استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

48 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب النكاح|فصل في تزويج الأب أولاده الصغار|صالح الفوزان|الفقه

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثامن والاربعون لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد نعام ويزوج خلقه عبده الصغير
0:30من زوج وان زوجه الصغير يتولى نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا من مسائل الولي النكاح من شروط صحة النكاح ان يكون بولي يعقد على المرأة لان المرأة لا يجوز
1:16ولا يصح ان تزوج نفسها بل لا بد من ولي يعقد لها النكاح كما سبق وولي المملوك سيده فاذا كان عنده امة يملكها فانه ولي لها يعقد النكاح عليها فلو كان له
1:50عبد وله امة فانه يتولى طرفي العقد فيزوج مملوكه من مملوكته لانه ولي للاثنين انه ولي للاثنين فيعقد لا لهما فيكون وليا للزوجة وولي ايضا للزوج لانه مالك لهما نعم
2:23وكذلك المرأة والمولى ها؟ والمولى والمولى. نعم. وكذلك المحامي وكذلك يتولى طرفي العقد ولي المرأة فاذا رغب في ابنة عمه مثلا وهو وليها جاز ان يعقد لها على نفسه بشرط ان تأذن له بذلك لانه لابد من استئذانه. اخذ اذنها
3:12فيعقد عليها لنفسه وكذلك المولى وهو المعتق يتولى طرفي العقد نعم مم بما وعدت ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان عنده مملوكة له فقال لها اعتقتك وجعلت عتقك صداقك
3:55صار هذا اللفظ عتقا ونكاحا بنفس الامر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي بن اخطب اليهودي فان صفية اخذت مع السبي صفية اخذت مع السبي لما غزى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر
4:26واستولى عليها وسبأ وسبوا النساء كان من جملة السبي صفية بنت حيي وكانت في سهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقتك وجعلت عتقك صداقتي فصارت من امهات المؤمنين صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فدل على جواز مثل هذا الامر
4:59نعم لانه لانه عقد نعم السيد الذي هو المالك يكون وليا لمماليكه فيزوجهم والدليل قوله تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم الصالحين من عبادكم اي من مماليككم فخاطب السادة ان يزوجوا عبيدهم
5:51فدل على ان السيد يكون وليا لمملوكه فيزوج عبده ويزوج امته ولو لم يرظوا لانه مالك لهم مالك لمنافعهم والبضع من جملة المنافع فهو مالك له نعم مسألة نعم لو كان لموليته يعني بنته مثلا او اخته او او اخته اذا كان وليا عليها
6:41اذا كان لموليته الحرة كاخته وبنته وبنت عمه او بنت اخيه وهذه المولية لها مملوكة فانه يملك عقد نكاحها لانه اذا كان وليا على سيدتها فانه يكون وليا على مملوكتها من باب اولى
7:06نعم لان سيدتها ليس لها ولاية عليها بعقد النكاح لا تعقد لها النكاح. لان المرأة لا تعقد لنفسها فلا تعقدوا بغيرها نعم مسألة لان ولي ولي الصغير يكون نائبا عنه في عقد العقود
7:44وهذا ولي لهذه المرأة فينوب عنها في العقد على مملوكتها. نعم مسألة فلا يحدث النكاح يعني ان العبد اذا كان صغيرا فلوليه ان يزوجه ولو لم يأذن بذلك لان الصغير ليس له اذن
8:15اما ان كان بالغا فلابد من اذنه لان النكاح حق له فلا يجبر عليه الا باذنه كالحر الحر يعني الابله وان يزوج ابنه الصغير وليس له اذن اما البالغ فليس له ان يزوجه الا باذنه
8:44فكذلك المملوك ليس لسيده ان يزوجه الا باذنه لان النكاح حق له نعم فهو نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها نعم اذا تزوج المملوك بغير اذن سيده فان العقد باطل
9:28ويعتبر هذا عهرا يعني يعتبر زنا لانه عقد باطل فالوطء به وطأ بغير حق ولان تزوج العبد بدون اذن سيده يكلف السيد مهرا ويأخذ من وقت العبد وهو ملك للسيد
9:53فيكون على السيد في ذلك ظرر فلا يجوز الا باذنه ورضاه نعم. في بدايته اذا تزوج العبد بغير اذن سيده فعرفنا انه نكاح باطل لكن لو دخل بها ووطئها فانها يتقرر لها المهر
