استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

21 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب الحوالة والضمان|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الواحد والعشرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى
0:22بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه باب الحوالة والضمان الحوالة مأخوذة من تحول الشيء من مكان الى مكان اي انتقاله من مكان الى مكان
1:04هذا من حيس اللغة من حيس الاصطلاح الفقهي الحوالة معناها نقل الدين من ذمة الى ذمة نقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه وهذا معناها عند الفقهاء كأن يكون لزيد
1:38على عمر مئة ريال ولي عمرو على محمد مثلها مئة ريال مثلا المدين الاول يحيل بالدين الذي عليه على الدين الذي له يحيل بمئة ريال التي عليه على مئة ريال التي له
2:15عند محمد وتبرأ ذمته من الدين الذي عليه لانه انتقل من ذمته الى ذمة المحال عليه والحكمة في تشريع الحوالة ظاهرة فيها رفق فيها رفق بالناس وفيها اعانة على قضاء الديون
2:51فانها مصلحة محضة فان المحيل تبرأ ذمته ويتحول الدين على مدينه وكذلك صار المحال لا ضرر عليه سواء استوفى من هذا او من هذا. المهم انه يصل اليه حقه سواء وصله من مدينه
3:31او وصله من شخص اخر وكونه يحال بدينه لا ظرر عليه في ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع على مليء فليتبع اتبع يعني احيل وفي بعض الروايات من احيل
3:57على مليء فليتبع هذا امر من الرسول صلى الله عليه وسلم بقبول الحوالة لما فيها من الرفق بالناس وانتظام مصالحهم والمليء المراد به القادر على الوفاة فيشترط في المحال عليه ان يكون قادرا على الوفاء
4:31اما ان كان فقيرا ليس عنده شيء الحوالة لا تصح لانه يتضرر صاحب الدين المحال يتضرر اذا احلته على فقير فانه يتضرر لانه لا يجد عنده شيئا وبالتالي لا تصح الحوالة
4:51ان اصبحت ضرر وكذلك لابد ان يكون مع غناه باذلا ما يكون من المماطلين المحتالين نكون باذلا فان كان مباطلا حتى ولو كان غنيا فانه لا تجوز الحوالة ولا تصح
5:16لانه يكون على صاحب الدين ظرر فالمليء من توفر فيه شرطان الشرط الاول ان يكون قادرا على تسديد الدين الذي احيل به عليه والشرط الثاني ان يكون باذلا اذا طلب منه الحق اداه بدون مماطلة وبدون مراوغة
5:45واحتيالات فعلا ولهذا يقولون المليء هو القادر بماله وببدنه القادر بماله نسدد وقادر ببدنه ما يماطل ولا واذا طلب الى الى القضاء يحضر خلاف الدين الذي على الوالد اذا صار انسان له دين على والده لم يكن له ان يحيل بك. لانه ليس للولد مطالبة الوالد
6:20لو قدر ان الوالد عليه دين لولده فالوالد بامكانه ان يمتنع من دفع الدين الذي عليه لولده قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك اذا فلا يحال يحيل الولد بالدين على والده
6:51لانه يخشى ان الوالد يمتنع له حق الامتناع لانه والد ولا يقدر ان يشتكي لان القاضي لا يحضر الوالد اذا شكاه الولد لا يحضر الوالد اذا شكاه الولد انه ليس له الحق في هذا
7:12نعم اما الضمان فيأتي بيانه ان شاء الله نأخذ الحوالة الان نعم برئ المحيل لانه نقل الدين من ذمته الى ذمة مدينة وقلنا ان صاحب الحق لا ظرر عليه لان حقه
7:47مظمون وسيصل اليه سواء اخذه من هذا او من هذا ليس عليه ظرر وفي قبوله للحوالة رفق بالمحيل وقد تكون المصلحة للمحال ايضا قد يكون انه ما يريد الدراهم في هذا البلد
8:09عليها ولا يرغب ان انه يتسلم له الدراهم في مكان اخر يسلم من حملها ويسلم فيكون في هذا مصلحة للمحال ايضا نعم حوادث الشعوب. اشترط في الحوالة شروط الاول رضا المحيل
8:38رظا المحيل لانه حق عليه فلا يجبر على ان يحيل به على اخر لو قال مثلا صاحب الدين انا ابيك دحيلا على دينك الذي لك على فلان قلنا له الخيار ان شاء حالك وان شاء سدد لك
9:07قال لا ابيكم تجبرونه ويحوله نقول له ليس لك حق الاجبار ليس لك عليه حق الاجبار انت ما لك الا سداد دينك فاذا اراد يسدد لك هو لم يلزمه ان يحيلك
9:26قال انا ما ابي الدراهم بالبلد هذا ابيه بلد اخر وبهذا هو لي. وما يلزمه ان يحولك احنا ما نجبروه اني احولك كونه يحولك برظاه واختياره لشيء اما اجباره لا لانه ليس عليه الا ان يسدد الدين
9:49الشرط الثاني ان يكون الدين المحال عليه مستقرا ثابتا يكون الدين المحال عليه مستقرا يعني ثابتا فان كان الدين المحال عليه غير ثابت لم تصح الهوى كالدين على الوالد مثلا دين الولد على الوالد هذا غير ثابت
10:13انه بامكان الوالد انه يمتنع لانه هو لول ولده النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك. يقول صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم
10:30فلو امتنع الوالد من تسديد الدين لم يجبره الحاكم لان هذا ما له مال ولده ماله فلا تصح الحوالة على الدين الذي على الوالد. لانه غير مستقر وكذلك سمن المبيع في مدة الخيار
10:53لو ان البايع احال بالثمن على آآ لو ان المدين لو ان المدين الباء يعني البائع الذي باع السلعة الذي باع السلعة احال البائع بدين بدين بثمن المبيع على دين اللهو
11:15في مدة الخيار الدين غير مستقر حتى ينقطع الخيام مثلا يوضح هذا بالصورة مثلا باع سيارته على شخص بعشرة الاف وشرق الخيار مدة اسبوع صاحب السيارة اللي الذي باعها تحمي السيارة الذي باعها عليه دين للشخص
11:47جاه يطالبه قال احولك على ثمن السيارة لانه بعت على فلان تبي مني عشرة الاف احولك بها على ثمن السيارة نقول الحوالة هذي غير صحيحة لان ثمن السيارة ما بعد استقر الى الان
