استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

47 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب النكاح|باب ولاية النكاح|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السابع والاربعون وعلى اله وصحبه اجمعين. قال اصلي فامر الله تعالى واسأله ولا ينعقد الا بشاهدين من المسلمين
0:20بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تعب الا بالولي احكام بيعه رواه ابو بكر الخلاق وابو بكر في اسنادهما قال ربي من عجزت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
0:40لابد في النفاع والاربعة الولي والزوج والشاهدان. ولانه يتعلم به حق لغير المتعاقدين. وهو الشهادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه عقد النكاح
1:06اشترط لصحته شروط الشرط الاول ان يكون بشاهدين عدلين يحضران العقد لانه عقد من جملة العقود فيحتاج الى شاهدين بل انه عقد له خاصية لانه يتعلق به اعلان النكاح ويتعلق به حق الاولاد
1:47ونسبتهم الى ابيهم فاشترط بصحته وحضور شاهدين عدلين يشهدان عليه من اجل اثباته ونفي السرية عنه لان لا يقال ان علاقة الرجل بالمرأة علاقة محرمة فالانتفاء التهمة لابد ان يحضره شاهدان
2:29فلو حصل اختلاف بعد ذلك او اتهام فان الشاهدين ينفيان عن هذا العقد كله شبهة وللحديث الذي سمعتم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فلو عقد بدون شاهدين اقتصر على الزوج
2:58والولي ولم يحضره شاهدان فانه عقد فاسد لابد من اعادته بشاهدين نعم وتشتاق في الشعوب فروع منها العدالة لقوله عليه السلام لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل اشترط في في الشهود
3:23الشاهدين ان يكونا عدلين يعني ان يكون غير فاسقين ان يكونا عدلين مسلمين عدلين فلا يتصح شهادة الكفار عليه ولا شهادة المسلم الفاسق الذي ليس له عدالة بان يكون من مرتكبي الكبائر كشرب الخمر او السرقة او الزنا
3:54او ان يكون قاذفا فلا تصح شهادته نعم ومنها ان يكون ذكرا وجودك في كتاب انه قال موت السنة الا تجوز شهادة النساء في الحدود مع نحن هنا في الطريق
4:18المشترط في الشاهدين ان يكون ذكرين فلا تصح شهادة النساء على عقد النكاح لان شهادة النساء انما تصح المال او ما يقصد به المال قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه
4:45الى قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى هذا في عقد البيع في الاموال اما غير عقد البيع فلا فلا تقبل فيه شهادة النساء
5:10كاثبات الحدود واثبات النكاح واثبات النسب غير ذلك لابد من ان يكون الشهود رجالا نعم ومنها قلوب بان الصبي لا جهاد له. الشرط الثالث الشاهد على عقد النكاح ان يكون بالغا
5:32فلا تقبل شهادة الصبيان فلو كان دون البلوغ لم تقبل شهادته نعم ومنها العقل لان المجنون والطفل ليسا من اهل الشهادة. الشرط الرابع الشاهد على عقد النكاح ان يكون عاقلا
5:52يخرج شهادة المجنون والمعتوه ومن زال عقله لانه غير مكلف ولا يضبط الامور نعم مسألة واولى الناس بتزويج المرأة الحرة ابوها لانه اشفق عصاباتها. ومن شهوة من شروط صحة النكاح
6:16ان يكون ان يتولاه ولي المرأة من شروطه الولي فلا يجوز للمرأة ان تعقد على نفسها هذا سبق ماذا تقدم لا يجوز للنساء ان تزوج انفسها بل لا بد ان يزوجها وليها
6:37لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وانكحوا الايامى منكم هذا خطاب للرجال ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه. هذا خطاب للاولياء ولحديث
6:58الحديث الذي سمعتم لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ولان الولي يضبط العقد اما لو زوجت المرأة نفسها فهي لا تعرف مصالحها فربما تتزوج من لا يصلح لها
7:23من لا يصلح لها دينا ولا خلقا. لان المرأة عندها عاطفة ربما تعجب ببعض الاشخاص فتتزوجه وهو لا يصلح لها دينا ولا خلقا ويجر على قبيلتها وعلى اسرتها تجر عليهم شرا
7:45وقد وقع من هذا وقائع كثيرة ان بعض الفتيات تعجب لبعض للشباب فتتزوجه بدون ولي ويكون هذا هذا الزوج لا يصلح لها بل قد قد قد وقع ان بعض الفتيات تزوجت من كافر من نصراني من وثني
8:06بمجرد انه اعجبها تعلق تعلقت رغبتها به وتزوجته فاوجدت مشاكل معها ومع اسرتها فلابد ان يتولى عقد النكاح ولي رشيد ينظر في مصالح المرأة ويختار لها الكفر المناسب ومن شروط عقد النكاح ايضا
8:36تراضي بين الزوجين بان يرظى بان يرظى كل منهما الاخر فترضى المرأة بالرجل ويرضى الرجل بالمرأة فلا يصح الاكراه لا يصح الاكراه على عقد النكاح ان يزوج بمن لا يرغبها او تزوج هي بمن لا ترغبه هذا لا يجوز
9:04الا ما استثني من زواج الصغيرة بزواج الصغيرة التي هي دون البلوغ او الكبيرة البالغة التي البكر فان هذا فان البكر على المذهب لا يشترط رضاها لانها لا تعرف مصالحها
9:27لانها لا تعرف مصالحها الا يشترط رضاها والصحيح انها يشترط يراها اذا كانت بالغة اما اذا كانت صبية فلا يشترط لانها ليس لها رظا وهي صغيرة ولان ابا بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة
9:45وهي طفلة صغيرة تلعب مع مع الفتيات الصغار زوجها فاذا كانت طفلة لم تبلغ ورأى وليها المصلحة لها فلا بأس ان يزوجها بمن يصلح لها اما اذا كانت بالغة فلابد من رضاها بكرا كانت او ثيبا على الصحيح
10:11نعم مسألة واولى الناس بتزويج المرأة الحرة ابوها لانه اشفق عصاباتها ويلي مالها ويلي مالها عند امام اختها ومن شروط صحة عقد النكاح تعيين تعيين الزوجين بان يقول زوجتك ابنتي فلانة
10:37او يقول زوجتك ابنتي هذه الحاضرة فلابد من تعيين الزوجين فلا يقول زوجتك ابنتي وله عدة بنات لابد ان يقول فلانة او هذه الحاضرة وكذلك يقول لابد من ان يكون ان يعين الزوج
10:59ايضا فلان ابن فلان اذا لم يكن هو الحاضر بان عقد له ابوه او وليه ان كان صغيرا او غائبا وتولى العقد بدله وكيله او وليه فلابد ان يعينه. يقول ابني فلان
11:17او موكلي موكلي فلان ابن فلان فهذه شروط صحة عقد النكاح اولا الولي ثانيا الشهود ثالثا الرضا بين الزوجين رابعا التعيين تعيين الزوجين في العقد حتى يزول الابهام والالتباس نعم
11:40ثم اعد مسألة وارضى الناس بتجويد المرأة الحرة ابوها لانه نعم الولي من هو؟ الولي ولي المرأة الذي يتولى عقد النكاح من هو هذا المطلوب الذي يتولى عقد نكاح المرأة هو ابوها
12:05اول الاولياء بالمرتبة الاولى ابوها ثم من بعده الاقرب الاقرب من عصبتها بعد الاب الاقرب فالاقرب من عصبتها ابنها ثم اخوها الشقيق اخوها لاب ثم عمها ثم اذ عمها الشقيق او
12:35عملاق. اما الاخ اليوم فانه ليس وليا للمرأة لانه من ذوي الارحام اخوها من امها لا يتولى عقدها لانه ليس من العصبة وانما هو من ذوي الارحام فاذا لم يكن لها ولي وليس لها عصبة
12:54فان الذي يتولى العقد هو الحاكم تولى عقدها الحاكم لان الحاكم ولي من لا ولي له نعم واولى الناس بتجويد المرأة الحرة ابوها لانه اشفق عصاباتها ويلي ما لها عند تمام وقتها ثم
13:15وابوه من على لانه اب. الجد يعني من بعد الاب الجد. وان علا ابي الاب او ابي ابي الاب او ابي الجد لانه اب لانه اب فيتولى عقد حفيدته اذا لم يوجد من ابائها من هو اقرب منه
13:37فاذا فقد الاباء والاجداد انتقلت الى الابناء انتقلت الى ابناء المرأة او ابناء ابنائها مهما نزلوا ثم تنتقل بعدهم الى الاخوة نعم ثم الى الاعمام وبنيهم نعم ثم ابنها ثم ابنه وان نزل. ابنها ابن المرأة المزوج يتولى عقلها
14:04يعقد لامة يعقد لامه على زوج لانه عاصب نعم لانه عبد من عصاباتها فيلي نكاحها كابيها. نعم. وقدم على سائر على سائر العقبات. لانه اقربهم واقوام تعصيبا فقدم كالاب ترتيبهم كترتيب العصبات تماما. نعم
14:29ثم اعطوها لابويها ثم لابيها ثم بعد البلوة اخوها لابويها الشقيق يعني فان لم يوجد شقيق فاخوها لاب ثم بعد الاخوة بنوهم ابن الاخ الشقيق يزوج عمته ابن الاخ لاب يزوج عمته وان نزل. نعم
14:54لان الاخ من الابوين يقدم على الاخ من الاب في الميراث وكذلك في الولاية. نعم. وعنه يقدم الابن على الجد لانه اخوة منه وعنه التسويق بين البحر والجد لاستواءهما بالارث بالتعصيب
15:12نعم. وعن الجد لانه يدلي ببنوة الاب والبلوة اكبر. والمذهب الاول لان الجد له التقدم تعصيبا فقل عليه كلمة هذا هو الصحيح نعم ثم بلغ وهم بذلوا ثم العم ثم ابنوا
15:31ثم بعد الاخ الشقيق والاخ الاب بنوهما وان نزل وان نزلوا يزوجون عماتهم الشقيقات اولئك ثم من بعدهم الاعمام اخوة الاب لانهم عصبة العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب وان نزل
15:59يزوج بنت عمه لانه عصبه اما العم اليوم اليس له دور في عقل النكاح لانه من ذوي الارحام نعم ثم الاقرب فالاقرب من العقبة على ترتيب الميراث. نعم. لان الولاية عن النسب والنسب
16:18نعم. لانه اقوى. فقدم كتقديمه في الارث ولانه اشقى فيقدم كلمة نعم ثم السلطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان اشتبعوا السلطان ولي امرنا ولي له ثم بعد العصبة اذا انقرضوا ولم يوجد لها عاصم
16:41فانه يزوجها السلطان او نائبه السلطان او لعبوا من القاضي او الامير نعم. مسألة ووكيل كل ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وان كان حاضرا لان النبي صلى الله عليه وسلم
17:03وكل ابا رافع في تجويد ميمونة وعمرو بن امية في تزويجه ام حبيبة في تزويجه ام حبيبة ولانه المعارضة فجاج التوكيل فيه كالبيع يجوز للولي ان يوكل من يعقد على موليته
17:22بدلا عنه ولو كان حاضرا في البلد وان كان غائبا هو من باب اولى لان النبي صلى الله عليه وسلم عقد له على بعض زوجاته بالوكالة نعم مسألة ولا يصح تزويج الابعد مع وجود اقرب منه
17:42لانه نكاح لم تثبت احكامه والطلاق والخلع لا بد من الترتيب في في الولاية لابد من الترتيب في الولاية على النمط الذي سبق فلو اخل بالترتيب لم يصح العقد لو زوج الابن مع وجود الاب ما صح العقد
18:01لو زوج الاخ الشقيق مع وجود الابن ما صح العقد لو زوج الاخ لاب مع وجود اه مع وجود الاخ الشقيق ما صح العقد لا بد من الترتيب الا في مسألة اذا عضل اذا عظل الاقرب