10:31بما استحل من فرجها ويكون برقبة العبد كالجناية كما لو جنى العبد فان الجناية تكون برقبته فيفديه سيده اما بقيمته او بارش الجناية باقلهما الاقل منهما يفديه سيده باقلهما فان ابى السيد
10:56فانه يباع العبد يدفع من قيمته المهر لان هذه تعتبر مثل الجناية تعلق به حق الغير وهو حق هذه المرأة التي دخل بها علق به حقه نعم النكاح ولا تقع عليه قبل الدخول بها
11:29لانه لو تزوج امرأة على انها حرة فتبين انها امة والحر ليس له ان يتزوج الامة الا بشروط الا بشرطين الشرط الاول الا يجد نهر الحرة الشرط الثاني ان يخاف على نفسه من العنت يعني من الزنا
12:11ففي هذه الحالة يجوز له ان يتزوج الامة دفعا للظرر اما القادر على المهر فانه لا يجوز له ان يتزوج الامة المملوكة لان هذا وسيلة للاسترقاق اولاده لان الاولاد تبع لامهم. الحرية والرفق
12:36فيه ظرر عليه فاذا تبين انها حرة فان النكاح يكون غير صحيح فان كان قبل الدخول فليس لها ماء وان كان لم يتبين له الا بعد الدخول فانه يتقرر لها المهر
12:59ما استحل من فرجها ويرجع به على من غره يرجع به على من غره والدليل على ان على ان الحر لا يجوز له ان يتزوج الامة الا بهذين الشرطين قوله تعالى
13:19من لم يجد ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بنيالهن واتوهن اجورهن بالمعروف الى قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم
13:44فذكر الشرط الاول بقوله فمن لم يستطع منكم قولا اي المهر وذكر الشرط الثاني بقوله ذلك لمن خشية العنة منكم نعم بسم الله وان اصابتها فلها فلها المطر. نعم لأنه فقد حريته فكان حرا
14:11اذا ولدت منه فولده حر ما دام انه لم يعلم انها امة فولده يكون حرا لانه لم يرضى بنكاح امة وانما نكح على انها حرة فيكون ولده منها حرة. اما لو كان عالما انها امة
14:37عند العقد فان ولده يكون رقيقا لانه تبع لامه. نعم مسألة ويكفيه بقيمته نوح عليه السلام من اعتق شيء ولان الحيوان وان الحوار لا من جرائم سيجد وماله بقيمته كما
15:05وعن يوم ولادتهم العباس قالوا انه ان ولده منها حر لكن يكون عليه قيمته لسيد الامة كن عليه قيمته لسيد الامان يقدر كأنه عبد ويثمن فيدفع ثمنه لسيد الامة اذا كان سيد الامة ليس هو الذي غره في ذلك
15:36نعم وعن يكفيهم بمثلهم وولادتهم العباس واعرف انه قري بين فداءه بمثل حب ولده لانه بمثله يعني بعبد يفديه بمثله يعني بعبد والرواية الاولى يهديه بقيمته. نعم لانه اهل الذكر
16:11نعم الصحابة صحيح الاول الذي هو ان ولده حر ويفديه بقيمته هذا هو الصحيح لان هذا قضاء به الصحابة مثل ما قظى عمر رظي الله عنه. نعم نعم مسألة نعم. نعم. لانه وقف عليه في مقابلة نفسه
16:58في مخاطبة نقل ما وصل اليه رحمه الله نعم يعني هل اذا دفع القيمة على الرواية الاولى فليرجع بها على من غره او لا يرجع بشيء على روايتهم. الرواية الاولى انه يرجع بها على من غره
17:31والرواية الثانية انه لا يرجع بشيء لانه استوفى النفع وهو الوقف وهذا في مقابل ما استمتع به منها فلا يرجع به على احد. نعم ان لم يكن طيب ان لم يكن لك ان لم يكن لكي يجوز له صاحب الاجماع
17:55يفرق بينهما اذا تزوج حر امة مغرورا بها يظنها حرة يفرق بينهم. لان العقد باطل. الا اذا كان ممن يجوز له نكاح الاماء وهو من الشرطان المذكوران لا يستطيع القول
18:14ويخاف على نفسه من العنت فيجوز الاستمرار على العقد لان الله اباحه له. نعم لانها بعدم حقه نعم هو الحرية مم العقل صحيح والمطاوعة نعم نعم المحرمات بالنكاح اي النساء اللاتي لا يجوز نكاحهن
19:13قد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه المحرمات في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ بنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارظعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم
19:44من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد خلف ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء
20:05الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلك فذكر سبحانه في هذه في هاتين الايتين المحرمات من النساء وهن اربع عشرة امرأة منهن من يحرم بالنسب