12:02لان له الخيار مدة عشرة ايام ولا بعد انتهت الثمن ما ثبت الى الان حتى تحول عليه ما استقر فلا يجوز الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار لانه غير مستقر
12:23نخشى انه يفسخ من له الخيار فلا يكون هناك ثمن فيفوت على صاحب الدين حقه الشرط الثالث اتفاق الدينين جنسا وقدرا ووقتا جنس تحول ريال سعودي على ريال سعودي او دولار على دولار. لك دولارات يتحولن على دولارات. لك ريالات سعودية تحول
13:02على الريالات سعودية لك جنيه سوداني ولا انجليزي ولا مصري حول على رجلي اما انه تتحول مع اختلاف الجنس تحول ريالات على دولارات او العكس الحوالة غير صحيحة لان الدينين مختلفان في الجنس
13:25وهذا التحويل يكون صرف والصرف لابد فيه من التقابل تعرف لابد فيه من التقاضي ما يقبل الحوام يدا بيد هذا اتفاق الدينين جنسا اتفاق الدينين جنسا قدرا اتحول بمئة على مئة
13:50مئة ريال على مئة ريال اما لو حولت بتسعين ريال على مئة ريال على انه ياخذ المئة كلها فهذا حرام لانه ربا واعدل ابي منك تسعين ريال وانت لك دين على فلان مئة ريال
14:13قال ما يخالف اقبل الحوالة لكن تخلي لي المياه كلها قليل المياه كلها فزيادة عشرة نقول هذا حرام وربا لان الدينين مختلفان بينين مختلفان ولا اعطاء للربا ولا يجوز اما لو كان له دراهم من سفيرة على شخص وواحد يبي منه مبلغ
14:43وحول بمبلغه علما عنده له دراهم كثيرة ما في مانع. وتبقى البقية في ذمة ذاك في ذمة المحالاة. ياخذ القدر دينه يبقى بذمة لكن لو قال لا اباخذ كل اللي على فلان وله اكثر من حقي
15:02ولا هذا ربا لا يجوز مثل حول التسعين على مئة ما يجوز تحول التسعين على مئة على انه ياخذ تسعين وتبقى عشرة في ذمة ذمة المحال عليه لما يجي صاحبها ويطالبها
15:19ما يخالف هذا ما في ربا حلولا او وقتا يعني اتفاقهما وقتا فلا يجوز ان يحيل بدين حال على دين مؤجل او العكس يحيل بليل مؤجل على دين ما يصلح هذا
15:40لازم يحيل بدين الحال على دين حال او دين مؤجل على دين مؤجل يتفقان في الاجل. كل منهم يحل في وقت واحد اما اذا اختلف في الاجل فانه لا يصح اختلاف الدينين هذا مؤجل وهذا حال
16:01او هذا مؤجل بشهر وهذا مؤجل بسنة لا يصلح لازم يكون الاجر متفقا هذه شروط الحوالة باختصار نعم نعم اقرأ ولصحة حوادث شروط احدها اللي عنده سؤال يكتب ورقة يجاب عليه بعد الدرس
16:29نعم لان الحوادث تحويل الحق ونكره فيعتبر ويعتبر التماثل بالجنس والحلول والتأجيل وله حالا هذا معنى قولهم الاتفاق الديني جنسا وقدرا ووقتا او تماثل الدينين جنسا وقدرا ووقتا. المعنى واحد
16:59نعم مثل دولارات على ريالات او العكس ما يصح هذا اذا صار صرف والصرف لا يصح من غائب نعم المنصورية لم يصح اختلاف الصفة اختلاف الصفة نعم والاخر مؤجلا او اجل احدهما مخالفا لاجل الاخر. اتفاق الدين
17:38في الاجل الوقت يعني في الوقت حلولا وتأجيلا نعم. لم يصح بما سبق نعم. الشرط الثاني ان يحينا برضاه ان يحيل رضا المحى المحيل. يشترط رضا المحيل وهو من عليه الحق
17:57بل عليه الحق لا يجبر على الحوالة له ان يسدد مباشرة وله ان يحيل على مدينة له اما رضا المحال عليه فليس بمشترط وكذلك رظا المحال ليس بمشترط هذا صاحب الدين يصاحب الدين لا انا ما اقبل الحوال انا ابيك تعطينا انت
18:24ابيك تحوله نقول لا لا تلزمه انه انه يعطيك لو يحولك له انه يعطيك وله انه يحولك لان مقصودك تحصيل حقك وهو حاصل سواء اخذته من مدينك او من المدين الاخر
18:43قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتم. يعني فيجب على المحال ان يقبل الحوالة لانه لا ضرر عليه فلا يشترط رضا المحال ولا رضا المحال عليه
18:59لان المحال عليه يجب عليه تسديد الدين سواء لصاحبه او لوكيله سواء لصاحبه او لوكيله وهو المحال لا البديل عليه ما هو قتيل له لكنه بديلا عنه كله واحد يسبب به لصاحبه الاصلي او لصاحبه المحال الذي هو بديل عنه
19:23مطلوب منه التسديد لا قال لا انا ما اسدد الا ان صاحبي اللي مدينا هذا ليس لك ليس لك في هذا كخيار انت المقصود منك تسديد الدين سواء سددته لصاحبك الذي
19:40له الدين عليك او سددته لبديله وهو المحال نعم لانه لو امتنعوا الناس من قبول الحوالة تعطل هذا الجانب. فاتت مصالح الناس فمن حكمة الشارع الحكيم انه شرع الحوالة رفقا
19:57رفقا بالناس تيسيرا عليهم في معاملات وانتم ترون الان الحوالة وش دورها في الاقتصاد صار لها دور دور عظيم في الاقتصاد لو منعت تعقدت مصالح الناس نعم الشوط الثاني ان يحيينا
20:21لان الحق عليه فلا يلزمه اداءه من جهة بعينها ولا يعتبر جبل احد يعني عندنا اطراف ثلاثة الحوالة فيها اطراف ثلاثة محيل ومحال عليه ومحال ايهم الذي يشترط رضاه الطرف الاول وهو المحيل فقط
20:43اما الطرف الثاني والثالث فلا يشترط رضاهما لقوله صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتل في رواية فليتبع هذا امر يقتضي الوجوب فلا تجوز معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا
21:01لما في ذلك من المصالح نعم ولا يعتبر غطاء البخاري عليه لان الحق بنفسه ولوكيله فقد اقام المحامي مقام نفسه في القبر الذين لا يحال عليه الاداء اليه. يقال بديلا عنه ما هو وكيل
21:26ما هو بيقبضه بالوكالة وانما يقبضه بالبدلية بدل ان يسلمه لصاحبه الاول يسلمه لمن ينوب عنه وكن بديلا عنه. نعم كما ان يحصينا على ذكر مستقل. مستقل يعني ثابت يخرج الدين غير المستقر مثل الدين على الوالد
