20 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب القرض وغيره|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس العشرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى واسأله وان كان ما لكم لا يأتي بجهده كله فساء الادوار
0:26بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه هذا في الحجر والحجر معناه منع منع الانسان من التصرف في ماله منع التصرف منع الانسان من التصرف في ماله لسبب من الاسباب
1:08ومنه سمي العقل حجرا لانه يمنع صاحبه من من يمنع صاحبه من ما لا يليق فالحجر لغة المنح الانسان يحجر عليه بان يمنع من التصرف في ماله ان لحظ نفسه
1:40وهو ما يسمى بالحجر لحظ النفس واما لحظ غيره واما لحظ غيره وهو الحجر على الانسان من اجل حظ الغرماء او غيرهم حجر على الانسان لحوظ نفسه كالحجر على الصغير
2:02والمجنون ومن لا يحسن التصرف للسفهاء حتى ولو كان كبيرا اذا كان لا يحسن التصرف في ماله ويبذره ويضيعه فانه يؤجر عليه. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم
2:33قولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان الستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالهم يعني اموال ولا تجي السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما
2:57اضاف الى المخاطبين مع انها اموال للمحجور عليهم لان لان الانسان يجب عليه ان يحافظ على مال نفسه ويجب عليه ان يحافظ على مال غيره من القصار فاضاف الى المخاطبين من باب الحث
3:23على حفظ اموال من لا يحسنون التصرف فيها هذا الحجر على الانسان من من اجل الصغر او من اجل السفه لاجل الصغر كل كاليتيم مثلا او من اجل السفه ولو كان كبيرا. فالذي لا يحسن التصرف في ماله
3:49القسم الثاني حجر على الانسان لحظ غيره كما يحجر على المريض مرض المخوف او على من تحقق موته فانه يمنع من التصرف في ماله من اجل حظ الورثة ولم يباح له الا الوصية بالثلث فما دون
4:26الانسان اذا اذا مرض مرضا مخوفا او اصيب اصابة خطرة يغلب على الظن انه يموت يمنع من التصرف في ماله لان هذا حظ للورثة الا انه يرخص له بالوصية بالثلث فما دود
4:56وكذلك يحجر على المرتد اذا ارتد انسان عن الاسلام وكان عنده اموال انه يحجر عليه حتى يرى اما ان يتوب فيمكن من امواله واما ان يصر على وينتقل ما له الى بيت مال المسلمين. الحجر على المرتد من اجل
5:26باتمام المسلمين من اجل حق المسلمين كذلك ما نحن فيه وهو ان يحجر على الانسان من اجل الغرماء يعني اصحاب الديون اذا كان عليه ديون حالة والمال الذي عنده يقل عن الديون
5:55فانه اذا طالب الورثة اه اذا طالب الغرماء بالحجر عليه فان الحاكم يحجر عليه اما اذا لم يطالبوا ان الحاكم لا يتدخل الا اذا طالب غرماء وثبت ان ما عنده من الاموال
6:20لا يفي بما عنده من الديون الديون اكثر ان الحاكم يمنعه من اجل حظ الغرماء كما حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل من اجل ديون كانت عليه للناس
6:39هذا هو الحجر على الانسان من اجل حق الغرماء والدائنين لانه لو مكن من تصرف في ماله اضر باصحاب الديون. نعم تجدكم اجابته لزمه يعني لزم الحاكم. اجابتهم فيحجر على المدين ويمنعه من التصرف
7:23في ما له لان لا يضر بالارماء. اما اذا كان المال الذي عنده قدر الديون التي عليه او اكثر فانه لا يختر عليه الحاكم اذا كان ما عنده من المال
7:40قدر ما عليه من الديون او اكثر منها فان الحاكم لا يحجر عليه ولكن نلزمه بوفاء ديونه اذا كانت حالة يلزمه. لمطالبة الغرامة كما سبق فان امتنع صار صار مماطلا
8:00النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الواجب ظلم يحل عرظه وعقوبته والواجب هو الغني نعم ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر على معاذ وباع ماله
8:21ومعه خلاف هجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ ابن جبل لان الديون التي عليها اكثر من ما عنده من المال فلما طلب الغرماء من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجر عليه
8:36هجر عليه وباع امواله وسدد للغرباء هذا هو الدليل من السنة واجمع العلماء على هذا على ان المدين اذا توفرت الشروط يحجر عليه. نعم لقضائهم لعب لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار
9:08نعم مسألة واذا لم يجلس تصرفه في ماله ما يترتب على الحجر ترتب عليه احكام يترتب على الحجر احكام اولا انه يمنع من التصرف في ماله. ويعلن هذا للناس يعلن يعلن الحاكم او المحكمة
9:36تعلن للناس ان لا يتعاملوا مع فلان هذا الحكم الاول نعم لم يجلس تصرفه في ماله. فان تصرف في ماله يعني باع شي من ماله او اشترى شيئا بثمن مؤجل او غير ذلك فانه يمنع
10:03والعقد لا يصح العقد الذي عقده بعد التصرف لا يصح هذا هو الحكم الثاني الحكم الثاني انه اذا تصرف بعد الحجر عليه بماله فان تصرفه لا يصح وتبطل العقود التي عقدها مع الناس
10:26لانه ممنوع منها اما اذا تصرف في ذمته ما تصرف فيما يتصرف في ذمته فانه لا يمنع من التصرف في ذمته ولكن يمنع من المال الذي عنده ويبقى الديون في ذمته بعد
10:47حق الغرماء الموجودين. نعم لم يجد تصرفه في ايمانه ملائكة ولا وقت ولا غيره ولا غير ذلك. سواء بعوض او بغير عوض ما يتصرف فيه لا بعوض كالبيع ولا بغير عوض كالهبة
11:06والتبرع والوصية وغير ذلك. نعم. لانه لانه لانه حجر ثبت عليه بحكم الحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفه نعم يمنع لا مسألة ولا ولو اعترف هذا الحكم الثالث. الحكم الثالث انه لو اعترف
11:49بانها السيارة لفلان او هالبيت لفلان انه لا يصح الاقرار على ماله لانهم اتهموا في هذا ولكن المقرر له له المطالبة بعد ذلك ويكون اقراره في ذمته يلزمه في ذمته اما امواله فلا يصح عليها اقرار امواله الموجودة لا يصح عليها اقرار