20:28فالبنت والام والاخت والعمة والخالة ومنهن من تحرم بسبب الرضاع فالام من الرضاع والاخت من الرضاع ومنهن من تحرم بسبب الاصحاء كزوجة الابن وام الزوجة وزوجة الاب ومنهن من تحرم بسبب الاحصان وهو انها
21:00لعصمة رجل اخر والمحصنات من النساء يعني المزوجات التي في عصمة رجل اخر فلو عقد على امرأة وهي في عصمة غيره العقد باطل فلو عقد عليها في العدة العقد باطل
21:18لانهم في عصمة محصنة يعني مزود المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اذا سبأ اذا سبى المسلمون اماء ولهن ازواج ان فسخ نكاح الازواج وصرنا مملوكات للمسلمين الا ما ملكت ايمانكم يعني ما ملكتم بالسبي
21:42فانه ينفسخ زواجهن من الكفار ينفسخ زواجهن من الكفار بالسبيل نعم هذي جملة يعني المحرمات من النساء وكذلك للسنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع يعني من من المحرمات بسبب ايضا
22:05او المحرمات من اجل الجمع الجمع بين الاختين وهذا بنص الاية الكريمة فلا يجمع بين الوقتين وجاءت السنة ايضا بالمنع من الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فلا يجمع بين امرأة وعمتها
22:23في عصمته ولا بين امرأة وخالتها بعصمته لما في ذلك من التسبب في قطيعة الارحام لان الذرات يكون بينهن غيره فتغار من اختها او من عمتها او من خالتها فيحصل بذلك قطيعة الرحم
22:45بينهن فمنع بالزواج من اجل ذلك نعم الله سبحانه في قوله وهذا هذا الباب باب عظيم دقيق لانه قد يحصل فيه الغلط كثيرا قد تزوج امرأة من رجل وهي لا تحل له
23:12بسبب من الاسباب اما بسبب رظاع واما بسبب اه انه عقد على امها سابقا او عقد على بنتها سابقا فالباب هذا دقيق او عقد عليها وهي في عدة بعدة طلاق او وفاة
23:36قبل خروجها من العدة او غير ذلك يحصل الغلط في هذا كثيرا الا من عنده فطنة وعنده فقه من الذين يتولون العقد ويشرفون عليه فلذلك يجب على من يتولى عقد النكاح
23:56ان يتفقه في هذا الباب لئلا يقع الغلط يوجد المشاكل في النكاح نعم الله سبحانه في قوله حرمت عليكم امهاتكم هذي اول واحدة امهاتكم فلا يجوز للانسان ان يتزوج امه
24:26سواء كانت امه المباشرة او جدته او جدة ابيه او جدة ابي ابيه كل هذا يدخل في لفظ الامهات امهاته وجداته حرام عليه ان يتزوج بهن وهذا في جميع الشرائع
24:44الا المجوس قبحهم الله فان المجوس يتزودون بقريباتهم ببناتهم وبامهاتهم نعم الم من مذهب المجوس نعم حرمت عليكم امهاتكم وهذا قلنا يشمل الجدات من جهة الاب ومن جهة الام لانهن امهات
25:16ولذلك يكون الحفيد محرما لجدته وان كانت جدة بعيدة فانه يكون محرما لها لانها امه تدخل في امهاته وبناتكم يشمل بنت الصلب وبنت الابن وابن الابن مهما نزل ويشمل بنت البنت
25:41وبنت بنت البنت مهما نزلت فانها بنت له ولو كانت من بنات بناته بالدرجة العاشرة او من بنات ابنائه في الدرجة العشرين مثلا كلها يطلق عليها انها بنت فالبنت بنت الصلب والحفيدة
26:02كلهن من يدخلن في لفظ البنات نعم واخواتكم اخواتكم يشمل الاخوات الشقائق الاخوات لاب والاخوات لام لا عماتكم يشمل العمة اخت الاب والعمة اخت الجد وعمت الام عمة ابي الام الى اخره كلهن عمات عمة امك
26:34عمة لك عمة ابيك عمة جدك كلهن عمات لك نعم كذلك الخالة وهي اخت الام من المحرمات واخت الجدة اخت الجاية يعني خالة وخالة ابيك وخالة امك وخالة جدك من ابيك ومن امك كله يدخل في لفظ الخالات
27:02اخواتي الامهات المباشرات واخوات الجدات من كل جهة كلهن خالات لك نعم كذلك بنات الاخ الاخ شقيق او لاب او لام سواء كن بنات لصلبه او بنات لاولاده او اولاد اولاده
27:25كلهن يسمين بنات الاخ نعم محرمات بسبب النسب وهو القرابة لانهن قريبات لك من النسب سواء كان نسبهن الى ابيك او نسبهن الى امك نعم هذه الامهات نعم كله النوم
28:00لان لهن ولادة عليه لهن ولادة عليه اما مباشرة واما غير مباشر فالام لها عليك ولادة مباشرة اما الجدة فلها عليك ولادة لكنها غير مباشرة نعم كل من انتسب اليك بولادة فهو من بناتك