21:57ومثل الدين في في زمن الخيار للبيع هذا غير مستقر نعم الشرط الثالث ان يدخلنا على دين مستقل. لانه تضاهى الزام المحامي عليه ادينا مطلقا ولا يثبت ذلك بما هو معرض للسقوط
22:24والفسخ؟ اي نعم وله وله هذا علامات الكتابة او غير السلام لم يصح لانها تعرض للسقوط في الفصل الانتظار الكتابة ما هي الكتابة؟ كتابة ان يشتري العبد المملوك نفسه من سيده
22:48بمال ان يشتري العبد المملوك نفسه من سيده بمال يقدمه لمالكه فاذا قدمه عتق وصار حرا هذه الكتاب قال الله تعالى وكاتبوا والذين يبتغون الكتاب والذين يبتغون الكتاب مما ملكت
23:14ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوه من مال الله الذي اتاكم معناه لو طلب منكم المماليك ان يشتروا انفسهم بمال يؤدونه لكم ويعتقون فان الافضل ان تجيبوهم ولا تمتنعوا من ذلك لان هذا فيه اعانة على الحرية
23:44واعانة على العتق ويكون الدان منجما يعني مقسطا لانه يظر العبد انه يدفع الثمن جميع يقسط عليه اقساط الى ما يعتق هذا الدين الكتابي فاذا تم العقد بين السيد وبين المملوك
24:09على هذا صار المملوك مدينا للسيد مدينا للسيد لا يجوز للسيد ان يحيل على مكاتبه لماذا لانه عرضة للسقوط لان للعبد انه انه يتنازل عن العقد يقول هونت نببت مملوك
24:32ما هي الحرية ظلت المملوك ولا اريد الكتابة. له الحق في هذا ما هو الخيار اذا سيكون الدين الذي عليه غير مستقر لان للعبد تعجيز نفسه واسقاط العقد الذي بينه وبين سيده ما يلزمه سيده
24:54سيده ما يلزمه بالعقد لانك بين الكتابة عقد جائز بالنسبة للعبد عقد جائز العقد الجائز هو الذي يجوز فسخه عقل جائز بالنسبة للعبد نعم. وبالنسبة للسيدة ايضا لو اراد السيد يتنازل عن العقد
25:14له ذلك لانه عقد جائز لا لازم نعم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب ان ما بقي عليه درهم فدائم انه ما سدد فهو عابد ولو ما بقي عليه الا
25:32الا درهم واحد قال السيد ان يقول هونت وللعود ايضا يقول هونت الدين غير مستقر نعم لم يصح. دين السلام اللي تقدم لنا بين السلام الذي سبق لنا شرحه وبيانه وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن
26:05فاذا صار في ذمة زيد طعام لعمرو بين سلم لم يكن لعمرو ان يحيل على على زيد الذي المسلم اليه لماذا؟ لان دين السلام عرظة للفسخ عرضة للفصل لانه قد
26:26ما يجد عند الحلول ما يجد اه الطعام ما اصيبت الثمار عليه السلام ازرع تلفت هذه السنة ما عنده شي فيقال لصاحب السلم انت بالخيار ان شئت انك تفسخ وتاخذ راس مالك
26:47وان شئت انك تنتظر لما العام القادم وتاخذ تاخذ السلم الذي اسلمت انت بالخيار. اذا صار دين السلام ما هو بثابت عرضة للفصل لو عرض عارظ ولا حصل شي صار عرضة للفسخ
27:06عند حلول الاجل اذا ما استطاع المسلم اليه انه يوفي بل الشيطان المسلم انه يفسخ ويسترد راس المال ويقول بلاش من هالعقد ما صار شي او ينتظر يبقي العقد وينتظر لما يجيب الله
27:26طعام في المستقبل نعم لم يصح لانها الدعوة للسقوط للفصل من اجل الانقطاع المسلم لانها تعرظوا لانها تعرضوا للسقوط للفسق انقطاع المستهلكين. انقطاع المسلم به يعني وقت حلو نعم بفضله عليه الصلاة والسلام
27:50والاسباب من اسلم في شيء فلا يصلح الى غيره والحوالة صرف طرف الى غيره فلا يجوز. نعم هنا بالكتابة تعرض للسقوط للحجز. ما للكتابة عرفناه هو الدين الذي في ذمة المملوك
28:11يؤديه لسيده ويعتق هذا دين الكتابة وللمكاتب حق في الزكاة. يعان من الزكاة من مصارف الزكاة ومن مصارف الزكاة قال تعالى وفي الرقاب وفي الرقاب المراد بها المكاتبون يعطون منها
28:32نعم اشهد الرابع ان يبقينا بمال معدوم. نعم ان يحييك بمال المعلوم لانها ان كانت بيع فلا يصح بمجهود وان كان التحول الحق فيعتبر فيها التسليم والجهاد تمنع منه اشترط في الحوالة ايضا
28:59ان يكون الدين المحال به معلوما يعني معلوم الجنس والمقدار والصفة منضبط فان كان الدين مجهول واحد مثلا عليه حق لفلان او شرهة لفلان هذا الحق ما هو ما هو معلوم
29:22ما هو بمعلوم فلا تصح الحوالة به نعم نريد ان نوصل. نعم. وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام اذا مت بها احدكم على مليء فليتبعه والاتباع هو الحوالة الاتباع عناء الحوالة
29:52ان يكون المحال عليه مليئا يعني موسرا وكذلك من من الملاءة الا يكون مماطلا. لان بعض الناس قد يكون غني لكنه ماطل يتعب المحالف متعب المحال صاحب الحق يحصل عليه ضرر
30:12وقد لا يطيق تحتاج الى شكاوى والى تعب والى يتضرر صاحب الحق لابد يكون المحال عليه باذلا ما يتعب الطرف الذي يريد الحق منه نعم وجعلنا للمقيم دفاع الحق بنفسه وبوكيله. وقد اقام المحال عليه وطالبه بالكفاح
30:45فلم يكن من الامتنان مسألة وينضم له عنه ظالم فليقرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. هذا الظمان الان في الضمان انتهت الظمان اللغة مأخوذ من تضمن الشيء
31:18ان تضمن الشيء اذا دخل فيه تقول هذا هذه الورقة ضمن هذا الكتاب هذه الورقة ضمن هذا الكتاب يعني انها داخلة فيه والكتاب مشتمل عليها الظمان مأخود من الظل وهو دخول الشيء
31:48للشيء وتقول هذا الكتاب يتضمن كذا وكذا يعني يدخل فيه كذا وكذا اما في الشرع في الضمان اه فالظلام معناه تحمل الدين الثابت على شخص او الذي يثبت عليه في المستقبل
32:22كأن يقول انا متحمل انا متحمل على فلان بع عليه بعليه ونتحمل انا اضمن لك السمن او يقول اي شي بعته عليه او انا ظامن لك فيقول مثلا اي شيء استدانه فلان