18:18فانها تنتقل الى الولاية الى من بعده. اذا عضل يعني ابى ان يزوجها بكفئ يصلح لها اذا ابى ان يزوجها بكفء يصلح لها وقد رضيته فان الولاية تنتقل عنه الى من بعده. فلو فرظنا ان الاب ابى ان يزوجها
18:38والزوج صالح لها وهي تريده فانه يزوجها ابنها ولو عظل الابن فانه يزوجها اخوها ولو عضل الشقيق يزوج الاخ لاب تنتقل للولاية الى من بعده لكن لابد من مراجعة الحاكم في هذا من اجل نقل
18:56نقل الولاية من اجل نقل الولاية يثبت انه عاضل او انه لا يصلح للولاية فتنتقل الى من بعده؟ نعم باذن الحاكم يعني القاضي نعم لانه نكاح لم تثبت احكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المتعة كنكاح المعتدة
19:20وعنه انه موقوف على اجازة من له الابن فان اجازه جاز والا بطل لما ذكرناه لما ذكرناه في تصرف الفضول في البيع. يعني لو عقد الا بعد مع وجود الاقرب
19:35فهل العقد يكون باطلا او يكون صحيحا موقوفا على اذن الى اذن الاقرب على روايتين. الرواية الاولى انه باطل. لانه تولاه غير ولي لانه ما بعد جاء دور ولايته الرواية الثانية انه عقد صحيح لانه تولاه عاصم لكن يوقف على اجازة الاقرب اذا اجازه صح
20:03لان الحق له فاذا اجازه فلا بأس. نعم الامام صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباء زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود وقال حديث موسى رواه الناس عن النبي صلى الله
20:29عليه وسلم ولم يذكره ولم يذكره ابن عباس نعم اه فتاة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ان اباها زوجها بمن لا تريده النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار
20:49فدل على صحة العقد ولكن يوقف على الاجازة فاذا اجازه من له الحق صح العقد هذا دليل للرواية الثانية. نعم مسألة الا ان يكون صبيا او زائل العقل او مخالفا لدينها او عارض لها او غاضبا طيبة يعني متى تسقط الولاية
21:14متى تسقط الولاية؟ تسقط باحد هذه الامور العظم وهو الامتناع من التزويج او زوال العقل جوا العقل الولي او فساد دينه نعم اعدها مسألة مم الا ان يكون صبيا الا ان يكون الولي الذي انتقلت عنه
21:38الولاية صبيا يعني صغير لم يبلغ. الصبي ليس له ولاية لو كان ابنها لو كان ابنها صغير ليس له ولاية حتى يبلغ او اخوها الشقيق صغير ولها اخ من اب كبير
21:54فان الولي يكون الاخ لياب لان الشقيق لم يبلغ وهكذا هذه واحدة. نعم اوزان العقد او زائل العقل اصيب بخلل في عقله فانه تنتقل الولاية الى من بعدها لانه لا يحسن العقد والاختيار. نعم. او مخالفا لدينها او مخالفا لدينها
22:19بان كانت هي مسلمة وهو كافر ليس له عليها ولاية او كانت هي كانت هي كتابية ووليها وثني ليس له عليها ولاية لاختلاف الدين بينهما وثلاثي الدين يمنع المناصرة والايرث فكذلك يمنع الولاية. نعم
22:53لها المانع الثالث ان يكون عاظلا عاظلا لها يعني يكون ممتنعا من العقد لها على من يصلح لها هذا هو العاطل العاضل هو الذي يمنع موليته من الزواج من كفء رظيته
23:14من يمنع موليته من الزواج من كفء رضيته هذا عاضل تسقط ولايته تنتقل الى من بعده دفعا للظرر عنها نعم او غائبا غيبة بعيدة او كان غائبا غيبة بعيدة لا يمكن حضوره
23:35ولا مراسلته فان فانه تنتقل الولاية الى من بعده. فرضنا ان اباها غائب غيبة منقطعة فان الولاية تنتقل الى الابن او العكس الابن غايب غيبة بعيدة تنتقل الى الاخ وهكذا
23:55دفعا للظرر عنها. نعم اما اذا كانت غيبته قريبة ويمكن مراسلته ومفاهمته فلابد من مراجعته اما ان يحظر واما ان يوكل نعم يعني ان كان القريب على صفة من هذه الصفات زود البعيد. نعم. اما الصبي فلا تصح ولايته. لان الولاية
24:21يعتبر لها يعتبر لها كمال حال. لانها تفيد التصرف في حق الغير. فاعتبرت نظرا له والصبي والصبي المولى عليه فهو كالمرأة الصبي لا يعقد النكاح لانه ليس من اهل الولاية
24:39ولانه متولا عليه يحتاج الى ولي الا يكون وليا على غيره؟ نعم هو يحتاج الى ولي فكيف يكون وليا على غيره؟ نعم وعن هنا افتراض البلوغ في الولي قال الامام احمد اذا بلغ عشرا زوج وتزوج وطلق
25:00ووجهه انه يصح بيعه ووصيته فتثبت له فتثبت ولايته المال. هذا رواية ثانية ان انه لا يشترط في الولي ان يكون بالغا. فلو زوج وهو دون البلوغ صح لانه لو باع وشراء صح بيعه وشرائه
25:20وامطروا اليتامى حتى اذا بلغوا الذكر ابتلوهم يعني قبل البلوغ ابتلوهم يعني قبل البلوغ بان تولوهم البيع والشراء هل هم يصلحون او لا وكذلك يروى ان ان عمرو بن ابي سلمة
25:40عقد لامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر عمر ابن ابي سلمة عقد لامه ام سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان صح هذا فهو فصل في المسألة. نعم
25:58واما المجنون واما المجنون فليس من اهل الولاية. وهو ايضا موجه عليه فلا يكون وليا كالطفل نعم. واما المخالف لدينها فان كانت مسلمة وهو كافر فلا ولاية له عليها. لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين
26:17على المؤمنين سبيلا نعم. لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض فدلت الاية على عدم ولاية الكافر على المؤمن المؤمنون بعضهم اولياء بعض نعم وان كانت كافرة وان كانت كافرة او وهو مسلم
26:39فلا ولاة له عليها لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض ان سيد الامة فانه يلي نكاحها لكونه مالكها اولا او ولي سيدها اذا كان سيدها صغيرا وفي تزويجها مصلحة
27:01الهمة الكافرة العمة الكافرة يعني المملوكة مملوكة كافرة لمسلم يجوز لولي لسيدها المسلم ان يزوجها بقوة الملك بقوة الملك لانها من جملة ممتلكاته نعم او السلطات فانه يزوجها لانه يقوم مقامها
27:24نعم. واما اذا عوض عن قريب للبعيد تزويجها لانه تعذر التزويج من جهة الاقرب. فوجه الابعد نعم وعنه يزوج الحاكم زوج؟ وعنه يزوج الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من
27:44السلطان ولي من ولي من لا ولي له يعني اذا اذا عظل الولي الاقرب فان الولاية تنتقل الى من بعده في الدرجة وقيل تنتقل للسلطان لقوله صلى الله عليه وسلم فان اشتجروا يعني تنازعوا
28:04فالسلطان ولي من لا ولي له ولان السلطان يقطع النزاع. نعم والاول اولى انها تنتقل الى من بعده من الاولياء نعم. والحديث دليل على ان السلطان يزود من لا ولي لها. وهذه لها ولي. نعم
28:24وان دار القريب قريبة بعيدة زود المقعد لما ذكرناه. نعم. والغيبة البعيدة ما لا يقطع ما لا يقطع الا بكلفة ومشقة بالنصوص والمرأة بالمنصوص والماجع في هذا من العرف وما جرى في العادة بالانتظار فيه
28:44والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشارع هذا يعني الغيبة البعيدة يرجع فيها الى العرف هي التي لا تقطع الا بالكلفة لبعد المسافة لكن الان وجود وسائل النقل السريعة تسهلت الامور
29:04فصارت المسائل اختصرت المسافات والاتصالات تغير الوقت الان فاذا وجدت هذه الوسائل تغير الحكم واصبح البعيد قريبا الان ممكن السفر اليه ويمكن مراجعته بسهولة نعم فقال ابو الخطاب يحتمل ان يحدها بما بما تقصر فيه الصلاة
29:34لان الامام احمد قال اذا كان الاب بعيد السحر يزوج الاخ والسفر البعيد في الشرع ما علق عليه رخص السفر هذا زال الان هذا زال الان بوجود تقارب الوسائل نعم لكن لو فرض انها تعطلت هذه الوسائل وعادت الامور
29:56ولا هو بعيد هذا والله اعلم يحصل شيء من تعطل الوسائل وتعود الامور كما كانت من قبل. نعم. مسألة ولا ولاة لاحد على مخالف على مخالف على مخالفة له خالفه
30:16ولاحد على مصالحه بدينه الا المسلم اذا كان سلطان او سيد عمل بما سبق هذا سبق انه انه مع اختلاف الدين لا ولاية ولكن في مسألتين مسألة السلطان لعموم ولايته
30:35ولو كان مخالفا للدين ومسألة السيد وهو المالك ولو كان مخالفا للدين لقوة ملكه نعم مسألة الصغار ذكورهم واناثهم اما الذكور فلما روي عنهما للعبد تزويج اولاده الصغار الذين لم يبلغوا
31:03ذكورا او اناثا لانه ادرى بمصالحهم ولانهم لا يعرفون مصالحهم فله ان يزوجهم بدون رضاهم لانه لا اعتبار لرظاهم وامتناعهم لانهم صغار وكما سمعتم من ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة
31:24وهي صغيرة تلعب مع الجواري دل على ان للاب ان يزوج موليته الصغيرة. اذا رأى المصلحة لتزويجها او ابنه الصغير اذا رأى المصلحة في تزويجه اما غير الاب فلا يزوج الصغير. اخوه او
31:47او ابن اخيه او عمه او لا يزوجه الصغير انما هذا خاص بالاد فقط نعم اما الذكور عنهما انه تزوج ابنه وهو صغير فاعتصموا الى زيد فاجازه جميعا. نعم رواه الاكرم
32:10ولانه يتسارع في ماله بغير تهوية فما التزويج او بابنته الصغيرة لكمال لكمال شفقة الاب لكمال شفقة الاب وكونه غير متهم في حق ولده. نعم وصرافا عاقلا او معتوها نعم لانه اذا ملك تزويج العاقل المعصوم قول
32:35نعم. واما تزويده للاناث فان لله تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير فلاح لان الله سبحانه قال وجعل مائلا بحفظ فجعل لله لم يحض عدة ثلاثة اشهر فلا تكون العدة ثلاثة اشهر الا من طلاق فيه فدل على انه تزوج فدل على انها تزوج
33:10شفى الاستنباط من الاية يقول لقوله تعالى واللائي لم يحضن يعني فعدتهن ثلاثة اشهر العدة من اين تكون لا تكون الا من طلاق. فدل على انها قد زوجت وهي صغيرة
33:27دل على انها قد زوجت وهي صغيرة دلت الاية على جواز تزويج الصغار نعم ولا اذن لها فتعتبر. نعم. وزوج ابو بكر عائشة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم
33:44وهي ست ولم يستأذنها متفق عليه. نعم. هذا واضح نعم تدبر جنة الزبير حين نكست فقيل له فقالت ابنة الزبير ان متني وان عشت كانت امرأتي نعم احدهم احدهما البكر البالغ فيها روايتان في المذهب. رواية الاولى ان لابيها
34:19ان يجبرها ولو لم ترظى ويزوجها بالكفء الذي يراه صالحا لها والرواية الثانية انه لابد من رضاها لابد من رضاها وهذه هي الصحيحة الراجحة لان النبي صلى الله عليه وسلم