12:18وقال هالسيارة تراه لفلان او هالبيت لفلان او هالدراهم امانة عندي لفلان ولا ولم يثبت ما فيه اثبات اما اذا كان فيه اثبات غير الاقرار يبينة في سند اي انه يعمل بالبينة. اما مجرد اقراره لا يعمل به في هذه الحالة
12:39لا ويدعون الحاكم قضاء دينه هذا الحكم الرابع ان الحاكم يتولى بنفسه او بنائبه قضاء دين هذا فيبيع ما عنده من العينات والاموال ويسدد ديونه بالقصص ويكون الحاكم نائبا عنه في هذه الحالة. لان النبي صلى الله عليه وسلم باع اموال
13:20معاذ ابن جبل وسدد لغرمائه نعم ويتولى الحاكم وقضاء بيته ما يمكن غيره ويحسن بينه لان ذلك هو المقصود بالحجب يقسم بين الغرماء على قدر ديونهم بالمحاصة على قدر ديونهم بالمحاصة
13:45نعم والسلام. هم. ويبدأ بمن له ارض جناية من رفيقه فيدفع الى المجد عليه ان شاء الله فيسمع الى المجني عليه اقل الحرين من ثمن يدك الحقوق تختلف منها حقوق
14:08في ذمة المفلس ومنها حقوق تتعلق بالاعيان اعيان اموال المخلص فمثلا اذا كان عبد من عبيده قد جنى جناية على شخص عبد من عبيدها الذي هو من جملة اموال المفلس
14:33كان قد جنى على شخص بجراحة او غير ذلك فان حق المجني عليه مقدر في هذا العبد مقدم في هذا العبد ويدفع اليه الاقل من عرش الجناية او قيمة العابد. الاقل منهما
14:55وكذلك من له رهن من له رهن في هذه الاموال فانه يسدد له يبدأ به لان الرهن توثيق بالعين فهو احق من الدين الذي لا رهن به قدم اصحاب الرهون على غيرهم من اصحاب الديون المرسلة
15:16التي ليس فيها عهوم نعم وما وين بقي شيء من العين التي تعلق بها حق الغير؟ رد على على بقية الغرماء نعم ثم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. كيف يسمع اليه اقل من امرين من ليل او ثمن رقبته
15:40لان ذلك مقدم على حق الغرباء نعم لان حقه تعين في الرحم وينبغي ان يكون بقية ردها الى الظلماء ولهم اسوة في يعني صاحب الرأي اذا بقي من دين صاحب الرهن شيء فيحاص الغرماء في البقية
16:04بعد ما يأخذ الرهن وباقي له دين على المدين وعلى المفلس فانه يحاص في البقية ما يقال له انتقلت الرهن وخلاص هو غريب من جملة الغرماء نعم لكن الرهن هذا
16:23صار اخد من غيره والا هو في البقية كغيره من الغرماء. نعم شارك الغرباء في بقية غيره مسألة ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه فهو احق منه هذه الحكم الخامس
16:52حكم الخامس مسألة الظهر وهي ان من وجد ماله بعينه عند هذا المحجور عليه لم يتغير فانه يكون احق به. مثلا انسان بايع عليه سيارة قبل يحجر عليه. بايع عليه سيارة قبل يحجر عليه
17:22ولما حجر عليه وجدت السيارة بحالها لم تتغير ولم يحدث فيها شيئا على حالها يوم ياخذها من لصاحبها فان صاحب السيارة يكون احق بها. من الغرماء. هنا احق بها من الغرماء. لقوله صلى الله عليه وسلم
17:45من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به اما اذا كان المال تغير تصرف فيه عمر في الدار ولا غير فيها جدران ولا السيارة صلحها او عمل فيها اشياء
18:08فانه لا يسترجعها صاحبها لانه تغيرت ما صار بعينه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وجد متاعه بعينه وما اذا غير فيها ما وجدها بعينها بل دخل فيها مال
18:24للمدين صلح فيها وكسر عليها فلا فلا يكون كغيره من الغرماء في هذه الحالة نعم بما رواه ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه بعينه عند انسان قد افلت
18:44شعار ما هو اشق به. نعم. متفق عليه ولا يكون احق به الا بالحق. ولا يكون احق به الا بالشروط. نعم. احدهما ان تكون لحالها يتلف بعضها فانه لانه اذا اذا تغير شيء من عينها
19:19اما بتلف او بتصرف من المشتري لم يجدها بعينها بل وجدها بغير عينها فلا يتحقق الشرط الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون اسوة الغرماء او باعها صار المدين
19:39قد باعها او وهبها او اعطاها لاحد فلا يمكن لصاحبها ان يسترجعها لماذا؟ لانها تعلق بها حق الغير. تعلق بها حق الغير الموهوب له او المبيع عليه او ما اشبه ذلك تعلق بها حق الغيب
19:57بتصرف صحيح قبل ان يحجر عليه تصرف فيها قبل ان يحجر عليه ولكن صاحبها ما بعد قبضها اذا كان مسألة شراء او وقفها وقف يعني حبسها خرجت عن ملكه اذا حبسها
20:19الوقف يخرج عن ملك الانسان فلم يجدها اذا لم يجدها صاحبها بل خرجت عن ملك المدين بالوقف فلا يمكن نعم ان يسترجعها. نعم لرسوله عليه الصلاة والسلام من ادرك متاعه والذي تلف بعضه لم يوجد في عينه. نعم
20:43الشرط الثاني الا يزيد زيادة متصلة. الشرط الثاني ان لا تزيد العين زيادة متصلة مثلا شرى من دابة وسمنت دابة انفق عليها حتى سمنت واو تعلم عبد وتعلم صار صاحب مهنة لا شك ان العبد المتعلم
21:08تزيد قيمته صار سواق او صار كاتب يعرف يكتب او حاسب تعلم الحساب تزيد قيمته ريال. اذا لم يجده بعينه وهي بل بل ولا يمكن فصل هذه الزيادة زيادة حق للمدين
21:29فلا يمكن ردها على صاحبها الا بذهاب حق المدين فيها هذا لا يجوز فيكون اسوة الغرماء في هذه الحالة الزيادة المتصلة مثل السمن ومثل تعلم الصنعة نعم الشوط الثاني الا الا يزيد زيادة متصلة تسليم والكبار وتعلم صنعا والكبر يعني صغير
21:57صغير او دابة صغيرة وكبرت شاريها منه وهي صغيرة لا تصلح للركوب ولا ولكنها كبرت وصارت صالحة للركوب والحمل عليها لا يسترجعها لانه تغيرت عن وضعها نعم نعم. لانه فسق بسبب الزيادة المتصلة
22:23نعم نعم بسبب متصلة نعم اذا خطب امرأة وعقد عليها دفع لها المهر دفع لها المهر شيء معين يعني المهر شيء معين وطلقها قبل الدخول فانه يرجع بنصف المهر وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وابغضكم لهن فريضة فنصف
23:10لغرضتم يرجع بنصف المهر لكن لو فرظنا ان هذه المرأة لما قبضت هذا المهر عملت فيه شيئا اصلحت فيه شيئا غيرته عن عن اصل فانه لا يرجع بهذه الزيادة. الزيادة تكون لصاحبة العمل