32:51يعلن مثلا في الجريدة او يعلن في السوق اي شيء استدانه فلان ابن فلان فانا ظامن لصاحبه يصح هذا يجوز قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به وانا به زعيم هذا هذا ضمان
33:13زعيم يعني ضامن سلهم ايهم بذلك زعيم يعني من هو الذي يضمن هذا القول ام نجعل المتقين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ام لكم كتاب فيه تدرسون؟ ان لكم فيه لما تخيرون ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون
33:45سلهم ايهم بذلك زلك. من اللي ضمن لهم انا نجعل المسلمين كالمجرمين من اللي ضمن هذا الكفار نكون حنا واياهم سوا او نحن احسن منهم نحن اكثر اموالا واولاد وما نحن
34:02المعذبين من اللي تضمن لكم هذا؟ من اللي قال انكم ما تعذبون فزعيم معناه ظالم الضمان اذا ان يتحمل شخص ما على شخص من الدين او ما يلحقه في المستقبل
34:24فهو ظامن له وهذا من عقود الارفاق ايضا والقصد من الظمان الارفاق ما هو القصد الطمع ليس للظامن انه ياخذ دراهم على المظمون قرار حرام انه يقول اظمنت وتعطين كذا وكذا نسبة كذا هذا حرام
34:46لماذا؟ مثل القرض لان القرض عقد ارهاق المقصود منه الاجر والمصلحة للناس تيسير على المحتاجين ليس المقصود من الظمان الاستثمار الذي يرمن بدراهم بعوض هذا حرام لان المقصود من الظمان الارفاق والاحسان ليس المقصود الطمع
35:14سائل لان المحتاج الناس ما يثقون به او ما يعرفون شخصه بيحتاج ان واحد يظمنه لاجل يباع عليه ولاجل انه يتولى اعمال ولاجل انه يمسك مقاولات ففيه مصلحة هذا لكن لو قال الظامن لا انا ما اظمن الا بدراهم نقول هذا باطل حرام لان الظمان ما جعل للاستغلال
35:44وانما جعل للاحسان والاجر والرفق بالناس وايضا لو جاز هذا ما وجد الناس من يضمنه الفقير منين يبي يسوق دراهم للظامن مين اللي بيسوق ضرر ما هو تعطل باب الضمان
36:03نعم مصطلح اذا صح الظلال اذا صح الظمان فلصاحب الحق ان يطالب من شاء. يطالب من عليه الدين او يطالب الظامن له ان يطالب من شاء منهما لان دينه ثابت في ذمة الاثنين
36:31هذا معنى التظمن صارت ذمة المظمون داخل ظمن ذمة الظامن ادين الشخص صار في ذمة ذمة المدين وذمة الظامن له الخيار ان يطالب من شاء فان طالب المدين سدابله برئ الظالم
36:54اذا سدد المدين برئ الظامن وان سدد الظامن فانه يرجع على المدين قال انا اسدد ما يخالف ولكن ما يروح حقي نقول لا ما يروح حقي ابيك بذمة المضمون راجع المضمون وخذ منها
37:14تحدث نعم وبصاحبه مطالبته صاحبه يعني صاحب الدين. صاحب الدين المظمون له نعم وبصاحبه مطالبته رجال منهما. من الظامن او المظمون مخير نعم لان الضمان لان الضمان ضم ضمة. نعم
37:43نعم في ذمتهما جميعا ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة واليوم النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة والموت يعني سواء كان الظامن والمظمون عنه حيين او يرجع على التركة
38:08يرجع على تركة الظامن او يرجع على تريكة المظمون عنه اذا ماتوا جن نعم. او مات احدهما يرجع على تركته نعم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم قال الزعيم غارم والزعيم هو الضامن. ومعنى غارم
38:30انه يلزمه اداء الحق الذي ضمنه الذي ضمنه على احد يلزمه اداؤه. ولا وش معنى الظمان؟ اذا؟ لو ما يلزمه وش معنى الظمان؟ ما صار له معنى نعم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم قائم رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن. نعم. وقال زعيم وضامنين
38:54كلها اسماء معناها واحد زعيم وظمين وحميل حميل يعني متحمل وصبير يعني صابر قابل باداء الحق بمعنى واحد كلها الفاظ بمعنى واحد. نعم اذا استوفى من المضمون عنه وهو المدين او ابرار ابرأه صاحب الدين برئ برئ الظامن
39:30لان الحق وصل الى صاحبه او سقط اما ان ان اخذ من الظامن فان الظامن يرجع على المظمون عنه يرجع على المضمون عنه ويطالبه بالدين الذي سدده عنه واداه عنه
39:52نعم لان الطالب شبع للمغفور عنه. فزاد بجوار اصله الرهن لان ذمة الظامن فرع على ذمة المضمون. فاذا برئ الاصل برئ الفرع اذا برئ الاصل برئ الفرع. نعم لم يقرأ الاصيل
40:17لو قال لصاحب الدين انا ابرأتك ايها الظامن ما اطالبك ابدا ولا بي منك شيء سقط حقه عليه سقط حق وعليه لكن لا يسقط حقه عن المدين لا يسقط حقه عن المدين
40:38لان لان براءة الفرع لا تبرئ الاصل براءة الفرع لا تبرئ الاصل نعم انحلت فلم يسقط الدين نعم. مسألة وان يسمى الظالم رجع عليك استوفى من الظالم. نعم وان استوفى
41:13والاسلام والظالم من الظالم من الظالم. نعم ويستوفى بمصادر رجع عليه. رجع الضامن على المظمون عليه. يعني يرجع الفرع على الاصل نعم يعني الرجل الطالب نعم. اما اذا قضاه متبرعا لم يرجع بشيء
41:34اما اذا كان الظامن دفع الدين متبرع فليس له الرجوع لانه متبرع لكن لو دفع بنية الرجوع فان له رجوع نعم اما اذا تراه متبرعا لم يرجع بشيء كما لو بنى داره بغير الذكر
41:56لو لو جا واحد لو جاء واحد وبنى دار شخص وجد دار شخص طايحه مختلة وهدمها وبناها من جديد بناها من جديد صاحب الدار ما وكله ما وكل في بناء
42:20ليس له الرجوع عليه لانه ما ادله به ولا وكل بالقيام بهذا الشيء فيكون متبرعا كونوا متبرعا انا دليل تتعمر داري هو متبرع انا ما ابيها تعمر بعد ابيها تبقى ارض
42:39يفتح عمره بدون انك تستأذني نعم وانه الرجوع وكان ضمان القضاء ببيته في المضمون عنه. فهل يرجع نعم يرجع اذا اذا ادى بنية الرجوع انه يرجع احداهما لو ما قال له المضمون عنه سدد عني لو ما قال له المظمون عنه سدد عنه لان هذا معنى الضمان
