح. نعم
33:11ما هو باجماع صريح يقول ان بعض الصحابة قال بذلك ولم يخالفه احد فهو اجماع ظني هذا اجماع ظني ما هو ما هو باجماع قطعي نعم ينتمون الى اجماع السكوت
33:27باجماع الظن نعم الثانية يقع ما نراه ثاره ابو الخطاب رواه ابو داوود ان ان الرسالة وكالة وكالة روى ابو داوود امرأة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بداره
33:53قال والله ما اردت الا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما اردت الا واحدة فلو كانت والله ما عرفت الا واحدة فردها اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
34:10الا ان احمد ضعف نعم وروي عن حنبل رواية ثالثة نعم روي عن حنبل رواية ثالثة روى عنه ان شاء الله روى عنه حنبل حنبل ابن اسحاق انبل ابن اسحاق عمه الامام احمد وهو من تلاميذ الامام احمد
34:34نعم حنبل بن اسحاق ابن حنبل عمه الامام احمد وهو تلميذ لعمه. نعم ورضى عنه حمدا روايته رواية رواية ثالثة يعني عن الامام احمد. نعم وروى عن محمد رواية ثالثة
34:57تقع واحدة دائمة لانه لو خلق البينونة دون العدد اللي هو الواحدة البائنة تكون بينونة صغرى ما هي ببينونة كبرى. نعم ذكر اصحابنا من جملة هذه الالفاظ من عقيد اهله انت الحرج انت الحرج. هم
35:21يعني محرمة. هم وذكر اصحابنا من جملة هذه الالفاظ الكنايات يعني من جملة الكنايات انت الحرج هم انت الحرج والحقي باهله وحنك علي غالب. هلا وحفلك على رائحك. اقاربك مم وحركي على والدك
35:46وانت حرة كل هذه كنايات اذا اراد بها الطلاق صار طلاقا وان اراد بها غير الطلاق قبل منه تفسيره لها نعم. اما الطلاق اذا تلفظ به فلا يقبل منه اي تفسير
36:04لان الطلاق ما يحتاج تفسير نعم والحقي باهلك ابنك على والدك وانت حرة ولم يذكرها شيخنا ها هنا من الموفق تاريخ تلميذ الموفق نعم ولذلك يقول شيخنا فما قوله انت الحرج؟ لكن هذه مذكورة في كتب المذهب الاخرى مثل متن الزاد
36:32ذبح الزاد والمنتهى والكشاف نعم ما قوله انت الفرج وانت حرة؟ فقال شيخنا لم يذكرهما انه مختلف فيهما ولم يذكره مغفرته في الظاهر من خرق صاحب المتن متن الفرق اول ما الف في المذهب
36:57متن الفرق وشرحه الموفق ابن قدامة للمغني. فالمغني شرح للخراق وشرحه غيره غير الموفق فقالوا ان بلغت شروحه ثلاث مئة شرح لانه اقدم الكتب في المذهب نعم ولم يذكرهما الخرفي في الظاهر
37:21فلم يعرف فيهما دليلا ظاهرا فتركناهما لذلك. نعم واما الحقيب اهله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة تزوجها باهلك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليطلق ثلاثة فان طلاق الثلاث محرم او مكروه
37:44لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المحرم ولا المكروه. فدل على ان الحقي باهلك لا يصل الى الثلاث وانما هو دون الثلاث لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلق ثلاثا بلفظ واحد
38:01ان هذا محرم والرسول ما يفعل المحرم فدل على ان الحقي باهلك ليس من الفاظ البينونة انما هو من الالفاظ الرجعية نعم وصريح ولكن انا كناية كناية الحق بذلك كناية ما عدا الطلاق عند الموفق
38:23كله كنايات نعم قد ذكر الاكرم هذا للامام احمد فسكت ولم يجب نعم. والظاهر انه رجع عن قوله الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن ان ان نلحق باهلك
38:44انه طلاق البائن هذا كان يقول به احمد ثم كانه رجع عنه الى انه غير باين نعم لما ذكر له الاثرم حديث اه اه النبي صلى الله عليه وسلم انه طلق امرأته قال الحقي باهلك