23:37نعم ان الزيادة لا تمنع الرجوع للخراب وعنه يعني عن الامام احمد رواية ثانية ان الزيادة المتصلة لا تمنع الرجوع لعموم قوله من وجد ماله بعينه ولكن قوله صلى الله عليه وسلم بعينه يدل على
24:00على الرواية الاولى انها هي الصحيح لانه اذا زادت لم يجدها بعينها وانما وجدها مع زيادة فيها. نعم وعن ان زيادة لا تمنع الرجوع للحرام. ولانها انفسكم فلم تمنعه الزيادة
24:20فاما الزيادة المتصلة ها منفصلة تحمل سيادة المتصلة فلا تمنع الرجوع. الزيادة المنفصلة مثل الدابة ولدت الدابة ولدت والشجرة اثمرت يخلع مثلا اثمرت او ما اشبه ذلك هذي ما تمنع الرجوع ما تمنع رجوع صاحب العين بها
24:49نعم لان الثمرة لان الزيادة المنفصلة تكون للمدينة واما الاصل فيرجع الى الا بصاحبه الزيادة المنفصلة تكون للمدين لانها حدثت في ملكه فهي له نماء ملكه واما اصلها فيرجع الى صاحبه
25:15بالظهر ولان الزيادة المنفصلة لا تغير العين لا تنقصها بشيء نعم وزيادة متصلة فلا تمنع الرجوع. لانه يملك الرجوع في العين دونها الرجوع في العين دونها يعني دون الزيادة. الزيادة تكون للمدين
25:39واما الاصل فيرجع به صاحبه اذا وجده. نعم والصيانة للمخلص في ظاهر المنهج لانها نماء ملكه المنفصل. نعم. فكانت له كما لو رد لها بالعلم ولان قول النبي صلى الله عليه وسلم
26:01يدل على ان جماهير المشتري بكون الضمان عليه ارادوا للضمان يعني ان ان المنفق على الشيء يستحق نماءه المنفق على الشيء يستحق نماءه اذا كان عندك دابة لاحد دابة تحتاج علف
26:30تحتاج علف يحتاج السقي وانت قمت بهذا سقيتها واعلفتها لك ان تشرب من لبنها لك ان تأخذ النمأ ولك ان تركبها بقدر ما تنفق عليها لقوله صلى الله عليه وسلم
26:50الظهر مركب بنفقته اذا كان مرهونة ولبن الدر يشرب من نفقته اذا كان مرهونا وللذي آآ وللذي وعلى الذي يركب ويحلب النفقة نعم وقال ابو بكر وصى عليه متصلة والفرق ظاهر في هذه متصلا. الرواية الاولى اظهر لان لان المنفصلة
27:27صارت عين ثانية صارت عينا ثانية فهي للمدينة لانها حدثت في ملكه. اما العين الاصلية فترجع الى صاحبها خلاف المتصلة فان المتصلة لا تكون عينا فانية. الزيادة لا تكون عينا ثانية بل هي زيادة
27:49مرتبطة بالاصل لا يمكن فصلها عنها ولا فكها منها ترجع مع اصلها ففيه فرق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة فرق في الحقيقة وفرق في الحكم لا والفرق الظاهر بان المتصلة تتبع في الكسوف دون منفصلة
28:12نعم. الشرط الثالث الا يكون البائع اخذ من ثمنها شيئا الشرط الثالث لرجوع صاحب العين بها او الاستحقاقه للرجوع الا يكون قبضت شيئا من ثمنها كل ثمنها دين في ذمة المفلس
28:31فان كان قبض شيئا من ثمنها يعني قبر بعض الاقساط من ثمنها لم يستحقوا الرجوع بها فهم يستحقوا الرجوع بها لان بعضها صار ملكا للمدين لتسليم القسط الذي عليه من ثمنها
28:53نعم فلا رجوع له بما رواه ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما رجل فلا سلعته بعين ولم يترك القدر من ثمنها شيئا فهي له. وان كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو اسوة غرماء
29:24هذا كالحديث الاول الذي في الصحيح الا انه فيه زيادة انه اذا قبض من ثمنها شيئا فانه لا يستحق الرجوع فيكون هذا مخصصا للحديث الاول؟ نعم ولان الرجوع الباقي تبعية الصفقة على المفلس. فلم يجلس كما لو لم يقدر شيئا
29:49لانها صارت مبعظة بعظها ملك للبايع وبعظها ملك للمشتري وتبعيظ الصفقة يحصل فيه تفريق الصفقة يحصل فيه ظرر على على المدين نعم نعم. فنقول انها للبائع. لان الدابة تغيرت وسنت في هذا الوقت
30:16لا ما يظرها هذي زيادة منفصلة الولد يكون للمدين للمفلس لانها عين اخرى عين اخرى حدثت في ملك المفلس وتكون له بدليل انها لو تلفت لو تلفت صار ظمانها عليه فيكون نماؤها له قوله صلى الله عليه وسلم والخراج بالظمان
30:43نعم. ولا يعتبر الكبر يا شيخ تغير؟ لا. الكبر هذا لابد منه هذا ما هو من ما هو من تصرف المدين لا يعتمد لا يمنع الكبر ما يمنع نعم؟ اذا وجد عين المال الغريب لكن ما اراد عين المال
31:02قيمة لا ما يصلح قال ما لك الا عين المال تاخذه ولا ما لك الرسول صلى الله عليه وسلم جعل له الرجوع بالعين. فان قبل وان لم ما له غيره. نعم
31:16الا يتعلم بها حق غير حق مفلس. فان خرجت عن ملكه ببيع او هذا سبق هذا سبق في اول الكلام. نعم. لانه تعلق بها حق غيره اشبه من الشرط الخامس
31:39ان يكون المفلس خير الشرط الخامس ان يكون المفلس حيا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وجد من وجد متاعه عند رجل قد افلس. يعني لازم يكون حي موجود
31:58اما اذا مات فانه لا يرجع صاحب العين بها وانما يكون اسوة الغرماء في التركة تكون اسوة الغرماء في التركة يقول هذي سيارتي ولا زاد فيها شي ولا نقص منها شي. نقول لا لكن تخلف شرط وهو ان المدين مات
32:21انت لم تجد المدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وجد متاعه عند رجل الرجل راح ما هو موجود الان فليس لك ميزة على بقية الغرماء. نعم الشرط الخامس ان يكون مجلس فله اسوة غرباء. رواه ابو داوود
32:42سلام عليكم نعم النقص الذي بسبب تصرف اي نعم اذا اكل منها شيء او اخذ منها شيء يمنع من الرجوع لان صاحبها لم يجدها بعينها بل وجد بعض عينها لا
33:06انتقل على المفلس لان الملك انتقل بالموت لان ما للانسان ينتقل بموته الى غيره فلا يمكن الحاقه بالحي. نعم مسألة فيفتح الباقي بين الغرباء على قدر ديونهم يعني بعد ما يرجع صاحب العين للشروط السابقة
33:37باقي الاموال يقسم بين الغرماء على قدر ديونهم ان كان النقود يوزع وان كان اعيانا وسلعا فانها تباع وتوزع قيمتها على قدر على قدر ديون الغرماء. كل يأخذ بحصته وهذا ما يسمى بالمحاصة
34:01كل ياخذ على قدر حصته بمعنى انه تجمع الديون وتنسب ينسب دين كل واحد الى المجموع ويؤخذ له من التركة بقدر حصته مثل العول في مسألة الفرائض سوا لا على قدر ديونهم لان ذلك هو المقصود ببيع متاعه وهو المقصود من الحث عليه. نعم