43:17معنى الظمان انه اذا طولب يسدد نعم لانه هذا الذي مشى عليه في الاول اذا قظى الظامن يرجع على المظمون سواء نوى الرجوع او لم ينوي هذا هو الصحيح. نعم
43:40مبرئ لانه فكان على من هو عليه ليس بمتبرع وانما سدد بموجب الضمان وهو ينوي انه يراجع المضمون عنها اللي هو المدين فله حق له الحق في هذا نعم الحاكم عند امتنانه
44:15ثانيا لا يرجع لا هذا ما هو ما هو سليم. نعم. كما لو او هذا مثل بناء داره بناء داره ما هو مثل الظمان لان اللي بنى الدار هذا بدون اذن
44:42يعتبر فضولي يعتبر تصرف فضولي بخلاف الضمان هو يوم يضمن وهو معنى الضمان انه يسوق الحق يدفع الحق هذا معنى الضمان اما الفضول يلي جا وبنى الدار بظل بغير اذن صاحبها
45:00انا ما ما اذل في هذا الشيء ولا معه دليل على على الرجوع لكن لو وجد دابة لوجدوا دابة لزيد تكاد تموت من الجوع واعنفها بنية الرجوع له ذلك لان الداء لها حرمة
45:24لها حرمة قال انا بعلفها الى ما يجي صاحبها بنية الرجوع نقول نعم لانه لو تركت ماتت وهذا حيوان له خلاف الدار الدار ما لها حرمة اذا طاحت ما لها حرمة
45:41نعم ثانيا مسألة لانه يوما لانه يضمن بالاداء معروف كلمة مني كلمة مليء فيها معنى البذيء لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجب ظلم قال له ارضه وعقوبته والليل معناه امتناع
46:34الغني عن اداء الحق نعم لربما يحميك الى مريض غير بارد نعم قال ربما لا الى حال على غير مليء ما صحت الحوالة من الاصل ولو رضي المحيل ما تصف
47:12لان فيها ظرر على المحال نعم ما تصح الحوالة لانه يبي يتعب المحال عليه ويتبره. وربما ينفق من من الدراهم اكثر من الدين بسبب الشكاوى والاسفار اي نعم لا تأمل انت انت ما بعد فهمت المسألة الى هالحين
47:38نعم. نعم. كيف بعرف انك مواطن او يعرفونه الناس الناس يحرفون ما يحتاج ناس يعرفون السامعين واللي ما هم سامعين نعم وبامكانه يسأل بامكان المحال انه يسأل قبل الحوالة يسأل
48:01هل فلان معروف هو انه سمع ويعطي الحقوق ولا لا نعم فاذا ثبت انه مماطل لا تصح الحوالة. نعم نعم هو لم يتفق معه انه يضمنه لا ما يرجع هذا لانه ما اذله صح
48:22ما لانه ما اذله صاحبه ولا هو بضامن ما ضمن من الاول لم يرفضوا لي نعم تعينهم الى لا ما يصلح هذا هذا يدخل في الربا يدخل في الربا نعم
48:46لانه ان كان بيعا فهو ربا وان لم يكن بيعا الحوالة اختلفوا فيها هل يبيع ولا ما هي البيع ان كان بيعا فهو ربا صريح وان لم تكن الحوالة بيعا فقد اخذ عليها عوظا
49:02والعوظ على الحوالة لا يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله حفظكم الله سبحان الله بينها الشارع وبينا الدين المستقل يعني الثابت يخرج بذلك الدين غير كالدين على الوالد للولد والدين على مكاتب لسيده والدين
49:31آآ دين السلام كل هذه ثلاثة امثلة ذكرها الشارع وبينا نعم وفضيلة الشيخ رحمه الله. والدين في مدة الخيار ثمن المبيع في مدة الخيار هذا غير مستقر نعم فضيلة الشيخ
49:52ما في شك الدين مقدم في تركة الميت على الورثة فلصاحب الدين يطالب بحقه من تركة الميت المدين قوله تعالى لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها او دين وكرر هذا سبحانه وتعالى
50:30بثلاث ايات بل تقديم الدين تقديم الدين على الوصية وعلى الورى الارث يدل على اهمية الدين فليس للورثة ميراث الا بعد تسديد الديون التي على البيت. ولو استغرقت الديون التركة ما صار لهم ميراث
50:54نعم امك في قضية الروايتين في الكتاب الضامن مثل ما تفضلت قولي لا لا ما يصير فظول يا الظامن. لانه يا شيخ وانما الرجوع وكان الظمان ما يصير الله يهديك الظامن فظولي. الظامن عاقل
51:11صاحب عقد تسدد الفظول ياللي ما عقد عقد هذا الفضولي الضمان والقضاء بغير اذن المضمون عليه. القضاء القضاء اللي هو الدفع بغير اغنى ابن مضمون عنه على الرواية الثانية ان الظامن ما يرجع الا اذا اذن المظمون بانه يسدد
51:32اما عن الرواية الاولى وهي الصحيحة انه يرجع سواء اذن له المظمون عنها ولم يأذن. لان هذا مقتضى الظمان. نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله اذا كانت هناك مشقة لعله ان يرفض
51:56لا ليس له ان يرد ليس له ان يرفض فاذا كان البلد بعيد بامكانه يحول واحد ثاني ان كان يحول واحد ثاني نعم والفضيلة الشيخ رحمه الله سماحكم اذا كان المبلغ المحامي اكثر من يديه مستقل نعم ما حكم اذا كان
52:19على ان يأخذ ما عليه فقط ولا ما يجوز هذا اذا كان الدين المحال له اكثر من الدين المحال عليه بشرط انه يهدر الزيادة ما يجوز هذا اما اذا قال احولك ببعض دينك على
52:44دين يلي عند فلان والباقي يبقى بذمتي ما يخالف انتبي من مئتين ريال وانا اي مئة ريال عند واحد احولك بمئة بمئة ريال والميتة الثانية تبقى بذمتي ما يخالفها. يجوز ان يحول ببعض الحق
53:01لكن انه يحول دين كثير على دين القليل ويهدر الزيادة ما يجوز هذا هذا ربا نعم يا اثم اذا لم اياك. نعم لان لانه عاصي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليتبع
53:22اذا ابى صار عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن الزامه يلزم نعم يلزم اذا توفرت الشروط يلزم نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله لقد لقد ذهبنا الى البيت ليعطي له ما يراه لكي يأخذها من بلدنا دون
53:47ثم لايصال وليس الا هذا كما هو الحال اعد السؤال قلت لقد ذهبنا الى البيت. مم. لنعطي له ما اراد. لكي يأخذها من بلد الا ان تكون اولا ثم يحدثها في بلدنا