28:27سواء من صلبك او من اولادك مهما نزلوا لان لك عليهن ولادة وهن بناتك نعم نعم اولادها. نعم. واولاد المسلمين. وان نزلت درجتهم كلهم اولى يسمون بنات بناتكم يعني سواء كنت ابا لها
28:58او كنت جادا لها من قبل الاب او من قبل الام فهي بنتك نعم الجهات الثلاث الشقيقة او لاب او لام اختك من الام او اختك من الاب او اختك
29:18من ابويك كلها تدخل في لفظ الاخت نعم كذلك العمات عماتك اخوات ابيك المباشرات او عمات ابيك او عمات امك او عمات جدك من قبل الاب او من قبل الام. كلهن عمات لك
29:48نعم مرحبا كذلك الات المباشرات وهن اخوات الام والخالات غير المباشرات وهن قالت الام او خالات الاب او خالات الجد او خالات الجدة كلهن خالات لك نعم ولكن اخوة نعم بنات الاخ
30:31كل من انتسب الى اخيك بولادة كل من انتسب الى اخيك بولادة انهن بنات اخر سواء كنا بنات صلب او بنات بنين او او بنات بنات لاخيك مهما نزلنا فانهن يطلق عليهن بنات للاخ
30:55نعم والفلاح محمدا. نعم؟ والبناء. ايش؟ اخوة نعم اولاد اولاد الاخ الذكور وبنات الاخ الاناث فاولادهم كلهم يعني بناتهم كلهم بنات اخيك نعم لان الاسلام ينطبق على قريب من بعيد لقوله سبحانه يا بني ادم
31:35كذلك بنات الاخت يشمل بنت الاخت المباشرة بنت الصلب وبنت بنت الاخت وبنت ابن الاخت وان نزلوا كل من انتسب الى اختك بولادة قريبة او بعيدة من انتسب الى اختك بولادة قريبة
31:53او بعيدة فانه يدخل في بنات الاخت وذلك لان الله جل وعلا قال يا بني ادم فسمى ادم ابا لنا مع انه مع انه جد اعلى مع انه جد اعلى
32:11فدل على ان الجد يسمى ابا وان علا نعم انتهى المحرمات بالقرابة عظمات بالمصاهرة يعني بسبب عقد النكاح نصارى يعني عقد النكاح وهن اربع نعم امهات النسب بقوله قولي سبحانه
32:40امهات النساء ها امهات النساء ام امرأتك او جدتها او جدت جدتها كلها تدخل في قوله امهات نسائكم نعم جميع امهاتها من نسب من ضاع نعم او امهات نسائكم يشمل امها بالرضاع
33:18يشمل امها بالنسب وامها بالرضاعة لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فام زوجتك من الرضاعة حرام عليك كأمها من النسب كذلك جدتها من النسب وجدتها من الرضاع حرام عليك
33:38وان علونا اه كلهن من امهات نساء فجداتها من قبل ابيها او من قبل امها كلهن يدخلن في امهات نسائكم نعم عن ابيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال
34:01يعني ان ام الزوجة تحرم بمجرد العقد ولو لم تدخل بالبنت مجرد ما تعقد على البنت تحرم عليك الام والجدة جدتها حتى لو طلقتها قبل الدخول ما دمت عقدت على بنتها حرمت عليك
34:30تحريما مؤبدا لقوله تعالى وامهات نسائكم ولم يشترط الدخول فتحرم بمجرد العقد على بنتها تعب وهما زوجات القريب والبعيد من قبل الاب والام. زوجات ابيك المباشر حرام عليك فلو طلق ابوك
34:56احدى زوجاته لم يجوز لك ان تتزوجه سواء كان ابوك اباك المباشر او كان جدك من قبل الاب او من قبل الام زوجات الاجداد حرام على الاحفاد مهما علوا لانهن يدخلن في قوله
35:17ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف يعني في الجاهلية الذي سلف في الجاهلية قبل نزول التحريم يعفو الله عنه اما بعد نزول الاية فمن فعل هذا واستحله
35:36فانه يكون كافرا ان تزوج زوجة ابيه واستحل هذا انه يكون كافرا. اما ان كان جاهلا فالنكاح باطل ويدرأ عنه الحد نعم قوله سبحانه يعني في الجاهلية قبل التحريم نعم سواء دخل الاب
36:09التي عقد عليها او لم يدخل لعموم الاية لان الله قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم والمراد النكاح هنا العقد مراد بالنكاح هنا العقد فلا يشترط الدخول وعرفنا ان ان الاب يشمل الاب والجد من جهة الاب ومن جهة الام
36:32لا لقوله تعالى اما ان تتزوج بنت زوجة ابيك او بنت زوجة جدك فلا في مانع يعني بنت زوجة ابيك من غيره او بنت زوجة جدك من غيره ما في مانع تزوجها انت
36:59لانها داخلة في قوله واحل لكم ما وراء ذلكم يعني ما ما لم يذكر بهذه الاصنام نعم الثالث من المحرمات بالصهر حلائل الابناء يعني زوجات الابناء سواء كانوا ابناء من النسب او ابناء من الرضاعة