34:40قال الثيب تستأمر والبكر تستأذن واذنها صماتها فلابد من استئذانها لاخذ رضاها فان رفظت لم لم يجبرها ما دامت انها قد بلغت وهي عاقلة فلها حق الاختيار في نفسها هذا هو الصحيح
35:04نعم نعم. اما البكر البالغ ففيها احداهما له اجبارها ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاي احق بنفسها من وليها والوتر تستأمر. نعم. واثباته الحق للنجم على الخصوص يدل
35:32على نفيه عن الذكر والرواية الاخرى لا يجوز تزويجها الا باذنها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البر حتى لا تستأذن قيل يا رسول الله فكيف ابنها؟ قال ان تسكت متفق عليه
35:52نعم الحديث يدل على لابد من رضاها ولكنها تستحي البكر تستحي فلا تقول نعم اريد الزواج يغلب عليها الحياء فالعلامة على رضاها ان تسكت لانها لو كانت لا تريد لتكلمت وقالت لا
36:16وكونها سكتت دليل على رغبتها ولكن الحياء منعها للقول نعم نعم وعن هنا يجوز تتويج ابنة تسع الا باذنها. لقوله عليه السلام تستحضر اليتيمة في نفسها. اي صحة وان اتت فلا جواز عليها. ولان بنت تسع قد تبلغ
36:41من تسع قد تحيض تبلغ فهي مظنة البلوغ فيؤخذ اذنها نعم واليتيمة من لم تأمر فقد دعا لها ادنى. نعم. وقد امتثل الابن في حق من لم تبلغ تسعا بالالتفاف. فيجب العمل به في حق بنت تسع. لانها
37:00قالت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. رواه الامام احمد في مسلم الحاصل ان ان المرأة ان كانت معتوهة ليس لها عقل يصح لوليها ان يزوجها بالاجماع اذا رأى المصلحة في تزويجها لانها لا اذن لها
37:24ثانيا اذا كانت دون تسع فلوليها ان يزوجها ايضا بالاجماع ولا ينتظر حتى تكبر ويأخذ اذنها هذا بالاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست اما من بلغت تسع فما فوق
37:44فهذه محل الخلاف هل يشترط اذنها او لوليها ابوها يعني لوليها الذي هو الاب خاصة ان يزوجها ولو لم يستأذنها هذا محل الخلاف على قولهم. نعم لان عائلتك قارت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. رواه الامام احمد في المسند ومعناه في حكم المرأة
38:10بالاذن والاحكام. نعم. وروي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولانها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج اليه فاشباه البالغة نعم. فهل له تزويجها الها وجهين على وجهين احدهما لا يجوز لعلوم الاحاديث والاخر يجوز لانها ولد صغير اشبهت الاولاد
38:37السيبة لابد من استئذانها بنص الحديث بنص الحديث فان كانت كبيرة هذا محل اجماع اما ان كانت صغيرة يعني زالت بكارتها واصبحت سيبا وهي صغيرة هذي فيها خلاف والصحيح انها لا تزوج الا باذنها لعموم الحديث
38:59لعموم الحديث في السيب لعبت مسألة ويستحب له استعداد الذكر البالغة لقوله عليه السلام هذا على الرواية الاولى انها ان له ان يجبرها يستحب له ان يستأذنها وان كان له ان يجبرها مع هذا يستحب له ان يستأذن
39:20يلا لقوله عليه السلام لا تنكح البر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله فكيف ايها؟ قال ان تسكت ملتحق نعم. مسألة وليس له تزويج بالغ من بنيه وبناته الطيب الا باذنه
39:39الايوب احق بنفسها من وليها والبحر تستأمر وابنها صناتها نعم هذا محل وفاق نعم كذلك على اعتبار فدل على اعتبار ابنها واما الذكور من بنيه البالغ فليس له تزويجه بغير اذنه
39:58لانه ذكر المال فلا فلا يجوز توليه تزويجه بغير اذنه كغير الاب نعم. مسألة وليست وليس نساء الاولياء تزويج صغير لانه لا علاقة لهم على ما له فكذلك نكاحه هل هذا خاص ولا بتزويج الصغار؟ خاص بالاب
40:21اما غيره من الاولياء فليس لهم ذلك. نعم واما الصغيرة ففيها فلاح روايات احداهن ليس لهم تزويجها بحال ديماوية وقدامة ابن موعود زوج ابنة اخيه من عبد الله ابن عمر
40:40فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انها يتيمة ولا تنكح الا باذنها والصغيرة لا حيل لها والثانية لهم تزويجها ولها الخيار اذا بلغت عائشة زوجها ابوها وهي كارهة النبي صلى الله عليه وسلم
41:06داوود وقال حديث المرسل ومن سبق هذا سبق وهو في حق الاب الكلام الان في حق غير الاب في الحديث انما هو خاص بالاب. نعم والثالثة لهم تزويجها الى مدى تسع سنين باذنها ولا يجوز قبل ذلك
41:26لقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفسها عليها صواب الرواية الاولى انه انه ليس للاب ليس لغير الاب ان يزوج الصغير ذكرا كان او انثى الا باذنه اذا بلغ كبر
41:52انما هذا خاص بالاب لانه اكمل شفقة من غيره نعم مسألة وليس له تزويد كثيرا الا باذنها. لقوله عليه السلام الغير احق بنفسه والوتر تستعمل بعد مسألة وايضا الكلام وابن البكر والصفات
42:19بما بما روينا اذن السيب ان تجيب بالكلام تقول نعم اريده وارغب فيه او زوجوني منه فان سكتت لم يعتبر هذا اذنا اما البكر فان اذنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سماتها لانها تستحي