54:25والحمد لله اكثر من الفن ولم نجد حمدا. ونحن الحقوق الى اهلنا في بلد اخرى ورئيس المجلس البلدي يعني معنى السؤال انه شرط عليه البنك انه يصرف الدولارات ريالات هنا
54:46تصرفها ريالات سعودية ثم يعطيه بدلها دولارات بدل الريالات السعودية دولارات في البلد الاخر هذا ما يجوز هذا صرف والصرف لابد فيه من التقابل في المجلس فاشتروا دولارات وحولوها الحل انكم تشترون دولارات
55:10من احد المؤسسات هنا وتحولونها تحويل دولارات سلم هناك اما انكم يسلمون دراهم وتستلمون بدلها دولارات في بلد اخر فهذا صرف غايب لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا غائبا منها
55:31بناجز قال صلى الله عليه وسلم يدا بيد يدا بيد يعني خذ وعقد في المجلس بامكانك تروح وتشري دولارات من غير البنك هذا تشري دولارات من احد المؤسسات من الراجحي ولا من غيره وتشري دولارات
55:51تجي للبنك وتعطيها له ويحولها واذا عيب بنك واحد فيه بنوك اخرى في بنوك اخرى انا ما اظن مؤسسة الراجحي انها تلزمك بانك اعمل هذا العمل ها اذا هي تلزم هذا المجلس
56:13المهم يقولون حنا ما ناخذ الربا ولا نتعامل بالربا ها طريق ان هذا ما يجوز هذا ادربه تحويل دراهم يستلم بدالها دولارات ببلد اخر ما يجوز الا على قول من يرى
56:29لان بعض الفقهاء المعاصرين او بعض المجامع الفقهية يقولون ان قبض الشيك المصدق انه بمثابة قبض له النقود فاذا دفعت لدراهم هنا وعطاك بها شيك مصدق على دولارات هناك يقولون هذا بمثابة القبض
56:53لكن هذا القول فيه نظر وفيه مخالفون كثير نعم نعم فضيلة الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا غائبا منها بناجس. وقبض الشيك ليس قبضا للنقود وانما هو قبض سند
57:10نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله اذا فهل للظالم ان يطالب اهل واولياء المطلوب عنك اذا كانت له اموال يطالب الحاكم يطالب الحاكم الحاكم هو اللي يقوم مقام الغائب اما اهله وش عليهم؟ ما عليه
57:46لكن يرجع للمحكمة والمحكمة آآ تتولى هذا الشيء لانها تنوب عن الغائبين نعم وفضيلة الشيخ حفظه الله ارجو ان توضحوا لي مسألة قراءة القرآن لا تدري الاصل فهل هذا الاعلام
58:07وانا صاحب الدين ترك الدين في الظالم وتنازل له عن فهد الباطل حق في الدين من الذين صاحب الدين ترك الحق للظامن قال خذيها من المظمون عنه يعني وهبه له
58:36اذا وهبه لهما ما في مانع. طيب له ان له ان يطالب به المضمونة نعم وفضيلة الشيخ حفظه الله عندما عندما سؤال هل هذه السورة في الشرق؟ تسمى كافل الغارم هذا الظمان لان الظمان معناه الغارم
59:17والناس الان العوام يقولون كفيل غارم يقصدون الظامن صاروا يطلقون الكفالة على الظمان بينهما فرق عند الفقهاء الكفالة بالبدن احضار البدن فقط لا تحمل الدين واحد عليه حقوق انت كفلت انك تحضره عند المطالبة تجيبه تحضره عند المطالبة
59:40ولا تحملت الدين اللي عليه فالكفالة انما هي بالبدن احضار الشخص فقط دون تحمل ما عليه من الدين خلاف الضمان فانه تحمل ما على الشخص من الدين لكن بعض العوام
59:57يطلق الكفالة على الظمان تم ازلام كثير وما هو كذلك. نعم الزعيم ظامن هذا الظامن ما هو بالا ما هو بالكافر. الكفيل نعم الزعيم هو الضامن مم والمبلغ نفس الامل
1:00:23ايه الحوالة يأخذ عليها اجرة يقولون ان هذي ما هي باجرة هذي مقابل اتعاب مقابل اتعاب الكتاب والسجلات يسمونها عمولة ها ادري والله عنه هذي ما ادري الحوالة ما يؤخذ عليها شيء لكن اذا فسروها بهالتفسير
1:00:52تأتي الى نظر نعم. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان لا محمدا رسول الله حي على الله اكبر الله اكبر
1:01:44لا اله الا الله لا اله الا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قمت بسلام الدين في يوم عيد مجيد تصير متبرع جزاك الله خير وليس لك شي ليس لك شيء على المدين لانه ما اذلك
1:02:24نادر لك لكن تكون متبرع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم ان الحوالة صدقوا فيها ان نراجع انها ليست ببيع الراجح انها ليست ببيع وانما هي عقد مستقل عقد مستقل لا تسمى بيعا هذا هو الراجح
1:02:59وان سميت بيعا فهذا مستثنى هذا مستثنى كما يقول ابن القيم رحمه الله. ولذلك بعض العلماء يقول ان الحوالة خارجة عن القياس خارجة عن القياس. عقد خارج عن القياس الامام ابن القيم يقول لا الحوالة عقد مستقل
1:03:22وليست خارجة عن القياس ليست بيعا وانما هي تحويل دين من ذمة الى ذمة فقط. ليست بيعة وهي عقد ارفاق عقد ارفاق ليس المقصود منها الاستثمار وانما المقصود منها تسهيل المعاملات
1:03:46والاعانة على الوفاء نعم نعم تكون مستثناة من بيع الغائب بالناجر لكن ما هي ببيع ما هي نعم نعم لانكم اخذتم ان من الشروط تماثل الدينين المقدار فاذا اخذ عليها زيادة ما تماثل بالمقدار صار واحد الزعيم
1:04:26نعم هذا هو الاصل لكنهم يقولون لا انا ما اخذناها عن انها زيادة ان اخذناها على انهم اجور اجور كتاب ومحل ما نديروش اه نبي نستفيد نفتح محل ونحط كتاب
1:04:43واليات وفكسات وما ادري ها تلكسات مش نبيا من تعطل المرافق هذي هذي وجهة نظرهم يحتاج ها البنك الا محيل لانه لما اخذ الدراهم من من من الشخص صار مدين لصاحبه
1:05:14لما دفعت له الدراهم وقلت حولها صار مدين لك هو فردت في ذمته وصرت مدينا لانه ما هو بياخذ دراهمك هذي ويسره بصرار ويروحها على شغلها لا ياخذها ويتملكها ويعطيك بدلها منه
1:05:30ما صارت حوالة نعم الريادات والجنات نعام لا ما هي بجنس واحد كل دراهم كل دولة جنس الدولة السعودية دراهمها جنس والدولة المصرية دراهمها جنس اخر نعم ها ما هي الفوضى؟ نعم