34:30ويوضع على المقدس وعلى من تلزمه معونته من مال الى ان يفرغ من القسمة. هذا هو الحكم السادس الحكم السادس من احكام الحجر على المفلس انه ينفق عليه وعلى من تلزمه معونته
34:50من ماله هذا شيء ظروري يترك لهم سكن يترك له مركوب يركبه ويترك له قوت له ولاولاده يأكلونه بيت يسكنون فيه ان هذه اشياء ضرورية ما هم معنى الحجر عليه انه يصادر كل شيء ولا يعطى ولا ينفق عليه ولا لانه يضيع لو عمل هذا يضيع
35:17يهلك يحصل الضرر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ولا غرار فيعطى ما قدر ما يقوم بكفايته هو ومن يمون كاولاده ما هو صادر امواله ونتركه بدون نفقة وبدون مسكن وبدون شيء يركبه
35:43انه يهلك بهذه الطريقة نعم وذلك انه اذا عثر عليه فان كان ذا كسب يقي بنفقته ونفقة من تلزمه نفقته فنفقته في كسبه الا اذا كان يقتدر على الكسب اذا كان يقتدر على الكسب
36:05والفرصة موجودة الاعمال موجودة فانه يقال له اكتسب وانفق على نفسك ولا يعطى من من ماله شيئا بل هو للغرباء. اما اذا كان انه ما يقدر على الكسب او يقدر على الكسب لكن ما هناك فرص عمل ما فيه فرص عمل
36:27فهذا ينفق عليه من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم لانه لا حاجة الا اخراج وهو يحسب ما ينفقه وبانه مستقل بكسبه عن ماله. فلم يجد اهل مارد. الغني قد يكون غنيا
36:50بالفعل عنده ما يكفيه وقد يكون غنيا بالقوة وما عندي شي لكن عنده قدرة على الكسب والكسب موجود هذا غني بالقوة يسمى الغني بالقوة يعني عنده استعداد لو اشتغل حصل
37:06نعم. ولانه مستغرب بكسبه المارد. فلم يجلس اخذ ما له كما لم يجز اخذ زيادة ما يعطى يعني اذا قلنا له النفقة وعطاءنا ما يعطى نفقة الاغنياء ويرفه يعطى سيارة ظخمة ويعطى قصر يسكن فيه
37:31ويعطى آآ قوت الاغنياء يشرى له لحوم ودجاج وفواكه لا يعطى قدر كفاية الفقراء فقط لان لو وسعنا له في الامور هذي اضرنا بالغرباء ولو منعناه ولا اعطينا شيء ابد اظررنا به هو فلابد من الاعتدال
37:53يعطى قدر نفقة الفقير التي تليق به ومسكن الفقير ومركب الفقير الذي يليق به ولا يزاد على هذا نعم وان كان كسبه هنا فقط قف كملناها من مارد اذا قال نعم انا اقدر اكتسب ولكن كسبي ما يكفيني
38:18انا احصل باليوم خمسة اريل وانا احتاج الى نفقة عشرين ريال لان عندي عيال نقول ايه وفاله قدر النقص ما ما زاد عن الكسب وهو محتاج اليه ومضطر اليه يكفى له
38:36نعم وان لم يكن ذات عليه من ذلك في مدة الحجر. ايه نعم اذا كان ما يقدر يكتسب مريظ ولا كبير السن لا واشبه ذلك من من الموانع او ما فيه فرص للعمل ما فيه اعمال
38:57فهذا ينفق عليه من ماله لانه عاجز عن الكسب مثله لابد الادلة وطنه فقدت مثله من الفقراء نعم لا من الفقراء انه اصبح فقير الان وابو افلاسه غني يمكن اللازم بقصور ولازم
39:26وعنده عنده يعني سيارات فخمة هذي تؤخذ كله. يؤخذ الزايد عنه يحول من قصر الى سكن فقير ويحول من سيارة فخمة الى سيارة تليق بمثله كل الغرماء نعم وان لم يكن لا كسب انفق عليه من مالك في مدة الحج وان طالت
39:51نعم. لان مكة قبل القسمة باق وقد قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تدعون ابدأ بنفسك ثم بمن تعول فدل على ان البداءة بنفسه وبمن يعول مقدم على الغرماء. لان هذا ظرورة
40:11وقد قال عليه الصلاة والسلام تكون دينا عليك وهي الزوجة فانا قدمت لنفسه على نفقة الزوجة فكذلك على حق الغرماء نعم نعم. على وتقديم تدليس الميت ومغفرته على بيته. متفق عليه فنفقته اولى
40:57اذا كان الميت لو مات انسان اذا مات انسان فالحقوق المتعلقة بعين التركة منها تجهيز الميت تجهيز الميت من من تغسيل وتكفين وحفر قبر اذا كان الحفر بالاجرة هذا يؤخذ من تركته
41:22يؤخذ من تركته. يقدم على الغرماء وعلى الورثة فاذا كان الميت كذلك فالحي من بابه اولى ان يعطى نفقته من ماله المحجور عليه فيه نعم هذا معنى القياس نعم وتقدم ايضا بل تلزمه
41:50نفقته ونفقة من تلزمه مؤنته لان هذا حق شرعي حق عليه شرعي يؤخذ له من ما له مقدما على حقوق الغرماء لان هذه ظرورة نعم لان لو منعنا هذا الحق تضرر
42:13صاحب الدين آآ صاحب المال او تضرر مثلا اولاده او زوجته او او والده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار. نعم ممن تجد ملاحقتهم لانه كما
42:53لا. المهم من نفقتهم ثابتة بالكتاب والسنة. نفقة الاقارب ثابتة بالكتاب والسنة. فهي مثل نفقته هو تقدم في امواله على حقوق الغرماء. نعم وتقدم للمرأة زوجته وتقدم امرأة زوجته لانها امرأة من نفقة الاقارب
43:28لانها تجب عن طريق على وجه المعارضة وفيها معنى الاحتياء كما في الاقارب ترتيب نفقة ترتيب النفقة الواجبة هي كما يلي اولا النفقة على نفسه يبدأ بها قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك
43:48ثانيا نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين والاولاد لانها معاوضة لانه تزوجها على ان ينفق عليها هي معاوضة اما نفقة الوالدين والاولاد ليست معارضة وما كان بمعاوظة فهو مقدم على ما ليس بمعاوظة
44:14ثالثا ينفق على اولاده ثم على والديه وهكذا ثم على اقاربه بقية اقاربه بالترتيب اذا ضاق المال اما اذا كان المال متسعا فالامر سهل. نعم مسألة حسب وجوب العلم نفقة الاقارب حسب الارث نعم
44:42يجب عليه من النفقة وبقدر ما يستحق من الارث. نعم مسألة لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك فاوجب نفقة القريب على الوارث. فدل على انه مقدرة بالارث. نعم ان يخلفوا الدعوات خير. نعم
45:10ازا ازا صار دعوة اذا صار له دعوة في ملك اما دابة واما بيت المفلس المفلس له دعوة في ملك اما دابة واما بيت واما بستان او غير ذلك فله ان يطالب بها يجب عليه ان يطالب بها ولا يتركها