42:42ان تقول نعم او اريد الزواج منه او ما اشبه ذلك تستحي يمنعها الحياء فاذا سكتت هذا دليل على رضاها. لانها لو كانت لا تريده لقالت لا لا اريده. نعم
42:57بما روى علي الكندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الطيب تعرض عن نفسها والذكر بضاعة ماؤها رواه نعم ولا فرق بين نعم السيد هي التي جالت بكارتها
43:23هذه السيدة نعم مسألة فليس لي ولي امرا وليس لي ولا فرق بين نعم بشمول نقد لهما جميعا. يعني السعيب ما زالت بكارتها بوطء سواء كان هذا الوطأ مباحا او محرمات تعتبر ثيب
43:48ما زالت بكارتها بوطء ولو كان محرما. نعم مسألة وليس بغير وهل له تزويج هذه الاضاءة بغير حكم؟ فيه روايتان احدهما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
44:16لا تنكحوا النساء من الاحباب ولا يجوزكن الا الاولياء وقال عمر فاما ان خروج دم الاحساء الا من الاكفاء وبانه يتقرب به فزوجوه والكفؤ هو الذي يساويها في يساويها في دينها وفي نسبها
44:43وفي آآ مكانتها هذا هو الكفر الدين هذا متفق عليه انه انه كفاءة فلا يتزوج في انسان لا يصلح في دينه هذا بالاتفاق واما قضية النسب او قضية الغنى والفقر او قضية
45:13الشرف وما دونه فهذه مسائل خلافية الصحيح ان العقد يصح ولكن يكون تحت الاجازة نكون تحت الاجازة من بقية الاولياء ان اجازوه مضى وان لم يجيزوه فلهم حق الفسخ لاجل دفعه
45:31الظرر عنهم لو زوجت بغير الكفر فلهم الخيار انشاء اجازوه وانشاء فسخوه لدفع الظرر عنهم نعم وقال عمر لان خروج يوم الاحساب الا من الاخفاء ولانه تصرف يتبرع به من لم يرضى به فلم يستحق
45:56فما زوجها وليها كما زوجها وليها بغير طه. نعم. والثانية يصح والثانية يصح بان النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمته ليلى بنت جحش. هذا؟ هذه عدم كفاءة في النسب
46:18زيد اه رضي الله عنه مولى زيد مولى وابنة عمته قرشية ومع هذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيدا من زينب القراشية ادل على جواز التزويج وان اختلف النسب
46:38بينهما وكذلك تزوج بلال من من الشريفات وتزوج غيره نعم لكن هذا يحمل على انهم راضون بذلك على انهم راضون بذلك ولم يخالفوا انما الكلام اذا خالفوا حصل نزاع نعم
47:02نعم. تزوج ابنه اسامة فاطمة فاطمة ابن بنت قيس ها؟ فاطمة بنت قيس وهي قرشية ايضا واسامة رظي الله عنه مولى لانه ولد زيد نعم فدل على انه لا يشترط الكفاءة في النسب
47:20فقالت عائشة ان ابا حذيفة تبدلنا سالما واركع هدنة اخيه بنتا بنت الوليد ابن عثة ابن ربيعة اخرجه البخاري. سالم مولى ابي حذيفة مولى وزوجه ابو ابو حذيفة ابن عتبة ابن الربيعة
47:42من ابنة اخيه وهي قرشية ايضا نعم او لم يرى بعض الانبياء ففيه روايتان احدهما العهد الباطن لان الكفاءة حقهم اسرع فيه لان الحقاء لان الكفاءة حقهم والثانية يصح ومن لم يرى فاسق. هذا هذه الرواية هي الصحيحة
48:18هذه الرواية هي الصحيحة ان انه يصح ولكن لابد من الاجازة لابد من الاجازة من اه من المرأة او من عصبتها فاذا اجازوا ورضوا فلا مانع نعم. والثانية يصح ولما الذي اضع فسخ. نعم. سواء كانوا متساويين
48:41بالدرجة او متفاهمين في جود فلو زوج العبد بغير ولانه ولي في حال يلحقه العاق بحفظ الكفاءة فملك الفسق المتساويين مصطلح والعام بعضهم لبعض الاكفاء وسار الناس وسألوا الناس بعضهم لبعض الاخفاء
49:09لان المقداد يكون اسود الكندي تزوج مباحث بنت الزبير انه رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب العرب بعضهم لبعض الاطفال القبائل يعني قبائل العرب بعضها لبعض الاكفاء سواء فقريش
49:32وغيرهم سوا في هذا القبيل يتزوج من قبيلة قريش ولو لم يكن من قريش لان الكندي تزوج ظباعة بنت الزبير القرشية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم هو كندي وهي قرشية
49:49فالعرب يعني قبائل العرب بعضها لبعض اكفاء ليس فيها طبقات القرشية ومن بعدها اه القبيلة الفلانية يجعلون القبائل درجات لا كلهم عرب وكلهم قبلية فلا فبعضهم لبعض اكفأ لكن العرب مع العجم
50:14هذا محل الخلاف هرب مع العجم او العرب مع الموالي نعم وزوج وزوج علي والصحيح من هذا كله الصحيح من هذا كله انه اذا اذا صح الدين واستقام الدين فان العقد صحيح ولكن يبقى حق الفسخ لمن لم يرظى
50:40نفعا للظرر نعم وزوج علي ابنته ام كلثوم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مع ان عمر من بني عدي وعلي من من اشراف قريش عمر من بني عدي علي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم من اشراف قريش هاشمية
51:05دل على ان التفاوت في القبلية لا يظر. نعم مسألة وليس العاقل كفا للحرة وليس العبد كفؤا. العبدان المملوك مراد بالعبد المملوك ليس كفئا للحرة فلا يزوج العائل المملوك من حرة
51:29الا برضاها ورضا اوليائها. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى الخيار لبريرة اعطى الخيار لبريرة لما عتقت تحت مغيث وهو عبد مملوك اعطاها الخيار