1:06:01لا ما هي بفظة نقد مستقل الاوراق الصحيح انها نقود مستقلة ليس لها دخل في الفضة نقود مستقلة جعلها السلطان نقودا والنقد هو ما اصطلح الناس عليه وجعلوه نقدا في اي زمان
1:06:19سواء كان من الذهب والفضة او من النيكل او من الورق او من الكاغد لانكم كما عرفتم في الربا ان العلة السمنية يعني جعل هذه الاشياء اثمانا للاشياء يعني قيم
1:06:34هذا هو الصحيح نعم ايه ايه ياخذ منك الدولار اللي شريته ويحوله ايه استلمت الدولارات انت هذا المشكلة لابد ان ايه؟ هو بيحولها اذا استلمتها بيدك وعديتها وقبظتها يعطيه اياه يحولها او تعطيه المكان لغيره كيف
1:07:19ايه نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان ويقول المخيف للمحام اذهب الى فلان فانني نعم ما يصلح ما يصلح هذا ولا يفتح هذا الباب قول له رح طلع حقي منه
1:07:56وخذ دينك والباقي عن عن تعبك ما يصلح هذي حيلة هذه حيلة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ثم خلال سنة او سنتين وبعدين اذا حصل فيها خلل وش تسوي يصلحونه مجانا
1:08:33ولا انكسر له شيء ها ايه اذا صار اذا صار الخراب بسبب بسبب نقص في الالة هي صناعتها ها وهم يتحملونه وان صار للخراب بسبب المستعمل هو على المستعجل ما في شي هذا صحيح اشوف ايمان طيبة
1:09:06نعم مم. ان يحينا برضاهم لان الحق عليه ولا ولا يعتبر والمحال عليه الظاهر انكم تونا نشرح ثانية نشرح الباب ثانية لانكم توكم تاصلونه يمكن ما قريتوه من قبل ولو تأملتموه
1:09:33ابونا نسمعه ثاني هم تتعلق بالمليء والثاني افضل لا لازم يكون المحال عليه ملي لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من احيل على مليء حديس نعم ولا تحولوا اعلنوا واحد مماطل ات من اموال الناس
1:10:07لا يصلح هذا تضرر يتضرر الطرف المسكين هذا لا لا لازم يكون الملي هو القادر بماله وببدنه حتى لا صار ايضا ما يحاظر عند الحاكم ولا يلزمه الحاكم بالحضور مثل الوالد
1:10:26او السلطان ما تصح الحوالة لانه تورط حولتني على واحد ما اقدر احضره عند الحاكم علشان اطالبه بحقي هذا بيظا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ولا ضرار. نعم
1:10:45لابد هذا مذكور في الكتب الاخرى معروف. نعم لا هذا اكل للمال بالباطل تأمين على السيارات على على الادميين على العمارات على المراكب على السفن على التكاسي كله حرام لانه اكل لاموال الناس بالباطل
1:11:11نعم يا شيخ ما فيها خلاف لا خلاف ما فيها خلاف يعتد به ما خالف فيها الا ناس ما ما يعتبر خلاف من بعض العصريين لان لان التأمين من العقود
1:11:29آآ الجديدة اللي ما سبق لها عند الاولين عند الفقهاء الاولين ما سبق لها لكن قواعد الشرع تقتضي المنع لان فيها غرظ وجهالة ومخاطرة واكل للمال بالباطل فالقواعد الشرعية تمنع من التنويم
1:11:48بعض المثقفين ما نقول فقهاء بعض المثقفين العصريين حاولوا تجويزا لكن لا يعتد برأيهم وعرضت على كم مجمع وكم اه هيئة علمية وكلهم منعوا من هذا الا يمكن شخص او شخصين لا يعتد بهم. نعم
1:12:09تأمين التعاوني معناه ما ما هو باستثماري التأمين التعاوني من جماعة يتفقون ويدفعون مبالغ تجمع وتستثمر في المعاملات المباحة واذا احتاج احد او انكسر او حصل عليه شيء يعوض من من هذا من باب الاعانة ما هو من باب الاستثمار
1:12:36ولا يرجع على المتبرعين شيء لا ارباح ولا راس مال ولا شي دفعوه خلاص بالاعانة الاعانة هذي يسمونها تعاونية ما هي بتعاونية تجارية تجارية بعد يسمونها التعاون الاسلامي كاتبين التعاونية الاسلامية
1:12:56وهي تجاريات بس يريدون التغطية بهذا الاسم وكذبوا على هيئة كبار العلماء قالوا انها جازت هذا وهيئة كبار العلماء اجازت النوع الذي ذكرته لكم جماعة يتبرعون يتبرعون بمبالغ تجمع وتستثمر
1:13:15بالمعاملات المباحة واذا احتاج واحد من المشتركين نزلت به جائحة هيساعد ومن استغنى ما يعطى شيء لانه اصلا ما دفعت للاستثمار هذا التعاوني ايه تبرع تبرع القصد منه الاعانة اعانة المحتاج فقط
1:13:39نعم ها لا ما يجوز للانسان يتوظف فيها لانها معاملات محرمة والذي يشتغل فيها سريعين على المحرم نعم ما يصلح لازم من التقاوم لازم من التقابل الا انسان هي دراهم تعطيها لهم يحولونها هي بنفسها هي بنفسها ما يحولون بدلها هي بنفسها ما يخالف
1:14:24وانك بدالها ما يصلح الا تستلمه بالمكان في المجلس كيف؟ لا عاد تتصرف فيه انت اذا اذا قررت البديل تصرف نعم لكن عن طريق الحساب خصم عن طريق شهريا ها؟ كيف
1:15:00نعم ايه ما ادري ما فهمت السؤال ويروحوا للمستحق ما يخالف هذا جنوب عنف هذا وكيل العنف يسدد عنك بالوكالة نعم انت لك رصيد في البنك وتقول للبنك تروحون للي يطالبونن بمبالغ تروحون لهم تسديد حقوقهم من هالرصيد هذا
1:15:49هادي وكالة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله والله العظيم الوديعة لا تظمن لان الوديع امين لكن بشرط ان يكون حفظها بمكان يليق بها ما فرط حطه في الصندوق في التجوري مع مع امواله واخذت سرقة
1:16:24هذا ما عليه لانه ما فرط اما لو فرط خلاها من طالع ولا صك عليها وجاء سارك واخذها فانها فانه يظمنها لانه مفرط اما اذا عمل الاحتياطات وحطه مع ماله وصك عليها
1:16:44وجاء حريق واكل الجميع لا حول ولا قوة الا بالله اشترى قلبي او دخله سراق وشالوا قال لي في البيت او شاله حتى الوديعة دي الوديع ما عليه شيء لانه ما فرط هذا شيء خارج عن ارادته