37:30وسواء كانوا ابناء صلب او ابنى بنين او ابنى بنات ومهما نزلوا فزوجاتهم حرام على ابائهم واجدادهم لعموم قوله تعالى وحلائل ابنائكم وقوله الذين من اصلابكم يخرج ابناء التبني لانهم كانوا في الجاهلية يتبنون
37:58الاجانب ويجعلونهم ابناء لهم تسمون هذا التبني هذا ابطله الاسلام ابطل الاسلام التبني كما في سورة الاحزاب لقوله تعالى وما جعل ادعيائكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فابطل الله التبني
38:25الذي كان موجودا في الجاهلية فقوله تعالى هنا وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم يخرج ابناء التبني لان التبني باطل فلا مانع ان يتزوج لا مانع ان يتزوج الانسان زوجة آآ الدعي الذي تبناه لانه اجنبي منه. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم
38:52من زينب وقد تزوجها زيد ابن حارثة وكانوا يزعمون انه ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالتبني فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزوجة مولية مولاه زيد ابن حارثة هذا ابطال للتبني
39:12وبيان انه لم يدخل في هذه الاية حلائل ابنائكم نعم واما الابن من الرضاع فانه يدخل في الاية لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
39:29فكما ان زوجة ابنك من النسب تحرم عليك فكذلك زوجة ابنك من الرضاعة تحرم عليه بدليل هذا الحديث نعم وان سفلوا يعني نزل نسبهم كاولاد بني البنين وبني البنات مهما نزلوا
39:55نعم الذين من اصنافكم نعم. اي نعم. تحرم حليلة الابن بمجرد عقد الابن عليها ولو لم يدخل بها. لو طلقها قبل الدخول لم تحل لوالده ولا لجده من قبل ابيه ولا من قبل امه كل اجداده
40:21لعموم الاية وحلائل ابنائكم ولم يسترد الدخول نعم الرابعة هم ثلاث نساء الرابعة من المحرمات بالصهر الربايب وهم بنات الزوجات من غيره سميت ربيبة لانها في الغالب تتربى عنده. في الغالب
40:44قد تتربى عند غيره الربيبة هي بنت الزوجة فلا يجوز لا لزوج الام ان يتزوج بنتها من غيره لكن بشرط لكن بشرط ان يكون دخل بامها فلو عقد على امها ولم يدخل بها وطلقها قبل الدخول
41:08جاز له ان يتزوج بنتها اما اذا دخل بها فانها تحرم عليه البنت لقوله تعالى اللاتي دخلتم بهن هذا قيد للربيبة هذا قيد لتحريم الربيبة وهو حصول الدخول على امها
41:25نعم كلها قبل ان يدخل بها عليكم وربايكم اللاتي في حجوركم يعني في كفالتكم هذا في الغالب ليس قيدا قوله اللاتي في حجوركم ليس قيدا عند الجمهور فانها تحرم عليه اذا دخل بامها ولو لم تكن في حجره لو كانت في كفالة غيره
42:01ولم يرها ابدا تحرم عليه ما دام دخل بامها تحرم عليه ولو لم يرها ابدا فقوله اللاتي في حجوركم هذا لا مفهوم له وانما هو من باب الاغلب فقط. نعم
42:17نحن نراه ما نحن من النسب سواء هذه قاعدة قاعدة عظيمة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في كل ما ذكر فكل امرأة تحرم بالنسب
42:37فانها تحرم ايضا بر الله فالام من النسب تحرم الام من الرظاع تحرم البنت من النسب تحرم البنت من الرضاع تحرم وكذلك بنت الاخ من النسب تحرم بنت الاخ من الرضاع
42:55تحرم بنت الزوجة من النسب تحرم وهي الربيبة. بنتها من الرظاعة تحرم وهكذا كل من حرمت بالنسب حرم نظيرها في الرظاع يحرم من الرضاع لا يحرم من النسب وفي رواية تحرم الرضاعة
43:15ما تحرم الولادة نعم قوله سبحانه نص الله على الام من الرضاعة والاخت من الرضاعة والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر البقية فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
43:38فاذا ظممت الاية للحديث تبين ان كل من حرمت بالنسب حرمت بالرضاعة نعم عليهما سائر المحرمات بالنسب قال عليه السلام نعم مسألة ثلاثة محرمات محرمات نعم هذا سبق نعم مسألة
44:27لا فيجوز لك ان تتزوج بنت عمتك وبنت خالتك والله جل وعلا يقول لنبيه وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك هذا من جملة الحلال نعم
