استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

12 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب بيع الأصول والثمار|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني عشر لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى
0:18الاصول والثمار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب بيع الاصول والثمار الوصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره والثمار يراد بها ثمار النخيل والعنب
0:47والاشجار التي يقصد ثمرها للاكل ويراد بالاصول الدور والاراضي والبساتين ومعنى ذلك انه اذا باع دارا او باع ارضا او باع بستانا فما الذي يدخل في البيع والذي لا يدخل لان الدار تشتمل على اشياء
1:24تشتمل على جدران وسقوف وابواب وفرش ومرفقات مرتفقات من خزانات ومراوح الوقت الحاضر مكيفات فاذا باع دارا فيها هذه الاشياء فما الذي يتبع المشتري وما الذي يتبع البائع منها هذا هو المقصود
1:58هذا هو مقصود الفقهاء وكذلك اذا باع ارضا وهذه الارض فيها زرع او فيها اشجار او فيها مباني فما الذي يتبع البائع؟ وما الذي يتبع المشتري كذلك اذا باع البستان وهو
2:24الحائط الذي يكون فيه نخيل ويكون فيه بشار وفيها ابار وله مسائل مجاري سيول فما الذي يدفع البائع وما الذي يتبع المشتري هذا مقصود الفقهاء معرفة هذه الاشياء من اجل فصل النزاع بين الخصمين اذا حصل خصومة
2:54فيقولون انت يا بائع لك كذا وانت يا مشتري لك كذا هذا هو المقصود من دراسة هذا الباب هو باب عظيم نعم مسألة في النخل الى الجبل اذا باع النخل
3:16والنخل فيه طلع قد ظهر طلعه فلا شك ان النقل يتبع المشتري لكن الضلع هذا من يتبع هذا فصله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبايع
3:34ومعنى عبرت لقحت اذا تشقق طلعها ولقحت فانها تتبع البائع لانها عين مستقلة لا تدخل في العقد وانما الذي يدخل في العقد هو نفس النخل فقط واما اذا باع النخل قبل
3:59ان تعبر يعني قبل ان تتفتح اكمامها قبل ان تتفتح اكمامها فانها تتبع المشتري تكون تابعة للنخلة هذا قوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابدرت فثمرتها للبائع
4:18الا ان يشترط المبتاع اذا شرط المبتاع ان هذه الثمرة التي تفتحت وظهرت تتبعه فله ما شرط. اما اذا لم يشترط فهي للبائع اذا شرط المشتري انها تتبعه فهي له. واذا لم يشترط فهي للبائع
4:38لانها عين مستقلة لا تدخلوا في العقد الا بشرط. نعم الا ان يشتركه المفتاح. نعم. قال ابن عبد الفضل الادارة من اهل العلم وبين التعبير تعبير من باع نخلا قد ابرت ما معنى التأذير
5:05تعبير المعروف انه التلقيح ووضع شيء يقنوا النخلة طلع في حال حتى يصلح هذا هو التأذير فهل المقصود بالحديث نفس هذا العمل او المقصود اذا تشقق الطلع من اكمامه ومن جفه جف الطلع هذا
5:33الجف يراد به الكم الكافور الذي يكون على اذا انشق فهل الانشقاق هل المراد بالحديث التعبير الانشقاق او المراد به التلقيح ووظعه المادة المعروفة فيها العلماء اختلفوا على قولهم قول الاول انه الحديث على ظاهره وان المراد التلقيح يعني وضعه
5:56المادة المعروفة من الفحال والقول الثاني ان المراد تشقق الضلع ولو لم تعبر ولكنه عبر بالتأبين من باب الغالب لانه اذا تشقق تبين وصار عين مستقلة على كل حال الامر في هذا سهل المهم ان نعرف ان
6:18ان النخل اذا تشقق طلعه فانه لا يتبع الثمرة هذه لا تتبع لا تتبع الاصل بينما تكون للبائع ولا تكون للمشتري لانها عين مستقلة وتبقى على النخل الى ان تصلح
6:41قوان الجذاب تبقى الى اوان الجذاب. يكون الاصل للمشتري والثمرة للبائع وكل منهم يقوم بما يلزمه. المشتري يقوم بما يلزم للاصل والبائع يقوم بما يلزم للثمرة من النفقة. نعم والاول اشكر
7:01ولهذا تعبير الحنابلة يقول من باع نخلا تشقق طلعه تشقق طلعه اخذوا بالقول الاول نعم نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتباعه الا ان رواه البخاري ومسلم بعد ان تعبر او قد اجبرت
7:42قالوا معناها تشقق طلعها لان من لازم تشقق الطلعة التأذير سواء وجد التعبير او لم يوجد نعم مسألة وكذلك ما يشارك فيها ربانية يقاس على النخل الحديث ورد في النخل فيقاس عليه كل الشجر الذي له ثمر
8:04يخرج من اكمام التمر الذي يخرج من اكمام اذا خرج من اكمامه فانه للبايع اذا خرج من اذا كان وقت العقد قد خرج من اكمامه فانه للبائع وان كان وقت العقد لم يخرج من اكمامه
8:23فهو للمشتري نعم والشجر على خمسة الاول ما يكون سببه في احبابنا ثم يفتح الامام وهو المقصود الذي ورد في السنة يعني ان ثمار الشر على خمسة انواع النوع الاول ما يكون في اكمام في الاول ثم تتفتح
8:56مثل اللخر مثل النخل وهذا هو الذي ورد به الحديث فيقاس عليه ما شابهه النوع الثاني وما النخل هو الاصل ويقاس عليه ما شابهه مثل الورد والنرجس والياسمين هذه اشجار يظهر