39:05والنبي صلى الله عليه وسلم لا يطلق ثلاثا. فدل على ان هذا اللفظ ليس للثلاث نعم اي ان قوله الحق باهله لا يقتضي نهو الصلاة ولا معناه انها قد تلحق بامنها بطلقة واحدة
39:23نعم فاما قوله حثك على غالبك لا نعلم فيه نعم فلا نعلم فيه دليلا على على الثلاث ولا في لفظها ما يقتضيه. فهو مثل قوله الحق باهله ابلك على غاربك كناية ايضا يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق
39:54واذا حمل على الطلاق فهو غير ثلاث وانما هو رجعي نعم فلا وما عدا هذا يقع به واحدة يعني البنايات الخفية نحو خروجي واذهبي وذوق وتجرعي وخليتك وانت مخلاة وانت واحدة
40:18بامرأة واعتز به واستدره واعتذري واختاري ووهبتك لاهلك وسائر وسائر ما يدل على الفرقة كما ذكرنا الكنايات على قسمين كنايات ظاهرة وهي التي سبقت وكنايات خفية وهي اذهبي الى اهلك
40:40لست لي بامرأة قليتك الى اخر ما ذكر هذه جنايات خفية نعم لان شوفوا الصريح هو ما لا يحتمل غير الطلاق هذا الصليب الكناية ما يحتمل الطلاق وغيره فان كان احتماله للطلاق اغلب فهو كناية ظاهرة
41:08وان كان احتماله لغير الطلاق اغلب فهو كناية نعيد مرة ثانية اللفظ الذي لا يحتمل غير الطلاق هذا يسمى صريحا اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره هذا يسمى اناية فان كان احتماله للطلاق اغلب فهو كناية ظاهرة
41:36وان كان احتماله لغير الطلاق اغلب فهو كناية خفيا نعم فهذا يقع به واحدة انها اليقين الا ان ينوي تلافا لانه محتمل الكناية الخفية لا يقع بها الا واحدة الا اذا نوى اكثر
42:01انه له ما نوى. نعم انا غير امرأته فاختارت نفسها نعم تخيل امرأته فاختارت نفسها فانها خلقت واحدة لانه اجماع الصحابة رضي الله عنهم اذا قال لها اختاري فهو فوظ اليها اختاري نفسك
42:27فهو فوظ اليها الطلاق فاذا اختارت نفسها صارت طلقة واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا
42:48امتعكن واسرخكن سراحا جميلا اه استدعى نساءه وخيرهن فاخترن الله ورسوله ذكرنا الله ورسوله والدار الاخرة فدل على انه يجوز للرجل ان يخير امرأته بين ان تبقى معه وان تخرج من نكاحه
43:12واذا خرجت واختارت نفسها صار طلقة واحدة نعم انه اجماع الصحابة رضي الله عنهم روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وجابر عبدالله ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنها
43:31انهم قالوا في الخيار دارت نفسها فهي واحدة فهو احق بها واحدة يعني رجعية له ان يراجعها. نعم رواه البخاري عنهم باسانيده ان قوله الثاني تفويض مطلق انه يتناول اقل ما يقع عليه الاثم
43:53ذلك طلقة واحدة ولا يجوز ان يكون باهنة لانها بغير عوظ. كما لو قال لها طلقي نفسك ان شئت فاذا طلقت نفسها فانها لا تملك الا واحد وقال لها طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي ثلاثا
44:13لم يقع لها الا واحدة لان الثلاث ليست لها نعم لان الوكالة المطلقة تقتضي اقل ما يقع عليه الطلاق وهو واحد نعم وان نوت ليس لها ذلك هي ليس لها الا ما ملكها
44:31طلاق ملك للرجل وليس لها الا ما ملكها وفوضها فيه نعم اذا كانت الثالثة بانت لا بهذا وانما بانت بتكامل الطلاق الذي سبق نعم ولا يجوز ان يكون بائنا انها بغير عوض لم يكمل بها العدد يكمن. لم يكمل بها العدد بعد الدخول. فاشبه ما لم فاشبه ما لو طلقها
45:03نعم. مسألة وان لم تختر او استارة زوجها لم يقع شيء نعم لو قالت ما اريد طلاق او اختاروا اختاروا او البقاء معك لم يقع شيء لانها لم تعمل شيئا مما

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.