1:17:00خارج عن قدرته مم نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله لدي ايش يجوز التوكيل في دفع الزكاة صار لك مبلغ في شركة ووكلت هذه الشركة انها تدفع الزكاة او كان من نظام الشركة لان المعروف الان من نظام الشركات انها تدفع الزكاة عن المساهمين
1:17:43فلا بأس بذلك. طيب نعم ماشي القصد ميشال قصد استثمار لا الا اذا كانت صحيح اسلامية اذا كانت صحيح انه اسلامية ما تعامل الا في في الحلال فلا بأس الاسم ما يكفي لان كلمة اسلامية اليوم اصبحت
1:18:12تطلق على كل شيء علشان التغطية لازم من الحقيقة تدرس تدرس نظامها ادرس نظامها واسأل عنه وتحقق فاذا ثبت لديك انها تعامل بالمباح ما في مانع كلمة اسلامية لا تاخذها على طول
1:18:33لانهم صاروا ما يوثق بهم الان نعم فضيلة الشيخ كيفية ايتام الزكاة في نهايتها ايش صار يجوز تدفع الزكاة من نفس الضرائب المدخرة ويجوز ان تدفعها من دراهم اخرى راتبك او غيره. المهم انك تدفع زكاة هذا المال منه او من غيره
1:19:04نعم والموظف الذي يأتيه دخل شهري توفير شهري كل شهر يوفر من الراتب هذا يجعل له شهر من السنة مثل رمضان يخرج الزكاة عن جميع ما لديه من السابق واللاحق
1:19:22الى رمضان من العام القادم وهكذا ما يسع الناس الا هذا. نعم اي نعم احتياطا وتسهيلا على الناس لانه صعب عليه بكل مبلغ يزكيه اذا تم حوله ما يعرف يجمع ويحط ما يدري وش اللي تم حوله من اللي ما تم حوله يجعل دفتر
1:19:42المبلغ الفلاني جاني في تاريخ كذا والفلاني ريال جاني في ريالين فالدين يسر ولله الحمد اجعل لشهر رمضان مثلا او رجب او شعبان او اللي تريد من الاشهر اجعله ميعادا لاخراج
1:20:00الوفر الذي لديه اخراج زكاة الوفر الذي لديك ما كان تم حوله الحمد لله ما لم يتم حوله تكون زكاته معجلة ويجوز تعجيل الزكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي خمسة الاف ريال
1:20:20واخرجت عنها زكاة المعاني مبلغ مئة وخمسة وعشرين ريال وحان الحول الثاني على نفس المبلغ كم المبلغ؟ خمسة الاف خمسة الاف خمسة الاف عليها ربع العشر الاربع العشر العشر عشر الخمسة الاف خمس مئة ريال
1:20:47نصف الخمس مئة مئتين وخمسين نصف المئتين والخمسين مئة وخمسة وعشرين هذا الواجب الواجب مئة وخمسة وعشرين وكم يقول دفعت؟ مئة وخمسة وعشرين ايه طيب نعم وهو ما زاد اذا كان ما زاد اذا كان ما زاد
1:21:20وهناك زكاة العام الماضي فانت تخرج الزكاة من الباقي بس من الباقي فقط الموجود ما بقي الف. اذا خرجت منه مئة وخمسة وعشرين هالسنة وما صار الف صار تسع مئة
1:21:36وخمس وسبعين صار ثمان مئة وخمس وسبعين زكي ثمان مئة وخمسة وسبعين العام القادم واللي عقبه تزكي انقص وهكذا ولذلك الشارع ينهى عن تجميد الاموال لانها تاكلها الزكاة بالطريقة ذي
1:22:00الشرع ينهى عن تجميد الاموال ويأمر باستثمارها في الحلال وتنميتها حتى ما تأكلها الزكاة نعم وفضيلة الشيخ حفظكم الله الله سبحانه وتعالى ممكنة للمؤمنين بعض الصالحين ممكن كما يروى عن الامام احمد رحمه الله
1:22:31يمكن لبعض الصالحين الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى بصفاته باسمائه وصفاته الممكنة نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله هل هناك حكمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في احسن صورة
1:22:51لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك خير من الصالحين ممكن هذا نعم لكن بشرط انه ما يكون من الخرافيين ولا من المبتدعة يكون من اهل السنة والجماعة ومتمسك بالدين
1:23:09وعنده علم وفقه وعارف ان صفات الله سبحانه وتعالى ما يجيه الشيطان ويلعب عليه نعم في حديث جبريل عليه السلام ايه لان نعم في حكمة لان الاسلام اوسع من الايمان
1:23:37والايمان اوسع من الاحسان وبعبارة اخرى المرتبة الاولى الاسلام المرتبة التي افظل منها واعلى منها الايمان المرتبة التي اعلى من الايمان الاحسان تعبد الله فالنبي صلى الله عليه وسلم رتبها حسب
1:24:01الافضل فالافضل او رتبها حسب الاوسع فالاوسع نعم وفضيلة الشيخ رحمه الله او غير مسلمة عندما تذكر محمد فكيف يكون الاصل في بلاد المسلمين ولله الحمد سلم الاصل في بلاد المسلمين الاسلام
1:24:32اما لو كنت في امريكا ولا في انجلترا ولا الاصل فيها الكفر الاعتبار بالوطن وطن اسلامي او وطن كاذب نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله لا ما في تشبه يجوز بل سنة يسن للرجل انه يكتحل
1:24:58كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالاثمد هذا طيب نعم ولا في تشبه ليس هذا من خصائص النساء في حال ليس من خصائص النساء تشبه انما يكون بما هو من خصائصهن
1:25:15خلاف الكحل فهذا ليس من خصائص النسب بل هو سنة نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله. وايضا فيه فائدة للبصر ومن باب العلاج ايضا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان توضحوا لي
1:25:37ثلاثيات التي يرويها ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يرويها ثلاثة وان السند مكون من ثلاثة رواة اي ثلاثية. نعم السلسلة الذهبية التي يكون رواتها من اه العلماء او السيقات
1:26:03ان العلماء الثقات المتميزين على غيرهم مثل رواية مالك عن نافع عن ابن عمر يقول هذه سلسلة الذهب ما لك عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر هذي سلسلة لهب لان كل رواتها
1:26:24من الائمة السقات ما لك احد الائمة الاربعة ونافع مولى بن عمر وتابعي وابن عمر صحابي فهي سلسلة ذهبية. نعم يكشف والله تعالى اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.