9:33ضلعها اولا في اكمام ثم تتفتح بعد ذلك فهي مثل النخيل في الحكم نعم نعم. نعم النوع الثاني ما ثمرته بارزة من الاول يعني ليست في اكمام تظهر من الاول تنعقد من الاول
10:09مثل العنب العنب ليس له اكمام مثل اه سائل الاشياء التي يكون ثمرها ينعقد من الاول بغير اكمام ينعقد صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا مثل البطيخ مثل اه العنب فهذه
10:35اذا اذا ظهر اذا اذا انعقد فيها شيء وقت البيع فانه يكون للبائع واذا باعها قبل ان ينعقد فيها شيء ثم انعقد بعد ذلك فهو للمشتري. فلو باع شجرة العنب
10:52قبل ان ينعقد فيها شيء ثم انعقد فهو للمشتري لانه انعقد على ملكه اما لو باع شجر العنب وقد انعقد فيه حب العنب انعقد فيه حب العلب وكذلك الرمان وكذلك التوت
11:08هذا كله ما ما له اكمام فيكون بحكم في انعقاد الثمرة صغيرة ثم تكبر فاذا باعها بعد الانعقاد فهي للبايع واذا باعها بعد وقبل الانعقاد فهي للمشتري باع العنب قبل الانعقاد
11:29باع التوت قبل الانعقاد باع اشجار البطيخ قبل ثم انعقد فيها شيء بعد العام فهو للمشتري وله العقد على ملكه اما العكس فبالعكس اذا باعها بعد الانعقاد فثمرتها تكون للبائع
11:45والمشتري له الشجرة فقط نعم فمن كان منكم ظالم فهو جزاء. نعم. لانها ثمرة ظاهرة وهي كالطلع المحقق. نعم. ومن ظهر بعد العقد كنور الشريف انه هكذا نعم هذا النوع الثاني. هم
12:07لانشاء النوع الثالث ما له قشر يلازمه يلازمه لا ينفتح ابدا لانه من من صالح الثمرة بقاؤه عليها الى ان تنضج مثل الرمان مثل الرمان والتفاح والحمضيات هذي لها قشور
12:34لا تتفتح تبقى تحفظها الى ان تنضج فاذا اراد اكلها ازال القشر هذه مثل النوع الثاني مثل النوع الثاني مثل الذي قلنا آآ في العلب وفي التوت وغيره ان باعها قبل قبل انعقاد شيء فيها ثم انعقد بعد العقد فهو للمشتري وان باعها بعد انعقاده فهو للبايع. نعم
13:04فهذا انزال لان الا بعد قال بعض اصحابه اكتشفنا من اعلى فرعون البارح الا فهو النوع السالف والثاني سواء والرابع كله سوا ما له قشر يلازمه ولا يؤخذ عنه الا عند الاكل
13:40فحكمه حكم ما ليس له قشر مثل العنب والتوت. نعم يعني وجود القشر وعدم السواد. نعم الخامس والتفاحة فكانت لان الستار نعم السادس ويحتوي المشتري مسألة المؤمن والشعير فهو ابداء عبادة الشريف
14:40لانه مسألة انتهى من حكم بيع الاشجار انتقل الى بيع الاراضي بيع الاراضي اذا باع ارضا وهذه الارض عليها زرع مزروعة الارظ لا شك انها للمشتري لكن الزرع لمن يكون
15:08الزرع ان كان لا يؤخذ مرة واحدة مثل مثل الحبوب شعير هذا ما يؤخذ الا مرة واحدة فهذا يبقى على الارض الى ان يحصد ويكون للبائع لا يدخل في البيع الا ان يشترطه المشتري
15:31الا ان يشترطه المشتري فيكون تبعا للارض اذا اشترط واذا لم يشترطه فهو للبائع ويبقى على الارض الى ان يحين حصاده فيحصده البائع ويأخذه. ويفرغ الارض لصاحبها اما اذا كان يؤخذ عدة مرات
15:50مثل الرطبة وهي البرسيم البرسيم يؤخذ عدة مرات يحسب في كل مرة فاذا باع ارضا عليها برسيم فالحصدة الاولى للبايع والحوى بقية الحصدات المقبلة تكون للمشتريين اذا باع ارضا عليها برسيم مزروع
16:14يؤخذ عدة مرات كما هو معروف الحصبة الاولى تكون للبائع وبواقيت الحصدات تكون للمشتري نعم كالبؤ والشعير نعم لانه نعم. وان كان الجيش مرة بعد اخرى الرطبة هي البرسيم نعم
16:44الا ان يشترك المفتاح لذلك. نعم. مسألة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر اصل الاشجار اللي هو الاراضي ذكر اصلين الاشجار والاراضي ثم انتقل الى بيع الثمار بيع الثمار وحدها دون دون الاشجار
17:17كما لو باع ثمر النخل النخل الان فيه سمر وباع الثمر دون النصر ودون الارض متى يجوز هذا؟ ومتى لا يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم فصل في هذا فقال
17:36نهى عن بيع الثمار نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ولا يجوز لاحد ان يشتري ثمرة على النخل الا بعد بدو صلاحها وبدوا صلاحها بان تحمر او تصفى فاذا بدأ بها
17:55الاحمرار او الاصفرار جاز بيع الثمر اما قبل بدو صلاحها فلا يجوز بيعها لانها عرضة للافات والجوارح ما يحصل في ذلك نزاع وربما ان المشتري يدفع القيمة ثم تصاب الثمرة بجائحة
18:13فيحصل النزاع بين الطرفين اما اذا بدأ صلاحها فانها تأمن العاهة باذن الله يطيب اكلها وتأمن العافية وتصلح للاخذ حين ذلك لا يجوز بيعها بعد غدو صلاحها وكذلك مثل النخل غيره من السماء مثل العنب
18:39وبقية بقية الثمار لا يجوز بيع الثمار كلها من نخيل وغيرها حتى يبدو صلاحها وتصلح للاكل اما قبل ذلك فلا يجوز بيعها لانها عرظة للافة والتلف فيحصل بذلك النزاع واكل المال بغير حق
19:00قال صلى الله عليه وسلم ارأيت ان ارأيت ان ان اخذ الله الثمرة بما يأكل احدكم مال اخيه؟ نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة حتى يبلغ الصلاة