45:36يجب عليه ان يطالب بها. ليحصلها لانها من جملة حقوق الغرماء ولا يضيعها عليهم اذا كان عنده بينة من شاهدين او عند شاهد ويمين المدعي لان البينة اما ان تكون شهادة رجلين
46:03مثلا او شهادة رجل واحد ويمين المدعي لكن لا يلزم بان يحلف لا يلزم بان يحلف اذا ما كان عنده الا شاهد واحد فله ان يحلف وله الا يحلف ما الغرما يلزمونه يحلف يقولون نحلف علشان تحصل لنا
46:25هالمال ما يلزمه لانه يتورع عن اليمين له ان يتورع عن اليمين اذا ترك الحلف من باب الخوف من الله والتورع فانه لا يلزم بانه يحلف ان شاء حلف وان شاء لم يثبت. نعم
46:45فاذا ادعى حقا له في انشاء عدل وتعلقت به حقوق الغرماء اذا اذا كان ما عنده الا شأن واحد فانهم يستحق بهذا الشاهد مع اليمين مع يمين المدة لكن ما يلزم الحرف
47:06ان شاء حلف وان شاء لم يحلف ولا يلزمون الغرماء انه الحلف لان الحلف ثقيل وفي خطورة وفي خوف فان حلف باختياره والا ما يلزم على هذا. نعم. بل يجبر
47:27لانه قد لا يعلم صدق الشاهد وقد يعلم كذبا اي نعم. ولا يملك الغرماء ان يخلفوا مع الشاعر لانهم يثبتون ملكا لغيرهم لتتعلق حقوقهم به بعد دخول اليمين على المدعي على
47:47ما يحلفون الغرماء لانهم ليسوا مدعين النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين آآ البينة على المدعي واليمين على من انكر اليمين على من انكر وفي حديث اخر اليمين شاهد ويمين المدعي
48:09شاهد ويمين المدعي فهذا متعلق بالمدعي خاصة اما الغرماء فلو حلفوا ما يعمل بايمانهم نعم لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته فلم يجلسوا لانهم ليسوا مدعين لانهم ليسوا مدعين وانما اليمين على المدعي في هذه المسألة. نعم
48:44ان لزوجها لتتعلم نفقتها به حلف علشان اللي يثبت الملك لزوجها علشان يصير له نفقة لا لا يعمل بيمينه فيها لانها صارت متهمة صارت تحلف من اجل حصول طمع والغرماء كذلك يحلفون من اجل حصول
49:10اه شيء من ديونهم هذا ما يصلح في الايمان. نعم وخرج البركة لانها لانفسهم اذا حلفوا بعد الموت الورثة اذا كان لميتهم ولم يجدوا الا شاهدا واحدا لهم ان يحلفوا
49:33لهم ان يحلفوا لانهم يثبتون ملكا لهم بخلاف الغرماء اذا حلفوا فانهم يثبتون ملكا لغيرهم وهو المدين وفيه فرق بين هذا وهذا. نعم والضمان يكفي نعم ولكن في زيادة بسيطة او نقص
49:59اللي ما له قيمة اللي ما له قيمة يغتبر. نعم. ايه ما له قيمة شيء ما له قيمة زيادة ما لها قيمة او نقص يسير ما ما يضر العين هذا ما له تأهيل. الكلام في النقص والزيادة التي لها تأثير
50:17نعم بان تغيرت قيمة هذا المكان ولو تغيرت قيمته ما دام انه هو لم يتغير تغير القيمة هذا عرضة لدائما ولو في المدة القصيرة يمكن تغير ولو في يوم نقص القيمة وزيادتها ما يؤثر ما يمنع. نعم. لا لا ما له الا هالعين هذي الا هي تسوى. لو ما تسوى الا ريال
50:46نعم نعم قدمت على متاع بنص وهذي فيها نصوص القروش والرهون فيها نصوص نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجد مالا قد تغير ايضا قد تغير الى الاحسن هل يجوز ان يتبع الفرق ويأخذها
51:28هل يجوز ان لا لا ابدا ما يصرف ما يصلح انه ياخذ العرش او يدفع زيادة يدفع حقوق زيادة يأخذها بعينها بدون انه يأخذ او يرد شيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
51:49قال مالك رحمه الله؟ لانه اذا دفع شيء او او اخذ شيء صار معاوضة صار معاوضة. نعم وفقكم الله والسؤال هو ان المعلم قد قال قبل ذلك وان كان الدين كاملا على نفسه وجب احضاره فكيف الجمع بين ذلك
52:20هذا ما هو معسر هذا ما هو بمعسر هذا مفلس المفلس غير المعسر المفلس عنده شيء عندي شي لكنه انقص من ديونه اما المعسر فليس عنده شيء اصلا ما عندي شيء
52:34نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله وكذلك ثقافة المؤلف. فان كان ذاك ولا خطر فيه لن تنساه لن تنساه بانه لا حاجة الى اخراج ذلك وهو يكسب ما يدركه ولانه كما السؤال ما هو مرابط مؤلف؟ بقوله لا حاجة الى اخراج ما لك
53:08وبقوله اي نعم لا يجوز اخراج ماله يعني نفقة عليه لا يجوز اخراج ماله نفقة عليه اخراجه من حقوق الغرماء تعني من اجل النفقة عليه لان له كسب يكفيه وكذلك
53:34نعم بقية الصور ولم يجلس لم يجز اخذ ماله يعني اخذ شيء من ماله لاجل النفقة عليه لانه يجد ما يكفيه من الكسب وفي اخذ ماله في هذه الحالة اضرار بالغرماء
53:56نعم من غير حاجة اضرار بالغرماء من غير حاجة نعم رحمه الله بانه وكذلك اصل الزيادة على نفقته نفقة فقير اذا انفق عليه نفقة غني صار في ذلك زيادة ظلم للغرماء ظلم للغرباء
54:19الزيادة على نفقة الفقير ظلم للغرباء اخذ بغير حق يفوت عليهم ديونهم نعم رحمه الله لانه يعرفون عليه اذا ملكهم كما فيما اذا كان السؤال هو وماله لسيده لكنه يملك ملك مراعاة
54:50تملك ملكا هذا سيدا ما في شك يعتقون عليه لو انسان ورث والده مثلا والده رقيق عند شخص من اقاربه ثم توفي هذا القريب وال الملك الى هذا الوارث وفيه
55:12في املاكه هذا العبد الذي هو والد للوارث يعتق عليه لانه لا يجوز للولد ان يملك والده لا يجوز يعتق عليه بل بل من العلماء من يقول كل قريب له
55:33فانه يعتق عليه بالملك اذا ملكة عتق عليه لا يمكن انه يملك اخاه او آآ اباه او ابن عمه او نعم اذا كان وارثا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول المؤذن رحمه الله اصمت
55:57اسوة الغرماء يعني انه مثل الغرماء يكون مثل الغرماء يساوى بهم في الاستحقاق هذا معنى اسوة الغرماء. يعني مثل الغرماء يساوى بهم في الاستحقاق نعم. العرش هو عوض النقص العرش عوض النقص
56:22مثلا لو احدث في هذه السلعة عيبا بجنايته جنى عليها وحدث فيها عيب ينقص القيمة ينقص القيمة فانه يدفع هذا النقص مثلا تعدى على مال شخص فاحدث فيه عيبا. ينقص من قيمته