44:49مسألة قوله تعالى ما وراء ذلكم يعني غير غير ذلك خير ما ذكر نعم يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك
45:33وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معه وما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم فانه مشروع لامته الا بدليل على التخصيص به صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم امهات بنات امهات النساء حلال
46:17الا في مسألة الجمع فلا يجوز ان تجمع بين الاختين اما لو طلقت طلقت واحدة جاز لك ان تتزوج الاخرى بعد خروج اختها من العدة بعد خروج اختها من العدة
46:36لزوال المحظور لان الله انما حرم الجمع بين الاختين ولم يحرم تزوج كل واحدة على حدة نعم فيجوز لك ان تتزوج بنت زوجة ابيك ويجوز لك ان تتزوج بنت زوجة ابنك من غيره
47:06لو تزوج ابنك امرأة ولها بنت من غيره جاز لك ان تتزوجها لو تزوج ابوك امرأة ولها بنت من زوج قبله لا مانع ان تتزوج بنتها انت تكون الام مع الابن والبنت مع مع تكون الام مع الابن والبنت مع الاب
47:24ما في مانع او بالعكس تكون الام مع الاب والبنت مع الابن ما في مانع لا هذا المعنى نستطاع يعني ان المحرمات سبحانه الام كل من لها عليك ولادة قريبة او بعيدة
48:17هذه القاعدة كل من لها عليك ولادة مباشرة او ولادة غير مباشرة فيشمل الجدات لان لهن عليك ولادة غير مباشرة نعم والاخوات نعم ولا يغني عنه تغني عنه الاية الكلام لا تغني عنه الاية
49:02اية جمعت واوعت نعم مم الا الا ايش نعم ما هي اشكال هذا. نعم هذا سبقه نعم من وطأ امرأة حرمت عليه امها اومت عليه بنتها حلف بالحلال يعني بالزواج هذا سبق
49:52او بالحرام ان كان زنا بها والعياذ بالله هذا محل خلاف اذا زنا بالمرأة فهل تحرم عليه امه او تحرم عليه بنتها هذا محل خلاف الصحيح انها لا تحرم لان الحرام لا يحرم الحلال
50:11حرام لا يحرم الحلال والله ان ما ذكر ما حصل عن عقد وعن وعن نكاح النكاح شرعي اما الزنا فانه غير معترف به وهو غير وهو نكاح غير شرعي حرام ويترتب عليه الحد
50:32فلا يترتب عليه تحريم قريبات المجني بها هذا هو الصحيح من قولي العلماء ان الحرام لا يحرم الحلال لكن الزنا له حكمه له حكمه يعني يرجم الزاني ان كان محصنا
50:50او يجلد ان كان بكرا واما انه ترتب عليه تحريم قريبات المزني بها عليه فهذا لا دليل عليه نعم دعاة النساء لكنه غير مراد بالاية المراد بالاية العقد ليس المراد به الوطن
51:46نعم مسألة قوله سبحانه يحرم الجمع بين الافقين شقيقتين او لاب او لام اختين من نسب او من رظاع لعموم الاية الكريمة وان تجمعوا بين الاختين وحرم الجمع بينهما مطلقا
52:22والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين العمة والخالة فاذا ظممتها الى ما ذكر في الاية صار الجمع التحريم بالجمع يتناول اصنافا ثلاثة الجمع بين الاختين هذا بنص الاية
52:40الجمع بين المرأة وعمتها الجمع بين المرأة وخالتها. كل هذا حرام نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في اقالتها والحكمة والله اعلم ان هذا مظنة قطيعة الرحم
53:11لان النساء الظرائر يكون يكون بينهن غيره من بعضهم يسبب هذا التقاطع بينهن والعداوة بينهن والشرع المطهر يريد صلة الارحام ويريد التقارب وعدم التنافر ويريد المحبة بين المؤمنين فقطع الوسيلة التي
53:36تسبب زوال هذا المقصود الشرعي وهو الصلة والمحبة نعم والائتلاف نعم نعم المحترم ما بين الزوجات لا يعني العمة القريبة والعمة والعمة البعيدة والخالة القريبة والخالة البعيدة لا يجوز الجمع
54:19بينهما نعم نعم ولان المحرمية بين الماء بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها نعم هذا نوع اخر من المحرمات وهو وهو الزيادة على اربع وهذا يؤخذ من قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع
55:12فاخر حد واعلى حد الى اربع وكانوا في الجاهلية يتزوجون بلا حد. يتزوجون النساء الكثيرات فلما جاء الاسلام حدد لهم اربع وابطل ما كان في الجاهلية من الزيادة على على الاربع