19:18الا بشرط بما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثبات حتى يبلغ صلاته رواه مسلم ولان في ذلك من غير حاجة. فلم يجد كما لو اشترط التغطية بشرط قطع جاز بالاجماع
19:50الى اذا باع ثمر النخل فهو اخضر مع ثمر النخل وهو اخظر لم يبدو فيه الاحمرار او الاصفرار لم يجد الا بشرط القطع في الحال اذا كان ينتفع به يقطعه في الحال ينتفع به فلا بأس
20:07اما ان يشتريه وهو افضل ويبقيه على النخل حتى حتى يبدأ صلاحه فهذا لا يجوز لانه عرظة للتلف والافات نعم مسألة اما اذا بدأ صلاحها بان احمرت او اصفرت جاز بيعها
20:33وهو حينئذ بالخيار ان شاء اخذها في الحال وان شاء ابقاها حتى حتى تثمر ويأخذها شيئا فشيئا او يجدها في وقت واحد فوق الخيار بعد غدو صلاحها يجوز بيعها والمشتري بالخيار ان شاء اخذها وان شاء القاها
20:54الى الجدار لانه وقت رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للبيع نعم قال ابو حنيفة لا يجوز لشرط التزكية لانه شرط الانتفاع الفاعل على وجه لا يقتضيه العبد الطعام في بيته
21:17الجمهور على انه يجوز للبائع ان يبقيه الى الجداد او يأخذه شيئا فشيئا كالرطب مثلا لان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك واطلق ولان من مصلحة المشتري بقائه الى الى الجدار او ان يأخذه شيئا بشيعا هذا من مصلحته
21:40المشتري والرسول رخص فيه بعد بلوغ الصلاح واطلق لا يجوز له ان يبقيه هذا قول الجمهور وهو مقتضى الحديث واما عند الامام ابي حنيفة رحمه الله فيقول لا هو كما لو باعه قبل بدوء الصلاة يجب عليه قطعه في الحال
21:58لانه اذا ابقاه يستغل ملك البائع يستغل ملك البائع وهذا لم يدخل في العقد استغلاله وبقاؤه ليس داخلا في العقد ولكن الصحيح والراجح هو قول الجمهور لان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص
22:15بعد بلوم الصلاح واطلق ولان مصلحة المشتري تقتضي ذلك ولانه معلوم عند الناس انه عندما يشتري الثمرة بعد بذو صلاحها معروف عند الناس انها تبقى على رؤوس المثل الى الجذاب
22:32هذا معروف عند الناس نعم ولنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مطلقة ثبت ان الذي انعمته هو الذي تجازى ولان النقل والتحويل يجب الطعام وفي هذا مسألة
23:12فان اصابتنا جائحة رجع بها على البائع هذه مسألة مشهورة عند اهل العلم وهي مسألة وضع الجوايح اذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها على رؤوس النخل وابقاها على رؤوس النخل
23:32الى الجداد ولكن اصابتها جائحة فتلفت فهل هي تتلف على ملك البائع ولا على ملك المشتري اختلف العلماء في ذلك منهم من قال انها تكون على ملك المشتري فيضمنها للبائع
23:53فانها تكون على ملك البائع فيظمنها للمشتري لان المشتري لم يقبضها قبضا تاما لم يقبضها اظلما تاما فاذا تلفت فانها تكون من ظمان البائع ويرجع المشتري بالثمن الذي دفعه اليه
24:11لان لانه لم يقبضها قبضا تاما ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوائح بوظع الجوارح بمعنى الا ان البائع يرجع على المشتري بالثمن ويدفعه البائع اليه لانه اخذه ولم
24:39ولم يتمكن المشتري من اخذ الثمرة حتى تجفت فبماذا يستحل الدراعم التي اخذها والمشتري لم يقبض الثمرة يتمكن منها يلزم البائع ان يرد الثمن على المشتري ويكون تلف الثمرة عليه هو
25:00لان المشتري لم يستلمها ولم يقبضها قبضا تاما هذا مذهب احمد و وجماعة من اهل العلم والقول الثاني انه انها تكون من ظمان المشتري اذا تلفت بعد بلوغ صلاحها فانها من ظمان المشتري
25:26فلا يرجع على البائع بشيء ويحل للبائع اكل الثمن لانه باعها بيعا صحيحا مألونا فيه شرعا والمشتري قبضها بالتخلية على رؤوس النفل بالتخلية يعني خلى بينه وبينها ومكنه منها فتتلف على المشترين
25:48ولكن القول الاول ارجح لورود الدليل فيه. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مستقلة في هذا الموضوع سماها القول
26:05الواضح في وضع الجوائح القول الصحيح الواضح في وظع الجوارح واورد فيها الادلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الخلاف وذكر الراجح من القولين نعم نعم. رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
26:37شيئا المسلم والامام احمد وابو داوود هذا حديث صحيح وصريح ايضا ان الجائحة موظوعة وان المشتري يرجع على البائع بالثمن وتكون الثمرة تلفها على البائع لانه لم يسلمها الى المشتري تسليما تاما
27:11واصابتها الجائحة وهي على رؤوس النخل فتكون من ظمانه هذا هو القول الصحيح. نعم رواه مسلم والامام احمد ابن داود وابن ماجة فلا يأخذ من مال اخيه لان المشتري لم يستفد
27:36لمست به شيئا تلفت الثمرة فلم يستفد شيئا فالبائع لماذا يأكل الثمن في غير مقابل هذا معنى الحديث والجائحة يراد بها كل الافات السماوية الجائحة كل الافات السماوية التي تنزل
27:55مثل البرد مثل الجراد لو جاء جراد واكلها كل الافات السماوية مثل الصلة بالصواعق والرياح وغير ذلك التي تثلث الثمار لان الثمار ما دامت على رؤوس النخل فهي عرظة عرضة