56:44فان على الجاني ان يدفع هذا النقص هذا الارش هذا النقص يسمى الارش. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم اعادة الشرح لقول المعلم ويبدأ بمن له عرش اجتماعي في خطيبته
57:02فيدفع فيدفع اليه اعظم الأخرين في نعم هذا واضح وشرحناه قلنا اذا كان اذا كان عبد جنى من مماليك عبد من المماليك المفلس جنى جناية توجب مالا فان صاحب الجناية المجني عليه يعني
57:37مقدم على الغرماء ويعطى الاقل من عرش جنايته او قيمة الجاني فرضنا ان ان الجناية مئة ريال مئة ريال لكنها العبد لو بيع ما يجيب الا سبعين ريال يدفع له سبعين ريال
58:01يدفع له سبعين ريال فقط او العكس فرضنا ان ان قيمة العبد مئة ريال وارسل جناية سبعين ريال يدفع لها ارسل جناية سبعين فرد يدفع لها الاقل يدفع له الاقل
58:18نعم وكذلك في الرهن اذا كان الرهن يساوي مثلا مئة ريال ولكن دينه سبعين ريال يعطى بينه فقط والزيادة ترجع للمالك او بالعكس الدين سبعين الدين مئة والرهن ما يساوي الا سبعين ما له الا السبعين قيمة الرهن فقط
58:46نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. والسلام الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجر على معاذ رضي الله عنه شباب الديون سبب الديون ومطالبة الغرماء قال طالب الغرماء النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجر على معاذ من اجل حقوقهم
59:12فحجر عليه وباع املاكه وسدد للغرماء السبب هو آآ الافلاس الذي حصل على معاذ ومطالبة الغرماء بحقوقهم وبعثه بعد ذلك الى اليمن بعد ما هذه الحادثة وهذه القضية بعثه صلى الله عليه وسلم الى اليمن قاضيا ومعلما
59:39ديال وبقي في في اليمن الى ان توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم عاد وذهب الى الشام قاضيا ومعلما مفتيا وتوفي في الشام رضي الله عنه في طاعون عمواس المشهور
59:53نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كانوا في الجاهلية كانوا في الجاهلية اذا ما استطاع المدين يسدد يملكونه ياخذون رقيق ياخذون المدين رقيقا فالاسلام ابطل هذا ولما طالب غرماء معاذ ان يدفعه اليهم رقيقا كما كان في الجاهلية ابى النبي صلى الله عليه وسلم
1:00:17وقال ليس لكما عليه الا الا هذا لان هذا حكم جاهلي قول الدائن يملك المدين اذا عجز عن السداد هذا من من احكام الجائلين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان مالك الاسلام من حرام. نعم؟ اذا كان في الحرام. ايه. ثم تاب الى الله عز وجل
1:00:42ما يكفيه وولده من مسكن ونحرة قياسا على مفلس ام لا اذا كان مال الانسان من حرام كالربا مثلا وتاب الى الله تاب الى الله فانه يجب عليه ان يخرج هذا المال
1:01:04ويضعه في المشاريع العامة التي يعود نفعها للجميع ويتخلص منه او يعطيه لفقراء محتاجين او يتبرع به للاغاثة او ما اشبه ذلك المهم ان ما يبقي هذا المال الحرام في ملكه
1:01:25هذا من مقتضى التوبة وان كان فقيرا هو او اولاده فله ان يأخذ قدر حاجته لانه يصبح محتاج فيأخذ من هذا المال قدر حاجته للضرورة والباقي يخرجه ويتصدق به نعم
1:01:48الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله مشكورا يا محمدا رسول الله حيا على الصلاة
1:02:21حي على الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله وان كان حال اكتسابه لهذه الاموال المحرمة جاهلا بالحكم ما درى انه حرام بعدين تبين له انها حرام
1:03:00تبين له انها حرام فهل يتصدق بها كما سبق او انه يعذر بالجهل من العلماء من قال بهذا ومنهم من قال بهذا اخذا من قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى
1:03:22فله ما سلف فله ما سلف قالوا هذا يدل على ان ما اخذه بجهل انه يعفى عنه والتوبة تكفي ومنهم من قال لا ما دام انه حرام وهو يخرجه عن ملكه
1:03:38الا اذا كان مضطرا هو الى اخذ شيء منه فانه يأخذ بقدر حاجته وما زال فانه يخرجه عن ملكه لانه كسب حرام عرف انه حرام تخلص منه وهذا هو هو الراجح والله اعلم
1:03:54نعم لان لان قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف هذا قبل نزول الوحي لكن بعد نزول الوحي يختلف الامر عن عن ما كان قبل عن ما كان قبل نزول الوحي والتشريع
1:04:14حتى وان كان جاهلا بعد نزول الوحي والتشريع لا يعذر بالجهل ويقال له ما كسبت فهو لك لانه مفرط كان الواجب عليه انه سأل ولا بحث وانها تعرف على الحكم
1:04:29صار مقصر اما في الجاهلية ما في حكم. معذور لان ما في احكام شرعية لذلك عذروا نعم فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. يعني في في حال الجاهلية
1:04:44لا في حال الاسلام نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اقرأت رجلا يبلغها قدره اربعة الاف ريال سعودي كتابة ولا شهود كم؟ اربعة الاف ريال سعودي. ايه. دون توقيت لكتابة ولا شهود. نعم. ثم انكر هذا البيت. مم
1:05:08وهل جزاكم الله خيرا نعم لك المطالبة لك المطالبة ورفع امره الى القضاء اما ان تثبت ببينة واما ان يحلف هو لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدة والبين على من انت؟ لك عليه اليمين
1:05:34لك عليه اليمين تطلبها من القاضي والقاضي يحلفه وانك ابى ان يحلف قضى عليه النكول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اقتراب مني شخص ها اقترب وهذا الشخص يعمل في بنك يدوي وليس له دخل الا من هذا البيت
1:06:05هل يجوز ان اخذ ذلك الذي يأخذه من خذ ذلك مالك خذ انت دافع اليه مال استرجع مالك ولا عليك من كسبه لانك تسترجع مالك وحقك الذي عليه واما اثم كسبه فهو عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع
1:06:26اليهود ان يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء مع انهم يتعاملون بالربا المعاملة معه غير مثلا اخذها بدون معاملة اخذه بدون معاملة وان تعرف ان الحرام ما يجوز اما اخذه بمعاملة بيع وشراء او ايجارة