55:34فالزائدة على الاربعة حرام تضمها الى الاصناف التي سبقت نعم الزيادة نكاح الخامسة وما بعدها حرام واما النبي صلى الله عليه وسلم فان الله اباح له ان يزيد على الاربع
55:51وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم توفي صلى الله عليه وسلم وفي عصمته تسع من النساء هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام نعم والنبي صلى الله عليه وسلم غيلان لما اسلم عنده عشر. النبي صلى الله عليه وسلم
56:35حبذ له اربع منهن وقال اختر اربع وفارق البقية وهذا ابطال لما كان الامر عليه في الجاهلية ان الزيادة على اربع. نعم يجمعون اما العبد فانه على النصف من الحر. العبد المملوك يعني المراد بالعبد هنا المملوك
56:57المملوك لا يتزوج اكثر من سنتين لانه على النصف من الحر فاذا جاز للحر ان يتزوج اربعا جاز للعبد ان يتزوج اثنتين ولا يزيد عليهما نعم مع اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم
57:23فهذا الدليل دليل اجماع الصحابة على ان العبد لا يتزوج اكثر من اثنتين ولان الله جعل العبد على النصف من الحرف بالحد عينتين بفاحشة يعني الايمان المزوجات اين اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني من الحد
58:01نعم واحد اذا عقد على الاختين بعقد واحد او على المرأة وعمتها او على المرأة وخالتها بعقد واحد بطل العقد في حق الجميع اما اذا عقد عليهما متفرقا بطل العقد في حق المتأخرة
58:25وصح في المتقدمة لو عقد على الواحدة مثلا الظهر وعقد على الثانية المغرب قلنا يصح التي عقد عليها الظهر واما المتأخرة فهي باطلة عقدها باطل نعم الصلاة مسألة اذا عقد عليهما عقدا واحدا بطل في حق السنتين لانه لا مزية
59:03لاحداهما على الاخرى فيبطل في حقهما بخلاف ما اذا اختلف العقد بالاقدمية والتأخر فان المقدمة عقلها صحيح واما المتأخرة فعقدها باطل. نعم. وان كان في عرضين لم يصح لم يصح حكام
59:24نعم. لان الجمع انما تحقق بالعقد على الثانية فيكون باطلا. نعم اذا اسلم الكافر وتحته اختان فانه يخير بينهما ولا يقر على ترك الثنتين معه. نعم. عن ابيه قلت يا رسول الله اني اسلمت قال
1:00:09نعم ثم عقود الكفار صحيحة يقرون عليها من فاذا اسلم الرجل ومعه امرأة تزوجها وهو كاذب العقد صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعرض لعقود المسلمين لم يكن يتعرض لعقود الكفار اذا اسلموا
1:00:45قد قال الله تعالى امرأة فرعون سماها امرأة له وهو كافر وقال في ابي لهب وامرأته حمالة الحطب قد سماها امرأة له وهو كافر فعقود الكفار صحيحة الا اذا كانت مخالفة للشرع
1:01:03فانها تعدل عند الاسلام اذا اسلموا تعدل عقودهم. اما اذا كانت عقودهم لا تختلف مع الاسلام فانهم يقرون عليها نعم ولا نسألهم ولا نتعرض لكيف تزوجت وكيف تم العقد ما نتعرض لهذا
1:01:19الاصل السلامة والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعرض الا لمن كان يخالف الاسلام مثل اللي عنده عشر مثل غيلان او اللي عنده اختين جمع بينهما فهذا لا يقره الاسلام. نعم. ولم يكن
1:01:39نعم وحدها لانها حكم زوجته بقوله سبحانه يعني لو عقد على ام ثم عقد على بنتها بطل عقد الام لانها صارت اما لزوجته ولا يحرم عقد البنت نعم اما ان كان دخل
1:02:25بالام حرم نكاح الام والبنت جميعا نعم لانها لان الام ام زوجته والبنت بنت زوجته التي دخل بها فينطبق عليه الحكم بالايتين الكريمتين امهات نسائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
1:02:48فحصل المانع في السنتين نعم وانطلق قد دخل فيها الاذان زوجته نعم حرمت على التأبيد يعني لا يجوز ان يتزوجها ابدا لان التحريم على قسمين كما يأتي تحريم على التأبيد وتحريم على التأميد الى امد فقط مثل الجمع بين الاختين هذا الى امد
1:03:23ما هو بعلى التأبيد حيث اذا طلق واحدة جاز له ان يتزوج الاخرى. هذا الى امد اما ام الزوجة هذا على التأبيد والربيبة التي دخل بامها فاذا تحرم عليه على التأبيد
1:03:47نعم يكفي اللهم فضيلة الشيخ معروفة نعم انا معروفة النساء الله اعلم والله اعلم لم يذكروا في هذا تعليلا؟ نعم لكن يكفي النص اذا نص الله على ذلك يكفي سواء عرفنا الحكمة