51:48ادل على عدم الكفاءة بين الحرة والمملوك نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم تحت العبد. نعم يعني المملوك ما هو بالعبد اللي عند الناس الان الناس الان اللي ما هو بقبلي يقولون هذا عبد لا ما هو بعبد
52:08ما هو بعد هذا حر العبد هو المملوك خاصة نعم فاذا ثبت القيام بالحرية الصالحة وبالسابقة قول ولان فيه ناس ولانه ولان فيه نقص في النصيب والاستمتاع والانفاق. المملوك فيه نقص ما فيه شك فيه نقص لانه ملك
52:32وسيده يبيعه ويتصرف فيه وايضا يشغله ولا يحصل له يستمتع الى المرأة ولا يحصل المرأة تستمتع منه ففيه نقص من ناحية الاستمتاع ومن ناحية العشرة ومن ناحية النفقة نواح كثيرة يكون على الحرة ظرر من تزوجها من مملوك
52:56ولو كان من ادين الناس واحسن الناس لكن نظرا للحقوق الزوجية يعتريها نقص من ذلك نعم ويلحق به العرب نعم وعن ليست الحرية شرطا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
53:21اخطاء خطبة ليست شرطا ليست شرطا للصحة ليست الحرية شرطا للصحة وانما هي شرط للزوم فرق بين اللزوم وبين الصحة العقد يصح فما دام انه مسلم يصح العقد لكن يكون لمن لم يرظى الخيار
53:42نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو راجعتيه قال هل تأمروني يا رسول الله؟ قال لا انما انا شهير. ومراجعتها لا ابتداء اه كما سبق المهم انه كما سبق انه
54:06شرطا للزوم ليس شرطا للصحة لان النبي صلى الله عليه وسلم خيرها اعطاها الحرية في الاختيار اختارت الفراق ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشار عليها ان تراجعه وان تبقى معه
54:24من باب المشورة لا من باب الالزام لان لانه هو تأثر اللي هو مغيث تأثر من فسخها منه صار يتابعها النبي صلى الله عليه وسلم اشار عليها ان ترجع اليه
54:40رحمة به ولكنها اصرت على على الفراق دل على ان ان لها الحق في هذا لتفاوت ما بينهما في الكفاءة. نعم نعم مسألة الفاجر ليس كفؤا للعفيفة. الفاجر يعني فاجر في عرظه والعياذ بالله
55:13غير نزيه في عرظه ليس كفؤا للعفيفة في عرضها قال تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فلا تزوج العفيفة من فاجر في عرظه
55:36نعم لقول الله سبحانه وتعالى افمن كان مؤمنا بالعدالة افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا هذا نفي نفي من الله بين الفاسق والمؤمن والمراد بالمؤمن كامل الايمان الفاسق ايضا مؤمن ولكنه ناقص الايمان
55:59فلا يستوي من هو ناقص الايمان مع من هو كامل الايمان ليسا كفئين ولا متساويين نعم ولان الفاسق ما هو الشهادة مرهون مرهون الشهادة وكل الشهادة والرواية. نعم. غير مأمور بها النفس والمال مشغول بالايات
56:20عند الله سبحانه وعند خلقه فلا يجوز ان يكون خوفا للعقيدة ولا مساويا لها. نعم. مسألة ومن اراد ان ولا يجوز ان يزوجها وليها منه لانه لا يرظى في دينه
56:37والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاءكم من ترضون دينه. الدرجة الاولى الدين فاذا كان ناقصا في دينه الا يجوز للولي ان يزوجه من آآ من مؤمنة تقية لانه يفسد عليها دينها
56:54واثروا عليها وكم حصل الان من المشاكل بسبب تزويج النساء برجال غير صالحين كم حصل من المشاكل وكم حصل من الاضرار على النساء ومن الشكاوى فامر خطير جدا نعم مسألة
57:20ومن اراد ان ينكح امرأة فله ان يتزوجها من نفسه بابنها اذا كان ابن عمها مثلا اذا كان ابن عمها وهو وليها وابن عمها وهو وليها فله ان يزوجها لنفسه
57:38لكن باذنها ورضاها فيعقد لنفسه يتولى طرفي العقد يقول زوجت نفسي من مولية فلانة بنت فلان يكون هو الولي وهو الزوج يتولى طرفي العقد بحضور شاهدين لرظاها نعم عن عبدالرحمن بن عوف
58:04عبدالرحمن بن عوف انه قال ابن حكيم ابن الخطاب اتجعلين عمرك انه قال لام حكيم ابنة قارظ قارظ نعم علينا امرك امرك اليه. امرك امرك. اتجعلين امرك اليك؟ قالت نعم. فقال قد تزوجت
58:32زوجته فقال احفظه هو وكيل وكيلا عنها لتزويجها فزوجها من نفسه وهو عبد الرحمن ابن عوف احد العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين الاولين الى الاسلام فدل على جواز ان الولي
58:52ولي المرأة اذا كان تصلح له له ان يزوجها من نفسه برضاها اذا رضيت به. نعم ولانه صدر نداء للوليد والقبول من الاهل اصح نعم. عبدها الصغير من امته عنه لا يجوز حتى يقتل حتى يقتل عرضه في احد الطرفين
59:17نعم حتى ابعد شوي عن نعم وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره في احد الطرفين نعم امر رجل يزوجه امرأة مغيرة اولى بها منه ولانه وليها فجاز ان يتزوجها من وفيه كالامام
59:51الرواية الثانية اذا كان وليا لامرأة يصح ان يتزوجها فانه لا يزوجها من نفسه وانما يوكل غيره يزوجه اياها كان هذا والله اعلم من باب من باب الاستحسان بان يكون في العقد طرفان
1:00:15والا فالمسألة جائزة بلا شك. نعم مسألة وتزوج حمته الصغير كاز ان يتولى صاحبه العقد المالك المالك له ان يزوج له ان يزوج مماليكه لانه ولي عليهم قوله تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم
1:00:41فاذا كان له عبد وله امة فانه يتولى طرفي العبد فيزوج فيزوج عبده من امته لانه ولي على الطرفين على الاثنين. نعم ليرتكب كبيرة لكن كبيرة في العرض اشد يرتكب كبيرة شرب خمر
1:01:05بسرقة تناول مخدرات كل هذا الفجور الفجور هو ارتكاب الكبائر قذف للمحصنات نعم لا يعم حتى الفسق في الدين ولو كان دون الكفر نعم الفسق الفسق المراد به الخروج عن طاعة الله
1:01:32الفسق لغة للخروج والمراد به شرعا والخروج من طاعة الله قد يكون كفرا قد يكون دون ذلك الفاسق على قسمين الكافر او غير كافر. نعم وهنا الاستاذ اذا كان الشاعر اذا كان اذا كان الشاهد في عقد النكاح مسبلا لازاله خالقا لابنته
1:01:59جانب الادخار هل تصح شهادته ام لا؟ واذا لم تصح فهل يعاد العقد من جديد القاعدة انه لا يشهد الا عدل والاسبال كبيرة من كبائر الذنوب الاسبال اذا اصر عليه
1:02:15بعد معرفة حكمه تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب يعتبر فاسقا اما شرب الدخان فهو معصية ولا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب لكنه معصية محرم الا من ناحية اذا داوم على الصغيرة يقول اذا داوم على الصغيرة واصر عليها
1:02:36صارت كبيرة لكنه اقل على كل حال هو اقل من الاسبال واقل من شرب الخمر وان كان معصية ظاهرة وعلى كل حال يعتبر الامثل فالامثل يعتبر في كل زمان الامثل فالامثل
1:02:57يعني يقولون اعدل الفاسقين اعدل الفاسقين اذا لم يوجد غيره يعتبر احسنهم اقلهم شر. واما ان وجد من هو احسن منه فانه يختار غيره نعم ان وجد من هو احسن منه من الاوليا فانه يختار
1:03:14اما اذا لم يوجد الا هذا الفاسق هو وليها فانه يكون وليا لها الامثل فالامثل نعم فضيلة الشيخ بينوا لنا بينوا لنا الامر بينوا لنا الامر بينوا لنا الامور التي لا تبخل فيها شهادة النساء هل تقبل شهادة الجمهور الخاصة
1:03:39نساء الشهر لا ما تقبل شهادتهن الا في مسائل خاصة مثل الاموال هذا بنص الاية الكريمة ولا تقبل شهادة وحدها لابد مع الرجال فرجل وامرأتان وكذلك شهادة المرظعة شهادة المرظعة تقبل ايظا
1:04:03لان هذا من اختصاص النساء كذلك تقبل شهادتهن في عيوب النساء التي لا يطلع عليها الا النساء تقبل شهادة النساء في ذلك ما لا يطلع عليه الا النساء تقبل شهادتهن فيه
1:04:19نعم فضيلة الشيخ حضرت عقد زواج وقد تم العقد بحضور ولي والزوج وكانت المجلس حضور كثير ولم يختاروا المأمون الشاهدين من ضمن الحاضرين بل اكتفى بالحضور فهل يصح هذا النكاح؟ نعم يصح
1:04:40ما دام انه حصل الايجاب والقبول في مجلس فيه حضور كثير يكفي هذا لكن اذا كان العقد يكتب ويوثق فلابد ان يذكر فيه اسم الشاهدين اما اذا كان العقد لا يكتب فلا مانع من ذلك
1:04:57لانه حصل الاعلان وحصلت الشهادة من الحضور نعم فضيلة الشيخ قلنا ان القبائل العربية بعضهم لبعض. والسؤال ان هناك طبقات لا نستطيع التصرف بها فهل يجوز رب المتدين غير القديم لما يلحقنا من الكلام والهجر
1:05:22وارجو من فضيلتكم بيان التأويل قوله عليه السلام اذا اتاكم من ترون دينه وامانته فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد اليم جميل ها؟ وفساد كبير نهل وكما قلنا ان المسلمين
1:05:41والحمد لله انهم بعضهم لبعض اكفأ لكن من ناحية النسب اذا كان هذا قبيلي وهذا غير قبيلي فالعقد يصح يصح ولكن يبقى الخيار للمرأة اذا لم ترضى او احد اوليائها اذا لم يرظى
1:06:04له حق الفسق ما هو عقد صحيح لكن مبني على الاجازة لدفع الظرر والفتن والحاصل انه اذا حصل فتنة حصل سوء تفاؤل وقطيعة فينبغي تجنب مثل هذه الامور لان طلب الصلح بالاصلاح بين الناس وطلب الوفاق والوئام
1:06:28ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح فاذا كان تزويج غير القبيلي من القبيلية يترتب عليه مفاسد وفتن وشرور فتركه احسن تجنبا لا نقول انه ما يصح وليصح لكن تركه احسن
1:06:46تجنبا للفتنة والنساء كثير ولله الحمد النساء كثير يتزوجن ممن لا يحصل بزواجه منها فتنة نعم فضيلة الشيخ الاذاعة بالاب مثلا ايدك بعيدة والابن موجود فهل للاب توكيل الاخ مثلا
1:07:08الاب يوكل من شاء الاب يوكل من شاء حتى لو اجنبي ما في مانع يوكل من شاء نعم فضيلة الشيخ هل يكون للرافضين ولاية على من تحته اذا كانت سنية
1:07:24فاذا قال لا فهل يكون ذلك لسائر اهل البدع المعتزلة والاشاعرة وغيرهم الذي بدعته مكفرة ليس له ولاية على مسلمة اذا كانت بدعته تقتضي الردة والكفر سواء كان رافظيا او غيره
1:07:42لا يصح ان يتولى على مسلماه. اما اذا كانت بدعته لا تخرجه من من الاسلام فله الولاية لانه مسلم نعم فضيلة الشيخ لو رضيت الحرة بالعبد قلتم صح النساء لكن ما حكم الاولاد؟ هل هل يصيرون في حكم ابيهم عبيدا
1:08:06ام بحكم امهم الولد يتبع في النسب آآ يتبع اباه الاولاد في النسب يتبعون اباهم يتبعون اباهم وفي الرق والحرية يتبعون امهم يتبعون امهم وفي الدين يتبعون خير الابوين دينا
1:08:27نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.