1:06:51انت ما عليك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم يتعاملون بالربا لان اسمهم عليهم وانت ما تعاملت معهم بحرام انما تعاملت معهم بحلال نعم مزيان الشخص الذي
1:07:14يقتضي من المرابي؟ لا لا لان هذا اختياري لا لا يقترب منه يروح يقترض من غيره ولا يدور طيلة غير هذا. نعم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان النبي بمبلغ كبير جدا
1:07:36لا يستطيع السداد مهما عمل وقدر وكيف تسدد الديون؟ يسدد من الموجود والباقي يبقى في ذمته ينظر الباقي ينظر به قال تعالى وان كان لعسرة فنظرة الى ميسرة فالمعسر اذا سدد
1:07:54من ما له الموجود وبقي عليه ديون فانه ينظر بها الى ميسرة وفك الحجر عنه يفك الحجر عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله استأجرتكم سجلا تجاريا من احد الاشخاص لقضاء بعض المصالح التجارية
1:08:17مقابل نسبة مئوية فقط ايش؟ استأجرت سجلا تجاريا لاحد الاشخاص. مم. بقضائك والمصالح التجارية مقابل اسمه هذا لا يجوز هذا لا يجوز والنظام يمنع من هذا فيما اعلم ما يجوز هذا
1:08:43السجل التجاري انما اعطيت اياه على ان عندك محل وعندك تجارة اما ان تؤجره لاخرين او تبيعه على اخرين او تمنحه لاخرين على انه باسمك وهم اللي يشتغلون يعطونك نسبة
1:09:03وكان المحلك هذا هذا باطل ولا يجوز وان كان كثيرا من الناس يعمل هذا هذا من الحيل الباطلة ومن مخالفة نظام ولي الامر معصية لولي الامر واخلال بمصالح المجتمع ولا يجوز هذا العمل
1:09:21مسألة تأجيل لا العنوان التجاري او او بيعه او منحه لاناس يشتغلون باسمك كأن المحل لك وهو لهم يدفعون لك نسبة هذا كله لا يجوز وباطل وحرام لانه احتيال وكذب
1:09:47ولان فيه معصية لولي الامر واخلال بمصالح المجتمع نعم. يا شيخ. نعم. موضح يا شيخ اذا فتح محل. ما يصلح ما يجوز هذا. ولا يكفيه التخطيط. ايه يخلي الوظيفة لا صار له
1:10:05تكفيه يصلي الوظيفة يروح يشتري. اما كونه ياخذ وظيفة ويفتح محل بالكذب وممنوع من هذا هذا ما يجوز ان كان يصلح لك الوظيف وتكفيك يشتغل فيها ولا اتركها ورح اشتغل حر
1:10:21حتى تجد ما يكفيك اما الكذب ما يجوز والاحتيال. نعم ها ولو كان ولدها او زوجته او اي احد هذا كذب لا ما هم له يأخذ من كسب ولده ما هو له انه يكذب ويحط ولده بمنزلته
1:10:40ان اولادكم من كسبكم بمعنى انه يجوز لك تاخذ من كسب ولد ومن مال ولك. يجوز هذا اما انك تحتال وتجعل ولدك كانه انت يشتغل باسمك؟ لا. نعم. نعم ها انت
1:10:59ممنوع ممنوع انه يشتغل بالتجارة الكذب هذا كذب هذا نفس الكذب يعني الشغل باسم الشخص الاخر وهو شريك له ولا بين انه شريك لانه لو بين اللي يمنع من هذا
1:11:17ما يجوز اي علال عمال اللي هو ها؟ عمال اللي هو وقاموا اشتغلوا بالنصف ويكفي عن الراتب يعني ما لهم الا نصف الحاصل. نعم بس الدولة تمنع من ان ان الاجنبي يتاجر في في البلد
1:11:44فهمنا اي نعم ما يجوز تمنع ان الاجنبي يتاجر في البلد ممنوع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صحة الحديث جماعة ثم جلس حتى تطلع الشمس فصلى الليل كتبت له كتبت له اجر
1:12:06والله الحديث هذا اشتهر الان وصار على يسأل عنه كثيرا لكن الحقيقة انني لما اطلع على على سنده ومرتبته هو وارد على كل حال لكن الحكم عليه هذا يحتاج الى
1:12:29الى مراجعة ان كنت سمعت من بعض الاخوان في نور عن الدرب سمعت انه يضعف هذا الحديث يحتاج الى مراجعة الحقيقة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نعم اي نعم ورد ورد حديث ان
1:12:52على كل سلامة من الناس صدقة الى ان قال ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى نعم يجزي عن ذلك ركعتان من الضحى نعم ولا نسميها ركعتي الاشراق من الضحى سواء عند ارتفاع الشمس او في وسط الضحى او ما نسميه يعني ما نحدده. نعم
1:13:15فضيلة الشيخ حفظكم الله ولم يرفع صوته بالتكبير الى الى ثم اعاد التكبير ليسمعه المأمون كرمه يعني اذا كان ما سمعوه اجلس معه ها يستحب يستحب السجود للسهو لان هذه الزيادة من جنس الصلاة
1:13:46يستحب انه يغسل انسان. نعم فاذا اخبر المصلي سمع الله لمن حمده. نعم. واذا اكثر المصلين قول سمع الله لمن حمده حتى يقف لانه قالها بعدها وقفة واعتدل واحدة فما الحكم
1:14:06ان كان متعمدا ان كان متعمدا فانه لا يصح منه هذا العمل لان محل التسميع آآ في حالة ارتفاعه اما اذا كان ما هو متعمد لكن جرى عليه من باب
1:14:23النسيان ومن باب الخطأ يغتفر هذا والحمد لله النواب كثير من الناس خصوصا الذين ليس عندهم فقه ما يكبرون ولا يسمعون الا بعد ما يدخلون في الركن الثاني ولو اننا
1:14:41الا ان صلاتكم ما هي بصحيحة فصلى بطلان صلاة كثير من الناس واقل من يسلم من هذا لكن نحن نقول انتبهوا انتبهوا تكبيرات الانتقال في في حالة الانتقال بين الركنين
1:14:57لكن لو قدر انه يغفل ويتأخر فلا حرج عليه ان شاء الله. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. نعم بالنسبة اي نعم كسر استراحة لا تكبير بعد بعد جلسة الاستراحة عند من يراها عند من
1:15:20يراها يكبر بعدها لان لا يغر المأمومين لانه لو كبر قبلها غر المأمومين وقاموا قبله وهو يجلس للاستراحة اذا كان محتاجا اليها او يرى مشروعيتها ثم اذا قام يكبر. نعم
1:15:37ما يخالف لان محله ما بين رفعه من السجود الى ان يقف هذا محل التكبير. نعم بالنسبة لجلسة الاصطلاح هذه المجموعة فيها خلاف بين العلماء منهم من يرى انها مشروعة ومنهم من يرى انها مباحة للمحتاج
1:15:55يرجع هذا الى هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب بالتشريع فتكون سنة او فعلها من باب الحاجة لما كبرت سنه صلى الله عليه وسلم وثقل جسمه فتكون من المباحات
1:16:11الجمهور على انها مباحة وليست سنة مباحة لمن احتاج اليها هذا هو الذي عليه الاكثر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فلما فماذا يجب علينا اذا نامت والثدي في فمه هذا تسبب في وفاته