1:04:37او لم نعرفه. نعم قال اذا كانت خالة عمك منامه من الام فلا تحرم لا ان يتزوج ضرت ام زوجتي لا بأس لا مانع من ذلك لانها اجنبية منه نعم
1:05:22ما حكم الخاتم العقد صحيح لا يؤثر عليه زناؤه بامرأة اخرى. العقد السابق صحيح اذا توافرت شروطه اما الزنا فيترتب عليه حكمه رتب عليه حكمه لكن لا يبطل عقده على امرأة اخرى
1:05:54انما الخلاف فيما اذا كانت المرأة التي عقد عليها سابقا قريبة المزني بها امها او بنتها هذي محل الخلاف اما اذا كانت ليس لها قرابة بزوجته التي عقد عليها فزن له حكمه
1:06:14والعقد له حكمه ايضا نعم ها الاحسان انما يحصل بالوطء حصان انما يحصل بالوطء اما مجرد العقد بدون وطئ فليس احصانا. نعم فضيلة الشيخ لا يجوز الاستمرار على العقد الذي تم بدون ولي لانه نكاح فاسد
1:06:57يجب ان يجدد العقد بولي نجدد العقد بينهما بولي اما اولاده منها بالعقد السابق فهم يلحقون به لانه وطأ بشبهة وطن لشبهة فيلحقون به. ولكن لابد من تجديد العقد وتصحيحه
1:07:19من جديد نعم فضيلة الشيخ سنوات خمس سنوات في المحكمة بعد ان طلقت في المحكمة طلاقها صحيح زواجها من الثاني صحيح ولا علاقة للاول بها. لان عقده عليها انتهى بحكم المحكمة
1:07:54نعم لا ينبغي هذا لا ينبغي ان تظهر ذراعيها او ساقيها عند محارمها لان هذا يسبب الفتنة يسبب الفتنة ولانه لا داعي لكشف الذراعين والساقين لا داعي لهذا انما تكشف عن كفيها بحاجتها الى ذلك
1:08:31تكشف عن وجهها وعن رأسها عند محارمها هذا جرت العادة بكشفه عند المحارم. اما الزيادة على ما لم تجري العادة بكشفه فانه لا يجوز. وش الداعي له ويسبب فتنة ايضا
1:08:46نعم قد يفتتن بها ولو كان من محارمها قد يفتتن بها. خصوصا اذا كانت شابة وجميلة قد يفتتن بها بعض الناس ولو كان قريبا له ومن محارمهم نعم حذفية الكفر اذا تزوج خمس نساء ملة الكفر ثم اسلم
1:09:18يخير بين اربع منهن يختار اربعة منهن اما في الاسلام فاذا عقد على الخامسة والعقد باطل. اذا عقد على الخامسة في الاسلام عقد باطل. الخامسة عقدها باطل. نعم. لا يخير بينهم. بل يكون عقده على الخامسة باطلا
1:09:37فرق بينهم نعم نعم اذا دخل على الخامسة يعد زنا يعد دخوله بها زنا لانه نكاحا باطل. والوطء بنكاح باطل يكون زنا ها يجهلوا في وسط المسلمين ما يجهل في وسط المسلمين
1:09:58نعم فقالوا المساكين بالتوحيد كفارة اليمين كما قال الله تعالى اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم كل مسكين له نصف ساعة بمقدار كيلو ونصف يعني خمسة عشر كيلو
1:10:30يوزعها على عشرة فقراء لكل فقير كيلو ونصف هذا هو المقدار ويجوز ان يدفع دراهم لمن يشتري طعاما ويوزعه نيابة عنه. اذا كان يثق بالوكيل اذا كان يثق بالوكيل انه ينفذ
1:10:52ويشتري طعام بمقدار المعروف ويوزعه على الفقراء جاز التوكيل اما الجمعية الجمعية من المسؤول فيها؟ جمعية ما تدري من جمع من الناس ما تدري من الذي تولى هذا الشيء ولا
1:11:08لازم يكون الوكيل معين تعرفه متعمده في ذلك اما مجرد جمعية وانت ما تدري من اللي تولى هذا الشيء هذا لا يجوز هذا من الاهمال نعم مشكلة تجي عن عن واحد يبدأ تسعة
1:11:26اذا اعطاها كلها مسكين واحد يكون اجزأ عن واحد وباقين تسعة نعم ما يصلح ما يصلح يردده عليه عشرة ايام على واحد الله جل وعلا قال عشرة مساكين فلابد من التقيد بها
1:11:44فهذا انما اطعم مسكينا واحدا. نعم خمسين خمس كفارات كذا عشرة مساكين ما في مانع يعني تدفع عدة كفارات لعشرة مساكين ما يخالف نعم. خلاف موجود لكن الصحيح ان الفخد عورة
1:12:13بالنسبة للرجل صحيح ان الفخذ بالنسبة للرجل عورة اما المرأة فكلها عورة اما الرجل فعورته ما بين السرة الى الركبة. فيكون الفخذ بل الركبة داخلة في العورة. هذا هو الصحيح
1:12:27قال صلى الله عليه وسلم لا تبرزه. قال لعلي رضي الله عنه لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت الفخذ من العورة نعم تمام؟ الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.