28:18للتلف عرضة للافات نعم وهذا صريح في الحكم فلا يوجد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح لوضع الجوارح يعني بان توضع عن عن المشتري
28:45توضع عن المشتري ولا يلزم بالغرامة بل يرجع على البائع بالثمن الذي دفعه ويأخذه منه شرعا نعم مسألة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم علق جواز البيع على غدو الصلاة فما هو غدو الصلاة
29:06جاء في الاحاديث ما يبينه انه ان تحمر او تصفى اذا احمر طلع النخلة او اصفر وهو ما يسمى عند العوام باللون جاز البيع حينئذ هذا غدو الصلاح في ثمار النخيل
29:25نعم وصلاح نعم. والعيلة ان يتلوث وسائر الامل ان يده وفيه الموت. ويضيق عقله. في النخل ان يحمر او يصفر. علامة واضحة علامة واضحة وفي غيره من الثمار كالعنب ان يطيب اكله ان يطيب اكله يصلح للاكل
29:50العنب يتموه حلو اذا تغير من الحموضة الى الحلاوة وصار صالحا للاكل جاز بيعه. اما قبل ذلك فلا يجوز وكذلك بقية الثمار الرمان يجوز بيعه اذا صلح للاكل اما قبل ان يصلح للاكل فانه لا يجوز بيعه وهكذا بقية بقية الثمار
30:11نعم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان عن بيع الثمرة حتى تعطيه حتى تطيب يعني يصلح اكلها وتأمن العاهة نعم ونهى عن بيع ثمرة حتى تسجد
30:30هذا كحمار كل هذه علامات على بدو الصلاة. يحب اذا اشتد حب الزرع اذا اشتد اذا اشتد الحب بالسنابل و ظهر عليه الاصفرات جاز بيعه. اما قبل ذلك فلا يجوز لانه عرظة للتلفت
31:04والعنب ان يتغير لونه من الخضرة الى السواد اذا ظهر مثل النخل يتغير لونه جاز بيعه نعم مسألة الخيار الخيار معناه طلب خير الامرين من الامضاء او الفسخ طلب خير الامرين من الامضاء
31:37او الفسخ والخيار يكون في البيع وهو انواع النوع الاول خيار المجلس خيار المجلس اذا حصل العقد بين الطرفين بين البائع والمشتري فلكل منهما الخيار ما دام في المجلس في مجلس العام
32:08فاذا تنازل احدهما فله ذلك اذا قال بعت عليك السيارة مثلا فقال اشتريتها هذا هو العقد هذا هو العقد لكن ما دام في المجلس فلكل منهما الخير فلو تنازل البايع فله ذلك ولو تنازل المشتري فله ذلك
32:29لان الانسان قد يمضي العقد لكن يندم بل يستعجل ويمضي العقد ثم يندم فالشارع جعل له مدة جعل له مدة يراجع فيها نفسه ويتأمل هل هذا البيع في صالحه او ليس في صالحه
32:50فان كان في صالحه امضاه وان لم يكن في صالحه فانه يرده ويكون هذا في مدة المجلس فقط هذا يسمى خيار المجلس فاذا تفرق لزم البيع اذا تفرق ولم يفسخ احد منهما البيع لزم البيع
33:09لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فاذا تفرقا وجب البيع وهذا من محاسن هذه الشريعة الاسلامية ان جعلت الخيار للمتبايعين ما دام في المجلس من اجل
33:35ان يفكر كل واحد منهما في امره فان رأى امرأة البيع وان رأى فسخه فسخه ولا يلزم من اول وهلة لانه قد يندم وقد يحصل عليه شيء من الخسارة فالشارع جعل له هذه الفترة يتروى فيها
33:59العقد يصح بالايجاب والقبول. ولكن يبقى الخيار الى نهاية المجلس هذا خيار المجلس والقول به هو قول الامام احمد والشافعي وذهب جماعة من اهل العلم كالامام ابي حنيفة ومالك الى ان العقد يلزم
34:28بمجرد لمجرد نهاية الايجاب والقبول وليس فيه خيار الا بالشرط اذا شرط له الخيار اما اذا لم يشترط فان العقد يلزم بمجرد التلفظ ولكن الدليل مع القول الاول مع الذين قالوا بثبوت خيار المجلس
34:51ولو لم يشترط الخيار. نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا طيب فيتباين على ذلك هذا حديث واضح في اثبات خيار المجلس اثبات هي المجلس فهو حجة على من لم يروه من العلماء
35:49الذين قالوا بعدم خيار المجلس اخذوا بعمومات النصوص كقوله كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. قالوا وهذا عقد يجب الوفاء به والجواب عن ذلك ان الاية عامة والحديث خاص فيحمل العام على
36:10او تقول الاية مطلقة الاية مطلقة والحديث مقيد ويحمل المطلق على المقيد ولا تنافي بين الاية والحديث نعم هذا هو الصحيح نعم مسألة ولم يكتب احدهما عن بيته فقد وجد البيت. اذا تفرق ولم يطلب احد منهم فسخ البيع
36:35فانه يلزم البيع من يلزم بمجرد التفرغ ومغادرة الاثنين للمجلس او مغادرة واحد منهما اذا غادر الاثمان البائع والمشتري قادر المجلس وتفرقا كل ذهب الى جهة او قام واحد وذهب والاول باقي يلزم البيع
37:01سواء تفرقا جميعا او ذهب واحد منهما اما اذا قام من المجلس وذهبا جميعا يمشيان جميعا فالمجلس مستمر مستمر معهما لهما الخيار ما لم يتفرقا لا والتفرق يكون بالابدان نعم بمغادرة
37:22المكان وذهاب كل واحد منهم الى جهة غير الجهة التي ذهب اليها صاحبه هذا هو التفاؤل نعم فان ابن عمر كان يمشي خطوات حتى يلزمه البيع اذا اراد اللجوء ابن عمر راوي الحديث ابن عمر راوي الحديث
37:42كان اذا عقد عقدا مع احد وصار يرغب بهذا البيع فانه يقوم ويمشي خطوات من اجل ان يلزم البيع هذا تفسير منه وبيان لمعنى التفرق بيان لمعنى التفرق وهو ان يغادر احدهما المجلس ولو بخطوات يسيرة
38:08نعم ها جائزة لا بأس ما لم يتفرقا حصل التفرق نعم ولا خلاف في نجومه بعد التفرد والمرجع فيه الى حب الناس وعاداته لان الشارع علق عليه فدل على انه الناس الفضل والاحراز. يعني ان التفرق يرجع الى عرف الناس فما عدوه
38:40تفرقا حصل به لزوم البيع وما لم يعدوه تفرقا فانه لم يحصل به لزوم الليل. وفعل ابن عمر يبين هذا وهو انه يقوم من المجلس ويمشي خطوات يستدبر صاحبه ويمشي خطوات
38:59فهذا تفرق لو كان في غرفة وخرج واحد منهما حصل التفرغ لو كان في بيت وخرج واحد الى الشارع حصل في التفرق وهكذا لو كانوا في سيارة مثلا كاتبينه في سيارة وحصل العقد ثم نزل واحد منهما حصل التبرع وهكذا
39:22تفرق يرجع الى العرف ان عرف الناس الى عرف الناس لو كانوا يمشون جميع وحصل العقد تمشون جميع وحصل العقد وهم يمشون ثم واحد منهم فارق صاحبه ترك الطريق هذا وراح الى طريق اخر
39:39حصل التفرق ايضا نعم التخصص العرفي هو التخصص بالابدان. نعم. كذلك فسره وتفسيره لا نعم اما ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة سيكونان على شقهما الا ان يحتفل بالشاب
40:08جاء بذلك فيه كالاجل النوع الثاني من انواع الخيار خيار الشرط خيار الشرط بان يتبايع ويشترط او يشرط واحدا منهما الخيار له مدة ثلاثة ايام اربعة ايام عشرة ايام شهر لا بأس
40:29المسلمون على شروطهم فاذا شرط له الخيار جاز ذلك وهذا لم يخالف فيه احد انه اذا شرط الخيار فله ذلك قال انا شريت منك لكن لي الخيار لمدة شهر اسبوع عشرة ايام
40:48اقل او اكثر جاهزة او قالوا بايع انا بعت عليك ولكن لي الخيار الى يومين ثلاثة او كذا حتى اراجع نفسي او اشاء لاحد فله الخيار في ذلك هذا يسمونه خيار
41:03بهذا الشرط نعم لانه حق يعترف بالشرط فجاز ذلك فيه الاجل. ولا يجوز مجهودا محقق للعقل من شرط من لا يصح خيار الشرط الشرط لا يصح الا اذا بينت مدته
41:28بان يقول لي الخيار يومين ثلاثة شهر اما ان يقول لي الخيار بشرط ان لي الخيار ولم يبين المدة وهذا الشرط غير صحيح لانه مجهول يحصل الضرر على الطرف الثاني
41:44لابد ان تحدد مدة الخيار المشروط. يعني تحدد بايام او باسبوع او بشهر المهم ان تكون محددة حتى يعرف الطرف الثاني نهايتها نعم وهل يكسب به الامر على يعني اذا لم يحدد اذا لم يحدد فانه يفسد هذا الشرط
42:08وهل يفسد به العقد نظرا بوجود الغرق او لا يفسد يفسد الشرط فقط ولا ولا يفسد العقد قولان. نعم على المحبين احداهما لا يفسد بحديث وانما يفسد الشرط فقط ويلزم البيع. نعم
42:29والثانية يفسد بانه عقد شرط فافسده اشبه نكاح الشراء القول الثاني انه اذا فسد هذا الشرط فسد العاقل. لان انما ذاع على على شرط ولم يحصل له ففسد العقل نعم
42:46وعالم يصح مجهولا لقوله عليه السلام المؤمنون على شروطه. رواه الترمذي. نعم. وقال حديث صحيح على هذا اذا كانت اليوم مطلقا مثل ان يكون لك القيام في الفترة شئت متى شئت او الى الابد
43:05او يقطعها. هذا هذا شرط مجهول فلا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرق وهذا فيه غرر فيه ظرر على الطرف الثاني يقول لك الخيار الى الابد
43:19بجهالة في ظرر على الطرف الثاني يقول متى ما شئت افسخ البيع لو لو ما فسخ الا بعد عشر سنين او عشرين سنة يحصل ظرر على طرف الثاني نعم وان قال الى ان اخوك او ينزل المطر ثبت اختياره الى زمن اشتراطه او
43:45اذا اذا قال لك الخيار الى ان يقوم زيد من مجلسه ومعروف متى يقوم زيد. زيد معروف انه يجلس الضحى ويقوم عند الظهر عادته كذا عادته كذا او قال لك الخيار الى ان
44:02الى ان يخرج الدرس مثلا الى ان يخرج الدرس الدرس معروف او المحاضرة معروف انه ساعة ساعتين الخيار الى ان تنتهي الدراسة هذا اليوم معروف ان الدراسة تنتهي مم الصحيح انه لا يقصد العقل
44:25يفسد الشرط فقط. نعم لا السلعة تبقى موقوفة تبقى موقوفة حتى يلزم البيع ما يتصرف فيها. نعم مسألة وان وجد احدهما اذا اذا تصرف فيها امضى فمعناه انه امضى البيت
44:46نعم مسألة وان وجد احدهما مما اشترى حيدا لم يكن علمه فله رده هذا النوع الثالث هذا النوع الثالث من انواع خيار العيب خيار العيب لعلنا نقف عليه نقف على خيار العيب
45:04ده كان في اسئلة. نعم ده خيار الشرق ما يبطل بالتفرغ انما يبطل بتمام المدة نعم ما دام في المجلس ان ما دام في المجلس فالخيار باقي نعم ما دام في المجلس فالخيار باقي. نعم
45:42ولو كان في عدة عقود هم الامام ترى المصنف ما ما اذكره المصنف ولذلك لم. نعم اي نعم فضيلة الشيخ والى اخر يعني هلا قلنا ان ما دام جميعا لم يحصل الكفر ولو قام من المجلس الاول الى مجلس اخر
46:10فان التفرق لم يحصل او قام من المجلس وركب في السيارة جميعا لم يحصل التفرق تفرق بالابدان لازم يغادر احدهما الاخر هذا التفرق اما الانتقال من مجلس الى اخر فهذا الخيار باقي والمجلس باقي
46:27نعم احداهما لا يفسد تحقيق بريدة الا هو الظاهر الظاهر حديث بريرة. اي نعم حديث بريرة لان الخيار المجهول ليس في كتاب الله الخيار المجهول ليس في كتاب الله انما الذي في كتاب الله يعني في في السنة النبوية هو الخيار المعلوم
47:03نعم ما هو الفرق بين قول الله لا فرق بين الباطل والفاسد المعنى سوى لا فرق بين البطلان والفساد عند الحنابلة لا سيما في البيع او ما سواء انما فرقوا بين الباطل والفاسد في النكاح فقط. قالوا الباطل ما اجمع على
47:31على بطلانه والفاسد ما اختلف فيه انا في النكاح خاص عند الحمام. نعم وفضيلة الشيخ او قالوا الباطل النكاح ما اختل ركنه والفاسد في النكاح ما اختل شرطه فانما يفرقون بينهما في النكاح فقط
47:52نعم قل فلان اجنبي. قال الرجل اكتب البيت باسمك ولك مني كل شهر مبلغ كذا وكذا. نعم اعد السؤال. قلت لا قال رجل فلان اجنبي ايه ولك مبلغ باسمه ما هو بواضح السؤال
48:31اجنبي يعني قصدي غير سعودي اي والله نعم وش يقول اجنبي ايه يقول اذا قال يعني واحد مستقدم غير سعودي قال لي واحد من السعوديين اكفلني ابقى في السعودية ولك مبلغ كذا وكذا هذا لا يجوز
48:51الكفالة لا يجوز اخذ العوظ عليها لانها عقد ارفاق عقد ارفاق ونفع يطلب فيها الاجر لانها احسان فلا يؤخذ عليها عوض من الدنيا وكذلك القرض لقال اقرضني ولك كذا وكذا هذا ربا صريح
49:14القول لا يجوز اشتراط الزيادة فيه ولا اخذ النفع عليه النفع الدنيوي قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا فاخذ العوظ على الكفالة واخذ العوظ على القرض
49:30واخذ العوظ على ان يكتب البيت باسمه كانه لهو في الحقيقة لغير السعودي كل هذا لا يجوز هذا تدليس واحتيال على نظام الدولة وكذب ولا يجوز لو ان مثلا غير السعودي اشترى بيت
49:47ومعلوم ان النظام لا يجيز هذا لا يجيز لغير السعوديين ان يشتروا عقارات في المملكة لكنه قال لي واحد سعودي اكتبه باسمك الظاهر انه للسعودي وفي الحقيقة انه للاجنبي هذا كذب
50:05ولا يجوز واذا اخذ عليه عوظ فهو حرام كل هذا من التدليس ومن الخيانة لولي الامر ومن الكذب والاحتيال فيجب ترك هذه الحيل الباطلة واكل الاموال بالباطل لان هذا يحصل فيه فساد
50:26وتلاعب بالانظمة ويحصل فيه تغرير بالحكومة وبالمسؤولين فلا يجوز والمفترض في المسلم الصدق المفترض في المسلم الصدق في المعاملات وعدم الاحتيال والكذب وان كان هذا كثر في بعض الناس الذين لا يهمهم الا جمع المال
50:47واخذ المال لكنه لا يجوز نعم فضيلة الشيخ الباطل هو الفاسد الحج الباطل هو الحج الفاسد سواء ما بينهم فرق لا فرق بينهما نعم ذكر الشامخ فيما اختلف فيه عن وهما
51:18سافر على الشارع ده مما اختلفت فيه العلم الان. وهما الحين والوزن ان فيه روايتين عن الامام احمد والاخرى بالجواز بعدم اجتماع مصري اشبه نيابة الحيوان اعد السؤال. وهما ايه
51:55دعهما بالتحليل قياسي على طيب الاخرى للجواز لعدم اجتماع وصفي علة الربا اشبه الثياب بالحيوان ما هو الراجح بين القولين راجح الراجح انه اذا بيع المكيل بالموزون انه يجوز التفاضل
52:22لانهما صارا جنسين هذا مكيل وهذا موزون كما لو باع اما لو باع ذهبا ببر البر مكيل والذهب موزون فيجوز التفاضل اختلفت العلة تلفت العلة اختلاف العلة خلاف للجنس قال صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت
52:44هذه الاجناس تبيع كيف شئتم فاذا باع مكيلا بموزون جاز التفاضل باختلاف العلة نعم وعرفنا ان المكين لا يجوز تحويله الى موزون كما ان الموزون لا يجوز تحويله الى مكيب
53:03وكل يبقى على اصله من اجل التمييز بينهما والتفريق بينهما فلو بيع المكيل موزونا لم يصح ولو بيع الموزون وكيلا لم يصح نعم كل يبقى على معياره الاصلي. نعم لكن ينظر الى الاصل ما ينظر الى الكيلو ينظر الى الاصل
53:24الاصل وقت نزول التشريع المكيل يرد الى الاصل والموزون يرد الى الاصل تغير الكيلو او كذا ما هو ما يبنى عليه حكم نعم نعم الوزن وزن مش فيه وزن وزن
53:48الوزن هو زميلنا لا وزن وزن الكيل يكون بملئ ان يملأ ان يملأ المكيل يملأ المكيل هذا الكيل مثل الصاع يملأ بالبر بالتمر ها بالدهن الدهون مكيل ايضا المكيل يكون
54:13بملئ الوعاء الذي يعتبر مكيلا واما الوزن فيعتبر بالثقل وكل الشي بالميزان هذا الوزن نعم اذا فالكيل بالكم بالكم واما الوزن فهو بالثقل نعم ديال هذا الكلام انه فيه دخول الربا في دخول الربا بيع بعضهم ببعض
54:44اما اما الوزن في الفطرة والوزن في الامور الاخرى هذا لا لا لا بأس لانه لا يدخله ربا لا يدخله ربا. نعم فضيلة الشيخ ارجو منكم بيان العلة الصحيحة في الذهب والفضة
55:01بالبر والشعير والتعب ارجو ارجو منكم بيان القلة الصحيحة في الذهب والفضة بالبر والشعير والتمر الراجح ان العلة في الذهب والفظة النقدية سمنية كونها اثمان قولها نقود هذا هو العلة بالذهب والفضة. فيقاس عليها كل ما اعتبر نقودا من الاوراق
55:25المعروفة الان الاوراق النقدية واما العلة في البر والشعير والتمر والملح فهي الطعمية مع الكيل. طعمية مع الكيل اي كونها مكيلة وكونها مطعومات يعني اطعمة تؤكل على انها اطعمة مجموع الوصفين
55:44طعمية مع الكيل هذا هو الراجح نعم فضيلة الشيخ ما حفظ صلاة تحية المسجد في الاوقاف المحرومة في الصلاة؟ وهل المسألة فيها خلاف نعم المسألة فيها خلاف اذا دخل الانسان المسجد في وقت نهي بعد العصر مثلا
56:03او بعد صلاة الفجر المسألة فيها خلاف من العلماء من يمنع من الصلاة في هذا الوقت لعموم النهي ومنهم من يرى فعل تحية المسجد اخذا بعموم الامر بقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل
56:23هل يكون المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا عام في جميع الاوقات. الامر عام لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقالوا هذه من ذوات الاسباب تحية المسجد من ذوات الاسباب التي تفعل عند وجود
56:38اسبابها في اي وقت مثل صلاة الكسوف مثل صلاة الجنازة وتحية المسجد ركعتي الطواف كل هذه ادوات اسباب اذا وجد السبب تفعل الصلاة عند وجود اسبابها هذا هو الصحيح قول الصحيح ان تحية المسجد تفعل
56:58في وقت النهي لانها من ذوات الاسباب نعم مثل صلاة الكسوف نعم اذا تغير اذا انتقل من كونه مكيل او موزون انتقل الى الى مصنوع مثل الحديد صار اواني او صار اصياف او صار سيارات
57:23لا ما يدخله الربا انتقل انتقل من كونه اه ربا ربوية ربوي الى كونه غير ربوي يجوز بيع السيارة بالسيارة والثلاث ويجوز بيع الاناء اناءين او ثلاثة اواني ما يخالف
57:40انه اصبح ما هو بيبوي نعم لأ الذهب هذا موزون يرفع موزون حتى ولو كان مصنوعا وهو موزون يباع بالغرامات نعم اذا باع المسبوك بغير المسبوك يجب التساوي في الميزان
58:00لا الصناعة هنا غير مقصودة غير معتبرة انه يباع بالغرامة وما يباع ما يباع بالعدد باع بالغرام نعم فضيلة الشيخ ان يجوز سطور التلاوة على المقابر لا يجوز في المقابر
58:18سجود التلاوة ولا سجود شكر ولا صلاة نافلة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد اي مصليات ولاننا اذا اجزنا سجود التلاوة في المقبرة هذا وسيلة الى اجازة الصلاة
58:36فلا يجوز هذا نعم صلاة الجنازة خاصة وقت مستثناة صلاة الجنازة مستثناة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في المقبرة اي مستثناة من النهي نعم فضيلة الشيخ انا طالب علم
58:54ولكن اعاني من مشكلة وهي اسمع بعض الاحاديث. ولا اعلم هل هي صحيحة ام لا؟ فهل يوجد كتاب مبين في صحة هذه وكيف طريقة الاخراج اولا عليك ان تتعلم تتعلم
59:13انت لا زلت الان مبتدي اترك تصحيح الاحاديث وتضعيفها الى ان نتعلم او تعرف فاذا عرفت ان شاء الله عرفت الاحاديث الصحيحة من الاحاديث الضعيفة. اما الان تعلم انت في دور التعلم
59:29ولا تشتغل بالتصحيح والتظعيف من الان نعم فضيلة الشيخ قال عن محفوظ في كتابه بداية المرشدين للمرأة معناه ان اللي يولد الناقة مثل التي تولد وهي اللي تتولد المرأة اللي تولد المرأة يقال لها قابلة وكذلك اللي يولد الناقة
59:58يقال له ناتج لان يعني ولد الناقة يسمى نتاجا نتاج السائمة هناك بحث لغوي هذا بحث لغوي نعم فضيلة الشيخ ما حكم ما يقدم على دعم الكتب المحكومة الله اكبر الله اكبر
1:00:37فشرد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
1:01:12الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله نعم اعد السؤال فضيلة الشيخ فحكم ما يكتب على بعض الكتب وما حكم للطالب بشرط ان يكون لنا نسبة من المكسب
1:01:52نعم هذا نظام معترف به اذا الف كتابا اذا الف كتابا وقال حقوق الطبع محفوظة يعني لا يجوز طبعه الا باذنه هذا صحيح هذا حق له لانه كتابه وتأليفه فلا يجوز لاحد ان يطبعه الا باذنه
1:02:12خشية ان يحصل فيه تلاعب او تغيير او تبديد لابد ان يكون للمؤلف الاشراف عليه والاذن بطبعه وكذلك اذا حقق كتابا كتاب لغيره لكن هو قام بتحقيقه تخريج احاديثه تصحيح نصوصه
1:02:30وقال الحقوق الطبع محفوظة لا بأس لان هذا تعبه هذا تعبر وعمله فلا يجوز لاحد ان يطبعه الا باذنه واشرافه واذا اخذ عليه مالا فلا بأس لاخذ عليه على تأليفه
1:02:47او على تحقيقه مالا فلا بأس بذلك جايز هذا لانه من تعبه وان تركه لله واراد الاجر والثواب فهذا احسن الى اذن بطبعه بدون ان يأخذ شيء هذا احسن واذا اخذ شيئا فهذا جائز
1:03:05انه من حقوقه ونظام المطبوعات هذا نظام معترف به ومعروف معروف عند الناس ولا بأس به لولا هذا النظام حصل التلاعب بالكتب حصل تغيير الكتب فلابد من ظبطها ولابد من
1:03:24الرجوع الى اصحابها واستئذانهم بطبعها واشرافهم عليها لان لا تغير يضبط المؤلفات نعم فضيلة الشيخ اخي توفر عليه بيت اعصاب نعم نعم بيني وبين نفسي يحتاج ذلك الى اخذ مرافقة من صاحب الدين وما لا يلزمني نحو ذلك
1:03:55اخوه توفي وعليه دين نعم نقول كذا نعم والتزمت بسداد الاقصى بيني وبين نفسي هل يحتاج ذلك الى عهد موافقة وهذا يلزمني ان اقوله الميت اذا توفي وعليه دين فان كان له تركة
1:04:18فانه يجب تسديد الدين من تركته مقدما على الوصية ومقدما على على الارث الدين يبدأ به اولا ويسدد من التركة فان بقي بعد الدين شيء فانه يكون للورثة وان لم يبق شيء
1:04:38فانه ليس للورثة هي الاستحقاق لقوله تعالى من بعد وصية توصون بها او دين والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين وقدمه على الوصية ولقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه
1:04:56حتى يسدد عنه الدين امره عظيم حتى الشهيد في سبيل الله اذا قتل شهيدا في سبيل الله في المعركة اذا قتل في المعركة لاعلاء كلمة الله هذا شهيد يغفر له كل شيء يغفر له كل شيء الا الدين
1:05:15الدين لا يغفر الا اذا سمح به صاحبه لانه حق مخلوق ولا يسقط الا بعفو صاحبه تبديل امره عظيم فاذا كان للميت تركة فانه يسدد من تركته وان لم يكن له تركه وتبرع احد من اقاربه بسداده هذا طيب
1:05:36وفيه اجر عظيم وفيه منفعة عظيمة للميت وتبرئة له ولما قدمت جنازة الى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها قال هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه
1:05:53حتى قال احد الصحابة الديناران علي يا رسول الله فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه لما تحملها احد الصحابة عنه فاذا تحمل احد عن الميت بينه ولم يكن له تركة تحملها احد من
1:06:13من اقاربه او من اخوانه المسلمين ولو لم يكونوا اقارب جاز ذلك وهذا على حسب ما يصطلح هو وصاحب الدين اذا وافق صاحب الدين على على تأجيله الى فترات فلا بأس وان طلب به جميعا فانه يسدد جميع
1:06:32هذا راجع لصاحب الدين الحق له. نعم فضيلة الشيخ نعم نعم لا بأس اذا وافق صاحب الدين على الاقساط لا بأس لابد من رضا صاحب الدين بالاقساط اما اذا رضي بالتقسيط لا
1:06:52ها اذا رضي بالتقسيط صاحب الدين لا بأس ما هو بعقد هذا تبرع تبرع من بين المتوفى صحيح المؤجل يحل بالموت اذا كان على الميت دين مؤجل ومات يحل بالموت
1:07:12نعم فضيلة الشيخ هل يجوز الخمس الصلاة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا يجوز وضع صاد بدل صلى الله عليه وسلم فليكتب صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ
1:07:28اما كتابة صاد هذا عجز هذا عجز من الكاتب والصاد هذي ما تكفي عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم ها هذا مقصر اذا اذا ذكر اذا جاء ذكر الرسول ولم
1:07:49ولم يصلي عليه فهذا تقصير يفوته الاجر ويترك مشروعا نعم وحقا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. لان من حقه صلى الله عليه وسلم علينا ان نصلي عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام. فمن حقوقه صلى الله عليه وسلم
1:08:05فمن لم يصلي عليه فقد ترك حقا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي لا فضيلة الشيخ اذا مات رجل مسلم
1:08:20ترك زوجتين ولد كل زوجة اذا ترك زوجة واولاد فان الزوجة لها ثمن. وكذلك لو كن زوجات ثلاث زوجات او اربع زوجات ليس لهن الا الثمن يشتركن فيه والبقية لاولاده للذكر
1:08:48مثل حظ الانثيين فتأخذ الثمن تعطيه للزوجات بينهن وسبعة الاثمان للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين هذا يحتاج الى قسمة وقت اخر فلعله آآ يكتب المسألة ويعطينا اياها او يحلها هو ان كان يعرف. نعم
1:09:12لكن الحكم العام هكذا الزوجات لهن الثمن والباقي لاولاد الميت اولاد بنيه وبناته للذكر مثل حظ الانثيين نعم وان كان له ابوان فلكل واحد منهما السدس وان كان له ابل
1:09:32فقط فله السدس وان كان له ام فقط فلها السدس. نعم فضيلة الشيخ قال احد البيعات لك الخيار حتى هما لا يعلمان متى يكون يصح هذا؟ لان فلان لا بد ان يقومه ما هو مستمر جالس
1:09:51لابد انه يبي يقوم فاذا قام انتهى الخياط نعم لزم البيع. نعم لا ما له مسوين اذا تفرقوا ما لهم تسويين يلزم البيت. نعم اي نعم نعم ينتهي الخيار بالتلفظ اذا انتهى التلفظ
1:10:21اذا وضع السماعة انتهى منه قد ما سمعتوا يكون على البائع اي نعم لا لا ايه نعم هذولا ما اجتمعوا في مجلس هذولا كل واحد واحد بالمشرق وواحد بالمغرب تبايعه بالتلفون
1:11:07ايه يجوز وينتهي الخيار بانتهاء المكالمة انتهاء المكالمة. نعم ايه يقول اذا نزل المطر انتهى الخيار يقول لك الخيار الى ان ينزل المطر ما هو مجهول مواسم المطر معروفة قواسم المطر معروفة باذن الله
1:11:32الشتاء هو وقت المطر نعم كيف يدعي جاي جايز هذا جايز نعم يعني يجلس على رجليه يفرش رجليه ويجلس عليهم هكذا ايه جايز لا بأس ان كان الاولى ان كان الاولى الافتراش
1:12:09لكن يجوز نعم ان شاء الله لان بعض الناس فيه وجع برجليه هذا محتاج الى الشيعة. نعم قال له للدرس القادم ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.