1:16:45كن عليها الكفارة كونوا عليها الكفارة والديان على العاقلة على عاقلتها لانها لان هذا يعتبر من القتل الخطأ ومن يقتل المؤمنين خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهلي الى قوله فمن لم يرد فصيام
1:17:07شهرين متتابعين فاذا كان مات بسبب ارظاعه ونامت وهو يرظع والخلق بالثدي ومات او سرق باللبن. سرق باللبن ومات بسبب انها فرطت يكون عليها مسؤولية يكون عليها الكفارة عتق رقبة فان لم تجد فانها تصوم شهرين متتابعين
1:17:32واما ديته اذا طلب بها فهي على عاقلتها نعم ها؟ حقها من ارثه فيسقط عليها من الدية؟ ليس لها في الارث حقي لان القاتل ولو كان خطأ لا من القتيل ولو كان قتله خطأ. نعم
1:17:51من موانع للموانع الارش القتل نعم ها تكن لعصبته لورثته لورثة الجنين ورثة الجنين الا القاتلة. يلا نعم لا ابدا ما عليها شيء ومن كان في سكرات الموت فليس عليه صلاة
1:18:29ولو افاق لاني فاقتها ما هي مستقرة. افاقة غير مستقرة ولا فليس عليه شيء والحمد لله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الحديث الهدية لا ترد ولا تستقبل او فيما مانع
1:18:52ما اعرف حديث ما ما اعرف هذا الحديث ولا مانع ان الهدية ترد وش المانع ان الهدية ترد اذا ما رغبت فيها ردها على على صاحبها نعم لكن الهدية ما تسترد ما تسترد اذا قبضت اذا قبضها المهدى له
1:19:14فلا يجوز لصاحبها المهدي ان يستردها قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه فلعل اللفظ لا تسترد مهيب لا ترد اما المهدى اليه له ان يردها
1:19:33النبي صلى الله عليه وسلم اهدي اليه آآ بعض حمار وحش ورده على المهدي وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم يعني فاذا كان هناك ما يستدعي الرد فانه يردها ويبين
1:19:48العذر في هذا من اجل ان لا يكون في نفسه شيء اما اذا كان ما له عذر فالاحسن انه يقبلها ولا يرد هذا هو الاحسن. نعم فضيلة الشيخ ما صحة القول ها
1:20:04ما صحة القول؟ عند النظر في القرآن اللهم حسن الخلق كما حسنت خلقه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار هذا يذكره الفقهاء ولكن لا اعرف يعني مستنده
1:20:22نعم فضيلة الشيخ حفظه الله هل يجوز ان يصلى خلف الامام؟ الذي يجتهد فيه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما الفائدة في هذا الزمان؟ ولماذا الامور صلاة الجمعة
1:20:47اللي يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر مرتدا يعتبر مرتدا عن دين الاسلام لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من خلفه قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم
1:21:06بعد ايمانكم اما الذي يقول لماذا تهتمون بهذه الامور ان كان قصده انكم تهتمون بامور صغيرة وهناك مهنة ما هو اهم منها من المحرمات فهذا كلام سيء لكنه لا يقتضي انه يرتد
1:21:25نقول له اخطأت لان المنكر ينكر وان كان صغيرا يمكن ولو كان هناك منكر اكبر منه المنكر ينكر قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه
1:21:43فيعتبر هذا خطأ من هذا من هذا القائل لكن لا يقتضي ردته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لا يجوز هذا المرأة لا تسافر الا مع محرم وهو رجل ممن تحرم عليه على التأبيد اما بنسب واما برظاعة
1:22:09تأخيها او ابن اخيها او عمها او ابن عمها او ابيها او جدها او ابنها او ابن ابنها من تحرم عليه على التأبيد بنسب او بسبب مباح كالرضاع مثلا قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع
1:22:26ايحرم من النسب اما السائق وزوجته او جمع من النسا فلا يصح لها ان تسافر معه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم
1:22:47ولو كان فيه جماعة من النساء ولو كانت بطيارة مليانة من الناس لا يجوز لها. لقول الرسول لا يحل لها. نحن نقول يحل ما يصلح هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. باسم الابناء وهذا الاسم مكتوب في القرآن الكريم. لا مانع ان شاء الله انت
1:23:10ان تسمى البنت افنان او ايمان او اي اسم من من الاسماء التي ليس فيها شر وليس فيها محظور كاسماء الشياطين او اسماء الفراعنة او ما اشبه ذلك. الاصل في الاسماء الاباحة
1:23:29الا الاسم القبيح الاسم القبيح لا يسمى به الاصل الاباحة اللي يقول ان ان التسمية بافنان او بايمان او ما اشبه ذلك محرم هذا مخطئ نحتاج الى دليل لا وفضيلة الشيخ نعم
1:23:55وكانت ذلك ولكنه كان يقول لها هذا وليس لها اسم غيره فلما ما تم صرفه عليها طوال طوال فترة بداية والدها لها وهل علينا وما حكم على حقها بابيها بعد ذلك
1:24:34ما اكلته في حال انفاق والدها عليها وهي محتاجة ليس لها ليس لها امكانية فهي معذورة فيه معذورة به لكن ما لها امكانية ولا ان احد ينفق عليها وهي امرأة
1:24:49ولا له كسب ولا لها شيء فهي معذورة انها تأكل عند والدها والمسؤولية عليه مسؤولية عليه هو اما علاقتها به بعد ان اغناها الله وهو لا يزال يتعامل بالحرام فانها تنصحه
1:25:06تنصحه فان امتثل والا فان لها ان تهجره اذا كان الهجر فيه مصلحة يرتدع يتوب اما اذا كان ما يرتدع ولا يتوب مع الهجر فحق الوالد باقي حتى الكافر الوالد الكافر له حق على ولده
1:25:25قوله تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما الدنيا معروفة ولما جاءت والدة اسماء بنت ابي بكر جاءت اه وهي كافرة الوالدة كافرة طلبت من ابنتها شيئا من المال فاستفتت اسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:25:48فقال صليها صلي امك وهذا يدخل في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم الاحسان الى الوالد وان كان عاصيا
1:26:04وزيارته ومواصلته هذا امر واجب الا اذا كان في هجره مصلحة لانه يرتدع انها تهجره الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه